الحديث اللي بعده. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا يهدكم فليصله سبعا. ولمسلم اولاهن اولاهن بالتراب. كمل وله في حديث عبدالله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا واكثروه الثامنة بالتراب. الحمد لله رب العالمين. فوائد هذا الحديث كثيرة في الحقيقة كثيرة ولكن لعلنا نختصر في ذكر الفوائد. حتى نستوفي جميع ما قرر شرحه ان شاء الله. الفائدة الاولى الفائدة الاولى على هذا على هذين الحديثين. حديث ابي هريرة وحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنهما وارضاهما. القول ان فيه دليلا على ان لعاب الكلب نجس. ان فيه دليلا على ان لعاب الكلب نجس دليل على نجاسته الاثر والنظر. اما الاثر فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله امر بغسله. فقال اذا ولغ الكلب اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله. فليغسله وهذا امر والامر اذا تجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولم يأمر بغسله الا لنجاسته. يوضح هذا رواية اخرى عند مسلم قال طهور اناء احدكم طهور اناء احدكم. كيف يستدل هذا على نجاسة لعاب الكلب؟ قال طهور اناء احدكم نعم الطهارة لا تكون الا من نجاسة او من حدث ولا حدث هنا فتبقى النجاسة فقوله طهور اناء احدكم دليل على ان الاناء كان نجسا فاحتاج الى التطهير. وهو انما ولغى الكلب فيه فدل ذلك على ان بلوغ الكلب نجس واضح يا جماعة؟ واما من النظر فانه قد تقرر عندنا قاعدة طيبة في باب النجاسات ستأتينا ان شاء الله لكن خذوها الان تقول القاعدة كل عين امر الشارع بغسلها كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث او نجاسة كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها من حدث او نجاسة. وهل على الاناء حدث الان الجواب لا فاذا انتفى الحدث بقيت النجاسة. طيب الامر بغسل اعضاء الوضوء لا نجاسة عليها. اذا يبقى الحدث. فاذا انتبهت النجاسة ثبت الحدث واذا انتفى الحدث ثبتت النجاسة وما غسل بلا امر فلا. وما غسل بلا امر فلا. هذي قاعدة طيبة يا اخوان. اذا اردت ان تعرف العين نجسة او لا؟ انظر الى الدليل الوارد فيها هل هو امر قولي بغسلها اذا كان هناك امر قولي بغسلها فاعرف انها نجسة مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف لما امره بغسل ثوبه من المذي قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى انه قد اصاب منه. اذا المذي عين امر السارع بغسلها. فهذا دليل على ايش نجسته. وكذلك غسل الاناء من ولوغ الكلب هنا. ولوغ الكلب عين امر الشارع بغسلها وللا يا جماعة؟ فهذا دليل على نجاستها. ادري واضحة ذي ولا؟ طيب دم الحيض دم الحيض؟ عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم صلي فيه. الله! كل هذه اوامر دليل على ان دم الحيض نجس. اذا خلاص قاعدة عندك. كل عين امر الشارع بغسلها لقيام المانع فيها من حدث او نجاسة. فاذا انتفى الحدث ثبتت النجاسة واذا انتفت النجاسة ثبت الحدث اذا دل على نجاسة بول لعاب الكلب الاثر والنذر. طيب قال لي واحد منكم اظرب لنا مثالا على على شيء غسله ولم يأمر بغسله. نقول المني المني ففي الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه لكن هل امر في دليل واحد بغسله؟ دليل صحيح واضح؟ ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بغسل المني. فاذا لا يحق لاحد ان يستدل على نجاسة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان المني عين غسلها ولم يأمر بغسلها ولا يكون الحكم بالنجاسة صحيحا الا على الاعيان التي ايش؟ امر بغسلها. ما ادري واضح القاعدة هذي طيب ومن فائدة القول الصحيح عندنا ان لعاب الكلب نجس؟ طيب من خالف في هذا؟ خالف في ذلك المالكية رحمهم الله خالف في ذلك المالكية ولكن قولهم مرجوح والقول الصحيح هو ما ذكرته لك. الفائدة الثانية اختلف العلماء في حكم الكلب اصلا ليس بلعاب الكلب بل اختلفوا في حكم الكلب اصلا. حكم ذات الكلب هل هي طاهرة ولا نجسة؟ على ثلاثة اقوام. منهم من عليها بالطهارة مطلقا سواء الذات والشعر شعر الكلب وذاته كلها طاهر وهو قول في مذهب المالكية رحمهم الله وخذوها مني قاعدة في مذهب المالكي. المالكية عندهم ان الطهارة تلازم الحياة فكل شيء حي فهو طهر انت. حفظت هذي؟ كل شيء حي عنده فانه طائر. طيب الكلب حي ولا لا؟ من الاحياء ولا لا؟ فاذا هو طاهر فبالامر بغسله قالوا تعبدا. نحن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. لكن ليس لانه نجس. ولكن قوله هذا مرجوح قوله هذا مرجوح. ومن العلماء من قال بانه نجس مطلقا ايش معنى مطلقا؟ يعني ذاته وشعره. ومن العلماء من فصل؟ وهو ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فقال ان ذات الكلب نجسة ولكن شعره طاهر وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله فذات الكلب نجسة ولكن شعره طاق طيب لقد تقرر عندنا ان الاصل في الاشياء النجاسة ولا الطهارة طار. طيب اين الدليل الدال على ان الكلب نجس نقول دليل استنباطي. اما ريقه فدليل النص واما بقية جسده فدليل استنباطي وهو ان الشريعة اذا حكمت على لعابه وفمه. الذي هو اشرف اعضائه واجزائه بانه نجس فيكون نجاسة ما سواها مما هو دونه من باب اولى. طيب هذا قياس مفهوم موافقة ولا اولوي ولا مخالفة موافقة ايه؟ اولوي صح؟ من باب اولى قلنا من باب اولى اذا هو اولى. اذا كان اشرف ما فيه الذي هو فمه ويؤمر اذا ولغ في الاناء ان يغسله سبع مرات فمن باب اولى فمن باب اولى بقية اجزاء جسده وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله واختاره ابن دقيق العيد في الاحكام. اذا الخلاصة ان ذات الكلب ذات نجسة كريهة مستقذرة. فاذا كان كما ذكر في الحديث هو حال فمه فكيف بحال بقية اعضائه؟ لا جرم انها نجسة من باب اولى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء في الحكمة من الامر بغسل بلوغ الكلب. اختلف العلماء في الحكمة من ذلك فمنهم من عللها بالنجاسة ومنهم من عللها بالاذى منهم من عللها بوجود النجاسة ومنهم من عللها بوجود اذى اخر. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة انه انه معلل بالامرين القول الصهيوني انه معلل بالامرين جميعا. فالشريعة امرت بغسل بلوغ الكلب بغسل الاناء من لوجود النجاسة فيه لانه عين امر الشافعي بغسلها. ولانه ثبت طبيا وعلميا انه يحمل انه يحمل الاذى بين بين لعابه في لعابه. كما سيأتينا نقله ان شاء الله عن الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى. فاذا القول الصحيح في التعليل او الحكمة انها لمجموع الامرين جميعا لا تنافي بين قولي اهل العلم. بل الامر محمول عليهما فامرت الشريعة بغسل الاناء من ولوغه لوجود النجاسة ولوجود الاذى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا اختلف العلماء في حكم اراقة الماء الذي ولغ فيه. اختلف العلماء في حكم اراقة الماء الذي ولغ في هل يجب اراقته؟ ولا يحفظ في مكان ويغسل الاناث ويستخدم هذا الماء اقول هذا فيه خلاف بين اهل العلم وخلافهم مبني على زيادة لفظة زيادة لفظك في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى قد اعلها بعض العلماء وقبلها بعض العلماء. فمن اعلها فانه ذهب الى عدم الامن بالعراقة ومن صححها واعتمدها فانه ذهب الى وجوب الاراقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم قال فليرقه فليرقه وهذا الامر بالاراقة كما ذكرت لكم. ورد عند الامام مسلم من طريق رجل يقال له علي بن مسهر. من طريق رجل يقال قالوا له علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح. ولكن لا يعرف هذه لا تعرف هذه اللفظة في طرق الحديث لا تعرف هذه اللفظة في جميع طرق الحديث. ولذلك اعلها من الائمة جمع منهم الامام ابن منده الله تعالى والامام النسائي رحمه الله تعالى والامام حمزة الكناني وكذلك اشار الى تضعيفها الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. اذا انفرد به من؟ انفرد بها رجل يقال له علي بن عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة. والحق قبولها الحق قبولها اعتمادها حتى وان كانت من مفرداته فانها تعتبر انتبهوا يا جماعة. فانها تعتبر من زيادة الثقة الذي لم يخالف رواية الثقات وانما جاء بحكم زائد على ما قرره الثقات وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله قاعدة وهي ان زيادة الثقة مقبولة او مردودة؟ مقبولة وهذه اللفظة فليرقه جاء بها علي ابن مسر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة وهي زيادة لا تعارض شيئا من روايات الثقات لان روايات الثقات وردت مطلقة. ورواية هذا الامام وردت مقيدة ولذلك ابى تضعيفها ابن الملقن رحمه الله تعالى في الاعلام قال ولا يضر تفرده بها ما يضره لان علي ابن مسهر امام حافظ فكن على عدالته والاحتجاج به. ولذلك قال الدار قطني رحمه الله بعد تخريجها ذكر رواية فلولق قال حسن ورواة واثقات. اذا خلاصة الكلام ان العلماء اختلفوا في قبول هذه الزيادة من عدم قبولها. وترتب على قبولها من عدم خلافهم في بحكم اراقة وحيث رجحنا قبولها لانها داخلة تحت قاعدة زيادة الثقة مقبولة فيكون القول الصحيح ما هو يا جماعة وجوب اراقته. وجوب اراقته. لانه اما ان يكون نجسا اذا ظهر وصف النجاسة فيه. واما ان يكون على اذى لاننا عللنا وجوب الغسل بالامرين جميعا. لاننا عللنا وجوب الغسل بالامرين بالامرين جميعا. اذا هذا هو القول الصحيح ان شاء اعتمادا على زيادة علي ابن موسى رحمه الله تعالى. ومن مسائل هذا الحديث ايضا وفوائده. اختلف اهل العلم هل يلحق بالكلب غيره من الحيوانات كالخنزير ونحوه؟ اختلف اهل العلم هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم هل يلحق الخنزير بالكلب في هذا الحكم فيه قولان للعلماء المشهور في مذهب الحنابلة انه يلحق ونص. لانه اغلب نجاسة من الكلب فاذا كان الكلب مع خفة نجاسته يؤمر ها صاحب الاناء بغسله سبعا احداها بتراب فكيف بالخنزير مع غلظ نجاسته هذا المشهور مذهب الحنابل. ولكنه مذهب مرجوح. والقول الصحيح في هذه المسألة ان هذا الحكم مما يخص الكلب فقط. ولا يلحق به غيره من سائر الحيوانات. لان الاصل المتقرر عندنا ان النجاسات يجب مكاثرتها بالماء حتى تزول عينها ولا تحد النجاسة بعدد الا فيما ورد له اص. ولا اعلم النص ورد في غير نجاسة الكلب ونجاسة الخارج اذا استعملت الحجر او نحوه. فنجاسة الكلب سبعا احداها بتراب والاستجمار يجب فيه التثليث. يعني الوتر كما تقدم سابقا واضح يا جماعة؟ ولان هذا الامر ليس معللا بغلظ النجاسة فقط. والا لكانت العذرة اولى بهذا الحكم من الكلب لكن العذرة ايش؟ تغسل بالماء حتى تزول عينها وصفاتها. فاذا ليست القضية قضية نجاسة فقط اللي هي قضية نجاسة وقضية وجود اذى قضية نجاسة وقضية وجود اذى. فاذا هذا التغليظ في غسل نجاسة بلوغ الكلب ليس ليس معللا بوجود النجاة فقط بل هو معلل بوجود النجاسة ومعلل بايش؟ بوجود الاذى. اذا القول الصحيح ان النجاسة الخنزير تغسل بالماء حتى تزول. يعني لو بلغ الخنزير في الاناء فاغسله مرة واحدة حتى تزول نجاسته. واما ان يلحق بالكلب فلا. ان التقى بالكلب فنام. ومن مسائل هذا الحديث ايضا من مسائل هذا الحديث ايضا اختلف اهل العلم في عدد غسلات بلوغ الكلب اختلف اهل العلم في عدد غسلات بلوغ قلبي. اختلف اهل العلم في عدد الغسلات من ولوغ الكلب فمنهم من قال ثلاث وهم الحنفية انتبهوا لهذا يا جماعة. ومنهم من قال سبع وهم الجمهور. غير الحنفي المالكية اذا من قال بانها ثلاث حنفية. حنفية. من قال بانها سبع؟ ما سبب خلافهم؟ لاننا اذا عرفنا الخلاف عرفنا الراجح سبب خلافهم يا اخواني مبني على قاعدة اصولية. يا ريتكم تسمعونها وتفهمونها. انتبهوا له يا جماعة. من سمع سيفا باذن الله بس لا لا تنشغل لو ان الراوي روى حكما ثم هو خالف مرويه وعمل بخلافه فهل المقدم روايته روايته ولا رأيه؟ ايوه هنا سبب الخلاف. فالجمهور عندهم ان المعتمد هي رواية الراوي لا رأيه والمعتمد عند الحنفية ان ها هو ايش؟ الرأي للرواية. واضح هذا؟ طيب هل ابو هريرة خالف؟ قالوا نعم. ورد عنه باسناد عند الدار قطني وغيره انه كان يغسل الاناء من بلوغ الكلب كم؟ ثلاثة. طيب وروايته تقول ايش؟ فاختلفت الرواية والرأي طيب نحن نرجح ماذا يا جماعة؟ الرواية وحيث ثبت ترجيحنا للرواية فالراجح من خلاف العلماء انه سبع ولا ثلاث وهذا من فوائد القواعد انك تعرف تكون عندك الملكة في قوة الترجيح بين الاقوال لانك تعرف اسباب الخلاف بين العلماء فانت اذا السبب وترجح لك احد الامرين فحينئذ انتقل الى الخلاف تجد ان فهم الخلاف سهل. وهذه القاعدة ذكرت في كتابي تحرير القواعد ومجمع ومن باب الفائدة اذكر لكم بعض الفروع الخارجة عن هذا الحديث لكن من باب لتوضيح هذه القاعدة لان فروعها كثيرة في الشريعة مثالها اضرب لك مثال وهي مسألة النكاح بغير ولي. هل يجوز للمرأة ان تزوج امرأة اخرى لابد ان يتولى العقد ولي الجمهور يقولون لابد ان يتولى ولي الحنفية قالوا لا. يجوز ان تزوج المرأة نفسها او تزوجها امرأة اخرى قال الجمهور طيب عندنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن فنكاحها باطل ها فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. والادلة في اشتراط الولي كثيرة. لكن هذا الحديث بالذات هو الذي يخصنا. من اللي روى هذا الحديث؟ هذا مرويها لكنه ثبت عنها رضي الله عنها انها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن بالمنذر ابن الزبير. وحفصة بنت عبدالرحمن يعني ابنة اخيها. عبدالرحمن بن ابي بكر. تفضل. واضحة يا جماعة هذي ولا لا هذا الحكم الى ما صاده الكلب بفمه؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله عدم الوجوب وانما هذا الحكم مختص بالاناء بالاناء فقط لان النبي لان الله جل وعلا طب هي زوجتها هي تولت عقد نكاحها رأيها شيء وروايتها شيء. اعتمد الحنفية ماذا؟ فقالوا بجواز تزويج المرأة نفسها او تتولى عقدها امرأة اخرى فاخذوا برأيها وتركوا روايتها. واضح هذا؟ طيب والجمهور؟ اعتمدوا ماذا؟ اعتمدوا الرواية. والقول الصحيح في هذه المسألة الرواية اذا يشترط الولي ولا ما يشترط؟ يشترط. مع ان اهل العلم اجابوا عن فعل عائشة بانها لم تتولى قد هي لم تتولى العقد وانما اظهرت النكاح فقط على خلاف بينهم في تخريج فعلها رضي الله عنه لكن ما دام النص عندنا صحيح فلا عبرة مخالفة احد له كائنا من كان. لاننا يوم القيامة سوف نسأل ماذا اجبنا الراوي ولا ماذا اجبنا الرواية ماذا اجبتم المرسلين؟ نحن سنسأل يوم القيامة ماذا اجبنا المرسلين؟ يعني ماذا اجبنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا اجبنا فلانا وفلانا مثال ثالث توضح لكم ايضا المسألة هذي وهي مسألة رفع اليدين في المواضع الاربعة وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وبعد القيام من التشهد الاول في الصلاة الثلاثية او الرباعية. هذي يشرع فيها ايش؟ روى الرفع في المواضع الاربعة ابن عمر وحديثه في الصحيحين وبعد التشهد رواية البخاري فاذا القضية ثابتة برواية عن ابن عمر لكن ورد ورد ما قد ثبت ورد عن ابن عمر انه كان لا يرفع الا في التكبيرة الاولى فقط. يرويها عنه الحنفية في كتبه. اذا عندنا رأي ورواية الرواية تقضي مشروعية الرفع في المواضع الاربعة يرحمك الله. والرأي يقضي الا ترفع اليد الا في الموضع موضع واحد فقط. طيب الجمهور اعتمدوا ايش اجيبوني يا اخوان الرواية. ولا الحنفية اعتمدوا. فذهب الحنفية الى ان السنة رفع اليدين في الموضع الاول فقط عند تكبيرة الاحرام ولا يشرع رفعها بعد ذلك. وذهب الجمهور الى مشروعية الرفع في المواضع الاربعة. سبب خلاف اذا لما عرفنا ان المعتمدة هو الرواية هو الرواية. اذا ما الراجح عندكم؟ يرفع في المواضع الاربع ولا في موضع واحد فقط؟ في المواضع في المواضع الاربعة في المواضع الاربعة. طيب وما نقل عن ابن عمر؟ نقول يجاب عنه بجوابين؟ الجواب الاول اننا لا نسلم ثبوته عن ابن عمر والجواب الثاني ها اننا وان سلمنا ثبوته فالمعتمد روايته لا رأيه ناخذ فايدة ولا نقيم خلاص؟ طيب اذا على كل حال هذي قاعدة احفظوها يا جماعة. ان ان سبب خلاف العلماء في غسل الاناء سبعا او ثلاثا مبني على خلافهم في قاعدة تعارض الراوي وروايته والمعتمد عندنا وعند الجمهور انه اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد هي روايته لا رأيه المسألة الثامنة اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة التثريب هل يجب اذا غسلنا الاناء من بلوغ الكلب ان نتربها ان نترب الاناء يعني ان نجعل غسلة خاصة بالتثريب ام انه يكتفى ام انه يكتفى بسبع غسلات احمد شاكر فانه قال في تعليقه على احكام الاحكام للامام من دقيق العيد رحمه الله تعالى. يقول قد ظهر ظهر من البحوث الطبية الحديثة ان وجه غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب احداها بالتراب كلها بالماء او كلها بالماء من غير من غير تثريب. اختلف العلماء في ذلك والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو وجوب التثريب لا يطهر الاناء من ولوغ الكلب بمجرد غسله بالماء. بل لا بد من غسلة التراب. والدليل على ذلك فعل امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اولاهن بالتراب. وهذا خرج مخرج الامر. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الامر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب. ولا كلام لاحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والذين قالوا بعدم وجوب التدريب استدلوا برواية البخاري والتي لم يرد فيها ذكر التراب. يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. هل ذكر التراب في هذه الرواية؟ الجواب لم يذكر التراب الجواب لم يذكر التراب في هذه الرواية. لكننا نوجب غسلة التراب على اصح قولي العلماء استدلالا برواية مسلم. فان مسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث قال اولاهن بالتراب. نعم لم ترد في رواية البخاري لكن نهى وردت في رواية مسلم. وانتم تعلمون انه لا يتعارض ان يقتصر الثقات على ذكر شيء ثم يأتي ثقة اخر ثم يأتي ثقة اخر ويزيد لفظة لم يزدها الثقات لان هذا ندخله تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. نعم البخاري لم يذكر التراب ولكن الثقات من رجال مسلم ذكروها فهي داخلة تحت قاعدة الزيادة من الثقة مقبولة. فاذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح ان الاناء من ولوء الكلب لا يكمل آآ لا تكمل طهارته او تطهيره الا بغسلة الا بغسلة التراب. ومن فوائد هذا الحديث ما اختلف فيه العلماء هل تقوم المنظفات الحديثة المعروفة في هذا العصر؟ مقام غسلة التراب؟ هل تقوم الحديثة المعروفة في هذا العصر مقام التراب ام لابد من عين التراب؟ ام لابد من عين التراب اختلف اهل العلم في ذلك وسبب خلافهم يرجع الى تعيين التراب الى الحكمة من تعيين التراب. فمن ذكر منهم ان التراب عينه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا غير معقول المعنى قال بوجوب التراب. لانه نص على التراب مع وجود بسائر مع وجود اكثر المنظفات في عهده صلى الله عليه وسلم. فقد كانت توجد الاسنان وهي نبات في البرية معروف يستخدم لزيادة التنظيف والتطهير. وكان موجود السدر والسدر انتم تعرفونه انه مما اه يزيد في النظافة والنقاء. ولذلك امر او امرنا ان نغسل موتانا بالماء والسدر وامر المسلم الجديد ان يغتسل بماء وسدر كما في السنن من حديث قيس بن عاصم فاذا المنظفات او بعض المنظفات كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم فكونه عليه الصلاة والسلام يترك تخصيص هذه المنظفات ويخص التراب بالذكر دل ذلك على وجود معنى في التراب غير معقول المعنى. فاذا لا يجوز لنا ان نتجاوز نص النبي صلى الله عليه وسلم يخصص التراب فلا نقول باجزاء غيره. هذا القول الاول. ومن اهل العلم من رأى ان تخصيص التراب انما هو لزيادة التنظيف يعني ان العلة في التتريب في تثريب الاناء من ولوغ الكلب انما هو زيادة التنظيف. فقال هؤلاء قالوا ان هناك من المنظفات الحديثة ما هو اشد تنظيفا من ايش؟ من التراب. بل ان التراب ليس مما ينظف به الناس عادة او او ثيابهم بل انهم ينظفون اوانيهم وثيابهم من التراب لا بالتراب. فقالوا اذا كان التخصيص حكمته اذا كان التخصيص حكمته زيادة التنظيف اذا كان التخصيص حكمته زيادة التنظيف فاذا ما عرف في هذا الزمان من منظفات الحديثة اولى اولى بالتنظيف من التتر من التراب. والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول. القول الاول الذي يخص الذي يخص التراب. فلا ينبغي تعدي ما نص عليه النبي صلى الله وعليه وعلى وعلى اله واصحابه وسلم. وذلك لان الامر تعبدي. كان في السابق تعبدي لانه ليس ثمة مكتشفات ولا اجهزة ولا مناظير تكتشف تلك الخصيصة التي يحملها التراب. فان العلماء رحمهم الله تعالى اه والاطباء المعاصرين قد نصوا على ان هناك مادة في لعاب الكلب تفرزها فتلتصق مباشرة في جدار الاناء. جميع المنظفات لا تقتل هذه المادة الا مادة في التراب تقتلها. فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى واسمعوا الى هذا النقل من شيخ المحدثين في زمانه الشيخ هو ان في امعاء اكثر الكلاب هو ان في امعاء اكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها مليمترات فاذا راث الكلب يعني تغوط خرجت بويظاتها بكثرة في الروث فيلصق كثير منها بشعر دبره فيلصق كثير منها بشعر دبره وعادة الكلب ان ينظف مخرج دبره بلسانه وعادة الكلب ان ينظف مخرج دبره بلسانه اكرمكم الله فيتلوث لسانه وفمه بها وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه او غيره. فاذا ولغ الكلب في اناء او قبله انسان كما يفعل الافرنج ومقلدوهم. علقت بعض هذه البويضات بتلك الاشياء وسهل وصولها الى فمه. يعني في فم ايش يا جماعة؟ في فم في فم صاحب الكلب فتعلق في فمه في اثناء اكله وشربه. فتصل حينئذ الى معدته وتخرج منها اجنة فتثقب جدار المعدة والامعاء وتصل الى اوعية الدم فتحدث اظرارا كثيرة في المخ والقلب والرئة الى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب بهذه الدودة عسير جدا لانه يحتاج الى زمن طويل وبحث دقيق الالة التي لا يعرف استعمالها الا قليل من الناس كان اعتبار الشرع اياه موبوءا والغسل من بلوغه سبع مرات انقاء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه وهو عين الحكمة والصواب انتهى كلامه رحمه الله. فاذا هذه المكتشفات الحديثة اه تثبت اه معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو انه قال هذا الحديث في عصر لم تعرف فيه تلك الالات ولم تعرف فيه تلك المناظير والمكتشفات الحديثة لانه انما يتلقى وحيه عن الذي لا يخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء جل وعلا ولذلك هذا الحديث ايها الاحباب اصل من اصول الطب. هذا الحديث اصل من اصول الطب. ويسميه العلماء علماء الطب يسمونه بالطب الوقائي بالطب الوقائي. يعني مدافعة المرض قبل قبل ولوجه في بدن الانسان. فاذا هذا الحديث اصل لا مثيل له في عالم في عالم الطب. وان كان بعض المتأثرين بثقافة الغرب من انصاف المثقفين ينكرون هذا الحديث ويستنكرون ورود التراب الامر بالتراب في غسل الولوغ اه في في بلوغ الكلب في الاناء ولكن هؤلاء لا عبرة بفهمهم ولا عبرة بكلامهم. لان المسألة مفصولة بنص النبي صلى الله عليه وعلى اله صحبه وسلم فالامر اذا معلل وقد اظهر الله جل وعلا بتلك المكتسبات الحديثة هذه العلة التي نبه العلماء رحمهم الله تعالى. يقول بعض العلماء لقد جاء علماء الطب الحديث بما بما حملوا من ادوات ودراسات وبحوث. ودراسات وبحوث. فوجدوا علاقة عجيبة بين التراب وداء الكلب وداء الكلب الذي تسببه هذه الدودة. فالكلب مرض من الامراض التي تكون في لعاب الكلب وتنتقل منه الى الانسان. وقد يكون الكلب حاملا لهذا الداء من حيث لا يشعر صاحبه. وان لم تظهر عليه علامات الاصابة وهذا الداء يعني داء الكلب الذي يعلق في الاناء مهما غسل بالماء فان الماء لا يقتل جراثيمه ولا يذهب بها. فاذا مسحت بالتراب مرة فانه لا يبقى لها اثر ولا عين. وكذلك كل الجراثيم التي يحملها الكلب لا يذهبها ويقضي على خطرها ويقي من ضررها الا التراب. ولا نقول الا صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبناء على هذا فالقول الصحيح الذي رجحناه هو ان التراب لا وانه لا يقوم غير التراب مقامه من سائر المنظفات لما ذكرته من التعليم. اذا ليس المقصود مجرد زيادة التنظيف بل المقصود بغسلة التراب ازالة هذه الجراثيم التي تعلق بالاناء بسبب بلوغ الكلب بسبب بلوغ الكلب فيه والتي تسبب للانسان داء والتي تسبب للانسان داء الكلب. فانتبهوا لهذا. فاذا غيره من المنظفات لا تقوم مقامه على القول الصحيح ومن مسائل هذا الحديث ايضا ومن مسائل هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكان بغسلة التراب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مكان غسلة التراب. اهي الاولى ام الوسطى ام الاخيرة؟ وسبب خلاف العلماء. انتبهوا لي يا اخوان. وسبب خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سبب الخلاف هو اختلاف الروايات الواردة في هذا في هذا الحديث اختلاف الروايات الوالدة في هذا الحديث. ففي رواية ففي رواية ففي رواية مسلم اولاهن اولاهن هذه في رواية الامام مسلم رحمه الله. وفي رواية اخرى في السنن اخراهن اذا رواية تحدد انها الاولى ورواية تحدد انها الاخرة. واما في رواية الترمذي رحمه الله فانها جاءت على التخيير. فقال اولاهن او اخراهن اولاهن او اخراهن بالتراب. والاصح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ان غسلة التراب تكون الاولى ان غسلة التراب تكون الاولى. والدليل على ذلك ان هذه الرواية هي اكثر ما ورد في الطرق في طرق الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني اكثر ما حدث به ثقات من الروايات انما هو الاقتصار على قولهم اولاهن بالتراب. فاذا هذه الرواية نرجحها من حيث الاكثرية من حيث الاكثرية. هذه الرواية نرجحها من حيث الاكثرية. فاكثر رواة الحديث عن ابي ابي هريرة رضي الله عنه انما يذكرون اولاهن. السبب الثاني من اسباب الترجيح انه لو كانت غسلة هي السابعة يعني الاخيرة لاحتجنا الى غسلة ها زائدة على المقرر شرعا آآ حتى نزيل اثر حتى نزيل اثر حتى نزيل اثر التراب. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله ان رواية اولاهن هي الرواية هي الرواية معتمدة وما عداها فغير مقبول. اما قوله اخراهن فاننا نجعلها شاذة واما قوله اولاهن او اخراهن فاننا نجعلها من باب شك الراوي وقد جزم اكثر الثقات بان بان الغسلة بان غسلة التراب هي الاولى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه بيان غلظ نجاسة الكلب. فيه بيان غلظ نجاسة الكلب حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولوغه سبعا. ومن فوائده ايضا هل ينجر هذا الحكم الى ما صاده الكلب بفمه؟ هل ينجر هذا الحكم الى ما صاده الكلب بفمه؟ ازمة ها؟ هل جاز لنا ان نأكل ما صاده الكلب مع علمه جل وعلا ان الكلب انما يصيد بفمه. ومع ذلك اجاز الله لنا الاكل مما صاده من غير امر بغسله. قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا من ما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فاشترط الله جل وعلا هنا شرطين. الشرط الاول القصد الى ارسال الكلب للصيد لانه قال امسكنا عليكم. ولم يقل امسكنا لكم. وهنا دليل على اشتراط النية في الارسال الامر الثاني قال واذكروا اسم الله عليه ولو كان الغسل واجبا بينه لانه وقت الحاجة وقد تقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ايضا. وكان صيادا فربما صاد بالسهم وربما صاد بالكلب كانت عنده كلاب معلمة يصطاد بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يحل من صيده بكلبه وما لا يحل فقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت انتبهوا للحديث اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل الحديث هذا هو السهل فاجاز له ان يأكل بامرين الامر الاول ان يقصد الارسال والامر الثاني ان يذكر اسم الله عليه عند فلو كان غسل ما صاده الكلب بفمه واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم به. فلما لم يأمره به مع مع قيام الحاجة دل ذلك على انه غير واجب لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولانه في الغالب لا يمكن التحرز منه في باب الصيد. في باب الصيد في باب الصيد بالكلاب المعلمة لا يمكن التحرز من هذا الذي نفذ به جلدي الفريسة ولحمها. فالامر بغسل ما صاده الكلب بفمه فيه من العسر والمشقة ما تأتي الشريعة بمثله وقد تقرر في القواعد ان المشقة اجمع وقد تقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير ان المشقة تجلب التيسير. يقول العلماء ولان الفريسة في الغالب تطبخ على النار. ولان الفريسة في الغالب تطبخ على النار فلا يأكلها ابن ادم الا بعد طبخها على النار وانتم تعرفون ان النار من جملة المنقيات من تلك الجراثيم التي تعلق في نفن الكلب. ومن مسائل هذا الحديث ايضا يلحق اناء الطعام باناء الشراب؟ هل يلحق اناء الطعام باناء الشراب؟ هجمة الطعام. طبعا الحديث نص قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم هل هذا اناء شراب ولا اناء طعام؟ اناء شراب. فهل يلحق اناء الطعام باناء الشراب؟ اقول هذا فيه خلاف بين العلماء والقول الصحيح التفصيل. اما اذا كان الشراب سائلا اما اذا كان الشراب اه عفوا احسنت اي نعم اما اذا كان الطعام يحمل طبع السيولة يعني يكون سائلا فانه حينئذ آآ يقاس او يدخل في عموم الامر بالغسل. هو طعام وليس بشراب ولكن من طبيعته ايش؟ السيلان فحين اذ يدخل في اناء الشراب. فيجب غسله سبعا احداها بتراب. واما اذا كان الطعام واما اذا كان الطعام جامدا فلا يخلو اما ان نتحقق او يغلب على الظن ان الكلب اكل من وسط القصعة ولم يلعق بلسانه جوانبها. اما ان نتحقق ان الكلب اكل من وسط القصعة ولم اقبض طعام جوانبها فحينئذ يكتفى بابعاد ما يعني المقدار الذي اكل منه وما حوله ولا شيء ولا شيء على الانسان بعد ذلك. يعني لا يجب غسل اناءه سبعا احداها بتراب. واما اذا غلب على ظننا او تيقنا انه اطراف الاناء او جوانب القصعة او جوانب الاناء بلسانه فاننا حينئذ نطبق عليه الحكم الوارد في هذا حديث لان لسانه فيه هذا الاذى والنجاسة التي ذكرتها في اوائل شرح هذا الحديث. فاذا الطعام ان كان سائلا حكم اناء الشراب واما ان كان جامدا فلا يخلو اما ان نتيقن او يغلب على ظننا ان ان الكلب اكل من وسط القصعة ولم عقب لسانه جوانبها فهذا يكتفى بازالة المقدار الذي اكل منه وما حوله. واما اذا واما اذا يعني علمنا او غلب على ظننا انه لعق الطعام بجوانب جوانب القصعة بلسانه فانه حينئذ يطبق عليه هذا الحديث الاولى والاحسن والاكمل والاحوط في باب الصحة الا يستعمل الانسان هذا الاناء الا بعد غسله سبعا احداها بتراب سواء كان اناء طعام او اناء شراب هذا هو الاهبط. واما من اراد التفصيل فهو الذي ذكرته لك قبل قليل. ومنها ايضا من مسائل هذا الحديث هل يلحق بلعاب الكلب سائر اجزائه؟ هل يلحق بلعاب الكلب؟ سائرون واجزائه يعني فيما لو وقعت يده او اذنه او رجله او شيء من شعره في الاناء فهل يجب غسله سبعا احداها بتراب؟ فيه خلاف بين العلماء والاقرب ان شاء الله انه يجب غسل الاناء منه لكن لا يطبق عليه اه هذا الحديث. نعم يجب غسل الاناء منه لان الكلب قلنا انه نجس فهو ينجس الاناء لكن اما ان يغسل سبعا احداها بتراب فان هذا لا يطبق عليه لان الحديث ورد في البلوغ وفي الشرب من الاناء فهذا الحكم وخاص بفم الكلب ولا يتعدى الى سائر اجزائه. فاذا وقعت يد الكلب او اذنه او رجله او شيء من شعره بهذا الاناء فيكتفى بغسل الاناء مرة حتى تزول عين النجاسة منه مر ولو مرة او مرتين او ثلاث لكن لا يشترط سبعا احداها بتراب لان هذا الحكم مخصوص ببلوغ الكلب فالحديث قيده فالحديث قيده بالولوغ. ومن مسائل هذا الحديث ايضا كيف تعمل غسلة التراب كيف تستعمل غسلة التراب؟ ماذا نفعل بغسلة التراب؟ هل يوضع هل يعفر الاناء بالتراب وبتعثيرا من غير ماء من غير خلطه بماء ام لابد من خلطه بالماء فيه خلاف والقول الاقرب ان شاء الله ان التراب لا يعطي اثر الا اذا شيب بالماء فهما غسلتان في غسلة. غسلة التراب وغسلة الماء. فاذا تأخذ شيئا من الماء فتضعه في الاناء ثم تضرب التراب عليه فتغسل بالتراب جوانب القصعة والاناء. فاذا لا يعفر تعفيرا من غير ماء لان هي الغسلة الاولى فلا يعفر تعفيرا من غير من غير ماء بل الاكمل ان يجعل شيء من الماء في جوانب القصعة او مع التراب او قبل التراب فيظرب التراب حتى يبتل به ثم تدير آآ التراب مشروبا بالماء في جوانب في جوانب القصعة. وهل هناك عدد من الادارات يعني تديرها مرة او مرتين او ثلاث نقول لم يرد في الحديث ذكر شيء من ذلك ويكتفى بتعميم القصعة كلها بالتراب ولو مرة مرة واحدة. انتبهوا لهذا لاننا في حديث عبد الله ابن المغفل وهو الحديث الثاني قال وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه الثامنة بالتراب. فكم صار من غسلة الان عندنا؟ ثمان غسلات فكيف نجمع بين حديد فليغسله سبعا وبين حديث ثمانيا فلعلكم تستذكرون ما قلته هنا لاننا سنفرد الاجابة عن هذا الاشكال في مسألة خاصة ان شاء الله. اذا غسلة التراب لا تكون لوحدها بل يكون ترابا مشوب بل يكون ترابا مشروبا بالماء بل يكون ترابا مشروبا بالماء. ومن مسائل هذا الحديث ايضا كيف الجمع بين رواية الامر بالسبع والامر بالثمان. وهي المسألة التي ذكرتها قبل قليل. فان في حديث المسلم والمخفي رواية مسلم والبخاري من حديث ابي هريرة فليغسله سبعا. وفي رواية مسلم من حديث عبدالله ابن المغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب اختلف العلماء في وجه الجمع والاقرب عندي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل غسلة التراب الى غسلتين انتم معي في هذا فصل غسلة التراب الى غسلتين. فجعل وظع التراب غسلة ووظع الماء الذي يشاب بالتراب غسلة اخرى. فاذا الغسلتين يسمى غسلة التراب لكن اذا فصلتهما فحقيقتها انه تراب مع ماء. ففي حديث ابي هريرة اخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغسلة الواحدة وفي حديث عبد الله ابن المغفل اخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الغسلتين. فهمتم هذا فليس فيه تعارض. اعيد مرة اخرى. كيف نجمع بين غسلة التراب اه عفوا؟ الرواية السبع ورواية الثمان. اقول ان ذكرنا سابقا في المسألة التي قبل هذه ان التراب لا يوضع مفردا بل لا بد ان يشاب بشيء من الماء حتى ايش يبتل؟ طيب اذا كم عندنا الان تراب وماء؟ فالتراب والماء مجموعهما غسلة واحدة تسمى غسلة التراب ولذلك اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في قوله فليغسلوا سبعا اخرج التراب مشوبا بالماء مخرج الغسلة الواحدة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم غسلة واحدة. وفي حديث عبد الله بن المغفل مبارك وفي حديث عبدالله ابن المغفل اخرجها مخرج الغسلتين فقال ثمان فاذا حقيقة الغسلة هي بعينها الغسلة الاولى لكنها ايش؟ فصل التراب فيها عن الماء فاذا ليست هي حقيقة حقيقة في غسلة زائدة على السبع بل هي داخلة في مجمل السبع. فحديث ابي هريرة مجمل وحديث عبد الله ابن المغفل مفصل ان شاء الله واضح. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما الحكم لو ولغ الكلب في بركة او حوض اناء كبير. ما الحكم لو بلغ الكلب في بر او حوض اناء كبير فهل يطبق عليه هذا الحكم؟ اقول القول الاقرب في هذه المسألة ان هذا الحكم مخصوص بايش؟ بالاناء يعني بالماء القليل بالماء القليل الذي يكون في اناء او قصعة او ما اشبههما من سائر انواع الانية. واما المياه الكثيرة التي تكون في الاحواض الكبيرة او المستنقعات الواسعة فانها او البركانية واسعة فان هذا الحكم لا يطبق فيها لان ماءها كثير يذهب عين النجاسة ويوجب تطهير نفسه بنفسه. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب نقول هذا الماء نحكم عليه بحكمين. حكم سبق وحكم سابينه. اما الحكم الذي سبق فهو وجوب اراقته. ذكرناها. قال فليرقه وقد ذكرنا ان القول الصحيح هو تصحيح هذه الزيادة. واما الثاني فهو الحكم عليه بالنجاسة. فان هذا الماء القليل لا يخلو من اجزاء النجاسة في الاعم الاغلب. وآآ يكون بذلك نجسا يكون بذلك نجسا. فاذا لنحكم عليه بانه نجس ونحكم عليه بوجوب اراقته ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه كمال حرص الاسلام ان فيه كمال حرص الاسلام على الصحة وسده كل طريق يفضي الى التلف. وسده كل طريق يفضي الى التلف. فهذا الحديث من جملة الاصول الطبية وهي ايش يا جماعة؟ اصل اصل الحمية اصل الحمية انتم تعرفون ان الطب مبني على اصلين الطب كله مبني على اصله. اما الحمير واما استخراج المادة الفاسدة. ولا لا يا جماعة؟ يعني اما دفع للمرض قبل وقوعه واما ابراء للمرض واولاد له بعد وقوع هذا الطب كله ولا لا يا جماعة؟ فهذا الحديث يعبر عن اصل من اصول الطب والذي يتحقق به حفظ الصحة وهو باب وهو باب الدفع وهو باب الدفع يعني باب الوقاية. وكما قال الاطباء ان الوقاية خير من العلاج فهذا من باب الدفع وقد تقرر عند العلماء ان الدفع اقوى من الرفض. فهذا الحديث يخدم اصلا وضرورة من ضرورات هذا الدين الذي جاء بتقريرها وهي حفظ العرض ولا النسل ولا النفس ولا العقل ولا ها حفظ النفس فاذا كل سبب يفضي الى تلف النفس او تلف شيء من اجزاء البدن حالا او مآلا فان الانسان لا يجوز له تعاطيه الا بحق لا لا يجوز له تعاطيه الا بحق. ومن مسائل هذا الحديث ايضا هل هذا الحكم يعم الكلاب المعلمة ام هو خاص بالكلاب غير المعلمة؟ ان عندنا كلاب معلمة وغير معلمة. هذا الحكم يدخل فيه الكلاب غير المعلمة. لكن هل يدخل فيه ايضا الكلاب غير المعلمة؟ ها؟ فيه خلاف والقول الصحيح انها تدخل. انها تدخل. طيب وما الدليل على دخولها؟ الدليل على دخولها العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب. فكلمة الكلب مفرد دخلت عليه الالف واللام او نقول اسم جنس دخلت عليه الالف واللام وقد تقرر في القواعد ان الالف واللام الداخلة على اسم الجنس او المفرد انها تكسبه العموم انها تكسبه العموم. والاصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص ولا نعلم دليلا يخص الكلب غير المعلم من جملة افراد ما يدخل تحت هذا العموم. فاذا الكلب يصدق على كل ما يدخل في هذه الحقيقة الكلية وهي ويدخل فيها الكلب غير المعلم عفوا الكلب غير المعلم والكلب المعلم كلها تدخل فيه على القول الصحيح. ومن مسائل هذا الحديث ان في اثبات وقوع النسخ في الشريعة الاسلامية. ان فيه اثبات وقوع النسخ في الشريعة الاسلامية وقد ذهب عامة العلماء الى ان النسخ واقع شرعا جائز عقلا. ذهب عامة اهل العلم الى ان النسخة جائز عقلا وواقع شرعا. وخالف في ذلك بعض اهل البدع ولا عبرة بخلافهم وحقيقة النسخ هو الازالة والنقل. واما شرعا فهو رفع ها الحكم الشرعي السابق بحكم شرعي لاحق. هل هذا واقع في الشريعة؟ الجواب نعم. طيب هل هو جائز عقلا؟ الجواب نعم. فان قلت وما وجه جوازه العقلي فاقول ان الله قرر الاحكام لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فاذا انتهت مصلحة من الاحكام فان الله جل وعلا يرفعه عن الناس ويقرر لهم حكما اخر يحمل مصلحة اخرى فالامر بيد الله جل وعلا وتشريعه مبني على حكمته وعلمه جل وعلا بما يصلح عباده فاذا النسخ لا يمنعه مانع عقلي. طيب واما الجواز الشرعي فقد ثبتت الادلة الكثيرة بان النسخ قال الله جل وعلا ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقد نسخت احكام في الشرع كثيرة منها مثلا ان الرجل في بداية الاسلام في الجهاد كان اذا قابل عشرة من الكفار فلا يجوز له لكن بعد كثرة المسلمين صار الرجل اذا قابل رجلين لا يجوز له الفرار. قال الله جل وعلا ان يكن منكم وعشرون صابرون يغلبوا مائتين. وان يكن منكم مائة يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا في اول الاسلام لكن هل هذا الحكم باقي ولا منسوخ؟ منسوخ بالاية التي بعدها الان خفف الله عنكم وعلم لان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين وكذلك كان في اول فرضية الصلاة كانت الصلاة مفروضة ايش؟ ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الاول يعني زيد فيها ركعتين فصارت اربع وكذلك كانت المرأة في اول في بداية الاسلام تعتد بعد وفاة زوجها سنة كاملة. اثنا اثني عشر شهرا. تعتد سنة كاملة اثني عشر شهرا ولكن خفف الله وعلى ذلك قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج غير اخراج. فكانت المرأة مأمورة بان تبقى في بيتها ان ارادت ان تكمل العدة حتى سنة كاملة. ولكن خفف الله عنها بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فاذا النسخ واقع شرعا وجائز عقلا. فان قلت وكيف استفدنا النسخ مشروعية النسخ او وقوع النسخ من هذا الحديث من هذا الحديث؟ اقول استفدناه في حديث عبد الله ابن المغفل وهو الحديث الثاني ها وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام امر بقتل الكلاب ثم قال بعد ذلك ما بالهم ومال الكلاب؟ في حديث عبدالله بن المغفل قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال ما بالهم ومال الكلاب. انت معي جماعة؟ فاذا هذا نسخ ولا ولا ليس بنسخ؟ الجواب هو فنهى النبي صلى الله فامر النبي صلى الله عليه وسلم اولا بقتل الكلاب ثم نهى عن قتل الكلاب بعد ذلك الا ما كان منها اسود بهيم الا ما كان منها اسود بهيم فان هذا لا لم ينسخ الامر بقتله فيه بخصوصه. فاذا هذا الحديث يدل على وقوع النسخ في الشريعة. طيب وهل لا يزال النسخ باقيا ام انتهى. وان لا يزال النسخ باق يعني يمكن ان ينسخ بعض الاحكام الان الجواب انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم لان النسخ مبناه على الوحي وقد انقطع الوحي برسالة رسول الله بوفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن هنا نعرف غباء وجهل وحمق بعض الصوفية من الغلاة الذين ربما نسخوا شيئا من الاحكام المقررة في الشرع بمجرد الرؤى والمكاشفات والاحلام. فان الواحد منهم يرى رؤيا فيقررها شريعة حتى وان وردت الشريعة بخلافها. فهذا حمق وكذب وزندقة ودجل. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على قاعدة طيبة عند العلماء تقول المؤذي طبعا يقتل شرعا. المؤذي طبعا يقتل شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب في اول الامر لانها مؤذية بطبعها. لا لافتراسها او لوجود نعم لا لافتراسها. وانما لانها تحمل امراضا تؤثر على صحة الانسان اذا خالطت طعامه وشرابه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لوجود الاذى فيها فاخذ العلماء من هذا ان المؤذي طبعا يقتل شرعا وهي قاعدة ذكرها جملة من اهل العلم في مصنفاتهم ويدل على ذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ. لانه كان ينفخ النار على ابراهيم فهو مؤذ بطبعه هو محب للشر بطبعه. فويسق وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس التي هي الحدة والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية. فهذه لماذا امر الشارع بقتلها قال لانها فويسقة. اذا هي مؤذية بطبعها. مؤذية بطبعها. فكل ما اذى طبعا فانه يقتل شرعا وعلى ذلك فاذا اذاك شيء من حشرات البيت او دويبات او دويبات البيت ثم قتلتها بالسم او بغيره من الاشياء التي تذهب اذاها عنك فانه لا حرج عليك فيها في في قتلها. فلا تؤثم نفسك ولا تلم نفسك على قتلها. ولكن المنكر ان يتجاوز الانسان في قتل ما لا ما لا يؤذي ان يتجاوز الانسان في قتل ما لا يؤذي. وانتم تعرفون في الحديث ان نبيا من الانبياء لا تحتضن لي شجرة فجاءت نملة فقرصته. فامر بقرية النمل فاحرقته. امر بقرية النمل فاحرقت. فنزل العتاب عليه من الله من اجل نملة واحدة. احرقت امة من الامم تسبح من اجل نملة واحدة احرقت امة من الامم تسبح. فاذا المؤذي طبعا يقتل شرعا. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حرمة اكل الكلب ان فيه دليلا على حرمة اهل على حرمة اكل الكلب. وبالمناسبة فالكلب وحرام اكله لثلاث علل. الكلب حرام اكله. لثلاث علل. العلة انه كان مأمورا بقتله في اول الاسلام. وقد تقرر في القواعد ان كلما امر بقتله حرم اكله قد تقرر في القواعد ان كل ما امر بقتله حرم اكله. هذي العلة الاولى العلة الثانية انه نجس انه نجس كما رجحناه. وقد تقرر في القواعد ان كل نجس ها فحرام اكله. النجاسات يحرم اكله. الثالثة انه من ذوات ايش؟ الانبياء التي تعدو بلا بها وتفترس صيدها به. وقد تقرب في القواعد ان كل ذي من السباع فحرام اكله. لا يجوز للانسان ان يأكل من ذوات الانياب العادية بنابها شيئا ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على حرمة اقتناء الكلب ان فيه دليلا على حرمة بناء الكلاب وحرمة تربيتها. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما رخص في كلب الصيد والغنم فقط. انما رخص في كلب الصيد والغنم. والحرف يعني كلب الحراسة او كلب فدل ذلك على ان كلما عداها فهو حرام. بل انه قد ورد الحديث ينص على حرمة في اقتناء الكلاب ويخبر بان من اقتنى كلبا في بيته غير هذه الكلاب المخصوصة فانه ينقص من كل يوم قيراط فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراط. يعني انه يحرم اكله لاننا نعرف ان من جملة ما يعرف به الامور المحرمة العقوبة على الفعل. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة على من يقتني كلاب بانه ينقص من اجره كل يوم قيراط. نعم فدل ذلك على حرمتها. واننا لنشكو الى الله جل كثيرا من المسلمين الذين تأثروا بقذارة الغرب. فبدأوا يربون كلاب ويحملونها معهم في سياراتهم ويمشطون شعرها ويغسلونها اليوم بعد اليوم ويتكلفون شراءها بالاثمان الباهظة الكثيرة. وربما يجعلونها تنام معهم على السرير ايضا العقل وربما جاء الكلب لاحدهم وقبله او لعق لسانه بحجة ان هذا من التحضر والتقدمية وهو عين السفه والجهل والحنط. لانها مخالفة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه تعريض للنفس للتلف والهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا. ولكن صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم لا اولئك. فاذا لا بد وان تكون طائفة من الامة تتمثل بما عليه الكفرة من اليهود والنصارى. وغيرهم من اصناف فيما هو من عاداتهم او عباداتهم. ولكن المسلم العاقل القريب ينبغي له ان يترفع عن مثل هذه الامور التافهة والاخلاق السخيفة وان يتقي الله جل وعلا في تطبيق هذا الامر. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على جواز اتخاذ الكلب للمصلحة الراجحة. ان فيه دليلا على جواز اتخاذ الكلب للمصلحة الراجحة. فقد ففي عبدالله ابن المغفل قال الا كلب صيد او ماشية الا كلب صيد او ماشي. فاذا يجوز اتخاذ الكلاب عندك في البيت محبوسة لا تختلط معك في في فراشك او طعامك او شرابك محبوسة في مكان حتى يأتي وقت الانتفاع بها. فكلب لا حرج فيه كلب الغنم لا حرج فيه حراسة الغنم او كلب حراسة البيت. اذا لم يتم حراسة البيت الا به فلا حرج فيه. وكذلك كلب الصيد لا حرج فيه لان مصالحها راجحة. لان مصالحها راجحة. فاذا كان في اقتناء الكلب مصلحة معتبرة شرعا. انتبهوا معتبرة شرعا فانه لا حرج فيه. ومن الفوائد ولعله الاخير ان شاء الله في هذا الحديث الطيب ان بعض اهل العلم ذهب الى ان الامر وبغسل الكلب بغسل الاناء من ولوغ الكلب منسوخ. ذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الى ان الامر بغسل الاناء من ولوغ الكلب منسوخ منسوخ. كيف يكون منسوخا؟ وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ومتى نسخ؟ قالوا نسخ مع النهي عن قتل الكلاب. قالوا نسخ مع النهي عن قتل الكلاب. وهذا قول باطل. بل الحق الحقيق بالقبول ان الامر بالغسل لا يزال باق الحق الحقيق بالقبول ان الامر بالغسل لا يزال باق وذلك لعدة اوجه انه نذكرها مختصرة الوجه الاول ان من رواة الامر بالغسل من يا جماعة؟ عبدالله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه. وهو في هذا الحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي في بعض الروايات قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تعرفون ان عبد الله من المغفل رضي الله عنه اسلم سنة اسلم سنة سبع كابي هريرة. والنهي عن قتل الكلاب متقدم. والنهي عن قتل الكلاب متقدم. الامر الثاني انه ان عبد الله ابن المغفل جمع بين النهي عن قتل الكلاب والامر بغسل الاناء من ولوغها. انه جمع بين النهي عن قتل الكلاب والامر بايش بغسل الاناء من ولوغها. مما يدل على ان الغسل منسوخ ولا لا يزال باق؟ مما يدل على انه لا يزال باق. والامر الثالث ان باجماع العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فلا يجوز للانسان ان يدعي ان لفظا من الفاظ الشريعة منسوخ الا بدليل قاطع. لان النسخ خلاف الاصل. فعلى مدعيه ايه الدليل؟ فعلى مدعيه الدليل. وقد تقرر عند العلماء ان النسخ بالاحتمال لا يجوز. ان دعوى النسخ احتمال لا يجوز وقد اسرف قليلا على نفسه بدعوى النسخ بمجرد الاحتمال امام الائمة الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الاثار. فمن اراد ان يقرأ هذا الكتاب فليحذر من هذه المزالق التي ربما وقع فيها الامام رحمه الله ان يعني اجتهاد منه وليس عن عمد وتقصد في نسخ الاخبار. ولذلك هو يقول بان هذا منسوخ بمجرد ايش؟ الاحتمال. فرد عليه الحافظ ابن حجر فيفتح الباري ردودا كثيرة في مواضع مختلفة من فتح الباري. وقرر ان ان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز. فاذا الخلاصة من هذه الفائدة ان النسخ ان دعوى النسخ في يغسل الاناء من ولوغ الكلب دعوة باطلة. لا يجوز قبولها بل الحق الحقيق بالقبول انه من الاحكام الباقية ولله الحمد