﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة والتسليم اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم  يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يتقبل منا انه سميع عليم

2
00:00:30.050 --> 00:00:56.900
ويجود علينا انه جواد كريم ثم انه امتدادا للدورات المنهجية في هذا الجامع المبارك يأتي هذا الشرح لهذا الكتاب وهو عمدة الطالب وهو اختيار موفق من الاخوة القائمين على هذه الدورات

3
00:00:57.650 --> 00:01:23.600
لكون هذا الكتاب وهو عمدة الطالب من انفس المتون الحنبلية وهو الحقيقة لم يحظى الاهتمام اللازم لمثله يمتاز هذا الكتاب وهو عمدة الطالب لنيل المآرب لمؤلفه الشيخ منصور من يونس البهوتي

4
00:01:24.100 --> 00:01:53.600
متوفى عام الف وواحد وخمسين من الهجرة امتاز بميزات كثيرة اولها كون هذا الكتاب مؤلفا على يد شيخ المذهب في زمانه  مطرزي كتبه ومحررها وهو المؤلف لكشاف القناع وللروض المربع على زاد المستقنع

5
00:01:54.400 --> 00:02:21.550
للمفردات في كتابه المنح الشافيات وله شرح ايضا على منتهى الايرادات وغير ذلك من الكتب التي ختمها قبل وفاته باشهر الكتاب وهو عمدة الطالب مما يعني انه خلاصة علمه وتحريره لي

6
00:02:21.600 --> 00:02:45.850
المذهب الحنبلي يؤكد هذا ما امتاز به ايضا هذا الكتاب من اختصار ودقة في عبارات قد بلغت كلماته خمسة وعشرين الف كلمة وبهذا يعد اخصر من زاد المستقنع باربعة الاف كلمة اذ مجموع كلمات الزاد تسعة وعشرين الفا

7
00:02:47.050 --> 00:03:09.950
كما انه اطول من اخسر المختصرات بثمانية الاف كلمة اذ عدت كلمات الاخصر سبعة عشر الفا ولذلك هو يأتي في منزلة متوسطة فليس كتابا يشرع به للمبتدأ كما هو الحال في مثلا

8
00:03:11.650 --> 00:03:36.400
كتاب اخسر المختصرات وليس ايظا هو كتابا منتهيا  حال زاد المستقنع اذ يعد من متون النهايات عند الحنابلة وان كان وهذا من لطيف الامر الزيادات الموجودة في الزاد على عمدة الطالب

9
00:03:37.850 --> 00:04:05.250
قليلة بل من ما زاده الشيخ منصور في كتابه عمدة الطالب على الزاد بلغ اكثر من تسع مئة وعشرين مسألة ما بين مسألة وقيد صورة وشرط ونحو ذلك ولذلك كان شيخنا بن عقيل رحمه الله يوصي بهذا الكتاب كثيرا

10
00:04:06.100 --> 00:04:32.300
وبشرحه وهو هداية الراغب  ابن قائد النجدي احمد بن عثمان وهو ايضا متأخري الحنابلة المتفننين في هذا العلم وبيانه وتقريبه ولذلك سيرد معنا ان شاء الله تعالى بعض المقارنات حسب ما يتسع له المقام

11
00:04:33.050 --> 00:04:54.650
هذا الكتاب وبين الزاد وبين الاخصر احيانا وبين العمدة عمدة الفقه ومن فروق هذا الكتاب عن عمدة الفقه ان مؤلف العمدة وهو من كبار فقهاء المذهب هو من المتوسطين وتحرير المذهب استقر

12
00:04:56.150 --> 00:05:18.400
في الحقيقة بعد وفاة ابن مفلح الحنبلي صاحب الفروع ولذلك يأتي عمدة الطالب ومثله ايضا زاد المستقنع في مرحلة المتأخرين التي استقر فيها المذهب ومن هنا فان المتفقه على مذهب الحنابلة

13
00:05:20.400 --> 00:05:41.500
يفضل في حقه ان يعنى بعمدة الطالب على ان يعني بعمدة الفقه لكي يضبط المذهب بعد استقراره تحريره وان كان عمدة الفقه فيه الحقيقة من الميزات ما فيه ومن ذلك

14
00:05:41.550 --> 00:06:02.550
استدلاله بالنصوص وسهولة عبارته لكن المسائل والفروع الموجودة في عمدة الطالب مع ما فيه من تحرير كما ذكرت لك قد يفضل على على عمدة الفقه كما هو من باب اولى ايضا

15
00:06:03.050 --> 00:06:24.800
اوسع من اقصر المختصرات وان كان من جهة السعة قريبا من دليل الطالب وانما يمتاز دليل الطالب بنوع من التقسيم والترتيب عليه وعلى غيره من المتون لكن تحرير العمدة واشتماله على

16
00:06:25.100 --> 00:06:51.300
كثير من فروع المتون او المسائل الفقهية لدى الحنابلة الحقيقة مما اختص به هذا الكتاب او كاد  هذا ما دعا بعض علماء الحنابلة المعتنين المداخل كبني بدران ان يقول في مدخله

17
00:06:51.750 --> 00:07:12.700
الواجب الديني على المعلم اذا اراد المبتدئين ان يقرئهم اولا كتاب اخسر مختصرات او العمدة للشيخ منصور متنا ان كان حنبليا وهو كما ذكرت لك وان كان في درجة اوسع من الاخصر

18
00:07:13.450 --> 00:07:39.350
بما يعادل ثلث تقريبا الا انه يمكن للمبتدأ الجاد ان يشرع والاولى ان يسبق بما هو اخصر منه كما ذكرنا كما ذكرنا ذلك وهذا الكتاب ايضا مما امتاز به سهولة العبارة في كثير من المسائل

19
00:07:39.500 --> 00:07:59.300
والصور مع دقتها في مسائل اخرى نحتاج الى ان نشير اليه ان شاء الله تعالى في موظوع حسب ما يقتظيه المقام وقد شرح هذا الكتاب عمدة الطالب شروحا قليلة لا يعرف له من الشروح المتقدمة الا

20
00:07:59.500 --> 00:08:19.850
الشرح الذي اشرت اليه وهداية الراغب لاحمد بن عثمان النجدي المشهور ببن قائد وهو شرح لطيف مفيد مسبوق حسن كما يقول ابن بدران شيخنا بن عقيل يقول ان هذا الشرح وهداية الراغب

21
00:08:20.350 --> 00:08:41.700
وخلاصة الروض المربع بل زاد عليه يعني ابن قائد زاد على الشيخ منصور في روضه مسائل ولم اتتبع الحقيقة عددها وان كان المنقول عن شيخنا انها خمسمئة مسألة كونه اخسر

22
00:08:42.500 --> 00:08:58.450
وهذا كما ذكرت لك يؤكد اختصار العمدة وهو اصل هذا الشرح مع ما فيه من زيادات ايضا على الزاد وان كان هذا لا يعني ان الزاد لم يزد عليه يعني على العمدة بل زاد

23
00:08:58.550 --> 00:09:21.100
لا سيما في الامثلة والتفريعات هذا الشرح وهو بداية الراغب عليه حاشية لاحمد بن عوض المرداوي وان كانت لم تكتمل لكنها حاشية نفيسة جدا اسماها بفتح مولى المواهب على هداية الراغب وهي مطبوعة

24
00:09:21.450 --> 00:09:44.350
في نسخة واحدة حققها الشيخ عبدالله التركي تم شرح لا اعرف انه مطبوع لكنه موجود على الشبكة لشيخنا الشيخ خالد المشيقح وهو ايضا شرح مفيد وقد قام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى

25
00:09:45.300 --> 00:10:08.600
تهريب الشرح المذكور هو اذاية الراغب واضاف عليه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية مما خالف فيه الشيخ الماتن وجمع هذا في جزء واحد او في شرح واحد طبع في اربعة اجزاء

26
00:10:10.450 --> 00:10:39.700
وهو شرح مفيد اسماه نيل المآرب  ولعلنا استغلالا للوقت نشرع في قراءة المتن ثم ان شاء الله تعالى نأخذ رأيكم اثنى او في اخر اليوم الطريقة المناسبة ويمكن استدراك ما ترون استدراكه

27
00:10:40.300 --> 00:11:01.650
علما بان الحقيقة مجالس الشرح كانت في الاصل عشرا اختصرت سبعة ولعل الله جل وعلا ييسر انجازه بين السبع والعشر ويتبين هذا في نهاية الفصل ان شاء الله تعالى الاصل في الشرح الاختصار

28
00:11:02.600 --> 00:11:25.250
وهذا يعني يا اخوة قلة التطبيقات والمناقشات وعليه فانه عند الفراغ من كل باب نأخذ سؤالين فاذا كان في اخر اليوم اخذنا ما يمكن من الاسئلة فيما لا يزيد عن عشرة ان شاء الله تعالى

29
00:11:25.900 --> 00:11:50.000
وكما ذكرت لك هذا كله خاضع لرأيكم وتقويمكم والله الموفق والهادي اختم هذه التقدمة اليسيرة للتأكيد على قضية لا اظنها غائبة عنكم لكنه من قبيل التذكير وهي قضية التمذهب كثير من الاخوة

30
00:11:50.250 --> 00:12:14.700
ربما يستشكل العناية في التفقه على وفق المذهب وهو عندنا مذهب الحنابلة وفي كل بلد او لكل بلد مذهب واقول يا اخوة من هذه الطريقة وهي طريقة التمذهب هي الطريقة

31
00:12:15.400 --> 00:12:46.600
الحقيقة التأصيلية التي يمكن للمتفقه البناء عليها وذلك لان الفقه عبارة عن ثابت ومتغير اما الثابت في الفقه فهو تصور المسائل الفقه والفهم واما المتغير هو تحقيقها بمعنى معرفة الراجح فيها

32
00:12:47.500 --> 00:13:20.650
صورة صورة المسألة وفهمها ومعرفة قيودها تطبيقها هذا لا يتغير بتغير رأيك في المسألة ترجيحك او متابعتك  محقق من المحققين والفقهاء لكن تحقيق او الترجيح هذا يتغير اليوم انت تأخذ مثلا

33
00:13:21.000 --> 00:13:54.250
لما عليه المذهب وغدا اذا اتسع نظرك  تمكن فقهك ربما ثبت على ما اخذت وربما تغيرت ولذلك يقال من شروع الطالب عند التفقه التحقيق مباشرة يؤثر غالبا الا ما ندار

34
00:13:55.050 --> 00:14:18.500
على المرحلة التأصيلية والتأسيسية الاولى وهي مرحلة التصور لكنه اذا تمكن من بناء هذه القاعدة الفقهية تصور المسائل وتفريعاتها ثم اراد بعد ذلك ان يعرض الفقه مرة اخرى ويحقق فيه المسائل

35
00:14:18.700 --> 00:14:42.300
وينظر في الدلائل سيكون هذا ايسر عليه لان الاوعية والابنية قد شيدت فليس عليه الا ان يملأها بمثل هذا المحتوى بخلاف شخص لم يقم ابنيته وينصب كما يقال اوعيته فاذا اراد ان يملأها

36
00:14:42.650 --> 00:15:06.750
اختلط عليه الحابل بالنابل وفي الترجيح كثير من اشكال يعرض على التصور لا يتمكن من فك هذا الالتباس وازالة هذا الاشكال الا من كان تصوره جيدا وكان بناؤه كما ذكرنا

37
00:15:07.350 --> 00:15:26.100
متينا ولما قيل للشيخ ابن حميد الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى وكان رئيس القضاة في وقته لما قيل له كما يحكي لنا ذلك ابنه معالي الشيخ صالح

38
00:15:26.650 --> 00:15:49.000
لما قيل لوالده عن تمذهب وانك يا شيخ انت لا تكاد تخالف المذهب مع سعة علم الشيخ قال كلمة تلم الحقيقة من سعة عقل وادراك قال اما في مقام التعليم

39
00:15:49.750 --> 00:16:12.600
المذهب لانه هو الذي يكون به جادة التعليم ويتمكن فيه الطالب من كما ذكرنا التفقه قال اما فيما كان من افتاء فيما تبرأ به ذمتنا امام الله يعني ان الشيخ

40
00:16:13.150 --> 00:16:34.150
ينظر بنظرين في نظر التعلم والتعليم في علم على وفق المذهب وفي نظر الافتاء اذا سئل فانما فيما تبرأ به ذمته ولو خالف المذهب وهذا من احسن ما يكون وهذا من احسن ما يكون وهو جواب

41
00:16:34.500 --> 00:16:58.300
على الاشكال كما ذكرنا الذي يتكرر لدى كثير من الطلبة يقول كيف تشرح مسألة وتقرر حكما وانت ترى خلافها انا وانت لا نشرحها لاجل ان نتدين بها على سبيل كما يقال

42
00:16:58.450 --> 00:17:21.950
اه التعميم وانما يكون هذا الشرح لاجل التعليم لاجل التعليم اما التدين فيكون معه التحقيق والنظر والترجيح فيما تبرأ به الذمة امام الله سبحانه وتعالى هذا ما اردت الحقيقة الاشارة اليه

43
00:17:22.650 --> 00:17:43.500
ولعلنا نشرع في القراءة ونستميحكم عذرا ابتداء على شيء من الاختصار ارجو الا يكون مخل في التعليق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله

44
00:17:43.500 --> 00:18:09.100
لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وتابعيهم اجمعين. وبعد هذا مختصر في الفقه على مذهب الامام الامثل احمد بن محمد بن حنبل تشتد اليه حاجة المبتدئين. سألنيه بعض المقصرين

45
00:18:09.100 --> 00:18:29.800
والعاجزين عما هو اطول منه وهذا سبب اختصاره نعم جعله الله خالصا لوجهه الكريم وسببا للزلفة لديه في جنات النعيم. ونفع به انه هو الرؤوف الرحيم. امين كتاب الطهارة المياه ثلاثة

46
00:18:29.900 --> 00:18:47.450
طهور يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ وهو الباقي على خلقته ولو حكما كمتغير بمكثه او طحلب او ورق شجر او ممره ونحوه مجاور نجس وكره منه شديد حر او برد

47
00:18:47.750 --> 00:19:12.950
شرع المؤلف هنا في كتاب الطهارة اول حكمة في ترتيب ابواب الفقه تقديم العبادات اولا لانها الاصل الحظر والامر الطهارة كونها شرط الصلاة والصلاة لانها اكد اركان الاسلام ثم الصيام

48
00:19:13.050 --> 00:19:41.050
كونه قرينا ثم الزكاة لكونها قرينة الصلاة في كتاب الله الصيام كونه ثم ختموا هذا بالحج كونه عمريا وهكذا ترتيبها في النصوص غالبا  المؤلف هنا نظرا لاختصار الكتاب لم يعرف الطهارة

49
00:19:42.000 --> 00:20:09.950
والطهارة كما عرفها صاحب الزاد وغيره وغيره هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ارتفاع الحدث والحدث وصفه قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وما في معناه يراد به

50
00:20:10.200 --> 00:20:37.150
كل طهارة لا يحصل فيها ارتفاع الحدث او لا تكونوا عن حدث كغسل يد القائم من نوم ليل  اقسام المياه التي تحصل بها الطهارة كما شرع المؤلف هنا بذكرها ثلاثة

51
00:20:38.100 --> 00:21:08.650
وهي قسمة مذهبية مبتناة عندهم على نص ومعنى فاما النص فمما استدلوا به على هذه القسمة سؤال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر  لما سألوه عنه قال

52
00:21:09.200 --> 00:21:43.750
هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا كما ذكرنا فيه الاشارة الى وجود ما قسيم للطهور وليس نجسا لانه لا يرد مثل هذا السؤال النجاسة ماء البحر طهارته معلومة وانما يرد

53
00:21:44.450 --> 00:22:13.950
عما يمكن ان يظنه الظان من كون هذا الماء وان لم يكن نجسا لا ترتفع به الاحداث فلا يكون طهورا واما واما المعنى مما استدلوا به عليه يعني على ان المياه ثلاثة منها طهور

54
00:22:14.150 --> 00:22:41.100
يرفع الحدث ومنها طاهر لا يرفعه وان لم يكن نجسا ان الطهور على خلقته بينما الطاهر متغير هذا التغير اخرجه من الوصف المطلق الذي جاءت النصوص ربط رفع الحدث به

55
00:22:42.150 --> 00:23:09.200
وهذا يتبين من الدخول في تلك الاقسام قال اولا طهور وهذا وصفه او اسمه يرفع الحدث وهذا حكمه وهو الحدث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها قال ويزيل النجس الطارئ

56
00:23:10.500 --> 00:23:37.250
يعني من احكام هذا الماء مع كونه يرفع الحدث يزيل النجس وهذه الازالة ليست لكل نجس لان النجاسة على نوعين طارئة عينية اما الطارئة فهي الواردة على المحل من ثوب

57
00:23:37.500 --> 00:24:00.600
او بقعة او بدن واما العينية فهي ذات النجاسة العذرة العذرة مثلا اكرمكم الله او البول ونحوها فهذه لا ترفع نجاستها مياه الارض ولذلك قال المؤلف هنا ويزيل النجس الطارغ

58
00:24:01.400 --> 00:24:30.700
مراده يزيل اثر هذه النجاسة قال المؤلف في ضابطه وهو الباقي على خلقته يعني من برودة وحرارة وعذوبة ملوحة قال ولو حكما يعني ولو تغير لكن هذا التغير لا يؤثر فيه

59
00:24:31.300 --> 00:24:52.600
فهو وان لم يبقى على خلقته كما هو لكنه تغير تغيرا غير مؤثر ولذلك مثل عليه بقوله كمتغير يعني هذا من انواع الماء الباقي على خلقته وان كان متغيرا ومتغير بمكثه

60
00:24:52.950 --> 00:25:17.400
وهو المسمى بالاجن عند الفقهاء وهذا محل اتفاق يعني على كونه ماء طهورا يرفع الحدث ويزيل النجس او النجس قال او طحلق يعني او متغير بطحلب وهو آآ نبت اخضر

61
00:25:18.200 --> 00:25:45.850
يخلق في الماء ويغير من لونه قال او ورق شجر او ممره ونحوه يعني هو متغير بورقه شجر او متغير بممره على على شيء وهو يجري قالوا او مثلوا كما لو تغير

62
00:25:46.200 --> 00:26:21.450
مروره على كبريت او تغير بمروره على معدن او نحوه قال او بمجاورة نجس. يعني او متغير بمجاورة مجاورة بشيء نجس وهذا وهذا يا اخوة على الا يعلق فيه شيء من هذا النجس

63
00:26:22.050 --> 00:26:50.100
او يختلط  ولذلك في مثل هذه الصور كلها قرر الفقهاء الحنابلة ان الماء لا ينجس اللي هو طهور وهو كما قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه اذا هذا النوع الاول وهو الطهور الذي لا يكره

64
00:26:50.950 --> 00:27:12.150
الطهور الذي لا يكره الباقي على خلقته او المتغير بمثل هذه الالوان من التغير بمكثه او طحلب او ورق شجر او ممره او بمجاورة نجس اما الطهور المكروه فهو الذي شرع فيه بقوله وكره منه شديد حره. نعم

65
00:27:12.700 --> 00:27:31.850
وكره منه شديد حر او برد ومسخن بنجس لم يحتج اليه. نعم. كره منه شديد حر او برد يعني ماء حار وحرارة شديدة لماذا؟ قالوا لانه يمنع كمال الطهارة قالوا مسخن

66
00:27:32.350 --> 00:27:54.700
بنجس هذا النوع الثاني هذا النوع الثاني من انواع الطهور الذي يكره استعماله. مع انه يا اخوة يرفع الحدث لكنه يكره استعماله لماذا لان مثله لا يسلم اذا سخن بنجس

67
00:27:55.000 --> 00:28:14.550
من تصاعد بعض الابخرة اليه قالوا ولان استعمال النجاسة مكروه كما ينشأ عنه ايضا فهو فهو مكروه وهذا ما لم يحتج اليه اما اذا احتيج اليه يعني الى هذا الماء

68
00:28:15.350 --> 00:28:40.850
فلم يكن غيره عندئذ يتعين التطهر به الى كراهة لان الواجب لا يكون عندئذ مكروها النوع الثالث من الطهور الذي يكره استعماله. نعم او بغير ممازج كدهن وقطع كافور. نعم يعني او تغير بغير ممازج

69
00:28:43.100 --> 00:29:08.500
على ان يكون طاهرا فلو تغير بغير ممازج نجس فانه والحالة هذه لا يكون طهورا كما سيأتي بل يكون نجسا ولذلك مثل بالدهن وقطع الكافور فكلها أنواع طاهرة لا تذوب في الماء

70
00:29:10.200 --> 00:29:41.800
يكره لانه يغير الماء لكن تصح الطهارة به ويرتفع الحدث لكونه لا يمازجه والا فلو مزجه وذهب فيه مع كونه طاهرا فيكون عندئذ الماء ماذا ظاهرا لا طهورا عنده اذا الطاهر

71
00:29:42.450 --> 00:30:09.050
اذا اختلط بالماء الطهور على نوعين ان لم يمازج سيكون طهورا لكن يكره استعماله ان مزاجه فيكون عندهم طاهرا لا يرفع الحدث وان لم يكن نجسا كما ذكرنا نعم او بملح مائي

72
00:30:09.400 --> 00:30:42.000
نعم يعني او تغير بملح مائي والملح المائي هو الملح الذي يتكون في الماء يقابله المعروف عندنا بالملح المعدني  التغير الملح المائي لا يسلب الطهورية مع كونه يسبب الكراهة لكن التغير بالملح

73
00:30:42.150 --> 00:31:08.700
المعدني عندهم يسلب الطهورية وسبب الفرق في المذهب ان الاول اصله الماء بينما الثاني ليس اصله منة وان كان القول بان التغير الملح المائي لا يورث الكراهة هو الاقرب في المذهب

74
00:31:09.350 --> 00:31:28.200
على خلاف ما ذكره الماتن وهو ما اختاره ايضا صاحب الانصاف قال بعدها نعم لا مسخن لا مسخن بشمس او طاهر. نعم. لا مسخن بشمس لانه قال كره منه شديد الحر

75
00:31:28.900 --> 00:31:52.650
الا ما كان مسخنا بشمس فلا يكره لكن على الا يكون على الا يكون او تكون حرارته شديدة لانها ان كانت منعت من استعماله او كماله كما ذكرنا قال او بطاهر

76
00:31:53.350 --> 00:32:20.700
يعني او مسخنا بطاهر لماذا قالوا لعموم الرخصة بذلك ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون الحمامات وهي اماكن الاغتسال كان الماء فيها حارا قد جاء هذا عن ابي هريرة

77
00:32:21.200 --> 00:32:47.600
وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم وان خلت مكلفة بيسير لطهارة كاملة عن حدث لم يرفع حدث رجل نعم هذه المسألة ذكرها المؤلف  هذا الموضع لكوني الماء في مثل هذه الصورة

78
00:32:48.300 --> 00:33:20.050
قد سلبت منه الطهورية قد سلبت منه الطهورية لكنه اختصرها الحقيقة وجمع فيها ضوابط كثيرة مهمة فاول هذه الضوابط ان تخلو المرأة بالماء ان تخلو المرأة الماء والخلوة يراد بها هنا الا يشاهدها مميز

79
00:33:20.500 --> 00:33:46.650
ذكرا كان او انثى قال مكلفة ليخرج المرأة الصغيرة والمجنونة يعني غير المكلفة فلو انها خلت بالماء يصح التطهر به ويرفع الحدث ولا يسلب الطهورية عندئذ قال يسير اذا الخلوة

80
00:33:47.000 --> 00:34:09.950
تكون هذه الخلوة بالماء من مكلفة ويكون هذا الماء المختلى به يسيرا واليسير عندهم ما دون القلتين ما دون القلتين فما كان فيه من نص فيعمد اليه وما لم يكن وهذا حتى عند

81
00:34:10.250 --> 00:34:30.700
الحنابلة ينظر فيه الى العرف كما سيأتي قال المؤلف لطهارة كاملة وهذا الظبط الرابع وهذا يعني ان المرأة المكلفة لو خلت بالماء اليسير لتغسل يديها بعد قيامها من نوم ليل

82
00:34:31.700 --> 00:34:56.900
فانها والحالة هذه لا يكون عندئذ هذا الماء طاهرا فيسلب الطهورية في اه خلوة هابي لان الطهارة لان الطهارة ناقصة. قال المؤلف عن حدث فلو انها خلت به وفقا للضوابط المتقدمة

83
00:34:57.150 --> 00:35:29.700
كلها لكنها لتجديد الوضوء او الغسل المستحب في مثل هذه الصورة فهذا في الحقيقة لا يؤثر في سلب الطهورية نعم هذا الحكم هذا الحكم اصله عندهم ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة

84
00:35:30.450 --> 00:35:55.450
بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وهو من لطائف استدلال الفقهاء لانهم استدلوا في شطر منه وتركوا شطرا ولذلك لو ان الرجل خلا بهذا الماء جاز عندهم ان تتطهر منه المرأة

85
00:35:56.150 --> 00:36:16.500
بخلاف ما لو خلت  المرأة ولذلك كان هذا الحكم مفردات الحنابلة خلافا لجمهور اهل العلم قد اختار مذهب الجمهور ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:36:16.700 --> 00:36:41.450
اغتسل بفضل ميمونة كما روى ذلك مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب كما جاء ذلك في السنن نعم الثاني طاهر وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر غير ممر

87
00:36:42.100 --> 00:37:00.600
هذا النوع الثاني من انواع المياه بعد ان فرغ من انواع الماء الطهور وقدم مسألة كما ذكرنا هي على سبيل الاستثناء من هذا الماء بين يدي ذكر النوع الثاني وهو

88
00:37:01.600 --> 00:37:28.200
الطاهر والطاهر كما اشرت قد استدل الفقهاء له بادلة معنى من الادلة ما ذكرنا فيه هو الطهور ماؤه. ومنها ايضا النهي عن الاغتسال الماء الدائم  النهي عن الوضوء بفظل المرأة

89
00:37:28.650 --> 00:37:49.650
مع الاتفاق على ان هذا الماء ليس نجسا وقد نهي عن رفع الحدث به فيدل على انه وسيم للطهور وان لم يكن نجسا قد سلب منه اسماء اسم الماء المطلق

90
00:37:49.750 --> 00:38:11.250
فلم يأخذ حكمه ان كان هناك حالات لم يتغير فيها الماء في حالة آآ التطهر بالماء الذي خلت به مكلفة عن حدث اذا كان يسيرا لكنهم اقتصروا فيها على النص

91
00:38:11.300 --> 00:38:32.950
قال المؤلف وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بطاهر غير ممر وهذا من دقة الحقيقة تعبيرات عمدة الطالب التي لم يسبق اليها في الزاد ولا في غيره

92
00:38:34.150 --> 00:38:59.000
وقوله ما تغير كثير من لونه فيه شارة الى ان التغير اليسير غير مؤثر وقوله من لونه او طعمه او ريحه اشارة الى ان التغير انما يكون في احد هذه الاوصاف

93
00:38:59.800 --> 00:39:28.150
ثلاثة قال بطاهر غير ممر يعني على ان يكون هذا التغير  مادة طاهرة لانه لو كان بمادة نجسة فسيكون الماء عندئذ نجسا لكن من الطاهرات ما لا يسلب الطهورية كما تقدم

94
00:39:28.550 --> 00:39:54.750
كما لو تغير  لماذا؟ بالدهن احسنت او قطع الكافور او بعض اوراق الشجر كانوا يفرقون في التغير باوراق الشجر كما سنأتي عليه او نشير اليه قال او رفع بقليله هذا النوع الثاني من انواع

95
00:39:55.000 --> 00:40:20.000
الطاهر. اذا النوع الاول متغير بطاهر الثاني الذي رفع بقليله حدث وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب والنهي يقتضي فساد التطهر وهذا في القليل

96
00:40:20.450 --> 00:40:43.650
اما الكثير فهو مخصوص بقوله او ما روي عنه عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومن جهة التعليل قالوا لان الماء استعمل في طهارة  يسلبه ذلك الطهورية

97
00:40:43.950 --> 00:41:03.500
وهم مطردون على هذا كما كما سيأتي ان شاء الله تعالى مخالف في هذا الشيخ الاسلام تذكر رحمه الله تعالى ان النهي في لا يغتسل ونهي للفعل لا ينصرف الى الماء

98
00:41:04.150 --> 00:41:29.300
وعليه في الاصل صحة التطهر به عندئذ الاشارة الى اختيارات شيخ الاسلام في بعض المسائل او في كثير منها الحقيقة يراد به اكمال التصور ايضا لانك اذا تصورت قولا المسألة اخر

99
00:41:29.700 --> 00:41:57.250
غير المعتمد عرفت عندئذ اطراف القول المعتمد وما يمكن ان يقابله وهذه يعني من المسائل المنهجية اه التي يعرفها المرء مع التجربة قال او غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل

100
00:41:57.800 --> 00:42:17.200
هذا النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر نعم او غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل او كان اخر غسلة زالت به النجاسة وانفصل غير وانفصل غير متغير. نعم

101
00:42:17.700 --> 00:42:40.050
اذا النوع الثالث الماء الذي غمس فيه كله شف كل هذي ما تجدها في المتن الاخرى يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل اذا لابد من غمس اليد كلها فهذا ضابط او ظابطان

102
00:42:40.450 --> 00:42:56.750
ولابد ان تكون هذه اليد لمسلم نعم ولابد ان يكون هذا المسلم مكلفا قائما من نوم ليل لماذا لان النص دل على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه

103
00:42:57.150 --> 00:43:21.000
قالوا احدكم الخطاب فيه لمن للمسلمين  كذلك انما يكون الخطاب للمكلفين فلو ان كافر كافر غمس يده في مثل هذا الماء انه لا يؤثر فيه ولو كان صغيرا وكذلك لا يؤثر

104
00:43:21.200 --> 00:43:47.950
في سلبه الطهورية وهكذا لو كان هذا الغامس غير قائم من نوم ليل وانما قائما من نوم نهار او لم يكن نائما اصلا  يمكن ان يضاف شرط رابع وهو ان يكون الغمس قبل غسلها ثلاثا

105
00:43:48.250 --> 00:44:05.750
يعني قبل غسل اليد ثلاثا لما دل عليه ايضا الدليل نفسه قال او كان اخر غسله هذا النوع الرابع من انواع من انواع الماء الطاهر قوله او كان اخر غسلة

106
00:44:06.050 --> 00:44:26.150
زالت به النجاسة وانفصل غير متغير هذي مسألة دقيقة الحقيقة فيها اشارة الى مسألة ستأتينا في باب ازالة النجاسة. ان شاء الله تعالى وهو اشتراط الحنابلة للتسبيع في ازالة النجاسات

107
00:44:26.450 --> 00:44:47.000
مع كونهم يشترطون ان تكون الازالة بالماء ابو علي ولو زالت النجاسة في غسلتين او ثلاثة فلا يجزئ عندهم ولابد من التسبيح لما جاء في حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا

108
00:44:47.050 --> 00:45:05.150
ستأتي الاشارة الى هذا وتحقيقه في حين المؤلف هنا قال او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها يعني لو كانت الغسلة السابعة الماء المنفصل عن هذه الغسلة وبعض الماء المتصل

109
00:45:06.050 --> 00:45:33.100
وهو في الحقيقة ليس نجسا لان النجاسة زالت لكنه اثر في التطهير يعني استعمل في ايش الطهارة سيسلبه ذلك الطهورية كما كما تقدم لكن لو كان هذا الماء منفصلا عن غسلة قبل زوال النجاسة

110
00:45:33.600 --> 00:45:50.350
او قبل اكتمال التسبيح عندهم فان هذا الماء عندئذ لا يكون طاهرا لا سيما في الصورة التي يمكن ان نقرر فيها قبل زوال النجاسة الغسلة الثانية ولا زالت النجاسة باقية

111
00:45:50.450 --> 00:46:12.650
منفصل من هذا الماء سيكون في هذه الحالة نجسا لا طاهرا فظلا عن ان يكون طهورا والمؤلف هنا قيد ايضا هذا بقوله او انفصل متغير. عفوا وانفصل غير متغير يعني ان الماء

112
00:46:13.150 --> 00:46:34.250
المنفصل عن اخر غسلة زالت بها النجاسة هذا في الحقيقة يكون ماء طاهرا لا طهورا لانه استعمل في ازالة طهارة بشرط الا يكون قد تغير بنجاسة فان كان قد تغير بنجاسة

113
00:46:34.700 --> 00:46:55.450
وحكمه حكم الماء المنفصل من غسلة قبل زوال النجاسة سيكون نجسا في مثل هذه الحالة. نعم الثالث. الثالث نجس وهو ما تغير بنجس ويسير لاقى نجاسة لا بمحل تطهير نعم

114
00:46:55.700 --> 00:47:25.400
النوع الثالث النجس وعلته والحكم يدور مع علته التغير بالنجاسة التغير  النجاسة وهذا التغير يراد به في احد اوصاف الماء الثلاثة وهي طعم او اللون او الرائحة قال ويسير لاقى نجاسة يعني ولو لم يتغير

115
00:47:25.900 --> 00:47:51.350
اليسير عندهم ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهذا استثناء من علة التغير التي يثبت معها حكم التنجيس من تلك العلة انما تكون في الكثير طيب والقليل الاكلاء القليل متى ما لاقى النجاسة ولو لم يتغير

116
00:47:51.600 --> 00:48:18.000
اما اذا تغير فهو من باب اولى وهو محل اتفاق يكون عندئذ نجسا  قال لا بمحل تطهير وهذه ايضا من دقيقة المسائل يعني المؤلف الان استثنى عندنا استثنائين الاستثناء الاول لما قال ان النجس هو ما تغير بنجاسة. قال اصبر

117
00:48:18.850 --> 00:48:42.700
الا اذا كان الماء يسيرا يكفي الملاقاة ولو لم يتغير. يعني الملاقاة النجاسة قلنا فرغت قال لا اصبر ايضا الماء اليسير الماء اليسير اذا لاقى النجاسة قد لا يكون عندئذ نجسا في حالة

118
00:48:42.950 --> 00:49:07.750
وهي ماذا يا اخوة احسنت وهو ما يكون من الماء المنفصل في محل التطهير يعني شخص يستنجي الان عند استنجاءه عند استنجائه سيخرج بعض الماء اليس كذلك فاذا قلنا بان هذا الماء على ضابط المذهب

119
00:49:07.800 --> 00:49:28.400
لاقى النجاسة وهو يسير سينجس مطلقا سيكون في مثل هذه الحالة قد استعمل الماء النجس في ازالة النجاسة لانه اول ما لقى النجاسة صار نجسا فاذا قلنا بهذا فانه عندئذ لا يتطهر

120
00:49:28.700 --> 00:49:49.350
لان النجس لا يورث طهارة ولا يحصل به التطهير وهذا من دقة الفقهاء ومثل هذا الاستثناء والقيد لابد منه ولا يمكن العدول عنه. ولا يتصور التطهر بغيره. ولذلك يمكن ان يقال بانه محل اتفاق

121
00:49:49.350 --> 00:50:09.200
لما فرغ من أنواع الماء الثلاثة انتقل الى كيفية التطهير لانه انما يراد من ذكر هذه الاقسام الوصول الى الطهارة وكيفيتها تكون بما ذكره بعد ذلك. نعم ويطهر باضافة كثير

122
00:50:09.350 --> 00:50:38.600
يعني ويطهر الماء القليل باضافة كثير فتنغمس عندئذ فيه مثل تلك النجاسة التي تغير الماء القليل بها او لم يتغير لان مجرد الملاقاة سبب للنجاسة كما ذكرنا اذا هذي الصورة الاولى وهي ما يمكن ان نسميه الاظافة

123
00:50:39.200 --> 00:51:10.450
بحيث يكون القليل اليسير دون القلتين كثيرا يبلغ قلتين فاكثر نعم والكثير بزوال تغيره بنفسه. يعني ويطهر الماء الكثير في زوال تغيره بنفسه يعني بلا اضافة ولا نزح الى اضافة عليه مما ولا نزح ايضا للماء الذي وقعت فيه النجاسة

124
00:51:10.600 --> 00:51:33.200
لو زال التغير من غير من غير اضافة ولا نزح فان الماء يعود الى حكم الاصل وهو الطهارة بل يكون عندئذ طهورا وهذا يا اخوة مثاله مثل ما لو كان في الماء رائحة نجاسة

125
00:51:33.650 --> 00:51:55.400
وما زالت هذه الرائحة فانه عندئذ يكون طهور مثال عندهم قالوا كالخمر تنقلب خلا ان الخمر عند الحنابلة نجسة فاذا انقلبت الى خل صارت طاهرة نعم الصورة الثالثة نعم وبنزح يبقى بعده كثير

126
00:51:55.750 --> 00:52:19.950
وبنزح يبقى بعده كثير بنزح من هذا الماء الكثير ويبقى بعد هذا النزح ايضا ماء كثير غير متغير لا بد من هذا الظوابط ويكون عندئذ الماء طاهر وقد حكم بطهارته هنا لان النجاسة

127
00:52:20.150 --> 00:52:50.000
زالت عن اذا حالات التطهير الماء القليل تلحظون كم صورة في الماء القليل  سورة واحدة يا اخوة شف قال ويطهر باضافة كثير الماء القليل فقط التطهير يكون بالاضافة ولذلك بعدها استأنف فقال والكثير

128
00:52:50.150 --> 00:53:13.650
يعني وحالات التطهير في الماء الكثير تكون في زوال تغيره بنفسه واحد وبنزح وبنزح يبقى بعده كثير. اثنين ويمكن ان تضيف ايضا بالاضافة لان ما كان في القليل فهو في الكثير من باب اولى

129
00:53:13.750 --> 00:53:32.100
نعم فان بلغ الماء قلتين وهما اربعمائة رطل وستة واربعون وثلاثة اسباع رطل مصري لم ينجس الا بالتغير وان شك في تنجس ماء او غيره بنى عن اليقين ان بلغ الماء قلتين

130
00:53:32.150 --> 00:54:02.550
هنا الظابط عند الفقهاء  اه الماء القليل الكثير ومتى وجد عند الفقهاء الحنابلة تحديدا في الجملة ضابط قدم على العرف لان العرف يتفاوت تجدهم مثلا في في زمن السفر يحدونه باربعة ايام وهذا مذهب الجمهور

131
00:54:03.050 --> 00:54:22.150
وفي المسافة ايضا في يحدونه في اميال يتفاوتون يتفاوتوا فيها لكنهم لا يوكلون هذا الى الاعراف لانها تختلف اعني فقهاء الحنابلة بل قد يقال بانه هو مذهب كما ذكرنا الجمهور

132
00:54:22.400 --> 00:54:51.550
ومن ذلك الماء الكثير والقليل وابرز فرق كما ذكر نبينا الماء الكثير والقليل ان الكثير لا ينجس الا بالتغير بينما القليل ينجس بمجرد  الملاقاة  قوله ان بلغ الماء قلتين وهما اربعمئة رطل وستة واربعون وثلاثة اسباع رطل مصري لم ينجس الا بالتغير. هذا

133
00:54:51.550 --> 00:55:16.350
هو الحكم وهو المقصود من ارادة الماء الكثير هنا التأكيد على العلة وهي التغير الحكم يدور معها وجودا وجودا وعدما والقلتان قد اختلف الفقهاء في حدهما بناء عليه اختلفت ايضا في قدرهما

134
00:55:16.700 --> 00:55:33.750
الموازين المعاصرة في النسخة التي بين يديكم ذكر في الحاشية هنا في نسخة عمدة الطالب شيئا من هذا واشار الى انها تساوي ثلاثمئة وواحد وعشرين لترا وقيل تساوي مئة واثنين واربعين لترا

135
00:55:33.900 --> 00:55:55.250
سيكون مجموع القلتين يعني القلة الواحدة مئة واثنين واربعين مئتين واربعة وثمانين لترا وقيل غير ذلك قلت نعم مما قيل انها تساوي مئة وواحد وتسعين كيلو تقريبا والكيلو وحدة وزن وان لم تكن مائية في اللتر

136
00:55:55.300 --> 00:56:13.700
هو المستعمل في الماء لكنها عدلت به نعم قال بعد ذلك وان شك هذه المسائل مسألة الشك او مسائل الشك في نجاسة الماء وطهارته بعد ان قرر المؤلف اقسام المياه

137
00:56:14.350 --> 00:56:35.300
اراد ان يستخلص من هذا قاعدة حتى لا يشتبه المرء المستعمل للماء حتى لا يشتبه عليه الحكم الشرعي فيظن ان الاصل في الماء ان يكون نجسا او طاهرا لطهورا نعم. قال وان شك

138
00:56:35.900 --> 00:56:53.300
وان شك في تنجس ماء او غيره بنى على اليقين وان اشتبه طهور بنجس لم يتحرى. نعم. اما الصورة الاولى اذا شك في التنجس الماء او غيره ولم يظهر تغيره

139
00:56:53.800 --> 00:57:11.800
انما هو مجرد شك استوى عنده الامران فما يدري هل هذه رائحة نجاسة كل رائحة معتادة هذا النون نجاسة قول معتاد ولم يستطع البتة والجزم فيه الحكم عندئذ ان يبني على اليقين

140
00:57:12.100 --> 00:57:34.550
من يبني على اليقين عند عندئذ وهذا لا يعني يا اخوة ان يرجع الى الطهارة على كل حال لماذا لانه قد يكون تيقن تنجس الماء ثم شك في طهارته فيكون اليقين هو

141
00:57:34.800 --> 00:57:57.750
البقاء على النجاسة كونه نجسا وهكذا العكس اما اذا كان خلوا من حال قبلهما ان ما شك في نجاسة من غير حال سابقة الحالة السابقة في الاصل هي طهارة لذلك يبني عليها لانها اليقين في مثل هذه الحالة

142
00:57:58.000 --> 00:58:25.650
الصورة الثانية قال ان اشتبه طهور بنجس لم يتحرى يعني اشتبه ماء طهور بماء نجس ولم يمكن التطهير بخلطهما ببعضهما لم يتحرى ايش معنى هذا معنى هذا جميعا فلا يتوضأ او يتطهر

143
00:58:26.100 --> 00:58:50.800
منهما لماذا عللوا في هذا بتعليل لطيف وقالوا لانه اشتبه المباح والماء الطهور بالمحظور في موضع لا تبيحوا الظرورة الظرورة هنا لا تقوي باستعمال احد المائل بل يمكن ان يستعمل

144
00:58:50.850 --> 00:59:11.950
ماء ثالثا ولذلك يتركهما عندئذ وجوبا. وهذا منبر على قاعدة لديهم وهي تغليم جانب الاحتياط في العبادة وهذا له نظائر كثيرة عند الحنابلة وعند غيرهم سنشير اليها ان شاء الله تعالى

145
00:59:12.200 --> 00:59:30.350
في موضعها. طبعا هذا القول خالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فرأى انه يتحرى في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب فليتم عليه وان كان في الصلاة لكن الحكم فيه واحد فكلاهما عبادة

146
00:59:31.300 --> 00:59:55.450
قال المؤلف وان اشتبه بطاهر نعم وان اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة نعم ان اشتبه بطاهر يعني اشتبه الماء الطهور  الطاهر فما الحكم عندئذ قال توضأ وضوءا واحدا من كل غرفة

147
00:59:55.650 --> 01:00:16.150
عندي لكم سؤال ليش ما قال توضأ وضوئين وضوءا كاملا من هذا ثم وضوءا كاملا من هذا وصورته هنا يقول يتوضأ غرفة من هذا يتمضمض من هذا مرة ثم يتمضمض في الوقت نفسه من هذا مرة. تصورتوا

148
01:00:16.200 --> 01:00:41.600
لماذا هذا  تتحقق الطهارة بالوضوء من كل واحد وضوءا كاملا ما يضر من الماء الذي تشك بانه طاهر ان تشك اشتبه عليك الامرين. توضأ من الاول ثم توظأ من الثاني كاملا. نعم

149
01:00:43.050 --> 01:01:00.650
احسنت لاجل النية لانه سيكون مترددا في نيته في كل منهما شوف الدقة كيف لو انك توظأت من الاول انت ما تدري هذا طاهر ولا طهور؟ فنيتك ثم توظأت من الثاني لا تدري طاهر ولا طهور

150
01:01:00.800 --> 01:01:17.400
لكن اذا تمضمضت من هذا مرة من هذا مرة فانت الان اثناء وضوءك هذا ستنتهي من اعضاء الوضوء وانت جازم لانك تطهرت من ماء طهور لا طاهر نعم قال بعدها

151
01:01:17.600 --> 01:01:39.950
وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد نجسة وزاد صلاة اذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة عنده في البيت  تنجس بعضها تنجس بعضها واشتبه عليه الطاهر من النجس

152
01:01:40.500 --> 01:02:03.550
منها فماذا يصنع اذا اراد ان يصلي ويشترط للصلاة ان يستر عورته قال المؤلف هنا صلى في كل ثوب بعدد نجسة وزاد الصلاة فلو ان الثياب التي اشتبهت بالنجسة عددها خمسة

153
01:02:04.150 --> 01:02:27.650
ويصلي فيصلي خمس صلوات ثم يزيد صلاة لان هذه الصلاة بثوب سادس سواء كانت عاد ملابس داخلية وخارجية المهم ساترة لعورته ستوافق حتما ثوبا طاهرا لانه يجزم ان المتنجس خمسة منها

154
01:02:27.850 --> 01:02:53.400
بينما خمسة اخرى طاهرة لكنه لا يدري ايها يقال صل خمس صلوات لنجزم انك صليت السادسة في ثوب طاهر انا مراده هنا وهذا كما ذكرنا لتغليب جانب الاحتياط نعم وكذا امكنة ضيقة. ويصلي في وكذا امكنة ضيقة

155
01:02:53.650 --> 01:03:13.050
لو انه في اماكن ضيقة عنده في الغرفة يعرف ان هناك مواضع تنجست لكنه لا يستطيع تمييزها عن المتطهرة فيقال له تعرفها يعني تعرف عددها قال نعم انا اعرف ان عندي

156
01:03:13.100 --> 01:03:37.500
هنا في هذه المواضع او في هذه الغرفة خمس او ست مواضع اصيبت بنجاسة. مر عليها مثلا ما ينجسها ككلب او نحوه ويقال اذا تصلي بقدر عفوا هو لا يعرف تحديدها ولكنه يعلم بانه قد وقعت تلك النجاسة او مرت على

157
01:03:37.650 --> 01:04:01.200
تلك المواضع من غير تعيين قال تصلي بعددها وتزيد صلاة كما ذكرنا لاجل ان يتحرى المكان الطاعة. اما ان كانت واسعة الاماكن واسعة مثل في ارض كبيرة يصلي بلا تحري للمشقة والحرج. نعم. يصلي هذا لو يقال له اي نعم

158
01:04:01.850 --> 01:04:22.400
طيب انا عندي لكم سؤال لماذا لم يقل ذلك في المياه النجسة المياه النجسة قال ايش من اشتبه طهور بنجس ها لم يتحرى اليس كذلك وهنا آآ قال في الثياب يتحرى

159
01:04:22.650 --> 01:04:47.600
ايش ما قال هناك يصلي اه مثلا عددها ويزيد  شوفوا الموضع اللي اريد هنا يقول ان اشتبه طهور بنجس مش بطاهر قال لم يتحرى طيب. وهنا قال اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. او حتى امكنة

160
01:04:47.800 --> 01:05:30.350
بنجسة قال يصلي بعددها  لماذا هذا سم  طيب ستر العورة شرط اشكال وارد نعم ها وجود التيمم الحقيقة لا يعللون به ولان التيمم عند الفقد والعدم انت اصلا لماذا اعدمتها

161
01:05:31.100 --> 01:05:56.100
لماذا لم تعتبرها؟ بينما هنا في الثياب الطاهرة اعتبرتها والنجسة   وكل هذا وارد لكن مما يذكره الفقهاء هنا قالوا المياه تعلق بجسده فتنجسه بخلاف الصلاة  الثوب النجس او في المكان

162
01:05:56.350 --> 01:06:14.350
النجس فانه يجوز في مثل هذه الحالة ولا يرد عليه ما يرد على الماء نعم طيب انتهينا من هذا الباب او الفصل  باقي معنا اظن ربع ساعة ينتهي منس الاول

163
01:06:14.850 --> 01:06:52.350
اذا في اه سؤال او سؤالين او استدراك عفوا يعني او استدراكين نعم    لا هو يسلب الطهورية  من اراد ان يتوضأ بعد هذه المرأة جميل يقول الاخ لو جاءت امرأة ثانية

164
01:06:53.450 --> 01:07:18.000
هل هذا يصدق عليه ايضا الحكم والمختص بالرجل  مختص بالرجل ولذلك قالوا لا يرفع حدث رجل اذا انت تستدرك على النحو التالي من هذا الماء يعني سلب الطهورية فيه ليس مطلقا. وانما في حق الرجل

165
01:07:18.300 --> 01:08:06.000
جيد نعم  اي نعم لماذا الحنابلة يقول الشيخ افردوا خلوة المرأة الماء مع ان الحديث فيه النهي عن خلوة الرجل ايضا بالماء  احد منكم عنده اجابة   طيب هو هو هم على خلاف هذا اغتسل بفظل ميمونة في خلت يعني

166
01:08:06.600 --> 01:08:30.150
ومع ذلك اغتسل بفظلها لو انها اغتسلت بفظله  يتوجه عندئذ مذهبوا اليه حتى النص الان او الفعل النبوي مخالف للمذهب اليس كذلك واضح يا اخوة ولا لا طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة

167
01:08:31.450 --> 01:08:51.700
هم انما يرتبون الحكم على خلوة المرأة وميمونة قد استعملت هذا الماء رضي الله تعالى عنها ومع ذلك اغتسل بفظله بالتالي لو كانت ميمونة التي اغتسلت بفضل الماء في هذا الحديث اقصد

168
01:08:51.900 --> 01:09:14.150
كان عندئذ فعلا اه مخصصا لاحد شطري الحديث مؤيدا لمذهب الحنابلة. طيب اه خليها في احد عنده اجابة عليها هذي من الاشكالات وقد ذكرت لكم ان هذا مما يعني استغرب على المذهب

169
01:09:14.650 --> 01:09:39.550
لكنهم لا يذهبون اليه عن فراغ من خلال البحث الحقيقة العاجل شرح الزاد يعني لم اقف على معنى عندهم لتخصيص احد شطري الحديث دون الاخر لكن انا بودي انه يعني نشوف اذا كان عند الاخوة

170
01:09:39.800 --> 01:10:02.750
يعني معنا يمكن ان نؤيد به المذهب ولا نتردد  ننتقل للانية ناخذ ان قدرنا ناخذ الانية كاملة جيد فصل نعم فصل ويباح كل اناء ولو ثمينا غير اناء ذهب او فضة ونحو مطلي بهما. نعم

171
01:10:03.000 --> 01:10:32.250
اذا هذا الفصل عقده المؤلف  حكم التطهر بالآنية التظاهر بالانية احد انواع استعمالاتها لان الانية تستعمل في الطعام والشراب وحقها وموظعها كتاب الاطعمة وتستعمل في الطهارة وموضعها هنا وعادة اذا كان للحكم موضعين

172
01:10:32.550 --> 01:10:56.400
يقدم اذا كان للحكم عفوا موضعان يقدم الاول منهما والمراد بالانية هنا مكان ما آآ مصنوعا من جلد ويدخل فيه ما كان مصنوعا من حديد ونحاس وخشب المراد هو كل وعاء طاهر. كل وعاء

173
01:10:56.450 --> 01:11:22.200
والاصل في عموم قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والامتنان بشيء مع الاباحة لا مع التحريم  نعم قال المؤلف ويباح كل اناء المراد بالاباحة هنا اباحة الاتخاذ

174
01:11:22.650 --> 01:11:53.550
والاستعمال اباحة الاتخاذ  الاستعمال والاتخاذ اقتناء اول استعمال انتفاع وابلغ واطلق المؤلف هذا الحكم فقال يباح لانه لا يتصور غير هذين قال كل اناء كل اناء وهذا فيه التعميم لحكم الاباحة

175
01:11:53.950 --> 01:12:16.500
مع استثناء الذهب والفضة ولذلك قال كل اناء ولو ثمينا حتى لا يظن ظان تحريم الذهب والفضة يعني في الانية استعمالا واتخاذا راض بتحريم ما كان في قيمتهما او اثمن منهما

176
01:12:16.850 --> 01:12:43.900
يقتصر التحريم على ما ورد الشرع بتحريمه وهو الذهب والفضة يدخل في ذلك الجواهر ولا اللياقوت ولما كان مصنوعا من مثل هذه آآ المواد الثمينة   ذلك للنص عليها فان قيل

177
01:12:44.150 --> 01:13:08.350
فانما النص لعلة فيقال هذه العلة الحقيقة مختلف فيها فان قيل اننا نطرد الحكم مع العلة التي نص عليها الحنابلة وهي كسر قلوب الفقراء فيقال كما اجاب عليها الحنابلة ايضا

178
01:13:08.500 --> 01:13:27.250
ان كثيرا من الفقهاء لا يعرفون تلك المواد الثمينة اصلا فلا تنكسر قلوبهم باناء من ياقوت او جوهر لانهم انما يعرفون الذهب والفضة فان قيل من هذا قد يكون معروفا لبعضهم فيقال

179
01:13:27.450 --> 01:13:49.900
ان هذا نادر اصلا يعني وجود مثل تلك الانية من هذه المواد ونحوها فان قيل من هذا وان كان نادرا ومعروفا فلماذا ان كان نادرا ومعروفا لا يدور الحكم معه

180
01:13:50.100 --> 01:14:16.050
فيمتنع فيقال من معنى الذهب والفضة لا يقتصر على كسر قلوب الفقراء فقط وانما لما في اتخاذ الانية منهما من التضييق لان الاثمان تكون منهما وبهما. يعني بالذهب والفضة ولا تكونوا من الياقوت وغيره

181
01:14:16.550 --> 01:14:35.300
هذي محاورة حنبلية يعني كل ما ذكرته هو مما ذكره صاحب هداية الراغب وفتح مولى المواهب ايضا فيما يتصل بهذه المسألة وهي من لطيف المسائل عندهم الاصل في تحريم انية الذهب والفضة

182
01:14:35.600 --> 01:14:55.100
قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانهما لكم لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ولكم في الاخرة وهذا فيه اشارة الحقيقة

183
01:14:55.200 --> 01:15:18.000
الى علتها كما اشار ابن القيم وانها ليست مجردة او ليست كسر قلوب الفقراء فحسب وانما هي علة  على اه اختصاص اه او ما يكون من الحكم الشرعي والتعبد لله جل وعلا

184
01:15:18.100 --> 01:15:45.450
بهذا الفقهاء متفقون على تحريم الاستعمال  الجمهور خلافا للحنفية حرموا الاتخاذ ايضا بينما اجاز الحنفية لاتخاذ وغير الاكل والشرب من الاستعمالات غير المنصوصة في الحديث مثل واحد يضع قلم على سبيل المثال

185
01:15:45.750 --> 01:16:07.650
آآ او كبك او نحو ذلك من الوان الاستعمال غير الاكل والشرب الجمهور على ان غير الاكل والشرب في حكمهما وان النص عليهما انما لكونه هو الغالب. فلما خرج الحكم مخرج

186
01:16:07.650 --> 01:16:33.400
طالب لم يتقيد لم يتقيد به قال المؤلف هنا نعم غير اناء ذهب او فضة ونحو مطلي المطلي هو المصبوغ قالوا صبغ الاناء بالذهب ونحوه المموه والمموة او التمويه يكون باذابة

187
01:16:33.600 --> 01:16:54.950
الذهب والقائه في الاناء ليكتسب من آآ لولاه نعم. وهذا يا اخوة في الاشارة الى ان ما تعمد اليك كثير من قصور الافراح من تقديم الملاعق السكاكين المطلية بالفظة محرم

188
01:16:55.100 --> 01:17:25.100
لنص الحديث المطلي وان لم يكن فضة خالصة في حكم ما كان خالصا عندئذ فيشمله النهي ولذلك يتوقع المرأة الاكل فيها نعم الا مظببا بيسير من فضة لحاجة. نعم الا يعني مما يباح اتخاذه واستعماله من انية الذهب والفضة

189
01:17:25.450 --> 01:17:49.000
وهي ممنوعة في اصلها ما كان مظببا والتضبيب هو الجمع بين طرفي المكسور ويكون هذا التظبيب  بيسير من فضة لا بكثير فهو اذا محل حاجة وهذه الحاجة تكون بقدرها يسيرة

190
01:17:49.200 --> 01:18:12.150
ولذلك قال لحاجة فالتضبيب شيء يسير من الفضة لحاجة جائز عندئذ لحديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب او الشعب اللي هو الكسر سلسلة من اه فضة نعم

191
01:18:13.250 --> 01:18:39.400
وتصح طهارة من اناء محرم وتباح انية كفار وثيابهم ان جهل حالها. قوله تصح طهارة من اناء محرم تصح طهارة من اناء محرم اصل بين الحكم التكليفي والوضعي استعمال الاناء المحرم كالمغصوب

192
01:18:39.800 --> 01:19:07.600
والمسروق يترتب عليه الاثم لكن يصح معه الوضوء لماذا؟ قالوا لان النهي هنا ليس عائدا الى ركن العبادة ولا الى شرطها نعم وتباح انية كفار وثيابهم ان جهل حالها لكن يا اخوة

193
01:19:08.850 --> 01:19:34.650
هنا اشكال الحقيقة ما هو الاشكال ان الحنابلة الذين يصححون التطهر من اناء محرم كالمغصوب لا يصححون الصلاة في الدار المقصودة اليس كذلك طيب ما الجمع بين ذلك وهذا مهم الحقيقة

194
01:19:34.800 --> 01:20:17.350
في تصور مذهبهم قالوا الطهارة هنا تكون الاغتراف منه بخلاف الصلاة بخلاف الصلاة والفرق ان الصلاة في الدار المغصوبة كما ذكر ابن قدامة في المغني  افعالها حاصلة في المكان  بينما الوضوء من الاناء المغصوب

195
01:20:17.850 --> 01:20:43.000
لا يكون في الاناء وانما يتم اغتراف الماء فقط منه الافعال الطهارة ليست حاصلة في وهذا كما ذكرنا مؤثر في الحكم نعم ولا يطهر جلد ميتة بدبغ ويباح استعماله بعده في يابس

196
01:20:43.150 --> 01:20:52.158
ان كان من طاهر في حياة