ها لم يجدوا الا بردة ان غطوا بها رأسه بانت قدماه وان غطوا بها قدميه بان رأسه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا ان رأسه وان يكمل كفنه بالابخر من العمل بهذه الاحاديث الكبيرة. قالوا عندنا عدة موانع المانع الاول ان الصلاة على القبر من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما الذي يدل على هذه الخصوصية الاحاديث حجة بذاتها لا تكتسب قطعيتها وحجيتها من موافقة عمل احد من الناس ولا عمل بلاد لان الحبيب يجب الاخذ به واعتماد ودلوله وتطبيقه واعتقاده سواء وافقه اهل هذه البلاد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام وننتقل اليوم الى الحديث الثاني من احاديث عدة الاحكام في كتاب الجنائز. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن وكبر عليه اربع اليس كذلك؟ الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل المختصرة المسألة الاولى هذا الحديث فيه دليل على جواز الصلاة على القبر فيجوز للانسان اذا لم يدرك الصلاة على الميت في المسجد ان يصلي على قبره وهذا الحديث له نظائر كثيرة في السنة. حتى اعدها الامام احمد رحمه الله تعالى الى ستة احاديث. وزاد عليه امام ابن عبد البر ثلاثة وصارت الادلة الدالة على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه تسعة احاديث تسعة احاديث فقد روى الصلاة على القبر ابن عباس وانس وبريضة وزيد ابن ثابت وابو هريرة وعامر بن ربيعة وسعد بن حنيف وابو قزادة وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ فهي سنة ثابتة لا مطعن فيها ولله الحمد والمنة المسألة الثانية لقد اعتذر قوم من اهل العلم رحمهم الله تعالى عن العمل بهذه الاحاديث وقالوا بانه لا يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه. الا اذا كان لم يصلى عليه من قبل. لكن اذا كان قد عليه من قبل فلا يشرع لاحد ان يأتي الى القبر فيصلي عليه بعد دفنه قلنا لهم وما برهانكم على هذا المنع؟ وما الدليل على وما الدليل؟ وما الامر الذي يمنعكم او خالفوه فان موافقة الحبيب او مخالفته لا تؤثر في كونه حجة والمتقرب عند العلماء ان الحديث حجة بذاته. فمتى ما صح سند حديث من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا العمل العمل انه صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان تنوير هذه القبور انما يقوم باي صلاة. بصلاته هو عليهم فهذا دليل على ان الصلاة على الميت بعد دفنه من جملة خصوصياته اجاب المجيزون للصلاة على الميت بعد دفنه بعدة اجوبة. الجواب الاول انكم تدعون الخصوصية والمتقرر في القواعد ان الاصل عدم الخصائص الا بدليل. وليس هناك دليل دين يدل على ان هذا الحكم من خصوصياته. وما ذكرتموه لا يصلح ان يكون مستندا لتخصيصه هذا الحكم ويوضح هذا؟ الجواب الثاني وهي ان وهو ان المتقرر في الشريعة ان الاصل في التشريع التعليمي والمتقلب في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت بحق امته تبعا الا بدليل الاختصاص ويوضح هذا الوجه الثالث. وهو ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو التشريع فلا يجوز اخراج هذا الفعل المعين عن دائرته الاصلية وهي التشريع الى دائرة الخصوصية الا الا لان هذه الدعوة تخالف الاصل والمتقرر في القواعد ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل من الثابت عليه ويوضح هذا الوجه الذي بعده. وهي انه لو كانت الصلاة من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لما اجاز للصحابة ان يأتوا به في هذه الصلاة لكنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى خلفه اصحابه على القبر. فلو كانت من جملة خصوصياته لقال لا تصلوا معي لان هذا من خصوصياتي. فلا شأن لكم بهذا الفعل لكنه اقرهم صلى الله عليه وسلم على الاصطفاف خلفه والصلاة على القبر معه. والمتقرر في القضاء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على حجة على الجواز ويوضح هذا الوجه الذي بعده. وهو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءة ظلمة ان الله ينورها بصلاتي عليهم. محمول على امرين محمود على الصلاة باعتبار اللغة. وهي الدعاء. ولا يلزم من حمله على الدعاء نفي الاصلي جواز الصلاة على الميت بعد دفنه. فقوله بصلاتي اي بدعائي ومن المعلوم ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. ومن جملة ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم على الميت ونور له في قبره. وافسح له في قبره ونور له فيه. فبما ان دعاءه مستجاب. قال ان الله ينورها بصلاتي عليهم اي بدعاء علي. اي بدعاء لهم فان كان هذا الوجه ضعيفا لان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل على حقائقها. فنقول ان تنوير هذه القبور بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابها لا يستلزم نفي اصل جواز الصلاة لغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ولا تصلوا عليها. وانما اخبر باثر صلاته هو نفسه علينا ان الله ينورها لاصحابه فلا يفهم من هذا منع الصلاة على من فلا يفهم من هذا منع صلاة غيره على هذا القبر او على القبر بعد الدفن او على الميت بعد دفنه. لماذا؟ لان لكل مؤمن اثر في صلاته فاعظمنا اثرا في الصلاة على الميت اثر من؟ اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يبقى ان للمؤمنين كذلك اثرهم اذا صلوا على اخيهم الميت. قبل دفنه او بعده فاذا كون القبور تنور بصلاته هذا بيان لاثر صلاته ليس دليلا على تخصيصه للصلاة. وهذا يبين صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم فاذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز الصلاة على القبر بعد الذنب جاءنا فريق اخر من اهل العلم وقالوا نعتبر ايها المشائخ عن العمل بهذه الاحاديث لان اهل المدينة لم يعملوا بها. فلا يحفظ عن اهل المدينة انهم كانوا يصلون على الاموات بعد دفنهم وهذا قال به من من الائمة الاربعة؟ الجواب المالكية رحمه الله. فانهم يعتبرون عن العمل بهذه الاحاديث التي هي احاديث احاد لانها احاديث تعارض عمل اهل المدين. والقاعدة المتقررة عند الائمة المالكية ان خبر اذا عارض عمل اهل المدينة فالعمل مقدم عليه وقد رد الائمة المالكية عفا الله عنهم وتجاوز عنهم هذه الزلة بسبب هذه القاعدة ردوا احاديث كثيرة. قد ثبتت الصحيح ولكن الحجة في ردها انها على خلاف عمل اهل المدينة. ويجاب عن ذلك بان واعتماده سواء عاربه اهل المدينة او اهل مكة او اهل اليمن او اهل الشام او اهل العراقين او خالفه اي احد من الناس كائنا من كان. فاذا كان ثمة عذر يطلق فانما نطلبه للعمل الذي خالف الحديث لا نطلبه للحبيب. الحديث حجة. لكن من خالفه هو الذي يطلب لعمله المخالف العذر واما الحديث فانه لا يعتبر عنه اذا ثبت. ولا تبرأ ذمة الانسان اذا صح عنده الحديث ان يرده لان فلانا لم يعمل به او ان الجهة او لان اهل هذه البلاد لم يعملوا بها هذا ليس من تعظيم السنة. لذلك القاعدة المتقدمة كما ان الحديث حجة بذاته لا يكتسب حجيته من موافقة احد من الناس او بعمل احد من الناس وعمل اهل المدينة او عمل اي بلد من البلاد الاسلامية ان وافق الحنيف فهو بحر له. وان خالف عمله من كيف نطلب العذر لعملهم المخالف. اما ان ننسف الحديث بحجة انهم خالفوا فان هذا لا يكون ابدا ثم نقول لهم ومن قال لهم ان اهل المدينة لم يعملوا؟ فهذا سيد اهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد به اولا يكتفى بعمله وهؤلاء الصحابة من خلفه صلوا على هذا القبر اوليسوا اوليسوا من اهل المدينة ايضا؟ وكذلك انس قبل هجرتهم كذلك ابو هريرة وكذلك جمع كثير من الصحابة صلوا على القبر بعد ماتوا. فاقروه فان لم يكن هؤلاء اهل المدينة فمن اهل المدينة الذين يحتج بعملهم اذا خالف الحديث. فلا حجة للائمة في هذا وقد صبرت ما عارض عمل اهل المدينة من الادلة والتي كانت سببا لرد هذه الاحاديث في كتاب لي اسمه تعريف الطلاب باصول الحكم سؤال مجروح. تحت سؤال هل حديث الاحادي حجة اذا عارض عمل وذكرت فيه جملا كبيرا من تلك الهنات التي لا يخلو منها بشر. سواء الصغير او الكبير والذكر او الانثى العالم او العامي الراسخ او طويل العلم. هذه وقع فيها امام دار اهل الهجرة ما لك بن انس رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهو امير المؤمنين في الحج. بل ان بعض اهل العلم غلب على الامام مال فقال اما ان يقر بان الحديث خيار المجلس حق والا فيستثاب ومثل هذا الكلام يقوله الاقران فيما بينهم اما نحن فلا شأن لنا بهم فالامام مالك على رؤوسنا وتحبه قلوبنا ولا تزال السنتنا تنهب للائمة كلهم بالدعاء بالمغفرة وان وان يصب عليهم شآبيب رحمته ويجعل قبورهم روظة من رياض الجنة وان يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اما اذا تكلم الاقرار فيما بينهم فاخرج انت من بينهم قال يستتاب انه روى نفس الحديث في موطئه كيف يرويه ولا يعمل ذلك واذا رجعتم الى هذه الى هذا الكتاب ستجدون امثلة كثيرة. امثلة كثيرة. وهذا يفيدنا ايضا انه لابد من تصحيح التأصيل قبل البحث بالنصوص. لان من كانت اصوله صحيحة فان فروعه التي سيخرجها على تلك الاصول ستكون صحيحة. ولكن مثلا من شيء من الاصول وصار اصلا فاسدا فان الفاسد لا ينتج لا بأس وما بني على الباطل فهو باطل وان هناك مذهبين من مذاهب الائمة الاربعة قد اخذت عليهم اصول وردوا بسببها كثيرا من الاحاديث هم الأئمة المالكية رحمهم الله والائمة الحنفية رحمهم الله تعالى. وغفر لهم وانزل لهم الأجر ورفع الله ذكرهم وقدرهم في الدنيا والاخرة. ونفعنا الله بعلومهم وجهودهم وخلد ذكرهم ولكل جواب ومن الانصاف ان يعتبر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. كما قال صلى الله عليه وسلم واذا كان الماء كل دين لم يحملوا الخبث. كما قال الشاعر كفى بالمرء نبنا ان تعد معنا اذا رأيت الرجل كله صلح ولكن عنده من العلم واحد اثنين ثلاثة انت الان لا تعيده انما انت تمدحه بمجرد عندك لعيوبه ان تلك العيوب التي تعد على الاصابع هذه منقبة الانسان لكن لو انك تقول كل هذا الرجل علو ولكن فيه من الخير انه مربي لحيته ومقصر لا بأس. انت الان تدوم واذا كان التعداد للمساوئ فهو من؟ واذا كان التعداد للصلاح فهو فهو ذنب. وبضدها تتميز جاءنا فريق من اهل العلم وقالوا نحن نعتبر ايها الفضلاء على العمل بهذه الاحاديث كما اعتبر اخواننا عن العمل به. قلنا ولم؟ قالوا لانها احاديث منسوخة فيجعلون الاحاديث الواردة في مسألة الصلاة على الميت على قبره من جملة الاحاديث المنسوخة ولكن القول بالمس خلاف الاصل اوليس كذلك؟ الجواب؟ بل هو كده. وعلامة مدعي خلاف الاصل الذي لان ما ثبت من من النصوص يقينا فلا يجوز رفعه الا بيقين اخر. والمتفرد عند العلماء ان ان النسخ بالاحتمال لا يجوز. والمتقرب عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله ولم يأتنا من يدعي النصر بحجة وبرهان يدل على صحة قوله. فاذا هي دعوة خالية البرهان وقد هوش من ادعى هذه الدعوة ببعض التعليلات التي لا تصلح ان تكون دليلا على ثبوت النسخ النسخ امره وشأنه عظيم. كيف يتجرأ الانسان على نص انزله الله اما كتابا او ويقول لا ينبغي العمل به او لا يجوز العمل به لانه منسوب. الله يثبته وانت ترفعه. هذه لا يجرؤ عليها العلم مطلقا وانك لو نظرت الى المذاهب الاربعة لوجدت ان اكثر دعاوى النسخ من مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى ولي رسالة مختصرة اسمها الابطال لكثير من دعاوى النسخ في الاحتمال كما قيل عندك نبيتي وغيرهم لانه منسوب. وذكرت فيها هذه الاحاديث. فاذا مدعي الناس لم يأتينا ببرهان ولا ببينة تدل على صحة دعوة اذا تبقى دعوة عارية عن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. ومن ادعى خلاف الاصل فان قوله موقوف على الاتيان بما يصحح دعواه برهانا يسندوا دعواهم فان نستأذن في الغاءها استقبله ايه نستأذن فنستأذنهم ونعتبر عن قبول هذه عن قبول هذه الدعوة جاءنا فريق اخر قالوا نعتذر عن العمل بهذه الاحداث قلنا وما دليلكم على الاعتذار؟ قالوا ان العلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر فيما صح عنه من هذه الاحاديث انما هو لانه ولي الامر وبناء على ذلك فلو ان ولي الامر رأى الصلاة على القبر فله ذلك. لكن لا يؤخذ على وجه التشريع العام لكل الامة وانما هو من خصائص ولاة الامور فيخرجون فعله عن دائرة التشريع العام الى التشريع الخاص بولي الامر وهل هذه الدعوة مطلوبة؟ الجواب لا. فان قلت ولم؟ اقول لان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلنا انما هي للتشريع العام. فمن قصر هذا الشرع الثابت عنه صلى الله الله عليه وسلم على فرد واحد او قائمة من الامة فهو فهو مطالب بالدليل على صحة هذه النعم. لان الاصل عدم الخصائص الا بدليل. ولان الاصل في افعاله التشريع العام فلا يجوز افراط شيء من افعاله عن هذا الموضوع الا الا بدليل وبرهان يدل وليس هناك دليل فيما نعلم يدل على صحة دعواهم في هذا الامر اذا جميع ما يحتج به رحمهم الله واعتذروا به عن العمل بهذه الاحاديث كله من الحجج التي لا تصح وانما هي تعنيلات وتأويلات لا تجعلنا ننتقل عن المحكمات الصريحات لان من طريقة اهل العلم ان المحكم لا يجوز الانتقال عنه الى غيره الا بدليل وان الصريح لا يجوز الانتقاد عنه الى غيره الا الا بدليل. اذا خلاصة هذا التطواق والبحر هو ان العمل بهذه الاحاديث من التشريع العام فمن فاتته الصلاة على الانسان على الميت في المسجد فله ان يصلي عليه عند قبره بعد ما يدفن او قبل ما يدفن له ان ومن المسائل ايضا ان قيل لنا كيف نجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر؟ وبين الاحاديث الكثيرة التي تنهى عن الصلاة في المقام. فان هناك احاديث كثيرة جدا تحفظ وتنهى وتزدر الزجر المؤكد المغلق عن الصلاة في المقابر. فكيف نجمع بين هذه الاحاديث الدالة على حرمة الصلاة في المقبرة وبين صلاته صلى الله عليه وسلم على او هذه القبور؟ الجواب لا تعارض بين امر الله الحمد والمنة وهي اننا وذلك لاننا نجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص فنجعل الادلة الدالة على حرمة الصلاة عند القبر عامة. ونجعل الادلة الدالة على ادوات الصلاة على القبر بعد الدفن صلاة الجنازة. خاصة. وبالجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص يزول الاسم وتتآدب الادلة ولله الحمد والمنة ولا يبقى بينها شيء من التعاطي وبعض اهل العلم قال جمعا اخر. وهو الجمع بينها باختلاف الحبل. باختلاف الاحوال الحمل يعني وهي ان الادلة الدالة على النهي عن الصلاة عنده في المقابر محمولة على الصلاة ذات الركوع والسجود فاذا قولنا ثلاثة اثواب ليس من باب الوجوب بالاجماع وانما من باب الافضلية والكمال والا فقد اجمعوا على انه لا يجب اكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن ومن المسائل ايضا واما الصلاة التي تدل على جواد واما الاحاديث التي تدل على جواز الصبر الصلاة على القبر انما هي محمولة على الصلاة التي لا ركوع ولا سجود فيها. اذ لا محضور بمجرد تكبيرات تكبرها والقبر امام. المحظور في مسألة الركوع والسجود. وكلا المحملين صحيح. فسواء حملتها على فسواء جمعت بينهما على قاعدة العموم والخصوص وسواء او جمعت بينهما على قاعدة خلاف الحمل وصور الجمع بين الادلة المتعارضة كبيرة جدا ذكرتها في كتاب اسمه تعريف الطلاب باصول الفقه في سؤال وجواب كل بطريقة ولها امثلة. توضح للطالب كيف العمل عند وجود ما يشكل عليه من النصوص التي ظاهرها التعاون ومن المسائل ايضا يقيل لنا لقد جوزتم سابقا ان تصلي المرأة على الميت بالمسجد او تجيزون صلاتها على القبر الجواب لا نجيز صلاة المرأة في المقبرة على القبر. زيارة القبور اصلا فحينئذ نبحث معه بحثا اخر وهو حكم زيارة المرأة للقبور وهذه ستأتينا في اخر كتاب الجنائز ان شاء الله تعال اذا القول الحق في هذه المسألة هو ان المرأة اذا فاتتها الصلاة على الجنازة في المسجد فانه لا يجوز لها ان تذهب الى المقبرة لتصلي عليه. لا لانها ممنوعة من الصلاة. ولكن لانها لن الصلاة الى الصلاة الا بسلوك هذه المفسدة. بسلوك هذه المفسدة وثمة علة ثالثة وتخرج على قاعدة ثالثة حضرتني الان وهي ان المرأة اذا صلى غيرها على هذا الميت ثم دفن. سقط فرض الكفاية او لا فتكون صلاتها هي عليه في المقبرة مستحبة وسنة لان فرض الكباية سقط فرض الكفاية سقط بمن صلى عليه فيكون تجشمها وخروجها من بيتها وذهابها للمقبرة للصلاة عليه لتحصيل فرض ولا لتحصيل سنة وتحصيلها للسنة يلزم منه اقترافها ايش لمحرم فيكون قد تعارض في حقها سنة ومحرم والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الحرام مع السنة فالمقدم الله اذا تعارض الحرام مع السنة فالمقدم فالمقدم دفع الحرام نترك الحرام ان المتقرر عند العلماء ان كل سنة فعلها الى الوقوع في الحرام فهي ممنوعة كما قلناه في سنن الحج في تقبيل الحجر الاسود اذا لم تصل الى الحجر الاسود الا بعد ان تضرب هذا وتلكم هذا وترفس هذا وتؤذي هذا وتلعن هذا يا اخي انت الان ترتكب محرمات حتى تصل الى سنة هل هذا من الحكمة؟ هل هذا من الفقه اذا كل سنة ادى فعلها الى الوقوع فيما حرم فهي حرام ممنوعة لا تجوز لا تجوز ومن المسائل ايضا الذين قالوا بجواز الصلاة على القبر اختلفوا في مدة جواز الصلاة عليه يصلى على القبر الى كم؟ يوم بعد دفنه او يومين او ثلاثة او شهر او شهرين او ان المسألة مفتوحة اصلا على اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى فمن اهل العلم من قال يصلى عليه والقبر لا يزال رطبا ومنهم من قال بيوم ومنهم من قال بثلاثة ايام ومنهم من قال الى شهر فتجوز الصلاة على الميت الى شهر وكل اصحاب هؤلاء الاقوال قد استدلوا بدليل ينصر مذهبهم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه انتهى الى قبر بعدما دفن فصلى عليه. وصلى على المرأة السوداء بعد يوم وليلة البارحة دفنوها وصلي عليها غدا وصلى على قبر بعدما دفن بثلاثة ايام وصلى على قبر بعدما دفن شهرا وكلها من الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويروى عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر بعدما دفن بشهرين واكثر المدة التي وردت فيها الصلاة على الجنائز بعد الدفن ثمان سنين كما في صحيح الامام البخاري من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقبر خرج الى فصلى على شهداء احد صلاته على الجنازة. اذا ليست قضية دعاء وانما نفس الصلاة ذات التكبيرات بعدما دفنوا بثمان سنين لان وقعة احد كانت في السنة الثانية وهو توفي في اواخر العاشرة اذا بثمان سنين ولذلك فالقول الاقرب في هذه المسألة هو ان الصلاة على الميت لا بعد دفنه لا حد لها وهو ظاهر اختيار ابي العباس وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله الا انه الا اننا لابد وان نضبطها بضابط وهي ان يكون من يريد الصلاة على هذا الميت ان يكون من اهل الصلاة يوم مات ذلك الرجل من فهم من فهم ها يا محمد ايش هم انا والصبي خلنا في الصبي اذا كان عمره يوم مات هذا الرجل عمره سنتان وهو يصلي عليه لانه يوم مات ليس من اراد الصلاة من اهل الصلاة طيب لو انه مات وعمر الانسان ثلاثون فيصلي عليه؟ الجواب نعم فيصلي عليه. وهذا من ضوابط الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح في الشرح الممتع في الشرح الممتع قالوا لماذا؟ قالوا لانه يوم مات وجبت الصلاة على المسلمين فرض كفاية. فيكون هو من جملة من خوطب بماذا بالصلاة عليه لكنه لم يصلي عليه فاذا بسبب دخوله في الخطاب الاول يجوز له ان يصلي عليه اعتمادا على دخوله في الخطاب السابق واما اذا لم يكن الانسان ممن يخاطب بالصلاة اصلا فانه يوم مات وخوطب المسلمون بالصلاة عليه لم يدخل هو معهم اصلا لانه ليس من اهل الصلاة. وهذا ضابط حسن. مع ان ظاهر اختيار الامام ابن القيم ان الامر مفتوح وهو اختيار الامام ابن حزم رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم قالوا ان الامر في ذلك الامر في ذلك مفتوح ومن المسائل ايضا او لعلنا نقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ثم ننتقل للحديث الثالث وهو حديث عائشة او الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من كرسف الظاهر هذا اللفظ موب عندكم سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة في اللفظ اللي عندك دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحلية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. هل هذا هو عين اللفظ اللي عندكم اي فقط لكن هذا لفظ في الصحيحين الكلام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في جمل من المسائل وانا اقول مختصرة ثم اطيل لكن والله من باب النصح لكم فقط المسألة الاولى ولعلكم ترقمونها قولها كفن الكفن هو ما يشتر به الميت من ثياب وغيرها قولها سحولية بالفتح منسوبة الى بلد في اليمن مشهور بصناعة هذه الاكفان والثياب وما يخرج منها يسمى سحولي اوسحوا لي قوله قولها يمانية نسبة الى اليمن فاذا تلك الاثواب والاكفان التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم باي بلاد صنعت في اليمن المسألة الثانية في هذا الحديث دليل على وجوب تكفين الميت وقد اجمع المسلمون ولله الحمد والمنة على وجوب تكفين موتاهم الا الشهداء وبعض الاموات قد وقع فيهم شيء من الخلاف واما عموم المسلمين فلا يجوز دفنهم في قبورهم الا بعد تخفينهم هذا مجمع عليه ولله الحمد والمنة فان قلت وما دليل وما مستند الاجماع؟ فاقول مستنده ما في الصحيحين من حديثه ابن عباس الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته وهو محرم فقال اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه. فقوله وكفنوه هذا امر والامر يقتضي الوجوب ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وهذا امر والامر والامر يقتضي الوجوب ولان المسلمين تتابع فعلهم على تكفين موتاهم من غير نكير من غير نكير بينهم فهو امر مجمع عليه اشهر من ان يطلب له دليل خاص ومن انكر مشروعيته فقد كفر يعني من قال بانه لا داعي ان يدفن الميت في ثياب سيأكلها الدود وسوف تتمزق عنه فادفنوا موتاكم بلا اكفان فانه كافر خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية لانه انكر معلوما من الدين بالظرورة. وخالف الاجماع القطعي. والمتقرر عند العلماء في قواعده عد التكفير ان كل من خالف الاجماع القطعي كفر. والمتقرر ايضا ان كل من خالف معلوما من الدين بالضرورة كفر ومن المسائل ايضا الاكمل في كفن الرجل الاكمل في كفن الرجل ان يكون في ثلاثة اثواب وهو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان الزيادة على ذلك لا تنبغي الا لضرورة او حاجة ملحة واما اذا لم يكن ثمة ضرورة ولا حاجة ملحة فان الاقتصار على الثلاثة هو الاكمل والافضل ولم يكن الله عز وجل ليختار لنبيه الا الاكمل. وقد اختار لنبيه ان يكفن في ثلاثة في ثلاثة اثواب ومن المسائل اجمع اهل العلم رحمهم الله على ان الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت فاذا وجدنا ثوبا يستر جميع بدن الميت فقد قمنا بالواجب. ولكن الاكمل والافضل ان يكون في ثلاثة اثواب الافضل الا يكف ان لا يكون في في في الا يكون في اثواب الكفن قميص ولا عمامة وهذا مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وذلك كما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن خالف في ذلك امامان من الائمة الاربعة وهما الامام مالك وابو حنيفة رحمهم الله الى فذهبوا الى انه يستحب القميص والعمامة. ولكن الصحيح الاول الصحيح الاول ان يكفن الانسان في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة ومن مسائله ايضا الافضل ان يكون لون الكفن هو اللون الابيض وهذا من باب الافضلية فقط وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب كون لون الكفن ابيض وان كفن في غيره من الالوان فلا حرج ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ولهذا الحديث ثلاثة اثواب بيض سحولية قال النووي وهذا مجمع عليه ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان المرأة تكفن في خمسة اثواب واستدلوا على ذلك بحديث ليلى الثقفية ولكن الحديث ضعيف لا يصح ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان كفن المرأة ككفن الرجل سواء بسواء وليس من السنة الزيادة في كفنها لعدم النقل الصحيح الموجب للتفريق بين كفن الجنسين ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت لك النوم يا شيخ محمد ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص الا بدليل الاختصاص والاصل الاستواء ومن المسائل ايضا ينبغي للانسان اذا كفن اخاه الميت ان يحسن كفنه لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فان قلت وما المراد باحسان الكفن فاقول المراد باحسان الكفن ان يكون طويلا يغطي رأسه وقدميه وان يكون سابغا وان يكون نظيفا وان يكون متوسطا لا باهظ الثمن ولا رديئا ولا ردي ان فالمراد باحسان الكفن الله نظافته وكثافته وستره للميت وتوسطه وليس المراد باحسانه السرف والخيلاء والمغالاة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن فقد روى ابو داوود في سننه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا ومن المسائل ايضا ما حكم تقبيل الميت قبل تكفينه الجواب لا حرج فيه ففي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة ان ان ابا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه قبل دفنه ومن المسائل ان قلت وما كيفية التكفين في هذه الاثواب الثلاثة الجواب كيفية التكفين فيها كما يلي اولا ان تبسط هذه الثياب الثلاثة بعضها فوق بعض ويجعل اجملها وانظفها اسفلها لتكون هي محط نظر الناس اذا رأوه ثم يوضع الميت بينها عليها ثم يرد طرف اللفافة العليا الايمن على جانبه الايسر ثم طرف اللفافة اليسرى يرد كذلك ثم يفعل بطرف اللفافة اليمنى الثانية كما فعل بالاولى الثالثة فيدرج الميت فيها ادراجا. هذا هو المقصود بقولهم في ثلاثة اثواب اودرج فيها ادراجا فان كان ثمة شيء فاضل من الكفن فليجعل من جهة رأسه لا من قبل قدميه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا يكفنون مصعب ابن عمير ولشرف الرأس فيكون الفاضل من الكفن من جهته ولا يعني هذا ان تبدو قدماه اذا كان الكفن سائغا سابغا وطويلا. ولكن يجعل اكثر الفاضل من جهة من جهة رأسه ومن المسائل اتفق اهل العلم فيما اعلم على اشتراط الطهارة في الكفن فلا يجوز لنا ان نكفن موتانا باكفان نجسة او متنجسة لاننا سنقدمهم الى الله عز وجل فلا بد ان يكونوا على اكمل على اكمل احوالهم فاذا وقع شيء من النجاسات على الكفن فالواجب علينا غسله قبل تقديمه لله تبارك وتعالى ولاننا نفعل بالميت كما كان يفعله حيا. فانه لو وقعت على ثوبه نجاسة لغسلها ولما رضي ان يراه الناس ذا ثوب نجس. فكذلك نفعل معه بعد موته ومن المسائل ايضا هل يكفن الشهيد الجواب نعم يكفن ولكن يكفن في ماذا في ثيابه التي مات فيها فننوي ان ثيابه هي كفنه. فلا نأتي له بثياب جدد او باثواب فنكفنه فيها الا اذا تمزقت ثيابه وبان منها عورته فحين اذ لا بد من ثوب يستر يستر هذه العورة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بحمزة رضي الله عنه. فقد جاءت اخته صفية بثوبين تريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن فيهما حمزة فكفن حمزة بثوب وكفن رجلا اخر بثوب. هذا لان ثيابهما متمزقة. واما اذا كانت ثيابه عليه فننوي ان ثيابه كفنه فندخله فيها في قبره ذلك بعد نزع الجلود عنه. فاذا قولي هل الشهيد يكفن؟ فاقول نعم. اقصد انه يكفن في ثيابه الا اذا تمزقت عنه فانه يطلب له ثياب اخرى ليكفن فيها مسألة هل يكفن المحرم اذا مات؟ الجواب نعم. ولكن يكفن في ثوبي احرامه فلا يلبس مخيطا ولا غطى وجهه وظا رأسه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن سقط يوم عرفة عن راحلته فمات. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا وسيأتينا الكلام على تكفين المحرم بعد حديثين او ثلاثة باذن الله مسألة ما حكم شراء الكفن والعبد لا يزال حيا الجواب نعم هذا جائز ولا حرج فيه فلا بأس على الانسان ان يشتري خرقا يحتفظ بها في دولابه على انها كفنه ومن المسائل لو مات الانسان ولم يشتري كفنا فمن اين نكفنه الجواب نكفنه من تركته اذا ترك مالا لان التكفين من جملة مؤن التجهيز والمتقرر عند العلماء ان مؤن التجهيز ها مقدمة على الارث بل ومقدمة على الدين بل ومقدمة على الوصية ايضا فاول ما ينبغي ان نصرفه من التركة هو ان نشتري له كفنا ولان هذا ماله واحق الناس واحق الناس بالمال هو صاحبه بل ولا نقول هذا في قيمة الكفن فقط بل جميع ما يتعلق بمؤن التجهيز من كفن ومن اجرة غسال ومن اجرة حفار او دفان اذا اقتضى دفع مال فاننا ندفعه من تركته وهل يحق للورثة ان يمتنع؟ الجواب لا يحق لهم ان يمتنعوا لان حقه مقدم على حقهم انتم معي فان قلت وما الحكم لو لم يخلف مالا الجواب فيجب تكفينه من بيت مال المسلمين فحقه في بيت مال المسلمين مظمون يرحمك الله وان تعذرا بيت مال المسلمين فالواجب على من علم بموته وجوبا كفائيا ان يكفنه اما استقلالا او مشاركة لكن لا يجوز ان يدفن بلا بلا كفن ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر الاصل الاصل فانه يصار الى البدن. فالاصل ان يشترى دفنه من تركته فان تعذر هذا فيصار الى بدله وهو بيت مال المسلمين فان تعذر هذا فيصار الى بدله وهو ان يكون تكفينه من باب وجوب الكفاية على من علم بموته من المسلمين مسألة وما حكم تكفين الرجل في الحرير الجواب كل ثوب حرم لبسه حال الحياة حرم التكفين به حال الممات ومن المعلوم انه مما يحرم لبسه على الرجال الحرير فكما انه يحرم عليهم لبسه في حال حياتهم فكذلك يحرم عليهم لبسه بحال مماتهم او يحرم على غيرهم الباسهم تكفينه فيه بعد مماتهم ويفرع على هذا ايضا ما الحكم في تكفين الرجل او المرأة من الثوب بالثوب المسروق الجواب لا يجوز ان يكفن الميت بالثوب المسروق فان قلت ولماذا؟ نقول لانه في حال حياته لا يجوز تكفينه به وكل ثوب حرم على الانسان لبسه حال حياته فيحرم علينا تكفينه فيه بعد وفاته ويفرع على هذا ايضا ما الحكم في تكفين الميت بالثوب المغصوب الجواب لا يجوز لنا ان نكفن الميت بالثوب المغصوب ذكرا كان او انثى. فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه لو في حياته لو غصب ثوبا لما جاز له لبسه. وكل ما لا يجوز لبسه حال حياته فلا يجوز لنا تكفينه فيه بعد مماته واضح هذا وعلى ذلك كذلك الثوب النجس وهكذا فالشاهد ان هذه قاعدة وظابط احفظوها. كل ما لا يجوز لبسه حال الحياة فلا يجوز تكفينه فيه. ويفرع عليه ايضا فرع حضرني وهو وما حكم تكفينه في جلود الميتة وهذا يفعله بعض اهل البادية لشح الثياب عندهم فيكفنونه في بعض جلود الميتات. اقول ان كان من الجلد المدبوغ واضطروا الى تكفينه لعدم وجود شيء اخر فلا بأس به لان الجلد المدبوغ ها جائز فاذا يجوز التكفين بالجلد المدبوغ حال الظرورة والحاجة الملحة فقط واما اذا كان جلد الميتة ليس بمدبوغ فانه نجس فلا يجوز الانتفاع به حال الحياة. فاذا كذلك لا يجوز تكفين الميت به بعد الممات فان قلت وما الحكم لو كفناه في جلد سباعي الجواب لا يجوز لان لبس جلود السباع في حال الحياة محرم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على ما على جلود السباع كما صح عنه. اذا لا يجوز لنا ان نكفن الاموات الا بما يجوز لهم في حال ان يلبسوه واضح هذا واضح مسألة قال لنا قائل ان هذه القاعدة التي ذكرتها تدل على جواز تكفين المرأة بالحرير لانه في حال حياتها يجوز لها لبسه فيجوز لنا تكفينها به فاقول نعم يجوز يجوز لنا ان نكفن المرأة بالحرير ولكن في هذه الحالة يكره لنا تكفينها به لا لانه ممنوع في ذاته لا وانما لما فيه من السرف لان الحرير غالي الثمن ولان فيه مغالاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في الكفن فقال لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا ولانه من طبيعة زينة الدنيا فلا ينبغي ان نجعل الاموات وما يتعلق بهم ها فلا ينبغي ان ندخل الاموات وما يتعلق بهم فيما يتعلق بزينة الدنيا وشهواتها فاذا لو كفنا المرأة بثوب الحرير لجاز. ولكن يكره لنا لهذه لهذه العلل. لما فيه من السلف والمغالاة ولان من زينة الدنيا فلا ينبغي ان نجعل الاموات محطا للتفاخر في هذه الزينة ومن المسائل ايضا ما حكم التكفين في القميص ما حكم التكفين في القميص الجواب لا بأس به اذا لم يوجد الا هو لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال جاء عبد الله بن ابي جاء ابن جاء ابن عبد الله ابن ابي بن سلول ابنه عبد الله اسمه عبدالله بن عبدالله بن ابي بن سلف وهو من خيار عباد الله الموحدين المؤمنين ومن خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابوه رأس المنافقين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فلما مات ابوه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك لاكفنه فيه اعطني قميصك لاكفنه فيه فاعطاه قميصه وفي بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفسه الى حفرة عبدالله ابن ابي بن سلول فاخرجه ثم تفل عليه من ريقه على ركبته والبسه قميصه البسه قميصه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا التكفير وفي القميص لا بأس به اذا لم يوجد غيره مسألة فان قلت وكيف تكفين الصبي الجواب ما نقوله في تكفين الكبير نقوله في تكفين الصغير سواء بسواء لان حكم الميت الصغير كحكم الميت الكبير فكما اننا قلنا بان الميت يكفن في ثلاثة اثواب بيض فكذلك نقوله في من مات صغيرا ذكرا كان كان او انثى مسألة فان قلت ومن يتحملك فنا الزوجة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الذي يتحمل النفقة هو زوجها يعني وراك وراك حيه ولا ميتا قالوا لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ولانه من باب الوفاء زوجة عاشت معك حياتها طبخت لك ربت اولادك وافرغت فيها شهوتك وتعاونت انت واياها على البر والتقوى والخير فاحق فاقل شيء من حقها ان تتحمل كفنها فان قلت حتى وان كانت الزوجة موسرة وعندها ملايين الجواب نعم حتى وان كانت الزوجة موسرة فالواجب ان كفنها على زوجها فان قلت وما الحكم لو كان زوجها معسرا الجواب اذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدل فاذا كان زوجها لا يطيق نفقة كفنها فاننا نستخرج نفقة الكفن من تركتها من تركتها مسألة وقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يعقد الكفن قبل حمله ليكون ذلك اعون على بقاء اللفافة كما هي فلا تسقط اللفائف عنه وتبين عورته فسدا لزريعة بيان العورة فلا بد ان تعقد هذه اللفائف فان قلت وكم عدد العقد اقول لم يرد فيه شيء خاص وانما تختلف الحال باختلاف طول الميت او قصره فالميت الطويل يحتاج من العقد ليش تظحك انا قلت الميت الطويل وظحكت انا انا عقدتين تكفيني انني البيدج القصير وبتضحك بس ما في يمكن خمسطعش فاذا كان فاذا العقد تختلف تختلف اعدادها على حسب اختلاف الحاجة فان قلت ومن الذي يقدر عددها؟ اقول من يغسله من يغسله هو الذي يقدر عدد هذه العقد فان قلت اوتحل العقد في في القبر فاقول نعم في قول عامة اهل العلم رحمهم الله لان عقدها كان لعلة وبعد وضعه في القبر انتفت هذه العلة فبقاؤها معقودة لا حكمة فيه. لان المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فان قلت عفوا مسألة مسألة فان قلت وهل يكفن الكافر اذا مات بيننا بين المسلمين الجواب فيه خلاف والقول الاقرب انه يدفن بلا تكفين اذا كان كفره هو الكفر الاصلي لا كفر النفاق لانه لا يجوز لنا ان نتهم احدا بانه كافر بسبب نفاق في قلبه. اذ النفاق امر باطني الا اذا بانت الدالة على كفره بنفاقه فاما الكافر الذي لم يتقدم كفره اسلام وهو الكافر الاصلي. فانه يدفن ويوارى في حفرة بعيدة في البرية من غير كفن فالكفن من جملة ما اكرم الله به اغلى الايمان والاسلام. ولا حظ لاهل الكفر فيه. فان قلت او لم يكفن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي؟ الجواب نعم لكن كفره كفر نفاق ولذلك هم بالصلاة عليه لولا ان الله عز وجل نهاه عن الصلاة عنه وهم بالاستغفار عليه لولا ان الله عز وجل نهاه عن الاستغفار له. اذا عامله معاملة المسلمين في الظاهر قبل ان ينزل عليه النهر فان قلت وقد نزل النهي وهو منافق فكيف كفنه؟ نقول انما حصل ذلك ها انما اوحى الله عز وجل اليه بنفاق هذا الرجل ولكن نحن هل يوحى الينا بنفاق الناس الجواب لا فنعاملهم معاملة المسلمين في الظاهر. لان الظاهر والله يتولى السواد ولذلك لما مات ابو طالب جاء علي ابن ابي طالب ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب قاره ادفنه ولا تحدث شيئا حتى تأتيني قال فذهبت فواريته فلما جئت قال اغتسل يغتسل والحديث حسن فلم يأمره بتكفينه. فلو كان تكفين الكافر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اخر مسألة عندنا ما الحكم لو ان ميتا دفن ولم يكفن ما الحكم لو ان ميتا دفن ولم يكفن او ينبش قبره لتكفينه؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب بعضهم الى ان المقصود من الكفن انما هو ستره في حال تجريده. وبعد دفنه قد وراه التراب فلا داعي الى نفسه مرة اخرى فنبشه مفسدة لا يرجى منها مصلحة وذهب بعض اهل العلم الى انه ينبش قبره ويكفن هذا القول هو الحق في هذه المسألة فاذا دفن احد من الناس بلا كفن فانه لا بد ان ينبش قبره ويكفن لان لان المسلمين لا يجوز ان يدفنوا الا بتكفين فان قلت اذا اخرجناه وكفناه او نصلي عليه؟ الجواب لا نصلي عليه لان الصلاة قد سقطت الا اذا تيقنا انه دفن بلا صلاة ولا كفن. فننبس قبره ونكفنه ونصلي ونصلي عليه هذه جمل من المسائل المتعلقة بحديث التكفير نسأل الله ان ينفعنا واياكم بها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية