﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة  اما بعد  اه كنا قد وقفنا على مسألة الصلاة وتاركها نعم قال المؤلف

2
00:00:33.250 --> 00:00:52.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها كسلا اذا دعاه امام او نائبه وابى حتى تضايق وقت الثانية عنها. ويستتابان ثلاثة نعم هذه المسألة وهي مسألة

3
00:00:52.250 --> 00:01:22.900
جاحد او تارك الصلاة هي مسألة من المسائل الكبيرة لدى الفقهاء قد ذكر المؤلف هنا اسمين من اقسامها فما القسم الاول ومسألة احدى الوجوب وجهد الوجوب هو جهد لمعلوم من الدين بالضرورة

4
00:01:23.650 --> 00:01:53.050
لان وجوب الصلاة مما تواترت فيه الادلة هو ركن من اركان الاسلام جاحده كافر بالاجماع وهذه في الحقيقة المسألة لا تختص للصلاة فقط وانما تشمل جاحد كل معلوم من الدين بالضرورة كالصيام والزكاة

5
00:01:53.900 --> 00:02:26.300
الحج بل وما دون ذلك مما هو معلوم كما ذكرنا من الدين بالظرورة فمن جحد شرط الطهارة في الصلاة اذا جحد هذا الوجوب وكان مما يعلم  يجهل مثله مما تواترت الادلة

6
00:02:26.950 --> 00:02:51.450
لثبوته فيصدق عليهما حده اهل العلم بانه معلوم من الدين بالظرورة فعندئذ جاحده يكون كافرا ولذا  المسألة الفقهية تتركز في القسم الثاني اما الاول فهو تكذيب لله ورسوله يا جماعة

7
00:02:52.200 --> 00:03:19.250
الامة ولا يستثنى من كفر من وقع فيه الا من كان حديث عهد باسلام كما قرروا يعرف ولا يحكم عندئذ بكفره لانه معذور فان اصر كان حكمه الحكم الاول القسم الثاني من المسألة

8
00:03:19.700 --> 00:03:52.400
وهو التارك للصلاة التارك للصلاة التارك لها كسلا او تهاونا لا جحودا لان التارك جحودا يدخل في القسم الاول وهو محل اتفاق التارك لها كسلا  تهاونا قرر الفقهاء الحنابلة كفره بقيود

9
00:03:53.600 --> 00:04:21.700
خلافا لجمهور اهل العلم الذين لم يجعلوا من ترك الصلاة تهاونا او كسلا لا جحودا سببا للتكفير ولذا فهذه المسألة وهي كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا واعتذر للتكرار تعد من مفردات الحنابلة

10
00:04:22.550 --> 00:04:42.600
ويستدلون عليها بادلة منها قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين يعني فان لم يفعلوا ذلك ومن ذلك اقامة الصلاة فليسوا اخوانا لكم في الدين ومن السنة وهو اصلح قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل

11
00:04:42.850 --> 00:04:57.600
وبين بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر او الشرك وفي رواية اخرى ترك الصلاة والحديث رواه مسلم قول شقيق بن عبد الله كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

12
00:04:58.250 --> 00:05:23.100
لا يعدون شيئا تركه كفر الا الصلاة فهذه ادلة الحنابلة وهي ادلة قوية على الكفر عند ترك الصلاة تهاونا او كسلا لكن ليس هذا كما ظن البعظ على اطلاقه بل هم يقيدون له قيودا قلما تقع

13
00:05:25.350 --> 00:05:49.400
الاول قال المؤلف نعم اذا دعاه امام او نائبه وابى حتى تضايق وقت الثانية عنها. نعم القيد الاول ان يدعوه الامام نائبه  او نائبه جهاز الهيئة مثلا عندنا كل من يقوم بالمهمات المناطة به من الامام

14
00:05:50.750 --> 00:06:25.650
سيكون نائبا له دعاه لفعل الصلاة فابى حتى تضايق وقت الثانية المختار عنها اي عن الثانية بان يدعى للظهر على سبيل المثال بان يصلي الظهر فيابى حتى يتظايق الوقت المختار عن العصر وهي التي تجمع اليها

15
00:06:27.350 --> 00:06:48.700
فيحكم بكفره عندئذ لا يحكم بكفره بمجرد تركه لصلاة الظهر حتى يتضايق وقت العصر يدخل في ضرورة العصر وهو بعد اصفرار الشمس او عند الحنابلة مصير ظل كل شيء مثليه

16
00:06:50.650 --> 00:07:07.750
من غير ان يدعى لابد ان يدعى من قبل الامام او نائبه الى الصلاة فلا يصلي قالوا فان تضايق وقت الثانية. يعني الصلاة التي تجمع اليها المختار عنها الوقت المختار لوقت الاضطرار

17
00:07:09.450 --> 00:07:37.800
الا يكون بهذا ترك صلاتين وانما واحدة يحكم عندئذ بالكفر ولكن لا يقام عليه الحد حد الردة حتى يستتاب ثلاثا يقال له صلي فلا يصلي ثم يترك فريضة من الفرائض اخرى من الصلوات

18
00:07:38.050 --> 00:08:12.400
تضايق الثانية ويستتاب  لا يصلي ولذلك قالوا الاستتابة ثلاثا تكون بان يكرر عليه هذا ثلاثة ايام بلياليهن ويدعى في كل وقت صلاة اليها فان تاب تارك للصلاة تهونا او كسلا وكذا الجاحد لها فحكمهما في الاستجابة واحد

19
00:08:13.550 --> 00:08:40.850
فان تاب دفع عن نفسه الحد وهو الردة والا فانه يقام عليه عندئذ الحد وذلك لتقريرهم بان ترك الصلاة وهو المذهب جحود وجوبها وهو قول عامة اهل العلم كفر فاذا كان كفرا

20
00:08:41.400 --> 00:09:02.450
سيكون مرتدا ومن بدل دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه والاصل في الاستتابة اثر عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له فيمن ارتد فضربت عنقه وقال

21
00:09:02.600 --> 00:09:23.450
افلا حبستموه ثلاثا ثم قال اللهم لم اشهد هذا ولم ارض به او كما قال رضي الله تعالى عنه ومن اللطائف هنا ان ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتبر هذه المسألة

22
00:09:24.500 --> 00:09:46.500
من المسائل الافتراضية وظن بعضهم ان اعتباره لهذه المسألة مسألة افتراضية انه لا يتصور ان يترك الصلاة احد وليس هذا المقصود وترك الصلاة موجود في كل زمان ومكان ان كان

23
00:09:46.550 --> 00:10:17.950
الى زميلتي المتأخرة اكثر من الازمنة المتقدمة لكنه اعتبر هذا مسألة افتراضية من جهة دعوتي تارك تهاونا او كسلا دعوته للصلاة واستتابته ثلاثا  فيصر على الا يصلي يقول رحمه الله كيف هذا

24
00:10:18.400 --> 00:10:44.000
ولم نسمع بمثل هذا هو تارك تهاونا لا جحدا فوق رأسه ويستتاب ثلاثا فيصر الا ان يقتل ولذا اختلف رحمه الله مع المذهب في دلالة ترك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة ترك الصلاة

25
00:10:44.600 --> 00:11:04.800
وقال ان الترك هنا الترك بالكلية حيث لا يشهد جمعة ولا جماعة بخلاف ما قرروه رحمهم الله من انه ترك الصلاة حتى يتضايق وقت الثانية عنها يكفر عندئذ لكن لا يقتل حتى يستتاب

26
00:11:05.550 --> 00:11:31.400
ثلاثا وهذا المقصود من هذه المسألة والا المسألة ذيول وهي طويلة تقرر شيخ الاسلام كما قرر غيره بانه لا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج الا الجاحد للوجوب نعم في شيء يا اخوة ولا ندخل في الاذان؟ نعم

27
00:11:35.900 --> 00:12:01.600
لو يجحد الاذان الصلاة يعد لمعلوم من الدين بالضرورة فيكفر  الداعي للترك اذا لم يكن جاحدا للوجوب يصدق عليه ما يصدق على تارك تهاونا او كسلا حتى وان كان يدعو بما انه لا يجحد الوجوب

28
00:12:02.200 --> 00:12:17.750
فان يصدق عليهم يصدق التارك تهاون كسلا ان كان يدعو للترك وهو تارك الدعوة للترك من التارك وصف زائد لا اثر له في حكم الكفر ولا الاستتابة وانما اثره في الاخرة

29
00:12:18.450 --> 00:12:58.950
انه يحمل اثام من يدعوه نعم  احسنت هذا يعني اه استدراكهم في محل قرر الفقهاء هنا الحكم بكفره لكنهم لا ينيطون هذا تكفير لتنزيل هذا الحكم على الاعيان لافراد الناس

30
00:12:59.650 --> 00:13:15.700
لان بعض الناس قد يظهر له ان فلانا قد ترك الصلاة وربما صلى في بيته او ربما صلى وترك او ربما كان على وفق مذهب الجمهور ممن لا يكفرون الا اذا ترك بالكلية

31
00:13:15.950 --> 00:13:40.500
شهد صلاة من قبل ومن بعد وعليه فانه يا اخوة وهذي قاعدة شرعية ان الحكم بكفر شيء لا يعني تنزيل هذا الحكم على الاعيان من قبل المتفقه فتحقيق المناط مما تضل فيه الافهام وتزل به الاقدام

32
00:13:41.050 --> 00:14:11.850
لا سيما فيما يتصل باحكام الاسلام والايمان ولذلك ينأى المرء بنفسه عن ذلك فاما العالم بالله وبرسوله المتبصر بالاحكام وبوقائعها وهو مما يناط به مثل هذا ومن ذلك القضاة وهم نواب للامام

33
00:14:12.150 --> 00:14:34.600
في مثل تلك الاحكام نعم في الاذان والاقامة فصل والاذان والاقامة فارضاه كفاية للخمس على رجال مقيمين. نعم هذا الفصل الاذان والاقامة عقده المؤلف هنا بعد ان قدم بمقدمة عن الصلاة

34
00:14:35.850 --> 00:15:04.550
حكمها وما يتصل  مسائل هذا الحكم انتقل بعد ذلك ما تكون به الدعوة الى تلك الصلاة وهو الاذان والاذان لغة الاعلام واصطلاحا عند الحنابلة الاعلام بدخول وقت الصلاة او قربه

35
00:15:05.900 --> 00:15:28.850
الاعلام بدخول وقت الصلاة بسائر الصلوات او قربه للفجر فقط اذ يشرع لها اذان قبل الوقت بخلاف الصلوات الاخرى فلا يشرع الاذان الا عند دخول الوقت عرفه بعضهم بالاعلام بالصلاة

36
00:15:29.800 --> 00:15:55.050
وهو ادق يشمل الفوائد والاعلام بعد دخول الوقت فيكون عندئذ اذانا ولو كان الوقت قد خرج لكن اذا قلنا الاعلان بدخول الوقت فان هذا يختص فيما كان بعد دخوله قبل خروجه

37
00:15:56.100 --> 00:16:20.050
وان كان تعريف الحنابلة يمكن حمله على ان الفوائت وقتها يبتدأ عند انقضائها وهو وقت قضاء لا اداء وعلى كل حال فالمقصود هنا بيان حكم الاذان والاقامة. قال المؤلف فارضى كفاية

38
00:16:21.700 --> 00:16:43.200
اما الاذان فقد علمنا حده اما الاقامة فهي الاعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص ما هو الاذان بذكر مخصوص سيأتي ان شاء الله تعالى الاشارة الى هذا الذكر وكونهما فرضا

39
00:16:43.450 --> 00:17:04.150
كفاية يعني اذا قام بهما البعض سقط ذلك عن الباقين يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم  هو دال على

40
00:17:04.200 --> 00:17:28.350
وجوب الاذان على من يقوم به لا على قل لي احد ولذلك قال فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم والحديث في الصحيحين والامر يقتضي الوجوب وهو على صيغة الامر الكفاء للعين كما تبين

41
00:17:28.950 --> 00:18:01.700
وهذا من المفردات عند الحنابلة خلافا للجمهور الذين رأوا استحباب الاذان والاقامة نعم قال للصلوات الخمس الصلوات الخمس وهي الصلوات المفروضة يخرج من ذلك الاذان للنوافل ويخرج من ذلك ايضا عندهم الاذان للمقضية والمنذورة

42
00:18:02.550 --> 00:18:28.700
فانما يكون الصلاة اول اذان للصلوات الخمس المفروضة المؤداة قال على رجال مقيمين يعني انما يجب الاذان على الرجال لا النساء  كذلك يجب على المقيمين لا على المسافرين وهكذا لا يجب على رجل واحد

43
00:18:29.450 --> 00:18:57.050
وانما على مجموعة من الرجال واما النساء فهو مكروه في حقهن لما فيه من مخالفة الامر الستر وخفض الصوت  كون ذلك يعني رفع الصوت باعثا للفتنة ولانه لم ينقل لا اذان ولا اقامة

44
00:18:57.200 --> 00:19:31.600
للنساء لا امرا ولا فعلا واقرارا نعم فيقاتل اهل بلد تركوهما وتحرم اجرته اجرتهما. نعم. فيقاتل اهل بلد تركوهما يعني يشرع قتال البلاد التي اتفقت على ترك الاذان والاقامة لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة

45
00:19:33.250 --> 00:19:49.950
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزى قوما لم يغزو حتى يصبح فان سمع اذانا امسك وان لم يسمع اذانا اغار بعد ما يصبح كما روى ذلك البخاري ومسلم

46
00:19:51.250 --> 00:20:17.850
قال المؤلف وتحرم اجرتهما الاجرة ما يكون من عقد معاوضة بين مستأجر واجير ليس من بيت المال يعني ليست الاجرة فيه من بيت المال يقابله ما يكون من عقد بين طرفين

47
00:20:18.700 --> 00:20:46.350
والعوض فيه من بيت المال فيسمى رزقا او رزقا ولذلك المؤلف هنا انما ذكر تحريم الاجرة الاجرة التي يكون العوض فيها ليس من بيت المال ودليل تحريمها حديث عثمان ابن ابي العاص واتخذ مؤذنا

48
00:20:46.650 --> 00:21:10.750
لا يأخذ على اذانه اجرا اما الرزق وهو ما كان كما ذكرنا من بيت المال حكمه مختلف بينه فيما يلي. نعم رزق من بيت المال لعدم متطوع نعم اذا الاجرة تحرم عندهم

49
00:21:11.150 --> 00:21:36.400
للاثر المذكور ولايضا النظر لكون ذلك من افعال القرب والقرب انما تكون خالصة لله والمؤاجرة عليها نحولها من ذلك الى عمل من اعمال الدنيا اما اذا كان رزقا من بيت المال قال

50
00:21:37.400 --> 00:22:03.900
فيجوز لعدم المتطوع لا يجوز اخذه اذا عدم المتطوع بمعنى الاجرة تحرم الرزق لا يخلو ان كان هناك متطوع يؤذن او يصلي او يقيم من غير رزق فلا يجوز عندئذ بذل الرزق له

51
00:22:04.900 --> 00:22:22.100
ان لم يكن هناك متطوع قالوا فانه والحالة هذه يجوز لانه لا يمكن اقامة تلك الشعائر الا بذلك لا يمكن اقامة تلك الشعائر الا بذلك لو منعنا من اخذ الرزق

52
00:22:22.350 --> 00:22:45.950
ولم نجد متطوعا من سيقوم عندئذ بمثل هذه الشعائر فهذا من قبيل الاستثناء وهو قياس ايضا على ارزاق القضاة والغزاة هي محل اتفاق على الجواز فيكون ذلك كذلك. نعم هذه الصفات الان المستحبة

53
00:22:46.150 --> 00:23:14.750
المؤذن نعم. ويسن كون مؤذن صيتا امينا عالما بوقت الصلاة نعم اذا مما يسن في المؤذن من الصفات  يصح الاذان بدونها مع استحباب وجودها ان يكون صيتا والصيت هو رفيع الصوت

54
00:23:15.500 --> 00:23:35.550
واستحباب هذه الصفة ظاهر كون المراد من الاذان هو الاعلام سيتحقق هذه هذا في الصيف اكثر اكثر من غيره قد جاء في حديث ابي سعيد عند البخاري مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في باديتك

55
00:23:36.550 --> 00:24:03.400
او غنمك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة قال المؤلف امينا والمراد بالامين هنا العدل الذي يؤمن على الاوقات

56
00:24:04.050 --> 00:24:26.300
وعلى العورات اما الاوقات فظاهر واما العورات فلانه يكون في مرتفع عادة عند الاذان وربما اطلع على نساء المسلمين ولذلك قالوا لابد ان يكون عدلا ولذا مما روي عند ابي داوود

57
00:24:26.400 --> 00:24:54.800
صححه الالباني الامام ضامن والمؤذن مؤتمن مرفوعا ونعم شاح فيه اثنان قدما يسن كونه ويسن كونه عالما بوقت الصلاة نعم يسن كون مؤذن صيتا امينا عالما بوقت يعني عالما بوقت الصلاة

58
00:24:55.100 --> 00:25:18.400
وذلك ليؤذن عند دخوله نعم فان تشاح فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما في ذلك. يعني افضلهما انتشح ان تنازع اثنان على الاذان المقدم هنا هو افضلهما في الصفات المتقدمة. سواء في رفع الصوت

59
00:25:18.500 --> 00:25:34.700
وفي الامانة او في العلم الوقت الاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد وعبدالله بن زيد هو الذي رأى الاذان في المنام فلما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:25:34.950 --> 00:25:59.100
قال القه على بلال فانه اندى منك صوتا وكان ابن زيد يردده على بلال وبلال يؤذن به نعم ثم في دين وعقل نعم ثم يقول قدموا قدم افظلهما في ذلك

61
00:25:59.500 --> 00:26:21.600
ثم في دين وعقل يعني ثم اذا استويا في هذه الصفات يقدم افضلهما في دينه وفي عقله وذلك لحديث ابي داود مرفوعا ليؤذن لكم خياركم والخيار هم الافضل دينا وعقلا

62
00:26:22.100 --> 00:26:47.500
ثم من يختاره اكثر الجيران يعني ثم ان استويا في تلك الصفات المذكورة في الدين والعقل عندئذ يكون المرجح اختيار الجيران لان الاذان لاعلامهم ويعتمد من الجيران الاقرب فالاقرب للمسجد. نعم ثم

63
00:26:47.950 --> 00:27:07.300
ثم قرعة. نعم ثم ان استووا في كل ما تقدم حتى في اختيار الجيران تنقسم الجيران قسمين نصفهم يريدون هذا ونصف مليون ذاك تكون القرعة عندئذ والقرعة هي المرجح عند عدم او عند استواء

64
00:27:07.700 --> 00:27:26.900
المرجحات ومن الاصول الدالة عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الصف الاول ثم لم يجدوا انتهاء المرجحات والاسباب الباعثات الا ان يستهموا عليه لاستهبوا عليه

65
00:27:27.600 --> 00:27:48.300
يعني تشاح الناس فيها فلم يجدوا عندئذ مرجحا الا الاستهام وهو الاقتراع اقترعوا وهذا دال كما ذكرنا على الترجيح بالقرعة عند استواء المرجحات ثم يذكر المؤلف الان بعد ان ذكر صفة المؤذن صفة الاذان

66
00:27:48.700 --> 00:28:12.100
يقول وهو خمس عشرة جملة يرتله على علو متطهرا قبلة مستقبلا القبلة مستقبلا استقبل القبلة جاعلا سبابتيه في اذنيه ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه

67
00:28:12.250 --> 00:28:33.400
ويقول بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. نعم. مرتين اذا الاذان خمس عشرة جملة وهذا بناء على المختار عند الحنابلة وهو اذان بلال رضي الله تعالى عنه وقد جاء الاذان

68
00:28:33.600 --> 00:29:01.050
عن بلال كما جاء عن ابي محذورة رضي الله عنهما جميعا والفرق بين الاذانين الترجيع وهو رفع الصوت في الشهادتين ثم اصراره بهما قد اختار احمد اذان بلال لان بلالا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في حضره

69
00:29:01.300 --> 00:29:25.250
وسفره وقال المؤلف هنا خمس عشرة جملة ابدأ من الله اكبر وتنتهي بلا اله الا الله وهو اذاننا المعروف الاذان المعمول به في هذه البلاد المباركة هو اذان بلال من رواية عبد الله بن زيد

70
00:29:25.800 --> 00:29:49.000
في رؤيا المنام الشهيرة يرتله يعني اذا اذن يرتله فيستحب ان يتمهل في الفاظه ويقف على كل جملة قالوا وهو ابلغ في رفع الصوت ولانه نقل هكذا نعم على علو يعني في مكان مرتفع

71
00:29:49.100 --> 00:30:15.900
لانه ايضا ابلغ في الاعلام وتلاحظ يتصل بالاذان وغيره ان كثيرا من احكام الاستحباب تدور حول تحقيق المقصود من الطاعة او الشعيرة وكل ما كان يحقق المقصود الاعلام يكون حكمه عندئذ

72
00:30:16.250 --> 00:30:39.100
الاصل هو الاستحباب قال متطهرا يعني يستحب له ان يرتل الاذان على علو ويكون عندئذ متطهرا وذلك من الحدثين الاكبر والاصغر في حديث ابي هريرة مرفوعا لا يؤذن الا متوضأ

73
00:30:40.150 --> 00:31:01.000
وان كان الحديث فيه ضعف الا انهم لاجله لم يجعلوا الوضوء شرطا وانما جعلوه مستحبا وهذا كما ذكرت لك يتكرر في مواطن كثيرة الفقهاء ان كان لدى الحنابلة او غيرهم

74
00:31:01.550 --> 00:31:39.600
مستقبل القبلة يعني ومما يستحب فعله عند الاذان استقبال القبلة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وذلك لكونها اشرف الجهات وهكذا ما يتصل  الاذكار فاستقبال القبلة فيها افضل من مخالفته ومن الادلة اللطيفة على هذا

75
00:31:40.500 --> 00:32:05.350
ما ذكره بعض اهل العلم في روايات حديث عبدالله بن زيد ان الملك الذي كان يؤذن كما روى او رأى ذلك ابن زيد كان مستقبل القبلة واخذ منه الاستحباب  قال جاعلا سبابتيه في اذنيه

76
00:32:05.450 --> 00:32:26.800
لحديث ابي جحيفة رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا  اصبعيه او اصبعاه في اذنيه واصبعيه في اذنيه وهذا دال على هذا الحكم اضافة الى انه ابلغ ايضا

77
00:32:27.400 --> 00:32:58.600
لرفع الصوت لانه اذا سد اذنيه باصبعيه لم يسمع صوته جيدا في رفع قالوا يلتفت يمينا لقوله حي على الصلاة وهذا يعني ان الالتفات يكون لحي على الصلاة مرتين يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة

78
00:32:59.350 --> 00:33:19.550
ثم يكون لحي على الفلاح مرتين شمالا لا كما يصنع البعض يقول حي على الصلاة يمينا ثم يقولها شمالا ثم حي على الفلاح يمينا ثم يقولها شمالا وذلك لظاهر النص

79
00:33:19.950 --> 00:33:40.400
حيث جاء فيه في حديث ابي جحيفة رأيت بلال يؤذن ويتتبع فهو هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حيا على الفلاح وان كان ظاهر النص محتملا للصيغتين

80
00:33:41.050 --> 00:34:06.250
ولذلك جاء في المذهب الروايتان يعني حي على الصلاة يمينا ثم شمالا وحي على الفلاح يمينا ثم شمالا والاول هو المذهب  جعل اليمين للصلاة حي عليها وللشمال للفلاح حي عليها

81
00:34:06.450 --> 00:34:35.450
والحي على هنا نداء بالاقبال قال ولا يزيل قدميه وذلك للرواية يقول يمينا وشمالا ولم يستدر وهذا يعني ان الالتفات انما هو بوجهه اما قدماه فثابتتان على الارض ويقول بعدهما يعني ويقول المؤذن ندبا استحبابا

82
00:34:35.800 --> 00:34:57.000
بعد الحي علتين في اذان الصبح فقط الصلاة خير من النوم في حديث ابي محذورة فان كان في صلاة الصبح قال او قلت ان كنت في صلاة الصبح قلت الصلاة خير

83
00:34:57.100 --> 00:35:20.450
من النوم الصلاة خير من النوم قد صحح الحديث ايضا الالباني ورواه ورواه احمد وهل الالتفات يا اخوة مشروع مع اللواقط الان ام لا ما رأيكم؟ نعم زالت العلة العلة الابلاغ

84
00:35:20.750 --> 00:35:51.550
نعم طيب   جميل اذا في تفصيل الان القول الاول انه لا تشرع هذه السنة لزوال العلة وهي الابلاغ اذا التفت لا يتحقق المقصود فاذا التفت على المكبر الثاني عند الاخ

85
00:35:52.150 --> 00:37:05.850
انه حسد ان كان فعلا التفاته يضعف لابلاغ اذانه فلا يلتفت والا فتبقى السنة. نعم مم  اها جميل وبالتالي قصدك يعني انه الاصل ان تبقى السنة نعم ها نعم   جميل انه هذي من صور المقصود في الالتفات نشر الصوت

86
00:37:06.000 --> 00:37:24.150
يقول السماعات تصير تلف يمين وشمال  ما شاء الله ما شاء الله طيب جميلة  من اللي عنده ايضا اضافة ما شاء الله طيب اجابات جميلة الحقيقة لو ما كان منها الا السماعات هذي اللي تروح يمين والشمال

87
00:37:25.050 --> 00:37:52.400
اللي يظهر والله اعلم من هذه المسألة وهي مسألة الالتفات عند الحي علتين مع المكبرات واللواقط هذه لا يقال فيها  جوالي العلة باطلاق ولا يقال بثبوتها باطلاق وانما يراعى فيها ما يلي اولا

88
00:37:53.050 --> 00:38:16.350
ان المؤذن حال التفاته يبلغ القريب كما يبلغ البعيد ومن كان في المسجد الالتفات بالنسبة له لا شك ابلغ من عدمه ثانيا ان الالتفات ليس في الحقيقة مظعفا للصوت باطلاق

89
00:38:16.800 --> 00:38:42.850
احيانا المؤذن يلتفت ثم يجافي وهذا الغالب قليلا عن اللاقط سيكون في التفاته هذا كما يقال تركيزا للصوت لا اضعاف الله سواء كان بهذه الصفة او كان بتلك الصفة الثالث يا اخوة وهذه لطيفة ذكرها بعض الفقهاء

90
00:38:43.250 --> 00:39:06.950
انه قد يكون في المسجد صم بكم لا يعرفون ان المؤذن يؤذن الا اذا التفت يمينا وشمالا فاذا اجتمعت لك هذه الثلاث تبين لك ان الاصل بقاء هذه السنة وانتقال عن هذا الاصل انما يكون في اضيق

91
00:39:07.450 --> 00:39:30.400
نطاق نعم والاقامة احدى عشرة والاقامة احدى عشرة يحضرها ويقيم مؤذن في مكانه ان سهل نعم الاقامة احدى عشرة جملة والفرق بينها وبين الاذان هو في التثنية ولذلك جاء امر بلال ان يشفع الاذان

92
00:39:30.900 --> 00:39:51.700
بيوتر الاقامة في الاقامة يقول اشهد ان لا اله الا الله مرة واحدة لكنه في الاذان يثنيها وهكذا اشهد ان محمدا رسول الله وهكذا حي على الصلاة الفرق هو في مثل هذه الاربع حي على الفلاح

93
00:39:51.850 --> 00:40:18.650
تشفع في الاذان وتفرد يعني توتر  الاقامة. الفرق الثاني انه في الاذان يرتل بينما في الاقامة يحضر والحذر هو السرعة وحكمة الحذر الاقامة ان المأمومين او المصلين موجودون ولا حاجة للترسل في ابلاغهم

94
00:40:18.850 --> 00:40:40.050
وللحاجة في الشروع فيما اجتمعوا لاجله الصلاة بخلاف ما يكون في الاذان وفي مراد الاعلام الترسل والترتيل ابلغ في اعلامهم قال في مكانه يعني السنة ان يقيم المؤذن في مكانه ومكان الاذان

95
00:40:40.250 --> 00:41:06.950
وهو ما يكون على علو كالمنارة ونحوها  هذا عند الحنابلة معلى لانه ابلغ يقولون في الاعلام وهو في الحقيقة من مفردات المذهب خلافا للجمهور الذين يرون ان محل الاقامة هو محل

96
00:41:07.200 --> 00:41:34.550
الصلاة  جملة وهي قوله ويقيم مؤذن والمراد بها استحباب ان يكون المقيم هو المؤذن وذلك لما روي ومن اذن فهو يقيم وظعفه بن حجر كما في البلوغ  كما ذكرنا ان يستدل الحنابلة على حكم بالاجابة والتحريم

97
00:41:34.800 --> 00:42:03.150
ظاهر النص فيه الظعف كهذا وغيره قال ولا يجزئ هنا شروع في شروط الاذان ابتدأ المؤلف بصفات المؤذن ثم انتقل الى صفة الاذان ثم الان انتقل الى شروطه نعم ولا يجزئ الا من ذكر عدل مرتبا متواليا. نعم

98
00:42:03.800 --> 00:42:19.500
كي لا يصح الاذان الا من الذكر فلا يصح من الانثى  لابد ان يكون هذا الذكر واحدا ولذا لو اجتمع ثلاثة يؤذنون دفعة واحدة لم يصح عندهم لانه لم ينقل

99
00:42:20.200 --> 00:42:42.500
والعبادة اذا جاءت على صفة وجب الاتيان بها على صفتها لا سيما اذا كانت تتكرر عدل لما تقدم المؤذن مؤتمن وهذه العدالة عندهم ولو كانت ظاهرة  يصح عندهم لو اذن

100
00:42:42.800 --> 00:43:03.500
شخص وكمله اخر اه عفوا ولا يصح عندهم لو اذن شخص وكمله اخر او اذت امرأة واتم الاذان رجل ولذلك قالوا لا يجزئ يعني لا يصح الاذان الا من ذكر كاملا من اوله

101
00:43:03.700 --> 00:43:32.300
الى اخره قال مرتبا يعني ايظا ولا يصح الا مرتبا متواليا وذلك لانها عبادة ويقتصر فيها على ما نقل في صفتها وتؤخذ كما وردت والتوالي هنا التتابع وحده العرف ومقصوده الا يفصل بفاصل طويل

102
00:43:32.650 --> 00:43:51.800
فانفصل بفاصل طويل مثل قال حي على الصلاة ثم تحدث في امر مع من وهو بجواره ثم رجع وقال حي على الفلاح فانه عندئذ لا يصح ويلزمه ان يعيد لان هيئة الاذان تغيرت

103
00:43:52.500 --> 00:44:20.200
ولا يحصل المقصود عند اذا ومن باب اولى لو نتكسى يعني لو بدأ بالا اله الا الله ورجع  يصح عندئذ اذانه. نعم ولو ملحنا وملحونا يعني ويصح الاذان الملحن والملحون ما دام مرتبا متواليا

104
00:44:21.200 --> 00:44:55.950
والملحن المطرب وهو المبالغة في الترتيل مع نوع من التطريب  الملحون المخالف لقواعد اللغة وهذا مشروط باللحن الذي لا يحيل المعنى ومما يحيل المعنى قوله الله اكبر لان المعنى انتقل من كونه اقرارا

105
00:44:56.150 --> 00:45:18.400
بتعظيم الله واثباتا له الى استفهام بخلاف ما لو قال الله اكبر فهو في الحقيقة قد لحن تنصب المرفوع لكن المعنى لم يتغير اما اذا قال الله اكبر قد اشكل

106
00:45:18.700 --> 00:45:38.600
وقال البعض هذا من الشرك ولم يصحح الاذان والحقيقة انه قد ابعد لان هذه لغة وهي تسهيل الهمزة بحيث تكون كالواو لا سيما عند الوقف ثم الاستئناف او الابتداء نعم قال ويجزئ

107
00:45:39.200 --> 00:46:03.500
ويكره ويجزئ من مميز ويكره يراد به ما يكون من الاذان الملحن او الملحون ولذا لو ان القارئ وقف على ولو ملحنا وملحونا ويكره كان اولى والكراهة هنا لمخالفته السنة

108
00:46:03.850 --> 00:46:33.450
وللتكلف فيه اخراجه عما قصد منه وهو الاعلام  قال يجزئ من مميز يعني ويجزئ الاذان لا يصح ان وقع من غير المكلف بشرط ان يكون مميزا لماذا؟ قالوا لصحة صلاته

109
00:46:33.900 --> 00:47:00.950
يصح عندئذ اذانه ما دليل هذا؟ قالوا حديث عمر بن سلمة لما ام قومه وهو ابن سبع سنين وهو الصحيح الحديث قالوا ففي الاذان يكون الحكم ذلك اولى نعم ويبطلهما فصل كثير. وكلام محرم. نعم

110
00:47:01.250 --> 00:47:26.250
ويبطلهما يعني الاذان والاقامة الفصل الكثير بسكوت او كلام ولو كان هذا الكلام مباحا لما تقدم من اشتراط التوالي تغير الصفة الواردة وكذلك يبطلهما الكلام المحرم كما لو انه وهو يؤذن

111
00:47:26.800 --> 00:47:58.600
قال كلمة محرمة وان لم يكن الفاصل كثيرا هي كلمة او كلمتين لكنها كانت قذفا او غيبة او نحو ذلك  بها الاذان عندئذ مطلقا كان كثيرا او قليلا نعم ولا يجزئ قبل وقت الا لفجر بعد نصف ليل. نعم. يعني ولا يصح الاذان قبل الوقت

112
00:47:58.700 --> 00:48:18.200
قبل وقت الصلاة لانه شرع للاعلام بدخول الوقت كما يعرفون فاذا اذن قبل الوقت كان الاذان عندئذ لا معنى له لانه دعاء الى الصلاة والصلاة لا تجزئ قبل دخول وقتها ولو بلحظة

113
00:48:19.000 --> 00:48:40.100
ولذلك في حديث مالك بن الحويرث يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ومفهومه اذا لم تحظر فلا يؤذن احد آآ احدكم قال الا الفجر

114
00:48:40.500 --> 00:48:55.800
بعد نصف الليل ويشرع عندئذ في الفجر الاذان قبل دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل قبل الفجر فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم

115
00:48:56.050 --> 00:49:16.400
فانه رجل اعمى لا ينادي او يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت والحديث متفق عليه نعم ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام للكل. نعم اذا جمع بين صلاتين لعذر

116
00:49:16.900 --> 00:49:39.950
اذن للاولى واقام لكل واحدة منهما فيؤذن مرة ويقيم مرتين سواء كان جمع تقديم او تأخير وهكذا اذا قظى فوائت مكان عليه اكثر من صلاة ولنفترض انها ثلاث او اربع

117
00:49:40.300 --> 00:49:59.900
لان الجمع يتصور بين الصلاتين اما الفوائت وقد تكون اكثر من ذلك فيؤذن للاولى فقط ثم يقيم لكل واحدة ان يقيموا لكل فريضة من الاولى وما بعدها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:50:00.000 --> 00:50:20.950
كما في جمعه في المزدلفة في حديث جابر عند مسلم اذن للاولى ثم اقام لكل واحدة منهما نعم وتسن متابعتهما سرا بمثله الا في الحيعلة وتسن متابعتهما يعني المؤذن والمقيم

119
00:50:21.400 --> 00:50:55.700
لسامع ولو كان ذلك  يعني قالوا ولو كان يسمع لنفسه او ثانيا  ثالثا حيث كما يقول في هداية الراغب ويعني هذا انه يشرع متابعة المؤذن ما لم يجبه اه اه المتابع

120
00:50:56.300 --> 00:51:23.800
فان اجابه وصلى ثم سمع الاذان بعد فانه لا يجيب لكن لو سمع اذانا ثم  ثم سمع اخر ثم تابع  ذلك عندئذ مشروع ما لم يجب احد هؤلاء للمؤذنين يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن

121
00:51:24.450 --> 00:51:48.250
كما روى ذلك مسلم ثم ايضا جاء فيه ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة انها منزلة لا تنبغي الا لاحد في الجنة وارجو ان اكون انا هو

122
00:51:48.450 --> 00:52:06.650
فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة الحقيقة ان هذا الحديث عظيم جدا ليس فيه الا ان تردد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله جل وعلا له

123
00:52:06.750 --> 00:52:35.500
الوسيلة وتحل عندئذ شفاعته لك واذا حلت الشفاعة يعني ان تنجو في ذاك اليوم العظيم الذي يزل فيه كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة وقد جاء ايضا في حديث عمر عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر

124
00:52:35.700 --> 00:52:58.250
وقال احدكم الله اكبر الله اكبر الحديث الى قوله من قلبه يعني ردد وتابع المؤذن من قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة والحديث هذا ايضا حديث عظيم

125
00:52:58.600 --> 00:53:23.100
لا يحرم منه الا محروم قد ثبت في الصحيح في مسلم عن نبيك عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق قال وتسن متابعتهما يعني المؤذن والمقيم سرا بمثله بحيث لا يرفع صوته

126
00:53:23.350 --> 00:53:40.450
وانما يقول سرا كما يقول الامام او المؤذن قالوا ولو في طواف او في قراءة. يعني ولو كان يطوف او يقرأ وهذا يفيد يا اخوة ان المتابعة ليست للمؤذن فقط

127
00:53:40.850 --> 00:54:05.750
وانما تكون ايضا للاقامة لان الاقامة في حكم الاذان قال الا نعم الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله نعم وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها وفي التثويب صدقت وبررت

128
00:54:05.950 --> 00:54:24.150
نعم اذا قوله الا في الحي على يتابع فلا يقول كما يقول المؤذن وانما يقول لا حول ولا قوة الا بالله لما جاء النص كما في حديث عمر عند مسلم متقدم

129
00:54:24.500 --> 00:54:45.400
وهذا لان الحي علا فيها دعوة. واقبال الى الصلاة والمناسب هنا ان لا يكرر السامع الدعاء لنفسه بالذهاب الى المسجد وانما يستعين بربه على هذا فيقول لا حول ولا قوة الا بالله

130
00:54:45.600 --> 00:55:06.150
قال والا في لفظ الاقامة يعني اذا قال قد قامت الصلاة قالوا فيقول اقامها الله وادامها وهذا هو المذهب بناء على انه لم يرد قد قامت الصلاة ما ورد في غيرها

131
00:55:06.400 --> 00:55:31.800
والمناسب عند ذكرها الدعاء باقامتها وادامتها وجاء ذلك في بعض الاثار وان كان ذلك لم يصح ومما يستثنى في المتابعة ايضا التثويب اذا يستثنى الحي علتين  قد قامت الصلاة والثالث التثويب

132
00:55:32.150 --> 00:55:59.300
والتثويب المراد به الصلاة خير من النوم وهو مختص بصلاة الفجر فيقول عندئذ صدقت  بررت بكسر الراء الاولى اي صرت ذا بر اي خير اي خير وهذا كما ذكرنا ايضا مبتنى على مناسبة المعنى

133
00:55:59.600 --> 00:56:20.300
والاقرب في هذا او وقول الثاني في هذا ان يكون الحال في هاتين الجملتين قد قامت الصلاة والصلاة خير من النوم الحال فيما سواهما من المتابعة وتكرار عندئذ ما يقوله المؤذن

134
00:56:20.850 --> 00:56:36.600
نعم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ويقول نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ايضا في الحديث الذي اشرنا اليه وفيه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول

135
00:56:37.150 --> 00:56:51.900
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي نعم ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الشروع في الذي بعد الاذان اذا عندنا في الاذان ثلاث اذكار

136
00:56:52.250 --> 00:57:12.050
الذكر الاول المتابعة وهو تكرار الفاظ الاذان الذكر الثاني بعد الفراغ منه. من الاذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذكر الثالث نعم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

137
00:57:12.100 --> 00:57:28.900
محمد محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. وهذا قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث

138
00:57:29.100 --> 00:57:50.950
حلت له شفاعتي يوم القيامة والحديث ايضا رواه مسلم انظر كيف اسباب حل الشفاعة وثبوت الرحمة الاذان فقط كم من سبب فيها لا يحرمه الا محروم. نسأل الله جل وعلا الا يجعلنا منهم نعم

139
00:57:51.600 --> 00:58:14.750
ويحرم بعده ان اذن ويحرم ويحرم بعده ان اذن وهو في المسجد خروج منه بلا عذر. نعم يحرم بعد الاذان ان كان السامع في المسجد الخروج منه فاذا اذن المؤذن وانت في المسجد

140
00:58:15.300 --> 00:58:34.300
لا يجوز لك وهو بيكره لا يجوز لك ان تخرج من المسجد وذلك لما جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن

141
00:58:34.750 --> 00:59:00.500
فقال قد عصى ابا القاسم يعني بصنيعه هذا وهذا انما يكون بلا عذر يعني بلا عذر يبيح ترك الجماعة او بلا نية رجوع الى المسجد فان كان لعذر اما عذر يترك به الجماعة مطلقا

142
00:59:00.750 --> 00:59:22.900
كحاجة عرضت عليه تمنعه منها او كان لعذر يترك الجماعة القائمة لجماعة اخرى الامام لمسجد اخر او سيصلي في مسجد اخر يحتاج الخروج اليه او كان ذلك بنية الرجوع خرج ليتوضأ

143
00:59:23.100 --> 00:59:46.250
او خرج يقضي حاجة له ثم يرجع للصلاة في المسجد سيكون عندئذ اه اه الحكم هو الجواز لا التحريم اما التحريم فلنص وللمعنى لانه انصراف عن الصلاة وتفويت للجماعة وهي واجبة

144
00:59:46.400 --> 01:00:18.300
عند الحنابلة فلا يجوز التفريط او الانصراف عنها نعم في شيء يا اخوة قبل ان ندخل في شروط الصلاة نعم يا اخي نعم طبعا هنا في مثل هذه الحالة عندنا لفظ عام وخاص

145
01:00:18.900 --> 01:00:41.400
اللفظ العام اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن يؤخذ به على عمومه ما لم يخص منه مما اخص الحي علتين قد جاء في حديث عمر ايضا عند مسلم لا حول ولا قوة الا بالله اذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر اذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة قال لا حول

146
01:00:41.400 --> 01:01:03.500
حول ولا قوة واضح لا طبعا لا يجمع هنا بين القولين لان التخصيص اقوى بما انه جاءني نص في التخصيص وهو هنا الحوقلة عند الحيعلة فهذا النص قاظ على العموم

147
01:01:03.700 --> 01:01:40.550
فلا اجمع بينهما لاني لو جمعت بينهما يعني لا معنى للتخصيص عندئذ نعم كيف ولا ايش  هذه ليست على اطلاقها. المسألة وستأتينا ان شاء الله تعالى في باب الجماعة والمفترض هنا او المطروح هنا الامامة هذه لمن كان مثله

148
01:01:40.750 --> 01:02:02.800
وبما انها تصح كذلك تصح فكذلك يصح الاذان ثمان حديث عمرو بن سلمة اه لما ام قومه وفيهم من هو كمثل ابو بكر وعمر ومع ذلك اما هذا الصبي المميز

149
01:02:03.000 --> 01:02:50.650
من كان بالغا وهو دال على صحة امامة الصبي المميز فكذلك اذانه نعم  المتابع ولا المؤذن  نعم  الحقيقة اني لا اعلم في هذا سنة وهو وصل المثنى من الاذان او فصله

150
01:02:50.900 --> 01:03:10.550
فهل يقول الله اكبر مرة ثم يبتدأ فيقول الله اكبر اخرى او يصل كل جملتين ببعضهما الله اكبر الله اكبر فان فعل هذا او ذاك الامر مقارب والقصد ما يكون اجمل في الترتيل

151
01:03:10.600 --> 01:03:38.100
وابلغ في الاعلام لا مانع منه يعني نعم نعم يا شيخ في الخلف نعم احسنت ويقيم مؤذن بمكانه يعني بمكان اذانه الهاء الظمير هنا ترجع الى الاذان لا الى المؤذن

152
01:03:38.650 --> 01:03:57.150
لان السياق عن الاذان ان كان ارادك في محله لان الاصل في الضمير ان يعود الى اقرب مذكور لكنه هنا ليس كذلك نعم احسنت هل الاذان في المذياع؟ سؤال لكم

153
01:03:57.500 --> 01:04:35.650
يجزئ عن المؤذن فيكون عندئذ حصل المقصود به وهو الاعلام وبالتالي يشرع متابعته نعم يا شيخ الواحد طبعا اذا جا يعلن اما التعليل دليل او معنى  ليش جميل ممتاز اذا لا يشرع انت الحين تجيب عن عدم مشروعية الاذان ولا المتابعة لان ترى هما سؤالان

154
01:04:36.750 --> 01:04:53.350
من السائل انت سألت عن ايهما الاذان نفسه مو المتابعة صح جيد خلونا نركز على علي حتى لا تتداخل مسائل ما رأيكم في الاذى؟ لو ان المساجد الان قالوا بدل ما

155
01:04:53.550 --> 01:05:35.000
نحن نبحث عن مؤذن  نضع مذياع مؤقت كل ما حل الاذان اذن بصوت اجمل وابهى ها ما ادري مع ان صوت الشيخ احمد جميل  نعم ايوة اذا لم يكن  نعم

156
01:05:35.350 --> 01:06:01.550
طيب   بدأنا الان بالتدقيق اذان عبادة العبادة لابد لها النية ما يكون في المذياع ليس من ذلك وان كان فيه نية من قبل المؤذن في المذياع فهو لاول مرة لكنه مع التكرار

157
01:06:01.950 --> 01:06:25.350
جهاز  يعتبر مؤثر مستند على شرط وهو النية غير موجود في مثل هذه العبادة ومثله يا اخوة لو شخص كان يؤذن كان يؤذن وهو في الحقيقة لم يرد الاعلام ولا العبادة

158
01:06:25.750 --> 01:06:44.400
وانما كان يحاكي او ساهيا من غير قصد هل يعتد باذانه ام لا هل تقدمت مسألة يمكن ان تجيب على هذا السؤال لنخرج عليها قصة المذياع هذه ولا ما تقدم شيء

159
01:06:45.750 --> 01:07:14.300
انظروا بين ايديكم هل في العمدة عبارة  هذا ام لا؟ بهذه الطريقة تستطيع ان تخرج النوازل  لا انا ابيك تكمل شوي اشتراط كونه ايش بعد ذكر  عالم بوقت طيب ايضا

160
01:07:16.000 --> 01:07:47.800
نفسه عالم بوقته بشرط اوضح شوي ها  هو يقول لك المذياع سيبرمج على الوقت ادق منك ابدا يؤذن هذه الساعات  مصنوعة مجرد ما تأتي الثانية ترتبط بالمذياع اي علم اعظم من هذا

161
01:07:49.050 --> 01:08:20.400
ها امينا. نعم يا شيخ عندك نعم في الخلف ايه  طيب واذا كان اذان سابق لكنه لم يؤذن الا في الوقت هل يصدق عليه انه قبل وقته اذا ليس المقصود

162
01:08:20.550 --> 01:08:59.700
انه سبق وقع وانما الا يقع الا عند دخول الوقت     اقرأ اول آآ في احد بيجاوب ولا شي نعم يا شيخ  الامانة طيب جميل يعني انتم واظح انكم ركزتوا على شروط المؤذن

163
01:08:59.950 --> 01:09:33.150
وهي انه يكون عالم وامين والثالث وشو عادل ها  هذا في في الاذان لكن في المؤذن المذياع يعني المؤذن طيب هل يصح عندك قال من غير المميز اقرأ ويجزئ ولا يجزئ الا من ذكر عدل مرتبا متواليا

164
01:09:33.600 --> 01:10:05.200
ولو ملحنا وملحونا ويكره ويجزئ من مميز ايش يعني هذا وبالتالي طيب المؤذن اللي في المذياع عمره سبعين دخلها بمسألتنا ها الفالح  معنا قوله انه لا يجزئ الا بمميز غير المميز لا يجزئ. نعم

165
01:10:06.400 --> 01:10:22.650
هذا جوابك انت ما شاء الله انت اوردت الاصل والان ربطت الفرع اشتراط كونه مميزا دال على اشتراط النية فيه والا لو لم تشترط فيه النية نصح من المميز وغيره

166
01:10:23.000 --> 01:10:40.850
واضح يا اخوة ومنه عندئذ يقال فيما يتصل بالاذان من المذياع ونحوه لكن ما اجاب من اخي من ارض الكنانة من انه اذا لم يكن الا هذا عندئذ يكون هذا من الاستثناء

167
01:10:41.100 --> 01:11:00.050
استثناء اول حاجة تقدر بقدرها. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة منها الطهارة وتقدمت ومنها الوقت فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال

168
01:11:00.150 --> 01:11:21.150
وتعجيلها افضل الا في شدة حر حتى ينكسر ولو صلى شرع المؤلف هنا في باب شروط الصلاة وهذا الباب يكاد يكون اهم ابواب الصلاة لانه معرفة لما لا تصح الصلاة الا به

169
01:11:21.650 --> 01:11:41.100
وهي الشروط شروطه في اللغة هي العلامات وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الطهارة. وجود للصلاة ولا عدم لها

170
01:11:41.200 --> 01:12:02.600
وقد تتطهر ولا تصلي اذا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والشرط والفرق بينه وبين الركن وان كان يجتمع في كونه مما لا يصح الفعل الا به الا ان الشرط

171
01:12:03.400 --> 01:12:28.750
الشرط يا اخوة سابق بينما الركن في الحقيقة داخل في العبادة لا سابق لها والشرط الشرط يتصل مع العبادة من اولها الى اخرها بينما الركن انما هو في  جزء من العبادة

172
01:12:28.950 --> 01:12:48.750
ثم ينتقل عنه مثل الركوع ركن ثم اذا رفع منه انتقل عنه وهو غير متصل بالعبادة مستمر معها كما هو الحال الركن الشروط يا اخوة مستقلة عن العبادة ليست جزءا من ماهيتها

173
01:12:48.800 --> 01:13:12.500
الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة بينما الاركان هي جزء من المهية الركوع والقيام والرفع منه وهكذا هذا ما يمكن ان يستبين منه الفرق بين الركن والشرط مع ان كلا منهما يعني الركن والشرط

174
01:13:12.600 --> 01:13:40.400
لا تصح العبادة بتفويته قال المؤلف هنا منها يعني من الشروط الطهارة وهذه الشروط مختصة بالصلاة. فاما الشروط العامة لسائر العبادات الاسلام والعقل والتمييز ولذلك الطهارة ورابع تلك الشروط وهو

175
01:13:40.550 --> 01:14:00.050
اول ما يكون من الشروط الخاصة بالصلاة والاصل الطهارة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ ولا يقبل الله صلاة بغير طهور وهو آآ بغير طهور وهو

176
01:14:00.100 --> 01:14:23.250
الحديث المروي في مسلم. قد تقدمت الطهارة مفصلة في كتاب الطهارة ولذلك المؤلف ذكرها على سبيل الاشارة. ثم انتقل بعدها الى الصلاة عفوا انتقل بعدها الى الوقت وهو قد قدمه لكونه من اهم ان لم يكن هو اهم شروط

177
01:14:23.350 --> 01:14:45.800
الصلاة والمراد بالوقت هنا دخوله. المراد بالوقت دخوله لان الصلاة قد تصح بعد الوقت اتفاقا وليس المقصود الا تقع الا في الوقت لكن المقصود الا تقع قبله وان صحت بعده

178
01:14:45.950 --> 01:15:09.650
ومما يدل على ذلك قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى قم الصلاة لدلو الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. وهذه الاية جمعت الاوقات الخمسة كما هو معلوم

179
01:15:10.200 --> 01:15:33.450
وقول المؤلف وهنا من الشروط الوقت يراد به ان الصلاة لها وقت شرطه الله جل وعلا لا تصح الا به وذلك في الصلوات الخمس ونحوها من الصلاة ما يكون شرطها غير الوقت

180
01:15:33.750 --> 01:15:58.200
وهو  اه اه هو الحال في صلاة الكسوف على سبيل المثال وشرطها تحقق سبب وجودها وهو كسوف الشمس لا شرط هذه الصلاة وقت معين كما هو الحل في الصلوات الخمس ومن الصلوات وهو النوع الثالث ما تصح في كل وقت. مثل صلاة الاستخارة

181
01:15:58.350 --> 01:16:23.650
فانما تكون عند وجود ايضا سببها. اذا المقصود هنا الصلوات الخمس المفروضة وما كان في حكمها مما يشترط فيه دخول الوقت بدأ المؤلف هنا بوقت الظهر. نعم وقت الظهر من الزوال الى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال

182
01:16:24.100 --> 01:16:49.150
نعم وهذا الشروع في وقت الظهر على خلاف المتبادر وهو كون الفجر اول اليوم انما كان من المؤلف رحمه الله كغيره من الفقهاء لا سيما الحنابلة اقتداء بحديث جبريل لما ام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس

183
01:16:49.350 --> 01:17:05.650
ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء قبلك وقال الوقت ما بين هذين كل يوم اذا صلى او فكان اذا صلى في المرة الاولى يصلي في اول الوقت ثم في المرة الثانية يصلي

184
01:17:05.900 --> 01:17:25.850
في اخره ولذا سميت صلاة الظهر الصلاة الاولى الصلاة الاولى وقد جاء ايضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر

185
01:17:26.050 --> 01:17:52.550
وقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل الاوسط والحديث في الصحيحين وفيه الشروع آآ في صلاة الظهر ايضا ولذلك قدمت. المقصود منها معرفة ابتداء وقتها ابتداء وقتها من الزوال

186
01:17:52.950 --> 01:18:22.250
والزوال يا اخوة هو ميل الشمس ميل الشمس الى جهة الغروب ميل الشمس الى جهة الغروب ويكون الزوال بعد ان تتوسط الشمس في كبد السماء لان الشمس من بعد الفجر تبدأ بالتعامل حتى تصل الى وسط السماء كما يسمى كبد السماء

187
01:18:22.450 --> 01:18:40.100
فاذا وصلت الى وسط السماء وصلت الى وسط السماء ثم بدأت تزول الى جهة المغرب يعني في في مثل حالتنا هذه بدأت تزول الى هذه الجهة فيكون عندئذ ابتدأ الزوال

188
01:18:40.500 --> 01:19:00.200
ويستمر يبدأ وقت الظهر ويستمر هذا الوقت الى ان يصير ظل كل شيء مثله يصير طولك الظل كطولك الحقيقي تقريبا عدا في الزوال. ايش معنى في الزوال اذا وضعت شخص الان

189
01:19:00.350 --> 01:19:24.750
والشمس في وسط السماء فعادة هذا الشاخص يكون له في والشمس كذلك متعامدة عليه هذا قصير احيانا اثنين سانتي ثلاثة سانتي حسب يقول هذا الشاخص لكنه لا يفارق ولو كانت الشمس متعامدة فوقه

190
01:19:25.250 --> 01:19:52.500
فاذا بدأت الشمس بالزوال وصار ظل كل شيء مثله يكون ذلك زيادة على هذا الفي واضح يا اخوة فمثلا لو كان طولك متر ونصف فانه عندئذ سيكون ظلك عند انتهاء وقت الظهر متر ونصف وسنتيين على سبيل المثال

191
01:19:52.650 --> 01:20:13.650
هذا لا يؤثر المقصود عندئذ ولا يعتبر ما زاد على فيء الزوال خروجا عن الوقت. بشرط ان نعرف عند تعامد الشمس وزوالها بداية زوالها كم مقدار هذا الفي فنزيده عند مصير ظل كل شيء مثله

192
01:20:13.800 --> 01:20:39.500
هذا هو المقصود ببداية وقت الظهر ونهايتها اما بداية وقت العصر فلم يبين المؤلف متاهي. لماذا؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل لان المؤلف قرر مسألة هنا مهمة وهي ان تعجيل وقت الظهر افضل

193
01:20:39.700 --> 01:20:55.650
تعجيل وقت الظهر افضل وهذا يعني انه عند زوال الشمس وبداية الوقت يبادر بالصلاة لماذا؟ لحديث ابي برزة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى. وهي الظهر

194
01:20:56.150 --> 01:21:22.050
حين تدحض الشمس وهذا اول اول وقتها اما ابريدوا بالظهر فانما يكون عند شدة الحر ولذلك يقال ان المستحب في اداء الظهر على حاليا. الحالة الاولى ان يكون الحر شديدا

195
01:21:22.850 --> 01:21:51.500
ويستحب عندئذ تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم والابراد بها يعني هنا تأخيرها حتى اخر وقتها قبل خروجه لا كما يظن البعض ان الابراد يعني تأخيرها ساعة

196
01:21:51.700 --> 01:22:08.400
او نصف ساعة وانما ينكسر الحر عادة عند اقتراب العصر لكن على ان يكون هذا قبل خروج الوقت اما الحالة الثانية فهي التعجيل وهي الاصل وهي فيما اذا لم يكن الحر

197
01:22:08.550 --> 01:22:30.900
شديد الحديث ابي برزة المتقدم ولانه الاصل العبادات ومنها الصلوات التعجيل والمبادرة نعم قال المؤلف وتعجيلها نعم وتعجيلها افضل الا في شدة حر حتى ينكسر ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم

198
01:22:31.050 --> 01:22:49.300
هذه العبارة من العبارات المشكلة لان المؤلف قال فيها وتعجيلها يعني الظهر افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده. يعني الا في شدة حر حتى ينكسر هذا الحرف يستحب له ان يؤخر

199
01:22:49.500 --> 01:23:08.950
حديث ابريدوا بالظهر ولو صلى وحده ماذا تفهمون من هذا انه يترك صلاة الجماعة اليس كذلك لو كان المسجد يصلون في اول الوقت والحرب اشتد ان المشروع له ان يؤخر ولو صلى وحده

200
01:23:09.650 --> 01:23:34.700
هذا ما فهمه بعض الفقهاء والحقيقة ان هذا الفهم فيه نظر ولذلك قال عثمان بن احمد القائد النجدي في هداية الراغب لشرح عمدة الطالب قال وليس المراد انه يترك الجماعة

201
01:23:35.000 --> 01:23:53.950
ويؤخر الصلاة وحده كما قد يتوهم اذ لا يترك واجب بسنة هذا كلام جميل كيف هم يقررون نواجه ثم يقولون يترك هذا الواجب لاجل ان يحصل سنة اذا ما المراد

202
01:23:54.000 --> 01:24:15.700
المراد انه يسن له ان يؤخر الظهر في شدة الحر للجماعة كما يسن ذلك للمنفرد وهو الذي لم يصلي الجماعة لعذر كالمريض على سبيل المثال تعلم وعلموا يا اخوة من وراءكم

203
01:24:15.750 --> 01:24:43.850
ان الابراد كما هو سنة للرجال جماعة يسن للفرادى ومنهم النساء في البيوت يؤخرون الصلاة لعموم النص. ابردوا بالظهر هذا هو معنى قول المؤلف ولو صلى وحده وهذه العبارة وردت هنا وردت في زاد المستقنع وشرح بعض الشارحين هذه العبارة بما دفعه

204
01:24:44.000 --> 01:25:03.900
عثمان ابن قائد وذلك لانه يتعارض الحقيقة في تقرير الواجب مع الدعوة للمستحب وهم لا يظن منهم هذا اما وقد قالوا بوجوب صلاة الجماعة فلا يقولون بتفويت هذا الواجب تحصيل المستحب نعم

205
01:25:04.350 --> 01:25:25.800
لو كانوا كما هم الجمهور الذين يستحبون صلاة الجماعة فقيل بان لهذا وجها نعم قال او مع غيم لمن يصلي جماعة يعني ويستحب ايضا ان يذكر عفوا ان يؤخر صلاة الظهر

206
01:25:25.950 --> 01:25:48.900
مع آآ الغيم لمن يصلي جماعة فاذا كان ثم غيم كما هو الحال اليوم فيستحبون ان الجماعة يؤخرون صلاة الظهر الى قبل العصر لماذا؟ قالوا لاحتمال نزول المطر سيخرجون مرة واحدة

207
01:25:49.050 --> 01:26:10.500
لئلا يترتب على هذا مشقة عليهم وهذا الكلام وهو قول المؤلف هنا او مع غيم لمن يصلي جماعة دال على ما قررنا قبل قليل من انه يستحب تأخير الجماعة اللي هي الظهر عفوا يستحب

208
01:26:10.550 --> 01:26:36.150
تأخير الظهر لمن يصلي وحده لعذر واذا لم يكن لعذر ويؤخرها مع الجماعة ولذلك قال او مع غيم لمن يصلي جماعة لتفهم منه انه من لم يصلي جماعة فانه لا يستحب له عندئذ ان يؤخرها لاجل

209
01:26:36.300 --> 01:27:01.050
الغيم وايضا تفهم منه ان صلاة الجماعة مقدمة ولذلك اخر الصلاة جماعة. اما لو اخرها من غير جماعة لم يشرع ذلك له عند عندئذ هذا كله عند الحنابلة في غير الجمعة. اما الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. ولا يشرع الابراد بها. نعم. ويليق

210
01:27:01.050 --> 01:27:17.200
نعم ويليه وقت العصر الى مصير الذل الى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال. نعم. هذا فيه تقرير يا اخوة وقت العصر الاحظ هنا انه لم يذكر ابتداء وقت العصر لماذا

211
01:27:19.500 --> 01:27:41.150
احسنت لانه بانتهاء وقت الظهر ولذلك قال ويليه يعني بعده مباشرة بلا فصل فيبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر ولذا بين اخره فقط ومصير ظل كل شيء مثلي لا مثله يعني ظعفي لا ظعفه

212
01:27:41.250 --> 01:28:00.700
هو وقت انتهاء العصر المختار يدل عليه حديث جبريل وهو اصل في المواقيت. قد رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه الالباني  فيه ان جميل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاخر

213
01:28:00.750 --> 01:28:22.350
العصر عند مصير ظل كل شيء مثليه بينما صلاها في اليوم الاول عند مصير ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما بين هذين يعني وقت العصر يمتد ابتداء وانتهاء بين ظل كل شيء مثله ومثليه

214
01:28:23.200 --> 01:28:48.450
ذهب شيخ الاسلام الى ان وقت الاختيار للعصر ينتهي بالاصفرار وهو قدر يزيد غالبا على مصير ظل كل شيء مثليه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت العصر ما لم

215
01:28:48.600 --> 01:29:18.050
وصف الرام الشمس نعم وقت الظرورة الى غروبها يعني الى غروب الشمس وقت العصر فيه اختيار واضطرار تم الاختيار فالى مصير ظل كل شيء مثله واما الاضطرار فمنه يعني من مصير ظل كل شيء مثليه عفوا الى غروب الشمس. وذلك لحديث ابي هريرة من ادرك ركعة

216
01:29:18.050 --> 01:29:39.050
من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر ومن ادرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس قد ادرك آآ الصلاة  نعم ويسن. ويسن تعجيلها مطلقا يعني يسن تعجيل العصر

217
01:29:39.450 --> 01:29:54.700
مطلقا محر او غيم او غيرهما وذلك لما جاء في حديث ابي برزة ايضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر قال ابو برج ثم يرجع احدنا الى رحله

218
01:29:54.900 --> 01:30:13.650
اقصى المدينة والشمس حية لا زالت الشمس آآ فيها شدة مما يدل على انه يصليها في اول وقتها نعم ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة يليه يعني يلي وقت الظرورة يعني من غروب الشمس

219
01:30:13.700 --> 01:30:36.050
لحديث جبريل لما صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم وفي الحديث الاخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق ويكون عندئذ الى مغيب الحمرة وهي الشفق الاحمر نعم ويسن تعجيلها الا ليلة مزدلفة. لحديث رافع كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:30:36.100 --> 01:30:56.000
ينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله يعني لا زال لا زال الضوء باقيا او لا زال من النور ما يبصر معه الماشي طريقه. وهذا في المتفق عليهم يدل على تعجيل المغرب الا ليلة المزدلفة وهي ليلة يوم النحر

221
01:30:56.150 --> 01:31:10.600
يسن تأخيرها لمن قصدها يسن الا يصلي الا في المزدلفة ولذلك في حديث اسامة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة فنزل فبال فتوضأ فقال اسام الصلاة يا رسول الله قال الصلاة

222
01:31:10.850 --> 01:31:27.550
امامك يعني في المزدلفة وفي حديث جابر عند مسلم يدل على فعله عليه الصلاة والسلام ذلك نعم ويليه وقت العشاء الى ثلث الليل. يليه وقت العشاء يليه وقت المغرب يعني وذلك من غروب الشفق

223
01:31:27.600 --> 01:31:48.100
الاحمر كما ايضا في حديث جبريل حين صلاها اذ ذاك الى ثلث الليل الاول من غروب الشمس الى ثلث الليل اذا غربت الشمس دخل المغرب اذا غرب الشفق دخل العشاء

224
01:31:48.400 --> 01:32:10.750
يحتسب ثلث الليل بالنظر بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر فلو كانت الشمس مثلا تغرب الساعة السادسة والفجر لنفترض انه يكون الساعة السادسة فيكون عندئذ الثلث متى نعم اثنا عشر على ثلاثة فيكون الثلث بعد مضي اربع

225
01:32:11.350 --> 01:32:29.500
ساعات فيكون الثلث بعد مضي اربع ساعات ويعني هذا ان الساعة العاشرة ينتهي وقت العشاء المختار عند الحنابلة ينتهي وقت العشاء المختار عند الحنابلة وهذا الحقيقة دل عليه حديث لولا ان اشك

226
01:32:29.500 --> 01:32:55.800
على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه الى ثلث الليل او نصفه قال وتأخيرها لتصلى في اخر وقتها المختار افضل تأخيرها افضل الحديث المتقدم ثم هو يعني بعد ثلث الليل وقت ظرورة الى طلوع الفجر

227
01:32:55.800 --> 01:33:14.250
فلا يصلي الا على سبيل الضرورة فتصح ويحرم وذلك لحديث ابي قتادة مرفوعا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فقالوا ان الاصل صلاة العشاء ما يطلع

228
01:33:14.350 --> 01:33:37.750
وقتها الا بدخول وقت الفجر ولذلك اه اه رأوا ان هذا وقت اه اضطرار نعم وهذا موافق لاختيار ابن تيمية بالمناسبة فلم يخالف المذهب في هذا. نعم للجمهور. نعم. وتأخيرها افضل ان سهل. ثم هو وقت ضرورة الى الفجر الثاني

229
01:33:37.800 --> 01:34:00.800
وهو البياض المعترض بالمشرق يليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. نعم لحديث عائشة كن نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. من شدة الظلمة والحديث المتفق عليه يدل على استحباب تعجيل

230
01:34:00.800 --> 01:34:23.765
الفجر بهذا ننتهي من المقصود ونواصل ان شاء الله تعالى باقي المسائل بعد الصلاة نسأل الله جل وعلا التوفيق والاعانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله