﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:21.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نقول قال المؤلف رحمه الله باب الفدية لما انتهى من محظورات الاحرام سيذكر الان الفدية التي تترتب على فعل المحظور وفدية

2
00:00:22.000 --> 00:00:45.650
في فعل محظور تجب  آآ قال الفدية على ضربين يعني على نوعين الاول على التخيير والثانية على الترتيب الاول الذي هو على التخيير قال على ضربين احدهما على التخيير  الفدية التي اعلاء التأخير قال هي فدية الاذى

3
00:00:46.100 --> 00:01:10.850
واللبس والطيب الاذى اللي هي قص الشعر او تقليم الاظافر او تغطية الرأس او لبس المخيط او الطيب هذه كلها له له فيها الخيار يعني دفعها الواحد من هذه المحظورات الخمسة له الخيار. بين صيام ثلاثة ايام

4
00:01:11.300 --> 00:01:24.800
او اطعام ثلاثة اصع من تمر طبعا ما هو لازم تمر تمر او بر او شعير او اقط او زبيب ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين. في طعم ستة مساكين. كل مسكين نصف

5
00:01:25.000 --> 00:01:37.500
صعب انه من ثلاثة اصل بنقسمه على ستة يطلع كل واحد كم؟ نصف صاع. اذا هذا الخيار الثاني اما صيام ثلاثة ايام هذا الخيار الاول او اطعام ثلاثة مساكين اصع

6
00:01:37.750 --> 00:01:58.350
آآ اطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. الخيار الثالث او ذبح شاة ان يذبحه. شاة تمام هذا هو الاول مما هو على التخيير. تمام. الثاني مما يكون على التأخير قال وكذلك الحكم في كل دم وجب لتركه واجب. هذه الكلمة موجودة في بعض نسخ العمدة

7
00:01:58.500 --> 00:02:16.900
وليست موجودة في بعض النسخ والحقيقة ان هذه الكلمة يبدو والله تعالى اعلم انها مقحمة هنا وان الصواب الحاقها ها الصواب الحاقها فين في الفدية التي على الترتيب وليست هنا

8
00:02:17.600 --> 00:02:29.150
وذكرها هنا مما تفرد به المؤلف في هذا الكتاب وهي موجودة في نسخ وليست موجودة في نسخ والظاهر والله اعلم انه لما جاء يلحقها رحمه الله اراد يلحقها في الترتيب

9
00:02:29.900 --> 00:02:46.950
تمام فكانه والله اعلم من يعني اما انه المنتبه او بعض النساخ او كذا فوظعوها في هذا الموظع لذلك حتى الامام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة مستشكلها جدا

10
00:02:47.800 --> 00:03:05.500
نعم وهي مشكلة اذا وقعت هنا الثالث ولذلك نقول الحكم في كل دم وجب لترك واجب فالحكم فيه كدم التمتع والقران الذي سيذكر فيه الواجبات التي تكون على الترتيب وهو ان فيه ايش

11
00:03:06.050 --> 00:03:20.600
ذبح شاه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. ثم قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر. فان فيه قيمته الا الحمامة. الان عندنا الصيد. الصيد على نوعين

12
00:03:21.350 --> 00:03:47.300
ما له مثل وهو مثل الحيوانات البرية غالبا وما لا مثل له مثل الطيور غالبا فما لا فما له مثل فعليك ان تخرج المثل مثله من النعم يعني مثله من بهيمة الانعام فتنظر في هذا الحيوان الذي صاده تشوف ما يناسبهم هل هو يكون يناسبه من الابل ولا من البقر ولا من الغنم وتذبحه وتوزعه

13
00:03:48.250 --> 00:04:07.850
على فقراء الحرم خلاص اذا كان هذا الشيء ليس له مثل مثل الطيور فانك تخرج قيمته تاخذ قيمته وتتصدق بها على فقراء الحرم طبعا الطيور كلها تخرج قيمة ما لها مثل من بهيمة الأنعام الا الحمامة

14
00:04:08.000 --> 00:04:28.650
فانهم جعلوا مثلها ايش؟ الشهم والنعامة جعلوا مثلها البدن وبقية الطيور القيمة تمام؟ اذا هذا الخطوة الاولى انك تنظر في مثله او في قيمته الخطوة الثانية نقول تعال بعد ما عرفنا المثل

15
00:04:28.900 --> 00:04:46.500
او القيمة انت مخير بين امرين اما ان تخرج المثل طعاما كما سبق  آآ ان تخرج المثل اللي هو استغفر الله. اللي هو مثلها من بهيمة الانعام اللي ذكرناه قبل شوي قال مثل ما قتل من النعم

16
00:04:46.800 --> 00:05:04.200
تمام آآ او تقوم هذا المثل تقول والله المثل كان على سبيل المثال شاء تقومها بفلوس الضلع مئتين ريال فتقومها وتشتري بها طعام فلتطعم كل مسكين تطعم كل مسكين مدا من البر او نصف صاع منه

17
00:05:04.850 --> 00:05:15.950
غير البر او يصوم وهذا هو الخيار الثالث اللي هو الصيام ان تصوم عن كل مد يوما نقول كم طلع لك من الامداد لما قومت؟ قال والله طلع لي عشرة امداد

18
00:05:15.950 --> 00:05:35.200
نقول اذا تصوم عشرة ايام. هذا هو فدية الاذى واللبس والدم ترك الواجب وجزاء الصيد ونبهنا ان دم ترك الواجب ذكر هنا في بعض النسخ والصواب انه في الترتيب ننتقل بس خلونا نمسح هذي

19
00:05:36.200 --> 00:05:54.450
تمام ننتقل الان الى ما يجب على الترتيب وهو القسم الثاني قال الضربة الثانية على الترتيب وهو هدي التمتع هذا الاول هدي التمتع والقران كذلك يلزمه شاة ناخذ هذا المؤشر

20
00:05:54.500 --> 00:06:05.800
يلزمه شاة فان لم يجد فالصيام ياخذ الشهوة ويتصدق به على السكين حرام فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع صار عشر ايام ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع

21
00:06:05.850 --> 00:06:20.350
الثاني مما هو على الترتيب فدية الجماع بدنة تمام فديت الجمع بدنا اذا جامعة قبل التحلل الاول فعليه بدنة من الابل فان لم يجد فصيامه كصيام التمتع اللي هو ثلاثة ايام في الحج وسبعة

22
00:06:20.400 --> 00:06:43.300
اذا رجع وسبعة درجة. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة نفس الكلام متى تجب البدنة في المباشرة؟ اذا باشر فانزل في الحج قبل التحلل الاول في بدءه خلاص؟ قال ودم الفوات كذلك الفوات فيه دم على الترتيب

23
00:06:43.650 --> 00:06:59.950
يجب ان يذبح فان لم يجد ينتقل الى الصيام وليس على التخيير ايش الفرق عن الترتيب والتخيير؟ التخيير اللي سبق قبل شوية اللي هنا هذا التخيير انت تختار الخيار اللي تبغاه تبغى والله صيام تبغى اطعام تبغى ذبح براحتك

24
00:07:00.200 --> 00:07:16.950
اما على الترتيب نقول لا لازم الذبح اذا ما قدرت على الذبح تنتقل الى خيار الثاني. واضح كذلك مما اذا اندم الفواتير اللي سبق معانا اللي فاته الوقوف بعرفة تذكرونه نقول عليه دم فان لم يجد في صيام عشرة ايام

25
00:07:17.050 --> 00:07:33.800
المحصر يلزمه دم المحشر هو الذي منع صد عن مكة. يعني منعوه مثلا عدو منعه من دخول مكة فانه يلزمه الدم يتحلل ويلزمه الدم فان لم يجد فصيام عشرة ايام وهذا ايضا على الترتيب

26
00:07:34.000 --> 00:07:53.000
اذا هذه الامور الخمسة على الترتيب نعم ثم انتقل الى احكام تتعلق بالفدية اولها مسألة تكرار المحظور من جنس واحد ان كان قتل الصيد وان كان غير قتل الصيد قبل التكفير وبعد التكفير شوف

27
00:07:53.150 --> 00:08:10.100
فعل المحظور عدة مرات نقول نفس المحظور فعلته عدة مرات؟ قال نعم نفس المحظور. مثلا لبس المخيط ولبس الصباح ولبس الظهر ولبس بعد المغرب. تمام هذا له حالتين قبل ما يكثر يعني لبس المحظور عشرين مرة بس ما اخرج كفارة فليس عليه الا كفارة واحدة

28
00:08:10.550 --> 00:08:25.750
لبس المخيط ثم كفر اخرج الكفارة ثم لبس مرة ثانية عليه كفارة ثانية. اما قتل الصيد فانه بكل صيد كفارة خاصة في جزاء الصيد نص به يتكرر بتكرره حتى لو لم يكفرك

29
00:08:26.100 --> 00:08:42.550
واما اذا كرر من عدة اجناس فكل محظور فيه كفارة. هذا الكلام ذكره المؤلف بقوله ها ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة اذا كرر المحظور هذا

30
00:08:42.800 --> 00:09:03.000
غير شقيقة للصيد فكفارة واحدة الا ان يكون قد كفر عن الاول اللي لبس المخيط وبعدين كفر وبعدين لبسه مرة ثانية فعليه للثاني كفارة اخرى وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفار هذا اللي قلنا اذا كان المحظور من عدة اجناس مثلا لبس المخيط

31
00:09:03.200 --> 00:09:25.400
متطيب ويقص شعره هذي الثلاث محظورات اذا عليه ثلاث كفارات لانها لا تتداخل مع اجناس مختلفة طيب الان عندنا مسألة الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد هل ارتكاب المحظور؟ السؤال هل ارتكاب المحظور سهوا

32
00:09:25.650 --> 00:09:52.150
تسقط به الفدية ولا لا قال والحلق وتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. يقول الحلق حلق الشعر تقليم الاظفار الوطء اللي هو الجماع قتل الصيد هذه لو فعلها متعمدا او فعلها سهيا فعليه الفديو حتى لو ناسي

33
00:09:52.300 --> 00:10:09.200
لماذا؟ لان فيها اتلاف. الحلق اتلاف للشعر. تقنين اتلاف للاظفار الوطئ فيه معنى الاتلاف تمام؟ قتل الصيد اتراث هذه ما دام في اتلاف الاتلاف يثبت فيه الظمان مطلقا اما بقية المحظورات اللي ما فيها اطراف مثل لبس المخيط الطيب

34
00:10:09.250 --> 00:10:31.200
تغطية الرأس فهذه اذا فعلها ناسيا سهوا فليس عليه كفارة. واذا فعلها متعمدا فعليه الفدية الان يقول لنا المؤلف رحمه الله قاعدة تبين لنا مكان الفدية تمام مكان الفيديو قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرام. اذا كان عندك هدي تذبح

35
00:10:31.750 --> 00:10:51.800
تمام تذبح مثلا هذه في التمتع وهدي القران جيد جزاء الصيد فيه اخترت الذبح فانه يكون لمساكين الحرام حصرا تمام اطعام اطعام مساكين الحرم واضح الا فدية الاذى. لما نيجي بفدية الاذى

36
00:10:52.050 --> 00:11:07.450
اذا كانت فدية الاذى اللي هي مثلا قص شعره او نحوه من ذلك ذكرناها الخمسة فهذه اذا فعلها خارج الحرم قالوا يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. اما اذا فعلها في الحرم فتكون ايضا الموضع الذي

37
00:11:07.550 --> 00:11:23.250
فعلها فيه هو الحرم فيكون للمساكين الحرم. مثلا انسان نسي وقص شعره مثلا محطة ساسكو نقول شوف هناك في المنطقة ذيك مساكين اطعمهم واضح ولا يلزم ان تطعم في الحرم

38
00:11:23.300 --> 00:11:38.150
ثم قال وهدي المحصر ينحره في موضعه اذا احصر في مكان ينحره في ذلك المكان واما الصيام لانه في الذات قالوا دم الاحصار حيث وجد سببه يعني في نفس المكان تحصل في مكان معين يذبحه في ذلك المكان

39
00:11:38.200 --> 00:11:53.900
اما الصيام فيجزئه بكل مكان. تصوم في مكة او تصوم خارج مكة. اذا صمت في مكة ما استفادوا اهل مكة. ولذلك قال الصيام يجزئ بكل مكان هذا ما يتعلق بهذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين