﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه القرآن. اه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ليقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آآ هذا الحديث الطيب فيه جمل كبيرة من الفوائد نأخذ ما تيسر منها

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.550
الفائدة الاولى ان فيه دليلا على تحريم البول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري فيه دليل على تحريم البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري طيب كيف استفدنا التحريم؟ استفدنا التحريم من قاعدة قررناها سابقا

4
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
وهي ان النهي حقيقته التحريم. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن هذا اسلوب نهي. لا يبولن هذا اسلوبنا وقد تقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. والاصل هو البقاء على التحريم حتى تلد القرينة الصارفة ولا

5
00:01:20.800 --> 00:01:40.000
اعلم قرينة تصرف هذا الامر عن بابه فحيث لا قرينة تصرفه عن بابه فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقة وخالف في ذلك الجمهور فحملوا النهي على الكراهة ولكن قولهم مردود لان الاصل ها

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.500
هو البقاء على حقيقة النهي وهو انه محمول على التحريم حتى تلد القرين. خذوها قاعدة يا جماعة خذوها قاعدة في بحثكم وفقهكم. قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف قول الجمهور لا يعتبر من الصوارف. يعني اذا ورد امر

7
00:02:00.600 --> 00:02:25.000
فاحمله للوجوب حتى وان قال الجمهور بالاستحباب. الا ان كان قولهم مبنيا على دليل واذا ورد نهي فاحمله على التحريم حتى وان ذهب الجمهور الى ايش الى الكراهة الا اذا كان قولهم مبنيا على الدليل. فكون قول للجمهور ليس بصادف للامر من الوجوب الى الاستحباب

8
00:02:25.050 --> 00:02:45.050
وليس بصادف للنهي من التحريم الى الكراهة. كما قررها الشيخ زكريا غلام قادر الباكستاني في قواعد اهل الحديث وهو من الكتب الطيبة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حرمة اغتسال الجنب في الماء

9
00:02:45.050 --> 00:02:59.700
الدقن ان فيه دليلا على حرمة اغتسال الجنب في الماء الدال. فلا يجوز للجنب ان يعمد الى ماء راكد دائم ثم في بركة او ساقي او شيء ماء ماء دائم

10
00:02:59.900 --> 00:03:28.550
لا يجوز للجنب هذا. والتحريم هو اصح قولي العلماء وقد ذهب الجمهور الى الكراهية والحق مع من قال بالتحريم. لماذا؟ لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل لا يغتسل هذا نهي هذا نهي والنهي يفيد التحريم اذا تجرد عن القرينة وليس هناك

11
00:03:28.550 --> 00:03:47.950
يصرفون هذا الباب من التحريم الى الى الكراهة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم اختلف العلماء في الحكمة والقول الصحيح ان شاء الله

12
00:03:48.050 --> 00:04:07.850
انه لسد ذريعة تقدير الماء وافساده على الناس. القول الصحيح في الحكمة ان شاء الله انه لسد ذريعة وافساده على الناس. لانه لو بال هذا ثم بال هذا ثم بال هذا لادى ذلك الى افساد موارد الناس ومياههم

13
00:04:07.950 --> 00:04:32.700
ولو علم الناس ان ثمة جنب بعد جنب بعد جنب اغتسل في هذا الماء الذي لا يتحرك فان النفوس تعافوا هذا الماء. فمحافظة على موارد مياه على موارد الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والاغتسال في الماء الدائم. واختار هذه العلة ابو العباس ابن تيمية رحمه الله

14
00:04:33.050 --> 00:04:47.150
انتبهوا لان من اهل العلم من علل بغير ذلك وعلى خلاف اهل العلم في التعليل اختلفوا في حكم هذا الماء الذي بال فيه الانسان او الماء الذي اغتسل فيه كما سيأتينا في مسألة خاصة

15
00:04:47.250 --> 00:05:10.050
او في فائدة خاصة. المهم الان نعرف الحكمة وهي ان الحكمة الصحيحة انما هي لسد ذريعة افساد موارد الناس وسد ذريعة بمياههم حتى لا تفسد عليهم مواردهم ومنها ايضا من فوائد هذا الحديث اختلف اهل العلم في هذا الماء الذي بيل فيه او اغتسل فيه

16
00:05:10.450 --> 00:05:26.650
اختلف العلماء فيه ما الحكم في هذا الماء؟ طبعا هو اثم كونه يبول او يغتسل نحن قررنا انه اثم. لانه ارتكب حراما لكن ما حكم هذا الماء؟ اختلف العلماء فيه رحمهم الله تعالى

17
00:05:27.000 --> 00:05:45.850
وعندنا فيه ماء ولا لا؟ ماء بيل فيه وماء اغتسل فيه الجنب دعونا نأخذ الماء الذي بنا فيه ذهب جمع من اهل العلم الى ان هذا الماء يحكم بنجاسته وان لم يظهر وسط. وان لم

18
00:05:45.850 --> 00:06:04.600
يظهر وصف النجاسة به وان لم يظهر وصف النجاسة فيه. وهو ظاهر مذهب الاصحاب من الحنابلة ولكن هذا القول مرجوح. والراجح ان شاء الله ان الماء الذي بال فيه الانسان

19
00:06:04.700 --> 00:06:24.000
لا يزال يحكم عليه بانه ماء طهور مطهر حتى يظهر وصف النجاسة فيه فاذا ظهر وصف النجاسة فيه باديا للعيان حينئذ نقول هو نجس. لان القول الصحيح ان الماء سواء

20
00:06:24.000 --> 00:06:38.300
ان كان قليلا او كثيرا اذا وقعت النجاسة فيه ولم يظهر لها لون ولا طعم ولا جرم ولا ريح فان الاصل هو البقاء على طهورية هذا على طهورية هذا الماء

21
00:06:38.550 --> 00:06:58.750
اذا لماذا طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول؟ نقول سدا لذريعة تقديره وسدا لذريعة افساده ولذلك قلنا الخلاف في التعليل يؤدي الى الخلاف في ايش في الحكم فنحن نحرم البول فيه ولو اول مرة

22
00:06:58.900 --> 00:07:18.500
طيب لماذا تحرم مع انه لا ينجس الماء؟ نقول لانه ايش سبب لتقدير الماء وافساده على الناس. افيتصور من رجل عاقل ذي فطرة سليمة ها ونفسي سليمة ان يرى انسانا قد بال في بركة حتى وان لم يظهر اثر بوله فيه

23
00:07:18.700 --> 00:07:38.700
ثم يغتسل منها او عفوا ثم يتوضأ منها او يشرب منها او يسقي منها بهائمه. تبلى. فاذا حتى وان لم يظهر اثر النجاسة لان الحكمة اعم اصلا من كونه ينجس او لا ينجس. الحكمة سدا لذريعة افساد موارد الناس. فاذا القول الصحيح ان الماء الذي بيل فيه ان لم يظهر

24
00:07:38.700 --> 00:07:53.150
اثر البول فيه فهو ماء طهور. فمن قويت نفسه على الشرب منه فلا حرج عليه. يشرب لا بأس بذلك ويتوضأ منه طيب والماء الذي اغتسل فيه الجنب؟ اختلف العلماء فيه

25
00:07:53.200 --> 00:08:10.400
فمنهم من قال هو ماء مسلوب الطهورية يعني هو طاهر ولكن ليس مطهرا وهو مذهب اصحابنا من الحنابلة رحمهم الله. يقولون هو الطاهر. يعني تطبخ به تشربه بكيفك. لكن اما ان تجعله وسيلة لرفع

26
00:08:10.400 --> 00:08:31.000
فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهذا المذهب مرجوح والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان هذا الماء الذي اغتسل فيه الجنب ماء طهور مطهر يرفع الاحداث ويزيل الاخباث

27
00:08:31.100 --> 00:08:47.050
ما فيها ما في كذا لان بدن الجنب بدن طاهر باجماع العلماء كما سيأتينا ان شاء الله فقصاراه انه بدن طاهر لاقى ماء طهورا فلا داعي لسلبه للطهورين قالوا طيب لماذا ينهى

28
00:08:47.150 --> 00:09:08.900
لابد فيه من حكمة وعلة هم يجعلون الحكمة ان هذا الانغماس يسلب الطهورين. ونحن نجعل الحكمة انه يفسد على الناس مواردهم فللاختلاف في التعليل اختلفنا في الحكم وحيث رجحنا ان الحكمة هي ما قررناه لك سابقا فالحكم في كلا المائين سواء الماء

29
00:09:08.900 --> 00:09:26.700
فيه او الماء الذي اغتسل به الجنب القول الصحيح فيهما انه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ما لم يظهر اثر النجاسة فيه واختار كلا القولين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمه الله تعالى

30
00:09:27.050 --> 00:09:49.400
ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان هذا النهي محمول على الماء القليل الذي يفسده البول واغتسال الجنب فيه محمول على الماء القليل كما ذكره النووي رحمه الله. المياه القليلة هي التي نحمل عليها هذا النهي

31
00:09:49.400 --> 00:10:13.050
المياه الكثيرة الجارية المستبحرة مثل البحار والمحيطات او الانهار الكبيرة والمستنقعات والعيون الكبيرة. التي يكثر ماؤها فان العلماء يقولون يكره البول والاغتسال عفوا يكره البول فيها ولكن ليس على باب التحريم لان النهي ورد في المياه القليلة التي يغلب على الظن تأثير البول

32
00:10:13.100 --> 00:10:34.300
فيها او تأثير اغتسال الجنب فيها. وهو قول صحيح فاذا هذا النهي في هذا الحديث محمول على المياه القليلة. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على مسألة مهمة. وهو وجوب سد الذرائع التي تفضي الى ايذاء الاخرين

33
00:10:34.800 --> 00:10:58.650
يجب عليك ان تسد كل ذريعة تفضي الى ايذاء الاخرين فاذا كان فاذا كنت منهيا عن البول في هذا الماء لسد ذريعة ايذاء الاخرين وافساد المياه على الناس ومنهي واذا كنت ايضا منهيا عن ايش؟ عن الاغتسال في هذا الماء وانت جن. سدا لذريعة ايذاء الناس. فاذا هذا

34
00:10:58.650 --> 00:11:24.500
تنبيه على وجوب سد الذرائع والطرق التي تفضي الى ايذاء الاخرين ولذلك عندنا قاعدة في هذا الباب. كل طريق يفضي الى ايذاء الغير بغير حق فهو حرام قل مهو بمكروه يرحمك الله. ليس مكروها بل حرام. كل طريق يفضي الى ايذاء الغير بغير حق. انتبه بكلمة

35
00:11:24.500 --> 00:11:40.400
غير حق فهو حرام. وعلى ذلك خرجت احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او

36
00:11:40.550 --> 00:12:00.800
في طريق الناس او ظله. وسيأتينا مزيد بيانا لهذا ان شاء الله في باب اداب قضاء الحاجة ومنها ايضا ان هذا الحديث فيه دليل على قاعدة مقررة عند العلماء الاماكن التي لا تقضى فيها الحاجة

37
00:12:01.400 --> 00:12:22.300
هناك اماكن لا يجوز قضاء الحاجة فيها. انا اجمعها لك في ضابط وقاعدة احفظها لا يجوز قضاء الحاجة لا يجوز قضاء الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة لا يجوز قضاء الحاجة

38
00:12:22.350 --> 00:12:38.300
في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فاذا اتيت تقضي الحاجة في مكان معين فاسأل هل للناس فيه منفعة مباحة فان كان فيه منفعة مباحة فلا يجوز لك قضاء الحاجة في هذا المكان

39
00:12:38.450 --> 00:12:58.350
وعلى ذلك حرم قضاء الحاجة في الماء الراكد لان للناس فيه منفعة مباحة وهي الاستفادة من مائه السقي والطبخ والشرب واضح ولا لا؟ ومنها ايضا حرمة النهي بين القبور في المقابر لان للناس في منفعة مباحة وهي دفنوا امواتهم

40
00:12:58.750 --> 00:13:20.250
وكذلك حرم تحت الظل النافع والطريق المسلوك ولا لا؟ وكذلك حرم في المساجد وكذلك قاس العلماء عليه متشمس الناس في زمن الشتاء. فكما ان الناس ينتفعون بالظل في زمن الصيف. فكذلك متشمساتهم في زمن الشتاء

41
00:13:20.250 --> 00:13:39.700
ينتفعون بها. فاذا هذي قاعدة ما تنخرب. لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لماذا قيدنا مباحة؟ حتى يخرج المنافع المحرمة. لان من الناس من يجتمعون

42
00:13:39.700 --> 00:14:01.000
في مكان ويجعلون اجتماعهم في هذا المكان ايش؟ ذريعة لفعل الحرام فلله در من يقضي حاجته في هذا المكان اي نعم لان لان هذا من باب انكار المنكر فاذا لم يتفرقوا الا بهذا

43
00:14:01.150 --> 00:14:19.500
فدونك هذا. المهم يا اخوان ان هذا وسيأتينا تفصيل هذه القاعدة ان شاء الله بادلتها في باب اداب قضاء الحاجة لكن سيأتينا يعني لو سألني سائل لماذا حرم البول في الماء والاغتسال في الماء؟ نقول لان الحاجة لا تقضى

44
00:14:19.550 --> 00:14:43.250
في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة ومن فوائد هذا الحديث ايضا ما الذي يفعله اذا اراد ماذا يفعل الجنب اذا اراد الاغتسال من الماء الدائم ماذا يفعل طيب؟ يفعل كما نص عليه ابو هريرة فان ابا هريرة لما

45
00:14:43.250 --> 00:15:06.800
حدث بهذا الحديث في رواية الامام مسلم قالوا له يا ابا هريرة كيف يفعل به قال يتناوله تناولا يعني المنهي عنه هو الانغماس واما مجرد التناول فان هذا لا يظره فان هذا لا يظره. وهذا نستفيد منه فائدة

46
00:15:06.800 --> 00:15:28.650
وهي ان الداعية الى الله الى حرم شيئا على الناس او منع الناس من شيء فلابد له ان يذكر لهم البدائل هذي نبهنا عليها سابقا هنا ولا في كتاب التوحيد؟ ينبغي للانسان اذا منع الناس من شيء ان يبين لهم البدائل المشروعة. لا تسدوا الطرق على الناس ولا

47
00:15:28.650 --> 00:15:49.750
بين لهم البدائل بل اذا منعتهم من شيء بين لهم البدائل المشروعة. كما منع النبي صلى الله عليه وسلم النصارى من الاحتفال باليومين الذين كانا يحتفلون بهما. وهي ايام كانت ايام حروب عندهم معظمة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسكت

48
00:15:49.750 --> 00:16:11.450
لان الناس لابد لهم من ايام يحتفلون فيها ويجتمعون. قال قد ابدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. اذا ما في لا بد من البدائل المشروعة وهذا سيأتينا التنبيه عليه في في مناسبات اخرى. ومن ومن فوائد هذا الحديث ايضا

49
00:16:11.450 --> 00:16:35.750
ان البول والاغتسال انما هو حرام في الماء الدائم ويفهم من تقييد الحديث بالدائم ها ان الماء الجاري ان الماء الجاري لا يحرم فيه ذلك. فلو ان الانسان بال في الماء الجاري

50
00:16:35.750 --> 00:16:51.150
فلا حرج عليه لو ان الجنب اغتسل في الماء الجاري فلا حرج عليه قالوا ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل الاثر والنظر. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم قيد النهي بقوله

51
00:16:51.150 --> 00:17:15.850
الماء الذي لا يجري وبينه بقوله الماء الدائم. وفي حديث اخر الراكد. كلها ثلاثة اوصاف لشيء واحد فتقييده النهي بهذه الاوصاف دليل على ان ما عداها لا يحمل النهي. هذا استدلال بمفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة

52
00:17:16.050 --> 00:17:36.050
احسنتم هذا استدلال بمفهوم المخالفة. وقد قدمنا سابقا ان المفاهيم حجة سواء كان مفهوم الموافقة الاولوي او او المساوي او مفهوم المخالفة. ماشي؟ فاذا هذا استدلال بمفهوم المخالفة. ما الذي تفهم منه في قوله لا يبولن احدكم في الماء الدائم

53
00:17:36.050 --> 00:17:48.100
اذا افهم منه انه لو بال في الماء الجاري فان هذا لا حرج عنه. طيب واما من النظر فلان الماء اذا كان راكدا لا يجري فانه يكون ضعيفا التحمل عن ما يرد عليه من النجاسات

54
00:17:48.550 --> 00:18:16.250
الماء الدائم ضعيف. بدليل خروج اثر ما يقع فيه مباشرة وبدليل تغير رائحتي ويسميه العلماء الماء الاجن وهو الذي تغيرت رائحته بطول مكثه. ما سبب تغير الرائحة؟ ضعفه ما سبب ضعفه؟ عدم جريانه وتجدده. واما الماء الجاري فانه ماء منتقل متجدد يدفع عن نفسه النجاسة

55
00:18:16.250 --> 00:18:51.650
والاذى بجريانه الذي اكسبه قوة. اذا النهي مخصوص بالماء الدائب. ومن الفوائد ايضا على هذا الحديث عجيبة من من عجائب الظاهرية ظاهرية رحمهم الله يقولون بان النهي هنا محمول على مباشرة البول في الماء

56
00:18:52.700 --> 00:19:07.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن اي لا يباشر احدكم البول. ونصوا على انه لو بال في اناء او خارج الماء او ماله وهو خارج الماء ولكن تدحرج

57
00:19:08.150 --> 00:19:23.150
ها سال البول الى الماء فانه يجوز له ان لم يظهر فيها وصف النجاسة. عفوا يجوز له يجوز له ان يستعمل هذا الماء لماذا؟ لان النهي انما هو عن المباشرة

58
00:19:23.750 --> 00:19:43.900
وهذه ظاهرية عجيبة قد اباها العلماء ابن الملقن رحمه الله تعالى ابن الملقن رحمه الله تعالى ابا ذلك اباء كثيرا وقال رحمه الله تعالى قال في هذا الكلام في كتابه العظيم الواسع

59
00:19:43.950 --> 00:20:06.550
الاعلام بفوائد عمدة الاحكام قال ارتكبت الظاهرية الجامدة ها هنا مذهبا شنيعا واخترق في الدين امرا فظيعا منهم ابن حزم القائل ان كل ماء راكد قل او كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه الانسان. يعني

60
00:20:06.550 --> 00:20:31.750
نشر المولى فيه. لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل وان لم يجد غيره وفرضه التيمم. اسمع الان ويجوز لغير البائل قال وجائز لغيره الوضوء منه والغسل. الله! ليش يا ابن حزن طيب؟ وش ذا الظاهرية ذي

61
00:20:31.750 --> 00:20:44.300
الذي باشر البول هو اللي حرام عليه لكن غيره يتسبح اهلا وسهلا يقول لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ايش ثم يغتسل هو يعني منه

62
00:20:44.850 --> 00:20:57.900
فهو نهاه عن الاغتسال هو بعينه واما غيره فلم ينهى عن الاغتسال وهذه ظاهرية ابن حزم وقد اباها العلماء لان الحكمة من من النهي عن البول هي سدا لذريعة ايش

63
00:20:57.950 --> 00:21:12.750
التقرير والتنجيس فهذه متصورة في في البائل وفي غيره ثم يقول ابن يقول ابن الملقن رحمه الله نقلا عن ابن حزم وقال يعني ابن حزم ولو تغوط فيه اسمع تغوط

64
00:21:12.750 --> 00:21:30.550
لان الحديث قال لا يبولن التخوف لا حرج فيه عند ابن حزم الغائط في الماء الدائب لا حرج فيه. ولكنه قال لانه قال لا يبولنه. قال ولو تغوط فيه او بالخارجا

65
00:21:31.300 --> 00:21:59.000
او بالخارج منه فسال فسال البول الى الماء الراكد فسأل فالوضوء منه والغسل جائز. لا هذه ظاهرية عجيبة. وابن حزم لا يستسهل بعلمه فهو من كبار العلماء ولا يستسهل بعقليته فانه ذو عقلية فذة وداهية وذكي من اذكياء العالم. ولكن التوفيق بيد

66
00:21:59.000 --> 00:22:11.800
من يا جماعة؟ بيد الله جل وعلا. وهل ما ذهب اليه ابن حزم هو ظاهر الحديث الجواب ايش رايك يا فهد؟ ليس هو ظاهر الحديث بل هو مخالف لظاهر الحديث

67
00:22:11.900 --> 00:22:30.900
لان الحديث لا ينظر فيه الى الالفاظ فقط. بل ينظر فيه الى الالفاظ مقرونة بايش بايش يا جماعة؟ لا لا بحكمها وعللها هو لا ينظر الى مسألة الحكمة والتعليم وانما ينظر الى ذات اللفظ فقط

68
00:22:31.050 --> 00:22:44.550
فيأخذ اللفظ ما زاد على اللفظ ولا يزيد ولا حرف الحكمة المندرجة تحت اللفظ والتي يتضمنها المعنى هذه لا ينظر فيها ابن حزم ولا يتكلم فيها. ولذلك منع ابن حزم باب

69
00:22:44.550 --> 00:23:05.100
القياس في الشريعة الاسلامية. هو يحرم يقول من قاس فقد شرع وخالف بذلك قول جماهير اهل العلم. ولذلك يقول ابن الملقن وقال وهذا مما يعلم بطلانه قطعا واستبشاعه واستشناعه عقلا وشرعا

70
00:23:05.350 --> 00:23:25.350
لا ترى ما اخرجهم هذا اخرجهم هذا الظاهرية يعني يقول قد اخرجتهم من اهلية ومن اعتبار الاختلاف الخلاف في الاجماع بل من العلم مطلقا. يقول يعني نحن لا ننظر في الظاهرية سواء وافقونا

71
00:23:25.350 --> 00:23:45.350
او خالفونا فخلافهم لا يضر الاجماع ووفاقهم لا لا نفرح به. راجعت كلمة شديدة من الامام بن ملقن رحمه الله بل الظاهرية لهم دورهم في الاجماع واهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا على ان بعض الاجماعات غير منعقدة لخلاف ابن حزم الظاهري ولكن

72
00:23:45.350 --> 00:24:05.350
في مثل هذه المسائل لا نقبل قول ابن حزم فيها ابدا لوظوح الدليل وظهور المعنى والحكمة والحكمة منه. اذا ما قاله ابن حزم في هذه المسألة باطل ما نقول ضعيف بل هو قول باطل لا يدل عليه ظاهر الحديث. فان الظاهر الظاهر فعلا هو من ينظر الى اللفظ

73
00:24:05.350 --> 00:24:25.350
بحكمته مقرونا بحكمته وعلته. فرحم الله الامام ابن حزم رحمة واسعة. وغفر له هذه الزلة. وهي قليلة منه في الحقيقة قليلة منه ولذلك كتابه المحلى في الفقه محلى بالاثار من ابدع ما كتب في الفقه على طريقة الفقه المقارن لكن ينبغي للطالب الا يتسرع في قراءته قبل ان

74
00:24:25.350 --> 00:24:52.950
تعرف الادب مع خلاف العلماء ومن هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث انه استدل به بعض اهل العلم انه استدل به بعض اهل العلم على ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. استدل به بعض اهل العلم على ان الماء المستعمل لا يجوز التطهر به

75
00:24:53.500 --> 00:25:13.050
وهم الحنابلة من اصحابي. يقول الحنابلة رحمهم الله اذا استعمل الانسان ماء في طهارة واجبة يعني اغتسل به جنب او رفع الانسان به حدثه فلا يجوز للانسان ان يستعمله مرة اخرى

76
00:25:13.050 --> 00:25:29.350
به يشرب؟ نعم. لكن ان يستعمله في رفع حدث؟ لا. وهذا من جملة ادلتهم وقلنا ان هذا القول ايش؟ مرجوح. بل القول الصحيح انه يجوز استعمال هذا الماء. فهو ماء طهور مطهر

77
00:25:29.350 --> 00:25:49.350
يرفع به الحدث ويزال به الخبث. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة الله عنه كما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي

78
00:25:49.350 --> 00:26:08.100
صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوظأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب. يعني ان الجنابة وصف على بدنك وارتفع

79
00:26:08.200 --> 00:26:22.450
ولم تنتقل الى ايش؟ الى الماء فيكون الماء موصوفا بانه جنب. يخلن الماء لا لم يجنب. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن فوائد هذا الحديث ايضا

80
00:26:22.600 --> 00:26:52.950
حرمة افساد المياه ولو بغير البول حرمة افساد المياه ولو بغير البول. فلا يجوز للانسان ان يتعمد القاء نجاسة ولو لم كن بولا في الماء استدلالا بهذا الحديث ويا ويلنا من ابن حزم لان الحديث قال فيه ايش؟ لا يبولن. فالنجاسة المنهي عن القائها في الماء انما هي نجاسة

81
00:26:52.950 --> 00:27:21.450
البول ونحن نقول ليست البول فقط بل كل ما من شأنه ان يفسد على الناس مواردهم ومياههم فان الانسان منهي عنه. لماذا؟ كيف عممنا؟ ها نعم للعلة لاننا عرفنا العلة هذا يسميها العلماء العموم التعميم بالعلة يعني ان

82
00:27:21.450 --> 00:27:39.800
النص وان ورد على نهي خاص لكن لما علمنا العلة الحقنا بالمنهي عنه نصا جميع ما يتفق معه في العلة لان الشريعة تعن فيها قاعدة كبيرة جدا يا جماعة احفظوها. الحكم يدور مع علته وجودا

83
00:27:39.900 --> 00:27:55.200
وعدمه. فلماذا حرم البول في الاناء والاغتسال في الماء الدائم سدا لذريعة ايذاء الناس وافساد مياه الناس عليهم. اذا بما ان هذه العلة فاذا كل شيء يؤذي الناس في مياههم ويفسدها

84
00:27:55.200 --> 00:28:23.300
عليهم ويقذرها عليهم فانها ملحقة بالبول والاغتسال لانها مثلها. والقاعدة تقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. اذا هل يلحق بالبول غيره يا شيخ ابو شاكر لماذا؟ لانه يفسد الماء فهو متفق مع البول والاغتسال في العلة. واذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام. واذا اختلفت العلل

85
00:28:23.300 --> 00:28:44.100
الاختلافات الاحكام. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فوائد هذا الحديث الطيب انه دليل على قاعدة عظيمة عند العلماء وهي قاعدة سد الذرائع وللعبد الضعيف رسالة فيها. سد الذرائع هي ربع الدين. وخلاصتها ان كل طريق يفضي الى الحرام

86
00:28:44.650 --> 00:29:07.650
حالا او مآلا عن غلبة ظن فالواجب سده. كل طريق يغلب على الظن انه يوصلنا الى امر ممنوع شرعا حالا او مآلا فانه ممنوع شرعا. هذي يسمونها قاعدة سد الذرائع. وعليها فروع في الشريعة

87
00:29:07.650 --> 00:29:28.450
كثيرة منها مثلا تحريم النظر الى النساء سدا لذريعة ثوران الشهوة الذي يفظي بالانسان الى ايش؟ الى امور لا تحمد عقباها وكذلك الامر بالمحرم للمرأة في السفر سدا لذريعة ايش

88
00:29:29.000 --> 00:29:59.050
هاه ان تكون فريسة سهلة لمن؟ لاصحاب النفوس آآ لاصحاب النفوس الفاسدة والنوايا الكاسدة. وكذلك تحريم الخلوة بالاجنبية سدا لذريعة الوقوع في الحرام وهكذا تجد ان كثيرا من المنهيات ليس منهيا عنها لذاتها لا وانما سبب النهي عنها انها وسيلة

89
00:29:59.050 --> 00:30:22.550
وذريعة للوصول الى ما بعده. ولذلك قال العلماء عدة قواعد قالوا وسائل الحرام حرام ووسائل المكروه مكروهة كما ان وسائل الواجب واجبة ووسائل المستحب مستحب. اذا الوسيلة تعطى حكم مقصدها

90
00:30:22.750 --> 00:30:40.250
فاذا سد الذرائع اصل من اصول الدين. وهو ربع الدين كما نص عليه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم اعلان الموقعين. فهذا الحديث من جملة ما يستدل به عليها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

91
00:30:40.550 --> 00:30:54.400
قد يتوهم بعض بعض من لا فقه ولا فهم عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الجنب ان ينغمس في الماء قد يتوهم البعض ان ذلك لعلة ايش

92
00:30:54.900 --> 00:31:15.400
التنجيس وهذا خطأ. لان هذا يفضي الى القول بان بدن الجنب نجس. وهذا خطأ بالاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة سيأتينا ان قال لقيت النبي انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة

93
00:31:15.400 --> 00:31:30.900
قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قلت كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير في طهارة. فقال سبحان الله ان المسلم وفي رواية للمؤمن لا ينجس

94
00:31:31.050 --> 00:31:57.550
ويقول ابن عباس كما في البخاري موقوفا بصيغة الجزم المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا واضح؟ واما من النظر فللاجماع فقد اجمع العلماء على ان بدن الجنب طاهر وذكرت هذا الاجماع في رسالة اسمها تشنيف الاسماع ببعض مسائل الاجماع. اجمع العلماء قاطبة على ان بدن الجنب

95
00:31:57.550 --> 00:32:14.547
الجنب طاهر. فاذا هذا الفهم الذي قد ينقدح في بعظ اذهان طلبة العلم. هذا فهم القاه الشيطان على قلوبهم فليحذر احذر منه فهم القاه الشيطان على قلوبهم فليحذر فليحذر منه. نعم