لنفسي ولكم. هل يفتن من مات غير مختون ولا ما يختن؟ طبعا اه اقول اجمع العلماء على ان الختان في هذه الحالة غير واجب. اجمعوا سواء كان الميت ذكرا او انثى. باجماع انتهينا منها اثنين حلقه من باب التداوي جائز حلقه من باب التداوي جائز كما امر النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة ان يحلق شعره لما كان القمل يتناثر على وجهه. الثالث انتبه حلقه من باب التعبد لله بحلقه. في غير نسك. هذا بدعة وهو فعل من يا جماعة من اهل البدع؟ الخوارج فقد كان الخوارج يتعبدون لله جل وعلا بحلق رؤوسهم في غير النسك دايم الواحد منهم يصير اقرع. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة كما في الصحيح قال هم التحليق سماهم التحليق يعني حلق رؤوسهم. نعم. اه وفي الحديث الاخر قال والتسبيد سماهم التحليق وفي لفظ اخر قال التسبيد وكله بمعنى وكله بمعنى واحد الرابع حلقه من باب التبرد والترفه هذا لا حرج فيه لانه من جملة العادات حينئذ. وذكر هذا التفصيل ابن ابن قوله اشمي يعني اقطعي. هذا في ختان المرأة ولا تنهكي يعني لا تأخذيها كاملة. خذي شيئا يسيرا منها لماذا؟ لانه ابهى للوجه واحظى عند واحظى عند الرجل. كم بقى الاقامة؟ طيب. واحظى عند الرجل. واضح يا جماعة اعلم رحمك الله ان فطرة الظاهر قسمان. فطرة تخلي وفطرة تحلي الان ما تكلم عن فطرة الباطن هذا يتكلم عنها علماء من؟ العقيدة. العقيدة احسنت يا شيخ محمد. لكن انا اتكلم عن فطرة الظاهر التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله. فالعلماء رحمهم الله لما صبروا خصال الفطرة المنصوص عليها في هذا الحديث وحديث عائشة وجدوها قسمين خصال تدخل تحت دائرة التحلي وخصال تدخل تحت دائرة التخلي مثاله من الفطرة اعفاء اللحية هل هذه من التخلي ولا التحلي؟ التحلي يعني وجب عليك ابقاء هذا الشهر. صح طيب ومن الفطرة السواك كما في حديث عائشة هذه فطرة تحلي ولا تخلي؟ فطرة تحلي ايضا ومن الفطرة الختان هذه فطرة ويقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الحادي والعشرين يقول ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء يقول ولذلك يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء لماذا؟ لانه تعريض والجأت ظهري اليك رغبة ورغبة اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت يقول عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث فان مت على الفطرة اش معنى الفطرة الان؟ على الاسلام والدين. فهذي يسمون فالفطرة في هذه النقود رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد الشارب وتقليم الاظفار. تقليب الاطفال ونفخ الدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. فوائد هذا الحديث كثيرة جدا. ولكن نأخذ منها في هذا الدرس ما تيسر آآ الكلام على هذا الحديث من في مسائل او في جمل من الفوائد. اقول اختلف العلماء المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الفطرة المذكورة في هذا الحديث على اقوال فمن العلماء من قال ان الفطرة يراد بها جبلة الانسان وطبيعته جبلة الانسان. ومن العلماء من قال بل هي السنة الفطرة في هذا الحديث يعني السنة. فقوله الفطرة خمس يعني السنة خمس. وهذا يؤيده ما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عائشة ها عشر من السنة عشر من السنة ليس في صحيح الامام مسلم عند الدار قطني عند الدار قطني هذا اللفظ عشر من السنة اي نعم ومن العلماء من قال بل هي الدين والاسلام بل هي الدين والاسلام. والقول الصحيح بعد النظر والتأمل في الادلة الواردة في هذا والاقرب عندي ان شاء الله في هذا ان الفطرة قسمان فطرة الظاهر وفطرة الباطن. انتبهوا لهذا تقسيم ان الفطرة قسمان فطرة الظاهر وفطرة الباطن. فاما فطرة الظاهر فيراد بها الدين والاسلام والاقرار. الدين والاسلام والاقرار. يعني الاقرار بوجود الله وعلى ذلك وهي الفطرة المرادة في حديث ابي هريرة في الصحيحين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ايش معنى الفطرة هذي هنا؟ يعني كل مولود يولد على الدين والاقرار والاسلام. بدليل انه قال فابواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا او ينصرانه يعني يجعلانه نصرانيا او يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا. وفي رواية مسلم او يشركانه يعني يجعلانه مشركا. لم يقل او يمسليمانه يعني يجعلانه مسلما فهذا دليل على ان المراد بالفطرة هنا فطرة الظاهر ولا فطرة الباطن في هذا في حديث ابي هريرة فطرة الباطن وهي اعظم من فطرة الظاهر اما الفطرة الظاهر فرع عنها. ومما يدل على فطرة الباطن ايضا حديث عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اصبح واذا امسى اصبحنا ها على فطرة الاسلام هذي فطرة الظاهر ولا باطل فطرة الباطن فالفطرة الباطنية يراد بها الدين والاسلام والاقرار بوجود الله. ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك وهذه الاحاديث كلها يدل تدل على ايش؟ فطرة الباطن. ينبثق من فطرة الباطن فطرة اخرى وهي فطرة الظاهر ويراد بها تطبيق الخصال التي دلت الشريعة على انها من الفطرة واضح يا جماعة؟ ولذلك لا تجد هذه الخصال في الاعم الاغلب في من فقدت فيه فطرة الباطل مثل الكفرة. لا تجد عندهم تقليم اظفار في لا يعم الاغلب ولا يحل قعانه ولا ختان حرموا من تطبيق فطرة الظاهر لوجود الحرمان اصلا من فطرة الباطل لكن من وفقه الله ها لتحقيق فطرة الباطن من الاقرار والاسلام واتباع الشريعة هذي فطرة الباطن. فانه من باب تكميل فطرة يحرص ينبغي له الحرص على تطبيق هذه الفطرة المنصوص عليها في هذا الحديث. فاذا حديث ابي هريرة هذا الفطرة خمس يتكلم عن فطرة الباطن ولا الفطرة الظاهر؟ اذا بناء على هذا فخلاف العلماء في الفطرة لاختلاف احاديث خلاف تضاد ولا خلاف تنوع؟ لان منهم من نظر الى فطرة الباطن فقال ان الفطرة يراد بها فطرة الباطل ومنهم من نظر الى فطرة الظاهر فقال هي الجبلة وهي السنة في تطبيق تلك الخصال. ونقول ان كلا القولين صحيح لان هناك ادلة دلت على على اثبات فطرة الباطن وهناك ادلة دلت على اثبات فطرة الظاهر. اذا لا خلاف بين العلماء في الحقيقة وانما الخلاف في مجرد اللفظ. المسألة الثانية المسألة الثانية آآ والتحلي ولا تخلي؟ تخلي عن قطعة غير مرغوب فيها. ومن الفطرة حلق العانة وتقليم الاظفار ونتف الابط ونتف الابط بتسكين الباء وقص الشارب. هذي فترة تحلي ولا تخلي؟ فطرة تخلي. فاذا من الفطرة ما يشرع فيه التخلي يعني الترك ومن الفطرة ما يشرع فيه التحلي اذا قسم العلماء فطرة الظاهر الى قسمين فطرة تخلي وفطرة وفطرة تحلي المسألة الثالثة او الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم في اول خصال من خصال الفطرة قال الختان قال الفطرة خمس الختان. عرف العلماء الختان بانه قطع الجلدة على الفرج قطع الجلدة عن الفرج. الله! هذا تعريف للختان يصدق على ختان الذكر. وختان الانثى لكن نقول ايضا فهو في حق الذكر قطع كامل هذه الكمرة او القلفة القلفة والألفة والقلفة كلها لغات فيها. وهي تلك الجلدة المتدلية على الذكر. فختان الرجل معناه ازالة هذه القطعة كلها بحيث لا يبقى منها شيء. طيب واما الختان في حق المرأة فهو ازالة شيء يسير من هذه الجلدة المتدلية في اعلى فرجها كعرف الديك كغرف الديك كما قال الفقهاء رحمهم الله. وليس المشروع اخذها كلها. لا انتبه. لاختلاف الحكمة حكمة الشرعية في مشروعية ختان الذكر وختان الانثى كما سيأتي بيانه ان شاء الله. فاذا نقول الختان عرفه العلماء بانه قطع الجلد لكنه في حق الذكر اخذ الجلدة كاملة وفي حق الانثى اخذ جزء يسير منها. اخذ جزء يسير منها هذا هو الختان. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان اقول ومن مسائل هذا الحديث ما الحكمة في مشروعية ختان الذكر وختان الانثى. نقول اما الحكمة في مشروعية ختان الذكر فتكميل طهارته تكميل طهارته لان اذا كانت مغطية على الذكر فانه لن يخرج البول على وجه الكمال شيء من البول في غظون هذه الكمرة والقلفة. لن تخرج الا بهز. ولا ما يكمل خروج البول. اكرمكم الله فاذا شرع ختان الذكر حتى ينفرج المخرج فلا يبقى شيء من البول في غضون الذكر فيؤدي ذلك الى الميكروبات والامراض وفساد الطهارة بوجود النجاسة. فاذا اذا قيل لكم ما الحكمة من مشروعية ختان الذكر؟ فتقول شرع ختان الذكر تكميل طهارته. انتبهوا لهذا لان هذا سيتفرع عنه حكم الختان في الذكر والانثى. ولذلك قدمتها عليه. طيب ما الحكمة من مشروعية ختان المرأة نقول الحكمة من مشروعية ختان المرأة التعديل ظلمتها والمراد به شهوتها لان المرأة اذا كانت لم لم تختتم فربما يعني تزداد شهوتها للرجال وتطلعها للرجال واما اذا اخذت الجلدة كلها فان شهوتها سوف تذهب ولا يكون لا للرجل حظا فيها. للرجل حظا فيها فيلون الوسطية هي ان يؤخذ جزء يسير يذهب مفسدة زيادة الغلمة فيها ويبقي مصلحة ايش يبقي مصلحة ايش؟ رغبة الزوج فيها. ولذلك كانت هناك خافظة تختن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان اقول لها اشمي ولا تنهكي فانه احظى للزوج فانه ابهى للوجه واحظى الرجل ابهى للوجه يعني نظرة وجه المرأة نظارة وجه المرأة واحظى عند الرجل يعني في الامر الذي تعرفونه جميعا ها بزنا امه. لان القلفاء التي لم يؤخذ شيء من ايش؟ من لم لم تختتم فانها يكثر للرجال فحينئذ ربما تقع في الزنا. فيقال لي في المشاتمة يعني اذا شاتمت رجلا تقول له اذهب بس يا ابن الخلفاء. يا ابن الخلفاء يعني امك تتطلع للرجال لانه لم يؤخذ شيء من من جلدة فرجها. واضح هذا يا جماعة؟ هذا واضح ان شاء الله. اذا هذه هي الحكمة وهي المسألة كم رقمها؟ الرابع المسألة الخامسة ما حكم الختان في حق الذكر والانثى؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال منهم من قال بالسنية في حق الجنسي في حق الجنسين منهم من قال بالسنية في حق الجنسين واضح يا جماعة؟ ومنهم من قال بالوجوب في الجنسين وممن قال بالوجوب طبعا الامام ابن القيم رحمه الله. وهو رواية في مذهب الامام احمد كما ذكرها المرداوي في انصاف فقيل بالوجوب في حقهما وقيل بالسنية في حقهما. ولكن الاقرب ان شاء الله هو القول الثالث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان الختان واجب في حق الذكور وسنة ومكرمة في حق الاناث. انه واجب في بحق الذكور وسنة ومكرمة في حق الاناث. فان قال لي قائل وما الدليل على وجوبه في حق الذكور وما الدليل على سنيته في حق الاناث؟ فنقول الدليل على وجوبه في حق الذكور عدة امور. الامر الاول ان انه من شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس قال اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم او بالقدوم. بالقدوم موضع وبالقدوم الة ووسيلة للختام الاصح ان نقول بالقدوم يعني انها اسم موضع. فيقول اختتن بالقدوم. فانام فهو من شريعة ابراهيم ومن هديه. وقد امرنا الله جل وعلا ان نتبع هديه وان نقتفي اثره في قوله جل وعلا اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتضى. وقال الله جل وعلا ملة ابيكم ابراهيم. فاذا نحن مأمورون باتباع ملته والختان من ملته. طيب هذا حكم صادق على الذكور وايش؟ والاناث لا سيأتي ما يخرجه في حق في حق الاناث ومنها ايضا ان رجلا اسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القي عنك شعر الكفر واختتم والحديث لا بأس به قال واختتم وهذا امر والامر يفيد الوجوب. ومن اذلتي ايضا ما في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من حديث سعيد بسنده في صحيح البخاري بسند من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال سئل ابن عباس مثل من انت؟ حين قبض رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال انا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. فاذا هذه الادلة تدل على مشروعية الختان في الجملة. لكن لماذا قلنا؟ بل اقول ومن الادلة ايضا ان الختان اصبح شعار الاسلام. بل انه اذا اختلط موت الكفار بالمسلمين لا يكاد ان نميز بينهم الا بايش؟ الا بايش يا جماعة؟ الا بمعرفة ايش مختوم من غير المختوم. واضح يا جماعة؟ فاذا صار من شعار الاسلام فكونه من شعار الاسلام فلا بد ان يحترم ويقال بوجوبه في حق الذكور لانه من شعار الاسلام. طب لماذا قلنا بوجوبه في حق الذكور فقط؟ نقول لان المقصود من الختان مختان الذكور تحقيق امر واجب لان المقصود من ختان الذكور تحقيق امر واجب وهو ايش يا جماعة اللي قبل شوي ذكرته؟ تكميل وطهارته فتكمين طهارته وازالة النجاسة عنه امر واجب وقد تقرر في القواعد ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فصار ختان الرجل واجبا لانه يحقق امرا واجبا. طيب ولماذا قلنا باستحبابه انه مكرمة في حق المرأة ها لان المقصود من ختانها ليس لتحقيق امر واجب وانما ليش؟ لتعديل ظلمتها او شهوتها فقط وهذا امر امر مستحب مندوب في النساء. وهذا امر مستحب مندوب في النساء. ولعلكم تقفون عند هذه المسألة نكمل ان شاء الله بقية مسائل هذا الحديث الدرس القادم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد لا نزال ولله الحمد والمنة في الفوائد المستنبطة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتفها والابط اي نعم. طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء في وقت الختان متى هو؟ ما السنة في وقت الختان والقول الصحيح ان شاء الله ان له وقتين. ان له وقتين. وقت استحباب ووقت وجوب. وقت استحباب ووقت اما وقت الاستحباب ففعله في زمن الصغر. فان الختان في زمن الصغر هو الافضل. كون كون الطفل يختن وهو صغير هذا افضل وفي يوم سابعه افضل كذلك. اذا ختم الصبي وهو صغير فاننا سوف نحصل عدة فوائد الفائدة الاولى انه انسى للالم فان الانسان لو سئل الواحد منا الان لو سئل اه هل المك ختانك فانه لا يذكر. لماذا؟ لانه ختن حال كونه صغيرا فهو انسى للالم. والفائدة الثانية انه اسرع للشفاء والبرء باذن لله. اسرع للشفاء والبرء باذن الله كما نص عليه اهل العلم. اه الامر الثالث انه ابعد عن التبعات. انه ابعد انه ابعد عن التبعات الا اذا كان هناك مانع يمنع من ختان الطفل الصغير كما سيأتينا بعض الموانع ان شاء الله فحين اذ اذا كان في تأخيره مصلحة تعود على صحة الطفل فلا حرج. والا فالافضل كما ذكرت لكم انه يفعل في زمن الصغر في زمن الصغر واما وقت الوجوب فهو في حق الذكور فهو في حق الذكور قبيل الاحتلام. فهو في حق الذكور قبيل البلوغ يعني قبيل الاحتلام. والدليل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى. من حديث سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من انت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختوم. يقول وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك هذه اعادة العرب الجارية. ولكن انتم تعرفون ان هذا ان هذا من باب الختان الواجب. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ويجب الختان على الذكر اذا قارب البلوغ. قالوا ولماذا يكون واجبا في هذه الحالة؟ قالوا لان ختان الذكر يطلب يعني الحكمة منه تكميل طهارته الحكمة منه تكميل طهارته. والطهارة لا تجب على الانسان الا اذا اذا بلغ وجبت طهارته واما الطهارة التي قبل ذلك فانها هي والصلاة من الامور التعويدية التمرينية المستحبة ليست من باب والوجوب. واما اذا قارب البلوغ فانه تجب عليه الطهارة. والختان من الامور التي يتوقف عليها تكميل طهارته لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا اذا سئلتم عن وقت الختان فقولوا له الوقت الاول وقت استحباب وهو ان يفعل في زمن الصغر لانه يحصن بذلك عدة حكم كما ذكرته. والامر الثاني او الوقت الثاني قبيل البلوغ يعني اذا ناهز الاحتلام او قرب من الاحتلام او قرب من البلوغ انه يجب عليه ان يختتن حتى لا يبلغ الا وهو مختون لضرورة تكميل لضرورة تكميل طهارته. واما ختان الانثى فهو مستحب مطلقا اصلا سواء في حال صغرها او في حال او في حال كبرها لان لان ختانها لا شأن له آآ طهارتها. هذا هو القول الصحيح صحيح الذي اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه الرد على من انكر ختان الاناث ان فيه الرد على من انكر ختان الاناث. فان هناك طائفة ممن ينتسبون لاهل العلم ينكرون ان ان انه في حق المرأة ان ان تختتم وهذا ليس بصحيح. هذا الحديث يرد عليهم ووجه الرد عليهم من وجوه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال والختان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من جملة خصال الفطرة وهذا مطلق فيدخل فيه الذكور والاناث لضرورة البقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس ثم ذكر منها الختان ولم يقل الفطرة في حق الذكور. ولم يقل الفطرة في حق الاناث وانما قال الفطرة خمس فدل ذلك على ان هذه الفطرة يطلب تحقيقها بكل خصالها في حق الذكور والاناث لان منها ما يخص لان منها ما يخص الذكور كقوله وقص الشارب لكن هذا من باب تخصيص الذكر لان الشارب لا يخرج للانثى واما تقليم الاظفار ونتف الابط والاستحداد والختان والسواك وغيرها كما سيأتينا ان شاء الله. هذه من الامور الخصال المشتركة بين الذكور والاناث. فاذا هذا الاطلاق يدل على ان الانثى يشرع في حقها الختان. الوجه الثاني روى الامام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان اذا جلس بين شعبها الاربع ومس كانوا الختان. الختان الاول ختان الذكر. والختان الثاني ختان الانثى فدل ذلك على ان المرأة اختتم كما ان الرجل يختتن وهذا نص اه صريح قاطع في محل النزاع. الامر الثالث انه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول للمرأة في المدينة المرأة المسؤولة عن ختان النساء في المدينة كان يقول لها اشمي ولا تنهكي اشمي ولا تنهكي يعني اقطعي وقوله ولا تنهكي يعني لا تقطعي الجلدة كلها كما ذكرناه في الدرس الماضي فانه ابهى للوجه واحظى عند الرجل وهذا الحديث وان كان متكلما في اسناده لكنه يستدل به من باب من باب ان من باب من باب تحسينه. فاقل احواله ان يكون حسنا ان شاء الله. وقد حسنه جمع من اهل العلم. فقوله اشمي ولا تنهيكي هذا دليل على ان المرأة اه كانت تختتم في عهد النبي صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم. والامر الرابع ان ان الله جل وعلا اخبرنا ان الختان من سنة ابينا ابراهيم. آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من اول من اختتن ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقادوم وقد قال الله جل وعلا على ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. فامرنا الله جل وعلا ان نتبع ملة ابينا ابراهيم ومن جملة ملته. ومن جملة ملته في الختان ومن جملة ملته الختان. وهذا الاتباع اتباع مطلق لا يخص به ذكور دون اناث. والامر الخامس ايها الاخوان ايضا ان هذا هو المعروف عند اهل العلم رحمهم الله. اه فلا تزال كتب الفقهاء يدون الفقهاء فيها رحمهم الله تعالى انه من ان الختام كان من مشروعات المرأة لكنه من باب التشريع الاستحبابي ليس من باب التشريع الايجابي كما قررناه سابقا فاذا هذا الفريق الذي الذي تنكر ختان المرأة انما ليس معه الا مجرد عادات وتقاليد وتخرصات وتهوكات واراء واقيسه اه او مذاهب مخالفة المتقرر من الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل سلف الامة وائمتها. فاذا القضية مفصولة بالادلة التي ولك قبل قليل فهذا الحديث فهذا الحديث فيه الرد على من ينكر ختان ختان المرأة. ومن جملة فوائد هذا الحديث ايضا هل يختتن الكبير؟ اذا كان الختان من خصال الفطرة فهل يختتن الرجل الكبير؟ كرجل اسلم وهو كبير هل يشرع في حقه الختام؟ نقول نعم يشرع في حقه الختان ان لم يخشى ان لم يخف ظررا. يشرع في حق الكبير ان يختتن ان لم يخف ظررا اذا اسلم الرجل وهو كبير واراد ان يختتم فاننا اه نمكنه من ذلك لانه مشروع في حقه ولم يذهب وقته لم يذهب وقته اذا اه اراد ان يختتم فله ان يختتن لكن بشرط ان يستشير الاطباء. فاذا كان الضرر مأمونا من ختانه فلا حرج. والدليل على حديثان الحديث الاول ما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت عليه ثمانون سنة. ثمانون سنة وهذا ختان كبير ولا لا يا جماعة؟ قال بعد ما اتت عليه ثمانون سنة. والحديث الثاني ما في مسند الامام احمد وسنن ابي داود من حديث آآ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسلمت. فقال القي عنك شعر الكفر واختتن. قال واختتم. وهذا فيه ختان كبير. لكن ظبطه العلماء بالا يكون هناك ظرر. بالا تكون هناك ضرر فاذا قرر الاطباء بان هناك ضرر فانه حينئذ يؤخر ختانه الى اشعار اخر او الى حين اخر يؤمن فيه الضرر وهذا الظرر الحسي لكن هناك ضرر اخر لابد من مراعاته وهو الضرر المعنوي. وهو انه لا ينبغي ان نفجأ المسلم الجديد بوجوب قطع شيء من ذكره فان هذا ربما يكون مانعا له من البقاء في الاسلام وربما يكون موجبا لردته فاذا علم من حاله ضعف دينه وضعف اسلامي فينتظر به عن عن شريعة الختان حتى يطلبه هو من نفسه او حتى يزداد ايمانه ويعرض عليه مسألة الختان عرظا اه ام ان يفاجأ به من هو مسلم جديد فان هذا ليس من حكمة فان هذا ليس من حكمة الدعوة. فاذا اذا كان هناك ضرر اه على من اسلم حديثا وهو سواء كان ضررا حسيا او ضررا معنويا فانه ينبغي تأخير الختان في هذه الحالة ولا ينبغي يعني مراعاة مصلحة الختان على مصلحة دينه وبقائه في الاسلام وثباته على شريعة الله. هذا خلاصة الجواب ومن فوائد هذا الحديث ايضا اه ما الحكم لو جنت يد الخاتم؟ ما الحكم لو وجنات يد الخاتم. ما الحكم لو جنت يد الخاتم؟ فتجاوز في الختان؟ او حصل ضرر في الذكر او الفرج؟ ما الحكم لو حصل هناك في يد الخاتم هل هذه الجناية او هل هذا الضرر مضمون او غير مضمون؟ اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح ان شاء الله ان هذا يختلف باختلاف خبرته. فاذا كان خبيرا حاذقا بامور الختان وجنت يده فلا حرج. هذه الجناية هدر لا تضمن انه حاذق وخبير بامور ختانه ومشهود له بهذا. وقلنا انه لا يظمن لانه امين والقاعدة المتقررة عند العلماء ان ان ما جنته يد الامين من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان فيها. انما جنته يد الامين من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان الحمد لله. الله يصلح بالكم. لان ما جنته يد الامين من غير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان فيها. اه القاعدة عندنا تقول لا لا ضمان على يد الامين الا بالتعدي والتفريط. وهذه قاعدة طيبة وقد في تلقيح الافهام العلية في شرح القواعد الفقهية ومنها هذا. وليس هذا في مسألة الختان فقط لا بل حتى في يد الطبيب في غير الختان ما احيانا هناك اخطاء تحصل من الاطباء اخطاء تحصل من الاطباء فهل يضمن الطبيب ما جنت يداه؟ الجواب ننظر في حاله اذا لم يحصل منه واذا كان خبيرا حاذقا في مهنته ولم يحصل منه تعد وتعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. لا ضمان عليه. اذا لا ضمان على يد الخاتم الا في حال لا ضمان على ما جنت يد الخاتم الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون ممن يتخرص وممن يتدخل فيما لا شأن له به. ان يكون ممن يتخرص في هذه المهنة او يتدخل فيما لا شأن له به يعني الا يكون ذا خبرة في مسائل الختان. فاذا دخل في الختان من ليس من ليس له خبرة ثم جنت يده شيئا من الجناية فانه ضامن. الامر الثاني قد يكون خبيرا حاذقا لكن يضمن ايضا. متى اذا كان هناك تعد؟ اذا كان هناك كتعد او تفريط يعني اذا كان هناك تعد بمعنى مجاوزة الحد او تفريط بالتقصير عما يجب مراعاته في معالجة هذه الحالة. فاذا اذا هل تجني يد الخاتم؟ الجواب لا يجني لا تجني بشرطين. الشرط الاول اذا كان الخاتم حاذقا خبيرا خريجا في في مسائل الختام في في هذه المهنة الامر الثاني الا يحصل منه تعد الا يحصل منه تعد ولا تفريط. ومن مسائ ومن فوائد هذا الحديث ايضا انتم تعرفون ان الختان فيه قطع شيء من جلدة بني ادم من جسم بني ادم. فهل تقبر هذه القطع من بني ادم؟ هل تكون محترمة بعد انفصالها عن جسد بني ادم؟ هل تكون محترمة بعد انفصالها عن بدن بني ادم الجواب لا بل ترمى كما يرمى غيرها من في سلة المهملات فانها تكون ذات حرمة ما دامت متصلة بجسدها بني ادم اما اذا قطعت في حياته فانها فانها لا تعتبر شيئا فانها لا تعتبر شيئا بل تلقى ولا حرج في القائها وذلك لان بعض الناس قد يكلف نفسه في دفنها في مكان معين فانا نقول لا لا يكلف الانسان ذلك لعدم وجود الدليل الدال على ذلك والختان شيء مشروع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان اهل المختون فلو كان اهل المختون يأخذون هذه القطعة ويدفنونها لانتشر ذلك ولعلم من الدين بالظرورة لكثرة وقائع الختان في عهده فلما لم يعرف ذلك دل ذلك على انه ليس بشيء وانتم تعرفون ان استحباب شيخكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم في من ولد مختونا؟ ما الحكم في من ولد مختونا؟ هل هل تفوته هذه السنة؟ خصلة الختان هذه فطرة خصلة من خصال الفطرة تفوته ولا ماذا يشرع في حقه؟ في من ولد مختونا اقول للقول الصحيح ان شاء الله ان هذا من المؤمن المؤنة التي التي كفيت من قبل الله جل وعلا تولى الله جل وعلا اه عباده المؤمنين بكفايتها. فاذا ولد لك ولد مختوم فلا تغتم. ولا تهتم لان هذا من المؤونة التي كفاك الله جل وعلى اياها كفاك الله جل وعلا او كفاك الله جل وعلا. كفاك كفاك الله جل وعلا في قاعدة عند علماء النحو تقول اذا كان الظمير يأتي متصلا فانه لا ينبغي الانتقال من الاتصال الا الانفصال كفاك الله الله افصح عند العرب من كفاك اياها. يقول يقول ابن مالك في الخلاصة وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تأتى ان يجيء المتصل وهذا كثير تسمعونه في الخطب هذا ترى لحن اذا كانت لان العرب تحب الاختصار فكونك تقول والله كفاك الله اتاكها الله افصح من ان افصح واخسر من ان تقول كفاك الله اياه وش ماسك طريق انت؟ خلاص كفاك الله اه اعطاك الله هذي قاعدة طيبة. اذا اذا كانت الكلمة بظميرها تكون متصلة فاتصالها مع الامكان وسلامة بناء ابتناء الكلمة افضل عند العرب من انفصالها. فاذا اذا فنقول هذا الامر قد كفاكه الله جل وعلى كفاكه الله جل وعلا. الا ان الذي اريد التنبيه عليه هنا ان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ويستحب ان يمر الموسي المقصود الشرعي ولكن افضل ما يزال به هو النتف هو النتف. وقد قرر الاطباء ان هناك يعني آآ اعجاز نبوي في هذا الحديث وهو ان هذا المحل ها دائما محل يحتك بغيره محل باطن يحتاج موسى هذا الموس يستحب ان يمر الموس على على محل القطع يستحب ان يمر الموس على محل القطع. طيب لماذا؟ سألناهم ماذا؟ قالوا لان آآ حتى لا تفوت السنة كلها حتى لا تفوته السنة كلها. ولكن هذا استحباب فيه نظر وقول ليس ليس بصحيح ليس بصحيح. لماذا يا اخوان لامرين؟ الامر الاول لان هذا الاستحباب حكم شرعي. والاحكام الشرعية في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وليس هناك دليل يدل على انه يشرع امرار الموسى على من ولد مختونا. هذه واحدة. فحيث لا لا يجوز لك ان تقول يستحب او يجب كذا ولا لا يا شيخ خطاب؟ الامر الثاني ايها الاخوان ان ان امرار ليس عبادة في ذاته وانما جعل وسيلة لتحقيق مقصود وغاية. فاذا تحقق المقصود والغاية من غير الامرار فانه يكون الامرار حينئذ عبثا لا عبثا لا مصلحة فيه ولا ثمرة تجنى منه. واضح هذا؟ لان هل هل مما يتعبد لله به امرار الموس فقط؟ الجواب لا. امرار الموس جعل وسيلة محضة لتحقيق مقصود شرعي وهو قطع هذه الجلدة فاذا انقطعت هذه الجلدة بفعل الله جل وعلا او لعذر اخر فحينئذ يكون امرار هذا الموس عبثا لا فائدة فيه ويذكر هذا بالحج في من يكون اقرع. فان بعض اهل العلم كيف يتحلل هذا؟ الاقرع خلاص من يوم ينتهي في اخر من اخر سعية فانه يحل ثيابه مباشرة. لان ما في شعر. فات محل الواجب تقصير والحلق فات. ما يوجد شعرة ابدا. قال بعض اهل العلم يستحب للاقرع امرار الموس على شعره نقول هل هذا يستحب؟ الجواب لا لامرين لانه ليس هناك دليل يدل على هذا الاستحباب الامر الثاني لان امرار الموس ليس عبادة في ذاته حتى يحرص على تطبيقه. وانما جعل وسيلة لماذا؟ ها الشعر وقد تحقق المقصود منه وبعد تحققه فلا يكون حينئذ فعل هذه الوسيلة من الشرع في صدر في صدر ولا ورد ومن فوائد هذا الحديث ايضا مسألة هل يقتن الخنث؟ الخنثى هو الذي هو الذي له التان الة ذكر والة انثى. هل يشرع الختان في حقه؟ وان كان هذا نادرا يعني قد يكون واحد في الالف. لكنه لو حصل هل هل يقتل؟ طيب واي فرج نختم؟ القول الصحيح في هذه المسألة انه ينتظر بختانه حتى يتميز ذكوريته من انوثته لان الخبث عندنا ثلاثة اقسام خنثى قد تبينت ذكوريته وخنثى قد تبينت انوثته وخنثى لا يزال مشكلا لم تتميز لا ذكوريته ولا انوثته. فاما الخنث الذي تبين الذكوريته فنختنه ختان الذكور وامر الانثى الذي تبينت انوثته نختمه ختان اجبوا يا جماعة الاناث واما من لم تتبين فيه الذكورية والانوثة فان الحق عندي في هذه المسألة اننا ننتظر به حتى يتميز. وبالمناسبة فان بقائه خنثى مشكلا غير متميز هذا غير موجود ولله الحمد والمنة الا في اندر النادر مثل مثل صورة عنقاء مغرب يعني طائر يسمونه عنقاء مغرب وهذا لم يره الناس وانما هو من جملة الاساطير التي احيكت في عقول الناس. فيقولون اذا لا يوجد يوجد خنثى مشكل كما انه لا يوجد لا يوجد عن طاء مغرب. فالمهم انه لا يوجد خنثى مشكل وان كانت في بداية امره قد يكون مشكلا لا لكن كيف يتميز؟ يقولون ننظر الى الالة التي تعمل فاذا بال من فرج الانثى فيكون انثى واذا بال من الذكر فيكون ذكر ولا يمكن ابدا ولا يتصور اصلا انه يبول من الجهتين كلها. كذا ولا يا دكتور؟ ما يمكن ان شاء الله ان ان يبول من الجهتين كلها. فالمهم ان ان بقاؤه قد يكون عدة ايام او عدة اسابيع فقط. عدة ايام او عدة اسابيع فقط ولكنه يتميز. فاذا القول الصحيح عندي ان الخنثى اذا كان لا يزال مشكلا فانه ينتظر فانه ينتظر بختانه حتى تتميز ذكوريته من انوثته تتميز ذكوريته من انوثته مسألة اذا كان من خصال الفطرة الختان فما الحكم في حق من مات ولم يختن؟ ما الحكم في حق من مات ولم يختن. انا احب يا اخواني احاول استوفي جميع المسائل التي ذكرت في هذه المسألة. فلا تلوموني لانه يحب الفائدة العلماء سقط الوجوب خلاص سقط الوجوب في حق الذكر. وسقط الوجوب في حق الانثى عند من قال بوجوبه في حق الانثى. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. بقينا في ماذا؟ في الاستحباب. هل يستحب؟ هل يستحب؟ الجواب قبل يستحب على القول الصحيح. الجواب لا يستحب على القول الصحيح واختاره العلامة ابن القيم رحمه الله اذا الخلاف ليس في وجوب ختان من مات غير مختون وانما الختان وانما الخلاف في في استحبابه والقول الصحيح انه غير مستحب طيب وتفصيل ذلك؟ على القول بوجوب ختان الذكر. لماذا قلنا بانه واجب؟ لان منه لان المقصود منه تكميل طهارته وهو بعد الموت ارتفع عنه هذا التكليف فلا يلزم بالطهارة بعد ان يموت. فاذا ذهبت الحكمة ما المقصودة من ختان الذكر ففات بفواتها مشروعية الختان. استحبابه يعني. طيب والانثى الانثى قد قلنا ان الحكمة في مشروعية ختانها تعديل ظلمتها شهوتها يعني. طيب وهي بعد الموت انتهت مسألة شهوتها فاذا فات المقصود من الختان سواء في ختان الذكور او في ختان الاناث والشريعة لا تأمر الا بما مصلحة راجحة او خالصة واي مصلحة تجنيها الشريعة من مشروعية او القول بختان الميت؟ الجواب ليس هناك مصلحة ترجى لا من ختان الذكور ولا من ختان الاناث. فاذا القول الصحيح انه لا يختن ولا يستحب ختانه لا يختن ولا يستحب ختان كانه لفوات المصلحة المقصودة من الختان في حق الجنسين جميعا. لفوات المصلحة المرجوة في حق في في ختان الجنسين في ختان الجنسين جميعا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا او من المسائل المتعلقة بهذا الحديث اه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لطيفة وهي انه ان هناك بعض الاعتقادات الفاسدة في حق من ولد مختونا ان هناك بعض الاعتقادات الفاسدة في حق من ولد مختونا فيقول ابن القيم والعامة قولوا لمن ولد مختونا ختنه القمر. ختنه القمر. وقد رد هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وافسده وابطله ولكن هذا الاعتقاد قد يفضي بالانسان بمعتقده الى الشرك في الربوبية والعياذ بالله. لانه ينسب الى شيء من المخلوقات التدبير والتصريف في هذا الكون وانتم تعرفون ان من مقتضيات اعتقاد ان الله جل وعلا هو رب كل شيء لا بد ان تعتقد انه اذا خالق كل شيء ومالك كل شيء ومن المدبر والمتصرف كل شيء. فاذا من ولد مختونا انما ختنا بفعل الله جل وعلا. يعني ختن بقدر الله جل وعلا والقمر والشمس والنجوم والافلاك ليس لها تأثير لا في ختانه ولا في عدم ختانه. فاذا هذا الاعتقاد اعتقاد باطل فاسد يفظي بمعتقد يفظي بمعتقده الى الوثنية والشرك في توحيد الربوبية فاحذروا من هذا رحمكم الله وهو غير موجود عندنا ولله الحمد لكن انتم طلبة علم يعني وطالب العلم ينبغي له ان ينتبه لمثل هذه المعتقدات لاننا قررنا سابقا في اه في كتب في دروس اخرى ان من مقاصد العلم تصحيح المعتقدات الفاسدة واذهاب الخيالات في عقول الناس هذه من مقاصد من مقاصد التعلم يرفع الجهل للانسان عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره. اذا هذا اول معتقد فاسد ان بعض العامة تعتقدون ان القمر قد ختنه وهذا اعتقاد شركي وثني لا يجوز اعتقاده مطلقا. الامر الثاني هناك اعتقاد فاسد وهو ان من ولد فقد يظن فيه الناس ان هذا من صلاحه او كرامة من الله نقول لا هذا ليس ليس صلاحا ولا كرامة. وانما هو امر خلقي خلق الله جل وعلا عليه بعض عباده بما خلق الله جل وعلا عليه بعض عباده. اذا من ولد مختونا فان فان ختانه لا يدل على على ولا يدل على طلاحه وانما هو امر خلقي اجراه الله جل وعلا في كونه عند بعض عند بعض الناس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا او لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا او لا؟ على قولين لاهل العلم والقول الاقرب عندي والله اعلم انه ولد آآ غير مختوم. انه ولد غير مختوم وقد ختم بامر جده عبدالمطلب. اي نعم وقد ختم بامر جده عبدالمطلب. قالوا العلماء وما دليلك؟ نقول لان هذا هو الاصل. في الناس في ولادة الناس انهم يولدون آآ انهم يولدون على ختان او غير ختان. انهم يولدون على غير ختان. وقد تقرر عندنا ان الاصل هو لا مستند لها ولا دليل يعضدها وهي حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فالقول الصحيح ان شاء الله ان ذبيحته حلال من غير كراهة. الفرع الرابع ما حكمه؟ ما حكم حجه لو حج وهو غير مختوم على الاصل حتى يرد الناقل وليس هناك دليل ينقلنا بخصوصه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم اه انه ولد مختونا او غير مختونا فحيث لا دليل يثبت هذا ولا دليل يثبت هذا فاننا نبقى على الاصل وهو انه ولد مختونا على ما جرت به العادة الغالبة لان القاعدة المتقررة عند العلماء تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. والقاعدة الثانية تقول العبرة بالكثير الشائع لا لا بالقليل. لا بالقليل النادر ومن ادعى خلاف ذلك فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فاذا المهم انه لا ينبغي ان نصدق هذه الاعتقادات الباطلة الفاسدة فيمن ولد مختونا. كم ذكرنا من اعتقاد يا اخوان؟ اعتقادين فقط او الاعتقاد الاول انه ختنه القمر وابطلنا. الاعتقاد الثاني انه يدل على صلاحه او انها كرامة وهذا ايضا باطل لا دليل لا دليل عليه. ومن مسائل هذا الحديث ايضا نص العلماء رحمهم الله على ان هناك كموانع تمنع من الختان. يعني الختان مشروع لكن الا اذا كان هناك موانع الا اذا كان هناك مانع الا اذا كان هناك مانع يمنع من في الختام وذكرها العلماء رحمهم الله قالوا المانع الاول ان يولد مختونا فهذه مهلة قد كفاناها الله جل وعلا اذا ولادته مختونا تمنع من ختانه لان ختان المختون تحصيله حاصل وهو ممتنع. الثاني ان يكون الطفل ضعيفا عن تحمله باثبات الاطباء ان يكون الطفل ضعيفا عن تحمله بحيث يخاف عليه من التلف فاذا قررت لجنة من الاطباء او او قرر الطبيب المعالج بان الطفل هذا عنده يعني بعض الضعف في بعض جوانب جسده ولا يحتمل يعني ختان لا يحتمل الختان في هذه الحالة فاننا نرجئه الى ان يقرر الطبيب امكانيته طب لماذا يا اخوان؟ هل يفرق على اي قاعدة اه هذي وحدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في قاعدة ثانية ايظا اي احسنت اذا تعارض مصلحتان رؤيا اعلاهما بتفويتي ادناهما مصلحة الختان الختان مصلحة ولا لا؟ طيب وبقاء النفس وعدم التلف ايضا مصلحة اخرى لا جرم ان مصلحة بقاء وعدم تعرض الاطراف الى التلف هذه اولى مراعاة من مصلحات الختان. الامر الثالث يقول العلماء او ان يكون الطفل مشوها في اعضائه التناسلية تشويها يمتنع معه الختان. اذا كان الطفل مشوها في بعض اعضائه التناسلية. آآ تشويها يمتنع معه الختان فهذا من جملة موانع الختان حتى حتى يقرر الطبيب المسلم الثقة الحاذق في الخبير في طب مهنته انه لا حرج عليه في في ختان الان وان التشوه قد زال او ان التشوه قد خف او ان جسد الطفل قد احتمل الختام مع وجود هذا التشوه المهم ان الختان لا يقال به مطلقا وانما يقال هو شريعة يعني اه يمنع منها موانع فاذا وجد مانع من موانع الختان انه لابد من مراعاة هذا المانع. اه هنا مسائل يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الاقلف. اه ايش معنى يا اخوان الاخلف غير المختوم غير المختوم. بحث العلماء في حكم طهارته وبحث العلماء في حكم امامته وبحث العلماء في حكم ذبيحته وبحث العلماء في حكم حجه وبحث العلماء وفي حكم شهادته وبحث العلماء في اه في غير ذلك من من الامور. اه نأخذها يعني في باختصار اقول وبالله التوفيق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في طهارة الاقن في طهارة غير المختون يعني غير المختون ما حكم طهارته والقول الصحيح عندي والله اعلم انها طهارة لا حرج فيها ولا غبار عليها اذا استوفى شروطها كاملة اذا تطهر الاقلف طهارة كاملة فطهارته صحيحة. ومن ابطلها فانه مطالب بالدليل الدال على ابطالها. الفرع ثاني حكم امامته غير المختون هل يصح ان ينصب اماما للمسلمين؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح عندي صحتها صحتها اذ لا دليل يمنع من امامته. وكونه اقلف ليس هذا بمانع من صحة امامته وقد تقرر عند العلماء قاعدة ان كل من صحت صلاته في نفسه صحت بغيره. وصلاة الاقلفي صحيحة بنفسه. لو نفسه لو لو صلى بنفسه فصلاته في نفسه صحيحة. وكل من صحت صلاته بنفسه صحت بغيره الا بدليل. فاذا امامته صحيحة لا سيما ما اذا كان هو الاقرأ فان السنة تقديمه. لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. الفرع الثالث ما حكم ذبيحته؟ اقول كره بعض اهل العلم ذبيحة الاقلف. فكرهوا ان يتولى الاقلف الذبح. ولكن هذه اه اقول نقل عن بعض السلف انه لا حج له. لا حج له. نقل عن بعض السلف انه لا حج له ويروى هذا القول ان صح عن ابن عباس وغيره ولكن هذا القول ليس بصحيح بل حجه اذا كان مستوفيا لشروطه واركانه وواجباته حج صحيح. حج صحيح. وكونه لا تزال الالفة على ذكره يعني لم يختتم فان هذا ليس بمانع من صحة حجه ولا من نقصان اجر حجه ولا من نقصان اجر حجه فمن ادعى ان حج الاخلف غير صحيح فانه مطالب بالدليل الدال على على عدم صحته. طيب الفرع الذي شهادة الاقلف لو شهد عند القاضي هل تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ ايش رايكم يا اخوان؟ تقبل مطلقا ها احد يخالف؟ تقضى شهادته من باب اولى ها لا بس عاد هذا قياس يا دكتور يعني مع الفارق لان الصلاة حقهم لله والشهادة عند القاضي حق للمخلوق ها؟ انا اسألكم كيف تقبل يا خطاب؟ شهادة الاقلف. ها نفصل فيه؟ احسنت هذا هو. في الشهادة هنا نفصل. في الشهادة نفصل. احسنت يا شيخ هذا يدل على عقلية طيبة للبحث والتنقيب فلا تهملها. لعل الله ينفع بك الامة اللي يكون لك طلاب بعدين هذا هذا هو الجواب الصحيح في الشهادة بالذات في الشهادة بالذات نفصل. قالوا لماذا؟ قالوا لان الشهادة مبنية على العدالة. والعدالة مبنية على ترك الفسق. طيب وجود الالفة هل هي فسق؟ نقول ننظر في سبب الترك. ان كان سبب تركه هذه الالفة تكبرا عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقليدا للغرب في عدم ختانهم. وانسياقا وراء هدي الامم وحضاراتها. وكراهية لهذا الشرع فان هذا فسق ولا لا يا جماعة؟ كونه يترك هذه الشريعة المتفق على المتفق على مشروعيتها هذا فسق. فاذا اذا كان الاقلف قد تركها اختيار تكبرا عن تطبيق السنة السنة او اتباعا حضارة الغرب وقذارتهم فان هذا فسق ترد به شهادته واما اذا كان تركه لها لوجود الضرر لوجود الضرر بشهادة الاطباء فانه تقبل شهادته لان تركها ليس لا يوجب له فسقا. ها؟ اماطة للناس. امامته للناس؟ طبق عليها الاخطاء. ما تشترط لها العدالة الامامة الفاسق صحيحة يا شيخ. ما لم يكن فسقه يخرجه عن دائرة الاسلام. الامام يشترط لها الاسلام من يستطيع ان يعيد الجواب؟ من يستطيع ان يعيد الجواب؟ سبحانه ايش بالكم ترى والله يا اخي ترى فتور الشارح من فتور طلابه. ها في تفسير هذا فهذا فسق ترد به شهادته. هم فشهادتهم مقبولة. طيب الحج لا يشترط في صحته العدالة حتى حج العاصي والفاسق صحيح. ولذلك قلنا صحيح مطلقا ذبيحة هل يشترط في يحلها ان يتولاه العدل؟ الجواب لا. وكذلك وش قلنا بعد؟ اي نعم. واما الشهادة الشهادة من العدالة العدالة من اكبر شروطها من اكبر شروط قبولها. كما بينته في رسالة موانع ورسالة موانع الشهادات فاذا وجود الالفة عليه في حد ذاتها ليست بمانعة من قبول شهادته الا اذا كان ها سبب تركه لها هو تكبره عن تطبيق هذه الشريعة ورغبته عن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب مسألة جديدة هل يشرع قتان وليمة هل يشرع للختان وليمة؟ اجدوا يا اخوان هم الختان الختان نقول اما اما الجواز فهي جائزة ولا حرج في ذلك يعني من باب الفرح بتطبيق هذه من باب الفرح بتطبيق بهذه الشعيرة يذبح الانسان شكرا لله جل وعلا. على تطبيقها ويجمع اخوانه. وهذا لا حرج فيه. لكن العلماء يقولون الا في ختان المرأة لان ختان المرأة مما يستخفى به لا مما يستحب اظهاره واعلانه. وهذه من جملة الاحكام التي فرقت الشريعة فيها بين الذكور والاناث. فاذا كان المختون ذكرا وذبحت هذه الوليمة وجمع عليها الاقارب من باب الجواز لا من باب اعتقاد الاستحباب او الفظيلة بخصوصها ما في دليل يدل عليها. فهذا لا حرج فيه واما واما اذا كان المختون انثى فان العادة جرت ان ختانها مما يستخفى به فليس مما فليس مما يعلن ويشتهر. وبالمناسبة هناك كتاب رسالة جامعية في مجلدتين جميلتين اه اسمها الاحكام التي تختلف فيها التي فرقت الشريعة فيها بين الذكور والاناث. فطيب لو اه كانت في مكتبتك فطيبة تعرف الاحكام التي فرقت الشريعة فيها بين الذكور بين الذكور والاناث. فاذا وليمة الختان لا حرج فيها لا حرج فيها لكن جرت العادة انه لا يعلن الختان في وليمة خاصة الا اذا كان المختون اذا كان المختون ذكرا واما اذا كان انثى فان الناس في عادتهم انه انهم يخفون هذا الامر وانتم تعرفون ان القاعدة المتقررة عند العلماء ان العادة ان العادة محكمة. طيب مسألة هل يشرع اخذ الاجرة على الختان؟ ام يقاس بسنة انه عبادة ولا ينبغي لاخذ القرب على العبادات انه لا ينبغي اخذ الاجرة على العبادات؟ هل يشرع يا شيخ خطاب اخذ الاجرة على الختان الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله فيما اعلم ولكن ذهب جماهير. ذهب جماهير اهل العلم الى مشروعية الى مشروعية في اخذ عفوا الى انه جائز الى جواز اخذ الاجرة على الفتن. بل قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا طيب ومن مسائل هذا الحديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والاستحداد والاستحداد وهي الخصلة الثانية من الخصال المذكورة في هذا الحديث. الاستحداد هو استعمال الحديد في ازالة الذي حول قبل الذكر وفرز الانثى. وفرج الانثى. هو استعمال الحديدة في ازالة الشعر الذي حول القبل الذي حول القبل. سواء من الذكر او الانثى. واعلم الله تعالى ان المقصود الاول هو ازالة هذا الشعر. يعني المقصود هو ازالة هذا الشعر تبقى الوسيلة يختارها المكلف. الا ان افضل الوسائل في ازالة هذا الشعر هي الوسيلة المنصوص عليها في الحديث اذا المقصود الاول في قوله والاستحداد يعني استعمال الحديد في ازالة شعر العانة المقصود الاول هو ازالة هذا الشعر من هذا الموضع اذا باي وسيلة زال هذا الشعر من الوسائل الحديثة فانه محقق للمقصود الشرعي. فاذا المقصود هو ازالة هذه الشعرة ولكن اختيار الوسيلة تبقى الى تحت اختيار المؤلف المكلف وقدرته الا ان افضل الوسائل هي تلك الوسيلة التي نصت عليها الشريعة وهي استعمال الحديدة التي هي الموس. او الموسى او الموسي. كلها باعتبار اختلاف التصريف فيها. والا قد اخترع الناس الان اخترعت المصانع الان وسائل وسائل كثيرة في ازالة هذا في ازالة هذا الشعر. فباي وسيلة تحقق المقصود حصل المراد الشرعي واضح هذا يا جماعة؟ هذا هو الذي نريد اثباته هنا. فاذا اقول المقصود الاول هو ازالة هذا الشعر. وتبقى الوسيلة يختارها المكلف على ما هو اهون له. ولكن افضل الوسائل هو استعمال الحديدة. لان هذا هي هي الوسيلة التي نص عليها النبي صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم. والذي جعلني انبه على هذا ان في الصيدليات شيء اسمه النيل. ارى بعض طلبة العلم يتحرج من استعماله ويرى ان استعماله مخالفا لايش؟ مخالفا للسنة ونقول لا ليس مخالفا للسنة. لان مقصود الشرع من استعمال الحديدة هي ازالة هذا الشعر وتبقى الوسيلة وتبقى الوسيلة تحت اختيار المكلف. فاذا كان ازالتها بهذا اه الامر ولم ولم يكن يعني موجب لوجود حساسية او غير ذلك فاهون على المكلف فلا جرم انه يحقق به يحقق به السنة ويحصل به المقصود. وقد استحدثت الان الات كثيرة الات كثيرة كما لا يخفى على شريف علمكم. ومن مسائل الحديث ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الاستحداد متى يكون؟ الاستحداد متى يكون؟ والقول الصحيح بان للاستحداد وقتين وقت استحباب ووقت وجوب. القول الصحيح ان الاستحداد حلق العانة حلق شعر العانة. له وقتان وقت استحباب هو وقت وجوب. اما وقت الاستحباب فهو فيما دون الاربعين ليلة. يعني من اول يوم الى يعني من اول يوم اخذته ها الى اقل الى الى ما هو اقل من اربعين ليلة يستحب لك اخذه يعني مثلا في كل اسبوع مرة او في كل اسبوعين مرة او في كل ثلاثة اسابيع مرة او في كل اربعة اسابيع مرة المهم ان وقت الاستحباب هو فيما دون الاربعين. اما اذا تجاوز الامر اربعين ليلة فيكون ما بعد الاربعين واجبا يجب اخذه. يجب اخذه يأثم المكلف بعدم اخذه. قالوا ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث انس قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة ثم قال وامرنا الا نترك اكثر من اربعين ليلة. امرنا الا نترك اكثر من اربعين ليلة وانتم تعرفون ان الامر بشيء عن ظده من جهة المعنى. فاذا امرهم الا يتركوا فيتظمن ذلك انه انه يجوز لهم تركها في ما دون فيما دون الاربعين. فاذا اخذه فيما دون الاربعين هذا من باب الاستحباب. واما اذا بلغ اربعين ليلة فانه يجب عليك اخذه. قال العلماء لماذا؟ نقول للنص ولا اجتهاد ولا اجتهاد مع الناس. ولانه في الاعم الاغلبي لو ترك شعرها العانة ليلة فانه يكثر ويفحش في هذه المدة. يعني في هذه المدة يكون كثيرا يكون كثيرا فاحشا. يكون كثيرا فاحشا يقول الامام النبوي رحمه الله وربما يقال بالوجوب فيما دون الاربعين لمن كانت عادة شعره منكمل من يكمل؟ الكثرة فيما دون الاربعين. من كانت عادة شعره. الكثرة ولو فيما دون الاربعين لان المقصود تحديده بالاربعين ليس مقصودا للاربعين بذاته ها وانما المقصود لانه في الاعم الاغلب يكون الساعة الثانية فهدفنا. لانه يكون في هذا المدة في الاعم الاغلب يكون كثيرا. انت ما ادري معي يا اخوان ولا ها؟ عرفت اشرح ولا ما زين دون الاربعين مستحب فوق الاربعين امر واجب. واحفظوا هذا لانه سيأتينا في قص الشارب وفي نتف الابن وفي تقليم الاظفار كلها لها وقتان وقت استحباب فيما دون الاربعين ووقت وجوب فيما فيما فوق فيما فوق الاربعين فيما فوق الاربعين مسألة من مسائل هذا الحديث ايضا هل يجب او نقول هل يسوغ لاحد الزوجين ان يجبر الاخر على ازالة اعانته؟ هل يجوز لاحد الزوجين اجبار الاخر على ازالة اعانته ونحن نحب الحقيقة البحث في مثل هذه المسائل لان كثيرا من المسلمين صاروا يتتبعون الغرب في ايش؟ في مسائل تجملهم من موظاتهم ومما يعني يتجمل به الغرب ترك هذه الاشياء على حالها. اي نعم. فلو ان المرأة ابقت شعرها فهل يجوز لزوجها ان يجبرها؟ ولو ان الرجل ابقى شعر عانته هل يجوز للمرأة ان تجبر زوجها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم انه يجبره ولو بالقضاء. ولو ادى الامر الى ارتفاعه للمحاكم. يجبره ولو بل ان القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان الزوج ولو امتنع فان المرأة يجوز لها فسخ نكاحه مجانا لماذا؟ لان بقاء الشعر حول القبل مما يمنعك ما لا الاستمتاع واللذة انك ان بقاء هذا الشعر حول القبل مما يمنع كمال واللذة وانتم تعرفون القاعدة التي يعني اه ذكرناها في باب النكاح في في ضوابط الفقهاء اه ان كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع فيحق به الفسخ. ان كل عيب يمنع من كمال الاستمتاع فيحق للمرأة ان تطالب بالفساد قصد الفسخ ليس الخلع الفسخ لان الفرقة ثلاثة اقسام. فسخ وخلع وطلاق. فسخ وخلع وطلاق. الطلاق لفظ صادر من الزوج لا عوض فيه. الخلع لفظ صادر من الزوج فيه عوظ. طيب ويكون باختيار المرأة. بعوض تدفعه والمرأة. الامر الثالث شيء تطلبه المرأة اه بسبب وجود عيب يمنع من كمال الاستمتاع. كل عيب يمنع من كمال للاستمتاع فانه يحل به يحل به الفسخ يحل به الفسخ. فاذا اذا اذا تركتها الزوجة فيجوز للزوج ان يجبرها. رغما عن انفها. واذا فتركها الزوج فللزوجة ان تجبره ولو بالقضاء او لها ان لها ان تمسخ نكاحها. هذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة طيب مسألة جديدة. هل يستحب اخذها كل جمعة؟ هل يستحب اخذ العانة شعر العانة كل جمعة؟ اقول ذهب بعض الفقهاء الى استحباب اخذها كل جمعة ذهب الفقهاء بعض الفقهاء الى استحبابها آآ الى استحباب اخذها كل جمعة ولكن الحقيقة انا اعارض في هذا الاستحباب لان استحباب حكم من احكام الشرع. ولا لا يا جماعة؟ والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ليس هناك دليل يدل على استحباب اخذها في كل جمعة. ان اردت اخذها من غير اعتقاد استحباب زائد من باب كمال التطهير فلا حرج عليك. ما نقول يعني هذا حرام لكن من باب الجواز فقط واما من باب الاستحباب فلا. من باب الاستحباب فلا. وعندنا قاعدة طيبة ان العبادات الاصل فيها الاطلاق عن والمكان. فمن قيد استحباب عبادة بيوم معين او زمان معين فانه مطالب بالدليل الدال على هذا القيد ومن قيد استحباب عبادة في يعني بصفة معينة او مقدار معين فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان الاصل في العبادات الاطلاق فمن قيد استحباب اخذها في كل جمعة فهو يقيد عبادة وهي الاستحداد. العبادة يقيدها بزمن معين معين وهو يوم الجمعة. والاصل عدم التقييد. ولا نقبل هذا القيد. لا نقبل هذا القيد الا بدليل. طيب قال هل تؤخذ عانة الميت؟ هل تؤخذ عانة الميت؟ هل تؤخذ عانة الميت اه فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان شاء الله التفصيل. وهو انه اذا كان الغاسل ممن يجوز له النظر الى عورة الميت فلا حرج في اخذها لانه من باب كمال التطهير. لانه من باب كمال التطهير في هذه الحالة. من باب كما لتطهيره. ولذلك قال الفقهاء ويؤخذ من شاربه ويؤخذ شعر ابطه. لان من باب كمال التطهير لا حرج عليه. ولانه من جملة خصال الفطرة المحبوبة للرب جل وعلا. فكون يقابل الله جل وعلا وهو متحقق يعني وهو محقق لهذه الخصال لا جرم ان الامر سوف يكون ان شاء الله له ثمرته عند الرب جل وعلا. فاذا كان الميت آآ زوجا زوجة او كان الميت زوجة والغاسل زوجا او كان يعني او كان الميت سيدا والغاسل امة او كانت الميتة امة والغاسل سيدا ممن يجوز له الاطلاع على تلك العورة المغلظة فلا حرج. فلا حرج من اخذه. واما اذا كان الميت قاتلوا ممن لا يجوز له النظر الى اعانة الميت فلا يجوز حينئذ ان فلا يجوز حينئذ ان نأخذ شعر عالم لاننا ندور بين امرين اما ان يأخذها بالهجس. ربما هذا يؤثر اكثر مما ينفع. ويفسد اكثر مما يصلح واما ان يكشف عورة الميت فيأخذها وهو ممن لا يحل له النظر. فنكون بذلك قد ارتكبنا حراما من اجل تحصيل سنة فاذا اخذها سنة والنظر الى عورة الميت ممن لا يحل له النظر محرم. وانتم تعرفون انه اذا تعارض الامر ها المندوب مع الامر محرم فاننا نقدم ها نراعي ايش يا جماعة؟ نراعي المحرم فنترك المحرم حتى وان ادى تركه الى ترك الى ترك سنة وهذا التفصيل هو الذي ان شاء الله يعني الراجح في هذه المسألة. ومن مسائل هذه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم والشارب وقص الشارب. اقول وهذه الخصلة الثالثة من خصال من خصال الفطرة من خصال الفطرة واعلم رحمك الله ان لقص الشارب وقتين وقت وجوب ووقت استحباب. اعلم رحمك الله ان قص الشارب وقتين وقت وجوب ووقت استحباب. من يفصل لي في وقت الوجوب ويفصل لي في وقت وقت الاستحباب؟ نعم كان دون اربعين ليلة؟ اي نعم. اما ما دون الاربعين ليلة فيستحب قصه. واما ما زاد على ذلك واما ما زاد زاد على الاربعين ليلة فانه فانه يقال بوجوبه فانه يقال بوجوبه. اه ومن مسائل هذا الحديث لقد قرر العلماء ان ان السنن الواردة في في اخذ الشارب في الاخذ من الشارب اربع سنن اربع سنن كلها قد وردت بها الفاظ الحديث السنة الاولى سنة القص وهو اخذ شيء يسير من شعرة الشارب يعني ان تأخذ شيئا من شعرة الشارب هذا يسمى قص الثانية الحث وهو اخذ الشعرة المتدلية على الشفه الحف اخذ الشعر المتدلي على على الشفة حف الشارب اخذ الشعر المتدلي على على الشفاه. يقول العلماء يعني اجعله كالاطار يأخذ ما علا مما دخل في انفه او قارب انفه ويأخذ ما سفل مما تدلى على شفته. هذا يسميه العلماء الحث وقد ورد قص الشارب وحفوا الشوارب واحفوا الشوارب. الثالثة الجز. جز الشوارب واعفوا اللحى والجز هو اخذ السبالين. اخذ السبالين فقط. اخذ السبالين السبالين هما طرفا الشارب. وهي التي تطول في الاعم الاغلب لا سيما عند بعض الناس بعض الناس شواربها تطول شواربه من هنا. فهذه من من من طبع من شأن اليهود. من شأن اليهود هذا يسمونه يسميه العلماء الجز. طيب الانهاك هو اخذ كل الشعرة على وجه لا يصل به الى الحلق اخذ كل شعرة في الشارع يعني يسمون الكلية اغلبية ليست كلية متناهية مطلقة بحيث لا يصل الى حد الحلق انهاك الشعرة انهاكها يعني اخذها كلها الى لكن الى حد لا يصل الى لا يصل الى حد الحلق كم صارت عندنا من سنة؟ اربع سنن. طيب ماذا نفعل فيها؟ تطبيق هذه السنن؟ ماذا نفعل في تطبيق هذه السنن اقول من الناس من يستطيع تطبيقها كلها في لحظة واحدة. فيجز سبالاته ويحف شاربه وينهكه والانهاك يدخل وفيه القص من باب اولى. من حقق الاربعة كلها ولا لا يا جماعة؟ فالامر يسير. ومن اهل العلم من قال بل هي سنن ها؟ على وجوه متنوعة فمن السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فمثلا هذا هذا الاسبوع او هذا الشهر تأخذ شاربك على سنة الانهاك. واللي بعده تأخذه على سنة الجز. واللي بعده تأخذه على سنة القص. واللي بعده تأخذها على سنة فان شئت تطبيقها كلها في وقت واحد فلا حرج عليك لورودها كلها في السنة. وان لم ترد وان لم ترد ذلك واردت تطبيقها من باب التعاقب هذا الاسبوع او الاسبوعين تطبق سنة والاسبوعين او الاسبوعين الثانيات طبق سنة اخرى فلا حرج عليك لدخولها تحت قاعدة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. طيب سائل يقول طيب وحلق الشارب نقول حلق الشارب مثله ليس من السنة في صدر ولا ورد ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انه حلق شاربه مع توفر وسيلة الحلق. فقد كان يحلق شعره عليه الصلاة والسلام. فلو كان حلق الشارب من جملة السنن الثابتة في آآ فطرة في في الاخذ من السارق لبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يجعل الانهاك هو عين الحلق. ولكن هذا ليس بصحيح لان الانهاك ليس ازهاقا. الانهاك ليس ازهاقا للشعرة بالكلية والحلق ازهاق للشعرة بالكلية فافترقا فالانهاك ليس هو الحلق بل ان بعض اهل العلم ادخلهم في الدائرة المثلى ادخلهم في دائرة المثلى هو التمثيل محرم. فلا يجوز للانسان ان يفعل بوجهه شيئا يكون مثلتا يضحك عليه العقلاء الامر الثاني وبعض اهل العلم ايضا جعل فيه عقوبة تعزيرية. قال ارى ان يجلد بالسوط عشر جلدات من من يفعله ارى ان يجلد بالسوط عشر جلدات من يفعله ويفعله. وهذا الجلد لا دليل عليه لكن لكن على كل حال حلقه ليس هناك ليس عليه حلق الشارب ليس عليه دليل بخصوصه وانما السنة وردت في هذه الصور التي ذكرتها لكم قبل قليل طيب قوله ومن مسائل هذا الحديث ايضا قوله وتقليم الاظفار. تقليم الاظفار وهي السنة رابعة او الخصلة الرابعة. اعلم رحمك الله تعالى ان لتقليم الاظفار وقتين. وقت استحباب ووقت وجوب اما وقت الاستحباب فهو ما فيما دون الاربعين. واما وقت الوجوب فهو فيما زاداه فهو فيما زاد على ذلك وذكرنا حديث انس قبل قليل مسألة هل اب تقليم الاظفار في يوم معين؟ هل يستحب تقليم الاظفار في يوم معين؟ اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول صحيح لا يستحب ذلك. لعدم ورود الدليل الدال على مشروعية او على تقييد هذه العبادة بيوم او زمان معين لان بعض الفقهاء يستحب اخذها كل جمعة ولكن ليس هناك دليل يدل على ذلك. وحيث لا دليل فالاصل البقاء على الاطلاق حتى يرد المقيد ولان الاصل في العبادات التوقيف فلا يجوز اعتقاد فضيلة عبادة في زمان معين او مكان معين الا وعلى ذلك دليل مسألة هل يستحب صفة خاصة في تقليم الاظفار؟ هل يستحب صفة خاصة في تقليم اقول اختلف الفقهاء في ذلك. ظاهر المذهب عندنا انه يستحب المخالفة في تقليم الاظفار. ظاهر المذهب عندنا انه يستحب المخالفة في تقليم الاظفار. فان قلت لي وما صفة المخالفة؟ وما صفة المخالفة قالوا ان يبدأ بتقليم ظفره ظفر ابهامه ثم الاوسط ثم الخنصر ثم ينتقل بعد ذلك الى ايش؟ السبابة ثم البنصر. هكذا قالوا. وفي اليد الاخرى يخالف هو بدأ في الاولى بالابهام ولا لا؟ يبدأ الان بحنصر اليسرى ثم بوسطها ثم بابهامها ثم ببنصرها ثم بسبابتها. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويرمون في ذلك حديثا والقول الحق في هذه المسألة ان هذه الصفة بدعة. انها بدعة ولا ينبغي للمكلف العاقل ان يتعبد لله جل وعلا بها لعدم ورود الدليل عليه. وخذوها قاعدة حديثية. كل حديث في صفة تقليم الاظفار فموظوع. كل في صفة تقليم الاظفار فموضوع فموضوع. فليس هناك دليل يدل على مشروعية صفة معينة. صفة معينة الا الصفة التي ساذكرها لكم بعد قليل. اي نعم. قول وهو من مسائل هذا الحديث ايضا قوله ونتف الابط ونتف الابط الافصح عند العرب ان ان تسكن الافصح عند العرب هو اسكان الباء. وقد قيل بان فتحها لغة. ولكن الافصح هو تسكينها ولكن الافصح وتسكينها واعلم رحمك الله تعالى ان لنتف الابط وقتين وقت استحباب ووقت وجوب كررناها عليكم ها لكن طيب اما وقت الاستحباب فهو فيما دون الاربعين ووقت الوجوب فيما زاد فيما زاد على ذلك فيما زاد على ذلك مسألة ما الحكم لو ازال شعر ابطه بغير النتف؟ ما الحكم لو ازال شعر بغير النتف. انا اريد منكم الجواب يا اخوان. نعم يا شيخ محمد. المقصود الاول ازالة الشعر كما ازا زال بين بغيره دائما. فلو ان الانسان حلق لادى الحلق الى قساوة وشدة هذا المحل. ولا لا يا جماعة؟ فحينئذ يحصل الانسان ظرر في وقت خروج الشعرة. واما النتف فانه يبقي المحل رخوا طريا على ما هو عليه. فاذا قدر الانسان على فاهلا وسهلا. واذا لم يستطع فيزيله بما تيسر من الوسائل المحققة لهذا المقصود الشرعي لهذا المقصود الشرعي. آآ ومن مسألة جديدة آآ زعم بعض الفقهاء زعم بعض الفقهاء استحباب الوضوء بعد تقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة. فما قول فظيلتكم في هذا الاستحباب نعم محمد. صحيح. صحيح. حيث انه ليس هناك دليل يدل على جميل ليس من السنة في صدر ولا برد هذا هو الحق ان ان استحباب الوضوء بعده والتعبد لله بالوضوء بعده امر بدعي محدث. ليس عليه من غير اعتقاد استحباب مهما لا حرج عليه من باب النظافة بس لا يصير هو الوضوء الشرعي. ما يعني ما يغنيه عن الوضوء في الصلاة. فاقول هذا بدعة لانه ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والمتقرر في القواعد ان كل احداث في الدين فهو رد. وان كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه. وكل بدعة ضلالة ان رآها الناس او بعض الناس حسنة. مسألة فان قلت واي الجهتين في اخذها الجهة اليمنى ولا الجهة اليسرى؟ وما القاعدة في ذلك؟ نعم استاذ فهد نعم يعني السنة ان ان يبدأ بميامنه بميامن جسده قبل مياسره. فاذا يقلب اظفار يمينه قبل تقليم اظفار يده اليسرى ويأخذ ابط ويأخذ ابط اليد اليمنى قبل ان يأخذ ابط اليد اليسرى ويحلق جانب عانته الايمن قبل ان يحلق جانب عانته الايسر ويحف او يقص او ينهك او يجز جانب شاربه الايمن قبل الايسر. سبحان الله! هذا مستحب. هذا مستحب نعم طيب ولماذا تدعي الاستحباب ولا دليل؟ ها احسنت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله ترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب هذا من الاثر. هل هناك دليل من النظر احسنت ان هذا من باب ان هذا من باب التكريم والتزين اخذ هذه اشياء اخذ الشعور التي يشرع اخذها هي من باب التكريم والتزين والمتقرر باجماع العلماء ان باجماع انتبه باجماع العلماء ان اليمين تقدم في كل ما كان من باب التكريم تزيين واليسرى فيما عداه. هذي اخذناها هذي القاعدة باب الخلا ولا لا؟ ان ان اليمنى تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. فيما بعده فينبغي لنا يا اخوان من باب الاستحباب مراعاة هذا الامر عند ازالة هذه الاشياء ولا يزهد فيها الا المحروم اعلم رحمنا الله واياك ان شعور الانسان تنقسم الى عدة اقسام. منها ما يحرم اخذه ومنها ما يجب اخذه ومنها ما يستحب اخذه ومنها ما يدور الامر فيه على الاباحة. شعور الانسان عدة اقسام. طيب شعر الذي يجب اخذه نقول شعر الرأس في النسك. هذا يجب اخذه بسبب التحلل تعروا العانة والابط اذا والسارب اذا ايش؟ اذا جاوزت الاربعين. احسنت. اذا جاوزت الاربعين انتهينا من هذا؟ طيب الثاني ما الذي يحرم اخذه يحرم اخذه اول شيء اللحية الثاني شعر الحاجبين. صح ولا لا؟ لان حلق اللحية محرم حكى الامام ابن حزم اجماع العلماء على وجوب اعفائها وتحريم حلقها اجماع العلماء. حكاه ابن حزم من هو في معرفة مذاهب العلماء؟ امر عظيم. الامر الثاني الحواجب لان لان اخذها يدخل الانسان في مسمى النمص وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. طيب ايضا. شعر الرأس. وشعر الرأس متى يا من يحرم اخذه ايش؟ في في اثناء في اثناء النسك لا يجوز للانسان ان يأخذ شعره اذا كان داخلا في حد الاحرام لانه من جملة محظوراته. قالوا وكذلك المرأة لا يجوز لها ان تقص شعرها قصا كاملا بحيث تصل به الى حد الى حد الرجال هذا لا يجوز. طيب المهم ان هذا يدخل تحت قسم ما يحرم اخذه طيب ما يستحب اخذه؟ من يضرب لي مثال عليه؟ نعم يا شيخ فلان اي نعم خصال فيما دون خصال الفطرة فيما دون فيما دون الاربعين. خصال الفطرة فيما دون الاربعين. من باب الفائدة العلماء قسم العلماء رحمهم الله حلق شعر الرأس الى عدة اقسام. قالوا اذا كان يحلق في نسك فهو عبادة. ما في كلام حلقه في النسك. حلق شعر الرأس في النسك هذا عبادة رحمه الله رحمه الله تعالى. طيب مسألة اخيرة في هذا في هذا مسألة اخيرة في هذا الباب وفي هذا الحديث وفوائده كثيرة في الحقيقة وجميلة. اه نقول ورد في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة عند مسلم اه نعم تكملة لهذه الخصال تكملة لهذه الخصال. فذكر منها اعفاء اللحية وقد ذكرت لكم قبل قليل ان اعفائها واجب وحلقها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ارخوا اللحى اكرموا اللحى خالفوا المجوس في عدة احاديث. ومن الخصال المذكورة هناك السواك وقد تقدم فشرحه في باب مستقل. ومن الخصال المذكورة هناك ايضا في حديث ابن جريج عن عائشة الاستنشاق وقد تكلمنا عنه في الوضوء. ومنها ايضا غسل البراجم. غسل البراجم. انا اريد طالبا منكم او اخا كريما منكم ثم ابين البراجم اين البراجم ايها الاحبة؟ ها؟ نعم عقد الاصابع عقد عقد الاصابع عقد الاصابع التي هي هذه. انت اشرت الى هذه؟ من اللي قال لك ان هذه؟ عند عقد الاصابع مما يلي ظهر مما يلي ظهر الكف لانها في الاعم الاغلب تكون هي الة الانسان في قيامه وفي قعوده يا جماعة فيكثر فيها سلام. فيكثر فيها اه فيكثر فيها الوسخ. فحينئذ شرعت الشريعة وجاء غسلها وجعلت غسلها من جملة خصال الفطرة. طيب هل غسلها مقيد بالوضوء ولا هو سنة مستقلة؟ سنة مستقلة لا شأن لها الوضوء تأخذ الصابون انت بنفسك في وقت من الاوقات وتغسل وتتعبد لله جل وعلا بهذا بهذا الغسل بهذا الغسل طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد