﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:12.400
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. حياكم الله وبياكم يا شباب اين وصلنا

2
00:00:13.250 --> 00:00:30.800
وصلنا ايش؟ كتاب الحج طيب كتاب الحج في هذا الكتاب في عمدة الفقه يتضمن بالتبويبات الاتية. اول شيء كتاب الحج حيتكلم فيه المؤلف رحمه الله سيتكلم فيه عن ايش عن وجوب الحج وشروط وجوب الحج. بعدين يذكر المواقيت

3
00:00:31.300 --> 00:00:48.550
مواقيت التي يحرم الانسان منها من اين يحرم؟ بعدين باب الاحرام احكام متعلقة بالاحرام لانه الاحرام اول شيء من اعمال الحج هو الاحرام الدخول في النسك ومما يتعلق بالاحرام المحظورات ولذلك بوب باب ايش؟ محظورات

4
00:00:50.300 --> 00:01:08.350
الاحرام. ثم بعد ذلك باب الفدية. يعني محظورات الاحرام اذا ارتكبت يترتب على هذا باب الفدية ثم باب دخول مكة الان يعني سيذكر صفة الحج واول شيء بعد ما احرمنا الدخول الى مكة ومن بعد دخول مكة ستبدأ

5
00:01:08.700 --> 00:01:18.900
يعني اعمال الحج وسيذكرها في هذا الباب ثم في الباب الذي بعده باب صفة الحج ثم باب ما يفعله بعد الحل وهذه الابواب الثلاثة هي في الحقيقة كلها متعلقة بصفة الحج

6
00:01:19.350 --> 00:01:34.200
ثم بعد ما ذكر صفة الحج كاملة فيها اركان وفيها واجبات وفيها سنن افرد الاركان بالذكر فذكر اركان الحج واجباته ثم ذكر باب الهدي والاضحية باب الهدي والاضحية الاضحية هي في الحقيقة ليست متعلقة بالحج

7
00:01:34.600 --> 00:02:00.000
الهدي نعم يتعلق بالحج يجب على المتمتع والقارن هدي التمتع والقران ويستحب لغيره تمام؟ ولما كان هذا الباب فيه تفاصيل وفي مسائل اخرى غير الحج افرده بالذكر في الاخير ثم باب العقيقة والحقيقة العقيقة ليست متعلقة بالحج لكن متعلقة بالذبائح فناسب بعد ما ذكر الهدي والاضحية ان يذكر ايش؟ العقيق

8
00:02:01.800 --> 00:02:17.100
التبويب الاول هو قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج. سيذكر فيه شروط وجوب الحج والعمرة ولاحظ هنا اولا يذكر الشروط اولها الاسلام قال يجب الحج والعمرة في العمر مرة. لاحظ هنا

9
00:02:17.250 --> 00:02:33.600
اول مسألة قبل ذكر شروط الحج هو قال ان الحج واجب. يجب الحج والعمرة والعمرة وجوب الحج هذا محل اجماع بين العلماء كلهم لا خلاف بين العلماء ان الحج واجب. دل على هذا القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الاجماع ولله على الناس

10
00:02:33.600 --> 00:02:50.750
حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما وجوب العمرة ففيه خلاف بين العلماء. وانا ليش ذكرت هذا؟ لان طالب العلم مهم ان يميز بين مسائل الاجماع ومسائل الخلاف وجوب العمرة ليس باجماع لكن الصحيح عندنا في المذهب ان العمرة واجبة

11
00:02:50.950 --> 00:03:12.350
طيب وجوب الحج والعمرة في العمر مرة في العمر مرة مرة واحدة في العمر ولا يجب التكرار سواء قلنا في اصول الفقه طبعا عندنا مسألة في اصول الفقه معروفة وهي مسألة هل الامر يقتضي التكرار ولا ما يقتضي؟ لكن بغض النظر عن هذا لان محل الخلاف في مسألة هل الامر

12
00:03:12.350 --> 00:03:31.050
اقتضي التكرار هو في ما لم يأت دليل يدل عليه. وقد جاء الدليل والحجة ان الحج لا يجب الا مرة في العمر. قال الحج مرة وما زاد فهو تطوع وفي حديث اخر قالوا افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب

13
00:03:31.500 --> 00:03:47.550
قال على المسلم الان سيذكر لك شروط وجوب الحج هذا الوجوب يجب الحج والعمرة هذا الوجوب يتجه لمن يكلف به من ذكر الشروط قال اولها الاسلام قال على المسلم علاء

14
00:03:47.700 --> 00:04:08.200
المسلم بخلاف الكافر فلا يجب عليه ايش؟ الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا بكر اي ونادى ان لا يحج بعد العام مشرك طبعا يأتي معنا هذا عدم وجوب الحج على الكافر هل معناه انه لا يعاقب عليه يوم القيامة؟ ولا معناه انه

15
00:04:08.350 --> 00:04:20.600
آآ لا يصح منه الحج ولا يؤمر به حال كفره نعم لا اشكال انه لا يؤمر به حال كفره بل ان حال الكفر لا يمنع من دخول مكة هذا ما فيه اشكال

16
00:04:21.400 --> 00:04:38.550
لكن هل يعاقب يوم القيامة؟ هذه مسألة عند علماء الاصول. اسمها مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اولى. الكفار يخاطبون بفروع الشريعة او لأ طيب الشرط الاول الوجوب الاسلامي الشرط الثاني العقل قال العاقل

17
00:04:38.600 --> 00:04:48.600
فلا يجب على المجنون ولا يصح منه ولاحظوا هنا عندنا الشروط هذه منها ما هو شرط وجوب وصحة الاسلام شرط وجوب وصحة العقل شرط وجوب وصحة لا تصح من المجنون

18
00:04:49.800 --> 00:05:07.900
البالغ الشرط الثالث البلوغ وهذا شرط للوجوب ولكنه ليس شرطا للصحة بل يصح الحجم يصح الحج من الصبي الصغير حتى لو لم يكن مميزا وهذا خاص بالحج والعمرة صحة العبادات من غير المميز هذا خاص بالحج والعمرة. بقية العبادات لا تصح

19
00:05:07.950 --> 00:05:28.300
من غير المميز ولذا قال آآ المري في نظم القواعد نظم فيه قواعد السعدي نظم جيد ما شاء الله نظم القواعد الاصول الجامعة يقول وانما التكليف شرط  في غير حجة وغير عمرة وانما التمييز عفوا وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة فتصح من

20
00:05:28.600 --> 00:05:45.700
غير المميز. اما بقية العبادات لا تصح من غير المميز. اذا عندنا البلوغ شرط وجوب وليس شرطا للصحة. الثالث الحرية قال الحر الحر يقابله الرقيق العبد فانه لا يجب عليه الحج وهذه من تخفيفات الشريعة على

21
00:05:45.800 --> 00:06:01.800
اه العبيد طيب الشرط الخامس الاستطاعة طبعا الحر قبل هذا الحرية شرط وجوب واجزاء وليست شرطا للصحة حتى البلوغ شرط وجوب واجزاء وليس شرطا للصحة ايش معنى اجزاء هنا؟ كلمة اجزاء

22
00:06:02.100 --> 00:06:16.750
يعني ان غير البالغ اذا حج حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام. كذلك العبد لو حج حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الاسلام. واضح هذا يا شباب

23
00:06:17.200 --> 00:06:32.050
طيب الشرط الخامس الاستطاعة قال اذا استطاع اليه سبيلا هذا في القرآن. من استطاع اليه سبيلا ما معنى الاستطاعة؟ المؤلف الان سيبين لنا رحمه الله تعالى معنى الاستطاعة. قال وهو

24
00:06:32.250 --> 00:06:56.400
ان يجد الزاء زادا وراحلة بالتها مما يصلح لمثله ها فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. شوف هذا الكلام كله هو تعريف الاستطاعة استطاع قضية مهمة هنا في هذا الباب

25
00:06:56.450 --> 00:07:13.300
في الحج والعمرة اول قضية في الاستطاعة قال وهو ان يجد زادا وراحلة. اذا عندنا في الاستطاعة لا بد ان يكون الانسان عنده زاد وراحلة بالتها مما يصلح لمثله شوف

26
00:07:13.450 --> 00:07:28.150
الزاد يعني عنده اكل وشرب لما يروح مكة يلقى اكل وشربه في الطريق يلقى اكل وشرب ياكل ويشرب في الطريق هذا واضح الراحلة ها الراحلة يلاقي سيارة مثلا يلاقي طيارة

27
00:07:28.300 --> 00:07:48.000
في السابق كانت الابل الرواحل الان يلاقي طيارة يلاقي سيارة طيب بالتها مما يصلح لمثله يعني ايش بالتها مما يصلح لمثله بالتها يعني لو انه وجد عنده ابل لكن ليس عنده

28
00:07:48.450 --> 00:08:04.000
سرج ونحو ذلك مما يركب فيه على الابل تمام؟ فانه لا يجب عليه حتى خلونا نشوف المكتب الشامل نشوف شرح الامام ابن تيمية على العمدة ايش قال في تفسير كلمة بالتها

29
00:08:06.800 --> 00:08:27.800
شوف شرح عمدة الفقه هذا شرح الشيخ الراجحي هذا شرح الشيخ الطيار انه في شرح ابن تيمية بس اظن انه اسمه شرح العمدة طيب العدة شرح العمدة شرح العمدة من جميع كتاب الحج. تمام

30
00:08:28.600 --> 00:09:06.850
بجد يقول بالتها لا لا هذا بالتي هذا في كتاب الجهاد. طيب بالتها مم ما ذكره شوف غيره من كتب ما في مشكلة اقناع المنتهى  بالحج هنا نشوف قال فيعتبر له ملك الراحلة بالتها

31
00:09:07.100 --> 00:09:32.400
حتى في دونها يعني في دون مسافة القصر قال بالتها بشراء او كراء يصلح لمثله طيب هذي حاشة ابن قايد النجدي يعني انا كنت انا اريد التفسير بالتها باش تشوف حتى نشوف هنا شرح العمدة

32
00:09:35.750 --> 00:09:54.800
يعني لالتها يعني مثل السرج هذا الذي يظهر الله عليه مثل السرج الذي يركب عليه وما الى ذلك. طيب قال مما يصلح لمثله يعني ايش مما يصلح لمثله؟ الان لو كان الانسان في زماننا هذا قالوا له تعال روح حج قال ما عندي

33
00:09:55.300 --> 00:10:12.550
فلوس حقت التذكرة قالوا بس عندك بعير الجهة العادة لم تجري ان مثله يركب بالبعير ما عاد يسافر مثله على البعير هذا لا يصلح لمثله واضح فنقول انما يجب اذا كانت الراحلة مما يصلح

34
00:10:13.100 --> 00:10:30.050
لمثله. اما اذا كان الانسان يلاقي مثلا دابة الان بعير طيب انت البعير لا يصلح لمثله في هذه الاحوال واضح؟ فلا يجب عليه الحج. طيب اذا وجد زادا وراحلة لكن عنده اولاد

35
00:10:30.650 --> 00:10:46.250
يحتاجون الى مال فهل يجب عليه الحج؟ يقول لك يشترط ان تكون فاضلة فاضلا ها؟ يعني ايش فاضل؟ يعني زائد يعني هي عنده فلوس الان تكاليف الحج مثلا عشر الاف ريال افترض

36
00:10:47.150 --> 00:11:00.500
هو لو دفع عشرة الاف ريال يسافر ويروح الحج ويرجع ما يبقى فلوس لاولاده نقول لا اذا لازم عندك عشرة الاف زايدة زيادة على ايش؟ على نفقة الاولاد. تروح وترجع

37
00:11:00.650 --> 00:11:17.400
واولادك يكونوا ايش؟ بخير طيب فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. الانسان عليه دين خمس الاف تكاليف الحج عشرة الاف متى يجب عليه الحج نقول اذا صار عنده خمسطعشر الف حتى يدفع الدين خمس الاف الدين ويبقى له عشر الاف حقت الحج

38
00:11:18.050 --> 00:11:37.050
واضح نعم اذا لازم تكون الاستطاعة بانه يجد من المال زيادة على قضاء الدين ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ايضا يشترط انه يكون هذي الفلوس التي يجد التي يجدها ويستطيع الحج بها

39
00:11:37.350 --> 00:11:52.150
زائدة عن مؤنة يعني نفقة نفسه ونفقة عياله نفقة نفسه الان يقول لك تكاليف الحج عشرة الاف كويس؟ طيب وانا احتاج نكون الشيء اللي انفق على نفسي مثلا انا بسافر

40
00:11:52.550 --> 00:12:11.900
وعندي شقة ايجار شقتي حقتي لو تركتها بتروح لازم تمام اجد ما اسدد به هذا الايجار وعياله اولاد او من يجب عليه ان ينفق عليهم لازم يترك لهم نفقة. طيب قال المؤلف على الدواب يعني ايش على الدوام؟ ما معنى على الدوام

41
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
يقول المؤلف رحمه الله اذا كان الانسان صاحب صناعة مثلا انا عندي دكان الدكان هذا ما شاء الله اقدر ابيعه هو يكفيني الفلوس اذا بعته يكفيني للحج والفلوس الزايدة منه

42
00:12:33.400 --> 00:12:50.400
اخليها لاولادي تكفيهم الين ارجع من الحج هل يجب علي ابيع دكاني؟ نقول لا لماذا لان هذا لان هذا ليس فاضلا عن نفقتك على الدوام لانه هذا لما ترجع انت تحتاج اليه

43
00:12:51.000 --> 00:13:08.250
كونك انت عندك اذا بعته يكفيك الفلوس تكفيك خلال فترة الذهاب والرجوع هذا لا يلزمك ببيعه لان الواجب ان تكون النفقة فاضلة ان تكون يعني القدرة بوجود مال فاضل عما تحتاجه على الدوام

44
00:13:09.000 --> 00:13:23.900
واضح؟ اذا لابد ان يكون فاضلا عن حاجتك على الدوام. يعني الحاجة الدائمة المستمرة ولهذا لا نوجب عليك ان تبيع بيتك اللي ملك تقول والله ابيع البيت وخلاص استأجر الين ارجع لا

45
00:13:24.150 --> 00:13:41.050
ولا نوجب عليك ان تبيع الالات الصنعة مثلا النجار يبيع ادوات النجارة والعدة حقت النجارة لا نوجب عليه ذلك واضح؟ اذا ليس المطلوب فقط ان يبقي نفقة لاولاده بقدر ذهابه ورجوعه

46
00:13:41.200 --> 00:14:03.500
ويتخلص من كل ما زاد على ذلك. واضح طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر شوف ويعتبر للمرأة وجود محرمها المرأة لها شرط اضافي زائد وهو وجود المحرم خلاص وجود

47
00:14:03.550 --> 00:14:21.950
المحرم بالنسبة للمرأة من هو المحرم؟ يعني المرأة لا يجب عليه وهذا وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة وهو ايضا شرط للجواز بمعنى انه ما يجوز تسافر المرأة بدون محرم. ما يجوز. شوف لاحظ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول لك المرأة ما تسافر بدون محرم في الحج

48
00:14:22.350 --> 00:14:38.250
الان الواحد يريد منها تطلع وتسافر بدون محرم في غير الحج ما يجوز اذا الحج الواجب الفرض هو كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز ان تسافر فيه بدون محرم. وان كان بعض الفقهاء رخص ذلك فقط في سفر الحج. اما ما عدا ذلك من الاسفار

49
00:14:38.300 --> 00:14:55.400
الامر فيه واضح ان المرأة لا تسافر الا بمحرم من هو المحرم؟ قال وهو زوجها. ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح من هو محرمها؟ المحرم يدخل فيه

50
00:14:56.150 --> 00:15:20.700
صنفان الصنف الاول منين هو الصف الاول هو الزوج الزوج محرم الصنف الثاني من تحرم عليه بشرط ان يكون التحريم على التأبيد كيف التحريم على التأبيد على سبيل المثال المرأة

51
00:15:21.700 --> 00:15:40.300
اذا كان اذا كانت اختها متزوجة اختها متزوجة زوج اختها لا يجوز له ان يتزوجها. لماذا؟ لانه لا يجوز الجمع بين الاختين. لكن هل هذا التحريم تحريم على التأبيد لا ليس على التأبيد

52
00:15:41.250 --> 00:15:58.400
وانما هو تحريم مؤقت فاذا ماتت هذه الاخت جاز له ان يتزوج اختها اذا هل زوج اختك محرم لك؟ الجواب لا ليس بمحرم لان تحريمه انما هو تحريم مؤقت ثم قال من تحرم عليه على التأبيد بنسب

53
00:15:58.850 --> 00:16:35.700
او سبب مباح النسب واضح النسب واضح اما السبب النسب واظح مثل ايش؟ اختك تحرم عليك على التأبيد اختك تحرم عليك على التأبيد اختك تحرم عليك على التأبيد بالنسب طيب بالسبب المباح

54
00:16:36.850 --> 00:16:51.600
مثل ماذا؟ مثل المصاهرة ام الزوجة ما بينك وبينها نسب بمعنى قرابة وانما بينك وبينها مصاهرة بسبب مباح وهو النكاح فتزوجت بنتها صارت ام زوجتك محرم لك فيجوز لك ان

55
00:16:52.100 --> 00:17:18.050
تسافر معها بالحج. ممكن تكون محرم لها في الحج. هذا معنى بسبب بنسب او سبب مباح. واضح طيب نمسح هذي السبورة ونكمل ان شاء الله طيب يقول من وجب عليه ففرط حتى مات

56
00:17:22.100 --> 00:17:42.550
من فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة يعني ليش ما نفرط حتى مات انسان تحققت فيه شروط وجوب الحج ها الشروط هذي موجودة فيه طيب ولكنه لم يحج

57
00:17:43.250 --> 00:17:56.100
الى ان مات طيب هذا الرجل الذي مات ولم يحج وقد فرط يعني وجب عليه الحج وفرط حتى مات نقول يخرج عنه من ماله حجة وعمرة نخرج من فلوسه تمام

58
00:17:56.850 --> 00:18:20.350
تكاليف للحج وللعمرة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام عن مسألة اخرى وهو وهي مسألة في الحقيقة ذكرناها قبل ما الذي يعتبر من هذه الشروط شروط صحة وما الذي لا يعتبر من شروط الصحة؟ قال ولا يصح الحج

59
00:18:20.450 --> 00:18:41.400
من كافر ولا مجنون. اذا صار من شروط الصحة ايش؟ الاسلام والعقل لانه قال لا يصح الحج من كافر ولا مجنون معناه الاسلام والعقل من شروط الصحة قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما

60
00:18:41.600 --> 00:19:02.250
صار عندنا اذا الان الصبي ها الصبي والعبد الصبي والعبد. يصح منهم الحج ولا لا؟ اللي هو الصبي من ليس ببالغ عند شرط البلوغ شرط الحرية اذا البلوغ والحرية ليس من شروط

61
00:19:02.300 --> 00:19:17.700
الصحة لانه قال هنا ما يصح قال ويصح من من الصبي والعبد اذا ليس من شروط الصحة البلوغ والحرية ولكنهما من شروط الاجزاء. ولهذا قال ولا يجزئهما. ايش معنى لا يجزئهما؟ يعني لا يجزئهما عن حجة

62
00:19:17.800 --> 00:19:36.200
الاسلام واضح قال ويصح من غير المستطيع بقية الشروط الان من عندنا من الشروط ايش الاستطاعة وعندنا وجود المحرم للمرأة فقال ويصح من غير المستطيع. اذا هنا الاستطاعة صارت ايش

63
00:19:36.650 --> 00:19:54.800
باستطاعة ليست شرط صحة ولا شرط اجزاء بل هي شرط وجوب فقط قال والمرأة بغير محرم يجزئهما. اذا كذلك وجود المحرم للمرأة وجود المحرم للمرأة ليس شرط ليس شرط صحة ولا حتى شرط

64
00:19:54.950 --> 00:20:22.500
اجزاء تمام ولكنه شرط للجواز. فتلخص عندنا الاتي تمام تلخص عندنا الاتي عندنا بعض الشروط هي شروط طيب للوجوب وللصحة اللي هي الاسلام والعقل وعندنا بعض الشروط هي شروط للوجوب

65
00:20:22.750 --> 00:20:45.550
وللاجذاء وليست شروط للصحة. اذا هذي ها الاسلام والعقل وجوب وصحة البلوغ والحرية وجوب واجزاء الثالث ما هو شرط للوجوب فقط وهو ها الاستطاعة ووجود المحرم فهذا شرط للوجوب فقط

66
00:20:45.800 --> 00:21:09.600
هذا ما يتعلق بشروط الحج. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة وهي من حج بنية غير فرضه قبل فرضه ايش صورة المسألة صورة المسألة ان هذا الانسان لم يحج الفريضة ما حج الفريضة وجاي يحج بغير نية الفريضة. يقول

67
00:21:11.550 --> 00:21:25.750
ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره ونفله قبل حجة الاسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. شف ذاك ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سور

68
00:21:26.500 --> 00:21:42.900
كلها اعطاها نفس الحكم الصورة الاولى من حج عن غيره ولم يكن حجا عن نفسه. السورة الثانية من حج عن نذره الصورة الثالثة من حج عن نفله انسان حج عن غيره وهو ما حج عن نفسه

69
00:21:43.700 --> 00:22:01.600
تحجيت عن نفسك حقت السناب؟ قال لا فجاءوا وتوكلوا ووكلوا واحد وراح حج عن ذاك الواحد حجة الاسلام نقول لا يجزئ عن ذلك الشخص وانما يجزئ عنك انت هذا معناه من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره

70
00:22:02.150 --> 00:22:24.750
المسألة الثانية من حج عن نذره قال لله علي نذر ان احج وراح يحج وفاء بهذا النذر وهو ما حج حجة الاسلام الى الان نقول حجتك صحيحة وهي حجة الاسلام والله يجزيك خير السنة الجاية عليك انك توفي بالنذر ولا يجزئك عن حجة النذر انما تقع عن حجة الاسلام

71
00:22:25.500 --> 00:22:35.500
الثالث من اراد ان يحج عن النفل قبل ان يحج الفطر قال والله انا ابغى احج نافلة. طيب يا اخي حجة فريضة؟ قال لا الفريضة ان شاء الله خيرها بعدين اول تجربة خليها نافلة عشان لو غلطت او كذا

72
00:22:35.500 --> 00:22:48.650
يقول لا اول مرة تحج فيها تقع عن فرضك ولا تقع عن نفلك هذا ما يتعلق بالتبويب الاول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين