الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد لقد انتهينا في الدروس الماضية ولله الحمد والمنة من آآ كتاب الصلاة بكل متعلقاته وختمنا باب صلاة الخوف الكلام على الكلام على باب صلاة الخوف ولله الحمد. نبدأ اليوم في كتاب جديد من الكتب الفقهية المهمة وهو كتاب الجنائز. وهو كتاب الجنائز. نعم يا شيخ فهد ناخذ في حديثين ان شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. نعم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الكلام على هذين الحديثين مع الترجمة في جمل من المسائل المسألة الاولى قوله كتاب الجنائز. الجنائز جمع مفرده جنازة. وفيها لغتان بالكسر والفتح فيصح ان تقول جنازة وان تقول جنازة ومن اهل العلم من ظبط ذلك بظابط وقال اذا قلت جنازة بالكسر فانك تعني السرير الذي تحت الميت. لانه سفلي يستحق العلامة السفلية. واذا قلت جنازة بالفتح فانك تقصد من سجي على هذا السرير يعني تقصد الميت نفسه لانه فوق فاعطي الحركة الفوقية. هكذا قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعال واما السرير اذا لم يكن عليه ميت فلا يقال له لا نعش ولا جنازة. وانما يقال له سرير وانما يقال له سرير ولقد كان من حق هذا الباب ايها الفضلاء ان يدخله الفقهاء رحمهم الله تعالى في ثنايا ابواب الوصايا والفرائض انه متعلق بالموت ولكن لما كان اغلب مقصوده الصلاة على الميت اعقبوه بكتاب الصلاة. اعقبوه كتاب الصلاة فاذا قيل لك ما الحكمة من جعل هذا الباب عقب ابواب الصلاة مباشرة؟ تقول الجواب لان المقصود الاعظم من جنازة هو هو ايش يا جماعة؟ هو الصلاة عليه هو الصلاة عليه فاهم ما يفعل بالميت الصلاة ومن المسائل ايضا هذه الاحاديث فيها دليل على مشروعية صلاة الجنازة. وعندنا في كتاب الجنائز عظيمة تقول كل ما يتعلق بالميت فيعتبر فرض كفاية كل ما يتعلق بالميت يعتبر فرض كفاية ونقصد بقولنا ما يتعلق بالميت اي الصلاة والحمل وحفر القبر والتغسيل والتكفين كل ذلك يعتبر فرض كفاية. فان قلت وماذا تقصد بقولك فرض كفاية؟ اقول اذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الاثم عن الباقين فاذا صلاة الجنازة تعتبر من فروظ ماذا؟ من فروظ الكفايات. فيجب على المسلمين اذا مات احد اخوانهم في بين ظهرانيهم ان يصلوا عليه. ان يصلوا عليه. ومن مسائل هذه الاحاديث ان الصلاة على النجاشي منسوخة قلنا وما دليل النسخ قالوا كثرة من مات من المسلمين في جنود في الجنود مع الكفار في الجيوش الغائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها دليلا على جواز النعي وعندنا حديثان في في ظاهرهما شيء من التعارض. الحديث الاول حديث الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم منع النجاشي فهذا دليل على جواز النعي. بينما عندنا حديث اخر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي فكيف نجمع بين الحديث الذي يدل على جواز النعي وبين الحديث الدال على المنع منه؟ الجواب اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع واصح الاقوال في رفع الاشكال هو ان النعي ينقسم الى قسمين نعي اخبار ونعي تسخط وندب نعي اخبار ونعي تسخط وندب اما نعي الاخبار فلا بأس به. كأن يتناقل الناس فيما بينهم رسائل الاخبار بان فلانا قد توفي مكان الصلاة عليه هذا من النعي ولا بأس به. واذا اتصلت على احد او اخبرت اهل المسجد بان فلانا قد توفي وسيصلى عليه في المكان الفلاني هذا نوع نعي لكنه نعي اخبار لا بأس به. وهذا هو الثابت في حديث ابي هريرة هنا في بنعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فانه نعي اخبار. واما النعي المنهي عنه فهو نعي النياحة والندب والتسخط وهو النعي الذي يكون معه رفع صوت بالبكاء والنياحة او تعداد مآثر الميت كأن يقول واجب لا واعظ داه لقد توفي من ينفق علينا لقد توفي ابونا بصوت مرتفع فهذا ينعى ولكنه نعي مصحوب بماذا؟ بالتسخط والندب والنياحة. وهذا هو الوجه في الجمع بين هذه الاحاديث وبه تعلم انه لا تعارض بينها ولله الحمد والمنة ومن مسائل هذا الباب ايضا ان قيل لك هل النجاشي من الصحابة ام لا الجواب لقد ظبط العلماء الصحابي بثلاثة ظوابط من توفرت فيه هذه الظوابط فهو صحابي ومن اختل فيه ظابط من الظوابط فلا يعتبر من الصحابة الظابط الاول ان يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الظابط الثاني ان يكون حال اللقاء مؤمنا به الضابط الثالث ان يموت على الايمان فلنطبق هذه الضوابط على النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله هل امن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. هل مات على الايمان؟ الجواب؟ نعم. لكن هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فاذا اختل في النجاشي رحمه الله ورضي عنه شرط من شروط الصحبة وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فيخرج اصحمة النجاشي رحمه الله ورضي عنه كونه صحابيا. ولذلك اطلق العلماء عليه لفظ المخضرم. والمخضرم رتبة بين الصحابي والتابعي فلا هو صحابي ولا هو تابعي ولكنه مخضرم. ولكنه تضرب اي فيه شائبة الصحبة وفيه شائبة التابعين. فهو مخضرم يرحمك الله ومن مسائل هذا الباب ايضا ان فيه دليل ان فيها دليلا على جواز الصلاة على الغائب على جواز الصلاة على الغائب. وهو مذهب الامام احمد والشافعي وغيرهم من اهل العلم رحمهم الله. ولكن خالف في ذلك امامان جليلان. الامام ابو حنيفة والامام رحم الله الجميع رحمة واسعة فاما الامام ما لك فانه اعتذر عن العمل بهذا الحديث بعدة اعتذارات الاعتذار الاول ان الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي من جملة خصوصياته لا تشرك معه امته. فهو يعتقد انها من جملة الاحكام الاحكام ايش؟ الاحكام الخاصة وهذا اعتراض غير مقبول. لان المتقرر عند العلماء ان الخصائص لا يجوز دعواها الا بدليل ولا دليل هنا يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغائب ولان المتقرر ان الاصل في التشريع العموم. فمن قصره على فرد من افراد الامة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا القصر والتخصيص ولان الاصل المتقرر ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل ماذا؟ الا بدليل الاختصاص ولان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم وصلى فصلوا خلفه على الغائب. فلو انا من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم لانفرد هو بالصلاة ولم يقرهم على الصلاة خلفه انتبهوا يا اخوان وكل صلاة صح ان تكون فيها مأموما فيصح ان تكون فيها اماما الا بدليل. حتى نخرج المرأة. فانها يصح كونها مأمومة خلف الرجال ولكن لا يصح ان تكون امامة لهم. هذا هو المستثنى فقط اذا كل صلاة صح ان تكون فيها مأموما فيصح ان تكون فيها اماما. فبما ان امامته فبما ان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على هذا الغائب صحيحة فيصح ان يكونوا فيها ائمة. فاذا ليس الحكم مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال الامام مالك رحمه الله اعتراضا اخر قال ان الصلاة على الغائب ليس عليه عمل اهل المدينة وانتم تعرفون ان من اصول الامام ما لك رحمه الله عدم الاحتجاج بخبر الواحد اذا عارض عمل اهل المدينة معهم وهذا كلام ليس بصحيح. لان المتقرر عند العلماء ان الحديث بذاته بغض النظر عمن وافقه او خالفه فانه متى ما صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب العمل به واعتماده وان خالفه اهل مكة او اهل المدينة او اهل الشام او خرسان او اهل العراقين. كل ذلك لا يؤثر في الاحتجاج بالحديث. فاذا انما يعتذر وعن عمل اهل المدينة لا يعتذر عن العمل بالحديث ولا يجوز لنا ان نرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام الذي لا اصل له. ولان عمل اهل المخالف للسنة ليس بحجة. بل وان الصحيح من اقوال اهل العلم من الاصول والفقهاء. ان اجماع اهل للمدينة اذا بني على خلاف النص فليس بحجة وليس بملزم مطلقا. وهذا من الاصول التي ينبغي للمالكية ان يعدلوها في مذهبهم. لان العمل بهذا الاصل ابتنى عليه رد ابتنى عليه رد كثيرا من الاحاديث. والمتقرر عندنا اي ان اي واي قاعدة او ضابط بني على خلاف السنة فهو باطل. ولعمر الله لهدم الف اصل احب الى قلوبنا وايسر من هدم جزء من عشر معشار شيء من الصحيح لا يجوز ان نبطل كلام رسول الله. اذا ثبت صلى الله عليه وسلم اذا ثبت عنه بمجرد كونه مخالفا لعمل اهل المدينة او كونه مخالفا لماذا للقاعدة ثم من يقول لك انه مخالف لعمل اهل المدينة؟ اوليس سيد اهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك صلى على الغائب اوليس اسياد المدينة هم صحابته؟ وقد صلوا خلفه على هذا الغائب. النجاشي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لنا الامام ما لك وجمع من اهل العلم ممن رفض العمل بهذا الحديث؟ قالوا عندنا اعتراض ثالث قلنا وما هو؟ قالوا ان الصلاة على الغائب من خصوصيات النجاشي فلا يصلى على غائب غيره لو سألنا سائل وقال ما الفرق بين الاعتراض الاول والاعتراض الثالث الجواب اصحاب الاعتراض الاول جعلوه خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم واجبنا عن ذلك. واما اصحاب القول الثالث اقصد الاعتراض الثالث قالوا ماذا ها خاصة بالنجاشي. وهل هذا مقبول؟ الجواب لا. لان الاصل المتقرر ان الشرع مبني على ماذا على التعميم ولان المتغرر ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الا بدليل الاختصاص الا بدليل الاختصاص فاذا بما ان الصلاة على النجاشي جازت لكونه غائبا فيجوز الصلاة على المسلم اذا كان غائبا بالعلة التي ساذكرها وفي المسألة القادمة ان شاء الله قالوا لان فررت من الاعتراضات السابقة فلن تستطيع الفرار من هذا الاعتراض وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على النجاشي لانه غائب وانما الله رفع قبرا رفع نعشا نجاسي النجاشي وجنازته حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها عليها في حال لم يكن الصحابة قادرين على رؤية شيء من ذلك فاذا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة غائبة؟ عند هؤلاء؟ الجواب لا. وانما النجاشي كان حاضرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اي جثته كانت حاضرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في حال كونه يراه فنقول هذا اعتراض مقبول فيما لو كان عليه دليل لانه اعتراض مبني على امره غيبي والاعتراضات المبنية على الامور الغيبية موقوفة على المجيء بالدليل المثبت لهذا الامر الغيبي فلو جاءونا به صحيحا صريحا لجعلناه على العين والرأس فنجعله من جملة خصوصيات النجاشي ولكنهم قالوه هكذا كلاما من غير استناد الى برهان يثبته ولا دليل يصححه. فبناء على ذلك هل يكون اعتراضا مقبولا او مرفوضا؟ يكون اعتراضا يكون اعتراضا مرفوضا. يكون اعتراضا مرفوضا فاذا جميع هذه الاعتراضات المذكورة لا يقبل منها شيء ولا عذر لاحد ان يترك الحديث من اجل من اجله ولا يجوز لاحد ان يترك الحديث من اجله عندنا اعتراض اخر قالوا اطلت عليكم انا في الاعتراض انها واضحة والاجوبة عليها واضحة انا بسألكم عنها كلها فاعدوا للسؤال جوابا قالوا ان الصلاة على النجاشي منسوخة اصلا وكثرة من مات في التجارة وكثرة من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون عنه. ومع ذلك لا يعرف انه صلى على احد مات غائبا الا الا على النجاشي. وقد مات بعده الجم الكثير ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على احد منهم مما يدل على ان هذا كان جائزا في اول الاسلام ثم نسخ هل هذا اعتراض مقبول الجواب لا ليس بمقبول فان قلت ولماذا لا تقبله؟ اقول لان المتقرر عند العلماء مائي ان اعمال الدليل اولى من اهماله فاعمال الدليل اولى من اهماله. ونحن يمكن ان نعمل حديث النجاشي الصلاة على النجاشي او لا يمكن تواب يمكن فاذا كان اعماله ممكنا فلا يجوز لنا ايش ان نعطل العمل به. هذا اولا وهناك جواب اخر وهو ان الاصل المتقرر فيما كان ثابتا هو ثبوته واستمرار ثبوته فلا يجوز لنا ان نلغي ثبوته الا الا بدليل ثبوته وهذا الدليل لا بد ان يكون مقطوعا به ومجزوما به او مغلوبا على الظن ثبوته ومجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على بعض المسلمين في حال الذين ماتوا في في حال غيابهم عنه لا يعتبر دليلا قاطعا في ان صلاته على النجاشي كانت منسوخة لانه امر محتمل للنسخ ولغيره. وصلاته على النجاشي امر مقطوع به ثابت. فلا يجوز لنا ان نترك الامر الثابت بقطع من اجل امر محتمل متردد مشكوك فيه لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك لان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا نزول بالشك ولان المتقرر عند العلماء عدم جواز القول بالنسخ بمجرد الاحتمالات كما عليه مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله. فانهم فان كثيرا من الحنفية ماء يظهر شيء من التعارض بين الدليلين الا ويقولون بنسخ احدهما. وهذا نسخ بمجرد الاحتمال والجمهور على نفي النسخ مجرد الاحتمال لان النسخ يتضمن ابطال احد الدليلين. وقد ثبت بيقين فلا يرفع بالقول بالنسخ الا بيقين. فمجرد الاحتمالات لا يصلح ان تكون مستندا للقول للقول بالنسخ فاذا لا مناص ولا محيص عن العمل بهذا الحديث. فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام احمد والشافعي واكثر اهل العلم على ان الصلاة على النجاشي من التشريع العام لا يزال يطلب من الامة ان تصلي على المسلم اذا مات غائبا. ولكن لابد من تقييد هذا بامر مهم يعرف بالمسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها ولا ادري عن رقمها رقم المسائل يا جماعة كم مرة اقول لكم هل يصلى على كل غائب ام ماذا الجواب هناك صورة لا نعلمها واردة عن السلف رحمهم الله تعالى. ولا تدخلوا معنا في ولا يجوز ان يستدل عليها بهذا الحديث وهي سورة ماذا انه ليس من السنة ولا من الشرع ان يصلي الانسان كل يوم صلاة الجنازة على من مات على وجه الكرة الارضية من المسلمين في هذا اليوم هذا لا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى فعله. بل لا يعرف عنهم الا انكاره. كما ذكر ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. هذه الصورة لا نقاش لنا فيها مطلقا لانها من البدع المحدثة المنكرة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اذا بقينا في بيان الحكمة او العلة التي من اجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فان اننا اذا عرفنا العلة من صلاته عليه استطعنا ان ندخل مع النجاشي غيره ممن اتفق معه في العلة فما العلة يا ترى؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان العلة التي من اجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فقال بعضهم ان النجاشي كان ملك الحبشة. والحبش تدار اسلام ولا دار كفر؟ دار كفر يحكم فيها بغير ما انزل الله. هي دار نصارى فاذا مات في دار لم يصلي عليه فيه احد. لانه لا يعلم احد من قومه باسلامه اذ لو علموه اسلم لعزلوا. وبقاؤه فيه منفعة ومصلحة لمن؟ للمسلمين. اللي هرب من العذاب وهربوا من جحيم كفار قريش فبقاؤه في سدة الحكم فيه مصلحة حتى وان كان يحكم بغير ما انزل الله. لكن بقاؤه في مصلحة شرعية وهذه مسألة ذكرتها في كتاب السياسة الشرعية ان الانسان ربما يجلس في سدة الحكم ويحكم بغير ما انزل الله مع وجود الكراهية قلبيتي لهذا الحكم لكن لان المصلحة تقتضي ايش؟ بقاءه. اذ لو ذهب هو لجاء من هو اشد منه فسادا واعظم منه تسلطا على المسلمين وهذه لها بحث تجدونه في كتاب السياسة الشرعية والشاهد من هذا ان النجاشي رحمه الله مات في مكان لم يصلي عليه احد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ لابد ان يصلي عليه احد. فلما تعذر الاصل وهو صلاة عليه في مكانه انتقل الى البدل وهو صلاة اخوانه عليه ولو في موقع اخر. فاذا العلة عند هذا بعض من اهل العلم في في الصلاة على النجاشي هي انه مات في بلاد لم يصلي عليه احد من المسلمين فينبني على هذا ان من مات من المسلمين في بلاد لم يصلي عليه فيها اخوانه من المسلمين فانه يشرع البعض للمسلمين في بلادهم ان يصلوا عليه صلاة الغائب ان يصلوا عليه صلاة الغائب واختار هذه العلة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بينما بعض اهل العلم جنح الى تعليل اخر. انتم يا اخوان فاهمين ولا ما فهمتوا واضح؟ بينما جنح بعض اهل العلم الى تعليل اخر. قالوا ماذا؟ قالوا ان رحمه الله له اثر في الاسلام يشكر ويد يثنى عليه بها. فان المسلمين انتفعوا بحكمه وملكه انتفاعا عظيما. فهو ملك صالح ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات اليوم رجل صالح فهو من جملة ملوك الصالحين من جملة الملوك الصالحين فلان له اياد تشكر في الاسلام. وله اثر عظيم يثنى عليه به. وصار محمدة له بعد موته صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وشكرا لهذه اليد التي انتفع بها المسلمون انتفاعا عظيما فاذا هذا المذهب اوسع من الاول اليس كذلك؟ اقصد هذه العلة اوسع من الاولى. فينبني على هذا التعليل الثاني ان كل من مات من المسلمين في مشارق الارض او مغاربها وكان له اثر في الاسلام واياد مشكورة في الاسلام اما بملك صالح انتفع به عموم المسلمين او بعلم صالح انتفع به المسلمين فانه لا بأس ان يصلي عليه اخوانه المسلمين في البلاد الاخرى حتى وان مات في بلد قد صلى عليه من شهد جنازته الان اي العلتين ارجح؟ الجواب لو نظرت الى تلك العلتين لوجدت انهما صادقتان على النجاشي فهو مات في بلد لم يصلي عليه فيها احد وهو من ملوك المسلمين الصالحين انتفع عموم المسلمين انتفعوا بملكه فصار فرجا لكربتهم العظيمة التي قد طردهم بسببها كافة قبائل العرب ولم يستقبلوهم فهو فتح لهم ابواب دولته وحرم على افراد دولته ان يؤذوهم او يتعرضوا لهم فقال انتم صيوم بارضي سيوم باللغة الحبش يعني امنون بارضه فلو نظرنا الى العلتين لوجدناهما صاء دقتين على النجاسة. وبناء على ذلك فالراجح عندي ان يعلل الحكم بك الى العلتين لان المتقرر عند العلماء ان الحكم اذا علل بعلتين لا تنافي بينهما حمل عليهما وليس هناك دليل يدل على ان علل الاحكام لابد ان تكون واحدة في كل حكم فربما يعلل الحكم الواحد علتين بل وربما يعلل بماذا؟ بثلاث علل بثلاث علل كالذي ها اولج ذكره في فرج امرأته فانزل فيجب ماذا؟ الغسل بكم علة بعلة واحدة بعلتين علة الايلاج وعلة الانزال. لا بأس بذلك المهم ان تكون تلك العلل المتعددة الداخلة تحت هذا الحكم لا تكون متضاربة او متصادمة او متعارضة اما اذا كانت متفقة تسير في مسير واحد ولها ما يشهد لها فانه لا بأس بها فانه لا بأس به. لها ما يشهد لها. فانه لا بأس بها. ما الذي يشهد للعلة الاولى؟ يشهد لها ان واقع النجاشي انه مات في بلاد لم يصلى عليه فيه طيب وما الذي يشهد للعلة الاخرى؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم انه توفي الليلة رجل صالح. اي ملك من ملوك المسلمين الصالحين وبناء على ذلك فمن مات من المسلمين في بلد لم يصلى عليه فيه في شرع لاخوانه المسلمين ان يصلوا عليه ومن مات وكان المسلمون قد انتفعوا به انتفاعا عاما. بملك صالح او علم او عمل نافع صالح فلا حرج ان يصلي المسلمون عليه صلاة الغائب وقد امر ولي هذه البلاد لما مات الشيخ عبدالعزيز رحمه الله ان يصلى عليه في جميع مساجد المملكة. بل وصلي عليه في بلاد المسلمين جميعا وفي الاقليات المسلمة والجاليات في بلاد الكفر ولذلك لا يستطيع احد ان يحسب عدد المصلين على الشيخ عبد العزيز رحمه الله كذلك لما توفي الشيخ محمد رحمه الله ولما توفي بعض ملوك المسلمين الصالحين ايضا امر ولي الامر بماذا؟ بالصلاة عليهم صلاة الغائب فهذا لا حرج فيه ولا بأس لكن لابد ان يكون اثره ملكا او علما لا بد ان يكون عاما والا فالانسان قد ينتفع به طائفة قليلة ولا يشتهر امره ولا ينتفع به عموم المسلمين انتم معي في هذا فمتى ما توفر هاتان فمتى ما توفرت احدى العلتين في رجل مات غائبا عنا وصلينا عليه فانه لا حرج علينا ان شاء الله والله اعلم ومن مسائل هذا الباب ايضا فيه دليل على ان من السنة ان ان يجعل للجنائز مصلى خاصا خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقد كان هناك مكان يسمى الجبانة. وهو المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز وكان قريبا من مقبرة البقيع فمن السنة ان يتخذ مصلى للجنائز يكون قريبا من المقابر ومن مسائل هذا الباب ايضا ان قال لنا قائل وما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد فنقول ان هذا الحكم يحكم عليه بالافضلية تارة جوازي تارة. اما الافضلية فلا جرم ان تصلى ان يصلى على الجنازة خارج المسجد. كما كان هو حال اكثر افعال النبي صلى الله الله عليه وسلم واكثر صلواته على الجنائز كانت خارج المسجد. ولكن ان صلي على بعض الجنائز في المسجد فاننا نقول لا حرج على الصلاة عليها في المسجد في اصح قولي اهل العلم فلا هو بمحرم ولا هو بمكروه بل هو امر جائز فان قلت وما دليل جوازه؟ فاقول ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء الا في المسجد. الا في المسجد ولذلك لما امرت عائشة ببعض الجنائز ان تمر عليها لتصلي عليها في المسجد انكر عليها بعض الصحابة. قالوا كيف تصلين في تيجي على الجنازة فقالت سبحان الله ما اسرع ما ينسى الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة بيضاء سهل وسهيل الا في المسجد فاذا الصلاة عليها في المسجد جائزة من غير كراهة ولكن الافضل والاولى والاكمل والاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليها خارج المسجد ومن مسائلها ايضا ان في هذا ان في هذه الاحاديث دليلا على ان التكبير على الجنائز اربع تكبيرات في قوله وكبر عليه اربعا. وفي حديث ابن عباس الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا فان قلت وهل صح غير الاربع؟ فنقول اما فيما دونها فلم يصح واما فيما فوقها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم كبروا على جنازة ثلاثا او تكبيرتين او اقتصروا على تكبيرة واحدة فاقل التكبيرات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام انهم كانوا يكبرون على الجنائز اربعا كبرون على الجنائز اربعة وقد صح التكبير خمسا. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها وصح عن النبي صلى الله وصح عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كبر على جنازة ستة تكبيرات هذا امر لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في سنده شيء من الضعف فقد روى عبد الرزاق في سننه عبد الرزاق في مصنفه فقد روى سعيد ابن منصور عفوا فقد روى سعيد ابن منصور في سننه من حديث علي رضي الله عنه انه كبر على جنازة سهل بن حنيف ستا وقال انه بدري. اي زاد عليه في التكبيرات لشرفه وفضله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر سبعا. وثمانيا وتسعا. وقد صحح هذه الاوجه جميعها الامام الالباني رحمه الله في كتابه العظيم البديع الذي لا بد ان تنطوي عليه مكتبة طالب العلم وهو احكام الجنائز وبدعها فقد صحح هذه الاوجه. فاذا نقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات الاربع والخمس والست والسبع والثمان والتسع. كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. او عن بعض الصحابة ومثلها لا يقال بالرأي فلها حكم الرفع فان قلت واي هذه الاوجه نعمل به فاقول لا داعي للترجيح لان القاعدة المتقررة عندنا ان العبادات الواردة على وجوههن متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فان شئت على بعض الجنائز فكبر اربعا وان شئت على بعضها فخمس. وان شئت على بعضها فزدت هكذا مسألة فان قلت اذا كنا سنزيد على الاربع فنكبر خمسا او ستا. فما السنة ان نقوله في ان نقوله في التكبيرات فاقول السنة فيها قسم الدعاء او اعادته فاما ان تدعو قليلا بعد التكبيرة الثالثة ثم تكمل ما تبقى من الدعاء قليلا بعد التكبيرة الخامسة. ثم تكمل تكمل الدعاء الوارد بعد التكبيرة السادسة فان قلت اضرب لنا مثالا فاقول مثاله بعد التكبيرة الثالثة تقول مثلا اللهم اغفر لحينا ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. الله اكبر اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه. الله اكبر وعافه واعف عنه وهكذا فتستوفي الدعاء الوارد في ثنايا هذه التكبيرات حتى تنتهي. ويكون التكبير الاخير لا ذكر بعده وان شئت ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لتفتتح الصلاة الدعاء بالصلاة وتختمه بالصلاة فلا حرج وان شئت ان تكرر الدعاء فلا بأس. فتكبر الثالثة وتقول الدعاء كن له ثم تكبر الرابعة فتعيد الدعاء. لان المقصود الاعظم من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. فتكراره والالحاح على الله عز وجل به لا حرج فيه. لا حرج فيه. هذا ينتفع به الميت انتفاعا انتفاعا عظيما مسألة فان قلت وهل من السنة رفع اليدين مع هذه التكبيرات الاربع الجواب اما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلمه يصح الا في التكبيرة الاولى خاصة. فالسنة في التكبيرة الاولى من تكبيرات الجنائز ان ترفع فيها يديك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه. فالمنقول في رفع اليدين في صلاة الجنازة انما هو في التكبيرة الاولى فاذا رفع التكبيرة الاولى ها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء اختلفوا في رفع اليدين في التكبيرات الباقية الثلاث على على قولين والقول الاقرب عندي ان السنة رفع اليدين فيهما ان السنة رفع اليدين فيهما. فان قلت وما برهانك؟ فاقول البرهان على ذلك ما صح من حديث ابن عمر موقوفا عليه من فعله. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة مازا فان قلت هذا مذهب صحابي. فاقول يجاب عنك بجوابين. الجواب الاول انتبه. اننا لا نسلم بان ابن عمر فعله على انه مذهب له بل فعله لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فان رفع فان هذه الصفة في هذه العبادة لا يمكن ان اجتهد فيها الصحابي فيثبت فيها ما مذهبه وانما ها هي فعل شيء لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه. فيكون له حكم الرفع فاذا ابن عمر رفع يديه لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فنقل لنا السنة التي رآها بفعله. لا قوله هذا الجواب الاول عن هذا الاعتراض. الجواب الثاني سلمنا جدلا انهم لم يقبلوا قولنا ان له حكما رفع فلا اقل من ان يكون مذهب صحابي لم يخالف سنة ولم ولا يعرف عن احد من الصحابة خلافا لهم وقد تقرر في قواعد الاصول ان مذهب الصحابي حجة اذا لم يعارظ خبرا مرفوعا ولم يخالفه صحابي اخر ولا نعلم عن عن احد من الصحابة انه خالف ابن عمر في هذه الجزئية. فاذا قوله في الحديث وكبر عليه اربعا يعني يعني ورفع يديه كذلك فالسنة رفع اليدين في هذه التكبيرات ومن مسائل هذا الحديث لو قال لنا قائل وما حكم الطهارة لصلاة الجنازة وما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ فنقول الجواب اختلف اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة والقول الصحيح انها شرط فالطهارة شرط فان كان قادرا على الطهارة المائية وجب عليه التطهر بالماء فان عدم الطهارة المائية وجب عليه بدلها وهو الطهارة فان قلت وما دليل اشتراط الطهارة هنا؟ فنقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احد بكم اذا احدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر في في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. فان قلت وما وجه الاستدلال بهذين الحديثين؟ فنقول وجه الاستدلال به كما ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا نفي وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء ان نسأل ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك كل فعل يصدقه عليه انه صلاة. فلا يقبل الله اي صلاة الا بطهارة والاصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص فالذين قالوا تصح صلاة الجنازة بلا طهارة. مطالبون بماذا؟ مطالبون بالدليل الدال على التخصيص والاخراج لاننا لا نقبل تخصيص العموم الا بدليل مسألة فان قلت وما وماذا يقرأ في التكبيرة الاولى منها فالجواب نقول يقرأ فيها سورة الفاتحة فان قلت وما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة اخواني انا احاول اطلع المسائل بسؤال واجاوب عشان تصير ايش مفهومة وسهلة ولا ودي اسرد المسائل سردا الجواب اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. والقول الصحيح انها ركن لا تصح صلاة الجنازة الا بها. فان قلت وما دليلك؟ فاقول دليلي الاثر والنظر. اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فان قلت وما وجه الاستدلال به؟ فاقول ان قوله لا هذان نفي وقوله صلاة هذه نكرة. فهي نكرة في سياق النفي من يكمل والمتقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. وصلاة الجنازة تسمى صلاة. لغة وعرفا وشرعا لغة وعرفا وشرعا. فحيث كان يطلق عليها صلاة فيجب فيها قراءة الفاتحة. اذ لا صلاة في للجنازة تصح الا بقراءة الفاتحة. ويؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح الامام البخاري من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال لتعلموا انها سنة الله هناك انسان سيحجنا ويقول كيف تقول انها فرض واجب وابن عباس يقول لتعلموا انها سنة الجواب اعلم ان السنة لها اطلاقان. اطلاق لغوي وهو الاطلاق العام واطلاق عرفي اصطلاحي. وهو الاطلاق الخاص فالسنة اذا اطلقها الاوائل فانما يقصدون بها الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها وامر بها. فيدخل في ذلك الواجب والمندوب. اذ كلاهما سنة. بمعنى طريقة فالسنة في اللغة هي الطريقة واما السنة بالمعنى الاصولي فهي اصطلاح حادث بقولهم ان السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا اصطلاح حادث ولا يجوز الفاظ السلف الاوائل على الاصطلاحات الحادية. فقوله رضي الله عنه لتعلموا انها سنة اي انها طريقة نبيكم صلى الله وعليه وسلم في صلاته على الجنائز. فهل يقصد السنة اللغوية العامة؟ ام يقصد السنة العرفية الخاصة اجيبوا يا اخوان يقصد العامة فلا حق لاحد ان يقول ان قراءة الفاتحة سنة بالمعنى الاصطلاحي العرفي الاصولي المتأخر. لان ابن عباس يقول سنة فان السنة التي يقصدها ابن عباس رضي الله عنه انما هي السنة العامة اللغوية والتي بمعنى الطريقة قلت وهل من السنة فيها ان تستفتح بدعاء الاستفتاح فاقول لا اعلم دليلا يدل على ان من جملة ما تستفتح به صلاة الجنازة ادعية الاستفتاح وليس هناك عموم يمكن ان ندرج هذا الفرع تحته فان قلت وهل يستعاذ ويبسمل قبل قراءة الفاتحة؟ فاقول نعم لا بأس به لعموم قول الله عز وجل فاذا قرأت اجيبوا يا اخوان القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيدخل في ذلك العموم والاطلاق صلاة الجنازة فاذا قرأنا القرآن في صلاة الجنازة فالمندوب لنا ان نبدأ هذه القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم واما البسملة فلحديث ابي هريرة اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ويروى موقوفا على على والصحيح انه موقوف على ابي هريرة فان قلت وهل من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة فاقول لا بأس به احيانا من قصار السور لا بأس به احيانا من قصار السور. كقل هو الله احد او انا اعطيناك الكوثر ونحوها. لا حرج في ذلك. لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مسألة لو سألنا سائل وقال وماذا يقول في التكبيرة الثانية الجواب يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيها خلافا بين اهل العلم فعامة العلماء ذهبوا الى ان المشروع في التكبيرة الثانية ان يصلي الانسان فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف يصلي؟ فنقول عندنا صفة صفة افظلية وصفة جواز اما الافضلية فان يصلي على الصلاة الابراهيمية المعروفة وهي ان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الى اخرها واما الجائزة فبأي صفة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز فهو جائز ولا حرج فيه. لا سيما وان هذه الصلاة سيعقبها الدعاء. وفي حديث فضالة ابن عبيد اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما اراد. وقال الدعاء موقوف بين السماء والارض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم فان قلت نعم فان قلت وما حكم الجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة احيانا الجواب لا بأس به من باب التعليم لا بأس به اذا كان من باب التعليم. كما فعله ابن عباس رظي الله عنه فانه صلى مرة على الجنازة فجهر بالفاتحة وقال لتعلموا انها السنة مع ان الاصرار هو السنة والافضل ولكن اذا اقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا فانه من كونه مفضولا الى كونه فاضلا والحكم على الفعل بانه فاضل او مفضول مرده اقتران المصلحة المعتبرة شرعا من عدم اقترانها. فاذا اقترن بالجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة. المصلحة الشرعية المعتبرة فيكون الجهر هو الافضل واذا لم تقترن به المصلحة فالاصل ان الاصرار هو الافظل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مسألة فان قلت وماذا يقول في التكبيرة الثالثة؟ فاقول يبدأ فيها بالدعاء للميت وباي دعاء دعا لاخيه جاز لان الاصل في باب الادعية الحل الا فيما خالف فالشرع ولكن الافظل والاكمل والسنة ان يوافق دعاؤه دعاء النبي صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم فان قلت اذكر لنا شيئا من ادعيته الواردة. تفضل يا حاتم فاقول في صحيح الامام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازته فحفظت من دعائه. اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. واكرم نزله. ووسع واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وافسح له في قبره ونور له فيه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر والنار وروى ابو داوود في سننه بسند جيد صححه ابن حبان وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة قال في دعائه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا قائدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام. ومن توفيته فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده وباي دعاء دعا جاز لما روى ابو داوود في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. فاخلصوا له الدعاء فان قلت وما حكم الدعاء للميت في صلاة الجنازة؟ فنقول هو ركنها الاعظم. هو ركنها المقصود بالذات. هو ركن من اركانها هو ركن من اركانه المسألة التي بعدها فان قلت وكيف ندعو للميت اذا كان طفلا صغيرا لم يبلغ او كان سقطا او مات في المهد الجواب يدعى يدعى له ولوالديه فباي دعاء دعا له ولوالديه اجزاء ذلك ويروى عن بعض السلف انه كان يقول في دعائه وتتناقلها كثير من كتب الفقهاء رحمهم الله اللهم اجعله فرطا لوالديه واجرا وذخرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه عذاب الجحيم. اذا يدعى له ولوالديه يدعى له ولوالديه ولكن متى يدعى له ولوالديه؟ الجواب اذا اتينا بدعاء ابي هريرة اللهم اغفر لحي اناء وميتنا وشاهدنا وغائبنا الى قولنا ها اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده ثم نقول اللهم اجعله فرطا لوالديه واضح؟ كذا نص جمع من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى مسألة جديدة فان قلت وماذا يسن بعد الركعة الرابعة فاقول لا اعرف شيئا معينا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقال فيها. ولكن ان دعا او او ختم الدعاء بقوله اتنا في حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فهو ختام الادعية فلا حرج عليه. وان صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن ايضا لما؟ لافتتاح دعائه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم دعائه بالصلاة. وان سكت قليلا ثم فلا حرج عليه. فالامر بعد التكبيرة الرابعة واسع ولله الحمد والمنة ومن المسائل ايضا هل في صلاة الجنازة نداء الجواب ليس في صلاة الجنازة نداء باجماع العلماء فلا ينادى لها لا باذان ولا اقامة فيها. ولا بقولنا الصلاة جامعة. فان قلت وما حكم قول الامام قبل صلاة الجنازة الصلاة على الجنازة او المتوفى رجل او المتوفى امرأة فاقول اما تكرار قولي الصلاة على الجنازة فلا اصل له من فعل السلف. حتى وان كان يفعل في الحرمين فان افعال الناس يستدل لها لا بها. فلا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث مناديا ينادي في الناس صلوا على الجنازة على الجنازة او الصلاة على الجنازة. فاستمرار هذا والمداومة عليه لا جرم انها ممنوعة تدخلها هذا القول في حيز المحدثات المنكرة. وايما عمل قام على غير ما اقره صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو رد على صاحبه واما قول الامام المتوفى رجل او المتوفى امرأة فانا ارى والله اعلم انه لا حرج لا حرج فيه. لا حرج فيه لانه من باب التعريف لا من باب النداء. من باب التعريف ليكون دعاء المأمومين متناسبا مع اجازتي ذكورة وانوثة انفرادا او تعددا وكلما كانت الظمائر في الدعاء متفقة مع الحقيقة والواقع كلما كان افضل واوقع لملامسة الحقيقة فان قلت وما الحكم لو لم اعرف الميت ولم اعينه افتصح صلاتي عليه مطلقا؟ من غير معرفة ولا لجنسه؟ الجواب نعم. اذ يكفي المسلم ان يصلي على الجنازة التي بين يديه. بغض النظر عن كونها ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا. فبمجرد نيتك الصلاة على من هو امامك هذا هذه كافية لكن لو سألنا سائل وقال ما الحكم لو عينت الصلاة على معين ثم تبين لي انه ليس هو لو ذهب مثلا الى مسجد يصلى فيه على الجنائز على ان الميت زيد. فصلى عليه على انه زيد ثم تبين انه عمرو فما حكم صلاته؟ الجواب الجواب صحت صلاته لان التعيين ليس بفرض ولا بشرط فاذا الخلل الذي وقع فيه لا يرجع على اصل النية ولا الصلاة بالابطال. لانه اخلال بامر كمالي. لا بشرط يتعلق بالصحة لا بشرط يتعلق بالصحة فان قلت ولعله اخرها في هذا الدرس والا فالمسائل على هذه الاحاديث كثيرة. ما حكم اعلان الوفاة في المجلات والجرائد السيارة هل يجوز الاعلام في الجرائد ان فلانا مات الجواب هذا ينقسم الى قسمين. اعلان فخر وتباهي واعلان اخبار فان كان المقصود بالاعلان الاخبار حتى يعرف احبابه وزملاؤه بموته او يعرف من عليه من له دين على هذا الميت انه قد توفي ويكون هذا الاخبار في جزء من من ملحق من هذه الجريدة ولا يصرف عليهم مبالغ طائلة فانا لا ارى في ذلك بأسا ولا حرج اذا كان هذا الاعلان من باب الاخبار فقط وغالب هذه الاعلانات التي تكون من باب الاخبار لا يطلب فيها اثمان باهظة ولا يوظع عليها زخارف كثيرة واما الاعلان الذي هو مبني على المفاخرة والمباهاة فانه اعلان محرم وهو من النعي المحرم ولذلك قد ينفق على الاعلان مئة الف ريال لانه يحجز وجها من اوجه الصحيفة كاملة وجها من اوجه الصحيفة. فاذا خرج عن كونه مجرد اخبار الى كونه تباهيا وفخرا. وهذه من مسائل الاخرة ومسائل الاخرة لا يمكن ابدا ان تطوع وتخضع للمباهاة والمفاخرة. ولذلك لا يجوز تزول المقابر لماذا؟ لا يجوز تزويق المقابر وتزيينها بالاشجار ولا غيرها لماذا؟ لان تلك الزينة من امور الدنيا ولا المقابر تذكر الاخرة. فما كان من قبيل الاخرة لا يجوز ان يكون خاضعا لزينة الدنيا والمباهاة به والمفاخرة فيه فاذا اذا سألك يا حمد سائل وقال اويجوز الاعلام في الجرائد عن الوفاة فنقول اذا كان اعلان اخبار جائز. واما اذا كان اعلان ان مباهاة او مفاخرة فانه لا يجوز. ونكمل بقية المسائل للدرس القادم ان شاء الله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية