﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه هنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.100 --> 00:00:45.950
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها اما بعد فهذا المجلس الثامن عشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة اربع واربعين والف

3
00:00:45.950 --> 00:01:11.350
وهو كتاب العمدة في الاحكام المعروف شهرة بعمدة الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله. المتوفى سنة ستمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب جامع بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:01:11.400 --> 00:01:37.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة الاحكام باب جامع هذا هو الباب الثالث عشر من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله

5
00:01:38.400 --> 00:02:17.800
وهي ترجمة نادرة كما تقدم ذكره عند سرد ابواب كتاب الصلاة فلن تجري عادة الحنابلة اي ترجم بها في كتبهم الفقهية دخلت منها تصانيفهم ومثلهم سائر المذاهب الفقهية المشهورة وترجم بها جماعة من المصنفين في احاديث الاحكام

6
00:02:20.000 --> 00:03:04.750
كالمصنف هنا وفي عمدة الاحكام الكبرى فترجم بها في الكتابين مرة واحدة وترجم بها النبوي في كتاب خلاصة الاحكام فعقد جملة من التراجم في مواضع مختلفة باسم باب جامع وقد وردت

7
00:03:05.150 --> 00:03:46.450
عند اقدم منهما فترجم بها عبد الله بن الامام احمد في مسائل ابيه وكتب المسائل مدونات جامعة لانواع من العلوم ففيها الفقه وغيره وهي تحتمل الترجمة بقول باب جامع لاندراج اشتات متفرقة

8
00:03:47.950 --> 00:04:21.900
لا ينضمها اصل واحد  قال ابن الملقن في كتاب الاعلام عند ذكر هذه الترجمة باب جامع قال جرت عادة المصنفين فيمن يجمع احكاما مختلفة التعبير بذلك جرت عادة المصنفين في من

9
00:04:22.500 --> 00:05:06.950
جمع فيمن جمع احكاما مختلفة التعبير بذلك وهذا هو مراد المصنف والنووي بالترجمة بها فانهما ذكر احاديث مختلفة عند هذه الترجمة تتعلق بالكتاب الذي ذكر فيه وهو هنا كتاب الصلاة

10
00:05:09.350 --> 00:05:54.800
فقول المصنف وغيره فقول المصنف وغيره باب جامع مذكورا بعد ترجمة كلية ككتاب الصلاة يراد منها ذكر احاديث او احكام مختلفة لا ينضمها اصل واحد الا انها تتعلق بالترجمة الكلية

11
00:05:55.750 --> 00:06:36.650
وهي هنا كتاب الصلاة واحاديث الباب متفرقة عند الحنابلة واحاديث الباب متفرقة عند الحنابلة بين ابواب مختلفة في كتاب الصلاة ككتاب كباب اداب المشي الى الصلاة وباب شروط الصلاة وباب

12
00:06:37.600 --> 00:07:14.150
الامامة وباب صلاة التطوع وباب سجود السهو فتجد حديثا منها مذكورا في باب من هذه الابواب وتجد حديثا وتجد حديثا اخر منها مذكورا في باب اخر لاختلاف مواردها وافتراق متعلقاتها كما تقدم. مع اجتماعها

13
00:07:14.150 --> 00:07:44.100
في تعلقها باحكام الصلاة وقد عمد البسام رحمه الله في تيسير العلام الى جعل هذا الباب الواحد ابوابا وقال مبينا وجه فعله قال ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال الصلاة. ذكر المؤلف في هذا الباب انواعا من اعمال

14
00:07:44.100 --> 00:08:24.150
الصلاة فرأيت ان اجعل كل نوع تحت باب يبين مقصودها ويشير الى المعنى المراد منها انتهى كلامه فسيره سبعة ابواب باب تحية المسجد وباب النهي عن الكلام في الصلاة وباب الابراد في الظهر وشدة الحر

15
00:08:26.850 --> 00:09:07.300
وباب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها وباب جواز امامة المتنفل بالمفترض وباب حكم ستر احد العاتقين في الصلاة وباب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما واقتضى فعله التقديم والتأخير بين الاحاديث حسب

16
00:09:07.500 --> 00:09:38.000
ما رآه اظهر في ايضاح المقصود والشائع في صنيع الفقهاء والمحدثين انهم يترجمون بقولهم باب جامع مع الاضافة. انهم يترجمون بقولهم باب سامع مع الاضافة كقولهم باب جامع الوقوت كقولهم باب جامع الوقوت

17
00:09:38.600 --> 00:10:08.950
واقدم اولئك هو الامام مالك ابن انس واقدم اولئك هو الامام ما لك بن انس في موطئه والترجمة المذكورة فيه وهي اول تلك التراجم ووقع هذا في جملة من مصنفات الحنابلة

18
00:10:09.350 --> 00:10:49.000
في ابواب مختلفة اشهرها باب جامع الايمان الايمان باب جامع الايمان فترجم به جماعة منهم الخراقي في مختصره وابن قدامة في عمدة الفقه وابن النجار في منتهى الارادات والحجاوي بزاد المستقنع

19
00:10:49.350 --> 00:11:24.550
وفي الاقناع ومرعي للكرم في دليل الطالب وغاية المنتهى فالترجمة الواقعة في كلام المصنف وغيره مجردة من الاضافة لا ذكر لها عند المصنفين في الفقه اما مع الاضافة فانهم يترجمون بها

20
00:11:26.200 --> 00:11:56.000
فوقع ذلك في جملة من تراجمهم في الابواب اشهرها باب جامع الايمان المتقدم ذكره واختص فقهاء المالكية بوضع ترجمة كلية تحمل اسم كتاب الجامع. واختص فقهاء المالكية بوضع ترجمة كلية تحمل

21
00:11:56.000 --> 00:12:33.650
اسم كتاب الجامع فالمتقدم ذكره من الفقهاء يعقدون الترجمة السابقة بكلمة باب فقط. اما المالكية فوقع عندهم الترجمة بقولهم باب باب جامع مع الاضافة ووقع عندهم ايضا كتاب الجامع قال القرافي في الذخيرة

22
00:12:34.900 --> 00:13:09.100
كتاب الجامع هذا الكتاب يختص بمذهب مالك لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب وهو من محاسن التصنيف لانه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من ارباع الفقه

23
00:13:09.950 --> 00:13:44.050
لانه تقع فيه مسائل لا يناسب وضعها في ربع من ارباع الفقه اعني العبادات والمعاملات والاقضية والجنايات فجمعها المالكية في اواخر تصانيفهم وسموها بالجامع اي جامع الاشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب

24
00:13:44.100 --> 00:14:06.500
اي جامع الاشتات من المسائل التي لا تناسب غيره من الكتب. انتهى كلامه والاختصاص المذكور هو بالاسم فقط والاختصاص المذكور هو بالاسم فقط. اما مضمونه فيوجد عند غيرهم ايضا. اما مضمونه

25
00:14:06.500 --> 00:14:34.600
يوجد عند غيرهم ايضا فقد ترجم ابو البركات النسف في كنز الدقائق في اخره مسائل شتى. وقد ترجم ابو البركات النسفي من الحنفية في اخر كتابه كنز الدقائق مسائل شتى. قال ابن نجيم في شرحه

26
00:14:34.950 --> 00:14:57.450
المسمى البحر الرائق قال قد كانت عادة المصنفين انهم يذكرون اخر الكتاب ما لم يذكر في الابواب السابقة من المسائل. قد جرت عادة المصنفين انهم يذكرون في اخر الكتاب ما لم

27
00:14:57.450 --> 00:15:32.250
في الابواب السابقة من المسائل. استدراكا للفائت استدراكا للفائت ويترجمون لتلك المسائل بمسائل شتى. ويترجمون لتلك المسائل بمسائل الى شتى او بمسائل منثورة او بمسائل منثورة فعمل المصنف هنا ايضا كذلك. فعمل المصنف هنا ايضا كذلك جريا على عادته

28
00:15:32.450 --> 00:15:58.750
جريا على عادتهم انتهى كلامه فما تقدم ذكره من انفراد المالكية بالترجمة الجامعة كتاب الجامع يراد به اللفظ فقط. اما المعنى فان جماعة من المصنفين في الفقه من المذاهب المتبوعة

29
00:15:59.100 --> 00:16:19.100
جرت عادتهم ان يجمعوا متفرق المسائل الذي لا ينتظم تحت شيء من ابواب الفقه المتقدمة ان يجمعوه اخر كتاب ويترجم له بما يدل عليه. كمسائل منثورة او مسائل شتى يريدون بها مسائل

30
00:16:19.100 --> 00:16:44.750
متفرقة وهذا الذي ذكرناه في ما يتعلق في بيان وضع هذه الترجمة باب جامع وما يلحقها من تجريد الاضافة او ضمها اليها وما وقع من كونه يغلب في التراجم الصغرى

31
00:16:44.850 --> 00:17:17.200
وهي المبدوءة بباب ووقع قليلا عند اخرين من الفقهاء انهم ترجموا بترجمة كبرى وهي الكتاب الجامع وان ذلك من خصائص المالكية لفظا لا معنى فيه ارشاد الى مأخذ نافع من الفقه وهو ملاحظة التراجم الفقهية بالعناية

32
00:17:17.500 --> 00:17:50.350
فان التراجم الفقهية اجمالا وتفصيلا فيها علم عظيم تارة من جهة سرد تلك التراجم في ترتيبها فمن الحنابلة مثلا من ختم الفقه بكتاب الجهاد ومنهم من ختمه بكتاب العتق ومنهم من ختمه بباب الاقرار من كتاب القضاء

33
00:17:50.900 --> 00:18:29.250
وتارة باعتبار صياغة تلك التراجم فتارة تصاغ ترجمة بلفظ وتصاغ في طبقة اخرى من المذهب نفسه بلفظ اخر وقد عني بالتراجم الحديثية عناية فائقة فحررت فيها تصانيف في القديم والحديث اما باعتباره كتاب كصحيح البخاري او باعتبار التراجم الحديثية اجمالا كجملة

34
00:18:29.250 --> 00:19:01.100
من الرسائل العلمية المتأخرة واما التراجم الفقهية فاقتصرت عناية بعضهم على بيان اسرار ترتيبها وصنفت في ذلك رسالة لاحد المعاصرين. لكن وراء ذلك ما وراءه من علوم نافعة ينبغي ان يعتني طالب العلم عند مروره بهذه التراجم ان يعتني

35
00:19:01.200 --> 00:19:26.900
فهم الفاظها وفهم تاريخ هذه الترجمة وتطورها وما وفهم ما دخل في صياغتها من زيادة او نقص او اجمال او تفصيل وبهذا تفهم العلوم وتدرك فان صبر غور العلوم يجعلها مستقرة في القلوب. ويحيط المتلقي بها

36
00:19:27.250 --> 00:20:02.300
اما ان لا يدرك المتفقه الفرق بين طريقة المالكية في بدائتهم كتب الفقه عادة ما يتعلق بمواقيت الصلاة وبين فعل اكثر الفقهاء غيرهم من بدائتهم كتب الفقه باب المياه من كتاب الطهارة فهذا يجعل ادراك الفقه عند ملتمس العلم ضعيفا وقس على هذا من المسائل المتعلقة

37
00:20:02.300 --> 00:20:30.900
بالتراجم ومن اعتاد ان يقف مع كل ما يذكره اهل العلم بفهم وادراك احتد ذهنه وقوي فهمه ومهر في صناعة العلم اما من اخذ العلم كما فقد ضاع منه لما فالذي يأخذ العلم معتدا بكثرة ما يجمع من المسائل فهو في الحقيقة

38
00:20:30.900 --> 00:20:59.250
لا يفهمها فهما تاما. والذين يفهمون المسائل ولو قلت فهما صحيحا يستطيعون البناء عليها اما الذين يأخذونها اجمالا بلا فهم فهؤلاء يقفون عن ما تعلق بها من احوال تتعلق بافتاء او تتعلق بنوازل تحدث في زمن

39
00:20:59.300 --> 00:21:25.650
جديد او مستقبل. نعم احسن الله اليكم عن ابي قتادة ابن اربعين الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة

40
00:21:25.650 --> 00:21:45.650
يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا السكوت ونهينا عن الكلام عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه

41
00:21:45.650 --> 00:22:10.450
وسلم انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. عن انس بن ما لك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

42
00:22:10.450 --> 00:22:38.500
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك. لا لا كفارة لا كفارة لها الا ذلك. واقم الصلاة لذكري. اقم اقم الصلاة لي لا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة لذكري. عند هذا الموضع

43
00:22:38.650 --> 00:22:58.350
النووي يقال في شرح مسلم قال هكذا في روايات الحديث في الصحيحين. والتلاوة بالواو هكذا في روايات الحديث في الصحيحين والتلاوة بالواو يعني انها في القرآن باثبات الواو لكن جاء الحديث فيها بلا

44
00:22:58.350 --> 00:23:20.300
واو نعم احسن الله اليكم ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها عن جابر بن عبدالله ان معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:23:20.300 --> 00:23:37.950
عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر

46
00:23:37.950 --> 00:23:57.950
اذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه

47
00:23:57.950 --> 00:24:17.950
منه شيء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. واوتي بقدر فيه

48
00:24:17.950 --> 00:24:42.900
مراتب. وانه وانه اوتي احسن الله اليكم وانه اتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لي فوجد لها ريحا فسأل. فاخبر وبما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجيه

49
00:24:42.900 --> 00:25:09.450
لمن لا تناجي. قول هنا في الحديث واتي بقدر هكذا تكتب. لكن تقرأ وانه اتي بقدره قراءة الحديث لها قواعد عندهم فانهم قد يستعملون رمزا ويتركون التعبير عنه فيصير عرفا عندهم

50
00:25:09.850 --> 00:25:39.450
كهذا الموضع وكذلك موضع اخر فاتني ان انبه عليه وهو قوله لا كفارة لها الا ذلك ثم قال ها اقم الصلاة الحديث ليس هكذا لا يقرأ هكذا وانما يقال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اقم الصلاة لذكري

51
00:25:39.900 --> 00:25:56.400
هذي قاعدة في الاحاديث التي يذكر فيها اية فتجدهم يصرحون في بعظ المواظع يقولون فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم او فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتارة يكتبون يكتبون الاية ولا يذكرون هذا

52
00:25:56.500 --> 00:26:17.950
فيعرف من طريقتهم انهم لا يقرأون هكذا وانما يقرأونها ذكر هذه العبارة ومثله كذلك لو وقع في حديث انه ذكر كذا وكذا ثم مرتين او ثلاثا او اربعا فلا تقرأ بان تقول

53
00:26:18.000 --> 00:26:42.100
ثلاثا او مرتين وانما تقول قاله مرتين او قاله ثلاثا  جادة اهل العلم في قراءة الحديث النبوي فيها رسائل مفردة في بعض مسائلها اما رسالة جامعة في صفة قراءة الحديث النبوي فلا اعرف رسالة في ذلك لا في القديم ولا في الحديث

54
00:26:42.600 --> 00:27:04.400
نعم احسن الله اليكم وعن جابر ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا مسجدنا فان الملائكة تتأذى من اكل من اكل

55
00:27:04.550 --> 00:27:24.550
من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ادم لما ذكرت هذا الذي ذكرته في صفة قراءة الحديث وشرع يقرأ الحديث بعده ذكرت استاذا

56
00:27:24.550 --> 00:27:49.950
جامعيا كتب مرة حديثا باسناده فلما اراد ان يبين ما في هذا الحديث سندا ومثنا من المعاني ذكر ان من فوائد صيغ الاداء في الاسناد وهي مكتوبة فيها حدثنا فلان قال

57
00:27:50.100 --> 00:28:13.100
تنام لا تقرأ ثناء يقول انما قال حدثنا. قال ثنا فلان قال ثنا فلان قال فيه من الفوائد ان رواة الحديث يثني بعضهم على بعض يثني بعضهم على بعض وهكذا اذا لم يؤخذ العلم عن اهله يقع مثل هذا

58
00:28:13.650 --> 00:28:35.800
وقد ذكر لنا استاذ درسنا في الجامعة ان احد طلاب الدراسات العليا عنده يحقق كتابا ففي الكتاب وقال ابن معين ليس بقوي وقال مرة ضعيف فهو بالرسالة ترجم بن معين يحيى بن معين الى اخره

59
00:28:35.900 --> 00:29:01.600
ثم صعب عليه ان يعرف من هذا مرة وقال هي قرأها وقال مرة قرأها قال مرة قرأها قال مرة. وظن انه من ائمة النقد والجرح والتعديل فصفة قراءة الحديث هذه مهمة جدا. حتى لا يقرأ الحديث على خلافهم ما يقرأ عليه. والشيء الذي هو معلوم من اصطلاح اهله وعرفهم

60
00:29:01.600 --> 00:29:17.400
يزول اذا لم يقيد وهذا وقع في الفقه في مواضع كانت في عرفهم ثم نسيت واشار الى هذا بعض الفقهاء ان هذا كان عند الفقهاء في عرفهم ثم لما تطاول الزمان صار منسيا

61
00:29:17.800 --> 00:29:52.400
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب تسعة احاديث وكلها مذكورة في كتاب عمدة الاحكام الكبرى الا حديث زيد وحديثي جابر الاخيرين والاحكام المتعلقة بهذا الباب الجامع الواردة في الاحاديث المذكورة ثمانية احكام

62
00:29:53.100 --> 00:30:15.400
الحكم الاول انه تسن صلاة ركعتين لمن دخل المسجد اذا اراد ان يجلس لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد

63
00:30:15.450 --> 00:30:47.750
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واللفظ للبخاري ففي الحديث النهي عن جلوس من دخل الى المسجد ففي الحديث النهي عن جلوس من دخل الى المسجد حتى يصلي ركعتين والنهي للكراهة

64
00:30:50.050 --> 00:31:17.450
وهو يفيد الامر بهما وهو يفيد الامر بهما امر استحباب ووقع التصريح بالامر في رواية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين

65
00:31:18.350 --> 00:31:52.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين وتتحقق صلاة الركعتين بافتتاحها بتكبيرة الاحرام وختمها بالسلام فتتم صلاة ركعتين بالصورة المذكورة وتسمى هاتان الركعتان تحية المسجد

66
00:31:54.600 --> 00:32:27.700
وهو اسم اصطلاحي لا شرعي والفرق بين الاسم الاصطلاحي والشرعي ان التاني وارد في خطاب الشرع القرآن او السنة او هما معا واما الاسم الاصطلاحي فيقع الاتفاق عليه من جماعة من العلماء

67
00:32:30.300 --> 00:33:05.950
وروي هذا الاسم في حديث لا يثبت والمعتمد انه وقع اتفاقا بين العلماء فجعلوا تحية المسجد اسما للركعتين واقدم من ترجم به البيهقي في سننه الكبرى والصغرى فقال باب تحية المسجد

68
00:33:06.100 --> 00:33:43.650
فقال باب تحية المسجد وسميت بهذا من اضافة الشيء الى سببه وسميت بهذا من اضافة الشيء الى سببه فان ارادة الجلوس بالمسجد لمن دخله هي سبب تسميتهما بالاسم المذكور والا فهما يفعلان تعظيما لله عز وجل. والا فهما يفعلان

69
00:33:44.450 --> 00:34:15.050
تعظيما لله عز وجل وقدره جماعة من الفقهاء بانه تحية رب المسجد بانه تحية رب المسجد الذي هو الله عز وجل فمن دخل مسجدا قاصدا الجلوس فيه سن له تحيته

70
00:34:15.800 --> 00:34:41.150
بصلاة ركعتين ما لم يوافق وقت نهي ما لم يوافق وقت نهي فتحرم حينئذ فاستحباب تحية المسجد له عند الحنابلة شرطان. استحباب تحية المسجد له عند الحنابلة شرطان. احدهم ما

71
00:34:41.800 --> 00:35:12.200
ارادة داخله الجلوس فيه ارادة داخله الجلوس فيه. سيقدم بين جلوسه صلاة الركعتين فيقدم بين جلوسه صلاة الركعتين والاخر الا يوافق وقت نهي فان دخله فيه لم يصلي فان دخله فيه لم يصل

72
00:35:12.950 --> 00:35:49.100
وعنه انها لا تحرم في وقت النهي لانها ذات سبب فتستحب ايضا وهو المختار فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه ووافق دخوله وقت نهي استحب له صلاة الركعتين وارتفع التحريم

73
00:35:49.950 --> 00:36:32.850
لانهما صلاة ذات سبب واستثني عند الحنابلة من استحباب صلاتهما لمن دخل المسجد واراد الجلوس فيه اثنان احدهما الخطيب اذا دخل للخطبة الخطيب اذا دخل للخطبة فانه يقصد الى المنبر

74
00:36:34.200 --> 00:37:05.300
ثم اذا سلم جلس واذا فرغ من خطبته الاولى في جمعة وغيرها جلس ايضا. ولم يصلي تحية قبل جلوسه والاخر من دخل لصلاة عيد في المسجد من دافع من دخل لصلاة عيد في المسجد فانه

75
00:37:06.050 --> 00:37:39.750
لا يستحب له تحيته الركعتين وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس وتجزئ السنة عن تحية المسجد ولا عكس فمن دخل المسجد مريدا الجلوس فيه فنوى ان يصلي راتبة الفرض

76
00:37:39.850 --> 00:38:15.050
كركعتي الفجر قبل شرظه فان صلاة السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد اما لو نوى تحية المسجد فقط فانها لا تجزئه عن السنة الراتبة فلو قدر انه دخل ناويا صلاة تحية المسجد دون الراتبة فالذي وقع منه

77
00:38:15.100 --> 00:38:49.050
هو تحية المسجد ولم تقع منه الراتبة والاكمل ان ينوي الراتبة ان ينوي السنة الراتبة ويدرج معها تحية المسجد ويدرج معها تحية المسجد فتندرج السنة الصغرى في السنة الكبرى وتكفي عنهما صلاة ركعتين. وتكفي عنهما صلاة ركعتين

78
00:38:49.800 --> 00:39:22.250
فالداخل المسجد بعد اذان الفجر يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر ويدرج نية تحية المسجد فيعظم اجره باجتماع النيتين ولا تحصل التحية بركعة ولا لصلاة جنازة ولا سجود تلاوة او شكر

79
00:39:24.050 --> 00:39:48.200
فلو قدر ان احدا دخل المسجد مريدا الجلوس فيه فصلى ركعة واحدة فانها لا تقع منه تحية المسجد. وكذا لو وافق صلاة جنازة فانه اذا صلى الجنازة يصلي بعدها تحية المسجد اذا اراد ان يجلس

80
00:39:49.100 --> 00:40:13.500
ولو قدر انه سجد لشكر او تلاوة فانه اذا فرغ من السجود يأتي بتحية المسجد وعند الحنابلة انه اذا تكرر دخوله سن له صلاتهما وعند الحنابلة انه اذا تكرر دخوله سن

81
00:40:13.850 --> 00:40:41.050
له صلاتهما الا قيم المسجد الا قيم المسجد وهو من قيم المسجد نعم عبد الله وهو المدبر شؤونه وهو المدبر شؤونه سواء كان واحدا او اكثر. سواء كان واحدا او اكثر

82
00:40:41.600 --> 00:41:20.900
لمشقة ذلك عليه لمشقة ذلك عليه والمختار انه اذا طال الفصل فانه يصلي اما اذا كان خروجا لوقت يسير فانه لا يصلي فلو قدر احدا فلو قدر ان احدا جاء الى المسجد

83
00:41:21.800 --> 00:41:55.050
بالساعة الثامنة بكرة فصلى تحية المسجد ثم خرج الى بيته ورجع الساعة الحادية عشرة ينتظر الظهر فانه يستحب له ان يصلي تحية المسجد بخلاف ما لو صلاها ثم احتاج الى وضوء فخرج. ثم رجع قريبا

84
00:41:55.600 --> 00:42:22.250
فانه لا يستحب له ان يكرر تحية المسجد ويشرع له ان يصلي ايش؟ ركعتي الوضوء. ويشرع له ان يصلي ركعتا ركعتي الوضوء ومن دخل فجلس قام فاتى بها. ومن دخل فجلس

85
00:42:22.500 --> 00:42:50.100
قام فاتى بها الا ان يطول الفصل الا ان يطول الفصل ذكره ابو البركات المجد ابن تيمية فلو قدر ان احدا دخل المسجد ثم جلس ثم بعد مضي نصف ساعة

86
00:42:50.400 --> 00:43:18.600
تذكر انه لم يصلي تحية المسجد فانها سنة فات محلها بخلاف ما لو تذكر قريبا فانه يقوم ويصليها. واذا دخل وقد اقيمت الصلاة او وهم يصلون الفرض فانها تسقط واذا دخل وقد اقيمت الصلاة

87
00:43:19.000 --> 00:43:48.850
او هم يصلون الفرض فانها تسقط وتجزئ عنه الفرض حينئذ ومن دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف مطلقا ومن دخل المسجد الحرام فتحيته الطواف مطلقا اي لا فرق بين كونه مريدا النسك

88
00:43:49.000 --> 00:44:20.000
محرما به او غير محرم فلا فرق بين كونه مريدا النسك محرما به او غير محرم به الا من كان من اهل مكة الا من كان من اهل مكة فانهم يحيون المسجد الحرام

89
00:44:20.200 --> 00:44:56.550
بالركعتين كغيره كغيره من المساجد فمن دخل من الافاقيين المسجد الحرام وهو لا يريد عمرة ولا حج فتحيته عند الحنابلة ايش الطواف واستثنوا عندهم اربعة احوال واستثنوا عندهم اربع احوال

90
00:44:57.150 --> 00:45:26.350
الاولى اذا اقيمت الصلاة اذا اقيمت الصلاة فانه لا يطوف فانه لا يطوف والثانية اذا ذكر فريضة فائتة اذا ذكر فريضة فائتة فانه يصليها قبل طوافه فانه يصليها قبل طوافه

91
00:45:26.650 --> 00:45:58.100
والثالثة اذا خاف فوات راتبة الفجر او الوتر اذا خاف فوات راتبة الفجر او الوتر فيصليها ايضا قبل طوافه والرابعة اذا حضرت جنازة اذا حضرت جنازة فانه يصلي الجنازة اولا. فانه يصلي جنازة اولا

92
00:45:58.350 --> 00:46:29.000
ثم يطوف فانه يصلي جنازة اولا ثم يطوف والمختار ان من لم يكن محرما بنسك عمرة او حج فانه يصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد الحرام. انه يصلي تحية المسجد ركعتين في المسجد

93
00:46:29.800 --> 00:46:49.750
الحرام وما يذكر من حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحية البيت الطواف لا اصل له وما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تحية البيت الطواف لا اصل له

94
00:46:50.300 --> 00:47:15.200
والحكم الثاني انه يحرم الكلام في الصلاة انه يحرم الكلام في الصلاة. لحديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه الحديث واللفظ لمسلم

95
00:47:15.950 --> 00:47:48.150
وليس عند البخاري ونهينا عن الكلام نبه اليه الزركشي في النكت وابن حجر في فتح الباري وتعقب صاحب عمدة الاحكام في عدم تمييز عزوها وتعقب صاحب عمدة الاحكام بعدم تمييز عزوها ثم قال ولم ينبه احد من صراحها عليها

96
00:47:48.350 --> 00:48:13.350
ولم ينبه احد من شراحها عليها انتهى كلامه. اي لم ينبهوا على كون الجملة المذكورة عند مسلم فقط دون البخاري. وفي الحديث التصريح بالنهي عن الكلام في الصلاة وفي الحديث التصريح بالنهي عن الكلام في الصلاة

97
00:48:15.250 --> 00:48:50.100
في قوله ونهينا عن الكلام في قوله ونهينا عن الكلام والنهي للتحريم فيحرم الكلام في الصلاة وتبطل به مطلقا فلا فرق بين امام ومنفرد ومأموم ولا بين كونه عمدا او سهوا او جهلا

98
00:48:52.800 --> 00:49:15.050
ولا كونه مكرها او مختارا. ولا كونه مكرها او مختارا ولا فرق في معتمد المذهب بين كون الكلام لمصلحتها او لغير مصلحتها. ولا فرق في معتمد المذهب بين كون الكلام لمصلحة

99
00:49:15.050 --> 00:49:45.000
او لغير مصلحتها. وعنه انها تبطل بالكلام عمدا فقط. وعنه انها تبطل بالكلام عمدا فقط فاذا تكلم ناسيا او جاهلا لم تبطل صلاته وهو المختار وقد علم مما تقدم في بيان معنى

100
00:49:45.700 --> 00:50:13.700
النهي ان الامر بالسكوت في قوله امرنا بالسكوت اي بالكف عن الكلام غير المعتاد في الصلاة. اي بالكف عن الكلام غير المعتاد في الصلاة اما ما هو من صفتها كتكبير او تحميد او تسبيح فهذا لا يراد

101
00:50:14.600 --> 00:50:36.200
بالجملة المذكورة. والحكم الثالث انه يستحب تأخير صلاة الظهر في شدة الحر لحديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد

102
00:50:36.200 --> 00:51:10.350
الحر فابردوا عن الصلاة الحديث وحديث ابي هريرة متفق عليه اما حديث ابن عمر فهو عند البخاري وحده وقوله فابردوا بهمزة قطع اي اخروها حتى تدخلوها وقت البرد اي اخروها حتى تدخلوها وقت البرد

103
00:51:10.450 --> 00:51:39.800
اذا انكسر الحر وذهبت شدته اذا انكسر الحر وذهبت شدته وقوله فيح جهنم اي وهج نارها وقوة حرارتها. اي وهج نارها وقوة حرارتها وفي الحديث الامر بالابراد عن صلاة الظهر. وفي الحديث الامر بالابراد عن صلاة الظهر. بتأخير

104
00:51:39.800 --> 00:52:17.800
الى وقت البرد بداخلها الى وقت البرد اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر بان يكف عنها حتى تضعف شدة الحر وتنكسر قوته والامر للاستحباب فيستحب الابراد بالظهر فيستحب الابراد بالظهر

105
00:52:18.450 --> 00:52:48.200
اذا اشتد الحر بتأخيرها الى وقت ضعفه ويستحب هذا مطلقا ولو صلى وحده او صلى في بيته لعذر او كانت امرأة او صلى في بيته لعذر او كانت امرأة وسواء كان البلد حارا ام لا

106
00:52:49.000 --> 00:53:13.000
وسواء كان البلد حارا ام لا اي لو قدر ان ذلك يقع في بلد هو حار عادة اشتداده عليهم لا يكاد يؤثر فتستحب فيستحب الابراد بصلاة الظهر اذا اشتد الحر مطلقا

107
00:53:13.150 --> 00:54:02.200
ما العلة نعم يعني الان مع المكيفات هذه كيف في المسجد مكيف في الصلاة ونحو ذلك يستحب ولا ما يستحب نعم انظروا عبد المحسن يستحب مطلقا لان العلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شدة الحر

108
00:54:02.500 --> 00:54:26.850
من فيح جهنم العلة يعني توهج النار حين ذلك ولو اتقي الحر بما يبرده كما لو بلل ثيابه بماء بارد او اه شغل شيئا من الاجهزة الكهربائية يلطف الجو فان العلة باقية

109
00:54:27.150 --> 00:54:48.050
وهو كالحديث الذي في الصحيح بالنهي عن الصلاة اذا طلعت الشمس فان النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك انه قال فانها تطلع بين قرني وعند ذلك يسجد لها الكفار وعند ذلك يسجد لها الكفار

110
00:54:49.200 --> 00:55:13.250
اي لو قدر في زمن عدم وجود كفار تزول العلة ولا ما تزول لا تزور طيب في زمن لا يوجد فيه كفار هاه احسنت نعم في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخر الزمان تكون سنوات لا يكون فيها الا اهل الاسلام

111
00:55:13.250 --> 00:55:40.050
ام ونظير هذا في استحباب تأخير صلاة الظهر للإبراد تأخيرها مع غيب ونظير هذا في استحباب تأخير في صلاة الظهر للابراد تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصليها جماعة لمن يصليها جماعة

112
00:55:41.250 --> 00:56:06.050
طلبا للرفق به طلبا للرفق به لانه تتجدد حوادث المطر والريح فربما شق عليه. فيستحب تأخيرها حتى يقرب وقت العصر فيخرج اليهم فمرة واحدة فيصلي الظهر في اخر وقتها ثم يصلي

113
00:56:06.100 --> 00:56:34.350
بعد ذلك العصر ولا يستحب تأخير الجمعة بل يسن تعجيلها مطلقا بعد الزوال ولا يستحب تأخير الجمعة بل يستحب تعجيلها مطلقا بعد وقت الزوال اي فلا اثر حينئذ من شدة الحر ولا للغيب

114
00:56:34.400 --> 00:57:01.500
اي فلا ترى حينئذ لشدة الحر ولا للغيم وقد تقدمت هذه المسألة في باب ايش المواقيت وقد تقدمت هذه المسألة في باب المواقيت والحكم الرابع ان من نسي صلاة او نام عنها

115
00:57:02.700 --> 00:57:28.250
ثم ذكرها ان من نسي صلاة او نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها وجب عليه قضاؤها لحديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك

116
00:57:28.250 --> 00:57:55.400
الحديث واللفظ لمسلم ووقع عنده بعد قوله الا ذلك وقع عنده بعد قوله الا ذلك قال قتادة واقم الصلاة لذكري. قال قتادة واقم الصلاة لذكري وقارئ الاية في الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:57:56.300 --> 00:58:34.200
بينه ابن حجر في فتح الباري وافرد ذكر تلاوة الاية عند مسلم باللفظ المذكور وقال قتادة للاشارة الى اختلاف الرواة عنه للاشارة الى اختلاف الرواة عنه. في قراءتها هكذا في قراءتها هكذا. او انه تلاها كما وقع في بعض طرق الحديث للذكرى

118
00:58:34.200 --> 00:58:58.050
وانه تلاها كما وقع في بعض طرق الحديث للذكرى والاية عندهما اقم الصلاة. والاية عندهما اقم الصلاة. قال النووي في شرح مسلم هكذا في رواية الحديث في الصحيحين هكذا في روايات الحديث في الصحيحين والتلاوة بالواو

119
00:58:58.200 --> 00:59:20.600
والتلاوة بالواو وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية بعد قوله تصديقا لما ذكر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية بعد قوله تصديقا لما ذكر وفي الحديث بروايتيه المذكورتين

120
00:59:20.650 --> 00:59:48.450
امر الناس والنائم بقضاء ما فاتهما. وفي الحديث بروايتيه المذكورتين امر الناس والنائم بقضاء ما فاتهما بطريقين بطريقين احدهما التصريح بالامر التصريح بالامر بقوله في الرواية الاولى فليصلها. بقوله في الرواية الاولى فليصلها

121
00:59:48.600 --> 01:00:25.800
والاخر بيان انه كفارة فواتها بيان انه كفارة فواتها. بقوله في الرواية الثانية تكفارته ان يصليها فكفارته ان يصليها. فان هذا امر فان هذا امر لان كفارة الشيء هي ما يستر ما يترتب عليه. لان كفارة الشيء هي ما يستر ما يترتب عليه. من لحوق وزر

122
01:00:25.800 --> 01:00:54.850
او فوات اجر من لحوق وزر او فوات اجر فاذا كان تكفيرها حاصل بما ذكر فانه مأمور به. فاذا كان تكفيرها حاصلا بما ذكر فانه مأمور به ولا يسقط قضاؤها حج

123
01:00:56.400 --> 01:01:33.300
ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك من الاعمال المكفرة ولا غير ذلك من الاعمال المكفرة ومراد الفقهاء بذكر هذا ان من فاتته الصلاة بنسيان او نوم فانه يجب عليه القضاء ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو حج

124
01:01:33.750 --> 01:01:54.150
مع ما ورد في ان الحج يكفر ما قبله ولا كذلك لو صلى فرضا بمسجد من المساجد الثلاثة المسجد الحرامي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. فان التضعيف الواقع في جزائها

125
01:01:54.150 --> 01:02:21.900
لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة. فلو قدر احدا فلو قدر ان احدا عليه فوت عشر صلوات فذهب فصلى في المسجد الحرام صلاة الظهر وصلاتنا في المسجد الحرام تضاعف

126
01:02:22.200 --> 01:02:54.400
مئة الف فان العشر التي في ذمته كم سقط منها لا شيء لانه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر والقضاء عند الاصوليين والفقهاء هو فعل عبادة مؤقتة هو فعل عبادة مؤقتة في غير وقتها المعلوم

127
01:02:54.550 --> 01:03:18.700
في غير وقتها المعلوم فهو يجمع ثلاثة امور احدها انه فعل والمراد بالفعل الايجاد. فلا يكون القضاء تركا والمراد بالفعل الايجاد. فلا يكون القضاء تركا. فمن اراد قضاء شيء فلا بد ان

128
01:03:19.000 --> 01:03:44.450
يوجده بالفعل. اما الترك فانه لا يكون قضاء والثاني انه يتعلق بعبادة مؤقتة اي ذات وقت انه يتعلق بعبادة مؤقتة اي ذات وقت والثالث ان فعلها يكون في غير وقتها المعلوم شرعا

129
01:03:44.650 --> 01:04:11.900
ان فعلها يكون في غير وقتها المعلوم شرعا فاذا اجتمعت هذه الثلاث سمي ذلك قضاء ووجوب القضاء متعلق بالفرائض. ووجوب القضاء متعلق بالفرائض اما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر

130
01:04:12.400 --> 01:04:51.850
اما النوافل فيسن قضاء السنن الرواتب والوتر واذا كثرت الفرائض الفائتة فالاولى ترك قضاء رواتبها. واذا كثرت الفرائض الفائتة فالاولى ترك قضاء رواتبها الا سنة الفجر الا سنة الفجر فيقضيها ولو كثرت الفوائت. فيقضيها ولو كثرت الفوائت

131
01:04:52.700 --> 01:05:18.950
ويخير في الوتر اذا فات مع قروض وكثر ويخير في الوتر اذا فات مع فروض وكثروا والا قضاه استحبابا مع قلته. والا قضاه استحبابا مع قلته اي لو قدر ان

132
01:05:20.150 --> 01:05:50.350
احدا ترك بفوات صلوات لما استدعى ذلك من فواتها مما سيأتي ذكره فانه اذا اراد ان يقضي الفرائض يسن له قضاء سننها الرواتب الا اذا كثرت سوى قضاء راتبة الفجر فتسن مطلقا

133
01:05:51.050 --> 01:06:32.800
والا الوتر اذا قلت فوائتها فتسن ايضا فان كثرت فانه يخير بين صلاتها وبين تركها وتقدم ذكر احكام تتعلق بقضاء الفوائت في باب المواقيت ايضا. في باب المواقيت ايضا ومثل الناس والنائم عند الحنابلة ومثل الناس والنائم عند الحنابلة من زال عقله

134
01:06:33.900 --> 01:06:59.500
باغماء او مرض او دواء او سكر من زال عقله باغماء او دواء او مرض او سكر مختارا او مكرها مختارا او مكرها فيجب عليه ان يقضي ما فاته. فيجب عليه ان يقضي ما فاته

135
01:07:00.800 --> 01:07:45.400
وعندهم ان من شرب محرما فزال عقله وعندهم ان من شرب محرما فزال عقله ثم جن ثم جن واتصل زمن جنونه بزمن شرب المحرم ثم افاق ثم افاق فانه يجب

136
01:07:45.650 --> 01:08:11.600
عليه ان يقضي ما فاته في زمن جنونه ان يقضي فانه يجب عليه ان يقضي ما فاته في زمن جنونه تغليظا له تغليظا له ومبالغة في تشنيع فعله ومبالغة في تشنيع

137
01:08:11.800 --> 01:08:44.250
فعله فان الاصل ان المجنون لا يجب عليه قضاء الا في هذه الصورة عندهم بان يشرب محرما كخمر ثم يزول عقله بالخمرة ويلحقه جنون بعد شربه. اي قبل افاقته ثم يفيق مرة واحدة من سكره

138
01:08:44.300 --> 01:09:12.000
جنونه فانه يجب عليه ان يقضي جميع ما فاته في زمن الجنون. والحكم الخامس انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. لحديث جابر رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل

139
01:09:12.000 --> 01:09:47.300
رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة واللفظ لمسلم وقد تقدم بباب اه باب القراءة في الصلاة باب القراءة في الصلاة وهذا اللفظ لمسلم

140
01:09:48.950 --> 01:10:16.900
وان وقع في مطبوعاته التي بايدينا العشاء الاخرة وهذا اللفظ لمسلم وان وقع في مطبوعاته التي بايدينا العشاء الاخرة عندكم اللفظ ايش عشاء الاخرة من اللي عنده العشاء الاخرة عندك العشاء الاخرة

141
01:10:16.950 --> 01:10:52.150
وش علق عليها ما في تعليق نعم بدون تعليق مشعل لو عندك عشاء الاخرة وعلق عليها ايش يق اي قل لانه عنده بلفظ العشاء الاخرة يعني عند مسلم بلفظ العشاء الاخرة. انتم لو رجعتم الى الى مسلم مطبوعاته وجدتوها العشاء الاخرة

142
01:10:52.550 --> 01:11:19.100
نعم وهنا اورده عشاء الاخرة وهذا اللفظ لمسلم فهكذا عزاه اليه جماعة من الحفاظ فهكذا عزاه اليه جماعة من الحفاظ منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين. الحميدي بالجمع في الجمع بين الصحيحين

143
01:11:19.750 --> 01:11:48.350
وابن الملقن في الاعلام وفي تحفة المحتاج والزيلع في نصب الراية وابن حجر في فتح الباري كلهم ذكروه معزوا الى مسلم بلفظ عشاء الاخرة. الوارد وين في العمدة الوارد في العمدة

144
01:11:50.900 --> 01:12:07.800
شو الفرق بين الحفاظ ونسخهم وبين نسخنا يعني الان صاحب العمدة اورده بلفظ عشاء الاخرة والمطبوعات في مسلم اللي يروح يخرج من المطبوعات يلقاه العشاء الاخرة. فيعلق ويقول الذي في مسلم

145
01:12:08.000 --> 01:12:39.150
العشاء الاخرة لكننا نجد الحفاظ يقولون انه في مسلم بهذا اللفظ وهو كذلك في بعض النسخ الخطية اما المطبوعات فقد رجعت جملة منها فكلها فيها بهذا اللفظ. العشاء الاخرة ومثل هذا يحمل احدنا على التوقي من توهيم حافظ او غيره من العلماء قبل التحقق من صحة توهيمه

146
01:12:42.200 --> 01:13:10.450
فهذه النسخ التي بايدينا كثير منها بتراء عوراء مما طبع ونقل الحفاظ اثبتوا منها ولا سيما مع وجود هذا في النسخ الخطية لصحيح مسلم وفي الحديث ان معاذا كان يصلي فرض العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
01:13:12.200 --> 01:13:40.900
ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم العشاء فتكون الثانية التي يصليها بهم نفلا لهم فتكون الثانية التي يصليها بهم نفلا له. لان فرضه سقط بادائه لان ثلثه سقط بادائه. فيؤمهم حال كونه متنفلا

148
01:13:40.950 --> 01:14:08.650
وهم يصلون فرضهم فيؤمهم حال كونه متنفلا وهم يصلون فرضهم وعنه انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفذ. وعنه انه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل وهو المذهب وهو المذهب واستثنوا منه

149
01:14:10.450 --> 01:14:41.650
اذا صلى بهم صلاة خوف اذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين وهي صورة من صور صلاة الخوف عند الحنابلة فيصح في هذه الصورة اهتمام المفترضين بالمتنفل وصورتها عندهم انه يشرع في

150
01:14:41.700 --> 01:15:11.450
صورة من صور صلاة الخوف ان يقسم الامير جيشه نصفين فيصلي بطائفة منهم الصلاة كاملة فاذا فرغ هو وهم منها بالتسليم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم اماما فانه في الصلاة الثانية يكون

151
01:15:11.500 --> 01:15:48.900
متنفلا وهم مفترضون ويصحح هذا الحنابلة والمختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل والمختار صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بان يصلي الامام متنفلا ويصلي المأموم وراء مفترضا ويصح عند الحنابلة ائتمام من يعتقد

152
01:15:51.300 --> 01:16:20.600
فارضى الكفاية في العيد بامام يعتقد كونها سنة ويصح عند الحنابلة ائتمام من يعتقد ان العيد فرض ان العيد فرض كفاية بامام يعتقد انها سنة فان الامام يكون مصليا نفلا

153
01:16:21.200 --> 01:16:51.600
واما المأمومون الذين هم الحنابلة ويقولون بفرض كفاية العيد فانهم يصلون فرضا وراءه فيصحح الحنابلة هذه الصورة ايضا. والحكم السادس انه لا يجب على المصلي مباشرة مصلاه انه لا يجب على المصلي مباشرة مصلاه وهو موضع صلاته

154
01:16:51.850 --> 01:17:17.100
بشيء من اعضاء السجود السبعة بشيء من اعضاء السجود السبعة لحديث انس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر الحديث واللفظ لمسلم

155
01:17:18.100 --> 01:17:49.700
وقوله يمكن اي يستقر بجبهته على الارض ان يستقروا بجبهته على الارض وفي الحديث ترك مباشرة الارض بالجبهة. وفي الحديث ترك مباشرة الارض بالجبهة مع شدة الحر مع شدة الحر

156
01:17:50.550 --> 01:18:19.300
لانهم كانوا يتقونه ببست احدهم ثوبا لانهم كانوا يتقونه ببسط احدهم ثوبه ثم يسجد عليه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكره ترك مباشرته موضع صلاته

157
01:18:19.350 --> 01:18:57.650
ويكره ترك مباشرته موضع صلاته بلا عذر سوى الركبتين سوى الركبتين فيكره كشفهما فيكره كشفهما. حفظا لستر عورته حفظا لستر عورته فمباشرة المصلي موضع صلاته باعضائه باعضاء السجود السبعة مستحب غير واجب

158
01:18:57.700 --> 01:19:24.850
ومباشرة المصلي موضع صلاته باعضاء السجود السبعة مستحب غير واجب ولا جهاد يكره ان يترك المباشرة لغير عذر فان وجد عذر كحر او غبار او رائحة كريهة ارتفعت الكراهة حينئذ

159
01:19:25.550 --> 01:19:51.950
والحكم السابع انه يشترط في فرض الرجل ستر احد عاتقيه انه يشترط في فارضي الرجل ستر احد عاتقيه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي

160
01:19:52.350 --> 01:20:29.650
احدكم في ثوب واحد الحديث واللفظ لمسلم ووقع عنده عاتقيه بالتثنية. ووقع عنده عاتقيه بالتثنية والعاتق موضع الرداء اذا طرح على البدن والعاتق موضع الرداء اذا طرح على البدن وهو ما بين المنكب والعنو وهو ما بين المنكب

161
01:20:30.100 --> 01:21:07.950
والعلو والمنكب ومجتمع العضد والكتف ويسمى منكبا ويسمى هذا عنقا ويسمى ما بينهما عاتقة ويسمى ما بينهما عاتقا وفي الحديث النهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد وفي الحديث النهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد. يأتزر به

162
01:21:08.300 --> 01:21:36.300
يأتزر به بجعله على اسفل بدنه بجعله على اسفل بدنه. وليس على عاتقه شيء وليس على عاتقه شيء والثوبان عند العرب هما غالبا الازار والرداء والثوبان عند العرب هما الازار والرداء

163
01:21:36.450 --> 01:21:57.150
الازار اسم لما يدار على اسفل البدن. الازار اسم لما يدار على اسفل البدن. والرداء اسم لما يطرح على اعلاه بلا اكمام اسم لما يطرح على اعلاه بلا اكمام. فان كانت له اكمام فهو

164
01:21:57.250 --> 01:22:21.250
قميص فان كانت له اكمام فهو قميص والنهي كائن في النفي والنهي كائن في النفي قوله لا يصلي في قوله لا يصلي فهو نفي مبنى نهي المعنى فهو نفي مبنى نهي معنى

165
01:22:21.450 --> 01:22:56.850
اي ان تركيب الكلام نفي واما المعنى فالمراد به النهي ووجه كونه نفيا ان الفعل المضارع لم يجزم ان الفعل المضارع لم يجزم. لان صيغة النهي هي لا الناهية التي يتبعها فعل مضارع مجزوم بها. فاذا قيل لا يصل. فهذا

166
01:22:57.050 --> 01:23:22.100
نهي واذا قيل لا يصلي فهذا نفي وهو نفي في سورة الكلام اي مبناه واما في المعنى فالمراد به النهي. واستعمال النفي مرادا به النهي ابلغ واستعمال النفي مرادا به النهي ابلغ

167
01:23:22.600 --> 01:23:46.100
لما في النفي من قوة الاعدام للمذكور معه لما في النفي من قوة الاعدام اي الالغاء. للمذكور معه وقوله احدكم يتناول الرجل والمرأة شرعا. وقوله احدكم يتناول الرجل والمرأة شرعا

168
01:23:46.100 --> 01:24:08.750
اي اذا ورد هذا اللفظ في شيء من خطاب الشريعة فيراد به الرجل والمرأة معا. وخص هنا بالرجل لوجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة وخص هنا بالرجل لوجوب ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة

169
01:24:09.350 --> 01:24:33.200
الا وجهها بغير حضرة رجال اجانب الا وجهها بغير حضرة رجال اجانب ووجوب ستر المصلي احد عاتقيه عند الحنابلة له شرطان. ووجوب ستر المصلي احد عاتقيه عند الحنابلة له شرطان. احدهما ان تكون

170
01:24:33.200 --> 01:24:56.950
صلاته فرضا ان تكون صلاته فرضا فان كانت نفلا لم يجب فان كانت نفلا لم يجب  فشرطه كونها فرضا ولو كانت فرض فرض كفاية ولو كانت فرض كفاية كعيد ولو كانت فرض كفاية كعيد

171
01:24:58.300 --> 01:25:35.850
والاخر كون المصلي رجلا كون المصلي رجلا ومن شرط الرجل البلوغ. ومن شرط الرجل البلوغ ومثله الخنثى ومثله الخنثى والمأمور بستره هو جميع العاتق والمأمور بستره هو جميع العاتق فان ستر بعضه لم يجزئ

172
01:25:35.950 --> 01:26:10.550
فان ستر بعظه لم يجزئ كما لو وضع حبلا كما لو وضع حبلا او خيوطا متفرقة ومن هذا الجنس ما يسمى بايش الفنيلة العلاي العلاقي لان الفلينة العلاقي تكون خيط فقط لا يستر جميع العاتق

173
01:26:10.650 --> 01:26:34.700
ويجزئ في ستره ما تقع به التغطية. ويجزئ في ستره ما تقع به التغطية ولو كان شفافا يصف البشرة ولو كان شفافا يصف البشرة فلو لبس لباسا رقيقا على عاتقه

174
01:26:34.850 --> 01:26:58.450
اجزأه وان كان لا يجزئه مثله على عورته. وان كان لا يجزئه مثله على عورته وعنه انه لا يجب ستر العاتق وعنه انه لا يجب ستر العاتق. وهو المختار وهو المختار ويسن

175
01:26:58.850 --> 01:27:36.200
ويسن امتثالا للحديث وتحصيلا لكمال الزينة. ويسن امتثالا للحديث وتكميلا للزينة والحكم الثامن انه يكره لمن اكل ثوما انه يكره لمن اكل ثوما او بصلا او كراتا حضور لمسجد حضور لمسجد لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من

176
01:27:36.200 --> 01:28:11.850
اكل ثوما او بصلا فليعتزلن الحديث وهو من المتفق عليه والحديث المذكور بعده هو رواية له والحديث المذكور بعده هو رواية له عند مسلم وحده فكان الاولى ان يقول وفي رواية لمسلم ثم يذكرها

177
01:28:12.100 --> 01:28:34.200
وهذا نظير صنيعه في غير موضع من كتابه انه يذكر الحديث بالمتفق عليه ثم يذكر رواية زائدة عند البخاري او مسلم ويقول بين يديها وفي رواية لفلان ثم يذكرها  ووقع

178
01:28:38.100 --> 01:29:04.600
ووقع لفظ الحديث مثبتا في شرح ابن دقيق العيد المسمى الاحكام بلفظ فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. وفي رواية بنو ادم وفي رواية بنوا ادم

179
01:29:05.350 --> 01:29:32.400
من اللي عنده في نسخة العمدة كذا عندك كذا نسخة العمدة وغيره بالعمدة نفسها كذلك كذلك هذا في نسخة ابن دقيق العيد في نسخته التي شرع عليها. اما في نسخة العمدة التي هي العمدة ليست فيها. ولذلك

180
01:29:33.000 --> 01:30:02.150
تبعه جماعة من الشراح كابن العطار والفاكه ونبه اليها ابن الملقن ونبه اليها ابن الملقن. فقال بعد سوقه بالرواية المذكورة هنا في نسختنا قال كذا هو في محفوظنا. كذا هو في محفوظنا. انتهى كلامه

181
01:30:02.700 --> 01:30:28.050
ومحفوظه هو الموافق لما في الصحيحين والموافق لما هو الموافق لما في مسلم وهو الموافق لما في نسخ عمدة الاحكام العتيقة وقوله واوتي هكذا يكتب. ويقرأ وانه اوتي. هكذا يكتب ويقرأ وانه اوتي

182
01:30:28.050 --> 01:30:50.650
ووقع التصريح به في بعض نسخ البخاري ومسلم. ووقع التصريح به في بعض نسخ البخاري ومسلم وهو حديث اخر جمع في سياق واحد وهو حديث اخر جمع في سياق واحد. نبه اليه ابن حجر فيفتح الباري

183
01:30:50.900 --> 01:31:22.350
وقوله وليعتزل وليعتزل هكذا وقع هنا بواو العطف والذي في الصحيحين او والذي في الصحيحين او نبه اليه الصنعاني في العدة نبه اليه الصنعاني في العدة وقوله خضرات اي غضات اللينة

184
01:31:22.800 --> 01:31:53.550
وقوله خضروات اي غضات لينة وهو بضم الخاء وفتح الضاد وهو بضم الخاء وفتح الضاد او سكونها ويجوز فتح الخاء كسر الضاد خضرات ويجوز فتح الخاء وكسر الضاد. خظرات. ويجوز ايضا ضمهما معا

185
01:31:54.500 --> 01:32:33.100
ويجوز ايضا ضمهما معا خضرات ففيها اربع لغات ففيها اربع لغات والبقول كل نبات لا جذع له والبقول كل نبات لا جذع له مثل ايش البصل والثوم والكرات والجرجير والخس والنعناع والبقدونس هذه كلها تسمى

186
01:32:33.450 --> 01:33:02.300
مقولا ومنه سمي بائعها بقالا ومنه سميت البقالة ومنه سميت البقالة. فالاصل ان البقالة الذي يبيع البقول وان البقالة هي محل بيع البقول ثم جعل اسما لكل محل يباع فيه ما يحتاجه الناس في يومهم وليلتهم عادة

187
01:33:03.100 --> 01:33:31.300
واضح طيب والدكان لماذا سمي دكانا يا ابراهيم احسنت وسمي دكانا نسبة الى الدكان. وهو اسم للكرسي الصغير وهو اسم للكرسي الصغير الذي يجلس عليه البائع عادة. الذي يجلس عليه البائع عادة. فسمي محله دكانا باعتبار

188
01:33:31.300 --> 01:34:06.300
وجود هذا الكرسي فيه وفي الحديث بيان كراهة الحضور للمسجد. وفي الحديث بيان كراهة الحضور للمسجد لمن اكل توما او بصلا او كراثا وذلك من طريقين احدهما امره باعتزال المسجد والقعود في البيت. امره باعتزال المسجد والقعود في البيت. لقوله

189
01:34:06.300 --> 01:34:38.800
يعتزلن وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته والاخر نهيه عن قربان المسجد نهيه عن قربان المسجد اي الاقتراب منه. في قوله فلا يقربن مسجدنا في قوله فلا يقربن مسجدنا فيكره له الحضور للمسجد ولو لم يكن فيه احد

190
01:34:39.300 --> 01:35:04.550
فيكره حضوره الى المسجد ولو لم يكن فيه احد. لان الملائكة تتأذى به لان الملائكة تتأذى به  ومثل كراهة حضوره مسجدا كراهة حضوره جماعة ومثل كراهة حضوره مسجدا كراهة حضوره جماعة. ولو بغير مسجد

191
01:35:04.850 --> 01:35:37.450
ولو بغير مسجد فيعذر بترك جماعة وجمعة من اكل شيئا يتأذى برائحته فيكره فيعذر بترك جماعة وجمعة من اكل شيئا يتأذى برائحة كثوم او بصل او كرات اذا وجدت رائحته. اذا وجدت رائحته. فان اكلها

192
01:35:38.100 --> 01:36:09.400
ولم توجد لم يكره كما لو كانت مطبوخة كما لو كانت مطبوخة فان طبخها يذهب برائحتها وكذلك لو تناول ما يقطع رائحتها وكذلك لو تناول ما يقطع رائحتها ولا ينقص اجر من كان له عذر اذا اكله. ولا ينقص اجر

193
01:36:10.200 --> 01:36:39.800
من له عذر اذا اكلها فترك الجمعة والجماعة فترك الجمعة والجماعة ويستحب اخراجه ازالة للاذى ويستحب اخراجه ازالة للاذى ومثل المذكورات كل ما له رائحة من كرة ومثل المذكورات كل ما له رائحة من كرة

194
01:36:42.400 --> 01:37:24.500
وكذلك من يتأذى بمرضه وكذلك من يتأذى بمرضه كالمجذوم كالمجذوم فيكره حضوره المساجد لحصول الاذية منه عادة واضح طيب ما حكم اكل البصل والثوم والكرة  يجوز المؤيد يجوز الا اذا بقصد

195
01:37:24.550 --> 01:37:55.050
ترك الجمعة والجماعة يعني اذا تحيل تعيل بها. طيب واذا ما تحيل؟ ما اقترضها حيلة  يجوز واذا اتخذها حيلة نعم ايوه وبالاصل الاباحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انهما شجرتان خبيثتان

196
01:37:57.350 --> 01:38:20.750
ماذا يفيد طيب ايش لهم الطيبات ويحرم عليهم قذائف حيرناكم خلاص وقفوا عن اكل البصل والثوم والكرة. الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى. هذه مسألة حكم اكل البصل والثوم والكراث

197
01:38:21.500 --> 01:38:40.250
مطلقا وحكم اكلها للتحيل يعني فرعين يعني فرعان هذه اكتبوا فيها بحثا واحسن البحوث له جائزة ان شاء الله تعالى. الدرس القادم ان شاء الله تعالى بعد الاجازة الدراسية. الاسبوع القادم اجازة دراسية مطولة

198
01:38:40.350 --> 01:38:56.550
فلا درس فيها ثم بعدها نستكمل ان شاء الله تعالى الدرس في نفس الميقات. وانبه الى انه سيكون بين الاذان وبدء الدرس خمسون دقيقة سيكون بين الاذان وبدء الدرس خمسون دقيقة

199
01:38:56.650 --> 01:39:26.850
بقي من هذا الدرس حديث جابر في قصة معاذ تقدم معنا في اي باب  اه نسيت رفعت يدك ونسيت نعم احسنت باب القراءة في الصلاة لانه ذكرها في تخفيف القراءة حكما ذكرناه هناك وهنا ذكر حكما اخر. وهذا اخر هذا المجلس

200
01:39:26.850 --> 01:39:30.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبدي ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين