انها سورة لم ينزل في الكتب السابقة مثلها مطلقا وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا وهذا لا دليل عليه فان الزيجات كانت تعقد انكحتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه كان يأمر احدا او اشار الى احد او اقر احد والناس يفتتحون صلواتهم صلواتهم بها وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب. كما في هذا الحديث لم يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن اسمائها الصلاة كما سماها وقد ورد وهذا مما يدل على فضل هذه السورة هذا مما يدل على فضل هذه السورة وقد وردت الادلة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان فضلها فمما ورد في ذلك ان العلماء يقولون ان سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي اوتيه نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد ابن المعلى الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثامن والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد وقفنا في الشرح عند حديث عبادة ابن صامت لا صلاة. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واشف ومرضى المسلمين وارفع وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين وحسن اولئك رفيقا امين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اي نعم الكلام على هذا الحديث العظيم في جمل من المسائل كثيرة والذي يجعلنا نشقق في مسائله ونتوسع في بيان ما يدخل تحته من الفروع هو لانه يتعلق بركن من اركان الصلاة بل هو من اعظم اركانها وهو قراءة الفاتحة وبناء على ذلك فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل وحسن التحقيق الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل اشكال المسألة الاولى هذه هي سورة الفاتحة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة بها قال كنت اصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فلما فرغت من صلاتي قلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال ما منعك ان تجيبني وقد قال الله جل وعلا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لاعلمنك اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من هذا المسجد قال فاخذ بيده فلما اردنا ان نخرج من المسجد قلت يا رسول الله ايه الم تقل لاعلمنك اعظم سورة في القرآن فقال بلى الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم هي هي القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي اوتيته وهي القرآن العظيم الذي اوتيته وهذا يدل ايضا على فضيلة اخرى للفاتحة وهي انها اعظم سورة في القرآن باجماع العلماء فقد اجمع علماء المسلمين على ان سورة الفاتحة اعظم سور القرآن ومما يدل على فضلها ايضا انه نزل بها ملك خاص على النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق رأسه فرفع بصره الى السماء فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط الا اليوم فنزل ملك فقال وهذا ملك من السماء نزل. لم ينزل قط الا اليوم فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ منهما بحرف الا اوتيته. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدل على فظيلتها انها انها سورة ما نزل مثلها في الكتب السابقة مطلقا لا في الفرقان مثلها يعني سورة يعني سورة الفاتحة بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها صلاة قد سماها صلاة وانتم تعرفون ان العبادة اذا سميت ببعض اجزائها فهو دليل على ايش؟ على عظم الاهتمام به في هذه العبادة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فاذا اعظم اركان الحج والوقوف بعرفة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة صلاة وذلك فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه يقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث. ويقصد بصلاة ماذا يقصد بالصلاة الفاتحة يقصد بالصلاة الفاتحة وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بانها الشفاء وانها الرقية كما في حديث اللديغ الذي تحفظونه جميعا وهو حديث ابي سعيد وهو حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه في الصحيح ان ان قوما من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزلوا على قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد هذا هؤلاء. يعني سيد يعني هؤلاء القوم فبحثوا له عن طب فلم يجدوا فقالوا ائتوا الى هؤلاء النفر لعلكم تجدون عندهم طبا فجاءوا فاخبروهم في الخبر بالخبر فقام رجل من هؤلاء وقال انا عندي فقرأ على سيدهم سورة الفاتحة وهو ينفث ويدفل على قدمه ويدفل على موضع اللدغة قال فنشط كانما فقام كانما نشط من عقال فاعطوهم جعلا على هذه الرقية فجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حكم ذلك فقال قال وما ادراك انها رقية والادلة في فضلها كثيرة ولكن هذا الفضل لا بد ان نقرنه بالمسألة الثانية فنقول المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان هذا الفضل ثابت لسورة الفاتحة في الكتاب والسنة لا يلزم منه ان نجعلها عبادة في كل زمان ومكان ونعتقد فضيلة قولها او قراءتها على اي حال من الاحوال الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فلا يجوز ان نستفتح بها كل شيء ونعتقد فضيلة الاستفتاح بها في كثير من الامور الا وعلى ذلك الفضل دليل ولا حق لاحد ان يستدل بالادلة الدالة على فضيلة اصلها لان دليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيء ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى الى دليل مستقل. ولذلك نعرف خطأ من يتعبد لله جل وعلا بقراءة الفاتحة عند افتتاح الخطوبة فيجعلون ذلك فيجعلون قراءتها في هذا الموضع المخصوص من مما يوجب ويضفي البركة على المتزوجين غدا على قراءة سورة الفاتحة قبل افتتاح عقد الخطوبة. ومن ذلك ايضا ما يفعله بعض الناس عند في قراءتها عند النوم يتعبد لله جل وعلا ويعتقد فضيلة قراءتها عند النوم. وليس هناك دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها فيما نعلم انه مما يتعبد لله جل وعلا به ان يقرأ الانسان سورة الفاتحة عند النوم وكل حديث في قراءتها عند النوم فلا يصح. كل حديث في قراءتها عند النوم فلا يصح. وانا نبهت على هذا لان هناك بعض المرويات الضعيفة المنكرة بل بعضهم حكم عليها بالوضع مما يعني تدل على استحباب قراءة سورة الفاتحة عند النوم ومن ذلك ايضا نعرف خطأ كثير ممن يكتبون في اذكار الصباح والمساء انهم يدرجون الفاتحة من جملة اذكار الصباح والمساء وهذا لا اصل له وهذا لا اصل له في السنة التي نعلمها والله جل وعلا اعلى واعلم. فاذا قراءة سورة الفاتحة لا يستفتح بها الصباح ولا يختتم بها ولا يستفتح بها المساء ويختتم بها النهار. ومن ذلك ايضا نعرف خطأ من يعتقد فضيلة قراءتها عند ذكر بعض اسماء الاموات ويقولون عند مرور شيء من اسماء الاموات الفاتحة على رح فلان وهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة بل ومن المحدثات المنكرة والبدع آآ المستهجنة التي دلت الادلة على تحريمها النبي صلى يقول الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل من احدث في امرنا هذا ما ليس فمنه فهو رد والمتقرر ان كل بدعة فهي في الدين فهي ضلالة ان كل بدعة في الدين فهي ضلالة وقد كانت اسماء الاموات تطرق مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ومع ذلك لم يكن يقرأ الفاتحة على ارواحهم ولو كانت قراءتها على ارواح الموتى مما ينتفع به الاموات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اسم خديجة يطرق مسامعه مع شدة حبه لها وحب ما ينفعها وكذلك احب اسمائي احب اعمامه الي حمزة ابن عبد المطلب. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ شيئا من ذلك والمتقرر ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع تركه وعلى ذلك فروع كثيرة المهم انك تعرف انه لا تلازم بين الفضل الذي يثبت اصلا ها فضيلة الفاتحة بين الادلة التي تثبت اصل فضيلة الفاتحة وبين اه اعتقاد كثير من الناس اه انه يستحب الافتتاح بها في كثير من الامور المسألة الثالثة ومن عظم الفاتحة فقد نوعت الشريعة في اسمائها وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لها اسماء كثيرة فهي الفاتحة لان الله جل وعلا افتتح بها كتابه الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ومن اسمائها كذلك الشفاء ومن اسمائها كذلك الرقية من اسمائها كذلك الرقية ومن اسمائها كذلك ام الكتاب لانها جمعت كل علوم الكتاب العقائد جميع جميع ما يتعلق بالعقائد فاصوله مذكورة بماذا؟ في ماذا في الفاتحة فقد ذكر الله جل وعلا فيها عقيدة التوحيد اه من انواعه الثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات وذكر فيها المعاد والبعث والجزاء وذكر فيها النبوات وغير ذلك من ما يعني محله كتب التفسير. ومن اسمائها كذلك السبع المثاني. وسميت بذلك لانها تثنى في الصلاة لانها تثنى في الصلاة وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث ابي سعيد ابي سعيد بن المعلى وهي سورة الحمد ايضا وهي سورة الحمد لانها مفتتحة بالحمد وقد سماها ابن عباس ايضا بالاساس. لان اساس علوم القرآن ترجع لها وسميت كذلك بالكافية وسميت كذلك بالوافية قالوا لانها لا تجزئ منصفة. بل لا بد ان تكون مستوفاة حتى تترتب عليها احكامها اما بقية السور فانه يجوز ان تقرأها في الصلاة من الصفتين اليس كذلك؟ واما الفاتحة فلا بد من استيفاء قراءتها فسميت الوافية وكذلك سميت الكافية لان لانها تكفي لانها تكفي عن غيرها من السور ولا يكفي غيرها من القرآن ولا يكفي غيرها من القرآن عنها وانتم تعرفون ان المتقرر في قواعد العرب ان العرب اذا عظمت شيئا اكثرت من اسمائه فلا نعلم سورة في القرآن حملت من الاسماء الثابتة كما كما حملته سورة الفاتحة وقد تعددت اسماؤها كثيرا تنوعت المسألة الرابعة اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية هل هي مشروعية ايجاب ولا تشريع استحباب على قولين لاهل العلم رحمهم الله. اما اصل المشروعية فهو متفق عليه ايها الاخوان. فهمتم هذا اعيد مرة اخرى طيب نقول اجمع العلماء على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة. ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية هل هي على وجه الوجوب والفرظية ولا على وجه الاستحباب فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى انها على وجه الايجاب والفرظية وبناء على ذلك فقالوا لا تصح الصلاة الا بالفاتحة وذهب الائمة كثير من الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى انها على تشريع الاستحباب والندب. بمعنى انه لو خلت صلاته من قراءة الفاتحة فان صلاته صحيحة اذا قرأ شيئا من القرآن اذا قرأ ما تيسر من القرآن فاذا تعيين الفاتحة عند الجمهور تعيين ايش تعيين وجوب وتعيين الفاتحة عند الحنفية تعيين استحباب. والحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحم الله امواتهم وثبت احياءهم فاذا ما ذهب له جماهير اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين هذا هو الحق ان شاء الله انها على وجه الايجاب والفرظية فهي من جملة فروض الصلاة واركانها وواجباتها والدليل على ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهنا ها يا جماعة؟ فهنا فعل منفي بلاء نافية للجنس. فعل منفي بلاء نافية للجنس. قال لا صلاة. فلا يقول العلماء انها هي لا كافية للجنس وهي تعمل عملا ان كما تقرر في علم النحو فهي تنصب ها الاول وترفع الثاني يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر لا صلاة وهذا التركيب عند الاصوليين له دلالته القوية. وهي انهم يقولون في القاعدة الفعل المنفي بلاء النافية للجنس يتطرق الى نفي حقيقته الشرعية ان امكن والا فلنفي الكمال فاذا اول ما ما تنفي هذه اللام اول شيء تنفيه هذه اللام هي تنفي الحقيقة الشرعية. يعني ان من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست هي الصلاة الشرعية المأمور بها في الشرع واضح يا جماعة؟ واما اه عند الحنفية فقد عكسوا القاعدة. فقالوا الافعال المنفية بلاء نافية للجنس يتطرق نفيها الى نفي الكمال. ان امكن والا فلنفي الحقيقة ولان قولهم نسخ ولان قول الحنفية زيادة على النص نسخ هذا يجاب عنه بان النسخ لا يجوز القول به الا ها الا عند الا عند تعذر الجمع بين الادلة الواردة في المسألة فقالوا ان قوله لا صلاة يعني لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة الا بفاتحة الكتاب فبما انهم يقولون لا صلاة كاملة فالمنفي كمال الصلاة فاذا قراءة الفاتحة مستحبة في الصلاة وليست واجبة عندهم. واما الجمهور فعلى قاعدتهم يكون التقدير لا صلاة صحيحة او لا صلاة شرعية الا بفاتحة الكتاب وهذا هو مأخذ الخلاف وسبب النزاع بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة اذا سبب خلافهم في خلافهم في هذه القاعدة فالحنفية يقولون ان الافعال المنفية بلام الجنس ايش يا جماعة؟ انما ينفى كمالها ان امكن والا فحقيقتها شرعية. طيب والجمهور يقولون ان الافعال المنفية بلام الجنس انما المنفي فيها حقيقتها الشرعية ان امكن والا لنفيك مالها. والحق هو ما ذهب اليه في هذه القاعدة وبناء عليه فالحقه في في هذا الفرع هو ان قراءة الفاتحة مشروعة في الصلاة شرع ايجاب وفرضية لا مجرد شرع استحباب ويدل على ذلك ايضا ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل اه يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام غير تمام والخداج هي الناقصة والمراد نقص شيء مهم فيها لا تقوم الصلاة الا الا به. فهذا يدل على ان المنفي بلا النافية للجنس في هذا الحديث انما مفصلة في توظيح اصول الفقه. اذا خلاصة المسألة ان القول الصحيح هو ما جنح اليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى من ان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة المسألة الخامسة هو نفي حقيقة الصلاة الشرعية فمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته ناقصة نقصا يوجب بطلانها. يوجب بطلانها وهناك دليل اخر عند ابي داود وهو لفظ ابي داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ووجه الدلالة منه كوجه الدلالة من حديث عبادة هذا كوجه الدلالة من حديث عبادة هذا فان قلت وهل الحنفية لهم مأخذ اخر في القول باستحباب قراءة الفاتحة وعدم فرضيتها علامة استفهام الجواب نعم لهم مأخذ اخر غير القاعدة هذه غير غير غير خلافهم مع الجمهور في هذه القاعدة فان قلت وما هو؟ فاقول لقد تقرر عند الائمة الحنفية رحمهم الله قاعدة باطلة وهي ان الزيادة على النص نسخ الزيادة ان الزيادة على النص نسخ والمراد بالنص هنا يعني القرآن فالله جل وعلا امرنا في القرآن ان نقرأ بالفاتحة ولا امرنا ان نقرأ بما تيسر من القرآن من غير تحديد لا للفاتحة ولا ها ولا ولا غيرها. فقال الله جل وعلا فاقرؤوا ما تيسر منه فقال الله جل وعلا بعدها نعم فاقرأوا ما تيسر من القرآن ثم قال بعدها فاقرأوا ما تيسر منه فاذا بما ان الله لم يحدد ولم يعين الفاتحة وانما التعيين ورد في السنة فيكون تعيين الفاتحة في السنة زيادة على ماذا زيادة على القرآن فلو علقنا صحة الصلاة بما زادته السنة لادى ذلك الى القول بنسخ السنة للقرآن وهذا باطل. فاذا كيف المخرج من هذا المخرج من هذا ان نقول ان تحديد السنة لا يفيد الايجاب وانما يفيد الاستحباب والندب فقط وهل انتم يا طلبة العلم تسلمون بهذا الكلام اجيبوا اراكم تهزون رؤوسكم ها هذي عند الهنود نعم ترى ها لي قال لك انت محمد وهو اسمه محمد يقول يعني خلاص نعم انتوا الحين هذي هزة الراس على اي لهجة قال الجمهور لا القاعدة التي بنى عليها الحنفية هذا الفرع قاعدة باطلة بل بل الصواب في هذه القاعدة بل لا نقول الصواب بل الحق الحقيق بالقبول والذي لا يجوز القول بغيره هو ان الزيادة على النص بيان وليست بنسخ يجد ان الزيادة على النص انما هي زيادة بيانية وليست بنسخ. فنقول ان قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه هذا مطلق وقوله لا صلاة بفاتحة الا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا مقيد. وهل هناك تعارض بين المطلق والمقيد؟ الجواب لا لم لم؟ لان المتقرر ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب. فاذا لا تعارض بين تعيين الفاتحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اطلاقها في كلام الله جل وعلا لان هذا مطلق ومقيد فاذا كنا نستطيع ان نستجمع بين نجمع بين الادلة الواردة في المسألة فانه لا يجوز ان نفزع الى النسخ اذا هذا يصلح ان يكون جوابا ثانيا الجواب الثالث ايضا نحن لا نسلم ان السنة لا تنسخ القرآن اصلا بل القول الصحيح عندنا في هذه المسألة هي ان السنة ايش يا جماعة تنسى ناسخا للقرآن كما ذكرناها في قواعد الاصول لان هذا ليس نقضا للقرآن وانما قطع لاستمراره. وثبوت القرآن قطعي متواتر. واما استمرار الحكم فهو ظني فالسنة تقطع هذا الظن فهي ظني قطع ظنيا ولا اشكال في ذلك. واختاره ابن حزم وجمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى عفوا لا لا وجمع من اهل العلم لا ليس اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم يختارون عدم عدم القول بالنسخ لكن نقول نحن لا نجيب بهذا الجواب الثالث الا بعد ان يتعذر قبول الجوابين السابقين. اذا صارت الخلاصة عندنا اننا نجيب عن استدلال الحنفية بقاعدة الزيادة على النص نسخ بثلاثة اجوبة. الجواب الاول عدم التسليم باصل القاعدة وصوابها ان الزيادة على النص بيان وليست نسخا الجواب الثاني انه لا يجوز ان نقول بالنسخ الا مع تعذر الجمع بين الادلة وهنا يمكن الجمع بينها فلا يجوز ان نقول بالنسخ لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن الجواب الثالث ايها الاخوان اننا لا نسلم ان ان نسخ السنة ان نسخ القرآن بالسنة لا يصح. بل القول الصحيح جوازه وقد ذكرنا الادلة اذا قررنا انها ركن في الصلاة فهل هي ركن في كل ركعة ام يكتفى بقرائتها مرة واحدة في الصلاة في كل الركعات الجواب القول فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة فلا تصح ركعة من ركعات الصلاة في فرضها او نفلها الا بقراءة الفاتحة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المسيء صلاته. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ثم اقرأ امي القرآن وفي اخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر القولي بفعله الدائم المستمر الذي لم ينخرم مرة واحدة في حياته النبوية عليه الصلاة والسلام ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو الحديث اللي بعد هذا يقرأ في يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ثم قالوا في الاخيرة في اخر الحديث. قال وفي الاخريين بفاتحة الكتاب. فهذا دليل على ان فاتحة الكتاب يفرض ها ويجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم قراءتها في حق المأموم ما حكم قراءتها في حق المأموم نقول وبالله التوفيق اما قراءتها في حق الامام والمنفرد فلا جرم انها ركن وهذا لا نقاش لنا فيه ولكن السؤال ليس هو عن قراءتها في حق الامام والمنفرد وانما هو في قراءتها في حق المأموم اللي يصلي خلف الامام فما حكم قراءتها في حقه فيه خلاف طويل بين اهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة هو وجوبها في حق المأموم مطلقا. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية سواء كانت الصلاة سرية او جهرية فلا تصح عفوا فيجب على المأموم ان يقرأها. ولا يجوز له الاخلال بها فهي من جملة واجبات صلاته والدليل على ذلك عدة امور. الاول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فان قلت وما وجه الاستدلال به فيقول وجه الاستدلال به ان قوله لا صلاة نكرة في سياق النفي لان صلاة نكرة وقوله لا هذا نفي والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيدخل في قوله لا صلاة كل الصلوات سواء صلاة الامام او صلاة المأموم او صلاة المنفرد وسواء كانت هي الصلاة الجهرية او الصلاة السرية لان المتقررة عند العلماء ان الاصل هو وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص. حتى يرد المخصص الدليل الثاني الدليل الثاني عموم العموم الوارد في حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج ثلاثا غير تمام طيب فان قلت وما وجه الاستدلال بهذا الحديث ايضا؟ فنقول الاستدلاء وجه الاستدلال به ان قوله من صلى باتا قوله من صلى هذا شرط وقوله صلاة هذا نكرة فهي نكرة في سياق الشرط وقد تقرر عند علماء الاصول رحمهم الله تعالى ان النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل في ذلك كل الصلوات سواء كانت صلاة الامام او المنفرد او المأموم او او او كانت هي الصلاة السرية او الصلاة الجهرية. ومن خصص صلاة نوعا من انواع الصلاة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان الاصل المتقرر ان وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص الدليل الثالث وهو اصلحها ما اقول وهو اصحها لا وهو اصلحها وهو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه يوما من الايام فالتفت اليهم فقال لعلكم تقرأون خلفي قالوا نعم يا رسول الله يعني هم يقرأون خلفه الفاتحة وما يقرأه من السورة قال لعلكم تقرأون خلفي؟ قالوا نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا قد اختلف اهل العلم في تصحيحه ولكن الحق الحقيق بالقبول انه حديث سنده جيد. هذه الزيادة فلا تفعل الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه زيادة سندها جيد. وقد صححها جمع كثير من اهل العلم رحمهم يعني مثلا لو وجب عليك الجهاد ومنعك ابوك طاعة ابيك واجبة والجهاد الذي هو فرض عين عليك واجب فاترك طاعته لتحقيق واجب اخر طيب الاعتداء اسمعوا يجب ان نحفظ جوارح جوارح بني ادم الله وهو نص صحيح صريح صريح الدلالة على وجوبها في حق المأموم فاذا لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية ان يقرأ قراءة زائدة على الفاتحة لانه منهي عن ذلك واضح يا جماعة هذا؟ فهذه الادلة تجعلنا نقول ان القول الصحيح هو وجوب قراءته على المأموم مطلقا انتبهوا الذين قالوا بانها لا تجب على المأموم في الجهرية انتبهوا استدلوا ايضا بادلة لابد من ان نذكرها من باب الانصاف. ولان هذا مسألة كبيرة عند اهل العلم من جملة ادلتهم استدلوا بالقرآن في قول الله جل وعلا في اخر سورة الاعراف واذا قرأ ها القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فالله جل وعلا امرنا عند قراءة القرآن ان نستمع وان ننصت وعلق رحمته بهذا الاستماع والانصات وقد قال الامام احمد رحمه الله عن هذه الاية اجمع العلماء على انها نزلت في الصلاة اجمع العلماء على انها نزلت في الصلاة يعني في قراءة الامام وفيما يجهر به فالله جل وعلا امر المأموم عند سماعه لقراءة امامه بماذا بالاستماع والانصات. وكنا نقول والله يقرأ الفاتحة هذا مخالف للامر القرآني اجاب اصحاب القول الاول عن الاستدلال بهذه الاية بقولهم ان هذه الاية عامة في الفاتحة وفي غيرها ان هذه الاية عامة في وجوب الاستماع والانصات في الفاتحة وفي غيرها والادلة التي ذكرناها ادلة يلا يا جماعة ساعدوني والادلة التي ذكرناها ها ادلة تخص الفاتحة فحين اذ لا يجب على المأموم ان يستمع الى قراءة امامه اذا كان مشتغلا بماذا بواجب اخر وهو واجب قراءة الفاتحة ولا تعارض بين عم وخاص. فالاية عامة واحاديثنا خاصة. والواجب المحتوم عند علماء الاصول هو الجمع بين الادلة فلا يجوز لنا ان نطرح نوعا من طرفا من اطراف الادلة اذا كان اعماله ممكنا لان المتقرر ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن ولان المتقرر بالاجماع ان اعمال الكلام اولى من اهماله فلا يجوز ان نعارض السنة بالقرآن ولا نعارض القرآن بالسنة لانها ادلة كلها تخرج من مشكاة واحدة. فلا اضطراب فيها ولا تناقض ولا اختلاف بينها عندهم دليل اخر عندهم دليل اخر وهو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا واذا قرأ فانصتوا يعني هذا في حق الامام وهذا خاص بالصلاة الجهرية يعني يا ايها المأموم اذا سمعت قراءة امامك فالواجب عليك ان تنصت وهذا نص صريح في المسألة اجاب اصحاب القول الاول بجوابين الجواب الاول ان هذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا زيادة ضعيفة حتى وان رواها مسلم في الصحيح فهي من جملة ما اخذت روايتها على الامام مسلم رحمه الله تعالى وقد اه ضعف هذه الرواية جمع كثير من اهل العلم من ائمة الحديث ونقاده ممن يقدم تظعيفهم على تصحيح الامام مسلم رحم الله الجميع رحمة واسعة فممن ضعفها الامام ابن معين وممن ضعفها ايضا الامام ابو حاتم الرازي وممن ضعفها ايضا ابو داوود فانه قال بعد روايتها وهذه اللفظة غير محفوظة. يعني حكم عليها بانها شاذة وممن ضعفها ايضا الامام الدار قطني رحمه الله وممن ضعفها ايضا الامام ابو علي النيسابوري رحم الله الجميع رحمة واسعة وانت خبير بان اجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها هذا هو الجواب الاول ها فبما اننا فاذا بما اننا اثبتنا انها لفظة شاذة فاذا نحن نثبت انها ضعيفة فلا نثبت بها حكما شرعيا. لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان لم يسلم لنا هذا الجواب فدونكم الجواب الثاني وهي ان قوله فاذا واذا قرأ فانصتوا هذا لفظ عام. يشمل الانصات في قراءة الامام كلها في قراءة وفي قراءة المأموم كلها لكن ادلتنا واحاديثنا التي سقناها في بيان ردحان القول الاول هي ادلة خاصة وقد تقرر عند العلماء ان العام يبنى على الخاص. ولا تعارض بين عام وخاص فاذا فقوله واذا قرأ فانصتوا عام وقوله لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب هذا خاص والخاص مقدم على العام فلا تعارض بين هذه الادلة ولله الحمد والمنة واستدلوا ايضا بدليل ثالث استدلوا ايضا بدليل ثالث وهو دليل غريب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في بيان صفة الامام والمؤذن فقال من جملة صفات الامام قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن قال اترك كلمة المؤذن مؤتمن هذه لا شأن لنا بها لكن قوله الامام ظامن والظامن عند العرب مأخوذ من التظمين والظمين هو الحميل والزعيم بمعنى فمعنى هذا الحديث ان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة قراءة فاتحة الكتاب فالمأموم وان ترك فاتحة الكتاب فيما يجهر فيه امامه الا ان النص دل على ان الامام يضمن هذا يظمن عدم قراءته كما قالوا رحمهم الله تعالى ويجاب عن هذا الحديث بانه حديث محتمل بانه حديث محتمل يعني في نوع احتمال ولا لا وادلتنا ايها الاخوان من اي من اي قبيل من قبيل الصريح في ان المأموم لا بد ان يقرأ الفاتحة ولا يتحملها عنه امامه وقد تقرر عند العلماء انه ان ان الصريح المحكم مقدم على المتشابه المحتمل مدري واظحة هذي فاذا وجه الاستدلال من حديثهم ها محتمل وفيه نوع خفاء. لكن ادلتنا محكمة وصريحة واذا تعارض الصريح مع المحتمل نقدم ماذا؟ الصريح طيب واذا تعارض المحكم مع المتشابه فنقدم المحكمة ثم نقول في جواب اخر سلمنا ان دلالته صريحة لكنه يبقى من النصوص العامة وادلتنا ها خاصة والمتقرر ان العامة يبنى على الخاص. فاذا الامام يظمن عن المأموم ما تركه الا في قراءة الفاتحة فلابد من قراءتها لدلالة الادلة النصية الصريحة على وجوب ولزوم ذلك واستدلوا ايضا بدليل رابع استدلوا كذلك يا شيخ حاتم بدليل رابع قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اجاب اصحاب القول الاول عن الاستدلال بهذا النص بانه حديث ضعيف لا تقوموا بمثله حجة فلا يقوى هذا الحديث الضعيف على معارضة الاحاديث الصحيحة الصريحة التي سقناها لاصحاب القول الاول فبما انه ضعيف فلا يستنبط منه حكم لان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واستدلوا بدليل خامس استدلوا بدليل خامس وانا اطلب منكم جوابه فما جوابه عطنا اول ما تعرفون انتوا تجيبون الجواب قبل ما نجيب الاستدلال لا لا مو بعد في كل دليل نقول كذا استدلوا على ذلك بان الاحاديث الامرة للمأموم بقراءة الفاتحة انها منسوخة ان الاحاديث الامرة للمأموم بقراءة الفاتحة هي احاديث منسوخة والناسخ لها قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا واذا قرأ فانصتوا وغيرها من الادلة التي سقتها لهم قبل قليل قالوا يا اصحاب القول الاول ادلتنا تنسخ ادلتكم طيب وكيف نجيب عن ذلك اجاب اصحاب القول الاول عن ذلك بجوابين الجواب الاول اجابوا بعكس قول اصحاب القول الثاني شلون بيعكسي ايه قالوا لا يا سلام عليكم ادلتنا ليست هي المنسوخة ها؟ بل ادلتكم هي المنسوخة واما ادلتنا فهي الناسخة وهذا جواب ضعيف ولا نقبله في صدر ولا ورد بل القول الصحيح هو الجواب الثاني وهو انه لا نسخ في المسألة اصلا فلا ادلة القول الاول نسخت ادلة القول الثاني ولا ادلة القول الثاني نسخت ادلة القول الاول لان المتقرر عند العلماء انه لا يجوز ان نفزع الى رتبة النسخ الا اذا عدمنا وعجزنا وتعذر علينا رتبة الجمع بين الادلة. فالجمع بين الادلة واجب ما امكن وكيف نجمع بين اذلة اصحاب القول الاول والقول الثاني نقول ان الادلة التي استدل بها اصحاب القول الثاني ادلة عامة والادلة التي استدل بها اصحاب القول الاول ادلة خاصة والمتقرر عند العلماء انه لا تعارض بين عام وخاص. ونكون بذلك قد عملنا بالادلة كلها في اشكال يا جماعة؟ ما في اشكال هذا هو الواجب عليك يا طالب العلم ان وجدت اليه بابا مفتوحا من غير تكلف ولهم دليل اخر ايضا. كم رقم ادلتهم هذا دليلهم السادس الان قالوا ان المأموم يؤمن على قراءة امامه فيقولون هم والمؤمن منزل منزلة القائل والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عن موسى وهو يدعو على فرعون لا يجوز لنا ان نعتدي على جوارحهم فحفظ اليد واجب لكن قطعها في السرقة واجب فنترك واجب المحافظة لواجب القطع فاذا نحن نترك واجب الاستماع لواجب القراءة فلا يشكلن عليك ذلك الامر وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة وملأهم وملأهم زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. الداعي من الان موسى عليه الصلاة والسلام لكن قال الله جل وعلا قال قد اجيبت دعوتكما فصار هارون داعيا لانه امن فبما ان الامام يقرأ الفاتحة والمأموم يؤمن على قراءته للفاتحة فالمأموم منزل منزلة من؟ قرأها عرفتوا هذا كذا قالوا رحمهم الله والجواب عن ذلك ان هذا قياس في مصادمة ايش يا جماعة النص وقد تقرر عند العلماء ان القياس اذا صادم النص فانه باطل فاسد الاعتبار لا يجوز الاخذ به الان ما الذي يجعلنا نذهب الى تلك الادلة الاجتهادية والاراء القياسية وعندنا نصوص صحيحة ثابتة في ان المأموم يجب عليه ان يقرأ الفاتحة ما الذي يجعلنا نفزع الى ذلك الجواب ما لا ما في شي ما في شي ابدا اذا لا يجوز لنا ان نترك دلالة السنة ها الصحيحة الصريحة ونذهب الى دلالات قياسية ومثل ذلك دليلهم الاخر وهي وهو قولهم ايضا انتبهوا ان قراءة المأموم للفاتحة مع سبق قراءة امامه لها عبث لا تأتي الشريعة بمثله قالوا عبث لا فائدة منه ونجيب عن ذلك بان هذا قول باطل لان العبث هو الذي لا ثمرة تجنى منه واما عدم قراءة المأموم للفاتحة ففيها ثمرة فقراءته للفاتحة ليست نتيجتها كعدم قراءته لها لا بل النتيجة تختلف والامر الثاني ان قولهم هذا رأي في مورد النص رأي في مورد النص. وقد تقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص لا اجتهاد مع النص. فهم قالوا هذا الرأي عن اجتهاد منهم رحمهم الله ولكننا نحتاج الى الاجتهاد في غير موارد النصوص فاذا كان هناك نص فحينئذ هذا النص يقطع كل رأي فالارآء تتبع النصوص ولا تتبع النصوص الاراء كما تقرر عند علماء الشريعة يقول الناظم ولا اجتهاد عند نص الشارع وليس منقوظا بمثله فعي. يعني لا يجوز لك ايها المسلم العاقل المنصف ان تجتهد رأيك ها الا في حدود دائرة النص. واما ان تأتينا باجتهاد ينسف دلالة النص. فحين اذ سننسف رأيك ونرده عليك ونضرب به عرض الحائط فهذه هي مجمل ما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة المهمة وخلاصتها ان قراءة ان القول الصحيح فيها والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو وجوب قراءة المأموم للفاتحة مطلقا فان قلت وما معنى قولك مطلقا لا سواء يعني اقصد بها فيما يسر فيه امامه او فيما يجهر فيه في سرية يعني في الظهر والعصر وفي الجهرية في المغرب والعشاء والفجر كل ذلك مما يجب على المأموم ان يقرأها ومن مسائل هذا الحديث ايضا اذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم فانه يرد في اذهاننا سؤال متى يقرأها يرد في اذهاننا سؤال متى يقرأها ايها الاخوان الجواب عن ذلك يقرأها قبل ان يركع بغض النظر عن الموضع الذي قرأها فيه فان شاء ان يقرأها بعد دعاء الاستفتاح مباشرة فله ذلك وان شاء ان يقرأها مع قراءة امامه فله ذلك وان شاء ان يقرأها في سكتات امامه فله ذلك. واعني بالسكتات يعني سكتة دعاء الاستفتاح والسكتة التي تكون بعد الفراغ من قراءة السورة بعد الفاتحة وقبل الركوع لا اعني بها الفقرات التي يسكت فيها بين الايات لا وانما اذا قالوا في سكتات امامه يعني السكتات المعروفة وكم للامام من سكتة؟ نقول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها سكتتان فقط سكتة يراد بها دعاء الاستفتاح وسكتة يراد بها الفصل بين اخر السورة وتكبيرة الركوع فاذا امكنك ان تقرأها في هذه السكتات فالحمد لله. والا فانت مطلوب منك ان تقرأها قبل ان تركع بغض النظر عن الموضع الذي قرأتها فيه ثم اعلم ان جزئية عدم الانصات في حال لامامك حال كونك تقرأ الفاتحة. انت من لن تنصت له هذا معفو عنك فيه فان الاستماع لامامك لقراءة امامك واجب واجبة وقراءتك للفاتحة واجبة فانت تركت واجبا لواجب انت تركت واجبا اه شيكو مجامل ها وش معنى واجبا لواجب احسنت والمتقرر في قواعد العلماء الواجب لا يترك الا لواجب هذي قاعدة طيبة ترى الواجب لا يترك الا لواجب هل يشرع فان سألت وقلت وهل يشرع للامام ان يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءتها في هذه السكتة الجواب ان الاصل فيما هو عبادة التوقيف على ورود الدليل ولا نعلم دليلا قائما صحيحا ثابتا يدل على انه يشرع للامام بعد الفراغ من الفاتحة ان يسكت بنية قراءة المأموم للفاتحة لكن نرى بعض الائمة يسكتون احيانا نقول غالبهم يسكتون ليتذكروا ما او ليستحظروا ما سيقرأون ان لم يكن استحضروه قبل دخولهم في الصلاة واما ان يسكت سكتة من باب التعبد لله بهذا السكوت. حتى يمكن اخوانه المأمومين من قراءتها فنقول هذا لم يثبت من هو كفيل ببيان شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم المبين لنا شريعتنا لم يثبت عنه ذلك وجميع الناقلين لصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لا يذكرون هذا السكوت فاذا لا يشرع للامام ان يفعل ذلك مسألة ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم من لا يعرف الفاتحة ما حكم من لا يعرف الفاتحة يعني لا يعرفها بمعنى لا يحفظها فنقول اذا كان لا يعرفها قراءة او حفظا فالواجب عليه ان يتعلمها مع سعة الوقت حتى ولو لم يصلي هذا الفرظ الا في اخر وقته مطلقا اواخر وقته المختار ان كان الوقت ها وقتين مثل العصر والفجر لها وقت مثل العصر والعشاء لها وقت اختيار وقت اضطرار فاذا لم يكن يعرفها فالواجب عليه ان يتعلمها فان قلت وما حكم تعلمها في هذه الحالة فاقول حكم تعلمها واجب لان المتقرر ان كل علم تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة فانه واجب والمتقرر ايضا تفضل. والمتقرر ايضا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طيب وما الحكم اذا ضاق عليه الوقت ولم يتعلمها نقول ان كان قد تعلم بعضها فيكرر ما تعلمه بمقدارها ان كان قد تعلم بعضها فيكرر ما تعلمه وان لم يكن قد حفظ منها شيئا ومعه شيء اخر من القرآن فاننا نقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن بمقدارها واضح يا جماعة فان لم يكن معه شيء من القرآن مطلقا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فماذا نقول ها ينتقل الى بدل الى بدلها المشروع لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فان قلت وما بدلها المشروع فاقول هو الوارد في السنن من حديث عبدالله ابن ابي اوفى عن ابيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن الا الفاتحة ولا غيرها فعلمني ما يجزئني منه. فقال تقول سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وهذا الحديث حديث صحيح وفيه دليل على ان الانسان اذا لم يستطع ان يتعلمها الا بعد ان ضاق الوقت الوقت عليه ولم يكن معه شيء من كتاب الله فانه ينتقل الى هذه التسبيحات والتهليلات والتكبيرات والحو والحوقلة ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما المشروع في قراءة الفاتحة يعني كيف نقرأ الفاتحة كيف نقرأ الفاتحة الجواب لقد قرر العلماء انه يجب على الانسان ان يقرأ الفاتحة بكل اياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها مرتبة متوالية كم صار عندنا عليكم السلام؟ كم صار عندنا يا جماعة قالوا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة مرتبة هذا اول شيء متوالية وسيأتينا كلمة متوالية سيأتينا شرحها وبجميع اياتها فلا ينقص منها شيئا وجميع كلماتها فلا يسقط منها شيئا وجميع حروفها حتى نبه العلماء على انه لو اسقط تشديدة من تشديدات سورة الفاتحة فان صلاته لا تصح. لانه لان الحرف المشدد عبارة عن حرفين وقد جمع العلماء تشديدات الفاتحة فقالوا وهي احدى عشرة تشديدة وهي احدى عشرة تشديدة يجب عليه ان يقرأها مرتبة بمعنى انه لو نكس اياتها فصلاته باطلة يجب عليه ان يقرأها متوالية. بمعنى انه اذا فصل بين اعاضها بفاصل غير مشروع فصلاته باطلة ان كان الفاصل كما سيأتينا بيانه يقرأها بجميع كلماتها بمعنى انه لو اسقط كلمة منها فصلاته لا تصح وكذلك بجميع حروفها بمعنى انه لو اسقط منها حرفا فان صلاته لا تصح طيب ما الحكم لو ابدل منها حرفا بحرف الجواب هذا سيأتينا في مسألة مستقلة ان شاء الله تعالى وقد استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يقف قارئها عند رؤوس الايات فيها حتى وان كان ما بعدها يتعلق بما قبلها لان هذه هي القراءة الثابتة والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذين نقلوا صفة قراءته قالوا يقف عند كل اية يعني يقول الحمدلله رب العالمين ويسكت والسكتة المعتبرة عند علماء التجويد والقراءات هي السكتة التي يأخذ صاحبها نفسا واما السكتة اللطيفة اليسيرة التي يمرها بدون نفس فهذه ليست السكتة المعتبرة عندهم في فواصل في الفواصل بين الايات كذا ولا يا شيخ محمد في الفواصل بين الايات الرحمن الرحيم ويسكت مالك يوم الدين ويسكت الى اخر السورة هذه هي السنة وان وصل بين ابعاد اياتها فلا حرج عليه لان الامر لا يعدو ان يكون سنة اذا هكذا تقرأ الفاتحة كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما حكم قراءتها في صلاة الجنازة ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة الجواب اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا طويلا ولكن الحق الحقيقي بالقبول في هذه المسألة هو وجوبها فلا تصح صلاة الجنازة الا بقراءة الفاتحة فان قلت وما الدليل على ذلك الجواب الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقوله لا صلاة من يعطيني الدليل؟ وجه الاستدلال فقوله لا صلاة نكرة في سياق النفي فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة سواء كانت الصلاة الفريضة او الصلاة النافلة وسواء كانت صلاة الكسوف او صلاة الاستسقاء او صلاة الخوف او صلاة العيدين او صلاة الجنازة فصلاة الجنازة تدخل في هذا العموم. ومن اخرجها من هذا العموم فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك وقد اكد وقد اكد هذا الوجوب ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه بسنده عنه انه قرأ الفاتحة فجهر بها وقال ليعلموا انها السنة. والمراد بالسنة ليست السنة المرادفة للواجب عفوا المقابلة للواجب لا بل يراد بها السنة بمعناها اللغوي يعني الطريقة والسنة بمعناها اللغوي اوسع من السنة بمعناها الاصطلاحي ومن مسائل هذا الحديث ما حكم من لم يدرك من الركعة الا الركوع فقط يعني فاته ها يا جماعة فاته قراءة الفاتحة صلى الامام وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها ثم ركع ثم دخل رجل المسجد فادرك الامام راكعا وقد فاته كم يا جماعة ركن عظيم من اركان الصلاة وهو الفاتحة فماذا يصنع الجواب فيه خلاف بين العلماء هل يعتد بهذه الركعة او لا او لا يعتد بها والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة اذا قراءة الفاتحة لا يعلق بها ادراك الركعة الا في حق من ادرك قراءتها واما من فاتته قراءتها وادرك الامام راكعا فانه يعتد بهذه الركعة فان قلت وما دليلك على ذلك؟ فاقول ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركعت قبل ان اصل الى الصف ثم مشيت الى الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني صحح ادراكه لهذه الركعة ولعموم قول النبي ولمفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة فيفهم من هذا ان من لم يدرك الركوع فانه ما ادرك الركعة فاذا علق النبي صلى الله عليه وسلم ادراك الركعة بادراك الركوع منها واما ما فاته من الاركان فانه يسقط يسقط عنه ومن مسائله ايضا ما الحكم لو قرأها الامام اجمعه ثم ركع قبل ان يتمها المأموم يعني ركع الامام والمأموم بقي عليه من الفاتحة شيء فما الحكم في هذه الحالة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان هذا يختلف باختلاف ما بقي عليه فان كان بقي عليه جزء يسير من الفاتحة فيأتي به موجزا ايش معنى موجزا يعني يعني يتزوجوا في قراءة ما بقي ويدرك الامام راكعا واما اذا بقي عليه شيء طويل منها فانما بقي عليه يسقط لوجوب المتابعة فانما فان ما بقي عليه يسقط منها لوجوب المتابعة ويقول العلماء اذا كانت الفاتحة قراءتها تسقط يعني اجمالا وتفصيلا اذا لم يدركها ها اذا لم يدركها المأموم المسبوق فسقوط بعضها من باب اولى فسقوط بعضها من باب اولى فان كان بقي عليك شيء كثير منها فاركع مع امامك حتى لو لا توصف بانك متخلف عنه واما اذا بقي عليك شيء قليل منها فاقرأها متجوزا ولا حرج عليك ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما الحكم لو فصل المصلي بين ايات الفاتحة بفاصل ما الحكم لو فصل المصلي بين ايات الفاتحة بفاصل يعني بين ابعادها بفاصل يقول العلماء رحمهم الله من شروط قراءة الفاتحة الموالاة بين ابعاضها فلو فصل بين ابعاض الفاتحة فلا يخلو من حالتين اما ان يكون الفاصل طويلا او يسيرا والفرق بين الطويل واليسير مرده العرف فاذا كان الفاصل بين ابعاد الفاتحة طويلا عرفا فان صلاته فان فان قراءته هذه لا تصح واما اذا كان الفاصل يسيرا فانه لا حرج عليه في ان يبني على ما مضى من قراءته لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا بقيد مهم يقولون ما لم يكن سبب الفصل مشروعا ما لم يكن سبب الفصل مشروعا في الطويل والقصير طيب فيفهم من كلامهم رحمهم الله انه اذا كان الفاصل غير مشروع فانه مؤثر اذا كان طويلا واما اذا كان الفاصل مشروعا فانه لا حرج عليه فيه. فان قلت هلا ضربت لي امثلة على الفاصل المشروع وغير المشروع نقول اما الفاصل المشروع كان يفصل بين اياتها لاستماع قراءة امامه لو انه قرأ بعضها في سكتة امامه الاولى في دعاء الاستفتاح ثم بقي عليه شيء منها فسكت حتى انتهى امامه ووصل الى السكتة الثانية ثم اكملها المأموم فهذا فاصل طويل ولا لا لكنه فاصل مشروع ولا غير مشروع اذا سبب هذا الفاصل شيء مشروع فلا حرج عليه يتمها وصلاته صحيحة مثال اخر لو انه وصل الى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ثم سكت. فقال اللهم اجعلني ممن انعمت عليهم ثم واصل هذا فاصل مشروع ولا غير مشروع؟ الجواب فاصل مشروع لانه موضع دعاء الان ولا حرج على الانسان ان يدعو ربه فيه والامر يسير طيب مثال ثالث لو ان الانسان قرأ الفاتحة وفي ابعادها سمع ضوضاء وجلبة رجال خلفه فسكت حتى يستمع ما الخبر وطال هذا الفصل ها يا جماعة يجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الفاتحة من اولها. لو بنى عليها في هذه الحالة فصلاته ها يا جماعة؟ فصلاته باطلة فصلاته باطلة. وضحت هذي المسألة واضحة طيب ومن مسائله ايضا ما الحكم لو ابدل الضاد بقوله ولا الضالين بالظاء هي طبعا الموجود عندنا في كتاب الله الضاء اخت الصاد ولا لا يا جماعة لكن لو ان الانسان لم يقرأها بالضاد وانما قرأها بالظاء التي هي اخت الطاء فما حكم صلاته وانا الان ابدأ حرفا بحرف ابدل حرفا بحرف فيه الجواب فيه خلاف بين العلماء وهما وجهان لاصحابنا من الحنابلة رحمهم الله فمنهم من قال بعدم صحة صلاته بل لا بد ان يعيد كلمة ولا الضالين بنطقها المعروف عند العرب ومنهم من تسامح في ذلك وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله قالوا ويغتفر ها ابدال الضاء بالظاء قالوا هذا مغتفر وعللوا ذلك رحمهم الله بقرب مخرجيهما وبعسر تحرير الفرق بينهما على كثير من الناس وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله ان المشقة تجلب التيسير وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا القول الثاني هو اصح الاقوال في هذه المسألة انه لو ابدل الداء بالظاء فان صلاته صحيحة لعسر لقرب مخرجيهما ولعسر التفريق بينهما عندك فيه على كثير من الناس وهذه المسألة وهذا الذي اخترته هو الذي رجحه الامام ابن كثير رحمه الله تعالى وشيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم مسألة جديدة اننا نسمع بعض المأمومين هداه الله يقول اياك نعبد واياك نستعين او استعنا بالله او بالله استعنا عند قول الامام من الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين فما حكم هذا القول الصادر من المأموم في هذا المكان في هذا الموضع الخاص اجيبوا يا اخوان الجواب هذا من البدع والمحدثات التي لا اصل لها في الادلة الصحيحة فلم يثبت لا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتا عن احد من سلف الامة وائمتها مشروعية قول ذلك فحيث لا دليل عليها فتكون محدثة والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والعبادات صفاتها توقيفية ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه مسألة جديدة هل البسملة من الفاتحة هل البسملة من الفاتحة اقول هذه المسألة فيها خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واصح الاقوال فيها هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي رواية في مذهب الحنابلة قال بها جمع من اهل العلم وهي انها يعني البسملة ليست باية لا من الفاتحة ولا من اول كل سورة وانما هي اية مستقلة نزلت للفصل بين السور فاذا جمعت ايات القرآن فاضف عليها اية واحدة هي اية بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا هي ليست اية من اول الفاتحة فان قلت لو اننا فتحنا واحدا من هذه المصاحف التي امامنا لوجدنا فيها انها اية منها فنقول نعم هي رسمت على الرسم العثماني الذي يختار اصحابه انها من جملة اياتها وهو مذهب رحمهم الله لكن القول الصحيح انها ليست من اياتها واصلح دليل في انها ليست من اياتها ما هو حديث قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد ايش الحمد لله فاذا هو ابتدأها من اولها فلو كانت البسملة اية منها لابتدأ بها الله جل وعلا فان قلت وكيف تقول في حديث اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها فاقول الجواب عليه بان انه لا يصح مرفوعا وانما يصح موقوفا على ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فاذا يكون هو من مذهب الصحابي او قول الصحابي هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فان قلت اذا كيف تكون الاية السابعة؟ ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع فاذا حذفنا رقم واحد من بسم الله الرحمن الرحيم فكيف تكون نقول الاية السابعة تبدأ من قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الظالين هذه هي الاية السابعة. وهي في القرآن مدرجة من قوله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه في الرسم العثماني كلها اية واحدة ولكن الصحيح انها ايتان في قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذه الاية انتهت ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه اية هذه اية سابعة فاذا هي سبع ايات ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما الحكم لو اقتصر المصلي على قراءة الفاتحة فقط ولم يقرأ السورة بعد الفاتحة ها يا جماعة الجواب في صلاته خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح صحتها لان القراءة في الصلاة قسمان قراءة واجبة وقراءة مندوبة اما القراءة الواجبة في الصلاة فهي الفاتحة. فقط لا غير الفاتحة واما ما زاد عليها فانها من المستحبات وليست من الواجبات المتحتمات فيكون بذلك صلاته صحيحة لعدم اخلاله بالواجب لكنه فوت على نفسه فظيلة عظيمة وسنة مؤكدة. لا ينبغي للعاقل ان يهملها مسألة ما حكم امامة من لا يتقن اخراج حروف الفاتحة من مخارجها الصحيحة ما حكم ما حكم امامتي من لا يتقن اخراج حروف الفاتحة من مخارجها الصحيحة كالذي مثلا يقول غير المغزوب عليهم ولا الضالين فيقلبها ها يقلب حرفا بحرف او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل ذالها زاين. كقول آآ صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم او نحو ذلك فما حكمها ما حكم امامته الجواب القول الصحيح في هذه المسألة ان امامته لا تصح الا بمن هو مثله في هذا اللحن او انقص منه لا تصح امامته الا بمن هو مثله في هذا اللحن او انقص او انقص منه واما امامته بالعارف بقرائتها فانه لا تصح. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. ويدخل في قوله اقرأهم يعني اقرأهم هم تجويدا وحفظا تجويدا وحفظا فاذا هذا لا يصلح لكن العلماء زادوا على ذلك بقولهم ويجب على من يبدل حرفا بحرف ان يصلح هذا الابدال فان كان قادرا على اصلاحه واهمل فان صلاته هو باطلة. يعني اترك امامته الان صلاة اخوه حتى ولو مأموم باطل. ما تصح حتى ولو منفرد ما تصح لماذا؟ لانه قادر على اصلاح خلل في الفاتحة ولم يصلح. واما اذا كان عاجزا عن اصلاحها هكذا خلق الله صوته هل اردت والالفاظ ها الذي يبدل الراء لاما هكذا خلقته هذا عيب خلقي في لسانه واحباله الصوتية. فحين اذ نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن لا لا ينصب لا ينصب اماما بالمسلمين وهو يعجم ويدغم ما لا يعجم ويدغم طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم تجويد الفاتحة يعني ما حكم تطبيق احكام التجويد في قراءة الفاتحة اهو شرط في صحة قراءتها ام هو شرط في كمال قراءتها قولان لاهل العلم رحمهم الله ولا تسأل عن هذه المسألة علماء التجويد فان علماء التجويد مجمعون على ان تجويد الفاتحة من باب شروط صحة قراءتها ولكن هذا القول فيه تشديد لا يخفى فالقول الصحيح ان شاء الله ان قراءته اذا كانت حروف الفاتحة تخرج من مخارجها الصحيحة واخل بشيء من احكام النون الساكنة والتنوين او المد او غيرها من من احكام التجويد فان قراءته وصلاته صحيحة لكن لا جرم ان قراءتها بالاحكام التي يقررها علماء التجويد اكمل اكمل واولى. لا سيما لمن قدر على ذلك لا سيما لمن قدر على ذلك مسألة نختم بها ولا مهوب نختم بها؟ باقي عندنا مسألة مسألة وهذا يطرأ على بعض الناس اذا كان اماما. ما الحكم لو افتتح الامام الفاتحة وبدأ فيها ثم طرأ له عذر فتخلف او قطع الصلاة او اناب رجلا استخلف رجلا اخر الان كم صار عندنا في الصلاة من امام امامان امام اول وامام ثاني الان الكلام في الامام الثاني هل يبني على ما قرأه الامام الاول من الفاتحة؟ ولا لا بد ان يستأنف قراءة جديدة ما فهمتوا السؤال مين اللي يفهم السؤال يا ابني يبني ولا يستأنف اقول الجواب عن ذلك فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما تفتي به اللجنة الدائمة في هذه البلاد زادها الله شرفا ورفعة. وهي ان ان المأموم الثاني ان الامام الثاني مخير فان شاء ان يفتتح قراءة الفاتحة من اولها فله ذلك. وان بنى على قراءة امامه فله ذلك بشرط بشرط ايش ها ان يكون ما فاته قد قرأه اذ كان مأموما هذي عاد صعبة فهمت يا شيخ محمد يعني مثلا الامام الامام قرأ الامام الاول قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم اذكر ان مثلا ما توظأ او ان عليه شيء فخرج انت الان الامام الثاني. انت ان شئت ان تفتتح الفاتحة تستأنف قراءة الفاتحة فلك ذلك. من غير شرط طبعا. لكن لو شئت ان تبني على قراءته قراءته فتقرأ من وين اياك نعبد واياك نستعين. فهذا جائز بشرط فيك انت ان تكون الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قد قرأتها والا فتكون انت ما قرأت الا بعض الفاتحة والفاتحة لا لا يجتزأ ببعضها واضح؟ هذا هو القول الصحيح وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة. اخر مسألة وفائدة في هذا الحديث لقد قرر العلماء ان الاعجمي الذي لا يتقن العربية يجب عليه ان يتعلم العربية الفاتحة بالعربية ولا يجزئه ان يقرأ ترجمة معاني سورة الفاتحة في الصلاة. لان الترجمة انما هي من كلام المترجم والمفسر والفاتحة كلام وقراءة الفاتحة لا لا تصح في الصلاة بقراءة ترجمتها او تفسيرها وانما لابد من قراءة الالفاظ التي نزلت بها. فاذا يجب على الاعجمي ان يتعلم الفاتحة ما استطاع الى ذلك سبيلا. لماذا جعلناها من الواجبات عليه ما الدليل نقول لان صلاته لا تصح الا تعلم الفاتحة على لغة العرب. والمتقرر ان ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. هذه بعض المسائل المتعلقة بقراءة الفاتحة نسأل الله ان ينفعني واياكم بما نقول ونسمع وان يغفر لنا زللنا وتقصيرنا في العلم والعمل والدعوة واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تابع بقية هذه المادة من خلال المادة