﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:31.450
طيب يا مشايخ. وصلنا الى كتاب الديات. سبق معنا ان من قتل نفسا عمد فاولياء الدم يخيرون بين القصاص وايش؟ والدية. فينبغي ان نعرف ما هي الدية وكذلك من قتل انسانا خطأ او شبه عمد فعلى ها؟ فعلى العاقلة ايش؟ الدية فما هي الدية

2
00:00:31.450 --> 00:01:03.250
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى دية الحر المسلم عدة المسلم الحر لاحظوا القيدان حر ويش؟ ومسلم. كلمة الحر اخرجت العبد. العبد. فالعبد ديته كما سيأتي قيمته وكلمة المسلم اخرجت الكافر وسيأتي ان دية الكتاب عن النصف من دية المسلم وان دية المجوسي اثنى عشر الف درهم وسيأتي

3
00:01:03.250 --> 00:01:33.250
واضح؟ طيب اذا دية الحر المسلم واحد الف مثقال هذا الخيار الاول والمثقال يساوي اربع درامات وربع من الذهب. قال الناظي اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال. بنسبة الدرهم للدينار بلا خلاف سبعة الاشهر. اذا الف مثقال. كم تساوي الف مثقال بالجرام اليوم؟ ها المثقال كم؟ اربعة

4
00:01:33.250 --> 00:02:13.000
وربع يعني اربعة فاصلة كم؟ خمسة وعشرين صح كم الالف اضربها في الف اضربها في الف يصير اربعة الاف مم ومتين اربع الاف ومئتين وخمسين. ايش؟ جرام مئة الذهب اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام من الذهب. واضح؟ طيب اذا هذا هو الخيار الاول. الخيار الثاني

5
00:02:13.000 --> 00:02:33.800
اثنا عشر الف درهم. الدرهم كم يساوي تقريبا؟ تقريبا ثلاثة. بس خلينا نكتبها تحديدا ما دام بنضربها في الف خل نجيبها بالتحديد الدرهم كم يساوي يا شيخ اثنين فاصلة تسعة

6
00:02:34.150 --> 00:03:07.250
سبعة خمسة    هذا ايش؟ هذا هذا الدرهم الواحد من الفضة ولا من الذهب؟ عليكم السلام  من الفضة. الدرهم من الفضة. اضربها في كم؟ اضربها في اثنعشر الف. واحد اثنين ثلاثة. ها. يلا اثنعشر الف

7
00:03:07.250 --> 00:03:47.900
اضربها يا شيخ شوف الناتج كم       خمسة وثلاثين الف. خمسة وثلاثين الف. سبع مئة   معليش الكتاب نص ونص يعني مشي حال اذا خمسة وثلاثين الف يعني خمسة وثلاثين كيلو وسبع مئة جرام. من الفضة. هذا الخيار الثاني. الخيار

8
00:03:47.900 --> 00:04:10.450
الثالث ما هو؟ الخيار الثالث قال او مئة من الابل هذا ثلاثة واعد معروفة هذي مئة من الابل الخيار الرابع ما ذكره المؤلف ولا ذكره شوف لا ما ذكره على كل حال المذهب يذكرون الرابع

9
00:04:10.450 --> 00:04:48.550
هو ايش؟ البقر والخامس هو الغنم الف الفين من البقر الفاء شاتم آآ مو من البقرة الفين من الغنم تمام او ايش  او   ايه نعم واحد اثنين ثلاثة اللهم صلي وسلم على نبينا محمد

10
00:04:49.050 --> 00:05:14.100
نقرا لكم عبارة الزاد يا شيخ يقول صاحب الزاد كيف ذهب عني؟ سبحان الله الارقام احيانا تضيع من الواحد. نعم   مئتين من البقر. خلاص؟ مئتين من البقر. اذا هذه الخيارات الخمسة. قال رحمه الله تعالى

11
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
فان كانت دية عمد من الان السؤال التالي الان من هو الذي لا غير من هو الذي؟ ما هي اعمار هذه الابل مئة من الابل كم اعمارها؟ قال لك يختلف الامر بين دية العمد وايش؟ وغيره. قال فان كانت دية عمد فهي

12
00:05:34.100 --> 00:05:55.050
ثلاثون شقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وهي الحوامل وتكون حالة في مال القاتل اذا اول شيء اعمار هذه الابل المئة اذا كانت عمد شوف التفريق بين العمد وغيره في الدية فقط في

13
00:05:55.100 --> 00:06:11.100
الابل فقط. لكن بالنسبة لايش؟ الذهب والفضة لا فرق. واضح؟ لكن بالنسبة للابل العدد واحد مئة ومئة. لكن الفرق فقط في اختيار الاعمار. فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة

14
00:06:11.200 --> 00:06:49.300
تمام وثلاثون جذعة واربعون خليفة. شف اعمار الابل كالاتي في عندنا اولا بنته مخاض. ثم بنته لبن. ثم حطة. ثم  بنته اللابون كم عمرها  بنت بنت المخاض كم عمرها؟ ها سنة طيب ثم بعد ذلك نجي لايش

15
00:06:49.300 --> 00:07:13.400
الاكبر منها بنت اللبون وين تلقاها في في الكتاب عندك نفسه عشان نعطيك التفسير من نفس الكتب. من نفس الكتاب تلقاها بارك الله فيك في كتاب الزكاة باب زكاة السائل. قال بنت وهي بنت سنة

16
00:07:13.650 --> 00:07:32.750
ثم بنت لبون وهي بنت سنتين. ثم بنت آآ ثم حقة وهي بنت كم   تلات سنين. ثم جدع وهي اللي لها كم؟ اربع سنين. واضح؟ اذا نقول هذا اللي في دية العمد حسب ما اختاره المصنف

17
00:07:32.750 --> 00:07:50.200
لانه بالمناسبة هذي المسألة المصنف مشى على احد القورين في المذهب. هناك قول اخر وهو الذي يعتمده المتأخرون لكن نحن الان مبدئيا نشرح كلام المؤلف اذا كانت الدية دية عمد فعليه ثلاثين من الابل كم اعمارها احقة؟ يعني كم عمرها

18
00:07:50.500 --> 00:08:14.800
ثلاث سنوات وعليه ثلاثين اخرى كم اعمارها؟ مم اربع سنوات طيب كم باقي من المئة؟ باقي اربعين. قال الاربعين هذي تكون حوامل خليفات اي حوامل واضح؟ ثلاثين اعمارهم ثلاث سنوات ثلاثين اعمارهن اربع سنوات

19
00:08:14.850 --> 00:08:41.600
اربعين اعمارهن كم؟ اعمارهن تمام؟ ايش؟ آآ نعم اربعين تكون حوامل هذا هو القول الاول في المسألة طبعا بالنسبة للقول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون ان دية العمد تكون  ان دية العمد تكون ايش؟ اربعا

20
00:08:42.150 --> 00:09:04.950
كيف يقول شوف يقول انا اقول لك كيف الاربعة الاربعة اقسم المئة على اربعة كم تصير؟ خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين فكيف تكون خمسة وعشرين بنت وخمسة وعشرين بنت الابون وخمسة وعشرين. اه حقة وخمسة وعشرين جذعة

21
00:09:05.850 --> 00:09:22.300
واضح خمسة وعشرين جذع. هذا القول الثاني في المسألة. طيب. هل المعتمد في المذهب هو القول الثاني؟ اللي ذكرنا اللي هو اربع خمس وعشرين بنت مخاض خمسة وعشرين متر خمسة وعشرين يحطه خمسة وعشرين ايش

22
00:09:22.550 --> 00:09:47.350
ها طيب هل الدية تكون حالة ولا مؤجلة؟ مقصطة؟ قال بالنسبة لدية العمد تكون ايش ؟ حالا. طيب من اللي حمل الدية القاتل نفسه ولا عصباته العاقلة تسمى؟ ها شف قال وهي تكون حالة في مال

23
00:09:47.350 --> 00:10:02.650
القاتل نفسه هذا في قتل العمد. اذا عرفنا الان بالنسبة للعمد اولا ما هي الاصناف التي يخرج منها؟ المؤلف ذكر ثلاثة والمذهب خمسة خلاص؟ اما ذهب او فضة او ابل او بقر او او غنم

24
00:10:02.850 --> 00:10:25.750
وعرفنا ايضا آآ في ان دية العمد فيها تغليظ والتغليظ فيه قولان القول اللي مشى عليه المؤلف ثلاثين بنت مخام يعني ثلاثين ثلاثين اللي هي لها ثلاث سنوات. وثلاثين جذع اللي لها اربع سنوات. باقي اربعين تكون حوامل

25
00:10:25.750 --> 00:10:45.800
بهذا بلغنا على ايش؟ قتل العنف. هل تكون حالة ولا مؤجلة؟ حالة يطالبها اولياء الدم فورا هل يتحملها القاتل بنفسه؟ ولا تتحملها قبيلته او عاقلته؟ خلاص. القاتل بنفسه. هذا قتل عمد. الرجال تعمد القتل. واضح؟ طيب

26
00:10:45.800 --> 00:11:05.800
ننتقل بعد ذلك بارك الله فيكم الى ايش؟ الى شبه العمد. قال وان كان القتل شبه عمد. فكذا ذلك في اسنانها. يعني قتل شبه العمد اذا خرجوا ذهب او فضة نفس الكلام السابق

27
00:11:05.800 --> 00:11:35.050
الف مثقال ذهب او اثنعشر الف مثقال من الدراهم فضة واذا خرجوا من الابل فانه نفس الكلام المذكور ثلاثين حبة وثلاثين جذعة واربعين حوامل على القول على قول المؤلف ماشي لكن هناك فرق بين العمد وشبه العمد. من الذي يتحمل في المسألتين الاخيرة؟ من الذي يتحمل

28
00:11:35.300 --> 00:11:50.450
شبه العمد الدية في شبه العمد العاقل. العاقلة. قال وهي على العاقلة السؤال الثاني هل شبه العمد ديته حالة فورا ولا مؤجلة؟ مؤجلة قال وهي على العاقلة في ثلاث سنين. اذا

29
00:11:50.450 --> 00:12:12.200
مقصر على ثلاث سنوات. وتكون على ايش؟ العاقلة ليست على القاف. ليست على القاتل. واضح يا شباب ولا مو واضح؟ واضح طيب ثم قال في رأس كل سنة ثلثها ما دام انها مؤجلة على ثلاث سنوات كل سنة ندفع يدفع العاقلة في كل سنة الثلث

30
00:12:12.200 --> 00:12:37.150
طيب النوع الثالث الخطأ طبعا كل هذا الكلام ما زلنا في دية مين؟ الحر المسلم. دية الحر المسلم تسمى الدية الكاملة. خلاص؟ طيب اذا كانت عمد عرفنا اذا شبه عمد عرفناه بقي الخطأ. قال وان كانت الدية خطأ فهل هي على القاتل ولا على العاقلة؟ قال فهي على

31
00:12:37.150 --> 00:12:53.450
كذلك اذا صار عندنا العمد في مال القاتل وشبه العمد والخطأ في مال العاقل العاقل قال الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذع

32
00:12:53.600 --> 00:13:11.900
لاحظ اذا كانت خطأ ما عاد فيه حوامل ما عاد فيه الزام بايش؟ بالحوامل اخف الاثقل. اخف ايضا بالنسبة للاعمار بالنسبة للذكر والانثى ايهما ارخص في في الابل؟ الذكر ولا الانثى

33
00:13:12.400 --> 00:13:37.550
ها في احد منكم يعرف الابل يا شباب؟ الذكر ارخص صحيح؟ فقال لك هنا عشرين منها يقبل فيها ايش؟ ذكر بنو مخاض يعني عشرين ذكور اعمارها كم؟ سنتين بنو مخام اللي عمره كم؟ اللي عمره سنة استغفر الله. بنو مخاض اللي عمرهم سنة. يعني عندنا عشرين ذكور اعمارها سنة. سنة

34
00:13:37.550 --> 00:14:06.000
وعشرين اناث اعمارها سنة سنة وعشرين بنات يلعبون عشرين اناث اعمارها كم؟ سنتين وعشرين حفظ عشرين اناث اعمارنا ثلاث سنوات وعشرين جذع عشرين اناث اعمارها اربع سنوات القيمة ارخص من العمق ولا ولا اغلى؟ ارخص. اقل من العدد. واضح؟ هذا اذا كان من الابل

35
00:14:06.150 --> 00:14:26.150
ثم انتقل بعد ذلك الى دية الحرة المسلمة. قال ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. ويساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية فاذا زادت صارت على النصف. نرجع مرة ثانية الان دية الحر المسلم الف مثقال. اذا المرأة كم؟ خمس

36
00:14:26.150 --> 00:14:46.150
المرأة المسلمة الحرة خمس مئة مثقال. اثنا عشر الف درهم. اذا المرأة الحرة ستة الاف مئة من الابل. اذا المرأة الحرة خمسين من الابل هذا معنى قوله ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. ويساوي

37
00:14:46.150 --> 00:15:01.450
جراحه الى ثلث الدية فاذا زادت صارت على النصف. يعني ايش لو ان رجلا قطع اصبعه فيه الاصبع كم فيه في الجسم؟ عشر اصابع صح؟ اصابع اليد عشرة. اذا نوح اصبع واحد في

38
00:15:01.450 --> 00:15:23.700
في كم من الابل عشر عشر واضح؟ طيب اذا قطع اصبع يعني فيه عشرة من الابل صح؟ طيب اصبع المرأة كم فيه؟ لا عشر من الابل ايضا. قال لك يساوي جراحها جراحه. اذا المرأة والرجل في دية الجراح متساويان ولا مختلفان

39
00:15:23.700 --> 00:15:50.650
متساويان الى الثلث اذا وصلنا الثلث ما زاد على الثلث فان المرأة تصير على النصف من الرجل مثلا العين فيها كم من الدية نصف واضح؟ العين فيها نصف الدين. فلو فقأت عين امرأة فيها خمسة وعشرين من الابل وعين رجل فيها خمسين من الابل

40
00:15:50.650 --> 00:16:16.100
واضح؟ الحر المسلم والحر المسلم. واضح؟ لكن اصبع الرجل عشرة والمرأة عشرة متساويا. اذا المرأة والرجل فيما كان اقل من ثلث في ثلث الدية او اقل يتساوان ما زاد على ثلث الدية هو الذي فيه ايش؟ المرأة على نصف الرجل. قال ودية الكتاب نصف دية

41
00:16:16.100 --> 00:16:35.650
المسلم المسلم فيه مئة من الابل. طيب النصراني واليهودي الذمي طبعا اللي هو يعني اه تحت الذمة تحت عهد ذمة المسلمين اذا قتل قتل يهودي قتل يهوديا مثلا داخل البلد المسلم مواطنين او

42
00:16:35.850 --> 00:16:53.500
ماذا يكون في دية هذا اليهودي؟ نصف يعني خمسين من الابل نصراني ايضا كذلك ودية الكتاب نصف دية المسلم. ونسائهم على النصف من ذلك. يعني المرأة على النصف. يصير امرأة نصرانية او يهودية في

43
00:16:53.500 --> 00:17:23.500
المسلمين ذمية. كم في ديتها الكاملة كم؟ خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. واضح؟ هذا معنى هذا قال كتابي نصف المسلم والكتابية نصف الرجل الكتابي. ودية المجوسي ودية المجوسي ثمانمئة درهم. ونسائهم على النصف من ذلك. اذا المجوسي كم درهم؟ ثمان مئة. درهم قلنا يساوي اثنين فاصلة تسعة سبعة خط

44
00:17:23.500 --> 00:17:52.250
خمسة تقريبا يعني تقريبا ثلاثة طيب ثمانمئة درهم. المرأة المجوسية اربعمائة درهم. طبعا ذكر المجوسي المجوس تعقد لهم الذمة الذمة تعقد لليهود والنصارى والنجوس. واضح؟ طيب. المجوس يا رحنا المبعض الان انتقل الى العبيد. انتقل الان الى العبد. العبد

45
00:17:52.600 --> 00:18:11.700
قال ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغت. العبد ديته ايش؟ قيمة. قيمته. بغض النظر عن اكثر من الحر او اقل ممكن يكون اكثر يعني لو فرضنا امة قيمتها لو بيعت خمسة مليون ريال

46
00:18:12.450 --> 00:18:34.750
طبعا الان ما في عبيد. يعني هذا شرح المسألة طيب اذا قتلت كم ديتها؟ خمسة مليون. واضح؟ طيب. بالغة ما بلغت. حتى لو زادت عن دية الحب مع ان هذه لو كانت حرة وقتلت ما يوصل ديتها ايش؟ خمسة مليون واضح؟ لا اذا دية العبد قيمته

47
00:18:35.200 --> 00:18:53.650
طيب ومن بعض احور؟ احيانا يكون العبد بعضه حر وبعضه عبد. مثلا لو كان شريك بين اخوين خلاص احدهما اعتق خلاص والثاني لم يعتق اذا كان معسرا. يعني لها تفصيل ليس هذا محل ذكرين

48
00:18:53.650 --> 00:19:11.850
طيب بعضه حر نقول بالحساب اذا قتل هذا اللي بعظه حر. مثلا افترض نصه حرم ونصه عبد النصف الحرة يأخذ نصف دية الحر والنصف العبد راح يأخذ نصف القيمة. نعم. قال

49
00:19:11.850 --> 00:19:40.250
الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمته قيمتها خمس من الابل موروثة عنه امرأة حامل شخص اعتدى عليها فاسقطت جنينها ماذا فيه دية؟ قال فيه غرة يعني ايش غرة؟ يعني يعطى اولياء الدم ايش؟ عبد. نقول خذوا عبد. او خذوا امة

50
00:19:40.450 --> 00:19:55.750
نعطيكم الدية ما هو ما هو نقد نعطيهم ايش؟ عبد او امة طيب هذا العبد اوأمة ما هي قيمته؟ يعني كم لازم تكون قيمته؟ قال لازم تكون قيمته تساوي على الاقل ايش؟ خمسة من الابل

51
00:19:56.600 --> 00:20:16.550
قال والله قيمة الابل اليوم كم قيمة البعير الواحد او الناقة اليوم  ثلاث الاف الناقة خلص ها اربعين والناقة طيب نفترض ثلاث الاف طيب افترض انه اخذت ثلاث الاف لازم يعطونهم عبد قيمته كم

52
00:20:16.650 --> 00:20:39.900
خمس مئة يعني كم ثلاثة بخمسة عشر خمسطعشر الف واضح؟ طيب قال موروثة عنهم يعني ايش موروثة عنه؟ الدية يا شيخ هذا الجنين لما تعطى الدية لاولياء نعتبر هذه الدية ها كانها من ميراثه فتوزع على من اللي ياخذ هالدين

53
00:20:39.900 --> 00:20:57.200
ورثته على قدر على قدر ارثهم. واضح؟ نعم قال ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينها فعليه غرة لا تلث منها شيئا. لو فرضنا انه هي اللي تسببت في اسقاط الجنين

54
00:20:57.200 --> 00:21:22.800
سقط الجنين يصير هي مسؤولة تدفع الدية لمين لورثته. هل هي تأخذ منها شيء؟ لا. لماذا؟ ليس للقاتل ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختيار هي تسببت في هذا. طيب قال وان كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امه

55
00:21:23.350 --> 00:21:45.100
نفترض ان الجنين كتابي ماشي ننظر في دية الام وسوف تكون اذا ام كتاب ايش يكون؟ خمسة وعشرين الدقيقة خمسة وعشرين فنعطي العشب يصير بعيرين وايش؟ ونصف. ونصف. قيمته العبد لازم يكون بيصير عليه النصف مما سبق. قال وان كان

56
00:21:45.100 --> 00:22:10.300
يعني فرضنا هذا الجنين عبد ففيه عشر قيمة نقول امه كم؟ قيمتها امة قال وقيمتها ثلاثة مليون. يصير قيمته هو كم؟ عشرة. ثلاث مئة الف ثلاث مليون تصير ايش؟ ثلاث مئة الف. قال وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كانت

57
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
اذا اسقطت وخرج الجنين حي يصرخ ويبكي. لكنه مات من اثر هذه الظربة. هل نعطيه الدية كدية الجنين ولا كدية قال لك هدية الحر في هدية كاملة مئة من الابل اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله بس شرط وهو ايش؟ انه يخرج

58
00:22:31.300 --> 00:22:49.513
مثلا يبكي او يصرخ تنفس مدة ها يمكن ان يعيش في مثلها. اما خرج مجرد ما خرج حي لحظتها ما فهذا لا يثبت فيه ذلك بل يكون لهم كدية الجنين. هذا ما يتعلق بباب الديات