والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله بعض ما نهى الله عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى للمنابذة وهي فرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل التوبة ولا ينظر اليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلفظوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولاد ولا ولا تسر الابل والبصر. ولا تفروا الابل والغنم ومن ابتعاها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبا. ان بقيا امسكا. وان سخطها ردها ام من تمر وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الركبان ولا يبيع بعضهم على بيع بعض. ولا تنادشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا فلو ان في بلى والغنم ومن ادعى ثوب بخير نظرين بعد ان يحلبا. ان الذي امسكها وان سقط ربنا وشفه احسن. وان سخطا ربها وصام من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النهار حبل حبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم واله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد احاديث تتعلق بما نهى الله عنه. ذكر المؤلف من الجملة ليعلم المؤمن يبتعد عنها والله جل وعلا انما لانها عبادة عما يضرون. ثم يغرهم بما فيه مصلحتهم. فهو الحكيم العليم جل وعلا فيما يأمر به ومما ينهى عنه. فاوامره على المحض مصلحة والخير. والحكمة ونواهيه كذلك ومن ذلك حديث ابي سعيد رضي الله عنه هو سعد بن مالك رضي الله عنه وعن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم انه بالمنابدة والملامسة. في البيع والمنابلة والمناقشة فيها غرض. والمنابرة معناه يقول اي ثوب اليك وعليك بكذا. او ان بلغ اليك فلان فعلك وعليك. ابو ايوب عباءة او او ما اشبه ذلك. فهذا لا يجوز ما قلبه نظر التأمل حتى لا يقبل. حتى لا يشتمل الا على فاذا قال اي ثوب نمدته اليه لاحظوا اليك وترحب لك فلان او نبته لك فلان او لمسته والبسه فلان وملامسه فهو عليه بكذا لا بما فيها وعدم التثبت في الامر. الله سبحانه اعلم بصالح عباده وارحم بهم من انفسهم ومن رحمته لهم واحسان اليهم ان نهاهم عمن يضرهم. فمش ان ينظر ويتأمل النبيع حتى يقدم على فلهذا نهي عن الملامسة والمنابدة لما فيها من الغرض والجهالة والاقدام على غير وهكذا في الحديث الثاني عن ابي هريرة في نهي عن خمسة اشياء انت لا تترك الركبان وعن بيعهم بعضهم على بعض واما الحاضر البالي وعن التناقش وعن التصريح هذا الظالمين ابتداءا لهم. ولا يتلقون التمر مم يهودي وشأن كذا وشأن كذا يخلقوا. فان توقي وباعوا قدموا البلد فلهم الخيار اذا رأوا انهم مقبولون كما جاء في الحديث الصحيح. حتى يتلاهما وليلوما وهذا من رحمة الله ايضا للوافدين والقادمين حتى لا يخدعهم اهل البلد فينبغي له ان لا يبيع عليهم حتى يعلموا البلد وحتى ينظروا بالاسواق. حتى لا يخدعوا فين باعوا؟ ثم ابقوا الاسواق ووجدوهم مغضونين فلهم فيها. والثاني بعضهم على بيع بعض قال لانه الشحنة بين ناس من البغضاء. فلا يجوز ببعضهم على بعض. اذا باع الانسان سلعة مثلا على اخيه بمئة ريال فلا شخص اخر. نقول له انا بعطيك اياها الشحناء والعداوة وهذا لا يشتد على شراه. فلان كذلك لما الشحناء والبغضاء الاسلام جاء بالدعوة الى تحاب الله والتعاون على الخير ولهذا لا تحاسبه ولا ولا تباغضوا ولا تنابروا عباد الله اخوانا اذا قدموا لا يبيع لهم الحاضر خليه يبيعونه هم يتولون البيع. ارخص للناس وارخص من الناس. لا يجوز الا ابيع لكم حتى يشدد على الناس في التسعير دعوا الناس بالسلاح وان كانوا اذا قدم الابل او بالبقر او بالدهن او بالحموم باسلوب قد يمثل منه الحج من الحوطة الى الرياضة الحاضرين الهم اتولى لهم لان هذا يضر الناس. الحاضر يعرف الاسعار تامة وربما سدد على الناس. فهل يدع اهل الباقي بما قسم الله له. الرابعة ولا تنهي شيء ويزيد في السلعة هذا يزيد وهذا يزيد. وما قصد الشرع؟ قصده او عليها او او لعبة وهذا الشغل يعبث يلعب. لا يزيد الا اذا كان بيشتهي لان هذا يضر الناس. يضر المفتري. يصدقونه ويزيدونه اذا مازالت يحسبون ان صالحا. قال يزيد الذي قال له بنية الشرع. اما بنية الخداع وايذاء المشترين والخامسة البقر لا تصلي. والتصفيات هو اللي يخلي فيها لبن واجبة اخرى الصبح يكذب عليهم هذا لبن الصبح. يشترون على لبنه كثير وهو خادعهم هين له الخيار. ثلاثة ايام يردها. ان ان الا من اللي حلم منها لي دخلت عليه به. بدلا ما بدل النمل الذي اخذه من ناحية دخلت عليه تألف ثلاثة ايام لان المدينة تغير لبنها فاذا فرض ثلاثة ايام غبي كان صادقا. فان اعترف ان عندهم فلا يحتاج نعم وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوع وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. احسنت. ام مهام باي حبل حبلة كان بيانا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يتباع الجزور الى ان تنتج الى ان تنتج الناقة الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قبل قيل انه كان يبيع الشالخ وهي الكبيرة المسنة بنفاذ الجنين اليك. بنساءك. بنساب الجنين الذي في بطن ناقته. لعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يغدو صلاحها. مهل داعية المشتري واعلنت ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيه قيل وما تذي؟ قال حتى تحمر او تسهر. قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يستحل احد ثم لاخيه. وصلى الله على محمد والحمد لله. ثم بعد هذه الاحاديث تتعلق ببعض البيوت التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من غرض. والخطر والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكوينها وتعطيل المفاسد وتقليدها الله تعالى عنهما ان النبي سنة ونهى عنه بيع حبل حبلا وهذا البيع يبتعها المجاهلية. وهذا يفسر بامرين. احدهما انه جميع الى اجل مجهول. سيبيع هذا البعيد او هذه نظر الى ان تنبذ نظرة غلامية ثم ينتج من وقتها وهو معناه الى ان تلد هذه الناقة ثم تحمل وتمسك متى ينتهي ولا يدرى متى يحصل هو جهل كبير هذه الصيغة صيغة مجهول تنتج والمراد بها صيغة ساعة توجب ما لا تنتج لكن العرب بصيغة مجهول ثنتين. ويبيع ما قال ان معينة ما في وقتها ثم ينتج الذي وقتنا بعد ذلك. وهذا جاء اجل مجهول. والله والحل الثاني كان يبيع الباب الكبيرة المسنة برسالة الجميع قال ايضا ناقة موجودة من جنين في بطن امه كيف تصوير ارباح الاولى ان يذيع الى ان تنتج الناقة الاخرى يبيعها الى ان تنتج ثم اشد في الجهالة. الشروط الثالثة ان يبيع الناقة ناقة اخرى والرابعة ان يبيعها واشده الجهالة والحديث حتى يبلغ صلاحها قال هناك صلاح اما اذا دعا الزرع ليحصد في الحال اربعة تمرات تقطع في الحال بشر فلا بأس لعدم الغرض هذا صلاة البراءة توجد فيها يوم بعد يوم حتى ينتهي الناس. قبل ان تستوي لا يجوز لانه في هذه الحالة معرض للغضب فتنزل بها على فيندم وفق الله الجنة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من البيوت وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما اهون ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الرهبان وان يبيع حاضر قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كي لا. وان كان كرما من يبيعه بزبيب كي لا. وان كان زرع من يبيعه لكي لطعام نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه عليه وسلم عن المخابرات والمحاقلة وعن المثابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والا بالدينار والدرهم الا العرايا. وعن ابن مسعودين اما بعد هذه الاحاديث في بيان بعض الضياع التي الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيها من الغرض او الغبن على ولهذا ما عليه الصلاة والسلام عن كل ما يضر بالمتواضعين او يوقعهما في وبالربا عليه الصلاة والسلام فلقى الركبان لانه قد يسببها على البائعين ان يخدعون فيخدعه قدم حديث ابي هريرة عن تلقي الجلس وامر عيسى حتى يهبط الاسوار وجعل لهم فلهم الخيار. لانه غبنهم يا اناس او غنم اذهبوا تعطاهم قبل ان يصلوا فهذا من اجل البائعين واما بيع الحرم الباقي فهذا عن المشتري. يعني اذا تولى حاضر الباقي اغلى الاسعار وشاف على المهترين بان يعرفوا الاسعار وربما دقق عليهم وشدد عليهم واستبشار والدلال. فلا يبيع الحاضر البالي. اذا قدموا يبيعون نفس. لا يتولى الحاضرون بانفسهم. لكن لم يستشيروا في ذلك انه يضر المفسدين. لانه يعلم الاسواق ويعلم المبيعات. ولا يكون فائدة لاهل الناس من هذا الجدل يكون ارخص الرخص في الاسواق انظر الحاجات التي توجد بسبب هؤلاء واذا تولى الحاصل سدد ودقق الحساب فلن والحديثين عن ابن عمر المزامنة يبقى المجاملة يباع الشيء الذي في رؤوس النحل او الزروع التي لم تحصد او العنب في اشياء موجودة بخيلة. ولهذا قال مبيعات وان كان تافها مثلا فلا يباع هكذا لان التماثل فالحب بخيل والتور الاخير والذل المخيل. لا يتبادل مع المخيل رؤوس النحل. الزرع ليكن بينهما حالة ولولا معلوما فلا يصلح لا يوقع شيء من الحبوب الا سواء واذا والزرع الاخير نعمين الحبوب وغيرها الا العرايا فلا بأس لان عند الحاجة ويقوم الخيل للحاجة فقط في خمسة عملا لا زيادة بيده التوبة يصلي بينه وبين الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وهذه العرايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما نهى الله عنه من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وعنوان كاهن. وعن رافع لخديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث فمهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. بعض العرايا وغير ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية ان يبيعها بخلقها ولمسلم بخالصها تمرا يأكلونه رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بني العرايا في خمسة اوجه او خمسة افق وعن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا فقد قد اجبرت فثمرتها للغاية الا ان يشترط المؤمن ولمسلم من ابتابا فماله للنذير الهي الا ان يشترط المفتاح. بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله واصحابه اما بعد على تحريم بيع الكلب وان ثمنه خبيث لا ولا كما روى مسلم في صحيحه عن ثمن السنون والكلب. هنا قال الرسول عليه الصلاة ينبغي خبيث من حديث ابي خبير عن تحريم هذه المكاسب الخبيثة التي زمن الكلب وثمن القط كما تقدم في مقابل الزنا يقال له مهر ويقال وهذا حرام لان في مقابل الحرام. يكون حرام. الزنا حرام وما يدفع اليها في مقابل ذلك خراب منكر وسحر هكذا ما هو ما هو كاهن اليه المخدر المؤيدات المشعوذين كذا انا متزوج والشيرة بكذا والشهر في كذا وربي كذا وجد اسباب كذا من هؤلاء المشعوذين. اليهم حرام. لان الرسول نهى عنكم السؤال السحرة والكهنة والقرافين وعن تصديقهم ويدفع اليهم بسبب اخبارهم التي يدعونها عن مغيبات فلا يجوز يدفع اليه المال ولا يسأل ولا يصدق ايضا ولو غير مال النبي عليه السلام قال من اتى عراف فسأله شيء؟ قال لا تأتوه بل ليسوا بشيء كاهن محمد عليه الصلاة والسلام مغيبات هؤلاء لا يلتون او يروا من حالهم كلامهم ومن عاداتهم ما يدل على انهم يدعون الى الريب او استخدام هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون ولا يعطون وكذلك المسلم يعطونه حرام عليهم والواجب ان يجزم ويمنعوا الا بذلك حتى لا فساد في الارض. والذي يشهد على فان الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من الشيطان غير الغيب الا الله. اما كسب الحجام هذا يجب في مقابل استخراج الدم فيه لكن لا لا يكون حرام ليس من جنس ينبغي ولكن ليس بحرام مثل ما قال الذي انه ينبغي ان يكون في غير المأكل والمشرب واعطاه اجره عليه الصلاة والسلام اما حديث وابي هريرة هما يدلان على الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نلخص في خصها تمرة. يأكله اهله رطبا. وهكذا حديث في خمسة اشهر ستة اشهر. يعني لا يشك ان قال خمسة وجوب يؤخذ بالاحتياط شرط ذلك ان يكون دون خمسة اشهر. ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه لمسة بالعطايا في اقل من النبي صلى الله عليه وسلم. عدة تمر ولا اساسا انه قبل ذلك واذا خرج سوق النخلة عشرين ساعة اعطاه عشرين ساعة من التمر خلصوها ثلاثين اعطاهم ثلاثين هذه النخلة والنخلات لما تؤم اليه مقابلها من صاحب العرية من صاحب له مقابل لا تغضب اصبحا هذه العرايا تمرة اذا ابعد الاواني الشبهة عن ابن عمر اذا باع نهلا مشاغل ومشاعر يقول الله عز وجل عليه الصلاة والسلام عليه وسلم ان يكون له وهو حتى يصل الى الزمن بعضهم شيخنا ثم قال ليعلم الناس ونستفيد من هذه الاحكام التي قد نقحت تأمين التصليح. لانها قتلى ظهرت في كل البيعة. تبقى على حساب مشروطة على المشتري. الا ان الطائرة الاصل التأمين فهي يكون شيء يشترطها مثلا يدخل على هذا اشتراط هذا على المعاصي الهداية معه في العالم اما المال سلاح المشنود على شروطهم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف احمد في باب العرايا وغير ذلك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتاب فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله عن جابر رضي الله عنه انه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيعة الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن بها الجنود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. بعد السلام واله واصحابه الاول منها والثاني يتعلق بالطعام وما من حكم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام نشوف هذا معنى عدة وحي هو يدل على ما يجوز بيع الطعام ابن عمر كنا نضرب على ذلك حتى نلقى له قال ابن عباس فلا يباع شيء حتى يستوفى. ويدل على هذا ايضا حديث بمثابة الان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى ان تباع السلع حفظك حتى وهكذا قال لا يجوز ولا حكيم الحجاب لا تمارس عنده هذا يدل على هذه كلها تدل على انه لا يباع يبيع وانت ما قبضته. لان ما دام عنده هو محله قطر قد تستوفيه وقد استوليه قد يبدو للبائع اشياء حب بينك وبين قبرك. سوقها طعام غير طعام. واذا كان الطعام حتى يقضى ويستوبى وهكذا الابل والبقر والغنم اموال اخرى حتى تطبق الذي ايها فيها تزول تغليب المفتري عليه. رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه قال ان الله ورسوله وميتا وتزيل اصلا خطب الناس من فتحه. عن فتح مكة على شربها الله يقول جل وعلا وزارة المحرم عشر وشاربه وشاغية وعاصرها ومعتصمة وحاملة اليه وعاصرها بايعها من هذا الشراب الخبيث الذي يغتال العقول ويسبب الوقوع فيه انواع من الشرور لفساد العقل من انواع الحشيشة التي تضيع العقد. قال عليه الصلاة والسلام كل مسلم خطأ. وكل مسلم خطأ ينزل ميتة. الله بيعها. هذا ويجب اكلها خبيث تباع الا مثل السلف. الجواب في الصلاة وهذا شرف حقيقة والخنزير كذلك هذا النوع الثاني واكلها جميعا. فلا تبخل ولا تباع والاصنام الصور ما تباع. فانها تشبيه بخلق الله الطلاب ولانه من اسباب الشرك. فان قبول الاصنام والصوف البيوت والمنازل في متعددات من اسباب الشرك والرؤساء والعلماء والعلماء واشباههم العضوة فان المشركين في جانب غاب الازمان يعبدون وهكذا من بعدهم تبعهم بذلك. الى يومنا هذا فلهذا حرم الله بيع الاصنام كلها صومك انت على اصوات الحيوانات او بني ادم او قلوب او بني آدم لانه في هاد المجال المجيد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اشد الناس عدوا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله لان الحيوان شحوم الناس قال لا وحرام ثم باشر الله اليهود لما حرم عليهم ثم باعوها واخذوا يتحيلوا قالوا ما حرم الا اكل فجبدوها اذا زادوها بيعوها في اهل النار حتى صارت ثم اقم السبب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم تعاطيهم اليهود الحقيقية على محارم الله فلا يجوز المسلم التشبه به في السنة اللي حرم الله. كافر واستعمالها والاستشباح يجب اطلاقها. كله حرام. لا يستعمل لا الشحم ولا اللحم الا الجيب من الابل صار الدماء اما اللحم والشحم نجلس خفيف يجب اتلافه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عن ما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في الثمار وهم الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم؟ ووزن معلوم الى بعض الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريدة فقال على تسع اواق في كل عام اوتيه. فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها له ويكون ولا عوتنيه. فذهبت بريرة الى اخذات بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا علي فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك على اهلي فابوا فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال جزيها واشترطي تشترطينهم الولاء فانما الولاء لمن نعتق. فقالت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الله واثنى عليه. ثم قال اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان نية شرط اضاع الله احق وشرط الله ينفق انما الولاء لمن اعتق. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له. فايا ما يسيبه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم قد عالي وضربه. فصار خيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال فبعته باوقية واستثنيت حمانه الى اهله. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي اثري. فقال قراءة اتراني ما كسب ليأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنادشوا ولا يبيع الرجل ولاخيه ولا يخطب لا خطبة اخيه ولا تسأل المرأة اختي لتوفي ما في اناثتها. احسنت. لتبقى ما في اناء واصحابه اما بعد هذه الحقرة كلها تتعلق الاول ما يتعلق بالسلف والسلم هو شراء الحملات واجل المسلم الى اجل معلوم يسمى سلف يسمى سلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما المدينة وجده المدينة من الانصار وهذا العمل جاري عند الناس يقلب الدهر ورماش مع فلاحين ويقال له السلف يقال الصيف ويقال عن الاستبالة ويقال له مداينة في عروق الناس. والضابط بهذا ان من اراد بذمة احد سيكون ذلك نسبة مضبوطة اوصاف المعلومة واجل المعلومة. حتى لا يكون نزاع ان كان حبوبا فلابد من شيء معلوم. وهكذا الثمار كيد معلوم يمكن غير ذلك هذه الصفات المعلومة وان كان وزر وزر معلوم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بشيء معلوم ذمتك مثلا الف صاع من الحنطة ومن يرى ومن الري في اولياء نزام اليمين الى اجل المعلوم الى السلاح ذي الحجة والسلاح المحرم واصلاح سفر سفر من الدخول هكذا اذا كان حيوان كذا عصبة كذا وسنة كذا او في من الحديد او النحاس او القطن او غير ذلك وشيء معلوم الى اجل معلوم لا بأس بذلك الان سنة سنتين عشرة عشرين الف الاسلام او بالصفات المنضبطة في مثله الحيوانات والسيارات واشباهها عائشة رضي الله عنها ان قال بليغة مملوكة جاءت اليها اوقاة النار على في كل عامودية يسمى امة فلانة سيده على شيء معلوم الف ريال يعطيهم كل شهر مئة ريال او عشرة الاف ريال يعطيهم كل سنة الف ريال هذا زمن فاذا تم اقدم عليه يسمى الان باي تقصير. الاقساط. كل سنة اربعين ريال جاءت تستطيع ان عائشة في الثمن. فقالت لها عائشة وانا احب اهلك ان اعدها لهم نقدا ولا متعلقات العتق من اعجبت لو ماتت فلما قال لهم ذهبوا له. ولا العتيقة ماتت ابنائنا المسلمين كلهم وردة النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس عليه الصلاة والسلام واخبرهم. كتاب الله والكتاب بالله احق شرح الله اوتر من شروط الناس لانه صاحب النعمة صاحب النعم. وفي ادبه على جواز بيع واذا بعج الارض الاقساط او بيت او زمن وسيارة الى اقساط لا بأس اذا كانت الاجيال معلومة لا اقسم لها بيتي في الجامعة الوطنية. وكل شهر الف ريال ما فيه ناس. حاضر وعندما نقول والله اما بعد على كتاب الشروط في البيع. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على دين الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وضربه اشارة قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بيوم القيامة طبيعته باوسية واستثنيت حمامه الى اهله. فلما بلغت ثم رجع بقارئ فقالت قدم لك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع اصحابه ولا ولا فلا تقصها لتبقي امامها اعوذ بالله هو اما بعد هذا الحديث ان الشيبان الطبيب ذلك اذا يطلب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا بأس عليه هنا ماذا لا الذي او الحيوانات اسلوبي هذا