الى ان مات طيب هذا الرجل الذي مات ولم يحج وقد فرط يعني وجب عليه الحج وفرط حتى مات نقول يخرج عنه من ماله حجة وعمرة نخرج من فلوسه تمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. حياكم الله وبياكم يا شباب اين وصلنا وصلنا ايش؟ كتاب الحج طيب كتاب الحج في هذا الكتاب في عمدة الفقه يتضمن بالتبويبات الاتية. اول شيء كتاب الحج حيتكلم فيه المؤلف رحمه الله سيتكلم فيه عن ايش عن وجوب الحج وشروط وجوب الحج. بعدين يذكر المواقيت مواقيت التي يحرم الانسان منها من اين يحرم؟ بعدين باب الاحرام احكام متعلقة بالاحرام لانه الاحرام اول شيء من اعمال الحج هو الاحرام الدخول في النسك ومما يتعلق بالاحرام المحظورات ولذلك بوب باب ايش؟ محظورات الاحرام. ثم بعد ذلك باب الفدية. يعني محظورات الاحرام اذا ارتكبت يترتب على هذا باب الفدية ثم باب دخول مكة الان يعني سيذكر صفة الحج واول شيء بعد ما احرمنا الدخول الى مكة ومن بعد دخول مكة ستبدأ يعني اعمال الحج وسيذكرها في هذا الباب ثم في الباب الذي بعده باب صفة الحج ثم باب ما يفعله بعد الحل وهذه الابواب الثلاثة هي في الحقيقة كلها متعلقة بصفة الحج ثم بعد ما ذكر صفة الحج كاملة فيها اركان وفيها واجبات وفيها سنن افرد الاركان بالذكر فذكر اركان الحج واجباته ثم ذكر باب الهدي والاضحية باب الهدي والاضحية الاضحية هي في الحقيقة ليست متعلقة بالحج الهدي نعم يتعلق بالحج يجب على المتمتع والقارن هدي التمتع والقران ويستحب لغيره تمام؟ ولما كان هذا الباب فيه تفاصيل وفي مسائل اخرى غير الحج افرده بالذكر في الاخير ثم باب العقيقة والحقيقة العقيقة ليست متعلقة بالحج لكن متعلقة بالذبائح فناسب بعد ما ذكر الهدي والاضحية ان يذكر ايش؟ العقيق التبويب الاول هو قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحج. سيذكر فيه شروط وجوب الحج والعمرة ولاحظ هنا اولا يذكر الشروط اولها الاسلام قال يجب الحج والعمرة في العمر مرة. لاحظ هنا اول مسألة قبل ذكر شروط الحج هو قال ان الحج واجب. يجب الحج والعمرة والعمرة وجوب الحج هذا محل اجماع بين العلماء كلهم لا خلاف بين العلماء ان الحج واجب. دل على هذا القرآن ودلت عليه السنة ودل عليه الاجماع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واما وجوب العمرة ففيه خلاف بين العلماء. وانا ليش ذكرت هذا؟ لان طالب العلم مهم ان يميز بين مسائل الاجماع ومسائل الخلاف وجوب العمرة ليس باجماع لكن الصحيح عندنا في المذهب ان العمرة واجبة طيب وجوب الحج والعمرة في العمر مرة في العمر مرة مرة واحدة في العمر ولا يجب التكرار سواء قلنا في اصول الفقه طبعا عندنا مسألة في اصول الفقه معروفة وهي مسألة هل الامر يقتضي التكرار ولا ما يقتضي؟ لكن بغض النظر عن هذا لان محل الخلاف في مسألة هل الامر اقتضي التكرار هو في ما لم يأت دليل يدل عليه. وقد جاء الدليل والحجة ان الحج لا يجب الا مرة في العمر. قال الحج مرة وما زاد فهو تطوع وفي حديث اخر قالوا افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. طيب قال على المسلم الان سيذكر لك شروط وجوب الحج هذا الوجوب يجب الحج والعمرة هذا الوجوب يتجه لمن يكلف به من ذكر الشروط قال اولها الاسلام قال على المسلم علاء المسلم بخلاف الكافر فلا يجب عليه ايش؟ الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا بكر اي ونادى ان لا يحج بعد العام مشرك طبعا يأتي معنا هذا عدم وجوب الحج على الكافر هل معناه انه لا يعاقب عليه يوم القيامة؟ ولا معناه انه آآ لا يصح منه الحج ولا يؤمر به حال كفره نعم لا اشكال انه لا يؤمر به حال كفره بل ان حال الكفر لا يمنع من دخول مكة هذا ما فيه اشكال لكن هل يعاقب يوم القيامة؟ هذه مسألة عند علماء الاصول. اسمها مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اولى. الكفار يخاطبون بفروع الشريعة او لأ طيب الشرط الاول الوجوب الاسلامي الشرط الثاني العقل قال العاقل فلا يجب على المجنون ولا يصح منه ولاحظوا هنا عندنا الشروط هذه منها ما هو شرط وجوب وصحة الاسلام شرط وجوب وصحة العقل شرط وجوب وصحة لا تصح من المجنون البالغ الشرط الثالث البلوغ وهذا شرط للوجوب ولكنه ليس شرطا للصحة بل يصح الحجم يصح الحج من الصبي الصغير حتى لو لم يكن مميزا وهذا خاص بالحج والعمرة صحة العبادات من غير المميز هذا خاص بالحج والعمرة. بقية العبادات لا تصح من غير المميز ولذا قال آآ المري في نظم القواعد نظم فيه قواعد السعدي نظم جيد ما شاء الله نظم القواعد الاصول الجامعة يقول وانما التكليف شرط في غير حجة وغير عمرة وانما التمييز عفوا وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة فتصح من غير المميز. اما بقية العبادات لا تصح من غير المميز. اذا عندنا البلوغ شرط وجوب وليس شرطا للصحة. الثالث الحرية قال الحر الحر يقابله الرقيق العبد فانه لا يجب عليه الحج وهذه من تخفيفات الشريعة على اه العبيد طيب الشرط الخامس الاستطاعة طبعا الحر قبل هذا الحرية شرط وجوب واجزاء وليست شرطا للصحة حتى البلوغ شرط وجوب واجزاء وليس شرطا للصحة ايش معنى اجزاء هنا؟ كلمة اجزاء يعني ان غير البالغ اذا حج حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام. كذلك العبد لو حج حجه صحيح لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام لا يجب عليه الحج ولا يجزئه عن حجة الاسلام. واضح هذا يا شباب طيب الشرط الخامس الاستطاعة قال اذا استطاع اليه سبيلا هذا في القرآن. من استطاع اليه سبيلا ما معنى الاستطاعة؟ المؤلف الان سيبين لنا رحمه الله تعالى معنى الاستطاعة. قال وهو ان يجد الزاء زادا وراحلة بالتها مما يصلح لمثله ها فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. شوف هذا الكلام كله هو تعريف الاستطاعة استطاع قضية مهمة هنا في هذا الباب في الحج والعمرة اول قضية في الاستطاعة قال وهو ان يجد زادا وراحلة. اذا عندنا في الاستطاعة لا بد ان يكون الانسان عنده زاد وراحلة بالتها مما يصلح لمثله شوف الزاد يعني عنده اكل وشرب لما يروح مكة يلقى اكل وشربه في الطريق يلقى اكل وشرب ياكل ويشرب في الطريق هذا واضح الراحلة ها الراحلة يلاقي سيارة مثلا يلاقي طيارة في السابق كانت الابل الرواحل الان يلاقي طيارة يلاقي سيارة طيب بالتها مما يصلح لمثله يعني ايش بالتها مما يصلح لمثله بالتها يعني لو انه وجد عنده ابل لكن ليس عنده سرج ونحو ذلك مما يركب فيه على الابل تمام؟ فانه لا يجب عليه حتى خلونا نشوف المكتب الشامل نشوف شرح الامام ابن تيمية على العمدة ايش قال في تفسير كلمة بالتها شوف شرح عمدة الفقه هذا شرح الشيخ الراجحي هذا شرح الشيخ الطيار انه في شرح ابن تيمية بس اظن انه اسمه شرح العمدة طيب العدة شرح العمدة شرح العمدة من جميع كتاب الحج. تمام بجد يقول بالتها لا لا هذا بالتي هذا في كتاب الجهاد. طيب بالتها مم ما ذكره شوف غيره من كتب ما في مشكلة اقناع المنتهى بالحج هنا نشوف قال فيعتبر له ملك الراحلة بالتها حتى في دونها يعني في دون مسافة القصر قال بالتها بشراء او كراء يصلح لمثله طيب هذي حاشة ابن قايد النجدي يعني انا كنت انا اريد التفسير بالتها باش تشوف حتى نشوف هنا شرح العمدة يعني لالتها يعني مثل السرج هذا الذي يظهر الله عليه مثل السرج الذي يركب عليه وما الى ذلك. طيب قال مما يصلح لمثله يعني ايش مما يصلح لمثله؟ الان لو كان الانسان في زماننا هذا قالوا له تعال روح حج قال ما عندي فلوس حقت التذكرة قالوا بس عندك بعير الجهة العادة لم تجري ان مثله يركب بالبعير ما عاد يسافر مثله على البعير هذا لا يصلح لمثله واضح فنقول انما يجب اذا كانت الراحلة مما يصلح لمثله. اما اذا كان الانسان يلاقي مثلا دابة الان بعير طيب انت البعير لا يصلح لمثله في هذه الاحوال واضح؟ فلا يجب عليه الحج. طيب اذا وجد زادا وراحلة لكن عنده اولاد يحتاجون الى مال فهل يجب عليه الحج؟ يقول لك يشترط ان تكون فاضلة فاضلا ها؟ يعني ايش فاضل؟ يعني زائد يعني هي عنده فلوس الان تكاليف الحج مثلا عشر الاف ريال افترض هو لو دفع عشرة الاف ريال يسافر ويروح الحج ويرجع ما يبقى فلوس لاولاده نقول لا اذا لازم عندك عشرة الاف زايدة زيادة على ايش؟ على نفقة الاولاد. تروح وترجع واولادك يكونوا ايش؟ بخير طيب فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه. الانسان عليه دين خمس الاف تكاليف الحج عشرة الاف متى يجب عليه الحج نقول اذا صار عنده خمسطعشر الف حتى يدفع الدين خمس الاف الدين ويبقى له عشر الاف حقت الحج واضح نعم اذا لازم تكون الاستطاعة بانه يجد من المال زيادة على قضاء الدين ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ايضا يشترط انه يكون هذي الفلوس التي يجد التي يجدها ويستطيع الحج بها زائدة عن مؤنة يعني نفقة نفسه ونفقة عياله نفقة نفسه الان يقول لك تكاليف الحج عشرة الاف كويس؟ طيب وانا احتاج نكون الشيء اللي انفق على نفسي مثلا انا بسافر وعندي شقة ايجار شقتي حقتي لو تركتها بتروح لازم تمام اجد ما اسدد به هذا الايجار وعياله اولاد او من يجب عليه ان ينفق عليهم لازم يترك لهم نفقة. طيب قال المؤلف على الدواب يعني ايش على الدوام؟ ما معنى على الدوام يقول المؤلف رحمه الله اذا كان الانسان صاحب صناعة مثلا انا عندي دكان الدكان هذا ما شاء الله اقدر ابيعه هو يكفيني الفلوس اذا بعته يكفيني للحج والفلوس الزايدة منه اخليها لاولادي تكفيهم الين ارجع من الحج هل يجب علي ابيع دكاني؟ نقول لا لماذا لان هذا لان هذا ليس فاضلا عن نفقتك على الدوام لانه هذا لما ترجع انت تحتاج اليه كونك انت عندك اذا بعته يكفيك الفلوس تكفيك خلال فترة الذهاب والرجوع هذا لا يلزمك ببيعه لان الواجب ان تكون النفقة فاضلة ان تكون يعني القدرة بوجود مال فاضل عما تحتاجه على الدوام واضح؟ اذا لابد ان يكون فاضلا عن حاجتك على الدوام. يعني الحاجة الدائمة المستمرة ولهذا لا نوجب عليك ان تبيع بيتك اللي ملك تقول والله ابيع البيت وخلاص استأجر الين ارجع لا ولا نوجب عليك ان تبيع الالات الصنعة مثلا النجار يبيع ادوات النجارة والعدة حقت النجارة لا نوجب عليه ذلك واضح؟ اذا ليس المطلوب فقط ان يبقي نفقة لاولاده بقدر ذهابه ورجوعه ويتخلص من كل ما زاد على ذلك. واضح طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر شوف ويعتبر للمرأة وجود محرمها المرأة لها شرط اضافي زائد وهو وجود المحرم خلاص وجود المحرم بالنسبة للمرأة من هو المحرم؟ يعني المرأة لا يجب عليه وهذا وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة وهو ايضا شرط للجواز بمعنى انه ما يجوز تسافر المرأة بدون محرم. ما يجوز. شوف لاحظ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول لك المرأة ما تسافر بدون محرم في الحج الان الواحد يريد منها تطلع وتسافر بدون محرم في غير الحج ما يجوز اذا الحج الواجب الفرض هو كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز ان تسافر فيه بدون محرم. وان كان بعض الفقهاء رخص ذلك فقط في سفر الحج. اما ما عدا ذلك من الاسفار الامر فيه واضح ان المرأة لا تسافر الا بمحرم من هو المحرم؟ قال وهو زوجها. ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح من هو محرمها؟ المحرم يدخل فيه صنفان الصنف الاول منين هو الصف الاول هو الزوج الزوج محرم الصنف الثاني من تحرم عليه بشرط ان يكون التحريم على التأبيد كيف التحريم على التأبيد على سبيل المثال المرأة اذا كان اذا كانت اختها متزوجة اختها متزوجة زوج اختها لا يجوز له ان يتزوجها. لماذا؟ لانه لا يجوز الجمع بين الاختين. لكن هل هذا التحريم تحريم على التأبيد لا ليس على التأبيد وانما هو تحريم مؤقت فاذا ماتت هذه الاخت جاز له ان يتزوج اختها اذا هل زوج اختك محرم لك؟ الجواب لا ليس بمحرم لان تحريمه انما هو تحريم مؤقت ثم قال من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح النسب واضح النسب واضح اما السبب النسب واظح مثل ايش؟ اختك تحرم عليك على التأبيد اختك تحرم عليك على التأبيد اختك تحرم عليك على التأبيد بالنسب طيب بالسبب المباح مثل ماذا؟ مثل المصاهرة ام الزوجة ما بينك وبينها نسب بمعنى قرابة وانما بينك وبينها مصاهرة بسبب مباح وهو النكاح فتزوجت بنتها صارت ام زوجتك محرم لك فيجوز لك ان تسافر معها بالحج. ممكن تكون محرم لها في الحج. هذا معنى بسبب بنسب او سبب مباح. واضح طيب نمسح هذي السبورة ونكمل ان شاء الله طيب يقول من وجب عليه ففرط حتى مات من فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجة وعمرة يعني ليش ما نفرط حتى مات انسان تحققت فيه شروط وجوب الحج ها الشروط هذي موجودة فيه طيب ولكنه لم يحج تكاليف للحج وللعمرة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الكلام عن مسألة اخرى وهو وهي مسألة في الحقيقة ذكرناها قبل ما الذي يعتبر من هذه الشروط شروط صحة وما الذي لا يعتبر من شروط الصحة؟ قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. اذا صار من شروط الصحة ايش؟ الاسلام والعقل لانه قال لا يصح الحج من كافر ولا مجنون معناه الاسلام والعقل من شروط الصحة قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما صار عندنا اذا الان الصبي ها الصبي والعبد الصبي والعبد. يصح منهم الحج ولا لا؟ اللي هو الصبي من ليس ببالغ عند شرط البلوغ شرط الحرية اذا البلوغ والحرية ليس من شروط الصحة لانه قال هنا ما يصح قال ويصح من من الصبي والعبد اذا ليس من شروط الصحة البلوغ والحرية ولكنهما من شروط الاجزاء. ولهذا قال ولا يجزئهما. ايش معنى لا يجزئهما؟ يعني لا يجزئهما عن حجة الاسلام واضح قال ويصح من غير المستطيع بقية الشروط الان من عندنا من الشروط ايش الاستطاعة وعندنا وجود المحرم للمرأة فقال ويصح من غير المستطيع. اذا هنا الاستطاعة صارت ايش باستطاعة ليست شرط صحة ولا شرط اجزاء بل هي شرط وجوب فقط قال والمرأة بغير محرم يجزئهما. اذا كذلك وجود المحرم للمرأة وجود المحرم للمرأة ليس شرط ليس شرط صحة ولا حتى شرط اجزاء تمام ولكنه شرط للجواز. فتلخص عندنا الاتي تمام تلخص عندنا الاتي عندنا بعض الشروط هي شروط طيب للوجوب وللصحة اللي هي الاسلام والعقل وعندنا بعض الشروط هي شروط للوجوب وللاجذاء وليست شروط للصحة. اذا هذي ها الاسلام والعقل وجوب وصحة البلوغ والحرية وجوب واجزاء الثالث ما هو شرط للوجوب فقط وهو ها الاستطاعة ووجود المحرم فهذا شرط للوجوب فقط هذا ما يتعلق بشروط الحج. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة وهي من حج بنية غير فرضه قبل فرضه ايش صورة المسألة صورة المسألة ان هذا الانسان لم يحج الفريضة ما حج الفريضة وجاي يحج بغير نية الفريضة. يقول ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره ونفله قبل حجة الاسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. شف ذاك ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث سور كلها اعطاها نفس الحكم الصورة الاولى من حج عن غيره ولم يكن حجا عن نفسه. السورة الثانية من حج عن نذره الصورة الثالثة من حج عن نفله انسان حج عن غيره وهو ما حج عن نفسه تحجيت عن نفسك حقت السناب؟ قال لا فجاءوا وتوكلوا ووكلوا واحد وراح حج عن ذاك الواحد حجة الاسلام نقول لا يجزئ عن ذلك الشخص وانما يجزئ عنك انت هذا معناه من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره المسألة الثانية من حج عن نذره قال لله علي نذر ان احج وراح يحج وفاء بهذا النذر وهو ما حج حجة الاسلام الى الان نقول حجتك صحيحة وهي حجة الاسلام والله يجزيك خير السنة الجاية عليك انك توفي بالنذر ولا يجزئك عن حجة النذر انما تقع عن حجة الاسلام الثالث من اراد ان يحج عن النفل قبل ان يحج الفطر قال والله انا ابغى احج نافلة. طيب يا اخي حجة فريضة؟ قال لا الفريضة ان شاء الله خيرها بعدين اول تجربة خليها نافلة عشان لو غلطت او كذا يقول لا اول مرة تحج فيها تقع عن فرضك ولا تقع عن نفلك هذا ما يتعلق بالتبويب الاول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين