طيب اتفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. اي نعم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يعني فوائده ليست بالكثيرة جدا فنجمل الكلام فيها على عشر مسائل او على عشر فوائد. الفائدة الاولى استدل بهذا استدل بهذا الحديث يرى وجوب الوضوء على الجنب عند ارادة النوم استدل بهذا الحديث من يرى وجوب الوضوء على الجنب عند ارادة النوم وهو قول اهل الظاهر اتباع داوود الظاهري من ابن حزم وغيره. يقولون يجب على الجنب اذا لم يرد ان اغتسل ان يتوضأ فلو نام على غيري وضوء فانه اثم وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والقول الصحيح ان شاء الله ان الوضوء ان وضوء الجنب انتبه قبل النوم مندوب متأكد مندوب متأكد ولكنه ليس ليس واجب ليس واجبا متحتما. فاذا نقول اختلف العلماء في هذه المسألة والقول الصحيح ان شاء الله انه من باب المستحبات المندوبين لا من باب الواجبات المتحتمات وهو اختيار الشيخ العلامة الالباني رحمه الله اختار الالباني استحبابه وجمع كبير من اهل العلم وجمع كبير من اهل العلم وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وغيره من من اهل التحقيق. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم فليرقد يفهم منه انه اذا لم يتوضأ فلا ينبغي له ان ينام الا على وضوء لو انه رقد من غير وضوء لخالف ولا ليجمعه طيب نقول هذا لو لم يرد صارف لهذا الحديث. نقول هذا الكلام صحيح لو لم يرد صارف لهذا الحديث. لكن ورد ها جمل من الصوارف لهذا الحديث الصارف الاول ان في نفس هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا فيه رواية اخرى انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية صحيحة. وهي رواية صحيحة. انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ ان شاء ها يا جماعة؟ قال نعم ويتوظأ ان شاء. فعلق الامر بالمشيئة. فلو كان من باب الواجبات الى ما علقه بالمشيئة. وقد تقرر في قواعد الاصول ان خير ما فسر ما فسرت به السنة هي السنة. والروايات بمجموعها يفسر بعضها بعضا. ويؤيد ذلك ايضا ما رواه الاربعة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكن قصارى اه اقل احواله ان يكون حسنا محتجا محتجا به. طيب ينام وهو رجل من غير ايام السماء؟ اي نعم. جاء بعض اهل العلم وقال ان الماء المنفي في حديث عائشة هنا من غير ان يمس ماء يقصد به ماء الغسل ليس ماء الوضوء يعني من غير ان يمس ماء للغسل. لكن الوضوء يتوضأ اجبنا عن كلامه هذا بان قوله بان قولها من غير ان يمس ماء كلمة من غيري هذا نفي. وقولها ماء نكرة فهو نكرة في ايش؟ في سياق نفي وقد تقرر عند العلماء ان النكرة في سياق النفي تعم كما ذكرناه في قواعد اول هذا الشرح المبارك ان شاء الله. ان النكرة في سياق النبي تعم. فيدخل في نفيها جميع انواع المياه سواء الماء المعد للغسل او الماء المعد للوضوء. لم؟ لان الاصل هو وجوب البقاء على عموم ووجوب بقاء العام على عمومه ولا يخص الا بدليل لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وليس هناك دليل يدل على تخصيص هذا الامر. فاذا القول الصحيح ان الجنب لو توضأ لكان قد فعل الاكمل والافضل بتأكد كل استحباب يعني شديد ولكن لو نام على غير من غير ان يمس السماء فلا حرج عليه. وهذا يبين لنا المسألة الثانية. المسألة الثانية وهي ما الافضل للجنب بالترتيب؟ ما الافضل للجنب بالترتيب؟ نقول الافضل للجنب ان يغتسل وهذا بالاجماع فاذا نام عن اغتسال كامل فهذا هو الاولى له طيب ان عجز عن الاغتسال فلا اقل من ان ايش؟ يتوضأ وضوءه للصلاة. الثالث ان عجز عن الوضوء للصلاة فلا اقل من ان يغسل فرجه ويديه ثم ينام لا اقل من ان يغسل فرجه ويديه ثم ينام كما ثبت في في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا طيب ان ثقل عن ذلك فينام من غير ان يمس ماء. لا ماء غسل ولا ماء وضوء ولا ان يغسل يديه ولا فرجه. وهذه هي اضعف الاحوال قال واقلها شأنا ورتبة فاذا الاكمل له ان يغتسل فان عجز عن ذلك او فترة قواه فيتوضأ ها وان عجزت قواه او فترت فيغسل يديه مع يغسل فرجه ويديه وان عجز عن ذلك فلا اقل من ان يعني فلا حرج عليه ان ينام وكل ذلك وارد عن النبي وسلم. كل هذه نقول واردة. فثبت عنه انه اغتسل ثم نام. وثبت عنه انه اجاز الوضوء قبل النوم يعني رغبة في الوضوء قبل النوم وثبت عنه انه قال ها يغسل فرجه ويديه ثم ينام. وثبت عنه انه نام من غير ان يمس والجمع بين الادلة واجب ما امكن فيجمع بينها باختلاف باختلاف احوالها على حسب قوة الانسان ونشاطه او ضعفه وكسله الفائدة الثانية او المسألة الثانية اختلف العلماء ما الحكمة من مشروعية الوضوء للجنب قبل ان ينام ايش الحكمة؟ قال العلماء يعني يبحثون عن الحكمة قال نعم اذا توضأ فليرقد لماذا امره بالوضوء قبل ان ينام؟ ذكر العلماء عدة علل منهم من قال ان الحكمة تعبدية غير معقولة المعنى وهذا اضعف شيء وهذا اضعف شيء هذا في الحقيقة علة ضعيفة لا لا داعي لها. لماذا؟ لان الاصل المتقرر عند علماء الاصول في الاحكام ايش؟ الاصل في الاحكام التعليل ولا التعبد التعليل انها معللة انها معللة. فمن ادعى ان حكما من الاحكام يقصد به التعبد فلا بد ان يأتينا بالدليل. ولذلك الاصح ان يقال ان يقال اه الامر الثاني وهو انه من باب التنشيط على الغسل فان الانسان اذا فترت قواه عن الغسل وعلم انه يشرع له ان يتوضأ فاذا قام وامس الماء جسده بالوضوء فان ذلك يكون منشطا له على ايش؟ على الغسل. طيب هل الوضوء يوجب النشاط؟ الجواب نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فانه انشط للعود فانه ايسط للعود. فاذا الوضوء ينشط ربما يقول انا الان توظيت ما عاد الا فيعمم بدنه بالماء فلا ينبغي ان ان يستسلم لكسله وفتوره. اذا هذه احدى العلل المقبولة عندنا ولها اصل يؤيدها في الشرع. هناك علة اخرى ايضا مقبولة وهي ان يبيت على احدى الطهارتين ان يبيت على احدى الطهارتين. يعني اذا فترت قواه وعجزت عن الطهارة الكبرى فلا اقل من ان يبيت على الطهارة الصغرى وهذا خير له من ان من ان يبيت على غير احدى الطهارتين. الثالث العلة الثالثة وهي ايضا قوية. انه من باب تخفيف الحدث الجنابة. انه من باب تخفيف حدث الجنابة ان العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا الوضوء الذي امر به الجنب. اختلفوا في هذا الوضوء الذي امر به الجنب في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم فاذا كان الانسان جنبا ثم توظأ ونام فانه لا ينام على جنابة كاملة. لا ينام على جنابة كاملة بل ينام على بعض الجنابة لا كلها والدليل على ذلك يعني الدليل على ان الوضوء يخفف حدث الجنابة ان الصحابة كانوا اذا اجنبوا وارادوا البقاء في المسجد ماذا يفعلون كانوا يتوضؤون ثم يبقون في المساجد وهم جنب. مما يدل على ان وضوء الوضوء قبل عفوا الوضوء يخفف حدث الجنابة الجنابة. اي نعم. هذه العلل هي التي قرظت عندنا. اذا اظعفها ان نقول انه من باب التعبد فقط طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا ذهب بعض العلماء الى انه يجوز تاني ترك غسل قدميه في هذا الوضوء خاصة سبحان الله وقد قال به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال به ايضا ابنه عبد الله ابن عمر قالوا ان ترك غسل رجليه في هذا الوضوء فلا حرج عليه يعني يتوضأ وضوءا كاملا الا ايش؟ رجليه ويرقد بدون غسل رجليه. هذا قال به من ذكرت لكم. وقول بعض اهل العلم ولكن القول الاقرب ان شاء الله ان شاء الله ان الاكمل والافضل ان يغسل في هذا الوضوء قدميه. ان الافظل والاكمل ان يغسل في هذا الوضوء قدمه. بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة. من يعطيني الشاهد في هذا الحديث انه قال وضوءه للصلاة يعني انه الوضوء الكامل. اذا الوضوء الذي يشرع للانسان ان يترك غسل قدميه هو الوضوء الذي سيعقبه الغسل اما الوضوء الذي لا يعقبه الا النوم فهذا الاحب له والاكمل ان ان يغسل ان يغسل فيه قدميه. وهذا اقرب الحديث باقي دقيقتين ومن فوائد هذا الحديث ايضا مسألة اختلف فيها العلماء وانا ساشرح اولها ولعلكم تفهمونها. لو ان الانسان توظأ اي وظوء ثم احدث بعده هل ينتقظ وظوءه هذا انه ايش؟ على طول ينتقض وضوءه. لكن سبحان الله العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء عن الجنابة. لتخفيف حدث الجنابة. لو ان انسان احدث بعده قبل ان ينام فهل يشرع في حقه ان يتوضأ من جديد حتى ينام على وضوء ولا يكفيه الوضوء الاول وورود الحدث بعد هذا الوضوء المعين لا ينقضه فهمتم صورة المسألة انا الان ما اتكلم عن وضوء الصلاة لا اللي بيصلي عقبه اتكلم عن الوضوء الذي يقصد به تخفيف الحدث. اختلف العلماء في آآ وجود الحدث بعد هذا الوضوء هل ينقضه ولا ما ينقضه؟ القول الصحيح عندي في هذه المسألة انه لا ينقضه ولا يؤمر الانسان ان يتوضأ من جديد لتخفيف الجنابة ان توضأ يعني لسنة اخرى وهي انه يستحب للانسان اصلا سواء كان جنبا او غير جنب ان ينام على وضوء ها هذا يعني ما في كلام لما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب هذا لا نتكلم عنها لكن ان يتوضأ مرة اخرى بقصد تخفيف حدث الجنابة لان وضوءه الاول قد انتقض فاقول لا فان قلت ولماذا؟ نقول لان هذا الوضوء شرع لماذا اصلا لتخفيف الجنابة وقد حصل تخفيفها بمجرد الفراغ منه تحقق المقصود منه ولا ما تحقق؟ تحقق المقصود منه فلو انتقض فان حدث الجنابة الذي خفف لا يرجع في ثقل مرة اخرى بل لا يزال مخففا بالوضوء الاول وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله افهمت انت ولا ما فهمته فهمت؟ اكيد. ها؟ وش فهمته او قصدي ما الذي فهمته؟ ايوه. اذا احدثنا بعده. اذا احدث بعده وش تقول له الصحيح ايه؟ انما ينتقض وضوءه هذا عن جنابة ما ينتقض لا ينتقض وهذا هو القول الصحيح واظن ان الوقت قد ازف نكمل ان شاء الله شرح هذا فوائد هذا الحديث الدرس القادم. طيب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد لا زلنا في حديث في في سياق فوائد حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ اذا توضأ احدكم فليرقد اذا نقول ايضا ومن فوائده وهي الفائدة السادسة او الخامسة. اعلم رحمك الله تعالى ايضا فليرقد وهو جنب. اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب فمن العلماء من قال ان المراد بالوضوء مجرد غسل اليدين فقط ان المراد بالوضوء مجرد غسل اليدين فقط فهو يحمل الوضوء على حقيقته اللغوية فهو يحمل الوضوء على حقيقته اللغوية هذا اذا سلمنا ان من معاني الوضوء لغة غسل اليدين هذا اذا سلمنا اذا سلمنا ان من معاني الوضوء غسل غسل اليدين فقال هذا الفريق من اهل العلم ان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب يراد به مجرد غسل اليدين فقط وذهب الفريق الاخر من اهل العلم الى ان المراد بالوضوء يعني الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة آآ الذي يكون قبل الصلاة واي القولين ارجح ولماذا نقول اما الراجح فهو القول الثاني ان المراد بالوضوء الوارد في هذه الاحاديث انما هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا هو الوضوء الشرعي هذا هو الوضوء الشرعي الوارد الذي يراد به في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب ولا يراد به مجرد غسل اليدين. قالوا لماذا قالوا لان المتقرر في قواعد الاصول ان اللفظ اذا دار بين حمله على الحقيقة الشرعية او حمله على الحقيقة اللغوية فان الواجب علينا ان نحمله على حقيقته الشرعي لان الحقائق عندنا كم ثلاث ما يحتاج ثلاث الحقائق عندنا ثلاث حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية وهذا تقسيم مهم لطالب العلم. حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية عرف العلماء الحقيقة الشرعية بانها استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا استعمال اللفظ فيما وضع له شرعا كاستعمال لفظ الصلاة في ها الافعال المخصوصة المفتتحة باي شيء بالتكبير والمختتمة بالتسليم الامر الثاني الحقيقة اللغوية هو نفس التعريف بالظبط. لكن اخر كلمة لا تقول شرعا تقول لغة وهي استعمال اللفظ فيما وضع له لغة كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء لان الصلاة في اللغة يراد بها الدعاء خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. المراد بصلي عليهم هنا ادعوا لهم فاذا الصلاة لها حقيقتان. حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. طيب الحقيقة العرفية هي بعينها نفس التعريف. لكن الاخر تقول عرفا نقول فيها هي استعمال اللفظ فيما وضع له عرفا طيب ايش فائدة هذا التقسيم؟ هل لهذا التقسيم فائدة؟ الجواب نعم. له فائدة عظيمة وكبيرة وخطيرة وهي انه يجب على المفتي ان يحمل كلام كل احد على حقيقته التي يعهدها ويعرفها فلا يجوز لك ان تحمل كلام العامي حقيقة لغوية او حقيقة شرعية لا لانه من اهل العرف عامي لا يعرف الحقائق اللغوية ولا يعرف الحقائق الشرعية فلو ان عاميا جاءك وقال يا شيخ اني حلفت الا اكل اللحم الان حلف الا يأكل ايش؟ لحما واني ذهبت الى مطعم سمك واكلت سمكا وقال لي بعض الناس عليك كفارة يمين لانك اكلت لحما اذ السمك لحم في القرآن. قال الله جل وعلا وتأكلون منه لحما طريا فسمى السمكة لحما هل هذا المفتي اصاب ولا اخطأ يا ويلكم اذا قلتوا اخطأ يستدل بالقرآن هو يا ويلكم اذا قلتوا اصب اصابوا الاخوة يا جماعة اه اصاب الخطأ اخطأ هذا المفتي اخطأ ونطرق هذا الخطأ لماذا؟ لانه حمل الحقيقة التي صدرت من بين شفتي هذا العامي على الحقيقة ايش لا مو بالشرعية على الحقيقة اللغوية اذ كل هبر يؤكل فيسمى لغة لحما واضح يا جماعة؟ ولكن العامي هل يعرف اتساع الحقيقة اللغوية بهذا بهذا المعنى؟ تبلى. وانما كان الواجب على المفتي ان يحمل كلامه على الحقيقة ايش؟ نحمله على حقيقته العرفية والعرف يخص اللحم بالهبر الاحمر يعني انه لو اكل لحم شاة او لحم جزور او لحم بقر ها؟ حينئذ يحنث. لكن كونه يأكل لحما ابيظ كالدجاج اكل دجاجا وهو قال والله لا اكل لحما الدجاج يدخل في مسمى اللحم على اي حقيقة اللغوية ماشي؟ لكن لو اكل دجاجا لم يحنث لماذا؟ لان الواجب على المفتي ان ينظر الى السائل المتكلم بهذه اللفظة هل عنده هل هو من اهل الشرع حتى نحمل كلامه على الحقائق الشرعية او انه من اهل العرف حتى نحمل كلامه على الحقائق العرفية. هنا الان المتكلم عامي لا يعرف اللغة ولا يعرف شيئا من اتساع دلالات اللغة ولا الفاظ اللغة فحينئذ كان الواجب علينا ان نحمل كلامه على الحقيقة العرفية. اذا هذا فائدة التقسيم. فتقول له ايها العامي لا حرج عليك. ولا حلف عليك ويمينك على ما هي عليه لانك لم تأكل حقيقة لم تأكل اللحم على حقيقتك التي تعرفها. مع ان السمك والدجاج لحم في الحقيقة اللغوية لكننا لا ينبغي لنا ان نعامل اهل العرف بالحقائق اللغوية ولا بالحقائق الشرعية هذا هذا مفيد هذا تقسيم والا لاوجبنا في الذمة امورا لا تجب على الناس والاصل براءة ذممهم ولا نحمل كلام الناس ما لا يحتمل. اضرب لكم مثالا اخر لو جاءنا رجل من اهل الكويت من عوام اهل الكويت وقال والله لا ادخل داري والله لا ادخل داري العجيب انه اذا دخل المقدمة ما يحنث سبحان الله لو دخل صالة البيت ما يحنث تبرق الدرج ما يحنث دخل في السيب حق الغرف اكيد دخلت غرفتي في في غرفة ابي لا يحنث ابدا في دخول اي جزء من اجزاء البيت الا اذا دخل غرفة نومه لان لفظ الدار عند اهل الكويت ينبغي لنا ان نحملها على عرفهم الذي تعارفوا عليه فحقيقة الدار عندهم هي ايش؟ غرفة النوم لكن يجينا واحد من اهل نجد يقول والله لا ادخل داري فوطئت قدمه مقدمة البيت يحنث ولا ما يحنث يقولها بقوة انا مابي تردد يحلف ولا ما يحلف؟ فلماذا حنثنا الثاني ولم نحنث الاول لاختلاف الحقيقة العرفية في ايش؟ في كل. فحملنا كلام كل واحد منهم على حقيقته العرفية التي يفهمها ويفقهها ماشي يا جماعة طيب لو جاءنا رجل من العوام وقال والله لا اكل رأسا والله لا اكل رأسا اذا المحلوف عليه انه لا يأكل الرأس ثم اكل رأس ظب اكل رأس حمامة اكل رأس عصفور فهل توجبون عليه الحنف ولا ما توجبون عليه؟ مع انها تدخل في مسمى الرأس لغة ولا ما تدخل؟ تدخل لكننا لا نعامله حينئذ في حقيقته بالحقيقة اللغوية لان المتكلم من اهل العرف عامي فحينئذ لا لا نوجب عليه الكفارة لان الرأس اذا اطلق الرأس المأكول اذا اطلق عند اهل العرف فلا يقصدون به الا رأس واحدة من قيمة الانعام الثلاثة. يا رأس الابل يا رأس البقر يا رأس الغنم فلو اكل رأسا غير هذه فانه لا يجب عليه الحلف. والاختلاف العلماء في حمل الكلام على الحقائق اللغوية او الشرعية اختلفوا في الجنة التي ادخلها ابونا ادم عليه الصلاة والسلام ما الجنة التي دخلها ادم في قول الله جل وعلا؟ اسكن انت وزوجك الجنة. ايش الجنة هذي فاختلف العلماء فيها على قولين القول الاول انها جنة الخلد التي في السماء السابعة والتي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وهذا قول عام السلف يعني حكى الاجماع كان السلف الاوائل متفقون على ان تلك الجنة هي جنة الخلد لكن ثبت الخلاف فيها كما نقله الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة فقال وقال بعض اهل العلم بانها بستان عظيم كبير في في الارض لان البستان يسمى جنة لغة ولا شرعا لغة لغة ولا لا؟ قال الله جل وعلا عن اصحاب الجنة ها دخل جنته وهو ظالم لنفسه فسمى بستانه جنة. فاذا اختلف العلماء في تلك الجنة وسبب خلافهم ان الذين قالوا انها جنة الخلد حملوا اللفظ على الحقيقة الشرعية. والذين قالوا انها بستان في الارض. حملوا اللفظ على الحقيقة اللغوية. وعندنا قاعدة اصولية مفيدة جدا قل هذه القاعدة اذا دار اللفظ الشرعي بين الحقيقة اللغوية او الشرعية فتقدم ايش الحقيقة الشرعية لان المتكلم من هو هو الشارع الله جل وعلا او النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اذا كان المتكلم هو الشارع فالواجب علينا ان نحمل الفاظه على الحقائق الشرعية المعهودة الا اذا جاءت قرينة تصرفنا عن هذا الظاهر الى الحقيقة اللغوية والى ما الراجح في هذا الخلاف؟ بناء على هذه الحقيقة ان الجنة التي ادخلها ابونا ادم هي جنة الخلد التي في السماء. ولاننا لما استقرأنا القرآن وجدنا ان الله لا يذكر الجنة باطلاق غير مضافة الى احد الا وهو يريد بها جنة الخلد التي في السماء السابعة الخلد التي وهذا مما اتفق عليه سلف الامة وائمتها الاوائل والخلاف فيها حادث. بل يقول ابن تيمية رحمه الله واما من زعم لانها بستان في الارض فانما هو قول جاء به من اهل البدع ابن تيمية يقول هذا يقول وان من قال بانها بستان في الارض فانما هو شيء جاء به من اهل البدع فالمعروف عن عامة سلف الامة وائمتها انها جنة الخلد التي في السماء السابعة ما فهمتوا هذي؟ فاذا التفريق بين الحقائق الثلاث مهم جدا وعلى ذلك اختلف العلماء ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا اريد الاطالة في هذا لكن من باب التوضيح فقط يقول عليه الصلاة والسلام اذا دعا اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب من المتكلم الان ها النبي عليه الصلاة والسلام اذا لفظ شرعي ولا لغوي ولا عرفي شرعي انتبه لهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي يا ستير اختلف العلماء في قوله فليصلي فمنهم من حمله على الحقيقة الشرعية وهي الصلاة يعني هم ياكلون وهو ايش يركع ويسجد حملا لللفظ على حقيقته الشرعية. ومن اهل العلم من خالف في ذلك وقال لا بل المراد بالصلاة هنا حقيقتها اللغوية التي هي الدعاء فيدعو لصاحب الطعام ويدعو لاهل الوليمة. اللهم بارك لهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اطعمهم من الجنة. اللهم اغفر لهم. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير ياكلون وهم يرفعون اللقم وهو قاعد يدعو هم يأكلون وهو يدعو فاي القولين اصح عند فضيلتكم يا راجل ليش الثاني قريبا ليش الثاني مو بنا نقول الحقيقة الشرعية اذا دار اللفظ الشرعي اذا دار بين حمله على الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فاننا نقدم الشرعية طيب لماذا الان قدمت انت اللغوية؟ انت الان مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. انا ثابت على الاصل لكن انت تريد ان تنقلني عن الاصل. فما برهانك على هذا الانتقال احسنت هذا هو هذا هو هناك قرائن تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد بالصلاة هنا معناها الشرعي وانما يريد بها معناها اللغوي وهو رواية ابي داود بسند صحيح. فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليدعو فليدعوا لو لم ترد هذه اللفظة لحملنا اللفظ على حقيقته الشرعي لكن لما ورد هذا الصارف فاننا ننصرف من الحقيقة ان الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. واضح يا جماعة؟ قال فليدعوا. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة بحضرة طعام هذا يؤيد حمل الكلام على حقيقته ها؟ اللغوية. اللغوية لا حقيقته الشرعية. طيب ومثال اخر ايضا غبش في الفهم شوي لكن نزيد امثلة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الابل. قال توضأوا من لحوم الابل. توضأوا من لحوم الابل فاختلف العلماء في هذا الوضوء المأمور به فمنهم من حمله على الوضوء الشرعي الذي يراد على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة ومنهم من قال من قال لا سلامتكم بل يراد به مجرد غسل اليدين من لحم الابل غسل اليدين من لحم اللبن طيب اذا دار اللفظ بين قولين احد القولين ها يؤيد الحقيقة الشرعية والقول الثاني يؤيد الحقيقة اللغوية فما الراجح عندكم ايها الاخوان هاء الوضوء الشرعي لماذا؟ لانه اذا دارت اللفظ بين حقيقته الشرعية وحقيقة لغوية فالمقدم الشرعية ما لم ترد قرينة يصرفنا عنها. اذا نقول الحقيقة الشرعية مقدمة في لسان الشارع. او في الفاظ الشارع على الحقيقة اللغوية الا بقرينة صارفة. الا بقرينة ومثال اخير وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار توظؤوا مما مست النار ونفس الخلاف فيها في خلافهم في الابل فمنهم من حملها على الوضوء الشرعي ومنهم من حملها على مجرد غسل اليدين والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الاول وهو حمل اللفظ على حقيقته الشرعية لان القاعدة المتقررة تقول آآ الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية الا بقرينة. طيب ما الذي اتى بهذا الكلام؟ اتى بهذا الكلام ان العلماء اختلفوا في هذا الحديث في الوضوء به في هذا الحديث قال اذا توظأ احدكم فليرقد فمن اهل العلم من قال يلاه جاوبوني ساعدوني شوي وفمن اهل العلم من قال بانه يراد به مجرد غسل اليدين ومن اهل العلم من قال بانه الوضوء الشرعي وما الراجح عندكم ايها الاخوان القول الثاني انه يراد به الوضوء الشرعي لماذا؟ لماذا ها لامرين الامر الاول ان هذا الوضوء قد ورد ما يفسره من حديث عائشة في صحيح الامام مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ولا كلام لاحد ها مع المرفوع عن النبي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال توظأ وظوءه للصلاة. طيب هذا مرجح اثري هل عندنا مرجح النظر؟ الجواب نعم. وهو ان لفظ الوضوء هنا قد دار بين حقيقته الشرعية وحقيقته اللغوية واذا تعارضت الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية في الفاظ الشارع فالواجب علينا ان نحمل الكلام على الحقيقة الشرعية لا اللغوية فاذا القول الصحيح ان الوضوء يراد به الوضوء الشرعي لدليلين دليل اثري ونظري كما بينت لكم قبل قليل واظح المسألة واضحة المسألة يا اخوان؟ طيب. اه ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الفضلاء انه يشرع الامر الجنب بالوضوء ايضا في حالة اخرى انه يشرع امر الجنب بالوضوء ايضا في حالة في حالة اخرى وهي في حالة ما اذا اراد ان يأكل او يشرب فاذا كان الانسان جنبا وقدم له الطعام وثقلت نفسه عن الاغتسال فلا اقل من ان فلا اقل من ان يتوضأ فلا اقل من ان يتوضأ. وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت انا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب او ينام توضأ وضوءه للصلاة توظأ وظوءه للصلاة اي نعم. واختلف العلماء في هذا الوضوء ايضا لكن القول الصحيح حمله على الحقيقة الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان انه يشرع للجنب الوضوء في حالة ثالثة ايضا انه ايضا يؤمر الجنب بالوضوء في حالة ثالثة. وكله اوامر استحباب ليست ليست للوجوب ما الحالة الثالثة يا اخوان ايه نعم ما شاء الله. انه اذا اراد ان يعاود الوطأ مرة اخرى فاذا جامع الانسان زوجته مرة ثم اراد ان يجامع مرة اخرى فالاكمل والافضل ان ايش ان يغتسل لكن اذا ثقلت نفسه عن الاغتسال فلا اقل من ان يتوضأ فيستحب له ان يتوضأ عند معاودة الوطئ قالوا طيب هذا الاستحباب حكم شرعي لابد ان تأتينا بدليل يدل عليه. فنقول نعم. روى الجماعة الا البخاري من حديث لابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم فاراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال لي احدكم فليتوضأ هذا امر وقد تقرر في قواعد الاصول ان الامر يفيد الوجوب فما الصارف له من الوجوب الى للاستحباب نقول الصارف له رواية الامام الحاكم لهذا الحديث قال فليتوضأ بينهما وضوءا فانه انشط للعود فتعليل الوضوء بكونه انشط للعود بكونه انشط للعود دليل على ان الامر لا يراد به الوجوب. اذ من الرجال من يكون نشيطا بالعادة او الفطرة نشيطا بالعادة او الفطرة واضح يا جماعة؟ او لشدة الرغبة فعنده استعداد كامل ان يأتي بالاثنين من غير ها بالجماعين من غير وضوء بينهما فهذه العلة تبين لنا ان الوضوء معلل. فاذا كان الانسان فاترا واراد ان يعود في شرع في حقه ان يتوضأ حتى يعود له نشاطه. واما من كان نشيطا بالاصالة فالعلة فيه تخلفت والحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما وهناك دليل ثالث ثاني ايضا وهو انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء مع نساءه فاغتسل عند جماعه الاخير مما يدل على انه ها تابع بين الجماع بعد الجماع من غير فصل غسل ولا وضوء. فاذا اذا صارت الحالات التي يؤمر فيها الجنب بالوضوء كم من حالة ثلاثة احوال الحالة الاولى عند ارادة النوم اذا لم يرد ان يغتسل الحالة الثانية عند الاكل والشرب اذا لم يرد ان يغتسل. والحالة الثالثة عند معاودة عند معاودة الجماع مرة اخرى اذا لم يرد ان يغتسل ومن فوائد هذا الحديث ايضا ايها الاحبة هل الاكتفاء بوضوء الجنابة كاف لدخول الملائكة في البيت فاننا نعرف ان من جملة موانع دخول الملائكة في بيت الرجل ان يكون فيه جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب او كلب او صورة فاذا من موانع دخول الملائكة وفيها رسالة بسيطة صغيرة موانع دخول ليست لي للسيوطي رحمه الله وهي من الرسائل المفقودة لكن معناها معروف عند العلماء وهي الاسباب التي توجب امتناع دخول الملائكة في البيت. ذكر منها وجود الصورة وذكر منها وجود الكلب وذكر منها وجود الوثن في البيت ايضا وذكر منها وجود الجنب فهذه الاشياء تمنع دخول الملائكة في البيت بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب اذا ثقلت نفس الجنب عن الاغتسال ثم توضأ ونام، فهل وضوءه هذا كاف في دخول الملائكة هل وضوءه هذا كاف في دخول الملائكة الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح انه على ظاهر الحديث انه غير كافي انه غير كاف لانه بوضوئه حتى وان قلنا بان حدثه خف الا انه لا يزال داخلا في مسمى ايش يا جماعة؟ الجنب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه جنب او صورة. فاذا لا يزال الاسم باق عليه وهو وصف الجنابة فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط الحكم وهو عدم دخول الملائكة بعلة وهي وجود الجنب والحكم يدور مع علته وجودا وعدم فما دام الجنب موجودا فالعلة موجودة فاذا الحكم موجود. لكن اذا اغتسل زال وصف الجنابة وانتفت العلة فانتفى الحكم بانتفائها لكن اذا توضأ فقط اذا توظأ فقط فحدثوا الجنابة خف ولا شك ولكن ها لا يزال يسمى جنبا فلا تزال العلة موجودة والحكم ثم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. وجودا وعدما. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اما النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الجنب ان يتوضأ قبل ان يرقد ها انتبه لان الارواح يعرج بها الى الله جل وعلا انتبه الارواح اذا نامت اذا اذا نام اذا نام اصحابها يعرج بها الى السماء فتؤمر بالسجود فالارواح التي بات اصحابها على طهارة انتبه على طهارة تسجد قريبا من العرش واما الارواح التي بات اصحابها على الحدث فانها تسجد ولكن ايش بعيدة عن العرش فان قلت هذا امر غيبي وامور الغيب مبنية على الدليل فاين الدليل الدال على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك ايها الحبيب اه ما قاله عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال ان الارواح يعرج بها في منامها ان الارواح يعرج بها في منامها الى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش. فتؤمر بالسجود عند العرش. فما كان منها طاهرا سجد انتبه فما كان منها طاهرا سجد عند العرش وما ليس بطاهر سجد بعيدا سجد بعيدا عن العرش فيستحب للانسان اذا ثقلت نفسه عن احدى الطهارتين وهي الطهارة الكبرى ان لا يبيت على الا على احدى الطهارتين ولو كانت هي الطهارة الصغرى حتى يسجد قريبا حتى يسجد قريبا عند العرش. فمن بات على احدى الطهارتين فانه سينال هذا الفضل العظيم وهذا امر من امور الارواح لا يحس به الانسان هذا امر من امور الارواح لا يحس به الانسان. فان قلت هذا قول عبد الله ابن عمرو وهو صحابي ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم هذا صحيح ولكن قوله هذا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فهو امر غيبي لا لا مدخل للاجتهاد فيه. واذا قال الصحابي قولا لا مدخل للاجتهاد فيه فان قوله يحكم بانه مرفوع لكنه مرفوع حكما لا مرفوعا حقيقة انه مرفوع حكما لا مرفوع حقيقة ومن فوائد المبيت على طهارة ايضا ايها الاخوان فائدة اخرى فائدة اخرى يصرح بها صحابي اخر فائدة اخرى يصرح بها صحابي اخر وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وخلاصة هذه الفائدة ان من بات طاهرا فانه يبيت في شعاره ملك يبيت في شعاره يعني بين ثيابه يبيت في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من ليل او نهار الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهر اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات فانه بات طاهرا وهذا الاثر صحيح. الاثر الاول صحيح عبد الله بن عمر اثره صحيح واثر ابن عمر ايضا اثر صحيح فاذا صارت عندنا الفوائد في البيتوتة على طهارة ها لها عدة امور. الامر الاول ان فيه تخفيفا انتبه اذا قيل لك اذا قيل لك ما الحكمة من امر الجنب بالوضوء قبل ان ينام فقل هذا له عدة امور. الامر الاول ان فيه تخفيفا للجنابة هذه واحدة. ان فيه تخفيفا ان فيه تخفيفا للجنابة الامر الثاني ان حتى يبيت على احدى الطهارتين هذي الثانية الثالث حتى تمكن روحه من السجود قريبا حتى تمكن روحه من السجود ايش يا جماعة قريبا من العرش الرابعة حتى يبيت الملك في شعاره وحتى تصيبه دعوة هذا الملك حتى يبيت الملك في شعاره فتصيبه دعوة هذا دعوة هذا الملك يا شيخ قلنا الوضوء. كيف؟ طهارة الجنابة ولا الوضوء حق الحدث الاصغر؟ والله فيه بعض الفوائد تخص حتى الحدث الاصغر. ولذلك شرع في الصحيحين من حديث البراء بن عازب الوضوء لكل من نام لكن كما كما ذكرت في الدرس الماظي انا نتكلم عن الجنب والا فالوضوء مشروع في حق من نام فهو سنة من سنن الوضوء سواء كان الانسان جنبا او غير او غير جنب او غير جن. وهناك فائدة اخرى ايظا وهي انه ان قدر الله له الموت في هذه النومة فانه يموت على ايش يموت على الفطرة يموت على الفطرة والدليل على ذلك حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك واكل الصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ها ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورغبة اليك لا ملجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. قال فان مت على الفطرة لماذا؟ لانه بات طاهرا وقال هذا الكلام. اذا هذه والله فوائد عظيمة لا ينبغي للانسان في الحقيقة ان يفرط فيها فاذا ثقلت نفس الجنب عن الاغتسال للطهارة الكاملة فلا اقل من ان يتوضأ والوضوء لا يأخذ من الانسان كم يا جماعة؟ ولا نصف ولا نصف ايش؟ ولا نصف دقيقة. يتوضأ على مرة مرة موب لازم ثلاث مرات ثلاث مرات. على مرة مرة حتى ينال ذلك الفضل العظيم والثواب الجزيل من الله جل وعلا اي نعم ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للمسلم ان يحرص على السؤال عما يتعلق بامور دينه يجب على المسلم ان يحرص على السؤال عما يتعلق بامور دينه قالوا لماذا قالوا لحتى يعبد ربه على ايش على بصيرة وهذا ابعد له عن التخبط والهوى اي نعم فان كثيرا من الناس يتخبط في تطبيق الاحكام الشرعية وهذا في الحقيقة لا يجوز. بل المسلم يجب عليه ان يسأل اهل الذكر فيما يتعلق بامور دينه. لا سيما اذا كان امرا يتعلق الصلاة او شيئا من اركان الدين بل ذكر العلماء ان كثرة السؤال عن امور الدين ادخل في تعظيم شعائر الله لانه لما عظمت شريعة الله في قلبه لم يرد ان يدخل في شيء منها الا بعد العلم الكامل بايش؟ باحكامها وهذا هو طبع المسلم. يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واذكر انني سألت عن رجل من العمالة الوافدة للمملكة جلس يعني في هذا جلس عندنا ستة اشهر وهو يحتلم ولا يغتسل يحتلم ولا يغتسل طبعا هذا غير الاحتلام اللي حصل في بلاده اي نعم فهو اذا احتلم لا يغتسل ظنا منه ان الاحتلام غير موجب للغسل. مع ان العلماء مجمعون متفقون على ان من موجبات الغسل نزول المديد بلذة ولو في النوم ولو في النوم فهذا هذا التكاسل والتقاعس عن عن السؤال عن امر الدين هذا دليل على عدم تعظيم شعائر الله جل وعلا ودليل على ضعف الايمان في قلب العبد. هذه خلاصة المسائل المتعلقة بحديث عمر وننتقل بعدها للحديث الاخر. نعم