﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.200
تفسير اليمين. اذا حلف الانسان بحلف وكان لفظه محتملا لعدة الفاظ فكيف نفسر يمينه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى نبدأ اولا بتفسير اليمين بالرجوع الى نية الحالف في قاعدة فقهية تقول ايش

2
00:00:24.850 --> 00:00:50.750
الايمان مبنية على الاغراض وفي العقود واعتبري الاغراض في الايمان وفي العقود اعتبري المعاني. قال ويرجع فيها الى النية في ما يحتمله اللفظ فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه او لا يتغدى يعني غداء بعينه اختصت يمينه به. قال

3
00:00:50.750 --> 00:01:13.200
والله ما اكلم رجل والله لا اكلم رجلا اذا اخذنا بظاهر اللفظ يعني لا اكلم اي رجل. لانها نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم قال لك انا ما قصدت كل الرجال. انا ما قصدت والله لا اكلم رجلا اقصد زيدا

4
00:01:13.650 --> 00:01:32.650
فهل يحنث بكلامه مع عمرو هو قصة زيد هل يحنث بكلامه مع مع عمرو لان النية هنا خصصت اللفظ العام ومن القواعد الفقهية ايضا ان النية تخصص العامة وتعمم الخاص

5
00:01:33.600 --> 00:01:53.500
تمام طيب او لا يتغدى قال والله ما اتغدى قدموا له على سبيل المثال  هو الرجال ما ياكل الضوء قال وتغدوا معنا يقدمون الضوء. قال والله ما اتغدى راحوا جابوا له ايش

6
00:01:53.650 --> 00:02:08.700
دجاج فروج لو تغدى يحنث ولا لا لا لانهم قصته لا يتغدى هذا الغداء المعين. واضح؟ فالنية تخصص ولا ما تخصص؟ تخصص. تخصص. قال وان حلف لا يشرب له الماء من العطر

7
00:02:08.700 --> 00:02:32.700
يريد قطع منته حنف بكل ما فيه منا في واحد يعني  يريد هذا الشخص ان يقطع قال فلان انا لو يعطيني ريال يقعد يمن علي في الرياض. تمام؟ قال والله ما اشرب له ماء. وعليكم السلام

8
00:02:33.150 --> 00:02:55.700
هل قصده فقط شرب الماء ولى قصده كل شيء يمكن ان يكون له فيه منة عليه. ها؟ كل شيء. هنا النية عكست الموضوع. هنا النية هي ايش؟ عممت الخاص. واتكلم عن شرب الماء فقط. قلنا لا لا يختص بهذا بل بكل ما

9
00:02:56.350 --> 00:03:17.050
ها فيه منة. اذا النية تعمم الخاص وتخصص العام ثم قال رحمه الله تعالى وان حلى انعم وان حلف لا يلبس ثوبا من غزلها قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنف

10
00:03:18.550 --> 00:03:40.500
قالت له بخيط لك ثوب تلبسه قال والله ما البس ثوب من غزلك مثلا يعني لا سمح الله زوجته ايش اذا قدمت له خدمة يمن عليه. قال والله ما البس ثوب من غزلك. وقصده الثوب تحديدا ولا قصد ما يأخذ منها شيء لقطع المنة؟ ما يأخذ منها

11
00:03:40.500 --> 00:03:57.800
قال فلو اخذ الثوب ولم يلبسه قال ما البس. لم يلبس باعه واخذ فلوسه يحنث او لا يحنث لان النية هنا عممت اللفظ الخصم. طيب وان حلف ليقضينه حقه غدا

12
00:03:57.800 --> 00:04:14.950
الا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. قال يا اخي سدد الدين اللي عليك الله يهديك. قال اقسم بالله بكرة وهو عندك طيب جاء اتى له قال والله لاوفينك الدين متى

13
00:04:15.500 --> 00:04:32.900
ها غدا صح جاب له اياه اليوم احضر الدين وسدد الدين اليوم هل يحنث لا يحنث مع انه لو اخذت بحرفية تقول يحنث لكن نحن نأخذ بالنية صح ولا لا؟ نبدأه اولا في تفسير اليمين بالنية وهو لما

14
00:04:32.900 --> 00:04:51.850
قال والله لاسددنه غدا. يعني والله لاعجلن غدا ولا اتأخر عن بكرة صح فلا يحنث لو انه سدده  وان حلف الا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه باكثر لم يحنث اذا اراد الا ينقصه عن مئة

15
00:04:52.050 --> 00:05:18.900
قال بكم هذا؟ قال له هذا قالت تبيعني بثوب بخمسين؟ قال والله ما ابيعه الا بمئة تمام؟ والله لا ابيعه ابدا الا بمئة ريال جاء واحد زبون واشتراه بمئة وعشرة يحنث لماذا؟ ايوا لان قصده ان هذا الثوب غالي ما ينزل عن مئة ريال

16
00:05:18.900 --> 00:05:41.600
بزيادة فلا حين فعلي وان حلف لا يتزوجن على امرأته يريد غيظها. لم يبر الا بتزويج يغيظها الله يصلحه ويهديه يبغى يقهر زوجته يريد اغاظة زوجته. هذا ليس من المروءة. لكن الفقهاء الله يرظى عليك

17
00:05:41.850 --> 00:06:00.250
يتكلمون في مسائل الفقه التي يفعلها اصحاب المروءات واصوم والتي يفعلها غيرهم والتي يفعلها الاتقياء والصالحين ويتكلمون عن احكام الافعال التي يفعلها الفسقة والفجرة. اليس كذلك بل يجي واحد ليش يقولوا كذا؟ مثال

18
00:06:00.900 --> 00:06:27.900
حلف هذا والله لاتزوجن عليك. يبغى يقهرها يريد ان يغيظها فاتت له بامرأة عجوز تفضل يا شيخ عجوز تمام شوهاء قالت دامك حلفت تزوج هذي قال خلاص يلا عشان الحلفان تزوجوا. هي تغاظ بزواجه من هذي ولا لا؟ ما تنغاظ ابدا

19
00:06:28.300 --> 00:06:50.450
هل بر بيمينه ها لا لان العبرة بالنية وهل هو نوى مجرد الزواج ولا نوى الاغاظة؟ الاغاثة الله يسامحه ويصلحه ويهديه طيب قال وان حلف ليضربنها يريد تأليمها لم لم يضر بضر الا بضرب يؤلمها. برضو هذا الله يصلحه ويهدي عنده مشاكل

20
00:06:51.050 --> 00:07:09.450
قال والله لاضربك والله لاضربنك خلاص؟ فجأة وسابها كذا هذي شي حلو يعني ما هو ظرب ما هو ظرب يؤلم. هل يبر بيمينه ولا لا؟ لا. لا. لانه قصد ايلامه

21
00:07:09.450 --> 00:07:29.400
واضح؟ وان حلف ليضربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها بها ضربة واحدة لم يضر. قال والله العظيم اضربك عشر اصوات راح جاب الاسواق العشرة كلها وضرب مرة وحدة بر في يمينه ولا لا؟ لا لم يضر في يمينه

22
00:07:29.750 --> 00:07:47.200
طيب اذا ما عندنا في اليمين اذا لم يكن للحالف نية محددة. ليس له نية كيف نفسر اليمين؟ قال فان عدمت النية رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته

23
00:07:47.200 --> 00:08:21.200
عليها مثاله رأى رجلا   يهوديا  اه يعني يعمل بعض يعني لابس لبس اليهود وكذا. قال والله ما اكلم فلان. هذا اليهودي   سبب اليمين ما هو؟ ها؟ انه يهودي. طب لو اسلم

24
00:08:21.350 --> 00:08:43.200
وكلمه بعد ذلك  لا يا احمد لان سبب اليمين هو ايش؟ كونه يهوديا او مثلا اه رأى رجل يشرب الخمر قال والله لا اصاحب فلانا والله لا اصاحب فلانا بعد اربع سنوات هذا الرجل ايش

25
00:08:43.250 --> 00:09:08.050
تاب من الخمر وصار من الصالحين والفضلاء فصاحبه يحنث ولا لا؟ لا يحنث لان سبب اليمين يدل على النية وهو لا يصاحبه لانه يشرب الخمر ثم قال ان لم يوجد سبب لليمين. قال فان عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر اللفظ. ما عاد عندنا شيء الا ان نتمسك

26
00:09:08.050 --> 00:09:26.450
ظاهر الف ونفسره بمقتضى الظاهر تمام قال فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحه فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث. الا ان

27
00:09:26.450 --> 00:09:46.450
يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيض. يقول لك هذه الاشياء الالفاظ التي تستعمل نحملها على الظاهر صح وقلنا قبل قليل اذا لم يوجد نية ولا سبب نحملها على ظاهر اللفظ. اليس كذلك؟ طيب اللفظ قد يكون له عرف شرعي

28
00:09:46.450 --> 00:10:08.450
كالصلاة قال والله لا اصلي في بيت فلان ما معنى الصلاة العبادة ذات الاقوال والافعال المعروفة المبتدأ بالتكبير المختتم بالتسليم فلو انه في بيت فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:10:08.800 --> 00:10:29.650
يحنث او لا؟ لا يحنث لاننا نحملها على الحقيقة الشرعية. وهي الصلاة العبادة المعروفة. او دعا الصلاة في اللغة الدعاء دعاء فلو دعا قال زاد الله عليكم الله يكرمكم يحنف لا يحنث لاننا نحمل اللفظ على ايش؟ على العرف الشرعي

30
00:10:29.950 --> 00:10:47.400
ويحمل على الصلاة الصحيحة لو انه صلى الى غير القبلة ولا بغير وضوء لا لا يعتبر صلى كذلك لو حلف لا يبيع. قال والله لا ابيع لفلان يعني لا ابيع له بيعا صحيحا ولا بيعا فاسدا؟ فلو باعه بيعا فاسدا باعه ما لا يملك

31
00:10:47.750 --> 00:11:09.650
قال بعتك مثلا الجوال حق عبد العزيز هل انا املكه انا حلفت والله ما ابيع الاسم شيخ قلت والله ما ابيع لنواف شي تمام ثم قلت يا نواف بعتك جوال حق عبد العزيز قلت قبلت. البيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. احنث ولا ما احنث؟ لا احنث لانه حقيقة الامر

32
00:11:09.650 --> 00:11:25.700
لم ابيعه البيع معناها البيع الصحيح. واضح؟ اي نعم. قال فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لنحى. الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه كالخمر كالحر والخمر  قال والله لا ابيع لفلان خمرا

33
00:11:26.600 --> 00:11:49.050
هل يحمل على البيع الصحيح لا يمكن البيع والخمر كله باطل. فاذا يحمل على صورة البيع حتى لو كان فاسدا فلو باعوا الخمر البيع فاسد ليحنف يحلف واضح؟ لانه اصلا قيدها بصورة لا تكون لا يكون البيع فيها الا فاسدا. قال والله لا ابيع فلانا حر

34
00:11:49.050 --> 00:12:04.600
الذي يباع البشر ما يباع الحب تقدر تبيع الولد ولد تشيله تبيعه في السوق لا الا اذا كان عبد العبيد يباع فلو قال والله لا والله لا ابيع هذا الولد لفلان. بعدين قال بعتك ولدي

35
00:12:05.250 --> 00:12:19.350
يحنت ولا لأ ها قال والله ما ابيعه ويحنث ما ابيعه هذا الولد ما ابيع لك الولد حقي ثم قال بعتك ولدي. يحنث لانه اصلا يمينه لا لا تتصوره ان تكون ايش

36
00:12:19.400 --> 00:12:37.800
صحيح. واضح طيب اذا لم يكن اللفظ له عرف في الشرع ما في الصلاة الزكاة البيع كذا فيها صحيح فاسد ولها عرف في الشرع. اليس كذلك؟ لكن في الفاظ ليس لها عرف في الشرع لكن لها معنى في اللغة

37
00:12:37.800 --> 00:12:49.750
يعني في المعاجم لها معنى وفي عرف الناس في لسانهم الدارج في لسانهم الدارج لها معنى اخر. هل نحملها على المعنى الموجود في اللسان العرب والقاموس المحيط؟ ولا نحملها على اللفظ

38
00:12:49.750 --> 00:13:12.050
الذي تعارف عليه الناس. الذي تعارف عليه الناس. واضح؟ في اشياء مثلا عندنا احنا اللحن عندنا ما يتناول الدجاج يقول بالله يا فلان رح نبغى غدا رز ولحم طيب وجاب لك رز ودجاج

39
00:13:12.800 --> 00:13:32.700
ها امتثلوا ما طلبته ولا غيره؟ اذا اللحم في عرفنا يشمل ولا ما يشمل؟ احنا عرفنا نقول الليلة واحد عازمنا على لحم واشار بيده يعني ايش ؟ يعني ذبيحة وشغل لكن لو جاب لك دجاج

40
00:13:33.250 --> 00:13:47.000
ها تقول يكذب علي وش لحم ها صح ولا لا او سمك فعرفنا ان اللحن يعني لحم ايش؟ الغنم او البقر او الابل صح؟ طيب فلما واحد يحلف يقول والله

41
00:13:47.000 --> 00:14:01.100
والله ما اكل لحم عند فلان اكل دجاج لا يحنث لاننا نفسر اللفظ بايش؟ بما في كتب اللغة ولا بما هو دارج في عرف الناس؟ بما هو دارج في عرف الناس

42
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
محكمة من القواعد الفقهية. والايمان منبنية على الاغراض. قال وان لم يكن له اي لم يكن لللفظ عرف شرعي. وكان له عرف في العادة كالراوية والظعينة حملت يمينه عليه اي على العرف المعتاد. فلو حلف لا يركب دابة فيميل

43
00:14:21.100 --> 00:14:42.000
على الخير والبغال والحمير قال والله ما يركب دابة. الدابة يا شيخ في اللغة كل شيء يدب على الارض. حتى الدجاجة دابة تمام؟ طيب لو قال والله لا يركب دابة لغة حتى لو طلع فوق الغنم

44
00:14:42.100 --> 00:15:03.650
ها؟ فقد ركب دابة. اليس كذلك لكن في العرف لا الدابة اما ابل ولا ايش ولا خيل ولا غنقة ولا حمار ولا بغل مما يركب عادة. واضح؟ اذا اليمين اذا ترددت بين ان نحملها على مقتضى اللغة الموجود في القواميس والمعاجم

45
00:15:03.750 --> 00:15:24.050
او نحملها على مقتضى العرف الذي يتكلم به الناس عادة. نحملها على ما يتكلم به الناس عادة لا علامة في القواميس. واضح نعم وان حلف لا يشن الريحان فيمينه على الفارس عاد هذي مسألة عند الشيخ رحمه الله في عرفهم انه والله كلمة الريحان يقصد بها ايش؟ الريحان

46
00:15:24.050 --> 00:15:44.400
الفارسي وليس كل ريحان. وعندنا المسألة ربما لا نعرفها طيب ثم قال والشواء بدأ عاد يعطيك امثلة. والشواء هو اللحم المشوي. قال لك كلمة الشواء في اللغة اي شيء شويته صار شواء صح

47
00:15:45.150 --> 00:16:09.250
كذلك فلو مثلا الشباب احيانا ياخذون ذرة ذرة مشوي. قال والله ما اكل مشاوي والله لا اكل مشوي والله لا اكل سواء والله ما اكل مشاوي واكل ذرة مشوية ها يحنث ولا لا؟ ما يحنث لا يحنث لان الشواء هو يحمل عرفا على

48
00:16:09.300 --> 00:16:28.800
اللحم المشوي. وان حلف لا يطأ امرأته. حلف بجماعها. كلمة وطئت تحتمل معنيين. الوطء بالرجل والوطء بمعنى الجماع. فاذا قال والله لا يطأ امرأته ونحملها على ايش بطئها بالرجل ولا بالجماع؟ بالجماع. وان حلف لا يطأ دارا

49
00:16:29.100 --> 00:16:50.000
حلف بدخولها كيفما كيفما كان قال والله ما اعطوا الدار. طيب هو اصلا صاحبنا يدفوه بعربية ما يمشي ودخل الدرب العربي ورجله ما جات على الارض حنث ولا لا؟ حنث لاننا نحمل اللفظ على العرف. واضح

50
00:16:50.100 --> 00:17:07.850
وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه النعام الكلام النكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا يأكل لحما ولا رأسا ولا لون. الا اذا كان العرف

51
00:17:08.150 --> 00:17:22.900
يقيد ذلك الا اذا كان العرف ايش؟ يقيد ذلك وعندنا مثلا اللحم لا يدخل فيه السمك لا يدخل فيه الدجاج. واضح؟ لكن اذا لم يكن العرف يقيد ذلك فيحمل على

52
00:17:23.550 --> 00:17:39.100
قال والادم كل ما جرت العادة باكل الخبز به من ماء وجامد. كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. يبغى يفسر لك عرف الناس في الادان الادام في زمانهم كل ما يؤتدم به يعني اي شيء تستخدم معه الخبز

53
00:17:39.500 --> 00:18:02.400
عندك خبز وعندك ايدام. البيض قال لك اذا لانك تأخذه بالخبز وهكذا. وكما قلنا كل هذه الاشياء التي تنبني على العرف تتغير. ما هو بالظرورة اننا نحن عرف هناك عرفي المؤلف كما قال الغلاوي رحمه الله وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما

54
00:18:02.400 --> 00:18:26.800
فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب فانه الضلال والاضلال اذ قد خلت من اهلها قالوا قال وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى. فان كان ساكنا بها فاقام بها بعد ما امكنه الخروج منها حنف. قال والله ما اسكن البيت. هو اصلا ساكن

55
00:18:26.800 --> 00:18:46.500
عليه ان يخرج فورا فاذا طول ها بعد ما امكنه يعني بمقدار ما يمكنه من الخروج طول زيادة على ذلك فقد حنث في يمينه عليه الكفارة واضح؟ وان اقام لنقل قماشه او كان ليلا فاقام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امن

56
00:18:46.600 --> 00:19:01.900
لم يحنث لانه قال لك دلالة الحال تفسر اليمين. والله ما اسكنها موب انا راح اطلع بنص الليل والدنيا فيها مثلا مجرمين برا او في واضح؟ فيعطى مهلة بحسب العرف

57
00:19:01.950 --> 00:19:31.000
لنقل اغراضه او الليل حتى يصبح او يكون المكان ما هو امن وبالله التوفيق بعد ذلك اذا لم يكن في اللفظ عرف يرجع اليه فاننا نرجع الى ايش الى ظاهر اللفظ من حيث اللغة. نرجع الى ظاهر اللفظ من حيث اللغة. هذا ما يتعلق بتفسير اليمين. والله اعلم. وصلى الله

58
00:19:31.000 --> 00:19:34.883
اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين