﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحديث اللي بعده. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا يهدكم فليصله سبعا. ولمسلم اولاهن اولاهن بالتراب. كمل وله في حديث عبدالله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.200
فاغسلوه سبعا واكثروه الثامنة بالتراب. الحمد لله رب العالمين. فوائد هذا الحديث كثيرة في الحقيقة كثيرة ولكن لعلنا نختصر في ذكر الفوائد. حتى نستوفي جميع ما قرر شرحه ان شاء الله. الفائدة الاولى الفائدة الاولى

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
على هذا على هذين الحديثين. حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنهما وارضاهما. القول ان فيه دليلا على ان لعاب الكلب نجس. ان فيه دليلا على ان لعاب الكلب نجس

4
00:01:10.200 --> 00:01:42.700
دليل على نجاسته الاثر والنظر. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله امر بغسله. فقال اذا ولغ الكلب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله. فليغسله وهذا امر والامر اذا تجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولم يأمر بغسله الا لنجاسته. يوضح هذا رواية اخرى عند مسلم

5
00:01:42.700 --> 00:02:02.700
قال طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم. كيف يستدل هذا على نجاسة لعاب الكلب؟ قال طهور اناء احدكم نعم الطهارة لا تكون الا من نجاسة او من حدث ولا حدث هنا فتبقى النجاسة

6
00:02:02.700 --> 00:02:23.150
فقوله طهور اناء احدكم دليل على ان الاناء كان نجسا فاحتاج الى التطهير. وهو انما ولغى الكلب فيه فدل ذلك على ان بلوغ الكلب نجس واضح يا جماعة؟ واما من النظر فانه قد تقرر عندنا قاعدة طيبة في باب النجاسات ستأتينا ان شاء الله

7
00:02:23.450 --> 00:02:45.300
لكن خذوها الان تقول القاعدة كل عين امر الشارع بغسلها كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث او نجاسة كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث

8
00:02:46.050 --> 00:03:04.250
او نجاسة. وهل على الاناء حدث الان الجواب لا فاذا انتفى الحدث بقيت النجاسة. طيب الامر بغسل اعضاء الوضوء لا نجاسة عليها. اذا يبقى الحدث. فاذا انتبهت النجاسة ثبت الحدث واذا انتفى الحدث ثبتت النجاسة

9
00:03:04.250 --> 00:03:21.100
وما غسل بلا امر فلا. وما غسل بلا امر فلا. هذي قاعدة طيبة يا اخوان. اذا اردت ان تعرف العين نجسة او لا؟ انظر الى الدليل الوارد فيها هل هو امر قولي بغسلها

10
00:03:21.450 --> 00:03:45.950
اذا كان هناك امر قولي بغسلها فاعرف انها نجسة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف لما امره بغسل ثوبه من المذي قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. اذا المذي عين امر السارع بغسلها. فهذا دليل على ايش

11
00:03:45.950 --> 00:04:05.400
نجسته. وكذلك غسل الاناء من ولوغ الكلب هنا. ولوغ الكلب عين امر الشارع بغسلها وللا يا جماعة؟ فهذا دليل على نجاستها. ادري واضحة ذي ولا؟ طيب دم الحيض دم الحيض؟ عن اسماء بنت ابي بكر رضي

12
00:04:05.400 --> 00:04:22.150
الله عنها ان النبي وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم صلي فيه. الله! كل هذه اوامر دليل على ان دم الحيض نجس. اذا خلاص قاعدة عندك. كل عين امر الشارع بغسلها

13
00:04:22.150 --> 00:04:40.200
لقيام المانع فيها من حدث او نجاسة. فاذا انتفى الحدث ثبتت النجاسة واذا انتفت النجاسة ثبت الحدث اذا دل على نجاسة بول لعاب الكلب الاثر والنذر. طيب قال لي واحد منكم اظرب لنا مثالا على

14
00:04:40.200 --> 00:04:55.850
على شيء غسله ولم يأمر بغسله. نقول المني المني ففي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه لكن هل امر في دليل واحد بغسله؟ دليل صحيح

15
00:04:56.050 --> 00:05:12.850
واضح؟ ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بغسل المني. فاذا لا يحق لاحد ان يستدل على نجاسة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان المني عين غسلها ولم يأمر بغسلها

16
00:05:13.050 --> 00:05:33.050
ولا يكون الحكم بالنجاسة صحيحا الا على الاعيان التي ايش؟ امر بغسلها. ما ادري واضح القاعدة هذي طيب ومن فائدة القول الصحيح عندنا ان لعاب الكلب نجس؟ طيب من خالف في هذا؟ خالف في ذلك المالكية رحمهم الله خالف في ذلك المالكية ولكن قولهم

17
00:05:33.050 --> 00:05:51.750
مرجوح والقول الصحيح هو ما ذكرته لك. الفائدة الثانية اختلف العلماء في حكم الكلب اصلا ليس بلعاب الكلب بل اختلفوا في حكم الكلب اصلا. حكم ذات الكلب هل هي طاهرة ولا نجسة؟ على ثلاثة اقوام. منهم من

18
00:05:51.750 --> 00:06:11.450
عليها بالطهارة مطلقا سواء الذات والشعر شعر الكلب وذاته كلها طاهر وهو قول في مذهب المالكية رحمهم الله وخذوها مني قاعدة في مذهب المالكي. المالكية عندهم ان الطهارة تلازم الحياة

19
00:06:11.550 --> 00:06:33.750
فكل شيء حي فهو طهر انت. حفظت هذي؟ كل شيء حي عنده فانه طائر. طيب الكلب حي ولا لا؟ من الاحياء ولا لا؟ فاذا هو طاهر فبالامر بغسله قالوا تعبدا. نحن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. لكن ليس لانه نجس. ولكن قوله هذا مرجوح قوله

20
00:06:33.750 --> 00:06:54.050
هذا مرجوح. ومن العلماء من قال بانه نجس مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يعني ذاته وشعره. ومن العلماء من فصل؟ وهو ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فقال ان ذات الكلب نجسة ولكن شعره طاهر

21
00:06:54.300 --> 00:07:11.700
وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله فذات الكلب نجسة ولكن شعره طاق طيب لقد تقرر عندنا ان الاصل في الاشياء النجاسة ولا الطهارة طار. طيب اين الدليل الدال على ان الكلب نجس

22
00:07:11.800 --> 00:07:31.250
نقول دليل استنباطي. اما ريقه فدليل النص واما بقية جسده فدليل استنباطي وهو ان الشريعة اذا حكمت على لعابه وفمه. الذي هو اشرف اعضائه واجزائه بانه نجس فيكون نجاسة ما سواها

23
00:07:31.300 --> 00:07:48.900
مما هو دونه من باب اولى. طيب هذا قياس مفهوم موافقة ولا اولوي ولا مخالفة موافقة ايه؟ اولوي صح؟ من باب اولى قلنا من باب اولى اذا هو اولى. اذا كان اشرف ما فيه الذي هو فمه

24
00:07:48.900 --> 00:08:08.900
ويؤمر اذا ولغ في الاناء ان يغسله سبع مرات فمن باب اولى فمن باب اولى بقية اجزاء جسده وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله واختاره ابن دقيق العيد في الاحكام. اذا الخلاصة ان ذات الكلب ذات نجسة كريهة مستقذرة. فاذا كان

25
00:08:08.900 --> 00:08:28.900
كما ذكر في الحديث هو حال فمه فكيف بحال بقية اعضائه؟ لا جرم انها نجسة من باب اولى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء في الحكمة من الامر بغسل بلوغ الكلب. اختلف العلماء في الحكمة من ذلك فمنهم من عللها

26
00:08:28.900 --> 00:08:52.500
بالنجاسة ومنهم من عللها بالاذى منهم من عللها بوجود النجاسة ومنهم من عللها بوجود اذى اخر. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انه انه معلل بالامرين القول الصهيوني انه معلل بالامرين جميعا. فالشريعة امرت بغسل بلوغ الكلب بغسل الاناء من

27
00:08:52.500 --> 00:09:12.500
لوجود النجاسة فيه لانه عين امر الشافعي بغسلها. ولانه ثبت طبيا وعلميا انه يحمل انه يحمل الاذى بين بين لعابه في لعابه. كما سيأتينا نقله ان شاء الله عن الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى. فاذا

28
00:09:12.500 --> 00:09:32.500
القول الصحيح في التعليل او الحكمة انها لمجموع الامرين جميعا لا تنافي بين قولي اهل العلم. بل الامر محمول عليهما فامرت الشريعة بغسل الاناء من ولوغه لوجود النجاسة ولوجود الاذى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا

29
00:09:32.500 --> 00:09:50.350
اختلف العلماء في حكم اراقة الماء الذي ولغ فيه. اختلف العلماء في حكم اراقة الماء الذي ولغ في  هل يجب اراقته؟ ولا يحفظ في مكان ويغسل الاناث ويستخدم هذا الماء

30
00:09:50.550 --> 00:10:13.250
اقول هذا فيه خلاف بين اهل العلم وخلافهم مبني على زيادة لفظة زيادة لفظك في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى قد اعلها بعض العلماء وقبلها بعض العلماء. فمن اعلها فانه ذهب الى عدم الامن

31
00:10:13.250 --> 00:10:40.850
بالعراقة ومن صححها واعتمدها فانه ذهب الى وجوب الاراقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم قال فليرقه فليرقه وهذا الامر بالاراقة كما ذكرت لكم. ورد عند الامام مسلم من طريق رجل يقال له علي بن مسهر. من طريق رجل يقال

32
00:10:40.850 --> 00:11:02.100
قالوا له علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح. ولكن لا يعرف هذه لا تعرف هذه اللفظة في طرق الحديث لا تعرف هذه اللفظة في جميع طرق الحديث. ولذلك اعلها من الائمة جمع منهم الامام ابن منده

33
00:11:02.100 --> 00:11:23.800
الله تعالى والامام النسائي رحمه الله تعالى والامام حمزة الكناني وكذلك اشار الى تضعيفها الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. اذا انفرد به من؟ انفرد بها رجل يقال له علي بن

34
00:11:23.800 --> 00:11:49.350
عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. والحق قبولها الحق قبولها اعتمادها حتى وان كانت من مفرداته فانها تعتبر انتبهوا يا جماعة. فانها تعتبر من زيادة الثقة الذي لم يخالف رواية الثقات

35
00:11:49.700 --> 00:12:12.600
وانما جاء بحكم زائد على ما قرره الثقات وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله قاعدة وهي ان زيادة الثقة مقبولة او مردودة؟ مقبولة وهذه اللفظة فليرقه جاء بها علي ابن مسر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة

36
00:12:12.800 --> 00:12:38.050
وهي زيادة لا تعارض شيئا من روايات الثقات لان روايات الثقات وردت مطلقة. ورواية هذا الامام وردت مقيدة ولذلك ابى تضعيفها ابن الملقن رحمه الله تعالى في الاعلام قال ولا يضر تفرده بها ما يضره لان علي ابن مسهر امام حافظ

37
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
فكن على عدالته والاحتجاج به. ولذلك قال الدار قطني رحمه الله بعد تخريجها ذكر رواية فلولق قال حسن ورواة واثقات. اذا خلاصة الكلام ان العلماء اختلفوا في قبول هذه الزيادة من عدم قبولها. وترتب على قبولها من عدم خلافهم في

38
00:12:58.050 --> 00:13:18.050
بحكم اراقة وحيث رجحنا قبولها لانها داخلة تحت قاعدة زيادة الثقة مقبولة فيكون القول الصحيح ما هو يا جماعة وجوب اراقته. وجوب اراقته. لانه اما ان يكون نجسا اذا ظهر وصف النجاسة فيه. واما ان يكون

39
00:13:18.050 --> 00:13:38.050
على اذى لاننا عللنا وجوب الغسل بالامرين جميعا. لاننا عللنا وجوب الغسل بالامرين بالامرين جميعا. اذا هذا هو القول الصحيح ان شاء اعتمادا على زيادة علي ابن موسى رحمه الله تعالى. ومن مسائل هذا الحديث ايضا وفوائده. اختلف اهل العلم

40
00:13:38.050 --> 00:14:01.500
هل يلحق بالكلب غيره من الحيوانات كالخنزير ونحوه؟ اختلف اهل العلم هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم فيه قولان للعلماء المشهور في مذهب الحنابلة انه يلحق ونص. لانه اغلب

41
00:14:01.500 --> 00:14:25.850
نجاسة من الكلب فاذا كان الكلب مع خفة نجاسته يؤمر ها صاحب الاناء بغسله سبعا احداها بتراب فكيف بالخنزير مع غلظ نجاسته هذا المشهور مذهب الحنابل. ولكنه مذهب مرجوح. والقول الصحيح في هذه المسألة ان

42
00:14:25.850 --> 00:14:45.850
هذا الحكم مما يخص الكلب فقط. ولا يلحق به غيره من سائر الحيوانات. لان الاصل المتقرر عندنا ان النجاسات يجب مكاثرتها بالماء حتى تزول عينها ولا تحد النجاسة بعدد الا فيما ورد له

43
00:14:45.850 --> 00:15:15.850
اص. ولا اعلم النص ورد في غير نجاسة الكلب ونجاسة الخارج اذا استعملت الحجر او نحوه. فنجاسة الكلب سبعا احداها بتراب والاستجمار يجب فيه التثليث. يعني الوتر كما تقدم سابقا واضح يا جماعة؟ ولان هذا الامر ليس معللا بغلظ النجاسة فقط. والا لكانت العذرة

44
00:15:15.850 --> 00:15:42.450
اولى بهذا الحكم من الكلب لكن العذرة ايش؟ تغسل بالماء حتى تزول عينها وصفاتها. فاذا ليست القضية قضية نجاسة فقط اللي هي قضية نجاسة وقضية وجود اذى قضية نجاسة وقضية وجود اذى. فاذا هذا التغليظ في غسل نجاسة بلوغ الكلب ليس ليس معللا بوجود النجاة

45
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
فقط بل هو معلل بوجود النجاسة ومعلل بايش؟ بوجود الاذى. اذا القول الصحيح ان النجاسة الخنزير تغسل بالماء حتى تزول. يعني لو بلغ الخنزير في الاناء فاغسله مرة واحدة حتى تزول نجاسته. واما ان يلحق بالكلب فلا. ان

46
00:16:02.450 --> 00:16:22.450
التقى بالكلب فنام. ومن مسائل هذا الحديث ايضا من مسائل هذا الحديث ايضا اختلف اهل العلم في عدد غسلات بلوغ الكلب اختلف اهل العلم في عدد غسلات بلوغ قلبي. اختلف اهل العلم في عدد الغسلات من ولوغ الكلب

47
00:16:22.500 --> 00:16:43.900
فمنهم من قال ثلاث وهم الحنفية انتبهوا لهذا يا جماعة. ومنهم من قال سبع وهم الجمهور. غير الحنفي المالكية  اذا من قال بانها ثلاث حنفية. حنفية. من قال بانها سبع؟ ما سبب خلافهم؟ لاننا اذا عرفنا

48
00:16:43.900 --> 00:17:00.300
الخلاف عرفنا الراجح سبب خلافهم يا اخواني مبني على قاعدة اصولية. يا ريتكم تسمعونها وتفهمونها. انتبهوا له يا جماعة. من سمع سيفا باذن الله بس لا لا تنشغل لو ان الراوي روى حكما

49
00:17:00.500 --> 00:17:34.850
ثم هو خالف مرويه وعمل بخلافه فهل المقدم روايته روايته ولا رأيه؟ ايوه هنا سبب الخلاف. فالجمهور عندهم ان المعتمد هي رواية الراوي لا رأيه والمعتمد عند الحنفية ان ها هو ايش؟ الرأي للرواية. واضح هذا؟ طيب هل ابو هريرة خالف؟ قالوا نعم. ورد عنه باسناد

50
00:17:34.850 --> 00:17:57.950
عند الدار قطني وغيره انه كان يغسل الاناء من بلوغ الكلب كم؟ ثلاثة. طيب وروايته تقول ايش؟ فاختلفت الرواية والرأي طيب نحن نرجح ماذا يا جماعة؟ الرواية وحيث ثبت ترجيحنا للرواية فالراجح من خلاف العلماء انه سبع ولا ثلاث

51
00:17:57.950 --> 00:18:18.700
وهذا من فوائد القواعد انك تعرف تكون عندك الملكة في قوة الترجيح بين الاقوال لانك تعرف اسباب الخلاف بين العلماء فانت اذا السبب وترجح لك احد الامرين فحينئذ انتقل الى الخلاف تجد ان فهم الخلاف سهل. وهذه القاعدة ذكرت في كتابي تحرير القواعد ومجمع

52
00:18:18.700 --> 00:18:38.050
ومن باب الفائدة اذكر لكم بعض الفروع الخارجة عن هذا الحديث لكن من باب لتوضيح هذه القاعدة لان فروعها كثيرة في الشريعة مثالها اضرب لك مثال وهي مسألة النكاح بغير ولي. هل يجوز للمرأة ان تزوج امرأة اخرى

53
00:18:38.050 --> 00:19:03.800
لابد ان يتولى العقد ولي الجمهور يقولون لابد ان يتولى ولي الحنفية قالوا لا. يجوز ان تزوج المرأة نفسها او تزوجها امرأة اخرى قال الجمهور طيب عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن

54
00:19:03.800 --> 00:19:25.500
فنكاحها باطل ها فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والادلة في اشتراط الولي كثيرة. لكن هذا الحديث بالذات هو الذي يخصنا. من اللي روى هذا الحديث؟ هذا مرويها

55
00:19:25.500 --> 00:19:45.700
لكنه ثبت عنها رضي الله عنها انها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن بالمنذر ابن الزبير. وحفصة بنت عبدالرحمن يعني ابنة اخيها. عبدالرحمن بن ابي بكر. تفضل. واضحة يا جماعة هذي ولا لا

56
00:19:45.700 --> 00:20:11.650
طب هي زوجتها هي تولت عقد نكاحها رأيها شيء وروايتها شيء. اعتمد الحنفية ماذا؟ فقالوا بجواز تزويج المرأة نفسها او تتولى عقدها امرأة اخرى فاخذوا برأيها وتركوا روايتها. واضح هذا؟ طيب والجمهور؟ اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا الرواية. والقول الصحيح في هذه المسألة

57
00:20:11.650 --> 00:20:31.650
الرواية اذا يشترط الولي ولا ما يشترط؟ يشترط. مع ان اهل العلم اجابوا عن فعل عائشة بانها لم تتولى قد هي لم تتولى العقد وانما اظهرت النكاح فقط على خلاف بينهم في تخريج فعلها رضي الله عنه لكن ما دام النص عندنا صحيح فلا عبرة

58
00:20:31.650 --> 00:20:50.200
مخالفة احد له كائنا من كان. لاننا يوم القيامة سوف نسأل ماذا اجبنا الراوي ولا ماذا اجبنا الرواية ماذا اجبتم المرسلين؟ نحن سنسأل يوم القيامة ماذا اجبنا المرسلين؟ يعني ماذا اجبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا اجبنا فلانا وفلانا

59
00:20:50.200 --> 00:21:13.700
مثال ثالث توضح لكم ايضا المسألة هذي وهي مسألة رفع اليدين في المواضع الاربعة وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وبعد القيام من التشهد الاول في الصلاة الثلاثية او الرباعية. هذي يشرع فيها ايش؟ روى الرفع في المواضع الاربعة

60
00:21:13.700 --> 00:21:40.750
ابن عمر وحديثه في الصحيحين وبعد التشهد رواية البخاري فاذا القضية ثابتة برواية عن ابن عمر لكن ورد ورد ما قد ثبت ورد عن ابن عمر انه كان لا يرفع الا في التكبيرة الاولى فقط. يرويها عنه الحنفية في كتبه. اذا عندنا رأي ورواية

61
00:21:40.750 --> 00:22:01.450
الرواية تقضي مشروعية الرفع في المواضع الاربعة يرحمك الله. والرأي يقضي الا ترفع اليد الا في الموضع موضع واحد فقط. طيب الجمهور اعتمدوا ايش اجيبوني يا اخوان الرواية. ولا الحنفية اعتمدوا. فذهب الحنفية الى ان السنة رفع اليدين في الموضع الاول فقط

62
00:22:01.800 --> 00:22:21.800
عند تكبيرة الاحرام ولا يشرع رفعها بعد ذلك. وذهب الجمهور الى مشروعية الرفع في المواضع الاربعة. سبب خلاف اذا لما عرفنا ان المعتمدة هو الرواية هو الرواية. اذا ما الراجح عندكم؟ يرفع في المواضع الاربع ولا في موضع واحد فقط؟ في المواضع في المواضع

63
00:22:21.800 --> 00:22:41.800
الاربعة في المواضع الاربعة. طيب وما نقل عن ابن عمر؟ نقول يجاب عنه بجوابين؟ الجواب الاول اننا لا نسلم ثبوته عن ابن عمر والجواب الثاني ها اننا وان سلمنا ثبوته فالمعتمد روايته لا رأيه ناخذ فايدة ولا نقيم

64
00:22:41.800 --> 00:23:03.900
خلاص؟ طيب اذا على كل حال هذي قاعدة احفظوها يا جماعة. ان ان سبب خلاف العلماء في غسل الاناء سبعا او ثلاثا مبني على خلافهم في قاعدة تعارض الراوي وروايته والمعتمد عندنا وعند الجمهور انه اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد هي روايته لا رأيه

65
00:23:03.900 --> 00:23:23.900
المسألة الثامنة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التثريب هل يجب اذا غسلنا الاناء من بلوغ الكلب ان نتربها ان نترب الاناء يعني ان نجعل غسلة خاصة بالتثريب ام انه يكتفى ام انه يكتفى بسبع غسلات

66
00:23:23.900 --> 00:23:43.900
كلها بالماء او كلها بالماء من غير من غير تثريب. اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو وجوب التثريب لا يطهر الاناء من ولوغ الكلب بمجرد غسله بالماء. بل لا بد من غسلة التراب. والدليل على ذلك فعل

67
00:23:43.900 --> 00:24:03.900
امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اولاهن بالتراب. وهذا خرج مخرج الامر. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب. ولا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم

68
00:24:03.900 --> 00:24:23.900
والذين قالوا بعدم وجوب التدريب استدلوا برواية البخاري والتي لم يرد فيها ذكر التراب. يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هل ذكر التراب في هذه الرواية؟ الجواب لم يذكر التراب

69
00:24:23.900 --> 00:24:43.900
الجواب لم يذكر التراب في هذه الرواية. لكننا نوجب غسلة التراب على اصح قولي العلماء استدلالا برواية مسلم. فان مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث قال اولاهن بالتراب. نعم لم ترد في رواية البخاري لكن نهى وردت في رواية مسلم. وانتم تعلمون انه لا

70
00:24:43.900 --> 00:25:03.900
يتعارض ان يقتصر الثقات على ذكر شيء ثم يأتي ثقة اخر ثم يأتي ثقة اخر ويزيد لفظة لم يزدها الثقات لان هذا ندخله تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. نعم البخاري لم يذكر التراب ولكن الثقات

71
00:25:03.900 --> 00:25:23.900
من رجال مسلم ذكروها فهي داخلة تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. فاذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الاناء من ولوء الكلب لا يكمل آآ لا تكمل طهارته او تطهيره الا بغسلة الا بغسلة التراب. ومن فوائد هذا الحديث

72
00:25:23.900 --> 00:25:43.900
ما اختلف فيه العلماء هل تقوم المنظفات الحديثة المعروفة في هذا العصر؟ مقام غسلة التراب؟ هل تقوم الحديثة المعروفة في هذا العصر مقام التراب ام لابد من عين التراب؟ ام لابد من عين التراب

73
00:25:43.900 --> 00:26:03.900
اختلف اهل العلم في ذلك وسبب خلافهم يرجع الى تعيين التراب الى الحكمة من تعيين التراب. فمن ذكر منهم ان التراب عينه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا غير معقول المعنى قال بوجوب التراب. لانه نص على التراب مع وجود

74
00:26:03.900 --> 00:26:23.900
بسائر مع وجود اكثر المنظفات في عهده صلى الله عليه وسلم. فقد كانت توجد الاسنان وهي نبات في البرية معروف يستخدم لزيادة التنظيف والتطهير. وكان موجود السدر والسدر انتم تعرفونه انه مما اه يزيد في النظافة والنقاء. ولذلك

75
00:26:23.900 --> 00:26:43.900
امر او امرنا ان نغسل موتانا بالماء والسدر وامر المسلم الجديد ان يغتسل بماء وسدر كما في السنن من حديث قيس بن عاصم فاذا المنظفات او بعض المنظفات كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم فكونه عليه الصلاة والسلام يترك تخصيص هذه المنظفات ويخص

76
00:26:43.900 --> 00:27:03.900
التراب بالذكر دل ذلك على وجود معنى في التراب غير معقول المعنى. فاذا لا يجوز لنا ان نتجاوز نص النبي صلى الله عليه وسلم يخصص التراب فلا نقول باجزاء غيره. هذا القول الاول. ومن اهل العلم من رأى ان تخصيص التراب انما هو لزيادة التنظيف

77
00:27:03.900 --> 00:27:23.900
يعني ان العلة في التتريب في تثريب الاناء من ولوغ الكلب انما هو زيادة التنظيف. فقال هؤلاء قالوا ان هناك من المنظفات الحديثة ما هو اشد تنظيفا من ايش؟ من التراب. بل ان التراب ليس مما ينظف به الناس عادة او

78
00:27:23.900 --> 00:27:43.900
او ثيابهم بل انهم ينظفون اوانيهم وثيابهم من التراب لا بالتراب. فقالوا اذا كان التخصيص حكمته اذا كان التخصيص حكمته زيادة التنظيف اذا كان التخصيص حكمته زيادة التنظيف فاذا ما عرف في هذا الزمان من

79
00:27:43.900 --> 00:28:03.900
منظفات الحديثة اولى اولى بالتنظيف من التتر من التراب. والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول. القول الاول الذي يخص الذي يخص التراب. فلا ينبغي تعدي ما نص عليه النبي صلى الله

80
00:28:03.900 --> 00:28:33.900
وعليه وعلى وعلى اله واصحابه وسلم. وذلك لان الامر تعبدي. كان في السابق تعبدي لانه ليس ثمة مكتشفات ولا اجهزة ولا مناظير تكتشف تلك الخصيصة التي يحملها التراب. فان العلماء رحمهم الله تعالى اه والاطباء المعاصرين قد نصوا على ان هناك مادة في لعاب الكلب

81
00:28:33.900 --> 00:28:53.900
تفرزها فتلتصق مباشرة في جدار الاناء. جميع المنظفات لا تقتل هذه المادة الا مادة في التراب تقتلها. فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واسمعوا الى هذا النقل من شيخ المحدثين في زمانه الشيخ

82
00:28:53.900 --> 00:29:13.900
احمد شاكر فانه قال في تعليقه على احكام الاحكام للامام من دقيق العيد رحمه الله تعالى. يقول قد ظهر ظهر من البحوث الطبية الحديثة ان وجه غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب احداها بالتراب

83
00:29:13.900 --> 00:29:33.900
هو ان في امعاء اكثر الكلاب هو ان في امعاء اكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها مليمترات فاذا راث الكلب يعني تغوط خرجت بويظاتها بكثرة في الروث فيلصق كثير منها

84
00:29:33.900 --> 00:29:53.900
بشعر دبره فيلصق كثير منها بشعر دبره وعادة الكلب ان ينظف مخرج دبره بلسانه وعادة الكلب ان ينظف مخرج دبره بلسانه اكرمكم الله فيتلوث لسانه وفمه بها وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه

85
00:29:53.900 --> 00:30:13.900
او غيره. فاذا ولغ الكلب في اناء او قبله انسان كما يفعل الافرنج ومقلدوهم. علقت بعض هذه البويضات بتلك الاشياء وسهل وصولها الى فمه. يعني في فم ايش يا جماعة؟ في فم في فم

86
00:30:13.900 --> 00:30:33.900
صاحب الكلب فتعلق في فمه في اثناء اكله وشربه. فتصل حينئذ الى معدته وتخرج منها اجنة فتثقب جدار المعدة والامعاء وتصل الى اوعية الدم فتحدث اظرارا كثيرة في المخ والقلب

87
00:30:33.900 --> 00:30:53.900
والرئة الى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب بهذه الدودة عسير جدا لانه يحتاج الى زمن طويل وبحث دقيق الالة التي لا يعرف استعمالها الا قليل من الناس كان اعتبار الشرع اياه موبوءا والغسل من بلوغه سبع مرات انقاء

88
00:30:53.900 --> 00:31:13.900
بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه وهو عين الحكمة والصواب انتهى كلامه رحمه الله. فاذا هذه المكتشفات الحديثة اه تثبت اه معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو انه قال هذا الحديث في عصر لم تعرف فيه تلك الالات ولم

89
00:31:13.900 --> 00:31:33.900
تعرف فيه تلك المناظير والمكتشفات الحديثة لانه انما يتلقى وحيه عن الذي لا يخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء جل وعلا ولذلك هذا الحديث ايها الاحباب اصل من اصول الطب. هذا الحديث اصل من اصول الطب. ويسميه العلماء علماء

90
00:31:33.900 --> 00:31:53.900
الطب يسمونه بالطب الوقائي بالطب الوقائي. يعني مدافعة المرض قبل قبل ولوجه في بدن الانسان. فاذا هذا الحديث اصل لا مثيل له في عالم في عالم الطب. وان كان بعض المتأثرين بثقافة الغرب من انصاف

91
00:31:53.900 --> 00:32:13.900
المثقفين ينكرون هذا الحديث ويستنكرون ورود التراب الامر بالتراب في غسل الولوغ اه في في بلوغ الكلب في الاناء ولكن هؤلاء لا عبرة بفهمهم ولا عبرة بكلامهم. لان المسألة مفصولة بنص النبي صلى الله عليه وعلى اله

92
00:32:13.900 --> 00:32:43.900
صحبه وسلم فالامر اذا معلل وقد اظهر الله جل وعلا بتلك المكتسبات الحديثة هذه العلة التي نبه العلماء رحمهم الله تعالى. يقول بعض العلماء لقد جاء علماء الطب الحديث بما بما حملوا من ادوات ودراسات وبحوث. ودراسات وبحوث. فوجدوا علاقة عجيبة

93
00:32:43.900 --> 00:33:03.900
بين التراب وداء الكلب وداء الكلب الذي تسببه هذه الدودة. فالكلب مرض من الامراض التي تكون في لعاب الكلب وتنتقل منه الى الانسان. وقد يكون الكلب حاملا لهذا الداء من حيث لا يشعر صاحبه. وان لم تظهر عليه علامات

94
00:33:03.900 --> 00:33:23.900
الاصابة وهذا الداء يعني داء الكلب الذي يعلق في الاناء مهما غسل بالماء فان الماء لا يقتل جراثيمه ولا يذهب بها. فاذا مسحت بالتراب مرة فانه لا يبقى لها اثر ولا عين. وكذلك كل الجراثيم

95
00:33:23.900 --> 00:33:43.900
التي يحملها الكلب لا يذهبها ويقضي على خطرها ويقي من ضررها الا التراب. ولا نقول الا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبناء على هذا فالقول الصحيح الذي رجحناه هو ان التراب لا

96
00:33:43.900 --> 00:34:03.900
وانه لا يقوم غير التراب مقامه من سائر المنظفات لما ذكرته من التعليم. اذا ليس المقصود مجرد زيادة التنظيف بل المقصود بغسلة التراب ازالة هذه الجراثيم التي تعلق بالاناء بسبب بلوغ الكلب بسبب بلوغ الكلب فيه والتي تسبب

97
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
للانسان داء والتي تسبب للانسان داء الكلب. فانتبهوا لهذا. فاذا غيره من المنظفات لا تقوم مقامه على القول الصحيح ومن مسائل هذا الحديث ايضا ومن مسائل هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكان

98
00:34:23.900 --> 00:34:53.900
بغسلة التراب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكان غسلة التراب. اهي الاولى ام الوسطى ام الاخيرة؟ وسبب خلاف العلماء. انتبهوا لي يا اخوان. وسبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سبب الخلاف هو اختلاف الروايات الواردة في هذا في هذا الحديث اختلاف الروايات

99
00:34:53.900 --> 00:35:23.900
الوالدة في هذا الحديث. ففي رواية ففي رواية ففي رواية مسلم اولاهن اولاهن هذه في رواية الامام مسلم رحمه الله. وفي رواية اخرى في السنن اخراهن اذا رواية تحدد انها الاولى ورواية تحدد انها الاخرة. واما في رواية الترمذي رحمه الله فانها جاءت على التخيير. فقال

100
00:35:23.900 --> 00:35:53.900
اولاهن او اخراهن اولاهن او اخراهن بالتراب. والاصح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ان غسلة التراب تكون الاولى ان غسلة التراب تكون الاولى. والدليل على ذلك ان هذه الرواية هي اكثر ما ورد في الطرق في طرق الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني اكثر ما حدث به

101
00:35:53.900 --> 00:36:13.900
ثقات من الروايات انما هو الاقتصار على قولهم اولاهن بالتراب. فاذا هذه الرواية نرجحها من حيث الاكثرية من حيث الاكثرية. هذه الرواية نرجحها من حيث الاكثرية. فاكثر رواة الحديث عن ابي

102
00:36:13.900 --> 00:36:33.900
ابي هريرة رضي الله عنه انما يذكرون اولاهن. السبب الثاني من اسباب الترجيح انه لو كانت غسلة هي السابعة يعني الاخيرة لاحتجنا الى غسلة ها زائدة على المقرر شرعا آآ حتى نزيل اثر حتى نزيل

103
00:36:33.900 --> 00:36:53.900
اثر حتى نزيل اثر التراب. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان رواية اولاهن هي الرواية هي الرواية معتمدة وما عداها فغير مقبول. اما قوله اخراهن فاننا نجعلها شاذة

104
00:36:53.900 --> 00:37:13.900
واما قوله اولاهن او اخراهن فاننا نجعلها من باب شك الراوي وقد جزم اكثر الثقات بان بان الغسلة بان غسلة التراب هي الاولى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه بيان غلظ نجاسة الكلب. فيه بيان غلظ نجاسة الكلب

105
00:37:13.900 --> 00:37:33.900
حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولوغه سبعا. ومن فوائده ايضا هل ينجر هذا الحكم الى ما صاده الكلب بفمه؟ هل ينجر هذا الحكم الى ما صاده الكلب بفمه؟ ازمة ها؟ هل

106
00:37:33.900 --> 00:37:53.900
هذا الحكم الى ما صاده الكلب بفمه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله عدم الوجوب وانما هذا الحكم مختص بالاناء بالاناء فقط لان النبي لان الله جل وعلا

107
00:37:53.900 --> 00:38:13.900
جاز لنا ان نأكل ما صاده الكلب مع علمه جل وعلا ان الكلب انما يصيد بفمه. ومع ذلك اجاز الله لنا الاكل مما صاده من غير امر بغسله. قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا من

108
00:38:13.900 --> 00:38:33.900
ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فاشترط الله جل وعلا هنا شرطين. الشرط الاول القصد الى ارسال الكلب للصيد لانه قال امسكنا عليكم. ولم يقل امسكنا لكم. وهنا دليل على اشتراط النية في الارسال

109
00:38:33.900 --> 00:39:03.900
الامر الثاني قال واذكروا اسم الله عليه ولو كان الغسل واجبا بينه لانه وقت الحاجة وقد تقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ايضا. وكان صيادا فربما صاد بالسهم وربما صاد بالكلب

110
00:39:03.900 --> 00:39:23.900
كانت عنده كلاب معلمة يصطاد بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحل من صيده بكلبه وما لا يحل فقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت انتبهوا للحديث اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل

111
00:39:23.900 --> 00:39:43.900
الحديث هذا هو السهل فاجاز له ان يأكل بامرين الامر الاول ان يقصد الارسال والامر الثاني ان يذكر اسم الله عليه عند فلو كان غسل ما صاده الكلب بفمه واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما لم يأمره به مع مع قيام

112
00:39:43.900 --> 00:40:03.900
الحاجة دل ذلك على انه غير واجب لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولانه في الغالب لا يمكن التحرز منه في باب الصيد. في باب الصيد في باب الصيد بالكلاب المعلمة لا يمكن التحرز من هذا

113
00:40:03.900 --> 00:40:23.900
الذي نفذ به جلدي الفريسة ولحمها. فالامر بغسل ما صاده الكلب بفمه فيه من العسر والمشقة ما تأتي الشريعة بمثله وقد تقرر في القواعد ان المشقة اجمع وقد تقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير

114
00:40:23.900 --> 00:40:43.900
ان المشقة تجلب التيسير. يقول العلماء ولان الفريسة في الغالب تطبخ على النار. ولان الفريسة في الغالب تطبخ على النار فلا يأكلها ابن ادم الا بعد طبخها على النار وانتم تعرفون ان النار من جملة المنقيات من تلك

115
00:40:43.900 --> 00:41:13.900
الجراثيم التي تعلق في نفن الكلب. ومن مسائل هذا الحديث ايضا يلحق اناء الطعام باناء الشراب؟ هل يلحق اناء الطعام باناء الشراب؟ هجمة الطعام. طبعا الحديث نص قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم هل هذا اناء شراب ولا اناء طعام؟ اناء شراب. فهل يلحق اناء

116
00:41:13.900 --> 00:41:33.900
الطعام باناء الشراب؟ اقول هذا فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح التفصيل. اما اذا كان الشراب سائلا اما اذا كان الشراب اه عفوا احسنت اي نعم اما اذا كان الطعام يحمل طبع السيولة يعني يكون سائلا

117
00:41:33.900 --> 00:41:53.900
فانه حينئذ آآ يقاس او يدخل في عموم الامر بالغسل. هو طعام وليس بشراب ولكن من طبيعته ايش؟ السيلان فحين اذ يدخل في اناء الشراب. فيجب غسله سبعا احداها بتراب. واما اذا كان الطعام

118
00:41:53.900 --> 00:42:13.900
واما اذا كان الطعام جامدا فلا يخلو اما ان نتحقق او يغلب على الظن ان الكلب اكل من وسط القصعة ولم يلعق بلسانه جوانبها. اما ان نتحقق ان الكلب اكل من وسط القصعة ولم

119
00:42:13.900 --> 00:42:33.900
اقبض طعام جوانبها فحينئذ يكتفى بابعاد ما يعني المقدار الذي اكل منه وما حوله ولا شيء ولا شيء على الانسان بعد ذلك. يعني لا يجب غسل اناءه سبعا احداها بتراب. واما اذا غلب على ظننا او تيقنا انه

120
00:42:33.900 --> 00:42:53.900
اطراف الاناء او جوانب القصعة او جوانب الاناء بلسانه فاننا حينئذ نطبق عليه الحكم الوارد في هذا حديث لان لسانه فيه هذا الاذى والنجاسة التي ذكرتها في اوائل شرح هذا الحديث. فاذا الطعام ان كان سائلا

121
00:42:53.900 --> 00:43:13.900
حكم اناء الشراب واما ان كان جامدا فلا يخلو اما ان نتيقن او يغلب على ظننا ان ان الكلب اكل من وسط القصعة ولم عقب لسانه جوانبها فهذا يكتفى بازالة المقدار الذي اكل منه وما حوله. واما اذا واما اذا يعني علمنا

122
00:43:13.900 --> 00:43:33.900
او غلب على ظننا انه لعق الطعام بجوانب جوانب القصعة بلسانه فانه حينئذ يطبق عليه هذا الحديث الاولى والاحسن والاكمل والاحوط في باب الصحة الا يستعمل الانسان هذا الاناء الا بعد غسله سبعا احداها بتراب

123
00:43:33.900 --> 00:43:53.900
سواء كان اناء طعام او اناء شراب هذا هو الاهبط. واما من اراد التفصيل فهو الذي ذكرته لك قبل قليل. ومنها ايضا من مسائل هذا الحديث هل يلحق بلعاب الكلب سائر اجزائه؟ هل يلحق بلعاب الكلب؟ سائرون

124
00:43:53.900 --> 00:44:13.900
واجزائه يعني فيما لو وقعت يده او اذنه او رجله او شيء من شعره في الاناء فهل يجب غسله سبعا احداها بتراب؟ فيه خلاف بين العلماء والاقرب ان شاء الله انه يجب غسل الاناء منه

125
00:44:13.900 --> 00:44:33.900
لكن لا يطبق عليه اه هذا الحديث. نعم يجب غسل الاناء منه لان الكلب قلنا انه نجس فهو ينجس الاناء لكن اما ان يغسل سبعا احداها بتراب فان هذا لا يطبق عليه لان الحديث ورد في البلوغ وفي الشرب من الاناء فهذا الحكم

126
00:44:33.900 --> 00:44:53.900
وخاص بفم الكلب ولا يتعدى الى سائر اجزائه. فاذا وقعت يد الكلب او اذنه او رجله او شيء من شعره بهذا الاناء فيكتفى بغسل الاناء مرة حتى تزول عين النجاسة منه مر ولو مرة او مرتين او ثلاث لكن لا يشترط سبعا احداها بتراب لان هذا الحكم

127
00:44:53.900 --> 00:45:13.900
مخصوص ببلوغ الكلب فالحديث قيده فالحديث قيده بالولوغ. ومن مسائل هذا الحديث ايضا كيف تعمل غسلة التراب كيف تستعمل غسلة التراب؟ ماذا نفعل بغسلة التراب؟ هل يوضع هل يعفر الاناء بالتراب

128
00:45:13.900 --> 00:45:33.900
وبتعثيرا من غير ماء من غير خلطه بماء ام لابد من خلطه بالماء فيه خلاف والقول الاقرب ان شاء الله ان التراب لا يعطي اثر الا اذا شيب بالماء فهما غسلتان في غسلة. غسلة التراب وغسلة الماء. فاذا تأخذ شيئا من الماء فتضعه في الاناء

129
00:45:33.900 --> 00:45:53.900
ثم تضرب التراب عليه فتغسل بالتراب جوانب القصعة والاناء. فاذا لا يعفر تعفيرا من غير ماء لان هي الغسلة الاولى فلا يعفر تعفيرا من غير من غير ماء بل الاكمل ان يجعل شيء من الماء في جوانب القصعة او مع التراب او قبل التراب فيظرب التراب

130
00:45:53.900 --> 00:46:13.900
حتى يبتل به ثم تدير آآ التراب مشروبا بالماء في جوانب في جوانب القصعة. وهل هناك عدد من الادارات يعني تديرها مرة او مرتين او ثلاث نقول لم يرد في الحديث ذكر شيء من ذلك ويكتفى بتعميم القصعة كلها بالتراب

131
00:46:13.900 --> 00:46:33.900
ولو مرة مرة واحدة. انتبهوا لهذا لاننا في حديث عبد الله ابن المغفل وهو الحديث الثاني قال وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب. فكم صار من غسلة الان عندنا؟ ثمان غسلات فكيف نجمع بين حديد فليغسله سبعا وبين حديث ثمانيا

132
00:46:33.900 --> 00:46:53.900
فلعلكم تستذكرون ما قلته هنا لاننا سنفرد الاجابة عن هذا الاشكال في مسألة خاصة ان شاء الله. اذا غسلة التراب لا تكون لوحدها بل يكون ترابا مشوب بل يكون ترابا مشروبا بالماء بل يكون ترابا مشروبا بالماء. ومن مسائل هذا الحديث ايضا كيف

133
00:46:53.900 --> 00:47:13.900
الجمع بين رواية الامر بالسبع والامر بالثمان. وهي المسألة التي ذكرتها قبل قليل. فان في حديث المسلم والمخفي رواية مسلم والبخاري من حديث ابي هريرة فليغسله سبعا. وفي رواية مسلم من حديث عبدالله ابن المغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب

134
00:47:13.900 --> 00:47:33.900
اختلف العلماء في وجه الجمع والاقرب عندي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل غسلة التراب الى غسلتين انتم معي في هذا فصل غسلة التراب الى غسلتين. فجعل وظع التراب غسلة ووظع الماء الذي يشاب بالتراب غسلة اخرى. فاذا

135
00:47:33.900 --> 00:47:53.900
الغسلتين يسمى غسلة التراب لكن اذا فصلتهما فحقيقتها انه تراب مع ماء. ففي حديث ابي هريرة اخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغسلة الواحدة وفي حديث عبد الله ابن المغفل اخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغسلتين. فهمتم هذا

136
00:47:53.900 --> 00:48:13.900
فليس فيه تعارض. اعيد مرة اخرى. كيف نجمع بين غسلة التراب اه عفوا؟ الرواية السبع ورواية الثمان. اقول ان ذكرنا سابقا في المسألة التي قبل هذه ان التراب لا يوضع مفردا بل لا بد ان يشاب بشيء من الماء حتى

137
00:48:13.900 --> 00:48:33.900
ايش يبتل؟ طيب اذا كم عندنا الان تراب وماء؟ فالتراب والماء مجموعهما غسلة واحدة تسمى غسلة التراب ولذلك اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في قوله فليغسلوا سبعا اخرج التراب مشوبا بالماء

138
00:48:33.900 --> 00:48:53.900
مخرج الغسلة الواحدة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم غسلة واحدة. وفي حديث عبد الله بن المغفل مبارك وفي حديث عبدالله ابن المغفل اخرجها مخرج الغسلتين فقال ثمان فاذا حقيقة الغسلة

139
00:48:53.900 --> 00:49:13.900
هي بعينها الغسلة الاولى لكنها ايش؟ فصل التراب فيها عن الماء فاذا ليست هي حقيقة حقيقة في غسلة زائدة على السبع بل هي داخلة في مجمل السبع. فحديث ابي هريرة مجمل وحديث عبد الله ابن المغفل مفصل

140
00:49:13.900 --> 00:49:33.900
ان شاء الله واضح. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ولغ الكلب في بركة او حوض اناء كبير. ما الحكم لو بلغ الكلب في بر او حوض اناء كبير فهل يطبق عليه هذا الحكم؟ اقول القول الاقرب في هذه المسألة ان هذا الحكم مخصوص بايش؟ بالاناء

141
00:49:33.900 --> 00:49:53.900
يعني بالماء القليل بالماء القليل الذي يكون في اناء او قصعة او ما اشبههما من سائر انواع الانية. واما المياه الكثيرة التي تكون في الاحواض الكبيرة او المستنقعات الواسعة فانها او البركانية

142
00:49:53.900 --> 00:50:23.900
واسعة فان هذا الحكم لا يطبق فيها لان ماءها كثير يذهب عين النجاسة ويوجب تطهير نفسه بنفسه. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب نقول هذا الماء نحكم عليه بحكمين. حكم سبق وحكم سابينه. اما الحكم

143
00:50:23.900 --> 00:50:43.900
الذي سبق فهو وجوب اراقته. ذكرناها. قال فليرقه وقد ذكرنا ان القول الصحيح هو تصحيح هذه الزيادة. واما الثاني فهو الحكم عليه بالنجاسة. فان هذا الماء القليل لا يخلو من اجزاء النجاسة في الاعم الاغلب. وآآ

144
00:50:43.900 --> 00:51:13.900
يكون بذلك نجسا يكون بذلك نجسا. فاذا لنحكم عليه بانه نجس ونحكم عليه بوجوب اراقته ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه كمال حرص الاسلام ان فيه كمال حرص الاسلام على الصحة وسده كل طريق يفضي الى التلف. وسده كل طريق

145
00:51:13.900 --> 00:51:33.900
يفضي الى التلف. فهذا الحديث من جملة الاصول الطبية وهي ايش يا جماعة؟ اصل اصل الحمية اصل الحمية انتم تعرفون ان الطب مبني على اصلين الطب كله مبني على اصله. اما الحمير

146
00:51:33.900 --> 00:51:53.900
واما استخراج المادة الفاسدة. ولا لا يا جماعة؟ يعني اما دفع للمرض قبل وقوعه واما ابراء للمرض واولاد له بعد وقوع هذا الطب كله ولا لا يا جماعة؟ فهذا الحديث يعبر عن اصل من اصول الطب والذي يتحقق به حفظ الصحة وهو باب

147
00:51:53.900 --> 00:52:13.900
وهو باب الدفع وهو باب الدفع يعني باب الوقاية. وكما قال الاطباء ان الوقاية خير من العلاج فهذا من باب الدفع وقد تقرر عند العلماء ان الدفع اقوى من الرفض. فهذا الحديث يخدم اصلا وضرورة من ضرورات هذا الدين

148
00:52:13.900 --> 00:52:33.900
الذي جاء بتقريرها وهي حفظ العرض ولا النسل ولا النفس ولا العقل ولا ها حفظ النفس فاذا كل سبب يفضي الى تلف النفس او تلف شيء من اجزاء البدن حالا او مآلا فان الانسان لا يجوز له تعاطيه الا بحق لا

149
00:52:33.900 --> 00:52:53.900
لا يجوز له تعاطيه الا بحق. ومن مسائل هذا الحديث ايضا هل هذا الحكم يعم الكلاب المعلمة ام هو خاص بالكلاب غير المعلمة؟ ان عندنا كلاب معلمة وغير معلمة. هذا الحكم

150
00:52:53.900 --> 00:53:13.900
يدخل فيه الكلاب غير المعلمة. لكن هل يدخل فيه ايضا الكلاب غير المعلمة؟ ها؟ فيه خلاف والقول الصحيح انها تدخل. انها تدخل. طيب وما الدليل على دخولها؟ الدليل على دخولها

151
00:53:13.900 --> 00:53:33.900
العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب. فكلمة الكلب مفرد دخلت عليه الالف واللام او نقول اسم جنس دخلت عليه الالف واللام وقد تقرر في القواعد ان الالف واللام الداخلة على اسم الجنس او المفرد

152
00:53:33.900 --> 00:53:53.900
انها تكسبه العموم انها تكسبه العموم. والاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص ولا نعلم دليلا يخص الكلب غير المعلم من جملة افراد ما يدخل تحت هذا العموم. فاذا

153
00:53:53.900 --> 00:54:13.900
الكلب يصدق على كل ما يدخل في هذه الحقيقة الكلية وهي ويدخل فيها الكلب غير المعلم عفوا الكلب غير المعلم والكلب المعلم كلها تدخل فيه على القول الصحيح. ومن مسائل هذا الحديث ان في

154
00:54:13.900 --> 00:54:33.900
اثبات وقوع النسخ في الشريعة الاسلامية. ان فيه اثبات وقوع النسخ في الشريعة الاسلامية وقد ذهب عامة العلماء الى ان النسخ واقع شرعا جائز عقلا. ذهب عامة اهل العلم الى ان

155
00:54:33.900 --> 00:55:03.900
النسخة جائز عقلا وواقع شرعا. وخالف في ذلك بعض اهل البدع ولا عبرة بخلافهم وحقيقة النسخ هو الازالة والنقل. واما شرعا فهو رفع ها الحكم الشرعي السابق بحكم شرعي لاحق. هل هذا واقع في الشريعة؟ الجواب نعم. طيب هل هو جائز عقلا؟ الجواب نعم. فان قلت وما

156
00:55:03.900 --> 00:55:23.900
وجه جوازه العقلي فاقول ان الله قرر الاحكام لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فاذا انتهت مصلحة من الاحكام فان الله جل وعلا يرفعه عن الناس ويقرر لهم حكما اخر يحمل مصلحة

157
00:55:23.900 --> 00:55:43.900
اخرى فالامر بيد الله جل وعلا وتشريعه مبني على حكمته وعلمه جل وعلا بما يصلح عباده فاذا النسخ لا يمنعه مانع عقلي. طيب واما الجواز الشرعي فقد ثبتت الادلة الكثيرة بان النسخ

158
00:55:43.900 --> 00:56:03.900
قال الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقد نسخت احكام في الشرع كثيرة منها مثلا ان الرجل في بداية الاسلام في الجهاد كان اذا قابل عشرة من الكفار فلا يجوز له

159
00:56:03.900 --> 00:56:23.900
لكن بعد كثرة المسلمين صار الرجل اذا قابل رجلين لا يجوز له الفرار. قال الله جل وعلا ان يكن منكم وعشرون صابرون يغلبوا مائتين. وان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا

160
00:56:23.900 --> 00:56:43.900
في اول الاسلام لكن هل هذا الحكم باقي ولا منسوخ؟ منسوخ بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم لان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين

161
00:56:43.900 --> 00:57:03.900
وكذلك كان في اول فرضية الصلاة كانت الصلاة مفروضة ايش؟ ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الاول يعني زيد فيها ركعتين فصارت اربع وكذلك كانت المرأة في اول

162
00:57:03.900 --> 00:57:23.900
في بداية الاسلام تعتد بعد وفاة زوجها سنة كاملة. اثنا اثني عشر شهرا. تعتد سنة كاملة اثني عشر شهرا ولكن خفف الله وعلى ذلك قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية

163
00:57:23.900 --> 00:57:43.900
لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج غير اخراج. فكانت المرأة مأمورة بان تبقى في بيتها ان ارادت ان تكمل العدة حتى سنة كاملة. ولكن خفف الله عنها بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا

164
00:57:43.900 --> 00:58:03.900
يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا النسخ واقع شرعا وجائز عقلا. فان قلت وكيف استفدنا النسخ مشروعية النسخ او وقوع النسخ من هذا الحديث من هذا الحديث؟ اقول استفدناه في حديث عبد الله ابن المغفل وهو الحديث الثاني

165
00:58:03.900 --> 00:58:23.900
ها وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام امر بقتل الكلاب ثم قال بعد ذلك ما بالهم ومال الكلاب؟ في حديث عبدالله بن المغفل قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال

166
00:58:23.900 --> 00:58:43.900
ما بالهم ومال الكلاب. انت معي جماعة؟ فاذا هذا نسخ ولا ولا ليس بنسخ؟ الجواب هو فنهى النبي صلى الله فامر النبي صلى الله عليه وسلم اولا بقتل الكلاب ثم نهى عن قتل الكلاب

167
00:58:43.900 --> 00:59:03.900
بعد ذلك الا ما كان منها اسود بهيم الا ما كان منها اسود بهيم فان هذا لا لم ينسخ الامر بقتله فيه بخصوصه. فاذا هذا الحديث يدل على وقوع النسخ في الشريعة. طيب وهل لا يزال

168
00:59:03.900 --> 00:59:23.900
النسخ باقيا ام انتهى. وان لا يزال النسخ باق يعني يمكن ان ينسخ بعض الاحكام الان الجواب انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم لان النسخ مبناه على الوحي وقد انقطع الوحي برسالة رسول الله

169
00:59:23.900 --> 00:59:43.900
بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن هنا نعرف غباء وجهل وحمق بعض الصوفية من الغلاة الذين ربما نسخوا شيئا من الاحكام المقررة في الشرع بمجرد الرؤى والمكاشفات

170
00:59:43.900 --> 01:00:03.900
والاحلام. فان الواحد منهم يرى رؤيا فيقررها شريعة حتى وان وردت الشريعة بخلافها. فهذا حمق وكذب وزندقة ودجل. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة طيبة عند العلماء تقول

171
01:00:03.900 --> 01:00:23.900
المؤذي طبعا يقتل شرعا. المؤذي طبعا يقتل شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب في اول الامر لانها مؤذية بطبعها. لا لافتراسها او لوجود نعم لا لافتراسها. وانما لانها تحمل

172
01:00:23.900 --> 01:00:43.900
امراضا تؤثر على صحة الانسان اذا خالطت طعامه وشرابه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لوجود الاذى فيها فاخذ العلماء من هذا ان المؤذي طبعا يقتل شرعا وهي قاعدة ذكرها جملة من اهل العلم في مصنفاتهم

173
01:00:43.900 --> 01:01:03.900
ويدل على ذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. لانه كان ينفخ النار على ابراهيم فهو مؤذ بطبعه هو محب للشر بطبعه. فويسق وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس

174
01:01:03.900 --> 01:01:33.900
التي هي الحدة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية. فهذه لماذا امر الشارع بقتلها قال لانها فويسقة. اذا هي مؤذية بطبعها. مؤذية بطبعها. فكل ما اذى طبعا فانه يقتل شرعا وعلى ذلك فاذا اذاك شيء من حشرات البيت او دويبات او دويبات البيت ثم قتلتها بالسم او بغيره من الاشياء التي تذهب اذاها عنك

175
01:01:33.900 --> 01:01:53.900
فانه لا حرج عليك فيها في في قتلها. فلا تؤثم نفسك ولا تلم نفسك على قتلها. ولكن المنكر ان يتجاوز الانسان في قتل ما لا ما لا يؤذي ان يتجاوز الانسان في قتل ما لا يؤذي. وانتم تعرفون في الحديث ان نبيا من الانبياء

176
01:01:53.900 --> 01:02:13.900
لا تحتضن لي شجرة فجاءت نملة فقرصته. فامر بقرية النمل فاحرقته. امر بقرية النمل فاحرقت. فنزل العتاب عليه من الله من اجل نملة واحدة. احرقت امة من الامم تسبح من اجل نملة واحدة

177
01:02:13.900 --> 01:02:33.900
احرقت امة من الامم تسبح. فاذا المؤذي طبعا يقتل شرعا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حرمة اكل الكلب ان فيه دليلا على حرمة اهل على حرمة اكل الكلب. وبالمناسبة فالكلب

178
01:02:33.900 --> 01:03:03.900
وحرام اكله لثلاث علل. الكلب حرام اكله. لثلاث علل. العلة انه كان مأمورا بقتله في اول الاسلام. وقد تقرر في القواعد ان كلما امر بقتله حرم اكله قد تقرر في القواعد ان كل ما امر بقتله حرم اكله. هذي العلة الاولى

179
01:03:03.900 --> 01:03:33.900
العلة الثانية انه نجس انه نجس كما رجحناه. وقد تقرر في القواعد ان كل نجس ها فحرام اكله. النجاسات يحرم اكله. الثالثة انه من ذوات ايش؟ الانبياء التي تعدو بلا بها وتفترس صيدها به. وقد تقرب في القواعد ان كل ذي

180
01:03:33.900 --> 01:03:53.900
من السباع فحرام اكله. لا يجوز للانسان ان يأكل من ذوات الانياب العادية بنابها شيئا ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على حرمة اقتناء الكلب ان فيه دليلا على حرمة

181
01:03:53.900 --> 01:04:13.900
بناء الكلاب وحرمة تربيتها. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص في كلب الصيد والغنم فقط. انما رخص في كلب الصيد والغنم. والحرف يعني كلب الحراسة او كلب

182
01:04:13.900 --> 01:04:33.900
فدل ذلك على ان كلما عداها فهو حرام. بل انه قد ورد الحديث ينص على حرمة في اقتناء الكلاب ويخبر بان من اقتنى كلبا في بيته غير هذه الكلاب المخصوصة فانه ينقص من

183
01:04:33.900 --> 01:04:53.900
كل يوم قيراط فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراط. يعني انه يحرم اكله لاننا نعرف ان من جملة

184
01:04:53.900 --> 01:05:13.900
ما يعرف به الامور المحرمة العقوبة على الفعل. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة على من يقتني كلاب بانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. نعم فدل ذلك على حرمتها. واننا لنشكو الى الله جل

185
01:05:13.900 --> 01:05:43.900
كثيرا من المسلمين الذين تأثروا بقذارة الغرب. فبدأوا يربون كلاب ويحملونها معهم في سياراتهم ويمشطون شعرها ويغسلونها اليوم بعد اليوم ويتكلفون شراءها بالاثمان الباهظة الكثيرة. وربما يجعلونها تنام معهم على السرير ايضا

186
01:05:43.900 --> 01:06:03.900
العقل وربما جاء الكلب لاحدهم وقبله او لعق لسانه بحجة ان هذا من التحضر والتقدمية وهو عين السفه والجهل والحنط. لانها مخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه تعريض للنفس

187
01:06:03.900 --> 01:06:23.900
للتلف والهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا. ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم

188
01:06:23.900 --> 01:06:43.900
لا اولئك. فاذا لا بد وان تكون طائفة من الامة تتمثل بما عليه الكفرة من اليهود والنصارى. وغيرهم من اصناف فيما هو من عاداتهم او عباداتهم. ولكن المسلم العاقل القريب ينبغي له ان يترفع عن مثل هذه الامور التافهة والاخلاق

189
01:06:43.900 --> 01:07:03.900
السخيفة وان يتقي الله جل وعلا في تطبيق هذا الامر. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز اتخاذ الكلب للمصلحة الراجحة. ان فيه دليلا على جواز اتخاذ الكلب للمصلحة الراجحة. فقد ففي

190
01:07:03.900 --> 01:07:23.900
عبدالله ابن المغفل قال الا كلب صيد او ماشية الا كلب صيد او ماشي. فاذا يجوز اتخاذ الكلاب عندك في البيت محبوسة لا تختلط معك في في فراشك او طعامك او شرابك محبوسة في مكان حتى يأتي وقت الانتفاع بها. فكلب

191
01:07:23.900 --> 01:07:43.900
لا حرج فيه كلب الغنم لا حرج فيه حراسة الغنم او كلب حراسة البيت. اذا لم يتم حراسة البيت الا به فلا حرج فيه. وكذلك كلب الصيد لا حرج فيه لان مصالحها راجحة. لان مصالحها راجحة. فاذا كان في اقتناء الكلب مصلحة معتبرة شرعا. انتبهوا معتبرة

192
01:07:43.900 --> 01:08:03.900
شرعا فانه لا حرج فيه. ومن الفوائد ولعله الاخير ان شاء الله في هذا الحديث الطيب ان بعض اهل العلم ذهب الى ان الامر وبغسل الكلب بغسل الاناء من ولوغ الكلب منسوخ. ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى

193
01:08:03.900 --> 01:08:23.900
الى ان الامر بغسل الاناء من ولوغ الكلب منسوخ منسوخ. كيف يكون منسوخا؟ وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ومتى نسخ؟ قالوا نسخ مع النهي عن قتل الكلاب. قالوا نسخ

194
01:08:23.900 --> 01:08:43.900
مع النهي عن قتل الكلاب. وهذا قول باطل. بل الحق الحقيق بالقبول ان الامر بالغسل لا يزال باق الحق الحقيق بالقبول ان الامر بالغسل لا يزال باق وذلك لعدة اوجه انه نذكرها مختصرة الوجه الاول

195
01:08:43.900 --> 01:09:03.900
ان من رواة الامر بالغسل من يا جماعة؟ عبدالله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه. وهو في هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي في بعض الروايات قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان عبد الله

196
01:09:03.900 --> 01:09:23.900
من المغفل رضي الله عنه اسلم سنة اسلم سنة سبع كابي هريرة. والنهي عن قتل الكلاب متقدم. والنهي عن قتل الكلاب متقدم. الامر الثاني انه ان عبد الله ابن المغفل جمع بين النهي عن قتل الكلاب

197
01:09:23.900 --> 01:09:43.900
والامر بغسل الاناء من ولوغها. انه جمع بين النهي عن قتل الكلاب والامر بايش بغسل الاناء من ولوغها. مما يدل على ان الغسل منسوخ ولا لا يزال باق؟ مما يدل على انه لا يزال باق. والامر الثالث ان

198
01:09:43.900 --> 01:10:13.900
باجماع العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فلا يجوز للانسان ان يدعي ان لفظا من الفاظ الشريعة منسوخ الا بدليل قاطع. لان النسخ خلاف الاصل. فعلى مدعيه ايه الدليل؟ فعلى مدعيه الدليل. وقد تقرر عند العلماء ان النسخ بالاحتمال لا يجوز. ان دعوى النسخ

199
01:10:13.900 --> 01:10:33.900
احتمال لا يجوز وقد اسرف قليلا على نفسه بدعوى النسخ بمجرد الاحتمال امام الائمة الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الاثار. فمن اراد ان يقرأ هذا الكتاب فليحذر من هذه المزالق التي ربما

200
01:10:33.900 --> 01:10:53.900
وقع فيها الامام رحمه الله ان يعني اجتهاد منه وليس عن عمد وتقصد في نسخ الاخبار. ولذلك هو يقول بان هذا منسوخ بمجرد ايش؟ الاحتمال. فرد عليه الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ردودا كثيرة في مواضع مختلفة من فتح الباري. وقرر ان

201
01:10:53.900 --> 01:11:13.900
ان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. فاذا الخلاصة من هذه الفائدة ان النسخ ان دعوى النسخ في يغسل الاناء من ولوغ الكلب دعوة باطلة. لا يجوز قبولها بل الحق الحقيق بالقبول انه من الاحكام الباقية

202
01:11:13.900 --> 01:11:16.628
ولله الحمد