﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
فالسؤال الاول ما هو البر؟ فنقول يبتدأ مسحك من الساعة السادسة اي بسبب ما عرفوا من الحق اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فكنا في مجلس الامس قد بدأنا اه باب سجود السهو. وقرأ هنا الحديثين اه الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى في

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
آآ هذا الباب وهما حديث ابي هريرة. رضي الله عنه في قصة مشهورة عند العلماء بقصة ذي اليدين. وهو الخرباق اه السلمي رضي الله عنه. وانما قيل له ذو اليدين لطول في يديه

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
وقلنا في مجلس الامس ان احاديث سجود السهو تدور على خمسة احاديث تقريبا منها هذان الحديثان ومنها حديث آآ ابي سعيد الخدري عند الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم فان كان صلى خمسا شفانا له صلاته والا كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. والحديث الرابع من الاحاديث التي اعتمدها الفقهاء وجعلوها اصولا في هذا الباب. هو حديث

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتفق على صحته انهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام زاد في صلاة رباعية زاد فيها ركعة وسجودين يعني ركعة كاملة. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
احدث شيء في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا فثنى رجليه صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة فسجد سجدتين نعم فنقول الحديث الرابع اه من احاديث سجود السهو التي اه اعتمد عليها الفقهاء او كما يقول ابن تيمية

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
وغيره انها احاديث اصول في باب سجود السهو. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احد بالصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ فذكروا له انه صلى كذا وكذا فثنى رجليه

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
ثم استقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث شيء في الصلاة اخبرته او انبأتكم به ولكن انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم هذا الشاهد في صلاته

10
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
فليتحرى فليتحرى ايش؟ الصواب. لاحظتوا حديث ابن مسعود فليتحرر حديث ابي بسعيد فليطرح الشك هذا الفرق بينهما. فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية فليتم ثم ليسلم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رواية حديث ابن مسعود هذا سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. خامسا

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
احاديث الباب وبعضهم يجعله يعني اه يجعله حديث المغيرة وبعضهم يجعله حديث عبدالرحمن بن عوف. حديث المغيرة اه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين يعني في الصلاة التي لها تشهدان. فقام في ركعتين فاستتم قائما فليمضي. وليسجد سجدتين

12
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
وان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه لكن هذا الحديث اسناده ضعيف آآ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في جابر جعفي قيل عنه متروك الحديث. طيب قرأنا حديث باليدين فما دلالاته؟ اولا

13
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
اه ابو اه الحديث برواية محمد بن سيرين عن اه ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وبن سيرين قال صل وهو يروي هذا الحديث صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ووقع في رواية عند البخاري اكثر ظني انها العصر

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
ووقع في رواية اخرى عند البخاري انها الظهر. ووقع في رواية عند مسلم بالشك الظهر او العصر فما هو الراجح؟ قبل ان ابين الراجح وقع الشك ايضا في بعض الطرق عند النسائي وغيره عن ابيه

15
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
ابي هريرة نفسه رضي الله عنه يعني وقع الشك او نسبة الشك الى من؟ الى ابي هريرة وليس الى ابن سيرين وان كان الاشهر نسبته الى ابن سيرين فقال الحافظ بن حجر رحمه الله في جوابي عن هذا في كلام له لكن الخلاصة منه ان الشك

16
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
لا يبعد ان يكون وقع من ابي هريرة. ومن ابليس ومن ابن سيرين. لانشغالهما بالمهم من فقه الحديث. بغض النظر عن الصلاة. هل هي الظهر او العصر؟ لان الحكم لا يتغير فقها. لا يتغير من حيث الفقه. و

17
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
جاء في قصة ذي اليدين قصة ذي اليدين من رواية عمران ابن الحصين. ولم يختلف الرواة في حديث في عمران انها صلاة العصر. واضح؟ وعلى هذا ايش نستفيد؟ ايوه نقول بهذا

18
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ان الراجح ها في حديث قصة اليدين انها وقعت بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر. لان الرواة وان اختلفوا في حديث ابي هريرة لكنهم لم يختلفوا في حديث عمران. وها هنا فائدة لطالب العلم وهي انه حينما يدرس في علم الحديث في علم المصطلح

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
نوع المضطرب فانه يمر به من المضطرب ما لا اثر له يعني ما لا يؤثر على ضعف الحديث وهذا منه هذا مثال عليه. وذلك ان يضطرب الرواة او يختلف في كلمة او في تعيين عدد

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
معين او ثمن معين او اه مكان معين لا اثر له في الحكم الفقهي. ولهذا لم يتردد الشيخان ابدا في اخراج هذا الحديث ها في صحيحيهما مع اخراجهما ايش؟ روايات الشق والتردد في اي

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
في الصلاتين وقعت هذه القصة. بينما لما وقع الاضطراب في حديث ذي القلتين في حديث القلتين تركوه واعرضوا عنه. لانه يترتب عليهم ماشي حكم فقهي طلب في السند وطراب في المتن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتين او ثلاث قلال او اربع قلال فيختلف الحكم تماما كذلك

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
من الامثلة على عدم تأثير الاضطراب في بعض الاحاديث لما اختلف الرواة في تعيين ثمن جمل جابر. وسيأتينا ان شاء الله في كتاب البيوع هل ثمن جمل جابر اوقية؟ او اكثر من اوقية؟ هذا لا يهم. انما الذي يهم في حديث جابر انه

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
صلى الله عليه وسلم اقر شرطا وبيانا. اقر الشرط والبيع هذا هو المهم كم ثمن الجبل؟ الجمل ريال مليون لا يهم. المهم انه وقع شرط بيعه. وهذا معنى قوله ولكني اشترط حملانه الى المدينة. اذا ليس

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
كل اضطراب رادحة. بل من الاضطراب ما يقدح ومن الاضطراب ما لا يقدح. من المضطرب الذي لا يقدح شيء اخرجه الشيخان شيء اخرجه الشيخان وهذا مثال تطبيقي عليه. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكني نسيت

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
وهذا لا يمنع ان ابا هريرة سماها ثم انسيها كما في رواية النسائي يعني نسي تحديدها والعذر كما قال حافظ ابن حجر لانشغالهم بما يتعلق بفقه الحديث اكثر من انشغاله بتعيين الصلاة. قال ولكني نسيت انا فصلى بنا ركعتين ثم سلم

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
وهذا ايش؟ لافت للنظر. لان الاصل ان صلاة الظهر والعصر في الحضر رباعية. يقول فقام خشبة اي النبي عليه الصلاة والسلام معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. وفي رواية البخاري واضعا يده على خده هكذا

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
وضع يده على خده وبعضهم يقول هكذا عفوا هكذا وليس هكذا. بعضهم فسر هكذا وفي رواية البخاري واضعا يده على خده. ما تشوف؟ يدي اذا راحت هنا وانت تروح. هكذا ايه. طيب

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
واضح ابو سليمان؟ طيب آآ يقول فاتكأ كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على يسرى هكذا. وضع يده اليمنى على اليسرى تكون هكذا. وفي رواية ان البخاري قلناه على خده. فلا يمنع ان الانسان اذا كان لحظة

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
يبدل يقول كذا كذا واضح؟ وشبك بين اصابعه هذه الحال لاحظوا هذه الحال وهي حال الغضبان. مع انه عليه الصلاة والسلام لم يقع شيء يغضب. لكن من رحمة الله بعبده وتوليه له

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
انه اذا حدث عنده خلل في عبادته في دينه ها يقذف الله في قلبه ما يجعله ايش يفكر ما السبب الذي حدث؟ وان لم ينتبه. وهذا كثير يحمي الله عز وجل اولياءه ها؟ من حيث لا

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
فيشعرون وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم كان غضبانا. طيب ما الذي اغضبه؟ ما في احد تكلمه ولما سلم وانصرف تقدم وظهر عليه الغضب. واضح ان فيه شيء حصل لكن ما يدري ما هو حتى الان

32
00:10:40.150 --> 00:11:10.150
وهذا في قصص كثيرة. منها مثلا ان رجلا عرف بالورع الشديد وكان يحتطب وتعرفون اماكن الاحتطاب يجمع الناس فيها ايش؟ حطبا حتى يحمله في اخر النهار على دواكم لما جاء اخر الدوام اخر الدوام اخر النهار اراد ان يحمل حزمة الحطب على دابته فما استطاع

33
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
يحمل ما استطاع منه في العادة يحمله. ثم فتش ونظر واذا هذه الحزمة ليست له. انما هي لواحد من الاخرين فلما ذهب الى حزمته التي جمعها شالها او او حملها على الدابة عفوا في الاول حملها ولكن ابت الدابة ان تحمله

34
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
لما حمل حزمته قبلتها الدابة. واغرب من هذا ان ابن كثير ذكر طبعا هذي يمكن تخرج عن السياق قليل يقول ان رجلا من اهل الورع والصلاة باع دابته على رجل باع دابته على رجل من اهل الزمر

35
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
قبل والرقص فلما اراد ان يعلف دابته ما ابت ان تأكل ابت ان تأكل فجاء الرقاصة هذا وقال للرجل قال انت بعت عليه دابة يعني كأنك غششتني بها لا تأكل. قال ما عملك انت

36
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
قال انا رقاص وراعي زمر. قال دابتنا لا تأكل لا تأكل الحرام. دابتنا لا تأكل الحرام ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية ذكر في قصة احد العلماء وهذا ليس بعجيب ليس بعجيب فان الدواب مخلوق

37
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
لله سبحانه وتعالى يعني تسبح الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. ولا شك انها تكره ما يكره الله سبحانه وتعالى. اه المهم يقول وشبك هنا وشبك بين اصابعه. وبهذا الحديث

38
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
احتج البخاري على جواز على تشبيك الاصابع في المسجد فقال باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره باب التشبيك تشبيك لكن يقول الفقهاء ان هذا مقيد بما بعد الصلاة وليس عند الاتيان الى

39
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
الصلاة بدلالة حديث اخر في السنن. وهو ان الانسان ينهى عن عن التشبيك اذا قدم الى المسجد. اما بعد الصلاة ولو كان في المسجد فانه يشبك. ومما استدل به ايضا البخاري على هذا المعنى. انه روى حديث ابي موسى في الصحيحين

40
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. وكان حديثه هذا في المسجد صلوات الله السلام عليه. يقول وخرج السرعان من الناس بفتح السين والراء. والمقصود بهم الذين يخرجون ايش؟ بسرعة. وهذا

41
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
هذا يدل على ان الخروج من المسجد بسرعة مألوف ومعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشدد عليهم لكن ينبغي ان يقال للناس تأنوا واقرأوا اذكاركم ثم اخرجوا وانصرفوا. لكن بعض الناس قد يخرج لحاجة. مثلا بول

42
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
او لتلقي تجارة او لمريض عنده او لغير ذلك من الاعذار. قال فخرج السرعان من ابواب المسجد فقالوا اقصرت الصلاة وفي بعض النسخ قصرت الصلاة بدون الف. قال وفي القوم ابو بكر وعمر لاحظ الصحابة دوما ينبهان على هذين

43
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
ها الوزيرين العظيمين حتى ان ابن عباس روى كما في البخاري ان عمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة دخل عليه علي رضي الله عنه علي الذي يعظمه الشيعة ويغلون فيه ونحن نعظمه ونعطيه منزلته التي انزله الله لكن عليا دخل على عمر

44
00:14:50.150 --> 00:15:10.150
وقال ابشر يا امير المؤمنين. فوالله فوالله ما زلت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر وفعلت كذا وكذا قام يذكره بعميق صحبته ومقروء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:10.150 --> 00:15:30.150
فكان عمر يقول وددت والله لو اني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. في حديث طويل مؤثر جدا انصح بمراجعته في قصة وفاته رضي الله عنه يقول فهذا ان يكلماه والنبي عليه الصلاة والسلام مع سماحته

46
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
وحسن خلقه كان مهيبا. وهذا لا يتعارض ها؟ لا يتعارض الا عند ضيق الافق والعطب. بعض الناس يقول فلان مهيب ثم يقلبها الى شديد. لا. المهيب ليس بالضرورة ان يكون شديدا. بل قد يكون مهيبا في سماحة خلقه

47
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
ولطف وحسن معشة. يقول وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. وهو الخرباق السنة الخرباق بن عمرو السلمي رضي الله عنه ولقب بذي اليدين كما هو واضح لطول في يديه وهذا يدل على انه يجوز

48
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
ها ذكر الانسان بما اشتهر به وان هذا لا يعد غيبة. اذا لم يعرف الا به. فقال يا رسول الله وانظر الى فقهه رضي الله عنه لم يجزم. وانما طرح سؤالا طرح سؤالا ثنائيا لا يحتمل ايش؟ لا يحتمل

49
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
سؤال ثابت فقال انسيتم قصرت؟ ولا لا؟ في في احتمال ثالث يا ابو صالح؟ لا ما في. ما في احتمال. هي اما الان نكون نسي واما ان الصلاة قصرت لان الاصل ان الصلاة رباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر. فلما رأى ذو اليدين ان النبي

50
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
وسلم جزم بهذين قال بلغت نسيت. اذا ما في قصر خلاص انت ابخص بالقصر لان الوحي يؤتى. اما النسيان فقد نسيت يقين. فقدنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكما يقول ذو اليدين؟ وهنا قد يقول قائل هل الرسول

51
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
كذب ذا اليدين؟ الجواب لا. لكن لما سكت اكابر الصحابة المقربون منه عن البيان خشي ان هذا الرجل قد وهن. وهذا فيه دلالة على ان الانسان وان كان ثقة اذا جاء بما يستغرب فلا

52
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
نكير على من اراد التثبت. يجين واحد اثق به مثلكم ويخبرني بالخبر لكن في غرابة. ثم اقول دعني اتثبت فلا يظيق صدرك اذا قال لك الطرف الثاني دعني اتثبت. اذا كانت المعلومة مهمة. او غريبة او مثلها مما يتداوله الناس

53
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
ويتحدث فيه القاصي والداني ثم تنفرد انت بروايته ها؟ قد يكون هذا ايش؟ مظنة وهم او انك تلقيت المعلومة بسند منقطع وغير ذلك. وهذا يحدث كثيرا. فقالوا نعم. فلما جزم بانه نسي تقدم فصلى ما ترك. كم كم تركه

54
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
ركعتين. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد من سجوده ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه يعني الرواة سألوا ابن سيرين. ثم سلم قال فنبئته

55
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
هذا من اللي يقول قال اني بعت ابن سيرين ايضا ان عمران ابن حصين قال ثم سلم قال ثم ثم سلم وهذا هو الصحيح لانه لا لا ان الصلاة بالاتفاق لابد ان تختم بماذا

56
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
بما بالتسليم لا بد ان تختم بالتسليم على الاقل نقول ليس لكن في قول اكثر اهل العلم. كما مر معنا في بحث هذا وفي حديث آآ حسنه بعض العلماء حديث علي تحليلها ها تحليل وتحريمها التكبير وتحليلها

57
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
طيب هذا الحديث فيه فوائد آآ ومسائل غير ما تقدم لكن المسألة الاولى المسألة الاولى وهي مسألة ترك بعظ من الاركان في الصلاة وكيف يسجد الانسان اذا ترك اذا ترك شيئا من الصلاة. وكان قد سلم. وهنا نسأل هل الصورة التي وقعت في حديث

58
00:19:40.150 --> 00:20:10.150
اليدين من احوال النقص في الصلاة او من احوال الزيادة؟ النقص الزيادة طيب الرسول ترك ركعتين صح زاد التسليم ولهذا صار سلامه ها بعد صار السجود للسهو بعد السلام. صار السجود للسهو بعد السلام. وهذا احد ادلة

59
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
شيخ الاسلام ابن تيمية على التفريق ما بين وايضا قبله الامام احمد رحمه الله في رواية عنه في التفريق بين آآ الاحوال التي يقع فيها السهو. وانها ليست على مرتبة واحدة بل منها ما يكون السهو السجود قبل السلام

60
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
ومنها ما يكون بعد السلام على نحو سنذكر ان شاء الله بعد قليل. اذا من كان صلى ركعتين او ثلاث في الصلاة الرباعية وسلم ثم نبه فانه يأتي بالناقص ثم يجعل سجوده متى

61
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
بعد السلام ثم يسلم ثم يسلم. وهذا الحديث نص في هذه السورة. وهو دليله على ما قرر يعني اختاره جمع من المحققين رواية عن احمد اختاره ابن تيمية ان ان الانسان اذا زاد في

62
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
صلاته شيئا فان سجوده يكون متى؟ بعد السلام. وهذا مناسب زيادة تكون بعد السلام. حتى من حيث المعنى طيب لماذا؟ لان الانسان لو سلم قبل لو سجد قبل السلام فانه سيكون ايش؟ زاد

63
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
زيادته الاولى بتسليمه قبل ان يكمل التي وقعت عن سهو ثم بسجدتين قبل ان ان يسلم. فكان من المناسب ان تكون السجدتان في حال الزيادة بعد السلام. بعد بعد السلام

64
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
ويدل لذلك ويدل لذلك حديث الباب الذي معنا. حديث الباب الذي معنا. وايضا اه لما قال في حديث ابن مسعود واذا شك في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه. فليتم عليه. ثم

65
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
يسجد سجدتين. في رواية للبخاري فليتم ثم ليسلم ثم يسجد. ثم ثم ان يسجد. فانت اذا ضممت حديث لليدين مع حديث ابن مسعود تبين لك ان سورة الزيادة يكون السجود فيها متى؟ بعد السلام. بعد السلام. الصورة الثانية

66
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
آآ منصور السجود ان يكون ان يكون السجود عن ماذا؟ ان يكون السجود عن نقص. ان يكون السجود النقص كما في حديث عبدالله بن مالك بن بحينة الاتي كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الاتي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
صلى بهم الظهر فقام في الركعتين ولم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسد سجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. واضح؟ لانه ترك التشهد ايش؟ ترك التشهد الاول. هذه

68
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
هذا دليل على ان من ترك شيئا من الواجبات ها فانه يأتي به يسجد قبل السلام. طيب بقيت عندنا صورتان تتعلقان بالشك. سورتان تتعلقان بالتردد. دعونا نقول بالتردد. التردد اما ان يكون

69
00:23:30.150 --> 00:24:00.150
متساوي الطرفين ها واما ان يكون شكا لكن رجح عند الانسان ايش احد الخيارين رجع عنده احد ايش؟ الخيارين. الصورة الاولى وهي ما اذا شك ولم يرجح فان الجواب في حاله هو حديث ابي سعيد الخدري الذي صدرنا به قبل قليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك

70
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربع فليبني على ما استيقظ يعني يبني على اليقين هو شق ثلاث او اربع تمام؟ اربع او خمس ما هو المتيقن؟ الادنى اللي هو الاقل. فيقول عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على

71
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. ومناسبة السجود قبل السلام هنا واضحة. لانه بنى على اليقين واليقين محتمل ان يكون هو الناقص. اليس كذلك؟ اه فناسب ان يكون السجود قبل السلام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من

72
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
كونه قبل السلام قال فان كان صلى اربعا يعني اذا كان اربعة او خمس شك شفعنا فان كان صلى خمسا صلى السجدتين شفعنا له صلاته. فجعل السجدتين بمثابة الركعة. فيكون كأنه ايش صلى؟ ست بدل ان تكون وترا

73
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
وان كان صلى اربعا كانتا ترغيما للشيطان. كانت ترغيما للشيطان. الصورة الرابعة ان يتردد ثم يبني على غلبة الظن. يعني حصل عنده تردد لكنه لم يركن اليه. لم يركن اليه. بل

74
00:25:20.150 --> 00:25:50.150
كان الى غلبة الظن. وغلبة الظن زيادة ولا نقص؟ زيادة لا زيادة لانه بنى على غالب الظن واضح؟ هذه يجيب عنها حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل لقوله تحرى الصواب. التحري هنا هو ها؟ البناء على غلبة الظن. فليتم ثم ليش سجدتين؟ ورواية

75
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
البخاري فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد. ومعلوم انه لا يبقى بدون سلام والمعنى ان يكمل آآ السجدتين. بدليل رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. في حديث ابن مسعود. اذا هذه هي الاحوال الاربع وهي

76
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
كما يقول ابن تيمية بها تجتمع جميع الادلة. بخلاف قول من قال من اهل العلم ان السجود دوما قبل السلام. وبعضهم يقول دوما بعد السلام والصحيح هو التفريق على هذا التفصيل اللي ذكرناه وهو رواية عن الامام احمد تجتمع بها الادلة كلها والله الموفق

77
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
الحديث فيه فوائد سنفتح ان شاء الله. من الفوائد غير ما تقدم غير ما ذكرناه من الفوائد قبل قليل. جواز سهو على الانبياء في افعالهم. البلاغية. جواز السهو على الانبياء في افعاله. لكن

78
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
لا يقرون على ذلك. فاما ان يأتي التنبيه من الوحي مباشرة واما ان يجري الله عز وجل ما يجريه من الاحداث والاحوال ما يحصل به التصحيح. كما حدث في قصة ذي اليدين. اما اقواله صلى الله عليه وسلم فالسهو عليه فيها ممتع

79
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
كما نقل في ذلك الاجماع. لماذا؟ لان السهو في القول لا يمكن ان نتصور فيه الخطأ نحن المتلقين في زمن التشريع كيف نعلم ان هذا خطأ او صواب؟ لكن الفعل قد يقع فيه السهو ولا لا؟ بدليل قوله انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون

80
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
لكن القول لا. لا يقع فيه السهو. واضح؟ ايه في التشريع طبعا. في التشريع اما غير التشريع لا. هو عليه الصلاة والسلام اه اه هو كغيره صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا من الفوائد

81
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
ان الله تعالى ان يعني يعني ان من مظاهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ما هو رحمة للمكلفين حيث يقع التأسي به وفيه ايضا بمجموع احاديث السهو الواردة في الباب ما يدل على معنى وهو انه ليس كل ما

82
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
من سهى فان هذا من عدم اهتمامه بالصلاة. لا. بل تغلبه البشرية. لكن متى يقبح هذا؟ اذا كان غالبا عليه. دائما دائما والله يعفو عنا ويصفح. ومن الفوائد ايضا ان الخروج من الصلاة قبل

83
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
تمام سهوا او جهلا لا يبطل الصلاة. لا يبطل الصلاة. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الصلاة صلاتي ولم يبدأ من جديد. وفيه ايضا ان الكلام في وسط الصلاة من الناس او الجاهل لا

84
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
ايبطله؟ وجهه؟ كلام ذي اليدين وكلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فانه كان ناسي وايضا منه حديث معاوية ابن الحكم السلمي في صحيح مسلم الطويل فانه قال واثقل امية ما بالكم تنظرون الي في الحديث المشهور

85
00:29:10.150 --> 00:29:20.150
فلما فرغ ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه الصلاة لا يصلح بها شيء من كلام الناس انما هي انما هو قراءة القرآن وذكر الله تعالى وما والاه

86
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
وفيه ايضا من الفوائد آآ غير ما تقدم التثبت في النقل والخبر كما آآ سبق الاشارة اليه وان هذا لا يقدح في في المتثبت ولا يقدح في النار. فلا مدخل فيه على من يتكلمون

87
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
هنا في عدالة الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. وفيه ايضا جواز النسخ في الشريعة الاسلامية. بل ووقوعه جواز النسخ ووقوعه وجه الدلالة منه ها ان ذا اليدين سأله انسيت ام قصرت؟ فكلمة ام قصرت

88
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
يدل على ها انه من الممكن ان يقع في في التشريع ايش؟ تغيير. وفق ما تقتضيه حكمة الله وهذا مجمع عليه بين السلف الصالح رضي الله عنهم خالف فيه بعض المبتدعة واما يعني بعض الاصوليين وهذا غريب جدا يذكرون قول اليهود في هذا المسألة

89
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
ويقولون وانكر النسخ اليهود. نعم. طيب وش دخل اليهود؟ اليهود نحن نختلف معهم في اصل الدين. لكن يريدون ان يبينوا مأخذ لهم في انه لو اقر النسخ ها لاقروا بانه يمكن ان ينسخ الاسلام دينه. فهم انكروه

90
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
بهذه النقطة يعني. ومن فوائده ايضا فوائد الحديث اجابة الامام او جواز اجابة الامام اذا سأل عن نقص الصلاة. يعني بعض الائمة احيانا ينصرف ثم يقال له يا مطوع يا شيخ تراك قصرت باقي لنا ركعة

91
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
متأكدين انتم؟ يقول نعم. ثم ينصرف ويكمل فيجيبونه. وان كانوا في انفسهم هم ها يعرفون انه نقص من الصلاة. لكن لا يتحدث باكثر من ماذا؟ من الحاجة. يسولفون ويجيبون الماء ويتكلمون ويسولفون ولا

92
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
وخنتأكد لا لابد من يعني الاقتصار على قدر على قدر الحاجة. ومنه ايضا وهذه فائدة لطيفة يعني في البنيان آآ انه لا مانع من تصوير المساجد وجعل لها وجعل الابواب لها

93
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
قد يقول قائل وهل نحتاج الى هذه الفائدة؟ الجواب لما كانت المساجد آآ مباحة او حقا للمسلمين كلهم. فقد يقول قائل لماذا توضع الابواب؟ والابواب عادة تغلق. فيقال ان هذا يعني وضعه لحماية مصالح المسلمين. حماية مصالح المسلمين

94
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
ومن الفوائد ايضا جواز ذكر الانسان بلقبه كما تقدم وان هذا ليس من الغيبة المحرم. والله الله تعالى اعلم. اما حديث عبد الله بن مالك بن طحينة فهو شاهد للمعنى الذي ذكرناه قبل قليل. وهو آآ ان الانسان اذا نقص في صلاته فانه يسجد قبل

95
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
السلام وفي حديث عبد الله بن مالك بن طحينة فائدة اخرى غير ما تقدم وهي ان السهو اذا تكرر في الصلاة فانه لا لا يسجد له الا ايش؟ سجدتان فقط. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث سل

96
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
صلى بهم فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. ولم يجلس فقام نعم فلم يجلس عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس وترك التشهد ايضا. فعندنا واجبان الجلوس والتشهد له. فتركهما ولم يسجد لهم

97
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
سجودا واحدا وهكذا لو ترك الانسان اكثر من واجب في الصلاة فانه لا يسجد له الا السجدتين تجبران جميع ما نقص فيه من الفوائد غير ما تقدم ان الجلوس للتشهد الاول واجب من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم جبره

98
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
وهو دليل على انه ليس بركن. اذ لو كان ركنا لاتى به. اذ لو كان ركنا لاتى لاتى به وفيه من الفوائد غير حديث آآ لليدين ان الامام اذا ترك هذا الواجب وهو التشهد الاول

99
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
فيجب على المأمومين ان يتبعوه. ويجب على المأمومين ان يتبعوه. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ترك متابعة اه عفوا اقرهم على متابعته وتركهم للتشهد. وقد جاء ما

100
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
تدل على انتباههم عند ابن خزيمة وغيره. فانه قال فسبحوا به. يعني قالوا سبحان الله فمضى حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه ايضا ان السلام وان ان سجود السهو لا يفصل بينه وبين السلام بتشهد. بل يليه مباشرة

101
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
مباشرة لقوله فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. والصلاة ليس فيها اكثر من تشهدين الرباعية والثلاثية. واضح؟ ليس فيها اكثر من تشهدين والله اعلم. نعم. سؤالك يا مجاهد. عن المسألة اللي تو

102
00:34:50.150 --> 00:35:20.150
ها؟ غلبة الظن اقصد بها من حيث الزيادة انه رجح رجح ماذا؟ غلبة الظن وهو زيادة اه ظنه من هذه المعنى يعني الزيادة معنوية. الزيادة هنا حينما قلنا جعلناها بعد السلام لانه رجح ما زاد عنده على الشك الشك يقول يقولون الشك

103
00:35:20.150 --> 00:35:50.150
تساوي الاحتمالين بلا مرجح. زين؟ اما غلبة الظن فهي الترجيح بين احتمالين احدهما اكبر من الاخر. فلما رجح المعنى او رجح آآ ما غلب على ظنه فقد مال الى ما زاد عندهم هو هذا وجه ذا. الزيادة هنا معنوية وليست حسية. واضح؟ واضح؟ بخلاف الزيادة الاولى اللي

104
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
عنها وهي زيادة محسوسة في الصلاة. يعني هو الان لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحرى ان يتحرى وغلب على ظنه انه فعل كذا غلب على ظنه انه فعل كذا ناسب ان يكون السلام بعد السلام لانه بنى زيادته او نقصه على غلبة ظنه

105
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
هذا المعنى الله اعلم حتى وان كان نقصه حتى وان كان نقص لانه بنى على غلبة الظن نعم ها؟ لا بعد شوية تفضل ابو صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

106
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي عن ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري رضي الله عنه بكسر صاد ابن الصم ابن الصمة

107
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه. حياة. خير. عندك خير؟ خير خير له من ان يمر

108
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
بين يديه قال ابو النضر قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. نعم. هذا الباب وهو باب المرور المصلي اشار فيه الى جملة من مسائل المتعلقة بسترة المصلي. وقبل ان ندخل بحديث ابي الجهيم ابي جهيم اشير

109
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
اه نقاط تتعلق بسورة المصلي. الاول في تعريفها فان السترة هي ما يستتر به غالب. وغلبة اطلاقها عند الفقهاء على ما يضعه المصلي ها آآ بين يديه ليمنع من المرور بين يديه

110
00:37:50.150 --> 00:38:10.150
او ايضا ليحفظ صلاته من القطع. على خلاف سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. المسألة الثانية لا خلاف بين العلماء في مشروعية السترة وانما اختلفوا هل هي واجبة او غير واجبة؟ والجمهور على انها سنة

111
00:38:10.150 --> 00:38:30.150
وبعض العلماء ذهب الى انها سنة مؤكدة وهذا اقرب الاقوال واعدلها. انه سنة مؤكدة لا بواجب وليس باقل من ذلك المسألة الثالثة في حد السترة حد السترة ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

112
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
اذا صلى احدكم الى مثل مؤخرة الرحم. وارتفاعها تقريبا ذراع. تقريبا بحد الذراع فهذا هو حد السترة المشروع. وهو يقارب الان من ثلاثين الى خمسة وثلاثين سانتي. باليد المعتدلة. وهي

113
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
تناسب ايضا طول العنزة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ يصلي اليها في اسفاره. المسألة الرابعة بين يديه هذه الاحاديث ان الصلاة الى السترة فيها فوائد يعني فوائد الصلاة الى السترة كثيرة اولا امتثال السنة. ثانيا

114
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
منع قطع الشيطان الذي يؤز بعض الناس وهو القرين كما سيأتي في حديث ابي سعيد وهو القرين الذي به بعض الناس لقطع ماذا؟ الصلاة على الناس. ومنها ايضا حفظ النظر فان الانسان اذا صلى اعانته الى سترة اعانته

115
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
السترة ان يحفظ بصره لئلا يمتد وينشغل في صلاته. ومنها ايضا آآ من فوائدها آآ منع القطع فيما لو مر بين يديه ما تنقطع به الصلاة وهي ثلاثة اشياء سيأتي الاشارة اليها بعد قليل

116
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
في خلاف بين اهل العلم فيها وهي المرأة والكلب الاسود والحمار. اما حديث الباب فهو حديث ابي جهيم ابن السنة ابو جهيم هذا اسمه عبد الله ابن الحارث ابن السم الانصاري. ليس له في الصحيح الا حديثان. هذا وحديث اخر في صحيح مسلم

117
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
منسوخ وهو ان الانسان لا يرد السلام الا بعد الوضوء. يعني لا يرد السلام الا ان يكون على طهارة. ولكن ان هذا نسخ وهو انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه انسان فتيمم على جدار ثم رد

118
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
عليه السلام. وهذا حديث نعم علقه الامام مسلم في صحيحه. واظنه الحديث المعلق الوحيد في صحيح مسلم الذي لم يوصل الذي لم يوصل. طيب قال اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار

119
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ لفظة من الاثم هذه لم ترد في الصحيحين البتة وقد عاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على صاحب العمدة اقحام هذا اللفظ ها في متن

120
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
حديث وسبحان من لا ينسى. الحافظ ابن حجر لما اورد هذا الحديث في بلوغ المرام اورد هذه اللفظ نعم. وقع فيما عاب به صاحب العمدة. اي والله وهذي عجيبة جدا. وبعض

121
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
حاول ان يلتمس العذر لمن ادخلها ويقولون انه وقعت في رواية للكشميه وقال قال ابن حجر لم توجد في غيرها من الروايات والكشمياني ليس بعالم وانما هو راوية. فيقول يحتمل انه يحتمل انه اقحمها

122
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
بناء على تبويب البخاري الذي قال فيه باب اثم المار بين يدي المصلين. فظن انها سقطت او شيء من هذا القبيل. وعلى كل حال لم تثبت في كل الروايات التي روي بها روي فيها التي روي بها الصحيحين

123
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
البخاري ومسلم. وقلت لكم ان الحافظ في شرحه للبخاري قال ومما انتقد على عبد الغني صاحب العمدة انه ذكر هذا اللفظ في الكتاب ثم هو وقع سبحان الله فيما ذكره في بلوغ المرام. فسبحان من لا ينسى. يقول ما

124
00:42:30.150 --> 00:43:00.150
عليه هذا هو اللفظ الصحيح. ماذا عليه؟ وحذف الجواب هنا جواب له كله من اجل التفخيم والتهويل. كما لو تقول انسان والله لو تدري وش قال فلان. جاء ابوك فلو رأيت وجهه بس ما تقول وش فيه ولا شيء يكون هذا ابلغ مما لا ذكرت الجواب اليس كذلك؟ هكذا وهذا

125
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
اسلوب عربي معروف. ثم ايضا جاء اسلوب اخر في التفخيم والتهويل هذا الامر لكان ان يقف اربعين. لكان ان يقف اربعين ولم يحدد كما في الرواية قال ابو النظر وهو سالم ابن ابي امية تابعي ثقة قال لا ادري

126
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
قال اربعين يوما او شهرا او سنة. وقد جاء تعيين هذا التمييز بانه اربعون خريفا. في رواية عند البزار ولكنها شابة. ولكنها رواية شادة. فحذف التمييز وهو اربعين ما يدرى يوم ولا

127
00:43:40.150 --> 00:44:10.150
شهر ولا سنة ايضا للتهويل. ايضا للتهويل. خيرا له من ان يمر لكان ان خيرا له وخير لها وجهان. آآ خير يمكن ان تكون خبر كان ويمكن ان اه تنصب على عفوا تنصب على انها خبر كان ويمكن ايضا توجيهها على ان تكون ناقصة كان فيكون

128
00:44:10.150 --> 00:44:30.150
اه خير اه فيكون لا اسم له. يعني يتعطل عمله. يتعطل عملها. يقول خير له من كان يمر بين يدي المصلي. وهذا الحديث كما اشرت انفا بوب عليه البخاري باب اثم المار بين يدي المصلي. وهذا صريح في تحريم

129
00:44:30.150 --> 00:44:50.150
المرور بين يديه. سواء ها هل يمكن ان نقول سواء كان بين يديه سترة او الجواب لا لا يمكن لا بد ان نقول اذا لم يكن بين يديه سترة. والا ما فائدة السترة؟ اذ المقصود بهذا

130
00:44:50.150 --> 00:45:10.150
هذا الحديث المار بين يدي المصلي الذي ليس له سترة او بين يديه ها بين يديه وبين السترة وهذا المرور قد يقال ما ضابطه؟ طيب انا صليت في البرية ولم اتخذ سترة؟ ومر واحد من قدامي مسافة عشرين متر ثلاثين متر فنقول

131
00:45:10.150 --> 00:45:30.150
هذا اصلا لغة لا يسمى مرورا حتى ندخله. اذا ما الضابط؟ الضابط هو اللغة. هو اللغة والعرف. فالمرور بين الشخص هو ما كان قريبا منه. حتى عشرة امتار خمسة امتار لا تعتبر مرورا بين يدي الانسان. فالمرد في هذا الى العرف واللغة

132
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
فما كان مرورا بين يدي الشخص فانه ايش؟ يدخل في هذا الوعيد. وهذا الحديث مما يدل على تأكد وضع السترة لاجل ان تكون عونا على تجنيب الناس الوقوع في هذا الاثم العظيم

133
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
من اه فوائد هذا الحديث ان ذكر الاربعين ان ذكر الاربعين هنا خرج مخرج ايش؟ المبالغة خرج مخرج المبالغة. وهذا جار على سنن العرب في كلامه. فانهم يعبرون بالاربعين ويعبرون بالسبعين ويعبرون

134
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
ويعبرون بماذا؟ بالمئة. وهذا احد توجيهات بعض الفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه انس نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ها وحلق

135
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
كالعانة الى اخره كما مر معنا الا نترك اكثر من اربعين. بعضهم وجه بهذا. ثم آآ الحديث فيه ايضا من الفوائد تعظيم شأن الصلاة تعظيم شأن الصلاة ووقوف العبد بين يدي الله عز وجل

136
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
حيث رتب هذا الوعيد العظيم على من يمر بين يدي المصلي فكأنه يقال له اتق الله ولا عليه ها صلاته ووقوفه بين يدي مولاه جل وعلا. واذا كان هذا مطلوبا من الناس فهو من

137
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
اولى ان يطلب من نفس المصلي ان يعتني بصلاته. فاذا كان امر بالسترة ونهي عن ان تقطع صلاته فعليه ايضا ان يقطع الواردات التي ما استطاع يعني يقطع الواردات التي تشغله وتلهيه عن صلاته. فان الانسان منا ايها الافاضل

138
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
لو استشعر انه واقف بين يدي الله عز وجل لاستحى ان ينصرف ايش؟ بقلبه كثيرا اما السهو الغالب اه عفوا الذي لا حيلة فيه او الانشغال الذي لا حيلة فيه. فالانسان لا يؤاخذ لكن المصيبة ان يغلب هذا عليه

139
00:47:50.150 --> 00:48:20.150
بحيث يكون الغالب على صلاتنا السهو والنسيان السرحان ومما يحزن في هذا قصة هي طريفة مضحكة ولها صلة بسجود السهو ايضا. اه ان رجلا مرة صلى العصر فاختلفا الجماعة هل صلى ثلاثا ام اربعة؟ وبينما هم يختلفون اذا برجل في اخر الصف يقول ابدا انتم لم تصلوا الى ثلاثة

140
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
قال ليش تجزم؟ نحن مختلفون قال ابدا انا في العادة احمل البضاعة من ميناء الدمام ورجال يتاجر في الرياض وحمل بضاعة من ميناء الدمام. فلا يسلم الامام الا وقد وضعتها في المستودعات في الرياض. هذه المرة ما زلنا عند دوار الخرج يقول

141
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
باقي له ركعة الله المستعان. هي مظحكة ومحزنة بنفس الوقت. الله اسأل الله ان يعني يعفو عنا وعن تقصيرنا بقيت مسألة وهي هل يستثنى؟ هل تستثنى مكة من هذا الحديث ام لا؟ لان هذا يشكل على بعض الناس

142
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
المسألة طبعا فيها خلاف. والاظهر والله اعلم عموم الاحاديث وانه لا فرق بين مكة ولا غيرها. عموم الاحاديث وانه لا فرق بين مكة ولا ولا غيرها. وقد بوب البخاري في احد تبويباته لكن ليس على هذا الحديث باب آآ باب الستر

143
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
بمكة وغيرها. ليشير بذلك الى ها؟ ترجيح القول او الرد على القول الذي يفرق بين مكة وبين غيره. والتفريق طبعا قول محفوظ عن السلف لكن الاقرب والله اعلم هو العموم. بمعنى ان السترة متأكدة في كل وقت. فان قلت ماذا نصنع؟ آآ

144
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
من يعني يصلون في المطاف. هذا موجود كثير. نتحرج من ان نمر بين ايديهم. طيب ماذا اصنع ايام الزحام فالجواب ان يقال اما من انتهك حرمة الطائفين فصلى في مكان الطواف فلا قيمة

145
00:50:00.150 --> 00:50:20.150
فلا حرمة له. هو الذي اعتدى على حقه. والله تعالى يقول اطهر بيتي ايش؟ للطائفين. طهر بيتي للطائفين هذا هو المخطئ في الحقيقة. فلا حرمة له. يعني تمر من بين يديه ولا تبالي. بل ينبغي ان يزجر ومما يشكر

146
00:50:20.150 --> 00:50:40.150
لامير المنطقة انه اصدر امره بمنع الصلاة اثناء ايش؟ آآ في فترة رمضان مثلا مواسم الحج في المطاف حتى لا يعرقل ايش؟ حتى لا يعرقل بصنيعه. والعجيب ان بعض الطائفين يصلي بعض المصلين يصلي في المطاف

147
00:50:40.150 --> 00:51:00.150
يضع يده كانه عسكري لا يريد احد يقطع صلاته. الامر الثاني مما يستثنى في اوقات الزحام والمواسم مثل رمضان الحج والدليل على الاستثناء عمومات ادلة رفع الحرج. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تعالى اذا امرتكم

148
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
في امر فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم. والله تعالى اعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم

149
00:51:20.150 --> 00:51:50.150
الى شيء يستره من الناس. فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله. فانما هو الشيطان طيب آآ هذا الحديث آآ له قصة رواه ابو صالح السمان كما في الصحيحين. وهي ان ابا سعيد رضي الله عنه صلى الى جدار. فاراد رجل

150
00:51:50.150 --> 00:52:10.150
رجل شاب من بني ابي معيط ان يمر بين يديه. فمنعه ابو سعيد فعاد مرة اخرى فاراد ان يجتاز فدفعه ابو السعيد فغضب هذا الشاب وذهب الى مروان ابن الحكم يشكو من؟ ابا سعيد. فلما صلى ابو سعيد لحقه. واضح انه

151
00:52:10.150 --> 00:52:30.150
ايش؟ متكئ على بينة. فقال له مروان ما حملك على ما فعلت بابن اخيك؟ لماذا دفعت هذا الدفع الشديد؟ كانه تأذى فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. فاراد احد ان

152
00:52:30.150 --> 00:52:50.150
اجتاز بين يديه فليدفع. فان ابى فليقاتله. والمعنى بالمقاتلة هنا المدافعة وليس المعنى اصلاح بندق يا سيف ولا خنجر لا ليس هذا مقصودا. وانما المقصود المقاتلة اي المدافعة. اي المدافعة. ويدل على هذا نزول اية

153
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نزلت في عراك بالايدي وقع بين بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال فانما هو شيطان. فانما هو شيطان. جاءت رواية عند مسلم تبين من هذا الشيطان

154
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
قال فان معه القرين. فان معه القرين. وهذا يبين ما نوع الشيطان الذي ها مع هذا الانسان وهو القرين وهو القرين فهذه فائدة رواية مسلم الاخرى وهذا الحديث فيه فوائد اولها ان السترة

155
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
ليست بواجبة. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس مثل ابي سعيد اذا صلى احد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فانام. ومفهومه انه اذا

156
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
لكن اذا شيء الى غير سترة ها فانه لا يدفع. فانه لا يدفع هذا مفهوم الحديث ولكن ولكن قد يفهم او قد يعني يؤمر الانسان بالمدافعة من ادلة اخرى وكحديث ابي جهيم

157
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
السابق بحيث يحول بين الانسان وبين الوقوع في الحرام. لان بعض الناس قد يكون ساهي قد يكون آآ يعني سرحان وقد وقد يمنعه من باب ها من باب نصره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصروا هاك ظالما او مظلوما. ومن باب صيانته عن

158
00:54:30.150 --> 00:55:00.150
الوقوع في الخطأ ومن فوائد الحديث ايضا مشروعية آآ السترة للمصلي من اين تؤخذ؟ لا من قوله اذا صلى الى شيء يستر من الناس. يعني كوننا نقول مشروعة غير ما نقول واجبة. وفيه ايضا فائدة فيها خفاء وهو انه يشرع للانسان ان يدنو منها. ان يدنو منها

159
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
لانه كيف يمنع الناس ان يجتازوا الا اذا كان قريبا منها وايضا لمعنى اخر فقهي وهو انه لا يحق للانسان ان يأخذ ساحة اكثر من حاجته الشرعية. ومن فوائده ايضا تحريم المرور بين يدي المصلي وبين سترته

160
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
وهذا ليس فقط في حديث ابي جهين بل في هذا الحديث من اين؟ من اين اخذ التحريم يا شباب؟ تحريم المرور من هذا الحديث من اين ها من وجهين الامر بالمدافعة وهذا ليس بصريح لكن اصلح منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى المار

161
00:55:40.150 --> 00:56:10.150
يسمى المار شيطانة قال فانما هو شيطان. ومن فوائد الحديث انه اذا لم يتم دفع المار الا بالقوة فليدفع. لكن بحيث لا يصل الى الضرر. لكن لو قدر ان الدفع هذا حصل لواحد مريض قلب مثلا مثلا اول واحد عنده ضعف في شيء من بدنه ثم

162
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
على هذا الدفع وفاة. فهل يظمن؟ الجواب لا يظمن. قال العلماء قاعدة معروفة في باب الجد بنايات ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا يدخل تحته

163
00:56:30.150 --> 00:56:50.150
اسئلة كثيرة يعني لو جاء المحتسب وكسر الة له المحرم. التي لا يباح استعمالها على في وجه وهذا قيد مهم. حتى نخرج الدف الذي يجوز استعماله في بعض الاحوال للنساء. فانه لا يظمن. لكن

164
00:56:50.150 --> 00:57:10.150
نعم فانه لا يطمئن. وقل مثل هذا فيما لو صال الانسان على احد يريد قتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فليدافع فليدافع فليقاتل فليقاتل. قال فان اراد قتلي قال فاقتل. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد. فكل ما ترتب عليه

165
00:57:10.150 --> 00:57:40.150
المأذون فليس بمضمون. ومفهومه اذا كان الاعتداء غير مأذون به فانه مضمون. ومن فوائد الحديث ايضا آآ ان هذا الاذن هذا الاذن انما هو مرهون عند كثير من العلماء بما اذا وضع سترة بين يديه. واضح؟ الاذن اللي قبل قليل. ترتب على المأذون فهو مضمون اذا كان بين يديه ستر

166
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
اما اذا لم يضع سترة فلا. وقد حكى النووي الاتفاق على هذا وليس هناك اتفاق في الواقع. حكاه في شرحه مسلم وحكى الخلاف في المجموع شرح المؤذن سبحان الله شوف العالم الواحد قد يهم في موضع ويصيب في موضع

167
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
فالمقصود ان اكثر العلماء شرطوا هذا بما اذا كان بين يدي الانسان سترة اما اذا ما كان بين يدي سترة فلا يشمل هذا الحديث ومن الفوائد ايضا ونختم به ان مدافعة الصائم تكون بالاسهل فالاسهل. هم. قال فليدفع فان ابى

168
00:58:20.150 --> 00:58:50.150
فليقاتل مجاهد يقول ابا اذن بس نستأذنكم بوحدة وهي ان اسمع ان الاسم في آآ المرور هنا آآ آآ ان كما يقع اذا انما يقع اذا لم يكن اذا كان للمأموم ممدوحة يعني طريق اخر

169
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
غير هذا الطريق. اما اذا لم يكن له الا هذا الطريق ها فيكون الاثم على المصلي. تنقلب المسألة. لماذا؟ لانه اعتدى على حقوق الناس كما تقدم قبل قليل. سواء وقف في طريقه. يعني مثلا يا شباب هنا في المسجد لو جاء واحد الان وصلى امام الباب

170
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
الزجاجي هذا. خلاص؟ وكل ما مر احد وقف. هل له حرمة؟ جواف لا. نقول الان تعدينا هذا ممر وليس مكان صلاة. فيكون الاثم عليه هو لانه صلى في مكان ليس موضعا للصلاة والله اعلم. نعم تفضل يا ابو صالح عبد الله ابن عباس

171
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يوم فانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. بمنى الى غير

172
00:59:50.150 --> 01:00:10.150
جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت اليتامى ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد نعم هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان هل سترة الامام سترة لمن خلفه ام لا؟ وابن عباس رضي

173
01:00:10.150 --> 01:00:30.150
الله عنهما يحكي هذا وآآ القصة في منى يعني وقعت في حجة الوداع. وقعت في حجة الوداع وقد كان يومها ناهز الاحتلام يعني قارب الاحتلام قارب الاحتلام عمره قرابة يعني ثلاثة عشر على

174
01:00:30.150 --> 01:00:50.150
اشهر الاقوال وهذا من ما انعم الله به على ابن عباس انه حوى علما عظيما وكثيرا وهو صغير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول اقبلت راكبا على حمار اتان

175
01:00:50.150 --> 01:01:10.150
ولو قال على اتان لكفى. وهذا ورد في بعض الروايات. والاتان هي انثى الحمار. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز ركوب الحمير و طهارة عرقه وهذا مر معنا كثيرا. قال وانا يومئذ قد

176
01:01:10.150 --> 01:01:40.150
قد نهجت الاحتلام وهذا مما يدل على ان الراوي قد يذكر في حديثه ما يؤكد ضبطه لما روى وفيه دلالة على صحة تحمل الصغير. وان ادى وهو كبير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. ومنى معروفة. هي المشعر المعروف

177
01:01:40.150 --> 01:02:10.150
في مكة الى غير جدار الى غير جدار. انتبهوا لهذه اللفظة. لاننا سنحتاج وبعد قليل في مسألة خلافية. قال فمررت بين بعض الصف فنزلت. فكأنه مر بهذه الدابة او بهذا بهذه بهذه الاتان من اجل ان يصل التلفون الناس كانوا كثرة كافرة

178
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
فربما مر بهذه الاثام وهو صغير لاجل ان يصل الى اقصى الصف او شيء من هذا القبيل. فلما بلغ موظعه نزل وارسل ان تركع يعني تأكل من اه حشيش واه زرع الحرم. قال ودخلت في الصف فلم

179
01:02:30.150 --> 01:03:00.150
ذلك علي احد. هل منك ذلك علي احد؟ وهذا الحديث فيه فوائد فقهية واصطلاحية وتربوية. نبدأ بها واحدا واحدا. الاول ما بوب عليه المصنف ما بوب عليه البخاري بقوله فيه باب سترة الايمان او باب سترة باب سترة الامام سترة لمن؟ خلفه. وهذا

180
01:03:00.150 --> 01:03:30.150
التبويب الذي بوب عليه المصنف رحمه الله هو الصحيح. انه اذا صلى سواء كان يستره شيء او لا يستره شيء فان فان المأمومين لا تنقطع صلاتهم بمرور ما يقطع عادة. لان العبرة بسترة من؟ الامام. فالامام ضامن

181
01:03:30.150 --> 01:03:50.150
الامام ضامن والمؤذن مؤتمن كما جاء في الحديث المشهور في السنن. ومن فوائده ايضا صحة سماع الصغير وبه او وعليه بوب البخاري فقال باب متى يصح سماء الصغير؟ وفيه ايضا من الفوائد

182
01:03:50.150 --> 01:04:20.150
ما بوب عليه البخاري وهو قوله باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضوره الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. الشاهد منه ان حضور الصبيان للمجامع كبار لا بأس به. وقد مر معنا حمله صلى الله عليه وسلم لامامة انا كانت طفلة وبنت. لكن كما قلنا بشرط ان لا يقع

183
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
تكرار في الاذى للمصلين. فان فان وقع هذا فانه ينهى عنه من جهة اخرى واما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث

184
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
دلالة آآ على ان نعم هذه قلناها قبل قليل ولا لا؟ ان سترة سترة لمن خلف كذا؟ اي نعم اه هاد بس يمكن محتاجين نوضحها ونقول اه ان سترة الامام سترة من خلفه فلو مر ما يقطع عادة كالحمار

185
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
او الكلب الاسود او حتى لو مرت امرأة بالغة زين على القول بانها تقطع فانها لا تقطع اذا كانت بين يدي الصفوف لان الامام هنا سترته سترة من خلفه وهو ضامن. ومن الفوائد ايضا ان ان النبي عليه الصلاة

186
01:05:20.150 --> 01:05:40.150
السلام يستدل بها الشافعي هذه استدل بهذا الحديث الشافعي ومن وافقه على عدم وجوب السترة السترة لقوله يصلي بالناس الى غير جدار. يصلي بالناس الى غير جدار. واجاب الذين يقولون

187
01:05:40.150 --> 01:06:00.150
مشروعية السترة مطلقا. والذين يوجبونها ايضا بجوابين عن هذا الحديث. الجواب الاول بان نفي الصلاة الى الجدار لا يستلزم نفي الصلاة الى سترة اخرى. فقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام كما مر في حديث ابي جحيفة في كتاب الله

188
01:06:00.150 --> 01:06:20.150
في الطهارة انه كان يصلي الى عنزة في اسفاره. وفي حديث ابن عمر كان يركز العنزة بين يديه في اسفاره والناس يمرون من بين يديه يعني من العنز وعلى فرض انه لم يضع عنزة فلا يلزم فلا يلزم من ان

189
01:06:20.150 --> 01:06:40.150
ها مرور الناس بين يديه فلا يلزم من ان يكون الناس يمرون بين يديه اذ قد يكون كان مهيأ بحيث لا يمر احد بحيث ايش؟ لا يمر احد لا يمر احد بين اه

190
01:06:40.150 --> 01:07:00.150
بين يديه عليه الصلاة والسلام. طيب ومن فوائد الحديث ايضا مشروعية صلاة الجماعة في السفر. وجه الدلالة واضح؟ هؤلاء كانوا في منى. كانوا مسافرين. ومع ذلك صلوا جماعة. خلافا لما

191
01:07:00.150 --> 01:07:20.150
يعني يفهمه بعض الناس خصوصا اذا كان منفردا. تجده يصلي بالشقة ولا بالاستراحة منفرد. اما اذا كان اكثر من شخص ان آآ الراجح ان هؤلاء جمعتهم معهم كما يقال. لكن واحد شخص لوحده هو مخاطب بالنداء ومأمور ان يصلي جماعة

192
01:07:20.150 --> 01:07:40.150
ولو كان مسافر والدليل على هذا آآ الدليل على هذا اولا عمومات الادلة والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ما لك ابن الحويرث وصاحبه لما اراد الرجوع من المدينة قال اذا حضرت الصلاة فليؤمكم اكبركم وليؤذن لكم احدكم فامرهم

193
01:07:40.150 --> 01:08:00.150
الجماعة وهم مسافرون. فاذا كان الانسان وحده فانه يصلي جماعة. ولو كانت الجماعة زوجته معه في البيت مثلا في السفر او اخته او امه مثلا فان الجماعة تتحقق من المرأة بالاجماع كما يقول ابن عبد البر ابن المنذر. لكن لو كان مسافر وحده فقط ما معه احد لا امرأة ولا رجل

194
01:08:00.150 --> 01:08:20.150
ولا مميز فانه حينئذ يلزمه ان يجيب النداء في المسجد. لكن لو كان اثنين رجل وامرأة او كذا فانه له ان يترخص برخص ايش؟ السفر ولا تجب عليه الجماعة في المسجد في اصح قولي العلماء ومن الادلة على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام

195
01:08:20.150 --> 01:08:40.150
اقر الرجلين في حديث الاسود ابن يزيد اظن او ابن سريع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى وجد رجلين لم يصليا. فقال ما حملكما على ان فعلتما ذلك؟ قال صلينا في رحالنا في رحالنا. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهما في الرحال وانما

196
01:08:40.150 --> 01:09:00.150
ما انكر عليهما انهما اذا حضر جماعة مسجد زين؟ ان يترك الصلاة قال فاذا حضرتما جماعة مسجد فصليا ولا تقولا انا لا تصلي لاننا قد صلينا. انكر عليهما هذا والا الصلاة الثانية لهما ايش؟ نفل وليست ايش؟ بفريضة فلم ينكر عليهما الصلاة في

197
01:09:00.150 --> 01:09:20.150
الرحال ومن فوائد الحديث ايضا الاصولية ان الاقرار سنة ان الاقرار سنة. وجه يا مجاهد قول ايش؟ ابن عباس فلم ينكر ايوا فلم ينكر ذلك علي احد. بل ينكر ذلك علي احد. ومن الفوائد

198
01:09:20.150 --> 01:09:40.150
ايضا جواز ارسال الدواب ترتع في الحرم. فمن من الحرم. لتأكل من رزق الله عز وجل. ومن فوائد الحديث ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطلع او في

199
01:09:40.150 --> 01:10:00.150
ان يعني نعبر عنه بمرة اخرى ان الفعل اذا وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم ينكره ايضا فهو داخل في السنة الاقرارية في اصح قولي العلماء. لان ابن عباس قال فلم ينكر ذلك علي احد يعني لا من

200
01:10:00.150 --> 01:10:20.150
ولا من النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته

201
01:10:20.150 --> 01:10:50.150
فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذا الحديث آآ اورده المؤلف رحمه الله ليشير بذلك الى المسألة الشهيرة وهي هل المرأة المرأة تقطع الصلاة ام لا؟ والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث في صحيحه

202
01:10:50.150 --> 01:11:10.150
باكثر من تبويب. لكن الذي يهمنا هنا قوله باب التطوع خلف المرأة. باب التطوع خلف المرأة. عائشة رضي الله عنها كان اذا اورد عليها حديث قطع الصلاة الثابت في الصحيح

203
01:11:10.150 --> 01:11:30.150
حديث ابي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الاسود كانت تغضب. وتقول شبهتمونا بالحمير والكلاب؟ وهي

204
01:11:30.150 --> 01:11:50.150
فهنا حاشاها ان تعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وانما توهم الناقل. طيب ما الذي جعلها؟ توهم الناقل هذا الحديث قالت كيف يقول الرسول هذا تواهم؟ اكيد انك واهم. كيف يقول الرسول هذا؟ هذا طبعا توجيه كلامه الان

205
01:11:50.150 --> 01:12:10.150
كيف يقول الرسول هذا؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي وانا بين يديه. فاذا اراد ان يسجد غمزه. كيف؟ ولكن هذا الاعتراض من عائشة رضي الله عنها مرجوح. مرجوح. ووجه الدلالة او وجه كونه مرجوحا

206
01:12:10.150 --> 01:12:30.150
ان الصورة التي حكتها لا تسمى مرورا. لا تسمى مرورا بل المرور وهذي نقطة يغفل عنها بعض الذين ايضا اه يمرون بين يدي المصلين. المرور لا يكون الا من جهة اليمين الى الشمال او من الشمال الى اليمين. بحيث يستوعب بدن من؟ المصلي

207
01:12:30.150 --> 01:12:50.150
يعني نفترض الان ان سترتي هي هذه اه ان جسمي هذا حده وعرضه. فلا يكون مرورا الا ان انتقل من هذه الجهة الى هذه الجهة فقط. اما لو جاء شخص مثلا من هذه الجهة ثم ذهب يمين او يسار فهذا لا يعتبر قاطع. لا يعتبر قاطع

208
01:12:50.150 --> 01:13:10.150
هذا لا يسمى ممر واضح؟ ولهذا مثلا الذين يصلون الى اطراف الجدران هؤلاء لو مريت من امام ثم اخذت يمين او يسار حسب فتحة الفراغ فلا تسمى مارا بين يديه ولا يلحقك الوعيد. الوعيد لا يتحقق الا بالمرور والمرور لا يكون

209
01:13:10.150 --> 01:13:40.150
الا باستيعاب بدل المصلي. قبله وبعده. واضح؟ طيب. كيف يوجه حديث عائشة؟ عائشة رضي الله عنها لم تكن وانما كانت مضطجعة. انما كانت مضطجعة. قالت ورجلاي في قبلتي فلا تعارض بين حديث عائشة ولا بين حديث ابي ذر. ومع هذا فان جمعا من العلماء جعل

210
01:13:40.150 --> 01:14:00.150
عائشة ناسخا لحديث من؟ ها لحديث ابي ذر وتوقف الامام احمد في القطع في رواية عنه يعني في القطع بصلاة المرأة بمرور المرأة بهذا الحديث. قال في نفسه شيء من القطع بالمرأة وفي نفسه شيء من القطع بالحمار

211
01:14:00.150 --> 01:14:20.150
قبل حديث ابن عباس في احد روايتان عنه اما الكلب الاسود فلا اشكال فيه. البهيم الذي ليس فيه شيء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه كما في رواية مسلم. هنا عائشة رضي الله عنها تقول اذا سجد غمزا فقبضت رجلي. وهذا

212
01:14:20.150 --> 01:14:40.150
دليل على صغر غرفته عليه الصلاة والسلام. وبيته. من منا اليوم من لا يوجد في بيته غرفة؟ لو نامت فيها زوجته بالطول ما استطاع ان يصلي الا بغمز القدمين. قليل الله المستعان. بيوتنا بالنسبة الى بيوت عليه الصلاة والسلام قصور فارهة

213
01:14:40.150 --> 01:15:00.150
لا يسكنها الا الملوك في ذلك الوقت. وهذا فيه سلوى لكل من مسه الفقر. ولكل من ضاقت عليه الدنيا ولكل من يعني آآ يرى الدنيا قد فتح الله على اناس قد

214
01:15:00.150 --> 01:15:30.150
كفروا فجرة فيقال هذا رسولك عليه الصلاة والسلام وهذا بيته. لا يجد مكانا يتسع له ولزوجته هو يصلي وهي نائمة. وقد حاول او حزر عدد من المعاصرين مساحة فاذا هي تقارب ها من الثلاثة في اربعة الى ثلاثة في خمسة لا تزيد عن ذلك. هذه غرف اذا قيل بيت عائشة هذا بيت عائشة

215
01:15:30.150 --> 01:15:50.150
وامامه اشبه ما يكون الحوش الصغير فقط. الذي يفضي الحوش بعده يفضي الى الشارع. او الى المسجد الذي كان آآ كانت ترجل فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني في ملحظ وهو انه لو كانت الدنيا تساوي عند الله

216
01:15:50.150 --> 01:16:10.150
شيئا لوسع الله عز وجل الدنيا على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكنها ليست بشيء. ولما طالبنه عليه السلام بعد ان يعني فتح الله عليه بعض الفتوح طالبناه بشيء من التوسع في النفقة كعادة نساء الاكابر نزل انزل

217
01:16:10.150 --> 01:16:30.150
الله عز وجل عليهن اية التخيير. وهجرهن شهرا يسألنهن النفقة واجرهن شهرا. فكان القرآن في هذا واضح يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تودن الحياة الدنيا وزينتها تعالينا امتعكن ويشرفكن سراحا جميلا وان كنتن تريدن

218
01:16:30.150 --> 01:16:50.150
الله ورسوله والدار الاخرة فان الله عدل المحسنات منكن اجرا عظيما. فاخترنا رضوان الله عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترنا الله والدار الاخرة. قالت عائشة رضي الله عنها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وقالت هذه الجملة رضي الله عنها قالت لتعتذر

219
01:16:50.150 --> 01:17:10.150
سر ها جيت اعتذر عن صنيع كيف اضطرت النبي عليه الصلاة والسلام ان يغمزها؟ قالت لان الرسول كما تقول الرسول لماذا يغمزني؟ لانه لا يرى شيئا ظلام دامس. ما في مصباح ولا شي. تصور بيت محمد عليه الصلاة والسلام ما فيه مصباح

220
01:17:10.150 --> 01:17:50.150
ما في مصباح  يعني لو كان احد اه يمتلئ بيته انوارا مصابيح محسوسة فكان بيت محمد ابن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن كما ذكرت قبل قليل هكذا هي الدنيا. ليس

221
01:17:50.150 --> 01:18:10.150
لها وزن عند الله عز وجل. ولا عند رسوله عليه الصلاة والسلام اخذ منها قدر البلغة ثم مضى. صلوات ربي وسلامه عليه بابيه هو وامي ونفسي ما عندك وفي هذا الحديث ايضا نعم آآ قبل ان انتقل الى بعض الفوائد

222
01:18:10.150 --> 01:18:30.150
اه اشير الى يعني الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في مسألة قطع الصلاة فقد اشرت انفا الى حديث ابي ذر عند مسلم يقطع الصلاة الى اخره. وهذا الحديث اخذ به الامام احمد في احدى الروايات عنه

223
01:18:30.150 --> 01:19:00.150
واحتج به عن حديث ابي ذر يقطع الصلاة اذا مر بين يدي الرجل المرأة والحمار والكلب الاسود واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب بعض بل جمهور العلماء ذهبوا الى عدم القطع بهذه الثلاث. كلها. محتجين بادلة. منها حديث ابن عباس السابق

224
01:19:00.150 --> 01:19:20.150
من حديث ابن عباس السابق وقد تم الجواب عنه ومنها حديث عائشة الذي معنا وقد اجبنا عنه ومن حديث لا يقطع الصلاة شيء. نسيت الان من الراوي لا يقطع الصلاة شيء. وقالوا ان هذا

225
01:19:20.150 --> 01:19:50.150
حديث ناسخ لحديث ابي ذر. ناسخ لحديث من؟ لحديث ابي ابي ذر رضي الله عنه الصواب ان الحديث محكم. غير منسوخ وان الصلاة تنقطع هذه الاشياء الثلاثة اما حديث ابن عباس فقد اجبنا عنه وان ابن عباس مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

226
01:19:50.150 --> 01:20:10.150
سلام. واما حديث عائشة فانها لم تمر اصلا. وانما كانت معترضة بين يديه. صلى الله عليه وسلم بقي الكلب الاسود لم يدخله تخصيص. واما حديث لا يقطع الصلاة شيء. فالصواب انه ليس بمحفوظ

227
01:20:10.150 --> 01:20:30.150
عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه البخاري بقوله باب ويجوز من العمل في الصلاة. يعني ان الانسان اذا احتاج الى الحركة في الصلاة فلا بأس بدليل غمزه. وفي هذا الحديث

228
01:20:30.150 --> 01:20:50.150
حديث دلالة على ان مس المرأة في الصلاة بغير شهوة لا ينقض الصلاة ولا الوضوء وبهذا بوب النسائي رحمه الله في سننه فقال باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير

229
01:20:50.150 --> 01:21:10.150
شهوة طيب ان قلت انت من اين اتيت بقيد من غير شهوة؟ والجواب من الادلة الاخرى لانه لو مسها بشهوة لكان هذا مظنة خروج ايش؟ المذي. فانتقضت ايش؟ انتقض وضوءه وانتقضت صلاته. ومن الفوائد ايضا بيان

230
01:21:10.150 --> 01:21:40.150
ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من شظف العيش على النحو الذي ذكرناه قبل قليل ومن فوائده اعني حديث الباب الذي معنا ان حكاية الانسان لما كان عليه من الحال الشديدة

231
01:21:40.150 --> 01:22:00.150
ليس داخلا بالتشكي. ولا داخلا في الرياء ايضا. فان عائشة ذكرت ما ذكرت لتبين عذرها وعذر النبي عليه الصلاة والسلام في حركته. فهي تقول لو كان هناك مصباح لقبضت رجلي اذا اراد ان

232
01:22:00.150 --> 01:22:20.150
يسجد عليه الصلاة والسلام. وارادت ان تبين عذره عليه الصلاة والسلام في الحركة. وفي هذا الحديث دلالة على ضعف قول من يقول بان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. وهذا مذهب الشافعي. وضعف

233
01:22:20.150 --> 01:22:40.150
قول من يقول ان الصلاة تبطل بثلاث حركات. بثلاث حركات بل الصواب ان هذا مقيد بما تقدم تفصيله في احاديث سابقة نتوقف ان شاء الله لقد توقف الان عند قوله باب جامع وموعدنا يوم غد

234
01:22:40.150 --> 01:22:47.000
ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين