بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نقول قال المؤلف رحمه الله باب الفدية لما انتهى من محظورات الاحرام سيذكر الان الفدية التي تترتب على فعل المحظور وفدية في فعل محظور تجب آآ قال الفدية على ضربين يعني على نوعين الاول على التخيير والثانية على الترتيب الاول الذي هو على التخيير قال على ضربين احدهما على التخيير الفدية التي اعلاء التأخير قال هي فدية الاذى واللبس والطيب الاذى اللي هي قص الشعر او تقليم الاظافر او تغطية الرأس او لبس المخيط او الطيب هذه كلها له له فيها الخيار يعني دفعها الواحد من هذه المحظورات الخمسة له الخيار. بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصع من تمر طبعا ما هو لازم تمر تمر او بر او شعير او اقط او زبيب ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين. في طعم ستة مساكين. كل مسكين نصف صعب انه من ثلاثة اصل بنقسمه على ستة يطلع كل واحد كم؟ نصف صاع. اذا هذا الخيار الثاني اما صيام ثلاثة ايام هذا الخيار الاول او اطعام ثلاثة مساكين اصع آآ اطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. الخيار الثالث او ذبح شاة ان يذبحه. شاة تمام هذا هو الاول مما هو على التخيير. تمام. الثاني مما يكون على التأخير قال وكذلك الحكم في كل دم وجب لتركه واجب. هذه الكلمة موجودة في بعض نسخ العمدة وليست موجودة في بعض النسخ والحقيقة ان هذه الكلمة يبدو والله تعالى اعلم انها مقحمة هنا وان الصواب الحاقها ها الصواب الحاقها فين في الفدية التي على الترتيب وليست هنا وذكرها هنا مما تفرد به المؤلف في هذا الكتاب وهي موجودة في نسخ وليست موجودة في نسخ والظاهر والله اعلم انه لما جاء يلحقها رحمه الله اراد يلحقها في الترتيب تمام فكانه والله اعلم من يعني اما انه المنتبه او بعض النساخ او كذا فوظعوها في هذا الموظع لذلك حتى الامام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة مستشكلها جدا نعم وهي مشكلة اذا وقعت هنا الثالث ولذلك نقول الحكم في كل دم وجب لترك واجب فالحكم فيه كدم التمتع والقران الذي سيذكر فيه الواجبات التي تكون على الترتيب وهو ان فيه ايش ذبح شاه فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. ثم قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر. فان فيه قيمته الا الحمامة. الان عندنا الصيد. الصيد على نوعين ما له مثل وهو مثل الحيوانات البرية غالبا وما لا مثل له مثل الطيور غالبا فما لا فما له مثل فعليك ان تخرج المثل مثله من النعم يعني مثله من بهيمة الانعام فتنظر في هذا الحيوان الذي صاده تشوف ما يناسبهم هل هو يكون يناسبه من الابل ولا من البقر ولا من الغنم وتذبحه وتوزعه على فقراء الحرم خلاص اذا كان هذا الشيء ليس له مثل مثل الطيور فانك تخرج قيمته تاخذ قيمته وتتصدق بها على فقراء الحرم طبعا الطيور كلها تخرج قيمة ما لها مثل من بهيمة الأنعام الا الحمامة فانهم جعلوا مثلها ايش؟ الشهم والنعامة جعلوا مثلها البدن وبقية الطيور القيمة تمام؟ اذا هذا الخطوة الاولى انك تنظر في مثله او في قيمته الخطوة الثانية نقول تعال بعد ما عرفنا المثل او القيمة انت مخير بين امرين اما ان تخرج المثل طعاما كما سبق آآ ان تخرج المثل اللي هو استغفر الله. اللي هو مثلها من بهيمة الانعام اللي ذكرناه قبل شوي قال مثل ما قتل من النعم تمام آآ او تقوم هذا المثل تقول والله المثل كان على سبيل المثال شاء تقومها بفلوس الضلع مئتين ريال فتقومها وتشتري بها طعام فلتطعم كل مسكين تطعم كل مسكين مدا من البر او نصف صاع منه غير البر او يصوم وهذا هو الخيار الثالث اللي هو الصيام ان تصوم عن كل مد يوما نقول كم طلع لك من الامداد لما قومت؟ قال والله طلع لي عشرة امداد نقول اذا تصوم عشرة ايام. هذا هو فدية الاذى واللبس والدم ترك الواجب وجزاء الصيد ونبهنا ان دم ترك الواجب ذكر هنا في بعض النسخ والصواب انه في الترتيب ننتقل بس خلونا نمسح هذي تمام ننتقل الان الى ما يجب على الترتيب وهو القسم الثاني قال الضربة الثانية على الترتيب وهو هدي التمتع هذا الاول هدي التمتع والقران كذلك يلزمه شاة ناخذ هذا المؤشر يلزمه شاة فان لم يجد فالصيام ياخذ الشهوة ويتصدق به على السكين حرام فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع صار عشر ايام ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الثاني مما هو على الترتيب فدية الجماع بدنة تمام فديت الجمع بدنا اذا جامعة قبل التحلل الاول فعليه بدنة من الابل فان لم يجد فصيامه كصيام التمتع اللي هو ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وسبعة درجة. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة نفس الكلام متى تجب البدنة في المباشرة؟ اذا باشر فانزل في الحج قبل التحلل الاول في بدءه خلاص؟ قال ودم الفوات كذلك الفوات فيه دم على الترتيب يجب ان يذبح فان لم يجد ينتقل الى الصيام وليس على التخيير ايش الفرق عن الترتيب والتخيير؟ التخيير اللي سبق قبل شوية اللي هنا هذا التخيير انت تختار الخيار اللي تبغاه تبغى والله صيام تبغى اطعام تبغى ذبح براحتك اما على الترتيب نقول لا لازم الذبح اذا ما قدرت على الذبح تنتقل الى خيار الثاني. واضح كذلك مما اذا اندم الفواتير اللي سبق معانا اللي فاته الوقوف بعرفة تذكرونه نقول عليه دم فان لم يجد في صيام عشرة ايام المحصر يلزمه دم المحشر هو الذي منع صد عن مكة. يعني منعوه مثلا عدو منعه من دخول مكة فانه يلزمه الدم يتحلل ويلزمه الدم فان لم يجد فصيام عشرة ايام وهذا ايضا على الترتيب اذا هذه الامور الخمسة على الترتيب نعم ثم انتقل الى احكام تتعلق بالفدية اولها مسألة تكرار المحظور من جنس واحد ان كان قتل الصيد وان كان غير قتل الصيد قبل التكفير وبعد التكفير شوف فعل المحظور عدة مرات نقول نفس المحظور فعلته عدة مرات؟ قال نعم نفس المحظور. مثلا لبس المخيط ولبس الصباح ولبس الظهر ولبس بعد المغرب. تمام هذا له حالتين قبل ما يكثر يعني لبس المحظور عشرين مرة بس ما اخرج كفارة فليس عليه الا كفارة واحدة لبس المخيط ثم كفر اخرج الكفارة ثم لبس مرة ثانية عليه كفارة ثانية. اما قتل الصيد فانه بكل صيد كفارة خاصة في جزاء الصيد نص به يتكرر بتكرره حتى لو لم يكفرك واما اذا كرر من عدة اجناس فكل محظور فيه كفارة. هذا الكلام ذكره المؤلف بقوله ها ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة اذا كرر المحظور هذا غير شقيقة للصيد فكفارة واحدة الا ان يكون قد كفر عن الاول اللي لبس المخيط وبعدين كفر وبعدين لبسه مرة ثانية فعليه للثاني كفارة اخرى وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفار هذا اللي قلنا اذا كان المحظور من عدة اجناس مثلا لبس المخيط متطيب ويقص شعره هذي الثلاث محظورات اذا عليه ثلاث كفارات لانها لا تتداخل مع اجناس مختلفة طيب الان عندنا مسألة الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد هل ارتكاب المحظور؟ السؤال هل ارتكاب المحظور سهوا تسقط به الفدية ولا لا قال والحلق وتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. يقول الحلق حلق الشعر تقليم الاظفار الوطء اللي هو الجماع قتل الصيد هذه لو فعلها متعمدا او فعلها سهيا فعليه الفديو حتى لو ناسي لماذا؟ لان فيها اتلاف. الحلق اتلاف للشعر. تقنين اتلاف للاظفار الوطئ فيه معنى الاتلاف تمام؟ قتل الصيد اتراث هذه ما دام في اتلاف الاتلاف يثبت فيه الظمان مطلقا اما بقية المحظورات اللي ما فيها اطراف مثل لبس المخيط الطيب تغطية الرأس فهذه اذا فعلها ناسيا سهوا فليس عليه كفارة. واذا فعلها متعمدا فعليه الفدية الان يقول لنا المؤلف رحمه الله قاعدة تبين لنا مكان الفدية تمام مكان الفيديو قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرام. اذا كان عندك هدي تذبح تمام تذبح مثلا هذه في التمتع وهدي القران جيد جزاء الصيد فيه اخترت الذبح فانه يكون لمساكين الحرام حصرا تمام اطعام اطعام مساكين الحرم واضح الا فدية الاذى. لما نيجي بفدية الاذى اذا كانت فدية الاذى اللي هي مثلا قص شعره او نحوه من ذلك ذكرناها الخمسة فهذه اذا فعلها خارج الحرم قالوا يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. اما اذا فعلها في الحرم فتكون ايضا الموضع الذي فعلها فيه هو الحرم فيكون للمساكين الحرم. مثلا انسان نسي وقص شعره مثلا محطة ساسكو نقول شوف هناك في المنطقة ذيك مساكين اطعمهم واضح ولا يلزم ان تطعم في الحرم ثم قال وهدي المحصر ينحره في موضعه اذا احصر في مكان ينحره في ذلك المكان واما الصيام لانه في الذات قالوا دم الاحصار حيث وجد سببه يعني في نفس المكان تحصل في مكان معين يذبحه في ذلك المكان اما الصيام فيجزئه بكل مكان. تصوم في مكة او تصوم خارج مكة. اذا صمت في مكة ما استفادوا اهل مكة. ولذلك قال الصيام يجزئ بكل مكان هذا ما يتعلق بهذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين