﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نبدأ ان شاء الله في الحديث الثاني ونأخذ بعده الحديث الثالث ايضا. من يقرأ؟ تفضل يا عبد الله. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال محمد ابراهيم رحمه الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. نعم. اقول وبالله التوفيق. ومنه استمد العون

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فضله وحسن التحقيق الكلام على هذا الحديث يطول. وفوائده كثيرة وجمة وغزيرة وطيبة جدا ولكن نقتصر منها على جمل مما ذكره العلماء رحمهم الله اولا الفائدة الاولى من هذا الحديث آآ في قاعدة نفي القبول في الادلة الشرعية ما الذي يراد به

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
يا اخوان ان ترفعوا اقلامكم من اوراقكم حتى تفهموا ثم املي عليكم رأس الفائدة فقط. اننا نجد ان هناك من الاحاديث انتبهوا لي يا اخوان. ما يصدره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يقبل الله او لا يقبل كذا. او من فعل كذا فلا يقبل الله له كذا. فهذا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
يسميه العلماء نفي ايش؟ نفي القبول. فهل نفي القبول يراد به نفي الصحة؟ او المراد به نفي الثواب نحن نجد ان شراح الحديث شراح الاحاديث في هذه الاحاديث التي تصدر بنفي القبول يختلفون فيها فمنهم من يقول

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قل المراد به نفي الصحة. يعني ان هذا الذي جئت به غير صحيح اصلا. يلزمك اعادته. ومن العلماء من قال لا هو صحيح ولكن لا اجر له فيه. فبعضهم يفسرها بنفي القبول المرادف لبطلان الصحة. وبعضهم يفسرها بنفي القبول المرادف لبطلان

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
ثواب فما هو الضابط؟ وما هي القاعدة؟ وما هي وما هو الفرقان؟ بين نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة ونسي القبول الذي يراد به نفي الثواب. انتم فهمتم الاشكال؟ يا اخوان فهمتم الاشكال؟ ندخل في الجواب؟ يعني الان ما الذي

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
نريده الان بهذه الفائدة نريد ان نعطي الطالب الفرقان الذي يميز به بين نفي القبول الذي يراد به نفي الصحة وبين نفي القبول الذي يراد به نفي. اذا قلنا نفي الصحة يعني ان ما جئت به باطل. واذا قلنا نفي الثواب

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
يدل ذلك على ان ما جئت به صحيح ومبرئ لذمتك ولا يلزمك اعادته لكن لا اجر لك فيه عند الله. فما الضابط في ذلك فين الضابط في ذلك؟ الجواب قبل ان تكتبوا قبل ان تكتبوا. نحن ننظر الى السبب الذي من اجله نفي

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
نحن ننظر الى السبب. لابد اولا حتى تعرف الفرقان ان تنظر الى السبب. ما السبب الذي من اجله نفي القبول فاذا نظرت الى السبب فانه باستقراء خمسمائة حديث في هذه في هذه في خمسمائة خمسين من الاحاديث في هذه المسألة

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ان السبب لا يخرج عن عن سببين فقط. اما نفي القبول بسبب تركك لشيء امرك الله به ونسميها نفي القبول بسبب ترك مأمور. نفي القبول بسبب اخلالك بترك شيء من المأمورات. يعني

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
بشيء يتعلق بهذه العبادة ثم لم تفعله فقيل من لم يفعل هذا الشيء فلا تقبل عبادته. فهذا يدل على الصحة اذا تعلق نفي القبول بترك المأمور ها فيفيد نفي الصحة

13
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
اعيد مرة ثانية. اذا تعلق نفي القبول بترك شيء مأمور فيفيد نفي الصحة. انتظر المبارك ثم الامثلة بتتضح ان شاء الله. واذا تعلق نفي القبول بارتكابك كان لي محظور فهذا مثل الثواب. خذوا مثالين ثم نرجع

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
القاعدة مرة اخرى. المثال الاول هذا الحديث ان نشوف الان لا يقبل الله صلاة احدكم حتى يتوضأ الان ما سبب نفيي قبول الله للصلاة؟ ترك الوضوء. اذا هنا ترك مأمور ولا فعل شيء حرام

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
اذا نفي القبول هنا علق على ترك فيراد به ايش؟ نفي الصحة. اذا نفي القبول هنا مراد كانه قال لا تصح لا تصح صلاة من احدث حتى يتوضأ. طب نضرب مثال اخر للشيء الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
صحيح الامام مسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة اربعين يوما. من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة اربعين يوما. لا احد يجاوب

17
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
كم واحد؟ هل نفي القبول هنا الان في هذا الحديث؟ يراد به نفي الصحة ولا نفي الثواب؟ انت؟ نفي الله السواد. في هذا الحديث. نعم. في هذا الحديث. احسنت يراد به نفي الثواب. لم؟ لمن فعل منزور. ما هو المحظور؟ نفع الله. الاتيان للكهان والسحرة. احسنت. هذا هو

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
هذا يا جماعة؟ فاذا فهمت يا مبارك؟ اذا اذا علقت اذا جاءك حديث فيه نفي قبول فلابد اولا ان تنظر الى السبب. ايش السبب؟ فاذا نظرت الى فوالله لن يخرج السبب عن احد امرين. اما ان هناك مأمور اخللت به واما ان يكون هناك

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
بات محظور ها ارتكبته. فان كان نفي القبول علق بفعل المحظور بفعل المحظور. فيراد به نفي الثواب. وان علق بترك المأمور فيراد به. وعلى هذا تقاس جميع الاحاديث. هذا وليا فيها رسالة

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
مختصرة ان نفي القبول اذا علق بهذا بترك المأمورات فيراد به نفي الصحة واذا علق بفعل المحظورات فيراد به فيراد به الثواب. طيب اه اسألك يا اسألك يا اسألك يا شيخ

21
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة اخماد خطوة. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هلا يقبل هنا يراد

22
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
بها نفي الصحة ولا نفي الثواب. اسأل الله ان يلهمك الصواب. ها؟ نفي الصحة؟ وش المأمور الخمار سطر العورة لان سعر المرأة ورأسها من جملة عورتها التي امرت بسترها عن عفوا بسترها في الصلاة فهي من جملة عورة

23
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
الصلاة بل هي عورة في باب الصلاة وعورة حتى في باب النظر. لان عورة المرأة قسما عورة في باب النظر الاجنبيين يعني وعورة في باب الصلاة. فالمرأة عند باب في باب النظر كلها عورة حتى شعرة من شعراته حتى ظفرها لا يجوز ان يبين للاجنبي منها شيء. وان في باب الصلاة فكلها عورة الا وجهها وكفيها

24
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
وبعض العلماء قال وقدميها. الامر فيه اخلال للمأمور به. وهي ان المرأة لو صلت وهي حاسرة عن شعرها حاسرة عن شعرها فتكون قد فعلت محظورا او اخلت بمأمور. اخلت بالمأمور. طبعا وهو يتضمن ايضا فعل محظور لكن الخمار مأمور

25
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
به فيكون نفس القبول هنا يراد به نفي الصحة. طيب ابا اطمئن بمثال واحد بس. اسألك يا لا تنزل راسك سعود ما بجايك. اسألك يا فؤاد اسألك يا فؤاد؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد

26
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ابق ومعنى ابق يعني فر. ابق من مواليه يعني اسياده. لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليها ايما عبد ابقى من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليه. هل نفي القبول هنا يراد به نفي الصحة

27
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
ولا نفي الثواب؟ ارفع صوتك شوي. المراد به نفي الثواب. متفقون على هذا يا جماعة؟ لماذا نفي الثواب لانه فعل محظورا وهو الفرار من اسياده والعبد لا يجوز له ان يفر من مواليه ما لم يحملوه من العمل ما لا يطيق. وعلى

28
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
وعلى ذلك يعني فروع كثيرة جدا في هذا في هذه المسألة. اذا رأس المسألة نقول نمليها عليكم. القول الصحيح في نفي القبول تقول او تقول القاعدة القاعدة في نفي القبول. القاعدة في نفي القبول

29
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
انه ان علق القاعدة في نفي القبول انه ان علق بترك مأمور انه ان علق بترك مأمور فيفيد نفي الصحة. اعيدها مرة اخرى القاعدة في نفي القبول انه ان علق بترك مأمور فيفيد نفي الصحة. وان

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
علق بفعل محظور وان علق بفعل محظور فيفيد نفي الثواب في فيديو نفي الثواب. ولذلك من اتى كاهنا او عرافا قال العلماء تكاد كلمتهم تجمع على هذا انه لو ترك الصلاة لكفر. لكن يجب عليه ان يصلي

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
وصلاته صحيحة مبرئة لذمته في من اتكلم عن الله لكن المنفي هو الصواب. يقول الناظم وكذلك الكهان قالوا لا لا اه فاحذر منهم ولا تأتهم فهم الحطيط الداني. فلئن اتيت مصدقا فالكفر او ذهبت صلاتك اجرها

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مئتان مئتان يعني اربعين؟ اين اربعين في خمسة؟ اه مئتين ها؟ ذهبت صلاتك اجرها فقوله اجرها دليل على ان ليس الصحة وانما وانما الاجر. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث الطيب. عرف العلماء الحدث بانه وصف عرف

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
العلماء الحدث بانه وصف يقوم بالبدن عرف العلماء الحدث بانه وصف يقوم والبدن يمنع من اشياء مخصوصة هذا هو تعريف الحدث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا احدث يريد به يعني اذا قام به الوصف الذي يمنع

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
من اشياء مخصوصة كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحوها من الاحداث التي ستأتي. وقد قسم العلماء الحدث رحمهم الله تعالى الى قسمين فقالوا حدث اكبر وحدث اصغر. والظابط فيما بينها ان كلما اوجب وضوءا فحدث اصغر

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
وكلما اوجب غسلا فحدث اكبر ان كلما اوجب وضوءا فهو حدث اصغر وكلما وكلما اوجب غسلا فانه حدث اكبر. القاعدة في التفريق بين الحدثين ان كلما اوجب وضوءا فغسل عفوا فحدث اه اصغر وكل

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ما اوجب غسلا فحدث اكبر. الفائدة الثالثة اه هذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة للصلاة. هذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة في الصلاة وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مقتضى هذا الحديث. وقد نص اهل العلم رحمهم الله على ان

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
من صلى بلا طهارة وهو قادر عليها وهو قادر عليها فان صلاته فان صلاته باطلة. ومن فوائد هذا الحديث اذا كانت الطهارة شرطا في صحة الصلاة فكيف يفعل عادم الطهورين؟ اذا كانت الطهارة شرط في صحة الصلاة فكيف يفعل

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
عادم الطهورين ولماذا؟ كيف يفعل عادم الطهورين ولماذا؟ عادم الطهورين يعني ليس عنده ماء ولا تراب. ليس له ماء يتوضأ به ولا تراب او غبار يتيمم به. اذا كانت الطهارة شرط لصحة الصلاة وباجماع العلماء انها شرط

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
فكيف يفعل عادم الطهورين؟ قال العلماء عادم الطهورين يصلي في الوقت على حسب حاله ولا اعادة عليه. قال العلماء رحمهم الله الطهورين يصلي في الوقت على حاله ولا اعادة عليه. لماذا؟ لان الطهارة وان كانت شرطا من شروط الصلاة

40
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
لكنه شرط معلق بالقدرة. الطهارة وان كانت شرطا من شروط الصلاة لكنها من الواجبات المعلقة بالقدرة. وقد اجمع العلماء على ان الواجبات تسقط بالعجز. اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الواجبات تسقط بالعجز. فاذا عجز الانسان عن التيمم

41
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
عن الوضوء او عن استعمال الماء وليس ثمة تراب ولا غبار يتيمم عليه فانه حينئذ يصلي في الوقت على حسب ولا اعادة عليه في اصح قولي العلماء. ولا اعادة عليه في اصح قول العلماء. الفائدة الخامسة من هذا الحديث فيه

42
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
ودليل على صحة قول من قال باشتراط الطهارة لصلاة الجنازة. فيه دليل على صحة قول من قال باشتراط الطهارة لصلاة الجنازة فصلاة الجنازة تدخل في مسمى الصلاة. والله لا يقبل اي شيء يسمى صلاة الا بطهارة. الا بطهارة وصلاة

43
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الجنازة من جملة الصلوات اه فلا يقبلها الله جل وعلا الا بطهارة. وهذا خلاف قول اه بعض السلف و بعض اهل العلم الذين قالوا انه لو صلى الجنازة بلا طهارة بلا بلا طهارة فان صلاة الجنازة

44
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
صحيحة ولكن هذا قول مرجوح. بل القول الصحيح والرأي الراجح المليح. وهو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. ان صلاة الجنازة تدخل في مسمى الصلوات في مسمى الصلاة فلا يقبلها الله الا بطهارة. طيب ما وجه الاستدلال بهذا على هذا الفرع يا جماعة؟ ما

45
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة. اي والله. الرسول على عمومه. يا سلام عليك. يا سلام عليك جواب صحيح والله جواب صحيح نعم نحن سلام عليكم وش ذا والله جميلة جدا هذي

46
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
نعم صح؟ لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا نفي. صح؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هذه نكرة خلاصتها انها نكرة في سياق النفي وقد تقرر عند العلماء بالاجماع ان النكرة في سياق النفي تعم

47
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
لا تعم ان النكرة في سياق النفي تعم. فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة. فالفريضة صلاة فيشترط لها الطهارة. والوتر صلاة يشترط له طهارة والنافلة الصلاة فيشترط لها الطهارة. والكسوف صلاة فيشترط لها الطهارة. والعيدان صلاته يشترط لها الطهارة. والجمعة صلاة فلا يشترط لها الطهارة. ولا لا يا جماعة

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
طيب ووصلاة الكسوف؟ عفوا وصلاة الجنازة تسمى صلاة فيشترط لها فيشترط لها ايضا الطهارة ومن اخرجها من هذا العموم مثل ما قال اخي وحبيبي قال ان الاصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل المخصص. وحيث لا دليل يخرج

49
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
صلاة الجنيزة يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم فاننا نبقى على عمومه. احسنت احسنت لا احسنت واحدة حتى فيها مليون احسنت ممتاز جدا الفائدة الرابعة ما حكم الطهارة لسجود ولا السادسة؟ الفائدة السادسة

50
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الطهارة لسجدتي التلاوة والشكر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى الطهارة لسجدتي التلاوة والشكر. فما حكم الطهارة لهما؟ ولماذا؟ ما حكم الطهارة لهما؟ ولماذا؟ اقول

51
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
المعتمد عند اصحابنا من الحنابلة رحم الله امواتهم وثبت احيانا احيائهم هو اشتراط الطهارة لهاتين السجدتين. قالوا لا صح تلك السجدتان الا اذا تطهرت لهما. قالوا لماذا؟ قالوا لانهما يدخلان في مسمى الصلاة

52
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
ولكن ذهب كثير من اهل العلم وهو قول الجمهور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وتلميذه علامة ابن القيم وهو الذي يفتي به سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز واللجنة الدائمة ايضا. يقولون بانهما لا يشترط لهما الطهارة

53
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
ولانهما لا يدخلان في مسمى الصلاة. لانهما سجدتان منفصلتان عن الصلاة. انسان يقرأ القرآن خارج الصلاة ثم مرت عليه سجدة تلاوة فانه يجوز له ان يسجد ولو على غير طهارة ولو على غير طهارة. كذلك لو بشرت بشيء سر قلبك او اندفعت عنك نقمة

54
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
ثم سجدت لله سجدة شكر فانها تقبل منك وان لم تتوضأ. يعني حتى وان كنت على حدث. وهذا دليله اثري ونظري فاما الاثري ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فسجد معه المسلمون والمشركون

55
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
وفي رواية والانس والجن اللي كانوا يستمعون يعني. او والمشركون والمشرك لا تصح طهارته. فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على سجود لما سمعوا هذه هذه السجدة مع عدم وجود الطهارة دليل على انها غير مشترطة. دليل على انها غير مشترطة. واما الدليل الاثري

56
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
نظري فلان تلك سجدتين مستقلتين آآ لا لا تدخلان في لا تدخلان في مسمى الصلاة. لا تدخلان في مسمى اما الصلاة لو حلف الانسان والله لاصلين يا ابا عبد العزيز ثم سجد سجدة تلاوة فقط هل يدخل في مسمى الصلاة؟ هل بر بيمينه

57
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
تواب له لانه لم يفعل ما يسمى الصلاة فحيث لا يوصف سجود التلاوة وسجود الشكر بانهما صلاة فالقول الصحيح انه لا يشترط لهما الطهارة فيصحان ولو على غير طهارة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا وهو الفائدة السابعة. ما الحكم في رجل

58
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
خاف فوات صلاة الجمعة او العيدين ان توضأ. فتيمم وصلاهما. فتيمم صلاهما ادراكا لهم. الجمعة والعيدين. الجمعة والعيدين. ما حكم ما الحكم في رجل؟ خاف صلاة الجمعة والعيدين. وانتم تعرفون انهما لا تقضيان. ما له ما قضى. الجمعة ما تقضى والعيد على القول الصحيح

59
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
لانها ما توقف اذا فاتت اذا خاف فوتهما اذ ذهب الى دورة المياه يتوضأ خاف فوتهما ان لم يبق عليهما الا القليل فتيمم وصلى فما حكم صلاته؟ انتبه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

60
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
فماذا تقولون ايها الاحباب؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. والمشهور عندنا في المذهب انهما لا يصحان لابد ان يتوضأ حتى وان فاتته. لا بد ان يأتي بالطهارة المأمور بها شرعا. حتى وان فاتت هذا هذا المشهور عندنا في المذهب

61
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
بمعنى انه يا شيخ مبارك اللي جاك النوم شوي انه لو صلى الجمعة بالتيمم او صلى العيدين بالتيمم فان صلاته باطلة. ولكن ابى ذلك البحر الفحل الهزبر ابن ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. قال لا. بل يصحان منه اذا خاف فوتهما وتسقط عنه المطالبة

62
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
بالطهارة المائية تغليبا لمصلحة ادراكه جماعة المسلمين. لان الان عندنا يقول عندنا عبادتان احداهما ان فاتت فانها تفوت الى بدن. والثانية ان فاتت فانها تفوت الى ايش؟ اجيب الى غير بدن

63
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
طيب الان عندك لو فاتت الطهارة المائية فانها تفوتك الى بدل صحيح متقرر شرعا وهو التيمم. التيمم. ايه مشاكل. طيب ولكن صلاة الجمعة وصلاة العيدين ان فاتت فان مصلحتها ستفوت مطلقا. وعند ابي العباس قاعدة يبني عليها جملا كبيرة من فقهه

64
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
يقول اذا تعارض عبادتان احدهما تفوت الى بدن والاخرى تفوت الى غير بدل فتقدم من ها اي نعم احسنت فتقدم العبادة التي تفوت الى غير الى غير بدن. لماذا؟ لان العبادة التي

65
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
تفوت الى بدن ان فاتت مصلحة اصلها فيعوض عنه بمصلحة بدنها فهل تفوته المصلحة كلها؟ هل يفوته المصلحة كلها ما تفوته المصلحة كلها. فاتت مصلحة الاصل فقط وعوض عنها مصلحة البدر. لكن مصلحة صلاة الجمعة ومصلحة صلاة العيدين ان فاتت وين بيلقاها فيه

66
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
فاتت المصلحة كلها. فاذا تحصيل مصلحة ادراك الجماعة في الصلاة التي لا تقضى مقدمة. على تحصيل مصلحة الطهارة التي لها بدل صحيح هذا القول الصحيح هو هو القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. هو القول الصحيح في هذه المسألة. فانا في هذا المسألة

67
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
اتابع ابا العباس ابن تيمية لقوة ما علل به. ولان ابن تيمية رحمه الله عنده قاعدة اخرى ايضا. ذكرتها في ضوابط الفقهاء وهي ان الوقت اكد شرائط الصلاة. الجماعة والوقت عند ابن تيمية اكد شرائط الصلاة. فاي سبب يفوت عليك الوقت؟ اي سبب يفوت

68
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
عليك الوقت فانه يلغى. لو ان الانسان لم يستطع ادراك الصلاة بسبب عدم وجود ساتر العورة وساتر موجود في البلد لكن ذهابه الى البلد سيخرج عليه الوقت صلي على حسب حالك فالوقت اكد شرط من شرائط الصلاة فجميع شروط الصلاة

69
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
مراعاة لايش؟ للوقت. وانتم تعرفون ان الجمعة لا تحد بالوقت وانما تحد بايش؟ بالصلاة. بالجماعة. اذا فاتت جماعة المسجد اللي تصلي في جماعة بلدك فحينئذ حتى وان كان وقت الظهر لا يزال باقيا فانك لا تستطيع ان تدرك شيء اسمه جمعة. فاذا وقتها هو ادراك الركوع

70
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
الاخير من الركعة الثانية. ادراك الركوع في الركعة الاخيرة هذا هو اخر شيء تدرك به الجماعة. فاذا يسقط وجوب الطهارة المائية مراعاة لايش؟ مراعاة لادراك هذا الوقت الذي تفوت به العبادة كلها. الذي تفوت به العبادة كلها. فاذا عندنا مصلحتان احداهما

71
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
هما صغرى والاخرى كبرى. المصلحة الصغرى هي مراعاة الطهارة. والمصلحة الكبرى هي مراعاة الجماعة. فاذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت بتفويت ادناهما. يقول ابن تيمية رحمه الله وجه طويل. قال ولان الوسيلة لا

72
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
تراعى على حساب الغاء مقصودها. ها ايش اللي واضح عبد الله؟ واظح واظح؟ وش اللي واظح؟ على طول لقطتها من اول مرة؟ يعني الوسيلة اذا كانت تفسد المقصد فلا داعي له. والوسيلة ما هي الان؟ ما هو المقصود منه؟ الصلاة. فاذا كانت مراعاة تلك الوسيلة سوف تبطل اصل

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
وتذهبه وتفوته فليس ثمة يعني حكمة تقول لا اشتغل بالوسيلة واهمل المقصود هذا لا يقوله احد فان المصالح المترتبة على المقاصد اعظم من المصالح المترتبة على اذا ما اختاره ابو العباس هو المبني

74
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
على على الدليل هو المبني على الدليل النظري التقعيدي التأصيلي. وهذه عادة ابن عباس في وهذه عادة ابي العباس رحمه الله في فتاوى انتظر ابو العباس ايضا في هذه المسألة يستدل بدليل اثري يقول وقد حصل هذا الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله

75
00:25:30.050 --> 00:25:40.050
وين ابو العباس؟ قال اولا اولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبول؟ يبول فجاءه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اتى الى الجدار وهو في المدينة وهو في المدينة

76
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ثم تيمم ورد عليه السلام طب المدينة الماء فيها موجود؟ ما فيها موجود وقد كان النبي عليه الصلاة السلام يكره ان يذكر الله الا على الا على طهارة. واكمل الطهارتين التراب ولا الماء؟ الماء. ولذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن طهارة

77
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
وعوضها بالطهارة الترابية تداركا للمصلحة التي ستفوت وهي عدم رد السلام. نعم. فاذا كانت الطهارة المائية تسقط من اجل رد السلام. ويعوض عنها بالطهارة الترابية. ها فلان يقال بسقوطها تحصيلا

78
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
تحصيلا لادراك الجماعة في الجمعة والعيدين من باب من باب اولى. وهذا قوله هو المعتمد في هذه المسألة ان شاء الله. ومن ومن اه ومن فوائد هذا الحديث ايضا مسألة مشابهة لهذه وهي ما الحكم في رجل لم يستيقظ الا في اخر الوقت؟ ما الحكم في

79
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
لرجل لم يستيقظ الا في اخر الوقت. بحيث لو انه اشتغل بالوضوء او الغسل لفات الوقت وخرجت عليه الصلاة فماذا تقولون له ايها الفقهاء؟ رجل كان نائم كان نائما ثم استيقظ في اخر الوقت بقي عليه دقائق معدودة. ها لا يستطيع ان يجمع بين الصلاة الصلاة

80
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
الوضوء لو توضأ فاتت عليه الصلاة. فماذا تقولون ايها الاحباب؟ آآ ايش معنى ذي كانك تشتغل طيارة وش تقول يا ابو راشد؟ ها؟ قم ما في الجواب؟ طيب ايش تقولون يا اخوان؟ ها؟ يتوضأ. يتوضأ. ولو خرج الوقت؟ يا ساتر قوي يتحمل شكلك انت

81
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
شكلك حنبلي انت ها؟ ايه لا تقدم الوقت لنا عادي. يقدم الوقت لانه اكل يعني يتيمم طيب وش رايكم ها؟ اختلف العلماء في مسجد الشيخ ابن خليل على قولنا ايش

82
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
راقد حبيبي وين فرط مسيكين؟ راقد فاخر. نقد الجوال والجوال انتهى شحنه ولا صفر للدرس. يتيمم على شيخ الاسلام على قاعدة ابن عباس ابن تيمية تيمم؟ النبي كان مستيقظ لكن هذا نايم لكن لم يدرك صلاة الجماعة

83
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
فاذا اذا احد عنده جواب حرز واحدة رأس ثنتين ايش تقول يا ابو ابو عبد العزيز طيب لو سألتك انت شيخ ايش اسمك؟ الشيخ عيسى لو سألتكما عن علتكما في قول تعليلكما ايوا يبدأ يعني الوقت وقت الصلاة

84
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
والله انك بطل. والله انك بطل. والله العظيم انك بطل وقول الشيخ عيسى هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح ان من وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله

85
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
ان من لم يستيقظ الا في اخر الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء او الغسل لخرج عليه الوقت فانه يتوضأ وحتى وان خرج الوقت. قالوا يا ابا العباس اوليس الوقت اكد شرائط الصلاة؟ قالوا نعم. نعم. لكن في في هذا

86
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
هان الرجل المخصوص مستثنى شرعا بما في الصحيحين من حديث انس ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. يعني ان وقت صلاة العصر يبدأ في حقك

87
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
ايها النائم من حين تستيقظ بيمديك اصلا تتوضأ انت لا تنظر الى الشمس لان الشمس في حق من هو مستيقظ في اول الوقت لكن انت يحقق لك وقت خاص الان باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلك ان تتوضأ وعلى راحتك واخشع في وضوءك. ولك ان تستنجي ولك ان

88
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
تغتسل وبالشامبو ثم متى ما فرغت تصلي حتى وان خرج وقتها في حق غيرك لان لك وقت لان لك وقتا خاصة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اذا متى تأتينا قاعدة الوقت اكلت شرائط الصلاة؟ في حق من كان مدركا من الوقت ما يسع

89
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
الطهارة والصلاة. نعم واما من كان نائما الى اخر الوقت ثم استيقظ ولا يمكنه ان يجمع بين مصلحة الطهارة ومصلحة الصلاة في هذا الوقت كنا نقول لك وقت خاص الان كأنه اذن العصر في حقك انت. انت الان يوم استيقظت كانه اذن العصر في

90
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
حقك انت فتبدأ تغتسل بهدوء وهوينة ثم اذا فرغت تصلي ولا حرج عليك وهذا القول هو الصحيح في هذه في هذه المسألة هذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. ومن فروع وفوائد هذا الحديث ايضا ما الحكم في

91
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
ان لم يجد الا بعض ما يكفي طهارته. ما الحكم في رجل لم يجد الا بعض ما يكفي طهارته؟ يعني وجد من الماء ما لا يكفي الا لبعض وضوئه او وجد من الماء ما لا يكفي الا لبعض اغتساله. فما الواجب عليه حينئذ؟ اختلف العلماء في ذلك والقول

92
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
الصحيح انه يجب عليه ان يستعمل الموجود ويسقط ويتيمم للباقي. انه يجب عليه ان يستعمل الموجود ويتيمم للباقي يجب عليه ان يستعمل الموجود الان ويتيمم للباقي. قالوا لماذا؟ قالوا لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهو مستطيع

93
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
لبعض الطهارة فيتق الله بقدر مستطاعه. واما ما عجز عنه فيسقط عنه الى التيمم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان القاعدة المجمع عليها بين العلماء تقول الواجبات منوطة بالعجز فلا واجب مع

94
00:32:00.050 --> 00:32:30.050
بالعكس الواجبات منوطة بالعجز فلا واجب مع العجز. آآ ومن فروع هذا ها؟ انتهت خلاص يتيم متيمم عادي على الصفة المعروفة كأنه فاقد للطهارة كاملة. ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث

95
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
بيان لما جرت عليه عادة السلف رحمهم الله من من من تفسير الاشياء بضرب مثالها. من تفسير الاشياء بضرب مثالها هذه فائدة يعني وان كان التفسيرية لكننا آآ حرصنا على ان نبين كل الفوائد. آآ السلف رحمهم الله تعالى اذا جاءوا السلف رحمهم الله

96
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
والله تعالى اذا جاءوا يفسرون الاشياء فانهم يفسرونها بظرب المثال له. ولذلك في اخر هذا الحديث ولم يذكره عبد الغني المقدسي لكنه في رواية الصحيحين قال فسأل رجل من اهل حضرموت فقال رجل من اهل حضرموت وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط

97
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
فابو هريرة لم يقل الحبث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من اشياء مخصوصة لا لا لا لان هذا يتوه الناس. يتوه الناس في اه في مسألة التعريفات وانما هذه تعريفات المتأخرين من الاصوليين. لما دخل علماء الكلام والفلاسفة بدأوا يعرفون الاشياء بحدها الجامعي المانع. واما السلف فانه

98
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
لا يفسرون الاشياء بحقائقها وانما يفسرون الاشياء بامثلتها. ولذلك هو لم يعرف له حقيقة الحدث. وانما ذكر له نوعين من انواع وهل الفساء والظواة كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. فاذا هذا جرى عليه عادة السلف. يقول ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثالث عشر

99
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
في مقدمة التفسير يقول وهذا من انفع ما ايش؟ يوصل الفهم الى المفسر الى المفسر له. وعلى ذلك قول الله جل وعلا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فمن العلماء من السلف من قال الصراط المستقيم هو اه القرآن ومنهم من قال هو السنة ومنهم من قال هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن

100
00:34:10.050 --> 00:34:20.050
ثم قال هو طريق ابي بكر وعمر ومنهم من قال هو الصراط الذي سيكون على متن جهنم يوم القيامة. ومنهم من قال هو الطريق الواضح ومنهم من قال هي المحجة الظاهرة

101
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
طب هل بين هذه الاقوال كلها تنافر؟ هل بين هذه الاقوال تنافر؟ لا لان كل واحد منهم ذكر مثالا على امثلة الصراط مستقيم. فهذا من انفع ما يكون لطالب العلم. كذلك قول النبي صلى الله عفوا قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا. من السلف من فسر

102
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
الى الله هنا بالقرآن ومن السلف من فسره بعهد الله وميثاقه. ومنهم من فسره بالعهد الذي قطعه الله علينا ونحن في عالم الذر واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. فاشهدهم على انفسهم. الست بربكم؟ قالوا بلا شيء من هذا العهد. طيب هل بين هذه الاقوال الثلاثة في

103
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
هذه الاية تعارض؟ الجواب لا بل الاية محمولة عليها جميعا لان كل واحد من السلف يفسر الاية او يفسر الحديث او اللفظ ببعض بضرب مثال من امثلته وهذا من انفع ما يكون. يا اخواني لو جاءك اعرابي وقال لك عرف لي الخبز. عرف لي الخبز وقلت انه عجين

104
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
مشروب بماء موضوع في فرن لمهلة زمان. يسمى الله يطول عمرك. شو الفرق بينها وبين البيتزا؟ ها ويبقى في حي صبيص واعترض عليه وقيل وقلنا واعترض على التعريف وقيل وقلنا وراحت الصفحات كلها في الاعتراضات على التعاريف

105
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
صنف ما كانوا يفعلون كذا. يقول ابن تيمية لو جاءك اعرابي وسأل عن الخبز فقلت كذا لما فهم. لكن لو اخرجت له خبزة موجودة معكم هذا هو الخبز. والله يفهمن معنى الخبز فهما كاملا. اذا انت عرفت له الشيء بمثاله. لو جاءك رجل وقال اه ما صفة الوضوء؟ عرف لي الوضوء ما هو الوضوء؟ انا اريد ان اعرف الوضوء

106
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
لو قلت الوضوء هو التعبد لله باستعمال الماء على اعضاء مخصوصة سلامات لكن لو قلت قرب لي الماء قرب لي الماء فقرب لك الماء ثم عرفته بضرب مثال من امثلة الوضوء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الناس الصلاة بفعله ويعرف الناس الوضوء

107
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
بفعله ثم اخذها من بعده اصحابه فبدأوا يعرفون الناس العبادات بايش؟ بصفاتها وامثلتها لان ذلك في الفهم ولذلك يقول العلماء التعريف بالمثال اوضح في اوضح للفهم من التعريف بذكر الحد الجامع المانع. ومن فوائد

108
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
في هذا الحديث ايضا ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى من ان الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات ان الوضوء هذا الحديث دليل على صحة قول من قال بان الوضوء لكل صلاة ليس من الواجبات. بل لا

109
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
يجب عليك الوضوء اذا قمت الى الصلاة الا اذا كنت محدثا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة قد اختلف العلماء في هذه المسألة ولكن هذا هو القول الصحيح طيب انا اريد بطلا اريد بطلا يستنتج لي كيف استنبطت هذه الفائدة من الحديث؟ كيف استنبطت هذه الفائدة من

110
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
من انه لا يجب عليك الوضوء لكل صلاة اذا كنت طاهرا فلا يجب عليك الوضوء لكل صلاة. ومع ان هاه كيف استنبطنا هذا من الحديث؟ نعم اما النبي ان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

111
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
فجعل العلة عفوا فجعل الغاية او العلة هي ايش؟ وجود الحدث فجعل العلة من عدم القبول وجود الحدث والانسان اذا قام الى الصلاة وهو على طهارة هل يوجد هذه العلة ولا لا؟ فاذا هل توجد هذه العلة الحدث؟ الجواب لا فحينئذ تصح صلاته من غير تجديد وضوءه

112
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
وعلى ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بايش؟ بوضوء واحد ومسح خفيه فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

113
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى في قاعدة الحدث قواعد في الحدث. قواعد في الحدث. هناك وقواعد لا بد من مراعاتها في الحكم على الحدث. يعني الانسان محدث او لا. اول قاعدة تقول هذه القاعدة من عقد

114
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
الدليل فانه لا يبطل الا بالدليل. من عقد بالدليل فانه لا ينقذ الا بالدليل. من عقد دليل فانه لا ينقذ الا بالدليل. يا اخوة اثنين معهم توصيلة بيشبكونها يعني احسن مني منظر واحسن مني شكل عشان تروحون لهم تخلوني انا؟ اثنين

115
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
واحد معاه توصيلة باش نكون سالمين هل هناك حدث كبير يعني يستحق ان تنصرف انظارنا عن عن هالحليوة واللي يشرحه يعني ما يحتاج انتبهوا يا جماعة فاقول هذي اول قاعدة في الحدث من عقد بالدليل فانه لا

116
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
الا بالدليل هذي مهمة جدا. فاذا انعقدت طهارتك بالدليل فانه لا يجوز لاحد ان يبطل طهارتك الا بالمجيء دليل اخر ننطلق من هذا طيب القاعدة الثانية نواقض الوضوء توقيفية نواقض الوضوء توقيفية

117
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
نواقض الوضوء توقيفية. يعني لا يجوز لاحد ان يحكم على وضوء انسان بانه باطل بقول قاله او فعل ان فعله الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع. فان جاءنا على قوله بانه ناقد دليل صحيح صريح فعلى العين والراس

118
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
والا فلا نقبله لان من عقد بالدليل لا ينقذ الا بالدليل ولان نواقض الوضوء توقيفية. وبما ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الصحة الصلاة بعدم وجود الحدث فلا بد ان نتعرف على ايش؟ موجبات الحدث. لا بد ان نتعرف على موجبات الحدث لانه ليس في

119
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الاحكام احاديث تتكلم عنها فنحتمل هذه الفرصة ونذكر الاحاديث او الاحداث التي قررها الفقهاء. فنبدأ اولا بالحدث الاصغر موجبات الحدث الاصغر. موجبات الحدث الاصغر. هناك موجبات متفق عليها وهناك موجبات مختلف

120
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
فيها خذوها درجا الموجب الاول الخارج من السبيلين. فكل ما خرج من السبيلين آآ اه سواء القبل او الفرج كلها ناقضة للوضوء. سواء كانت خارجة على وجه الغلبة او على وجه الندرة

121
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
يعني سواء كان من يعني الغالب ان يخرج كالبول والغائط او على وجه الندرة. والادلة على ذلك مطروقة في مواضعها وقد اجمع العلماء على ان الغائط من نواقض الوضوء واجمع العلماء على ان البول من نواقض من نواقض الوضوء

122
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
طيب الامر الثاني زوال العقل. وهذا موجب للطهارة الصغرى. موجب للطهارة الصغرى. زوال العقل. فمن زال عقله باي سبب زال عقله باي سبب فانه يجب عليه ان يتطهر. قال العلماء وزوال العقل يكون غالبا بثلاثة امور

123
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
الامر الاول بالنوم والمراد بزوال العقل ليس ارتفاعه يصير مجنون لا وانما تغطية شيء عليه. النائم ينتقض وضوءه على القول الصحيح الوارد في الادلة فالنوم من نواقض الوضوء. لكن العلما نصوا على ان النوم لا يكون ناقضا الا بشرط. وهو ان

124
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
كون نوما ثقيلا مستغرقا بحيث يذهب معه شعور الانسان. يذهب معه شعور الانسان. واما النعاس والخفق والخفقتان بحيث لو احدث شعر بنفسه يعني ان شعوره لم يذهب بالكلية فهذا نوم ليس بناقض للوضوء. اذا اذا قيل لك ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ فقل هو النوم الذي

125
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
يذهب معه شعور الانسان ويختفي معه ادراكه. ومما يزول به العقل ايضا الاغماء. الاغماء فاذا قلنا في النوم انه ناقض مع انه عارض طبيعي خفيف فلا ان يكون الاغماء ناقضا من باب اولى. الامر الثالث الجنون هذا من جملة مزيلات العقل

126
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
فاذا العقل يزول اما بالنوم واما بالاغماء واما بالجنون وكلها من موجبات الحدث. الموجب الثالث اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور مطلقا. يعني سواء كان مطبوخا او نيئا. وسواء كان هو اللحم او الكرش

127
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
او الكبد او المصران او الهبر او او الشحم قصدي او الشحم كل ما يدخل في مسمى الجزور فانه يعد ناقضا من نواقض الوضوء. واما التخصيص تخصيص الحديث باللحم فانه لا مفهوم له كقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة

128
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
دمه ايش؟ ولحم الخنزير. ولم يقل وشحم الخنزير؟ انتبه. لكن العلماء يقولون نص على اللحم لانه المراد بالاكل غالبا والا فيدخل كل اجزاء الخنزير في انها نجسة فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم توظؤوا من لحوم الابل تخصيصه

129
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
وباللحوم لا يفهم منه مفهوم المخالفة وهو القول الصحيح الذي يفتي به ابو العباس ويفتي به الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي وعليه تلميذه العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله. وقد كنت اقول اولا في بداية في بداية الامر

130
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
كنت اذهب الى انه لا ينتقض الا باكل لا ينقض الوضوء الا باكل لحم خاصة ولكن بعد النظر والتأمل استبان استبان لي ان جميع الابل ناقضة للوضوء ان جميع اجزاء الابل ناقضة للوضوء. لا سيما واننا نعلل واننا نعلل الحكمة

131
00:44:20.050 --> 00:44:30.050
من من وجوب الوضوء منها نعللها بانها خلقت من الشياطين ان فيها قوة شيطانية. وهذي القوة الشيطانية لا تخص اللحم فقط بل هي في كل اجزاء بل هي في كل اجزاء

132
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
ماء الابل فالكبد فيه تلك القوة واللحم فيه تلك القوة الشيطانية والسحم فيه تلك القوة الشيطانية والمصران والكرش في تلك القوة الشيطانية ليست اللحم فقط فكل اجزاء الابل فيها تلك القوة الشيطانية فحينئذ آآ اذا عممت اذا كانت العلة عامة فالحكم يكون عاما. آآ نكملها بس ولا

133
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
ها؟ القول الصحيح ان الحليب لا. الحليب لا يدخل فيه. لان الحليب عضو منفصل مع بقاء حياة الحيوان. واما غيرها فان في الغالب لا ينفصل الا مع موت الحيوان. آآ ومن جملة نواقض الوضوء ايضا مس الذكر. فمن مس ذكره فان

134
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
ضوءه ينتقض ولكن القول الصحيح عندي في هذه المسألة ان وضوء ماس الذكر لا ينتقض الا بشرطين. اذا توفر هذان الشرطان جميعا جميعا فان وضوءه. الامر الاول ان يكون مسه بشهوة. ان يكون سبب المس هو الشهوة انه يريد ان يداعب ذكره بشهوة يعني. واما

135
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
عارض كخيط علق فيه يريد ان يبعده او حكة يريد ان فهذا لا حرج عليه. ولكن الذي يقصد ان يمسه بشهر هذا هو الناقد. الشرط الثاني ان تباشر اليد بشرة الذكر من غير حائل بينهما. ان تباشر المباشرة

136
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
يعني من غير وجود حائل من غير وجود حائل وقد شرحت هذه المسألة في كتابي فقه الدليل والتعليل والتأصيل لكن هذا هو القول الذي يجمع لك بين الادلة كلها فلا يبقى شيء من الادلة لا يعمل. فنحمل حديث طلق بن علي على المس بغير شهوة ونحمل حديث بشرة بنت صفوان على المسجد بشهوة ونحن

137
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
حديث ابي هريرة على المس بلا حائل. فاذا اجتمع مس بشهوة وبلا حائل فهذا هو المس الذي ينقض الوضوء. لكن لو مس بشهوة مع وجود حائل فوضوؤه صحيح ما لم يخرج من ذكره شيء. ولو مسه بدون حائل ولكن بلا شهوة فاذا وضوءه صحيح

138
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
لابد من استجماع لابد من استجماع الشرطين جميعا. يا اخواني امسكوا اسئلتكم هذي خلنا نكمل. ومما ومنهم ايضا مما ذكره العلماء في نواقض الوضوء مس المرأة وقد اختلف العلماء في هذا الفرع طويلا على ثلاثة اقوال فمنهم من قال بان من

139
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
مس المرأة فوضوؤه من؟ ينتقض مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة. ومنهم من قال لا ينتقض وضوءه الا بشهوة ومنهم من فصل وهو المشهور من الحنابلة ان وضوء الانسان لا ينتقض اذا مس امرأة الا بشهوة. والقول الصحيح وفي هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض مطلقها

140
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ان مس المرأة لا ينقض مطلقا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. سواء لماذا قلنا مطلقا؟ يعني سواء بشهوة او بغير شهوة والدليل على ذلك حديث عائشة وهو حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ ولاننا قلنا ان العبادة المنعة

141
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
بالدليل لا تنقض لا تنقض الا بالدليل ونواقض الوضوء توقيفية وليس ثمة دليل يصح في الحكم على وضوء من مس امرأته بانه ينتقض ومما اختلف العلماء فيه ايضا في خلافهم في القهقهة وهي الضحك بصوت مسموع. اه الضحك

142
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
بصوت مسموح هل ينقض الوضوء ولا لا؟ هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الجمهور على ان القهقهة لا تنقض الوضوء ولكن الحنفي رحمهم الله قال ان القهقهة لا تخلو من حالتين. اما ان تحصل خارج الصلاة واما ان تكون داخل الصلاة. فاما القهقهة داخل الصلاة فانها مبطلة

143
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
كل وضوء الانسان ويروون في ذلك احاديث. ولكن القول الصحيح ان القهقهة لا تنقض الوضوء مطلقا. سواء قهقه داخل الصلاة او قهقهة خارج او قهقهقها خارج الصلاة لعدم وجود الدليل الصحيح الصريح في هذه المسألة ونواقض الوضوء توقيفية ومنها ايضا خلافهم

144
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
في القيء في القيء. تبوني اسميه باسم العامة والعافينة. انزين. خلاف خلافهم في اسم القيء في عفوا في آآ القيء. لو تقيأ الانسان هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ المشهور من مذهب الحنابلة انه يبطل الوضوء ولكن القول الصحيح

145
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانزل له الاجر المثوبة. وهو ان خروج القيء لا ينقض الوضوء لعدم وجود الدليل الدال عليه لعدم وجود الدليل الدال عليه. قال بعضهم عندنا حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قاء فتوضأ

146
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
نقول هذه حكاية فعل ليست حكاية قول امري. هذه حكاية فعل. وحكايات الافعال انما تفيد الاستحباب للوجوب. قاعدة هذي الافعال انما تفيد الاستحباب للوجوب. فاذا من تقيأ فيستحب له ان يتوضأ لكن ليس هناك دليل يدل على

147
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
وجوب الوضوء منه. قالوا هو خارج نجس فيجب الوضوء منه كالخارج من السبيلين. قلنا ننتم وشأنكم فمن قاس فمه على دبره فليقل ما قال. فهذا قياس مع الفارق ولا مع الاتفاق؟ هذا من اخيس وافسد القياس هذا

148
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
يقول خارج نجس فيقاس على الخارج من السبيل من قال هذا؟ هذا كيف ادري؟ من قاس دبره على من قاس فمه وهو اشرف شيء فيه على دبره وهو اخص شيء فيه فان هذا من اخبث القياس كما قاله ابن القيم قال الله ولعمر الله ان هذا من افسد القياس. اقول ومن ذلك ايضا خلاف العلماء في

149
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
قاضي الوضوء بحمل الميت او تغسيله. هل اذا غسل الانسان اخاه المسلم انتقض وضوءه؟ هل اذا حمله الى المقبرة انتقض وضوءه؟ فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح ان تغسيل الميت يستحب منه الوضوء لكن لا يجب. اذا توضأ الانسان منه فهو حسن طيب ولكن الوجوب لا نقول به

150
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
جمعا بين الادلة لان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فاذا فاذا توضأ الانسان منه فهو حسن طيب واذا لم يتوضأ فلا حرج ولا وجوب عليه المسألة الاخيرة في هذا او قبل الاخيرة في هذا الحديث هذا دليل هذا الحديث دليل على تعظيم قدر الصلاة وبيان من

151
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
منزلتها في الشرع هذا دليل على بيان تعظيم قدر الصلاة وعلو منزلتها في الشرع وان الواجب على المسلم المحافظة على الصلوات المفروضة حيث ينادى بها فهي فهي ركن من اركان فهي الركن الثاني من اركان الاسلام ودعامة عظيمة من دعائمه العظام وقد تبين لنا

152
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
من دراسة مسائل الادلة ان كل شيء معظم فان الشريعة تحيطه بشروط اكثر من غيره. ان كل شيء عظيم في الشريعة فان الشريعة تحيطه من الشروط تحيطه يعني بشروط اكثر من غيره فشروط الصلاة كثيرة ومسائلها وفروعها وجزئياتها وواديات وكثيرة كل

153
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
ذلك دليل على تعظيم قدر الصلاة حيث اشترط الطهارة لها واشترط استقبال القبلة لها واشترط ستر العورة وازالة النجاسة وغيره. ذلك من الشروط المعروفة عفوا الفرع الاخير تم رقم عندكم؟ ها؟ اربعة الفرع الرابع عشر آآ او

154
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
وعلى حسب ترتيبكم هناك قاعدة في اناس حدثوا هم دائم. لان الناس باعتبار الحدث قسمان. رجل حدثه معتاد. يعني يوافق غيره في الحدث لكن هناك من الناس من تصيبه حالة مرضية يكثر فيها خروج حدثه. فهل الكثير خروج الحدث نعامله كمعاملة الصحيح؟ ولا نجعل له

155
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
معاملة خاصة نجعل له معاملة خاصة. فما هي هذه المعاملة الخاصة؟ هي ما قرره الفقهاء في هذه القاعدة التي تقول من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدث. ساعيد من حدثه دائم فانه

156
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
تتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. من حدثه دائم فانه يتوضأ وقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدث. يعني صاحب السلس صاحب سلس البول او استطلاق البراز اكرمكم الله واستطلاق الريح او فيه

157
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
جرح لا يرقأ دمه آآ او صاحبة النزيف المستحاضة آآ او آآ او او من فتح بطنه آآ بالليات التي في المستشفى ويخرج منها بوله او غائطه دائما ايضا هؤلاء اصحاب حدث دائم فهؤلاء نأمرهم بالوضوء في اول كل صلاة فقط. طيب واما

158
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
في في اثناء الوقت فلا نأمرهم حتى وان خرج حدثه كم؟ الف مرة. طيب كيف تقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ؟ هذا قد احدث نقول له هذا معاملة الصحيح. واما المريض فان له معاملة اخرى خاصة لانه يعجز ويشق عليه ان يتوضأ عند خروج

159
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
في حدثه فنلزمه بالوضوء في اول الوقت ثم يبقى يصلي ما شاء من الفروض الفائتة في هذا الوقت والنوافل ويذكر الله ويقرأ القرآن حتى وان كان خرج حدثه يخرج حتى يدخل وقت الصلاة الثانية فيفعل في ابتداء وقتها كما فعل في ابتداء وقت الصلاة الاولى والله اعلم

160
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
صلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الثاني. في احد عنده السؤال يا اخواني فيما مضى؟ سم يا فؤاد؟ شوي. فؤاد المرق لا ينقض لا ينقض الوضوء لانه المرق لا يدخل في مسمى اللحم ولا يدخل في مسمى مسمى الشحم لكن الا اذا كانت فيه يعني

161
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
جزيئات من اللحم فالوضوء منه. طيب ها يتوضأ لكل صلاة فيما رواه في صحيحه من حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اقر افاتوضأ آآ نعم آآ فقال النبي عليه الصلاة والسلام

162
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
انما ذلك عرق وليس بحيض ولكن دع الصلاة آآ قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم قال البخاري ثم توضأي لكل صلاة وفي حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود قال ولتجلس احداكن في مركن فاذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل بالظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء

163
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
واحدة وللفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. في غير ذلك. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هم ستر الله لانه ليس بصلاته ليس بصلاة لا يشترط اي لا يشترط. اي ولكن انت تعرف كما ان قررناه سابقا في

164
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
الفقيه ان اننا اذا قلنا انه لا يشترط فيه شروط الصلاة فهذا من باب الوجوب لكن فعله بشروط الصلاة اكمل واجمل. انتم معي يا جماعة فعله بشروط الصلاة افضل واحسن. لكن لو سجد لغير القبلة او سجد على غير طهارة او سجد وهو غير مستتر عورة فلا حرج عليه

165
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
ما فيش. نعم. لماذا اشتغلت في اه الشهوة؟ اه بل انت انا ذكرت لكم كم حديث؟ حديث طلق ابن علي وحديث بشرى وحديث ابي هريرة ما شاء الله عليك يا شيخ

166
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
الان الكلام على حديث بسرة وحديث طه. عندنا حديثان ظاهرهما التعارف. وهو ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال لا انما هو بضعة منك فهذا دليل يدل على ان مس الذكر

167
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
ينطق ولا ما ينقض؟ لا ينقص. طب وعندنا حديث بصرة وحديث ام حبيبة وحديث ابي هريرة. من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث يدل على فعندنا احاديث تدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وعندنا احاديث تدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء. فماذا نفعل بها؟ قال

168
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
والله الاحاديث التي ظاهرها التعارض اول شيء واجب عليك فيها ان تجمع بين الدليلين. بحيث ان تحمل كل دليل على ما يصححه على ما فاذا تمكنت من الجمع فلا يجوز لك ان تقول بالنسخ. واذا كنت عاجزا عن الجمع فقل بالنسخ. المهم ان في هذه الحديثين اختلف العلماء على

169
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
كثيرة فمنهم من قال بالجمع ومنهم من قال بالنسف ومنهم من قال بالترجيح ومنهم من قال بالتوقف. ولكن القول الصحيح هو ان الجمع بينهما ممكن. وهو ان نحمل حديث عن طلق بن علي ها على المس بلا شهوة ونحمل حديث آآ بشرى ها على المس بشهوة انتبه هل

170
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
هذا الحمل مبدأه الهوى ولا القرائن؟ الجواب مبدأه القرآن. اين القرأن؟ نقول عندنا قرينتان في حديث طلق بن علي لو تأملتهما تأملا جيدا لتبين لك ان المس الذي سأل عنه هذا الرجل ليس هو المس المصحوب بشهر. قالوا وما هما؟ نقول القرينة الاولى. قوله

171
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
اه الرجل يمس ذكره في الصلاة. والسائل صحابي. ولا يمكن ابدا ان ان يتصور من افسق الناس ان يجعل الصلاة هي محط هي محط مس ذكره بشهوة او ان يثير غرائزه وشهوته في الصلاة فاذا كان هذا غير متصور في افسق الناس. فكيف يتصور في في

172
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
في خير الخلق بعد نبي في خير الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فدل فالصلاة هي محط الخضوع ومحط الخشوع ومحط الانطراح بين يدي الرب جل وعلا ومحط الاستحضار القلب التدبر ليست هي محطة للعبث بالغرائز ومحطا فلو كان

173
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
المس المسؤول عنه في هذا الحديث هو المس بشهوة لما كان جواب النبي بهذا البرود؟ لا انما هو بضعة منك. مع حرصه على الاكيد على خشوع الصلاة وانه لكان قال يا كيف هذا؟ اما يستحي الواحد منكم على وجهه؟ يجعل صلاته محلا لمس مسيء ذكريا بشهوة؟ لا

174
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
النبي وسلم انما يعني اجاب عن حكم المس العارظ فدل ذلك على ان هذه القرينة دلت على ان المس المسؤول عنه في هذا الحديث مس بلا شهوة فلا نجعله معارضا لحديث بشرى. القرينة الثانية انه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال لا انما

175
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
هو بضعة منك والبضعة بمعناها القطعة والجزء من الشيء ولا لا؟ وهذا عند اهل العلم يدل ها على دلالة قوية وهي ان الذكر لا يأخذ احكامه ولا تترتب عليه احكامه الا اذا كان منتشرا. يعني منتصبا واما اذا كان غير منتشر فانه لا تترتب عليه احكام

176
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
فمن مس ذكره حال كونه اه غير منتشر فكأنما مس اصبعه او اذنه او انفه او اعصى احدى اصابع رجليه لانها بضعة منك يعني انما هو قطعة من اجزاء في جسدك. لكن متى تترتب عليه الاحكام؟ فاذا اذا انتشر واذا لانه اذا انتشر سيخرج منه المذي. واذا انتشر سيخرج منه المني. واذا انتشر سيحصل فيه

177
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
منه الايلاج في في الفرض الحلال او الحرام. واذا انتشر سيحصل منه مثلا شيء من نواقض الوضوء. واما اذا كان غير منتشر فانه لا تترتب عليها انما هو بضعة منك هذا يدلنا على انه يعطيك جزء من اجزائك اذا مسست جزءا من اجزائك فالذكر عظو خاص لا تترتب عليه

178
00:59:50.050 --> 01:00:00.050
احكامه الا اذا انتشق. طيب والانتشار يكون مع الشهوة ولا مع غير الشهوة؟ مع الشهوة فدل ذلك على ان المراد بهذا الحديث حديث طلق ابن علي انما هو المس بلا

179
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
وان المقصود بالمس في حديث بشرى هو المس بشهوة وعلى ذلك تجتمع الادلة فنحمل كل واحد منها على المقصود منه شرعا لا لا لا المس لابد ان يحمل على المس المعروف شرعا وهو انه

180
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
مس بنا الى حائل. انت تعرف انهم كانوا يلبسون ازارا بلا سراويل. نعم. سم وخرج عن هذا الوقت. هذه هذه تختلف باختلاف العلماء في قاعدة اصولية وهي ان الامر المتجرد عن القرينة هل يفيد الفورية والمبادرة؟ ولا يفيد التراخي والتأخير

181
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
ها ذهب الشافعية الى ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد التراخي يعني متى ما شاء امتثل الامر. واضح ولذلك الحج عند الشافعية على الفوق وانما على فراغ. وقضاء الكفارات ليس على الفور عند الشافعية وانما على تراه. لكن خالفهم في ذلك الجمهور من المالكية

182
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
والحنابلة والحنفي وقالوا ان الامر المتجرد على القرينة يفيد الفورية. فاذا امرك الله بشيء او نبيه عليه الصلاة والسلام فيجب عليك ان مم آآ تقوم به حالك حال قدرتك. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة انتبه او نسيها

183
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا فليصليها اذا اصبح او ذكروا فليصلي هذا امر. طيب هل الامر يفيد الوجوه الفورية والجهود التراخي ايه على قول من قال بانه يفيد الفورية فحين اذ اذا استيقظ فيجب عليه ان يؤديها مباشرة بحيث

184
01:01:50.050 --> 01:02:00.050
انه لو اخر القضاء حتى ولو الى اخر حتى ولو الى وقت اخر. ها بحجة ان وقتها الاصلي قد فات فانه اثم اثمين. اثم على التفويت واثم على التساهل في

185
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
تطبيق الحكم الشرعي. واضح يا شيخ؟ واما على قول الشافعية فانه لا يأثم. طيب ما القول الصحيح؟ القول الصحيح هو ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية وبناء على الترجيح في هذه القاعدة نرجح ان الانسان يجب عليه ان يقضي صلاة الفائتة فور قيامه مباشرة ولا يحق له مع القدرة على القضاء

186
01:02:20.050 --> 01:02:30.050
ان يزيد في النوم وان يقول والله بيمضينا عليها ما دام راح وقتها الاصلي خلاص بيمدينا عليها. يعني بعضهم تفوته صلاة الفجر ولا يقضيها الا الساعة الثانية عشر او الحادية عشر. او بعد صلاة الظهر

187
01:02:30.050 --> 01:02:42.887
هذا ما يجوز مع قدرته على قضائه قبل ذلك. فهذا اثم يحتاج الى التوبة والاستغفار. ها؟ طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وفقكم الله لكل