الغنم فيها شأن. طيب الشاة هذي التي اخرجها ما هي مواصفاتها قال لك ان ان اخترت من الظأن فانك تدفع ما له ستة اشهر. ما لا يخرج الا جدع من الضأن وهي التي لها ستة وهي ثلاثة انواع. الابل وما هو نصاب الابن قال ايتها الابل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا يعني لو كان عندك واحد من الابل اثنين ثلاث اربعة ليس فيها زكاة طبعا الكلام هنا على زكاة نعم طيب ننتقل الى الباب الاول وهو باب زكاة السائلة من بهيمة الانعام اول مسألة في هذا الباب من مراد بالشائمة من يراد دائما تعبتم طيب الامام احمد يقول رحلت في طلب العلم والسنة الى الثبور والشامات والشواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة والحجاز واليمن والعراقين وفارسان الجبال والاطراف ثم عدت الى بغداد وخرجت الى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة فحممت فرجعت الى امي رحمها الله ولم اكن استأذنتها لو كان عندي بعد القصة الطويلة دي يقول ولو كان عندي تسعون درهما كنت رحلت الى جرير بن عبد الحميد الى الري ما شاء الله على طيارة ولا على سيارة مكيفة كل هذه الرحلة الان يمكن الواحد لو راح على الطيارة الدرجة الاولى هذي الرحلة قال يا اخي والله تعبت من السفر اهلك رحت شفت هذي المدن كلها ذهبت الليلة على الابل ونحوها لطلب العلم همة وهذا من كتاب صفحات من صبر العلماء عشان اذا تعبتم تتذكروا باب زكاة الجماعة ما المراد نعم الشائنة هي الراعية اذا المسألة الاولى في هذا الباب ان بهيمة الانعام لا تجب فيها الزكاة اذا لم تكن راعية. يعني ايش لم تكن راعية يعني لا تجب الزكاة فيها اذا كانت مألوفة لو عندك مئة من الغنم. وانت الذي تحضر لها العلف تجب عليك الزكاة ولا لا؟ لا تجب عليك الزكاة. طيب اذا كنت تحضر لها في بعض الايام وترعى في بعض الايام. النظر في ذلك الى الغالب فاذا كانت اكثر السنة ترعى في المرأة ستجد فيها الزكاة واذا كانت اكثر السنة معلوفة فليس فيها الزكاة. واضح؟ طيب. والدليل على انه لا تجب فيها الزكاة اذا كانت معلوفة في الحديث في الغنم في سائمتها. في الانعام فاما زكاة عروظ التجارة فتجب الزكاة في عروض التجارة ولو كان عندك بعير واحد معروظ للبيع فهل زكاة ولا لا؟ شو رأيكم المؤلف يقول فلا شيء فيه حتى تبلغ خمسة. واحد عنده بعير واحد للتجارة فيه زكاء الجواب نعم فيه زكاة لان البعير الواحد يبلغ النصاب يبلغ النصاب بالنظر في نصاب عروض التجارة. واما النصاب المذكور هنا فهو زكاة بهيمة الانعام المتخذة للدر او النسل يعني انت متخذ هذه الابلة وهذه البقرة وهذه الغنم ليش انت عندك هذه اذا كانت للتجارة فهذه زكاتها زكاة عروظ التجارة على سيأتي تفصيله. واذا كانت للعمل فليس فيها زكاة. يعني كيف للعمل؟ واحد عنده اه مثلا خمس من الابل ليش؟ قال واحد لي انا اركب فيها واروح المشاوير. كذلك عنده مثلا من البقر مجموعة من البقر للحرف وليست متخذة للدرب والنسل لا يقصد منها الالبانها ونسلها وانما يريد منها عملها الذي تعمل فيه فهذه ايضا ليس فيها زكاة ويسميها الفقهاء العوامل واضح؟ عرفنا الان المقصود من هذا الباب طيب. اذا عندي خمس من الابل لاجل الذر والنسل. وكانت ساهمة فيها زكاة؟ نعم. لكن الاربعة مهداه الى اخره. طيب فاذا كان فيها خمس قلت فما الواجب فيها فالواجب شأن يعني ما تخرج منها وانما تخرج شاة. واضح؟ طيب عندك ستة سبعة ثمانية شاه تسعة شاه عشرة شاتان قال وفي العشر شاتان اذا من خمسة الى كلها اشياء واحدة اذا وصلت عشرة شهادتان. طيب احدعش شاة اثنعش شاة ثلاطعش شاتان اربعطعش شهاتان خمسطعش ثلاث شياه ستطعش ثلاث اشياء سبعطعش ثلاث اشياء ثمنطعش في ثلاث اشياء تسعطعش ثلاث اشياء عشرين اربع اشياء واحد وعشرين اربع اشياء اثنين وعشرين اربع اشياء تمام آآ ثلاثة وعشرين اربع آآ اربعة وعشرين اربع اشياء خمسة وعشرين خلصنا من بناخذ الان من الابل فقال وفي خمس الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض. يطلع وحدة من هذي الخمسة وعشرين اللي هي عمرها يكون سنة فيها بنت وهي اللي عمرها كم؟ قال وهي بنت سنة. فان لم تكن عنده قال والله انا عندي خمسة وعشرين من الابل دورت على بنت عمرها سنة ما في طيب وش نسوي؟ يقول فان لم تكن عنده دور لنا على ذكر عمره سنتين. اذا اما انثى عمرها سنة او ذكر عمره سنتان واضح؟ قال فان لم تكن عنده يعني بنت مخاض فابن لبون وهو ابن سنتين. ليش سميت بنت المخاض؟ وليش سموه هذا ابن طبعا انا اعرف انه هذا الباب الناس سنمر عليه بعد ما تخلصوه راح تنسوا اكثر ما فيه. لان الزكاة من بهيمة الانعام لا تكاد تجب عندنا في المملكة العربية السعودية كلها. لان الموجود عندنا يكاد يكون كله معلوفا. صح ولا لا؟ ما في عندنا هنا ترعى. لكن في بعض البلدان موجود الشر طيب لكن سنمر على الباب خاصة ان عندنا مجموعة من كل البلدان ما شاء الله في بعض البلدان الرعي موجود. على مدار السن. مثل من من بلادكم الرعي شغال. طول السنة. صح ولا لا؟ نعم تستفيد من الباب اكثر مني طيب قال فان لم تكن بطن له لماذا سميت بنك المطار؟ قال لك لانه لما صار عمرها سنة امها وضعتها ومرت عليها سنة امها صارت حامل الان المخاض هو ايش الحمل واضح؟ فامها حامل. مثل هذا سميت بنت امرأة طيب ولماذا سمي هذا الابن اللبون؟ الان امه بعد سنة وضعت حملها. جيد؟ قلنا السنة تكون من بعد سنتين صارت امه ذات لبن ولا لا؟ ترضع الان؟ ترضع وصار هو ابن لابونا لان امه عندها لبن طيب اذا خمسة وعشرين فيها بنت مخر ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين ثلاثين واحد وثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين اربعة وثلاثين خمسة وثلاثين هذي كل على بنت المقاصد خلاص؟ طيب خشينا على ستة وثلاثين تنتقل من بنت المخاض الى بنت اللبن قال فتجب ابنة له. ومن ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين اربعين واحد واربعين اثنين واربعين ثلاثة واربعين خمسة واربعين هذي كلها على ايش؟ على بنت اللي هي بنت سنتين. خلاص طيب لما وصلنا ستة واربعين قال لك الى ست واربعين فتجب حقه ثلاث سنوات الى شتوني تحققوا لانها استحقت ان يطرقها البحر ستة واربعين فيها ثلاث سنوات سبعة واربعين ثمانية واربعين تسعة واربعين خمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين اربعة وخمسين خمسة وخمسين ستة وخمسين ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين تسعة وخمسين ستين واحد ستين الى ستين هنا كلنا ماشيين على الحك. اللي هي اللي عمرها ثلاث سنوات. طيب اذا خشينا واحد وستين بنحول قال الى احدى وستين فتجد جدعة ولها اربع سنين وتمشي من واحد وستين اثنين وستين ثلاثة وستين اربعة وستين خمسة وستين ستة وستين سبعة وستين ثمانية وعشرين تسعة وستين سبعين واحد وسبعين اثنين وسبعين اربعة وسبعين خمسة وسبعين هنا كله على ايش؟ على الجدع اللي عمرها اربع سنين. فاذا خشيت ستة وسبعين فيها ايش؟ ابنتا لبول. حبتين كم سنة؟ من ابو سنة جاي. خلاص. الى احدى وتسعين. يعني تعد سبعة وسبعين ثمانية وسبعين تسعة وسبعين الى واحد الى تسعين الى تسعين انت ما زلت على ايش؟ على بنتها لابوه. فاذا خشيت على الواحد بتسعين تنتقل من بنتين من بنته يلبون الى حقتين. وتمشي من واحد وتسعين الى مية الى مية وعشرة الى مية وعشرين وما زلت انت ما عندك الا ايش ما يجب عليك الا حطته فاذا خشيت على مئة وواحد وعشرين قال فاذا زادت واحدة مئة وواحد وعشرين فيها كم؟ ثلاث بنات يعني ثلاثة من ابو كم مو ابوه راها من ام لانها انثى. ثلاثة من امكم من ام سنتين. خلاص يا مشايخك. ثم في كل خمسين اذا خلصنا الواحد مئة وواحد وعشرين بعد كذا بنخش في معادلة ثابتة ما زاد على ذلك. المعادلة بعد مئة وواحد وعشرين معادلة ثابتة كل خمسين فيها حقة وكل اربعين فيها بنت فمثلا لو كان عندك مئة وخمسين. فيها كم مية وخمسين ثلاث حقاب. طيب عندك مئة وستين ها لأ اربع بنات لابوهم لانه قال لك في كل اربعين بنت لابوهم اربعة في اربعة اربعين في اربعة مئة وستين اذا مئة وستين فيها اربع بنات طيب لو كان عندك مئتين سوي قال لك على كيفك تبغى اما اربع حقق او خمس بنات لابوه قال فان شاء افرجها بحق وان شاء افرج الناس خمس بنات لبون وهذا واضح فان لم يجدوا. قال له كنت اوجبت عليا شيء وانا لم اجده عندي اصلا. قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان ومعها شاتين او عشرين درهما. يعني سورة المسألة هذا شخص اوجبنا عليه بنت لبون اوجبنا عليه بنت الابون يعني كم عنده ها قلنا ستة وثلاثين. عنده ستة وثلاثين صح؟ فقلنا له تعال يا اخي خرج لنا بنت الابوة من بنت عمرها سنتين. فنظر فلم يجد قال ما عندي الا بنت مخاطر ما في من تليفون هي كلها ستة وثلاثين ما في منها بنت العمر. نقول يجوز لك ان تخرج بنت اللي عمرها سنة وتدفع فوق كذا ايش؟ كم الفرق قال فانه اذا اخرج ادنى منها اللي هي بنت ومعها شاتين. او عشرين درهم. وسيأتي معنى تقدير الدعم. الدرهم هذا طال عمرك درهم الواحد يساوي تقريبا ثلاث غرامات من الفضة يعني الدرهم ثلاث غرامات من الجمعة. وسأبين لكم بعد قليل كم يساوي جرام؟ الفضة ولا انتبهوا من الان اني شفته في الانترنت قبل يومين. خليني اعطيكم شوف بارك الله جرام الفضة الواحد يساوي ريال فاصلة سبعة وثمانين احنا اليوم لازم اول حاجة اه الجرام واحد فاصلة سبعة وثمانين. والواجب عليه كم؟ ست جرامات. اه ستين جرام. اضرب. كم يطلع ها يا شيخ عبد الهادي ستين ضرب واحد فاصلة خلاص بقى سبعة وثمانين. كم ريال مئة واثنعشر ريال خلاص طيب وان شاء اخرج اعلى منهاجين للرجل قلنا له يا اخي اعطنا بنت لابوه. قال ما عندي بنت لابوه. لكن عندي اعلى من بنت اللبن واعلى من بنت كلموني اللي هي بنت ايش لا اعلم متل الحقة صح ولا لا؟ قال تأخذ مني حقة. نقول له ناخذ حقة ونعطيك كم؟ نعطيك فرق نفس الشيء نعطيك الشهاتين او عشرين درهم. النوع الثاني البقر كم نصاب البقر؟ قال ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. لو عندك تسعة وعشرين بقرة ما شاء الله كلها سمان. من اسمن أنواع البقر وعددها تسعة وعشرين فيها زكاء ليس فيها زكاة. طبعا هذا في الدر والنفس اما التجارة انتهينا منها طيب كم الواجب في الثلاثين؟ اذا صار عندك ثلاثين فيها تبيع او تبيعة وعمره سنة وهنا يجوز تخرج ذكر ويجوز ان تخرج انثى ما في مشكلة. يجوز تبيع ذكر او يجوز تبيع الانثى وليش سمي تبيع؟ لانه يتبع امه. صغير عمره سنة تابعوا صاحب الجلالة قال الى اربعين ففيها مسنة والمسنة هي ما له سنتان. اذا اذا عندك ثلاثين تبيع او تبيع واذا عندك اربعين مسن الى ستين الستين كم بيصير فيها تبيعه؟ الى سبعين فيها ايش؟ ثلاثين فيها تبيع واربعين فيها مسن هذي السبعين اذا فيها تبيع للمسنين. ثم في كل ثلاثين تبعنا في كل اربعين مسنة ومن باب زكاة البقر واظح جدا ولله الحمد والمنة. طيب ننتقل الى النوع الثالث وهو ايش انا فتحت تحت الجوال عشان الالة الحاسبة فاول ما فتحت لقيت رسالة يقول ارجوك يا شيخ تتمهل علينا بالشرح ابشر طيب لكن ترى هذا الباب بالمناسبة حاجتكم اليه ليست كبيرة الاخ تاني جه طاباكستان. فالاخوة اللي عندهم ابل وبقر وغنم معلوفة او المالكية الذين يرون المالكية عندكم تجب حتى في المعلومة. صح ولا لا تركزوا معانا ما هو معنى هذا الحنب ليروح ينام ولا يشرب شاهي ذا مستحيل تحتاج اليه يمكن تسأل عنه وبالمناسبة طالب العلم يدرس الابواب التي يحتاج اليها والتي لا يحتاج اليها لكن غيره يحتاج اليها لان طالب العلم ما يدرس الفقه فقط لاجل ان يعمل بل ليعمل في نفسه ولاجله يفيد الناس ولهذا باب الحيض ما نقول والله بالنسبة للطلاب والذكور خلاص انصرفوا من القاعة ما تحتاجوا الحيث لان الرجال لا يحيضون وللرجال لا يحيضون ولكنهم يسألون عن الحلم. وليس كما قال بعضهم خلاف ذلك. طيب النوع الثالث الغنم ما هو نصاب الغنم؟ قال ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين شاة ففيها شاة واحدة لو كان عندك تسعة وثلاثين شاب ما فيها شي. لو كان عندك اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة يعني اربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين مئة مئة وعشرة مئة وعشرين هذي كلها انت مستمر على ايش على شاة واحدة فاذا صار عندك مئة وواحد وعشرين ففيها شهادتان وتمشي مئة وواحد من مئة وواحد وعشرين مئة واربعين مئة وخمسين مئة وستين مئة وسبعين مئة وثمانين مئة وتسعين مئتين كل هذا على شاتين واضح الى المئتين عندك فاذا صار عندك ميتين وواحد ها فثلاث شياه قال الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة طيب قلنا المئتين فيها ثلاث اشياء. والثلاث مئة ثلاث اشياء والاربع مئة اربع اشياء خلاص كذا بعد كذا خمس مئة خمس اشياء ست مئة في كل مئة شاة. هذا بالنسبة طيب انتقل المؤلف بعد ذلك الى ما لا يؤخذ في اه زكاة بهيمة قال لك عندنا نقص ثمانية اشهر او ثنية من المعز وهي التي لها سنة. اذا اخترت من المعز ذات الشعر لازم تخرج ام سناء ما يجوز تخرج ستة اشهر واما الظن فيجوز ان تخرج ستة تتجنبها ما تخرج في الزكاة. الصنف الاول قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس. التيس هو ايش الذكر من الماعز عندنا بارك الله فيكم الغنم نوعان الغنم نوعان مين في حد منكم عنده غنم؟ عندك غنم. الغنم نوعان هما الظأن والماعز. الظأن والماعز. ما الفرق بينهم يا شيخ يعني انا مثل انسان ماني خبير اعطيني كذا شي بسيط افرق بين الظأن والموعظة الظمان التي لها صوف انت ما تشوف الخرفان لما تروح او الغنم تشوف بعضها فيه صوت وبعضها له شعر صح ولا لا؟ الذي له صوف هذا هو الظالم خلاص؟ والذي ليس له صوف له شعر عادي هذا ايش؟ هذا الماعز. التيس هو الذكر من من الماعز. فلا يجوز اخراج الذكر من الماعز في الزكاة فيما سبق كله الثاني كيف لحم التيس احسن ولا اقل صح ولا لحم التيس ما هو مثل لحم اطمأن صح ولا لا؟ نعم. طيب اذا لا يجوز اخراجه من الزكاة. الثاني لا يجوز اخراج ذات عواد. قال ولا يؤخذ بالصدقة تيس ولا ذات عوان ايش هي ذات العوار؟ هي التي فيها عيب. يجي واحد يخرج عوراء ولا هزيلة شديدة الهزال. ولا مريضة بين مرضها كل العيوب التي ستأتي معنا في عيوب تمنع من صحة الاضحية العيوب التي تمنع من صحة الاضحية تمنع من اجزائها في الزكاة. تمام. طيب الثالث من الاشياء التي لا تخرج ايضا ولا هرمة ايش هي الهرمة؟ عجوز كبيرة في السن طاعنة في السن والرابع قال ولا الربا. ايش هي الربى؟ عندها ولد تربيه. فلا يجوز تخرجها في الزكاة. ولا المال اللي هي الحامي ولن تقول اللي هي السمينة هذه لا تقام. قال طيب التيس وذات العوار والهرمة لا تؤخذ مراعاة للفقراء صح ولا لا؟ والرض والماخض والاكول لا تؤخذ مراعاة لصاحب المال فلا لا تأخذ من كرام المال ولا من شراره. ولهذا قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه ما تاخذ من اردأ الانواع ولا تاخذ من احسن الانواع قال الا ان يتبرعوا به. يؤخذ اذا تبرعوا به يجوز الاخذ من كرائم المال. اذا تبرع بها. فاذا اذا كان هو دفع عن طيب نفس من كراء المال فلا بأس. قال ولا يؤخذ شرار المال ولكنه الا ان يتبرعوا به. واحد طيب قال والله خذوا من افضل ما لي. انا من افضل يعني شاة عندي في هذا القطيع للصدقة وللزكاة. برظا وبطيب نفس يجوز اخذها ولا لا يجوز اخذوها. طيب الاخراج ايها الاخوة الكرام في هذه الامور الاصل انه لا يخرج الا الانثى. لا تخرج الذكر ولابد ايضا ان تكون صحيحة ليست مريضة. قال ولا يخرج الا انثى صحيحة. فتجتنب الذكر وتجتنب المريضة والمعينة. طيب في مسائل يجوز فيها اخراج الذكر. مر معنا بعضها قال الا في الثلاثين من البقر. مرت ولا لا؟ قلنا الثلاثين من البقر فيها تبيع او تبيع فذكر او انثى ما في مشكلة اذا يجوز اخراج الذكر في الثلاثين من البقرة. الموضع الثاني قال وابن لهون المكان بنت مخاض اذا علم انسان عنده كما قلنا في خمس وعشرين من الابل كم؟ في خمسة وعشرين من الابل الواجب لا اكون في خمسة وعشرين مليون من الابل الواجب بنت فان لم يجد بنت مخاض جاز اخراج الذكر ابن مخاض لا يخرج ابن لابوه. فيعوض نقص الجنس كونه ذكرا يعوضه بارتفاع السن فيخرج ابن لبود الحالة الثالثة التي يجوز فيها اخراج الذكر جاء الرجل ياخذ الصدقة. قال اعطينا هذا القطيع عنده او عنده واعملوا الابل خمسة وعشرين من الابل كلها ذكور. هل يجوز ان يخرج منها ذكرا؟ ولا لا؟ قال يجوز اخراج الذكر اذا كان كله قال الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا. فيؤخذ منها لان الزكاة تجب مواساة للفقراء فلا يلزم رب المال ما يضرهم واساة للفقراء. قال او مراضا اذا كان النصاب عنده جاء وباء وصار النصاب قد الماشية اللي عنده كلها مريضة كلها مريضة بلا استثناء. فهل يجوز ان يؤخذ مريضة ويدفع بالزكاة مريظة؟ نعم. يؤخذ من الزكاة مريظة فيجزئ واحد منها. طيب السن الذي تدفعه الان في الصدقة عندك من الابل ولا من البقر والغنم؟ ما هو السن؟ قال بالنسبة للغنم لا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من العصمة شفتم الان قلنا الغنم نوعان ظأن اللي هي ذات الصوف والمعز وهي ذات الشعر. فاذا كنت ستخرج من الظأن لا يجوز ان تخرج. قلنا مثلا في خمس من الابل قلنا فيها شاة. صح؟ او في اربعين اشهر قال او السن المنصوص عليها. بالنسبة للابل قلنا بنت لبون بنت مخاض تبيع تبيع في البقر والمسنة في البقرة هذه كلها لابد ان تلتزم بالسن المنصوص عليه. فاذا قيل لك يجب بنت من قبل تخرج بنت وهكذا. الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الوقت الرجل فلا بأس بدال ما يخرج بنت خرج بنت اه لبوء وهكذا فلا بأس او تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرا نفس القصة جاء الرجل يذكر صدقة قال انت عندك خمسة وعشرين او نقول ان عندك ستة وثلاثين فيها ايش؟ بنت لبون اللي عمرها سنتين ستة وثلاثين فيها بنت قال له اصل انا الستة وثلاثين كلها هذي صغيرة. كلها من دون السنتين. فهل يأخذ من السن الاقل ولا لا؟ قال لك نعم اذا كانت كلها وصغاره يجزئ صغيره. وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناثا وصغارا وكبارا. اخرج صحيحة كبيرة وقيمتها على قدر المال الان نحن قلنا لا يجوز ان تخرج المريضة صح؟ طيب انا لو خرجت صحيحة عندي نصف الغنم اللي عندي اربعين عشرين منها صحيحة وعشرين منها مليون هل اخرج مريضه؟ قال لك لا ما تخرج مريضة وتخرج صحيح. لكن هل تخرج من افضل انواع الصحيح؟ قال لك اخرج من الادنى بحيث يكون هذا النوع الذي اخرجته وهذه الاشياء التي اخرجتها يتحقق فيها المتوسط الحسابي بالمعادلة الرياظية. يعني انت عندك اربعين خلاص هذي الاربعين الوحدة المريظة قيمتها اختلف. المريظة هذي قيمتها مئة ريال خلاص والصحيح قيمتها خمس مئة ريال جيد طيب عندك عشرين صحيحة وعشرين مريضة تخرج من افضل الصحيح قال لك تخرج من الصحيح ما تكون قيمته وسطا بين ذلك يعني كم مثلا مئتين وخمسين ريال من ادنى الصحيح واكثر وكذلك اذا كان فيها ذكور واناث فيخرج انثى لكن تكون انثى قيمتها على قدر قيمة المالين وهكذا. انتقل المؤلف بعد ذلك الى ايضا مسألة اخرى اذا كان المال متنوعا عندنا بخاتي وعندنا عراق. البخاتة وش هي نشوف المصباح المنير ولا احد يجاوب الابل التي لها سنامان ابل غير عربية لها سنامان هذه هي البخاة والعراق هذه من البقر جرد ملس حسان الالوان كريمة. يعني نوع ممتاز والبقر والجواميس عندنا بقر وعندنا جواميس رجل عنده بقر وعنده الجواميس جواميس تجد فيها الزكاة المؤلف قال الزكاة لا تجب الا في الابل والبقر والغنم فالجاموسة تجب الزكاة الجواميس ولا لا من يعرف الجاموسة ايوة الجاموسة يا شيخة ما هي الجاموسة؟ ها الجاموسة في صورة هنا الجاموسة ما في شغل. طيب الجاموسة هي باختصار نوع من البقرة خالص. شوفوها في البرس الواحد من موجودة في في مصر عندكم بكثرة صح ولا لا؟ طيب غالبا يكون لها قرون يكون لها قرون غالبا صح ولا لا؟ نعم. طيب. قال وان كان فيها مخاصيم وعراظ وبقر وجواميس ومعز وضأن. ايش المعز؟ قلنا والله اللي عنده سوء. قال وكرام يعني من ارفع الانواع وئام يعني ادنى الانواع. وسمان سمينة مهازيل نحيفة صغيرة. قال اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين. فلا يكون هناك ظلم للفقراء. ولا يكون هناك ظلم لصاحب المال وانما يؤخذ الوسط وان اختلط جماعة دخل المؤلف في مسألة اسمها مسألة الخطبة الخلطة بين المالين لو كان عندي انا عشرين من من الغنم وانت عندك عشرين من الغنائم وضميناها في راعي واحد اخذها الراعي ويحلبها سوا ويبيتها سوا وترعى سوا هل تجد فيها الزكاء؟ الان العشرين لا زكاة فيها صح؟ والاربعين؟ فيها زكاة. فهل ننظر هنا الى ملك كل شخص؟ ولا ننظر اليه كانه مال واحد له مالك واحد. قال وان اختلط جماعة في نصاب من الساءلة حولا كاملا. اذا الشرط الاول في طبعا سيبين الان ان الخلطة تجعل المالين كالواحد فانا عندي عشرين وانت عندك عشرين تجد فيها شأن مع انها ما بلغت النصاب اذا نظرنا لكل ملك واحد اذا نظرنا الى كل واحد لكن الخلطة تصير المالين مالا واحدا بالشرط ما هو هذا الشرط ذكر لك المؤلف ستة شروط. الشرط الاول ان يكون ان تكون الخطة لمدة حول كامل. فلو اني في اخر الحوض بس اعطيتك قلت والله انا مسافر خذها عندك. وجاء الرجل يأخذ الزكاة وجودها مختلفة. هنا تجب الزكاة فيها عشرين من عندي وعشرين من عندك لا لانها لم يكن رأيها حولا كاملا. الخلطة هنا كانت فقط في يوم او في يومين او في اسبوع فيها زكاة ولا ما فيها؟ ليس فيها زكاة. واشترط ايضا ان يكون مرعاهما الذي رعنه وفحلهم يعني الفحل الذي اه يأتي هذه الماشية. قال ومميتهم ومحلبهم انا نحل ومشربهم المكان اللي يشربون فيه اذا كان كل هذه الامور يشتركون فيها. واما اذا كان متميزة لها راعي واحد ولكن هذي يرعاها في مكانها وهذي يحلبها في مكان وهذي يحلبها في مكان وهذي تبيت في مكان وهذي تبيت في مكان فلا زكاة فيها ولا تعتبر كالمال الواحد وانما كل واحد له نظر قال فحكم زكاتهم حكم زكاة واحدة. طيب هذا في مصلحة الفقراء ولا؟ في مصلحة المزكي احيانا واحيانا يعني لو كان عندنا انت عندك عشرين وانا عندي عشرين لو كان كل واحدة منهما العشرين تبعك في مكان والعشرين اتبعي في مكان في زكاة على اي منا لا زكاة على اي واحد منا صح؟ طيب لو كان فيه اربعين من عندك واربعين من عندي لو كان كل وحدة منها ترعى لوحدها فتجب عليك شاة وتجب علي شاة واضح؟ طيب لو جمعناها صارت ثمانين ليس فيها الا شاة واحدة واضح؟ ولهذا لا يجوز ان يجمع المفترق ولا ان يفرق المجتمع للهروب من الصدقة واضح؟ فمثلا لو فرضنا انا عندي عشرين وانت عندك عشرين كلها ترعى مع بعض. لما يجي الشخص الجابي او السعي يجمع الزكاة نفرقها يجوز حتى ما ندفع زكاة نقول لا يجوز لذلك لا لا يجوز التحالف. طيب قال رحمه الله واذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على منه ولا تؤثر الخلطة في غير الشائمة الان لما قلنا عندي عشرين من الغنم وعندك عشرين كلها في مكان واحد علينا شاة ولا لا فعليه نفسه الشاه هذه التي دفعت دفعت من املاكي انا من الشياه العشرين تبعي طيب انت تشارك معاي ولا خلاص؟ نقول يجب عليك ان تتحمل نصف قيمتها صح ولا لا؟ يجب عليك ان تتحمل نصف قيمتها وهذا معنى قوله المؤلف اذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصه قد يكون اثنين وقد يكون اكثر قال ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة ما معنى لا تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ لو كان عندنا محل تجاري انت دفعت قيمة لا تبلغ نصابا. يعني انت دفعت من عندك عشرة دنانير يصاب الذهب عشرين دينار. انت دفعت عشرة دنانير وانا دفعت عشرة دنانير ودخلناها في تجارة واحدة هذه التجارة مجموعها يبلغ النصاب ولكن نصفها يبلغ النصاب لا ما يبلغ النصاب هل تجب الزكاة فيها اذا لم يكن لاحدنا مال غيرها ولا ما يجب ها عجيبة لا تجد الزكاة لان الخلطة لا تؤثر الا في بهيمة الانعام طيب نأخذ التمارين الان بالنسبة لزكاة السائمة طيب انا ابغى اسأل الان الشايمة هذي الزكاة فيها بالاجماع ولا فيه خلاف مم اش رايك خلونا نرجع الى كتاب اخر اسمه تجمع لي ابن المنذر نشوفكم. هذا هذا كتاب الاجماع لابن المنذر نشوف وش يقول فيه يقول رحمه الله تعالى كتاب الزكاة واجمعوا على وجوب الصدقة في الابل والبقر والغنم. اذا هذا الباب اصله مجمع عليه اصله مجمع عليه. طيب احنا قلنا انه الزكاة لا تجب الا في خمس من الابل. الاربعة تجد فيها اجمع ولا فيه خلاف؟ نشوف نلاقي ابن المنذر يقول واجمعوا على الا صدقة فيما دون خمسة زوج من الابل. اذا بالاجماع طيب خمس من الابل فيها شاء هل احد يخالف من العلماء في هذا قال واجمعوا على ان في خمس من الابل شاة. سؤال هل في فرق بين اجماع العلماء على ان في كل خمس من الابل شاة وبين اجماع العلماء على وجوب الزكاة في الاصل من حيث ان الزكاة واجبة في فرق بين هذين الاجماعين ولا ما في هاه ما هو الفرق الاجماع الاول من المعلوم من الدين بالظرورة. فيكفر المخالف فيه. واضح؟ طيب. ننتقل الى الان الى بعض ناخذ بعض الاسئلة المراد بالشائمة جيم الراعية طيب نصاب الابل ثلاث من يقول ثلاث خمس من يقول خمس نعم احسنت خمس يجب في عشرين من الابل الف ش. طيب باء شاتان ان يختارها؟ جيم ثلاث شياه دال اربع شياه نعم هذا هو الوجه. نصاب البقر الف ثلاثون. نصاب البقر الف ثلاثون باء اربعون ها ثلاثون ولا اربعون؟ ثلاثون الغنم الي هو الاربعين مصاب الغنم الف عشرون. باء ثلاثة جيم اربعون طيب ايش رايك نقول اللي اللي اخترع الجواب الصحيح يوقف بدال ما يرفع ايده عشان ننشطكم شوية على كل حال ننتقل الى الاستفتاءات الان يا مشايخ استفتاءات صفحة مية وستة وسبعين يكون لدينا بالمزرعة ابل وغنم وبقر وطيور متنوعة. نقوم بتربيتها لاستعمالنا الخاص وليست للتجارة. ولكن احيانا نبيع منها ما لا فائدة من اقتناءه مثل ما يتقدم به السن هذا مع العلم ان جميعها لا ترعى على الاطلاق ولكننا نشتري لها الاعلاف من بالاضافة الى ما يخرج من مزرعتنا من الاعلى فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم لا تجب الزكاة يقول نفسر فنقول له نسأل هذا نقول هل هل هذه تبلغ النصاب او لا؟ فان كانت تبلغ النصاب هاه ما فيها زكاة؟ مطلقة حتى لو بلغت النصاب؟ حتى لو بلغت النصاب ليش يا مشايخ؟ لانها معلوفة وليست السائلة واضح لا هي ليست متخذة للتجارة ما فيها زكاة عروظ التجارة لكن هو يقول نحن نتخذها لاستعمالنا ناكل منها ونشرب ولكن اذا شيء منها كبر في السن واستغنينا عنه بيعرف واضح؟ طيب شوفوا في الربط بين اصول الفقه خلينا ناخذ اه مسألة ثلاثة وخمسين الربط باصول الفقه ناخذ ثلاثة وخمسين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في نظم القواعد. ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبه. اذا ادى الانسان عن اخيه شيئا من الواجبات فله ان يرجع عليه اذا نوى ذلك ما مثال في الباب عندنا نعم في الخلطة تذكرون المثال قلنا عندك عشرين من الغنم وعندي عشرين فدفعت الزكاة من عندي من شاة من لكن فهل لي ان ارجع عليك بنصف قيمتها ولا لا؟ له الرجوع ان يعني الرجوع على صاحبه بان يأخذ منه ذلك نعم اه نفس نفس النظر بس النظر بالحس طيب ناخذ بعد ذلك خلينا ناخذ مهارة مراجعة كتب اللغة. يقول ما ظبط كلمة الخلطة؟ الخلطة ولا الخلطة وين نشوف؟ خلينا نشوف المقلع هل هي الخلطة ولا الخلطة؟ باب زكاة بهيمة الانعام يقول قوله في الخلطة بضم الخاء الشركة وبكسرها العشرة والخلطة بضم الحاء الشركة وبكسرها العشرة ان عندنا اصدقاء يقال هؤلاء الخلطاء هنا خلطة ولا خلطة ها خلطة وعندنا اشتركوا في المال فان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الشركاء هنا يقال ايش؟ الخلطة وفي الطبخ الخلطة طيب لفتح الخاء