﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.350
قال رحمه الله تعالى باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاء لقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته وهذه المسألة محل اجماع اذا حيوان البحر

2
00:00:18.400 --> 00:00:31.000
لا يشترط فيه الذكاء هو محل اجماع في الجملة والا اختلفوا في بعض السور اختلفوا في بعض الصور لكن من حيث الاصل ان هل يشترط الذكاء في السمك؟ لا. لا يشترط الذكاة في السمك

3
00:00:31.500 --> 00:00:50.600
يعني لا يشترط اذا اخذت السمك ما تذبحه يقولون انه جاءت معلبات تونة واشياء مكتوب عليها ذبح بالطريقة الاسلامية طيب ويستثنى من هذا البحر لا يشترط فيه الذكاة. قال الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى

4
00:00:50.600 --> 00:01:12.050
مثل الفقمة والسلحفاة فهذا ايش لا يحل الا بالذكاة ان هو يعيش في البر والبحر. الذي يعيش في البر والبحر معا لكن غالب قراره في البحر واما الذي يأوي الى البر فهذا بري ما في اشكال

5
00:01:12.300 --> 00:01:35.700
نعم. قال الا السرطان ونحوه. تعرفون السرطان؟ هذا السرطان اظنه في صورة مننا ولا ما حطينا هذا الشغل مر معنا ولا ما مر ما مر خلاص راحت عليكم. في الحصة العملي ان شا الله. طيب اذا البحري لا يشترط اذا كان يعيش في البر او لا يعيش الا في البحر

6
00:01:36.200 --> 00:01:53.800
ما يعيش في البر تشترط فيه الذكاء وما لا يعيش الا في البحر لا تشترط فيه الذكاة. واما البري  تمام فانه لا يباح من البر شيء بغير ذكاء. اذا الحيوان البحري يشترط فيه ايش

7
00:01:53.900 --> 00:02:15.200
الذكاة ويدخل في البر الطيور بانواعها وبهيمة الانعام وغير ذلك ويستثنى قال الا الجراد وشبهه. الجراد معروف يجوز اكله؟ يجوز. اجماعا. يجوز اكل الجراد بالاجماع ياكلون من شيخ ولا؟ ما اكلتهم

8
00:02:15.300 --> 00:02:40.550
يوكل مقلي مثل مثل البطاطس طيب المقصود الجراد يجوز اكله من غير ذكاة اجماعا انه يجوز اكل الجراد وشبهه شبهه مثل ايش الحشرات الاصل في الحشرات جواز اكلها ولا عدم الجواز؟ الاصل عدم الجواز كما هو. شبهة ومثل الجندب احسنت

9
00:02:40.850 --> 00:03:04.500
والجندب حشرة تشبه الجراد تمام ومشهورة بانها تقفز مسافات طويلة. قال الا الجراد وشبهه ثم بدأ في بيان الزكاة قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام. تنقسم ثلاثة اقسام. نحر وذبح وعطر

10
00:03:05.050 --> 00:03:28.450
النحر يكون في اللبة وهي الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. يعني في اسفل العنق شفت مثلا الناقة الابل بعير رقبته طويلة في اسفل هذه الرقبة فيه الوهدة هذي طعنه فيه هذا هو ايش

11
00:03:28.650 --> 00:03:52.800
النحل واما الذبح من اعلى الرقبة فهذا هو الذبح الذبح واما العقر فهو الحيوان الذي هرب. ايوة في سؤال من الاخوات طيب نقول العقر يكون مثلا في الحيوان الذي هرب

12
00:03:53.300 --> 00:04:13.900
طلعنا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. بس انا شبه حيوان اللي هو في البر آآ رملي آآ اسمه يعني وسط ايوه هذا انا سمعته من شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير

13
00:04:14.450 --> 00:04:32.150
في شرح الورقات لما جاء عند قياس الشبه  عند القياس الشبه ذكره الشيخ في موضعين انا ما اعرف لكن سمعته من شيخنا عبد الكريم الخضير في موظعين في شرح الورقات الموظع الاول في مسألة الاستصحاب هل الاصل في الاشياء

14
00:04:32.150 --> 00:04:47.800
ولا الاصل في الاشياء التحريم؟ قال الشيخ ويتفرع على ذلك حكم اكل السجنقور فعند من يقول الاصل في الاشياء التحريم الصقور يشبه الوزغ انا حقيقة ما اعرفه لكن هكذا وصفه الشيخ هو يشبه الوزغ

15
00:04:48.150 --> 00:05:03.600
فهل نلحقه بالوزغ ولا نقول الاصل في الاشياء الاباحة؟ من يقول الاصل في الاشياء الاباحة؟ يقول الاصل فيه الاباحة واضح وذكره الشيخ في موضع اخر في قياس الشبه قال قياس الشبه ما تردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها

16
00:05:04.200 --> 00:05:21.100
فالصقنجور متردد بين الوزغ وايش والضب تمام؟ على كل حال ما ادري يعني من جهة المذهب لم اقف على حكمهم في الصقنقور ولكن الشيخ عبد الكريم الخضير يعني ذكر فيه وجهان

17
00:05:21.650 --> 00:05:43.500
ذكر فيه وجهين والله اعلم بالصواب. واظنه يباع عند العطارين ولا يباع عند العطارين اخر مرة  الورا لهذا زي الضب صح ولا لا؟ كنت علقت عندي مسألة الورى لهذا اشبه ما يكون

18
00:05:43.500 --> 00:06:06.250
التمساح صح ولا لا؟ ولا مو التمساح؟ على كل ما جبت له صورة الصراحة. مفترس. ايه اذا كان له ناب يفترس به فايش؟ فانه لا يجوز وان لم يكن فلا ادري

19
00:06:06.600 --> 00:06:21.750
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى نرجع لدرسنا قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء الا الجراد وشبهه فيجوز لك للجراد قلنا النحر عرفناه والذبح عرفناه والعقر ما صورة العطر

20
00:06:22.050 --> 00:06:44.300
العقر مثاله ان انسان جامع يوم العيد اضحية يبغى يذبح بعير فند البعير وهرب صاروا يلاحقونه بالونات من وراه يمين يسار ما في ماشي ودخل في وسط ايش البر تمام؟ فاخذ الرجل

21
00:06:44.500 --> 00:07:04.450
البندقية واطلق على رجله اصابته ثم حتى ارداه قتيلا فهل يباح بذلك ولا لا؟ هذا هو العقد. والعقر يجوز. وقد سيأتي معنا هذا بعد قليل ان شاء الله النحر يستعمل مع الابل؟ قال يستحب نحر الابل

22
00:07:04.500 --> 00:07:22.450
وذبح ما سواها فانعكس قال فان نحر ما يذبح بان ذبح الناقة من محل الذبح او نحر فان نحر ما يذبح يعني آآ نحر البقر ارى مثلا او ذبح ما ينحر

23
00:07:22.750 --> 00:07:49.700
كل كل الناقة فان هذا جائز لكنه خلاف المستحب ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى شروط الذكاة شوف اقسامها نحر وذبح وعقر. واما شروطها فاولها اهلية المذكي واهلية المذكي هذا في الشروط العامة لان عندنا شروط عامة في الذكاة كلها. وشروط تختص ببعض انواع الذكاء. اما الشروط العامة فاولها اهلية

24
00:07:49.700 --> 00:08:10.000
المذكي ما معنى الاهلية؟ ثلاثة اوصاف ان يكون عاقلا ها؟ قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. العاقل خرج به المجنون. القادر على الذبح خرج به  الذي لا يستطيع ان يذبح

25
00:08:10.350 --> 00:08:31.400
تمام؟ ويدخل فيه مثلا الصبي دون التمييز الثالث ان يكون مسلما او كتابيا. فان كان وثنيا او مجوسيا فذهب حجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب لو كان نصرانيا يقول ان الله ثالث ثلاثة

26
00:08:31.950 --> 00:08:53.700
يجوز ذبحه ولا لا؟ يجوز ذبحه للشاة يقول واحد يجوز ذبحه. يجوز ما ذبحه اما ذبحه واذا كان ذميا فهذا لا يجوز كما جاء في الحديث من قتل ذميا فلم يرح رائحة الجنة ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة

27
00:08:53.950 --> 00:09:12.250
لكن اذا ذبح هذا الكتاب شاة فهل يجوز اكلها؟ نعم. واذا ذبح غير الكتاب لا يجوز. طيب اذا كان الكتابي يقول ان الله ثالث ثلاث. او يقول ان الله ها هو المسيح ابن مريم او يقول

28
00:09:12.700 --> 00:09:30.050
عزير ابن الله فهل يحل ما ذبحه؟ يحل. ها؟ يحل يحل؟ نعم يحل طيب كافر هو اصلا كافر كله يهودي او نصراني فهو كافر بلا شك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:09:30.500 --> 00:09:40.500
لان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الاديان. لكن يحل ما ذبحه. طيب هذه عقيدة محرفة ليست هي عقيدة النصرانية الاصلية. اكيد هي ليست عقيدة النصرانية اصلية لكن

30
00:09:40.500 --> 00:09:55.200
هذه العقيدة المحرفة هي التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان اهل الكتاب يعتنقونها او على الاقل جمهرة كبيرة منه ومع هذا قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

31
00:09:55.700 --> 00:10:21.300
اذا مسلما او كتابيا خرج بذلك المجنون والمجوسي قال المؤلف فاما الطفل والمجنون والمقصود بالطفل غير المميز بالمناسبة الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اطلقوا الطفل غير لو اطلقوا الصبي فاذا قالوا الطفل فالغالب ان المراد به

32
00:10:21.350 --> 00:10:44.000
غير المميز بخلاف الصبي فانه يشمل المميز وغيره. فلما قال الطفل هنا المراد غير المميز. والمجنون لا تحل شرط العقل والسكران الانتفاء شرط؟ العقم والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الكافر ليش

33
00:10:44.350 --> 00:11:11.050
الانتفاء شرط الاهلية آآ شرط الثالث اللي هو ان يكون مسلما او كتابيا واضح؟ الملحد لا يجوز. لا يجوز المجوسي. طيب الارثوذكسي الارثوذكسي عبد الصمد. يجوز ذبيحة الارثوذكسي. هل يجوز اكلها ولا لا

34
00:11:11.050 --> 00:11:31.050
نقول فقط الكتاب يا اما الارثوذكسي ها الارثوذكسي هذي طائفة من طوائف النصارى فالمقصود بالنصراني واليهودي اليهود والنصارى بجميع طوائفهم الذين ينتسبون الى عيسى ابن مريم. النصراني العلماني قصدك؟ النصراني العلماني. ها؟ تقول

35
00:11:31.050 --> 00:11:46.400
للعلماني كافر. طيب هو اصلا بمجرد قوله ان الله ثالث ثلاثة فهو كافر لا انتسابه الى النصرانية هذا هو المقصود. اما كونه حقق النصرانية التي جاء بها عيسى ابن مريم او لا؟ هذا ليس

36
00:11:46.600 --> 00:12:04.000
لا يمكن اصلا التحقق منه. واضح؟ وليس هذا مطلوبا انما المطلوب ان يكون منتسبا الى دين النصارى نعم. الشرط الثاني من شروط الذكاة ما هو؟ ان يذكر اسم الله عز وجل. التسمية. ان يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح. عند

37
00:12:04.000 --> 00:12:27.050
الذبح او ارسال الاية الالة في الصيد. يعني اذا اراد ان يذبح يقول بسم الله واذا اراد يطلق الرصاص يقول بسم الله او يرمي السهم يقول بسم الله فان نسي ذلك سيأتي لكن ان كان اخرس قال المؤلف ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيف ان كان ناطقا وان كان اخرس

38
00:12:27.450 --> 00:12:51.850
يشير الى السماء طيب فلو ترك التسمية لم يسمي على الذبيحة او لم يسمي على الصيد فما الحكم؟ فرق المؤلف رحمه الله بين المسألتين قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا بدأ بالذبيحة. الذبيحة ان ترك التسمية عليها عامدا لم تحل. تصير ميتة

39
00:12:52.600 --> 00:13:16.500
وان كان ناسيا وان تركها ساهيا حلت اذا هذا التفصيل فيه الصيد ولا في الذبائح؟ في الذبائح. يفرق بين العمد والنسيان. فالعمد لا يغتفر والنسيان يغتفر فتحل الذبيحة بخلاف الصيد فانه قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا

40
00:13:16.500 --> 00:13:36.650
ان كان او سهم الصيد لا يغتفر فيه ترك التسمية ولو كان ولو كان سهوا هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون قال الثالث ان يذكي بمحدد محدد يعني ايش؟ يعني حاد

41
00:13:36.850 --> 00:14:01.150
يجرح بحده وليس مقصود محدد يعني معين لا محدد يعني حاد قال ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد اوحج او قصب او غيره طب الزجاج لو اخذ زجاجة حادة فذبح بها. يجوز؟ يجوز. المقصود ان يكون بمحدد الا السن

42
00:14:01.250 --> 00:14:24.900
توظفوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر  قال ويعتبر في الصيد ايضا ان يصيد بمحدد لكن فيه الصيد فيه شيء اخر. يعني بالنسبة للذبح ما في عندك الا المحدد. اما الصيد فيكون بمحدد او بجارح. ايش هو

43
00:14:24.900 --> 00:14:40.300
جارح الحيوانات يرسل الصقر او يرسل الكلب او يرسل غيره من حيوانات الصيد فيصيد به لا بأس بذلك ايضا. فان صاد وامسك حل ما صاده. قال او يرسل جارحا يجرح الصيد

44
00:14:40.900 --> 00:14:57.700
وسيأتي شروط هذا الجارح. هل له شروط؟ نعم له شروط سيأتي ذكرها في باب الصيد قال فان قتل بحجر او بندق او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل

45
00:14:57.950 --> 00:15:11.350
اذا الان بيقول لك ما الذي يترتب على فقد الشروط قال ان قتل بحجر مؤلف شف قبل شوية قال ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر. الان قال

46
00:15:11.800 --> 00:15:34.850
انقتل بحجر ها لم يحل تناقض ولا لا ها؟ يجي واحد يسوي نفسه انه ما شا الله فاهم وفقيه يقول تناقض المؤلف رحمه الله لا لا تناقض انما هناك المراد بالحجر هناك قال ان يكون بمحدد كحجر

47
00:15:34.900 --> 00:15:57.850
يعني حجر محدد والمراد هنا هنا الحجر غير المحدد يأخذ حجر فيقتل بثقله. فلا يجوز. قال او فندق والبندق تعرفونه بندق ولا لا الصيد بالبندق فلو اخذ بندقية وصاد بها يحل ولا لا

48
00:15:58.000 --> 00:16:25.300
هل المقصود بالبندق البندقية ليش  البندقية محددة اه هذا سؤال البندقية تعرفون انها بندقية في بندقية اسمها مدينة وفي بندقية اسمها الة صيد والمقصود هنا الة الصيد البندق المراد طين مدور ينشف ويرمى به

49
00:16:27.000 --> 00:16:49.250
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين المقتول ببندق حرام باتفاق المسلمين يجي واحد يقرأ في فتاوى ابن تيمية ثم يقول انا لله وانا اليه راجعون. الان الناس يصيدون بالبندق ويأكلون. وهو حرام باتفاق المسلمين

50
00:16:50.250 --> 00:17:14.900
هنا قضية مهمة ايها الاخوة الكرام مهمة جدا ينبغي ان يفهم كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى باصطلاحهم لا باصطلاحك انت بعض الناس عنده اصطلاحات عرفية جرى عليها في كلامه ثم يقرأ كلام الفقهاء فيفسره بالعرف المعاصر

51
00:17:14.900 --> 00:17:42.650
لا يصح تفسير الكلام بالعرف الحادث بعده انما يفسر الكلام بالعرف المقارن له ماشي؟ مثال ذلك  فعلوا ذلك قال الله عز وجل وجاءت وجاءت سيارة فارسل والدهم وقال الله عز وجل احل لكم صيد البحر

52
00:17:43.950 --> 00:18:03.600
ها؟ وطعامه متاعا لكم وللسيارة ايش المقصود بالسيارة؟ لا تفسر السيارة بعرفك انت الان اذا سمعت كلمة سيارة ما الذي يتبادر الى ذهنك سيارة كرسيدا ولا كامري ولا فورد ولا غيره ها

53
00:18:03.750 --> 00:18:22.250
لكن لا يجوز تفسير النص الشرعي بالعرف الحادث بعده انما يفسر بالعرف المقارن له كذلك كلام الفقهاء ما تفسروا بالعرف الحادث بعده زي ما قلت لكم واحد قرأ يشترط في صلاة الجمعة لا تجب صلاة الجمعة الا بشروط منها الحرية

54
00:18:22.800 --> 00:18:41.000
هو تخصصه في اعلام ولا سياسة ولا كذا وقال والله الحرية حرية الرأي. شوف كيف اهمية حرية هذا يقول واحد في لقاء تلفزيوني انه والحرية شرط لبعض الامور الشرعية حتى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ما تجب اذا ما اتيحت حرية للناس

55
00:18:42.000 --> 00:19:06.100
نقول الحرية هنا بمعنى فلا يجوز ان تفسر كلام الفقهاء بالعرف الذي تفهمه وهذا يقع كثيرا من ضمن ذلك مثلا قرأت بعض المقالات يقول ان الفقهاء يجيزون الغناء مو جايب كلام للغزالي وكلام ابو حامد الغزالي وغيره من الفقهاء كثير من الفقهاء بل قال بعضهم ان الجمهور على جواز الغناء

56
00:19:06.650 --> 00:19:34.050
وفي كتب الحنابلة الامام احمد عنه ثلاث روايات في الغناء. الكراهة والتحريم والجواز وانتم مشددين علينا وقاعدين تقولوا لنا ان الاغاني حرام ما المراد بالغناء في عرفهم الغناء في عرف بل مو في عرف بل في تصريح كلامه ينصون ان الغناء هو ما كان بغير الة

57
00:19:34.500 --> 00:19:52.950
واما اذا اقترن بالالة فهذه مسألة المعازف وهي محرمة بالاتفاق فيجي واحد يقرا الغناء ويفهم بها ايش؟ الاغاني. الغناء في عرفك انت لا تفسر به عرفهم هم فسر عرفهم بما جرى عليه اصطلاحهم واضح

58
00:19:53.000 --> 00:20:09.850
ولا لأ؟ فالغناء عندهم هو الاناشيد اللي نسميها نحنا ايش؟ الاناشيد هذي اللي اختلفوا فيها بعضهم يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالتحرير وبعضهم يقول بالجواز. اما الغناء المقترن بالالة فهذه مسألة المعازف عندهم وهي محل اتفاق بينهم

59
00:20:10.500 --> 00:20:29.100
كذلك هنا لا تجي تفسر البندق تقول المقصود بالبندق ايش البندقية لا مقصود بالبندق كما قلت لك مثل الطين الذي يرمى به يقتل الصيد واما البندقية فهل يجوز ما صيد بها ولا لا؟ بندقية

60
00:20:30.050 --> 00:20:54.900
ها تفضل يا شيخ هل تقتل بحدها وترجع ها البندقية خذ الرصاص حق السكتون محدد ولا مدبب؟ وين اهل القنص؟ الصيادين. ها؟ في كذا وفي كذا. في كذا وفي كذا؟ اكيد

61
00:20:55.050 --> 00:21:20.050
فيه محدد؟ لا الرصاصة نمسك الرصاصة كذا. في منه حد؟ في منه حاد وفي منه انا مدبب تمام؟ فهذا المدبب لو صدت به يجوز ولا لا؟ ها؟ يقول الفقهاء المعاصرين هذه المسألة ترى كتب فيها عدد من العلماء

62
00:21:20.050 --> 00:21:40.700
منهم ابن بدران الحنبلي صاحبنا ابن بدران له كتاب اسمه درة الغواص بحكم الذكاة بالرصاص تمام وكتب فيها عدد من العلماء لانها نازلة من النوازل ليش نازلة؟ لان الرصاصة مدببة

63
00:21:40.800 --> 00:22:10.450
ولكن لشدة سرعتها تخرق وتجرح خرقا لا يقل عن خرق محدد صح ولا لا فهل نعطيها حكما محدد باعتبار الاثر ولا نعطيه حكم غير المحدد باعتبار حقيقة هذه الرصاصة الاكثر ذهبوا وهو الذي قرره بن بدران وانتصر له انه يجوز

64
00:22:11.200 --> 00:22:32.500
انه يجوز ما ذبح به او ما ذكي به لانه اثره وعمله كاثر المحدد ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل وعمدتهم في اشتراط محدد هو الحديث ما ينهر الدم وهذا يتحقق فيه ولا لا

65
00:22:32.600 --> 00:22:54.250
يتحقق في ولهذا قال الناظم وهو الشيخ عبدالقادر الفاسي من المالكية. يقول وما ببندق الرصاص صيدا وما ببندق الرصاص صيدا جواز اكله قد استفيد افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواه

66
00:22:55.000 --> 00:23:14.100
هكذا قال والا فبعضهم خالف ولكن هذا الذي ذكره اذا ليس المراد بالبندق هنا البندقية ماشي قال او شبكة يعني اذا اصيب بالشبكة فمات من تلك الشبكة يحل ولا لا

67
00:23:14.800 --> 00:23:32.250
لا يحل حتى لو كان الشبكة توضع في البحر فيصاد بها السمك ها؟ لا لان السمك لا يشترط فيه الذكاة واضح قال او قتل الجارح الصيد بصدمته ارسلت الكلب على

68
00:23:32.550 --> 00:23:58.700
الارنب فصدمه فمات يحلوا ان انا؟ لا يحلوا قال او روعتي خاف فمات من الرعب فهل يحل ولا لا؟ لا يحل. عندكم او خنقه ما في او روعتي؟ او خنقي كذلك او خنقه فانه لا يحل. اذا هذه

69
00:23:59.500 --> 00:24:23.150
الشروط المتعلقة بالذكاة قال وان صاد بالمعراج والمعراج ما هو؟ يقولون هو نوع من السهم ليس له ريش ولا نصل وانما يصيد بعرضه قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. فان قتل برأسه المحدد جاز. وان قتل بعرضه

70
00:24:23.250 --> 00:24:45.250
يجوز لنا؟ لا يجوز. وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل. المناجل آآ اه هو مثل السكين لكنه ايش؟ مقوس. نعم. مثل السكين لكنه مقوس. فان قتله وضع المناجل فقتلت الصيد

71
00:24:45.900 --> 00:25:05.450
اه نعم وان نصب المنهج للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل لانه محدد مثل ايش؟ السكين محدد ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني هذه الشروط خاصة احدهما ان يكون في الحلق واللبة

72
00:25:06.400 --> 00:25:33.850
ايش هي اللبة هذه  قلنا الوهدة التي بين اصل العنق والصدر هذي الفتحة ها قال فيقطع لا موجودة في غيرها. قال فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه ان يكون في الحلق هذا ايش؟ الذبح الذبح. واللب هذا

73
00:25:34.100 --> 00:25:58.600
النحر ماشي فيقظع الحلقوم والمريء. ايش هو الحلقوم الحلقوم هو القصبة الهوائية مجرى النفس. تبع ايش؟ الجهاز التنفسي. صح ولا تبع الجهاز الهضمي هذا باريس. تبع الجهاز على التنفسي في مادة العلوم

74
00:25:58.700 --> 00:26:20.900
سنة رابعة طيب في قطع الحلقوم والمريء والمريء هو مجرى الطعام. وهو تبع الجهاز الهضمي فلا بد من قطعهما. قال المؤلف وما لا تبقى الحياة مع قطعه وهذه الكلمة في كلام المؤلف مجملة

75
00:26:21.400 --> 00:26:40.950
ها مجملة هذي صح ولا لا يا اجمال هل يريد بها اشتراط قطع الودجين او احد الودجين المذهب انه يكفي قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء لا تبقى الحياة معه. يعني اذا قطعت مجرى النفس خلاص ما يمكن تبقى الحياة مع قطع

76
00:26:40.950 --> 00:27:07.600
مجرى النفس وما في مجرى الطعام لا يمكن ان تبقى الحياة فهل هذا يريد به المؤلف امرا اخر؟ ولا هو من باب عطف العام على الخاص تمام الودجين اللي هم العرقين هذان العرقان المذهب انه لا يشترط قطعهما ولا قطع

77
00:27:07.600 --> 00:27:24.800
احدهما هذا مذهب الحنابلة حتى لو قطع الحلقوم المريء من غير قطع الودجين يقولون يجزئ. طبعا هذا مشكل وبعض العلماء يشترط قطع الودجين جميعا او احدهما لكن المذهب يكفي قطع الحلقوم والمريء

78
00:27:25.250 --> 00:27:44.350
هذا هو الاشكال لكن هو يحصل نهر لشيء من الدم مجرد ما انقطع يحصل شيء حتى لو قطع طيب الثاني من الشروط قال المؤلف الثاني من الشروط الخاصة بالذبح والنحر ايش هي؟ ان يكون في المذبوح حياة يذهبها

79
00:27:44.350 --> 00:28:07.000
الذبح فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر صورة المسألة انسان دخل على قطيع من الغنم فرأى شاة تحتضر خلاص في الاحتضار

80
00:28:08.350 --> 00:28:33.300
فاخذها وذبحها فان كانت فيها حياء فانها تحل وان كانت لم يبقى فيها الا كالحياة المتبقية في في الشاة بعد ذبحها اول ما تقطع تجد انها ايش؟ تحتضر وتموت فان كانت في هذه الحال حالة الاحتضار فلا يحل ايش؟ ذبحها

81
00:28:33.700 --> 00:29:04.750
مثال اخر رجل صدم بعير بعيرا فسقط البعير و سقطوا جا المتخصصين قالوا هذا لو جلس يوم يموت فذبحه يحل ولا لا؟ يحل. يحل. تمام حي لكنه قالوا ما لن تطول حياته ما دام فيه حياة مستقرة فانه ايش

82
00:29:04.900 --> 00:29:24.200
يحل اذا ذبح وهذا معنى قول المؤلف ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح وما ابيت حشوته يعني جاء السبع واكلها ونهشها وما بقي فيها حياة الا كحياة الذبيح فهذه لا تحل

83
00:29:24.600 --> 00:29:41.400
لا بالذبح ولا بالنحر وبعض العلماء اجاز حتى طيب قال وان لم يكن كذلك حل يعني ان لم يكن كذلك بمعنى كانت فيه حياة مستقرة فانه يحب قال لما روى كعب قام كانت لنا غنم ترعى بسلع

84
00:29:42.250 --> 00:30:03.000
تعرفون السمع؟ فين وسلع ايوا اذا انت جاي من جهة المساجد السبعة خلف مسجد الخندق واذا جاي من جهة سلطانه المنطقة اللي ازيلت الان قريبا تمام تشوف الان الجبل سعد تشوفه من عند سلطان

85
00:30:03.650 --> 00:30:13.650
وهذا الجبل سلع ما كان وصل اليه عمران المدينة في السابق حتى جاء في الحديث عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر اذا بلغ اذا بلغ بنيان

86
00:30:13.650 --> 00:30:27.950
المدينة سلعا فاخرج من المدينة لان ابا ذر طبيعته ما يتحمل المدنية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا وصل البنيان الى سبع ما عادته المدينة تصلح لك انت شخصيا يعني

87
00:30:28.000 --> 00:30:50.850
شخصي خاص بابي ذر واما سلع اليوم فهو ايش؟ يكاد يكون من الحرم؟ شوية يمكن يدخل في الحرم والا في السابق ما كان وصل له البنيان المقصود قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة موتا

88
00:30:50.900 --> 00:31:12.300
يعني شافت ان الشاة ستموت فكسرت حجرا فذبحتها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. والامر هذا للوجوب للإباحة للإباحة لانه امر بعد استئذان. نعم طيب

89
00:31:13.500 --> 00:31:35.100
ايش رأيكم وهذي في المسائل المعاصرة تأتي طيب خليها لما تأتي. قال واما العطر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة مثل ايش؟ الجرح في اليد الجرح في البطن الجرح في الظهر فهل هذا يحل ما ما جرح فيه ومات من هذا الجرح

90
00:31:35.350 --> 00:31:57.150
قال يحل لك في حالة خاصة وهي ايش؟ قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام الحيوان المعجوز عنه يحل بالعقر سواء كان صيدا في البرية او كان من بهيمة الانعام لكنه هرب. شرد البعير

91
00:31:57.900 --> 00:32:17.500
قال لما روى رافع ان بعير الند يعني هرب فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا

92
00:32:18.250 --> 00:32:37.450
وهذا قلنا يشمل ليش الصيد الموجود في البرية او ما هرب وعجز عن الامساك به من بهيمة الانعام واضح ويدخل في ذلك ايضا قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره

93
00:32:37.550 --> 00:32:55.150
فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله مثل المعجوز عنه. ما قدروا في هذا في البئر فانهم جرحوا في اي موضع من جسده فمات به حل اكله

94
00:32:55.350 --> 00:33:19.400
هذا ما يتعلق بهذا الباب. ناخذ بعظ التمارين في هذا الباب نعم يقول ما الحيوان الذي يجوز اكله بغير زكاة مما يأتي بس نعم  ها تجاوبون احسب ان في خطأ ما جميع ما سبق السمك الجراد السرطان جميع ما سبق

95
00:33:19.450 --> 00:33:37.300
جميع ما سبق صفحة سبع مئة وثمانية وعشرين تنقسم الذكاء الى قسمين ذبح ونحر فقط صح ولا خطأ؟ خطأ باقي ثالث وهو؟ العقر ما حكم نحر ما يذبح؟ يجوز نحر ما يذبح

96
00:33:38.900 --> 00:34:02.600
ما حكم ذبيحة السكران لا تحل نعم دين. ما حكم ذبيحة الكافر كيد لا تحل شيخ ها لا تستعجل نقول جيم تحل ذبيحة الكتاب دون غيره ايه احسنت. ما حكم الذبيحة التي لم يسمى عليها

97
00:34:03.300 --> 00:34:22.100
لا تحل تحل تحل ان تركها سهوا لا عمدا جيم ان تركها سهوا نعم تحل وان تركها سهوا لا ما حكم الصيد اذا لم يسمى عليه لا يحل مطلقا الصيد فرقنا بين الصيد والذكاة. الذكاة فيها التفصيل اما الصيد لا يحل

98
00:34:22.300 --> 00:34:44.600
ما حكم الصيد اذا قتل بالشبكة؟ لا يحل. لا يحل ما حكم الصيد بالمعراج يحل ان قتل بحده لا ان قتل بعرضه بعرضه احسنت  اذا ما مات بالشبكة فاخذه فذبحه حل

99
00:34:44.750 --> 00:35:08.900
المقصود اذا مات بذلك. نعم  كيف المعروض نوع من السهام يقول لا ريش له ولا نصر نعم   المناجل قلت لك مثل السكين لكنه مقوس نعم لانها الفخاخ يا شيخ المبادئ

100
00:35:09.250 --> 00:35:33.900
في متوسط هو نفسه الفخ اي وهو فخ لانه قال لك ايش؟ وان نصب المناهج نعم هو فخ ينصب. نعم  يقول السؤال شاة صدمتها سيارة فحصلت لها اصابات شديدة وبقي فيها حياة مستقرة

101
00:35:34.500 --> 00:36:06.950
فذبحها صاحبها فهل تحل بالذبح؟ تحل بالذبح نعم تحل بالذبح لانه بقي فيها حياة مستقرة. القتل بالجرح في غير الحلق واللبة هذا تعريف العقل احسنت  جيم  نعم يسمى اذا كان في اللبة يسمى نحرا واذا كان في الحلق يسمى ذبحا

102
00:36:07.200 --> 00:36:26.550
لأ ما في اشكال لا بأس اذا صادف بذلك لا لا بأس بذلك من باب اولى قال لو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح من اي موضع كان فمات فهل يحل اكله؟ يحل الف احسنت

103
00:36:26.950 --> 00:36:55.300
ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد اهل الكتاب  او بعبارة اخرى نقول ما حكم الذبائح المستوردة ها خلينا ناخذ احوال الذبائح المستوردة من بلاد غير اهل الكتاب. كذبانح المستوردة من بلد اهله ملاحدة

104
00:36:55.500 --> 00:37:19.850
تمام هاي شيخ. شرايك؟ كويس خلينا نقرر القواعد وبعدين خلينا من الامثلة ايش رايك في الذبايح اللي تأتي من الصين؟ الصين اكثر اهلها كيف اه كتابيين ولا ملحدين شيوعيين. طيب. اذا المثال صحيح. طيب نقول

105
00:37:20.250 --> 00:37:33.050
النوع الاول الذي يأتي من من بلاد اهلها ليسوا من اهل الكتاب. مستوردة من بلاد اهلها ليسوا من اهل الكتاب. فما الحكم فيها؟ هذه لا تجوز ما في اشكال نأتي

106
00:37:33.300 --> 00:37:58.050
الى التي تأتي من بلدان اهلها كتابيون وعلم ان اغلب حالهم انهم ايش؟ يذبحون الذبيحة الشرعية او تأتي من مثلا مكان محدد او نوع محدد او شركة معينة عرف وتحقق من ان هذه الشركة او

107
00:37:58.050 --> 00:38:17.650
المصنع انه يذبح الذبائح الذبائح على الصيغة الشرعية فما الحكم؟ يجوز. ان كانوا من اهل الكتاب يبقى عندنا اذا كان تحققنا انهم لا يذبحون هالذبيحة الشرعية متيقنين ان هذه البلد لا

108
00:38:17.650 --> 00:38:33.500
لا يوجد فيها ذبح شرعي بل ممكن يكون في بعض البلدان النظام يمنع من الذبح الشرعي يصعقونها صعق كهربائي فما الحكم فيها؟ لا هذي واظحة الى الان. طيب يبقى عندنا اذا جهل الحال

109
00:38:33.600 --> 00:38:55.900
يأتي من بلد من بلدان اهل الكتاب ولكننا لا ندري هل ذبح بالطريقة الشرعية؟ في بعضهم يذبح وبعضهم لا يذبح ونحن لا ندري عن هذه الذبيحة فما الحكم؟ الاصل الجواز ولا الاصل التحريم؟ ها يا شيخ محمد

110
00:38:56.000 --> 00:39:19.900
انت تقول نعمل بالاصل وهو  الجواز ولا نعمل بالاصل وهو التحريم؟ الاصل الاباحة ها الاصل التحريم؟ الذبائح طبعا هذه مسألة وهي هل الاصل في الذبائح الحل ولا التحريم؟ لو انكم حافظين منظومة السعدي يقول والاصل في

111
00:39:19.900 --> 00:39:43.650
واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها. حتى يجيء الحل فافهم رعاك الله ما يحب. ما يمل. الان عندنا الميتة صح هذه متأكدين انها ميتة لكن هل ذبحت بطريقة شرعية مشكوك فيه؟ فلهذا ذهب كثير من العلماء الى ان الاصل في الذبائح التحريم

112
00:39:43.950 --> 00:40:11.950
وبنوا على ذلك ان اللحوم المستوردة التي جهل حالها لا يجوز تناولها خلاص؟ بناء على الاصل وهو التحريم حتى نعلم انها مباحة يقول مكتوب عليها الذبح ذبحت على الطريق الشرعي. طيب هذي طبعا ذبح على الطريقة الشرعية قد تكون قرينة اذا كان في

113
00:40:11.950 --> 00:40:35.200
مثلا وزارة التجارة تتحقق وكذا فالامور هذي اذا حصل التحقق الحمد لله طيب السمك اذا ذبح على الطريقة الشرعية فواكه يقول لي واحد فواكه يصير طيب اذا عندنا اذا جهل الحال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى

114
00:40:35.550 --> 00:40:54.700
بكتابه في الاطعمة رسالة الدكتوراة وكذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والد الشيخ صالح آآ لهم رأي وهو التحريم انه اذا جهل حالها حتى لو كانت من بلد من اهل الكتاب فانها محرمة

115
00:40:54.950 --> 00:41:11.900
وهذا مذهب بعض العلماء منهم الشيخ الفوزان والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ المختار الشنقيطي حفظه الله وغيره والقول الثاني في المسألة وهو الذي يفتي به الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله انه

116
00:41:12.200 --> 00:41:32.000
يجوز ما دام انها من بلد من اهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذا اصل ان طعام من المدينة حلوا لكم حتى نعلم ان الشرط غير متحقق فاذا علمت ان هذه الذبيحة المعينة لم تذبح بالطريقة الشرعية لا يجوز لكن اذا جهل الحال يقول الشيخ بن باز وابن عثيمين يجوز

117
00:41:32.550 --> 00:41:48.650
والشيخ الفوزان والشيخ بن حميد يقولون لا يجوز وشيخنا بن جبريل رحمه الله له فتوى بالكراهة من باب انه امر مشتبه وعلى كل حال من تركها تورعا فهو حسن ومما سمعته من الشيخ

118
00:41:49.650 --> 00:42:21.800
لا ما ما ادري سمعته الان شكيت السماعة اذا نترك الرواية لاني هل سمعته بواسطة ولا تفضل يا شيخ    نعم التسمية لابد منها في المسلم وفي الكتاب نعم. كيف  لك ما تلك على قول الشيخ ابن باز ابن عثيمين الحمد لله. رحمه الله

119
00:42:22.950 --> 00:42:35.500
اذا قلنا الاصل التحريم فانه يسأل ولا يستبيحها حتى يعلم انها ذبحت. وان قلنا الاصل الاباحة فلا يلزمه السؤال وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين يقول ما يلزمك ان تسأل

120
00:42:36.100 --> 00:42:52.550
واضح؟ وكلام الحنابلة بهذه المسألة يحتمل هذا وهذا فان الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا ان الاصل في اللحوم او في الذبائح التحريم ذكره بالرجب في جامع العلوم والحكم وذكره في المغني

121
00:42:53.900 --> 00:43:15.500
وجاء في الاقناع انه اذا وجد حيوانا مذبوحا في بلد تحل ذبائح اهله وجبل الحال جاز اكلها لان الغالب قالوا لان الظاهر انه في بلد تحل ذبائحهم فيجوز اكله. فيحتمل على المذهب التخريج على هذا او على ذاك. والله اعلم بالصواب

122
00:43:16.350 --> 00:43:30.600
طيب اذا السؤال الاول ما حكم الذبائح التي تأتي من بلاد اهل الكتاب عرفنا؟ ما حكم الذبح بالة اوتوماتيكية تذبح عدة حيوانات في وقت واحد؟ يضغط زر وقدام على السير عدة دجاجات تذبح كلها بضغطة واحدة

123
00:43:30.950 --> 00:44:00.000
بس تذبح بحدها نعم نعم يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط هذا اللي افتى به المجمع الفقهي بشرط ان يسمي عند تشغيل الالة واضح   هلأ عند عند التشغيل فلمن يشغل يقول بسم الله. لا عند كل مرة. لو كانت بتضغط الزر اول النهار ويقعد يذبح اخر ما هبأ. لكن مثلا في

124
00:44:00.000 --> 00:44:23.300
يصير فيه عشر دجاجات كلها في لحظة واحدة يقول يكفي تسمية واحدة. هذا الذي قرره المجمع الفقهي   كيفية  الاهلية المزكي لابد ايظا الذي يظغط الزر هذا لابد ان يكون ايش؟ مسلما او كتابيا. نعم. العبرة برضو بغالب اهل البلد

125
00:44:23.400 --> 00:44:33.400
يكونوا كتابيين انه انتشر فيهم هذا على ما سبق هذا على ما سبق اللي هو هل الاصل اذا كان الغالب على اهل اهل الكتاب انه يصح او لا على ما سبق على الخلاف

126
00:44:33.400 --> 00:44:51.450
ما حكم الذبح بالة؟ نعم هل يجزئ وضع مسجل يردد التسمية عند الذبح؟ قال لك حط نفس الالة لمن تضغط الزر يطلع الميكروفون يقول بسم الله يجزئ ها لا يجزئ ذلك. لا يجزئ ذلك

127
00:44:51.650 --> 00:45:11.400
لانه يقول لك بدال ما الموظف يقعد يقول بسم الله حطها مع جهاز تسجيل وريح نفسك. قالوا هذا المجمع قالوا هذا لا يجوز ولا يجزئ الاذان المسجل ها هذي مسألة في الكتاب مرت معنا من باب الاذان تفضل يا شيخ

128
00:45:12.300 --> 00:45:34.550
ما حكم ذبح الدجاج بالة اوتوماتيكية تقطع الرقبة بحزة واحدة  ما يجوز هذا ولا لا؟ نعم هذا يجوز يقول ومثله لو ذبح الدجاج او الطير على وجه السرعة فقطع رقبتها بحزة واحدة بسكين او منشار. كما يفعل في بعض اماكن ذبح الدجاج في هذا العصر. فهذا جائز

129
00:45:34.550 --> 00:45:51.100
واضح؟ وهادي فيها اقوال قديمة في المذهب ولا المعاصرة لا هذه مسألة معاصرة يقول لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل ذبح دجاجة فطير رأسها قال ذكاة ذكاة

130
00:45:51.800 --> 00:46:08.550
وحيدة يعني سريعة لان هذا الذبح مجتمع على ما امر به في الشرع من انهار الدم وقطع الاوداج هذا كلام الشيخ الجبريل في شرح العلم ما الحكم رمي الحيوان قبل ذبحه بمسدس حديدي

131
00:46:08.600 --> 00:46:25.350
او ضرب رأسه بمطرق او تسليط تيار كهربائي عالي او تخديره او تدويخه يجوز ولا؟ اذا بقى فيه حياة مستقلة. من جهة حل الذبح نقول ان بقي فيه بعد ذلك حياة مستقرة فذبح حل ذلك

132
00:46:25.350 --> 00:46:47.750
وان مات من هذا لا يحل. واضح؟ وان مات من هذا لم يحل لكن هل هذا جائز لا يجوز. ليش؟ لان فيه تعذيبا للحيوان هذا لا يجوز لانه تعذيب للحيوان. واما المسألة اللي بعدها التخدير والتدوير

133
00:46:47.750 --> 00:47:04.750
يقول كذلك ما قدر من الحيوان او دوخ باستعمال مزيج ثاني اكسيد الكربون مع الهواء فان ادركه بعد تدريخ تخديره او تدويخه وبه حياة فذبح حل اكله. وان لم يدرك فمات بسبب التخدير او التدويخ فهو ايش

134
00:47:04.950 --> 00:47:19.450
وهذا التخدير والتدويخ محرم ان كان يؤدي الى موت الحيوان قبل ذبحه. او كان فيه تعذيب له. اما اذا لم يكن يؤدي الى قبل ذبحه وليس في فعله فهو جائز. واضح

135
00:47:20.750 --> 00:47:37.200
طيب هل يجوز عقر المعجوز عنه باطلاق النار عليه من مسدس او بندقية او رشاش يطلق عليه رصاص نعم لا بأس مو نار لا رصاص مقصود اطلاق النار يعني تجوزا المقصود به الرصاص. الرصاص

136
00:47:38.550 --> 00:48:01.100
نعم اطلاق النار مصطلح مجازي معناها يقولون وقف اطلاق النار ولا يقصدون النار ذاته. النار هي سبب خروج الوقفة نعم النار سبب خروج الرصاص. نعم غالبا لا داعي بعظها هوائية يسموها. هوائية. نعم

137
00:48:01.250 --> 00:48:23.650
طيب شكلك راعي قنص يا شيخ. طيب هل يجوز تدويخ المعجوز علي؟ المعجوز عن ذبحه الا بتدويخه ثم تزكيته؟ وما الحكم لو مات قبل التذكير يدوخها ثم يذبحها لانه يقول صعب ذبحه اقل من التدويخ

138
00:48:24.050 --> 00:48:52.400
كن عسرة فهل يجوز؟ يجوز. نقول يجوز ذلك يقول يجوز ذلك وما الحكم واما اذا مات قبل التذكية فانه لا يجوز. نعم  طيب كذلك في مسألة الضغط الكهربائي التيار الكهربائي

139
00:48:53.200 --> 00:49:09.850
يقول اذا كانت التيار الكهربائي في المسألة رقم مية التيار الكهربائي اذا كان منخفض الضغط وخفيف اللمس بحيث لا يعذب به الحيوان وكان في ذلك مصلحة كتخفيف الم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فلا

140
00:49:09.850 --> 00:49:15.018
بتسليطه على الحيوان عند ذبحه مراعاة للمصلحة