﻿1
00:00:06.950 --> 00:00:27.300
اللهم وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:28.200 --> 00:00:51.950
احبابي الكرام اسأل الله عز وجل يوفقنا واياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا. نبدأ هذه الليلة التي اسأل الله جل وعلا يجعلها علينا جميعا ليلة مباركة بالعلم ومباركة بالعمل ومباركة بالدعوة الى ما تعلمناه

3
00:00:52.400 --> 00:01:10.900
هذه ثلاثة امور ان نتعلم نعمل وان ندعو الى الله عز وجل بما تعلمناه من العلم كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة يعني على علم ومعرفة وبينة. انا ومن اتبعني

4
00:01:11.300 --> 00:01:34.450
الله وما انا من المشركين هذه الليلة سوف نبدأ في شرح كتاب عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى المعروف هذا الكتاب كتاب العمدة واحد اربعة كتب معروفة لهذا الامام

5
00:01:35.300 --> 00:01:56.650
رحمه الله تعالى للطلبة على حسب مستوياتهم سيحسن بطالب العلم في كما يبدأ في القراءة ان يعرف هذه الكتب معرفة اجمالية هذه الكتب التي لابن قدامة رحمه الله هي من افضل كتب الفقه

6
00:01:56.850 --> 00:02:16.350
خاصة فقه الحنابلة كان المغني وهو الاخير منها هو في فقه الاسلام بعامة  قبل ان اذكر هذه الكتب احب ان انبه الى طريقتنا في الشرح اولا اخترنا هذا الكتاب المختصر

7
00:02:17.850 --> 00:02:33.650
كي نختصر ايضا في شرحه انه يمكن ان ننهيه في وقت قياسي قدر المستطاع لن نكون مستعجلين جدا لكن ايضا لا نحب ان نطيل في التفصيلات وفي الشروح وفي الخلافيات

8
00:02:33.800 --> 00:02:51.650
لذلك سأوجز ما استطعت واللي يحب انه يتوسع عندنا درس اخر في شرح الروض المربع يوم الاربعاء المغرب والعشاء هذا فيه نوع من التوسع وذكر الخلافات والتفاصيل. اما هذا الدرس فلن يكون كذلك في الغالب سيكون مختصرا

9
00:02:51.750 --> 00:03:09.400
قدر الاستطاعة والغرض منه ان الطالب طالب العلم المبتدئ او المتوسط يمر على الفقه لا بأس به من خلال سنتين الى ثلاث سنوات او قريب من هذا لا نستطيع ان نحدد شيء يعني نجزم به لكن نرجو ان لا

10
00:03:09.600 --> 00:03:36.050
عن هذا المقدار او يزيد شيئا يسيرا تعرفون في هذا الزمان  الدروس كلها غالبا  الا يوم في الاسبوع هذا الموجود عند اكثر المشائخ وطلاب العلم الذين يدرسون ولذلك تجدك تقرأ الكتاب مع الشيخ في عشر سنوات احدى عشر سنة احيانا تبقى عشر خمسطعشر سنة ما انتهيت من الكتاب

11
00:03:36.800 --> 00:03:55.800
بل لربما بقيت عشرين سنة ما انتهيت من الكتاب اه لذلك الكتب المختصرة مفيدة من هذه الناحية يمكنك ان تمر على الفقه مرورا يعني متوسطا تقرأه على احد طلبة العلم او احد المشائخ بحيث يشرح لك شرح

12
00:03:56.150 --> 00:04:19.900
متوسط ومن طريقتنا انا نفتح مجال للاسئلة لكن يا حبذا انها ما تكن كثيرة اثناء الدرس  نسأل اما نشرح اما الاسئلة العامة التفصيلية والمناقشات خلونا نجعلها في الاخير سنجعل مجال

13
00:04:20.050 --> 00:04:31.950
انا ان شاء الله ابقى اي واحد منكم عنده اسئلة في الدرس او خارج الدرس سوف نبقى ان شاء الله بعد الدرس للاسئلة ما عندنا اي مانع باذن الواحد الاحد

14
00:04:32.050 --> 00:04:51.550
فما عرفنا اجابته اجبنا عنه ما لم نعرف قلنا لا ندري والله اعلم سنشرح المذهب الذي ذكره المؤلف وان كان فيه ترجيح بينا القول الراجح دليله او تعليله ان شاء الله تعالى

15
00:04:52.450 --> 00:05:11.550
هذه في الجملة طريقتنا في الشرح باذن الله تعالى اما كتب الامام ابن قدامة فقلنا انها كم اربعة كتب الاول هذا الذي بين ايدينا وهو عمدة الفقه وينبغي الا تخلط بين العمدتين

16
00:05:12.450 --> 00:05:35.600
عمدة الفقه وهو هذا وعندنا عمدة الاحكام وهو في الحديث. لكن في احاديث الاحكام. وهو كتاب عظيم يعتبر هو الكتاب الاول لطالب علم اذا اراد ان يقرأ او ان يحفظ في الاحاديث التي هي للاحكام. كثير من المبتدئين يخلقون بين العمدتين. ومنهم

17
00:05:35.600 --> 00:05:55.600
اليوم بعض الطلبة يقولوا لي هو هذا ولا هذا. وبعضهم اشترى عمدة الاحكام ولم يشتري عمدة الفقه. فينبغي لطالب العلم ان يعرف الفرق بين هذا وهذا فعمدة الفقه هو عمدة الاحكام هو للشيخ عبد الغني المقدسي وفيه اربعمئة حديث وثلاثين حديثا

18
00:05:55.600 --> 00:06:15.600
كلها من الاحاديث المتفق على صحتها عند الشيخين. اما الكتاب الذي بين ايدينا فهو كتاب فقه. ذاك كتاب ايش حديث وهذا كتاب فقه. وينبغي على طالب العلم ان يعرف الفرق بين الفقه وبين الحديث. فالحديث

19
00:06:15.600 --> 00:06:35.600
الاصل فيه ان تأتي بالاحاديث ثم تتكلم عليها وتستنبط ما فيها من الاحكام. هذا احاديث الاحكام طبعا. والا الحديث كاحاديث الجوامع هذا موضع الكلام عليه الان كالبخاري او مسلم او غيرهما اما الفقه فهو يتكلم عن مسائل الفقه ولربما ذكر ادلة

20
00:06:35.600 --> 00:06:55.600
وربما لم يذكر ادلة. بعض المختصرات لا تذكر الادلة. وهذا طبيعة المختصرات ابن قدامة سيذكر لنا طريقته المقدمة ونعلق عليه ان شاء الله تعالى. الكتاب الثاني كتاب المقنع كتاب المقنع وهو المستوى الثاني

21
00:06:55.600 --> 00:07:15.600
توسع فيه قليلا بذكر زيادة مسائل وذكر الروايات الاخرى عن احمد. في كثير من المسائل فيقول وعنه رواية كذا وعنه رواية كذا لكنه لا يذكر على ذلك ادلة ولا تعليلات غالبا. وهو كتاب مفيد جدا وهو اصل كثير من المختصرات

22
00:07:15.600 --> 00:07:35.600
التي جاءت فيما بعد واشهرها كتاب الزاد المشهور زاد المستقنع باختصار المقنع الذي هو اصل الروظ المربع مشهور ايضا الكتاب الثالث كتاب الكافي وهو كتاب ايضا عظيم وجميل جدا ومفيد في فقه الحديث

23
00:07:35.600 --> 00:07:55.600
توسع فيه في ذكر مسائل كثيرة وتوسع بذكر الادلة وذكر الروايات في المذهب وذكر التعليلات والترجيح ايضا ويرجح رحمه الله تعالى وهو مطبوع في اربع مجلدات الكتاب الرابع هو كتاب المغني وهو

24
00:07:55.600 --> 00:08:15.600
من اشهر قطب الفقه الاسلامي بل يكاد يكون هو افضل كتاب في الفقه الاسلامي لا يستغني عنه طالب العلم. لكنه لا يناسب المبتدئ كثير من المبتدئين يريدون ان يقرأوا في المغني وقد رأينا هذا في مجموعة من الطلبة ثم تعتاص عليه المسائل وتلتمس عليه

25
00:08:15.600 --> 00:08:35.600
ولا يفهم شيء. ولذلك لا يناسب المبتدئ ان يقرأ في المغني ابدا. انما يقرأ اذا كان عنده مسألة يريد ان يبحث فقط عن خلاف العلماء وادلتهم يمكن ان يرجع لك مرجع. اما قراءة يمسك من اوله ويقرأ هنا لن يمسك شيئا

26
00:08:35.600 --> 00:08:55.600
تعتاص عليه مسائل العلم وتتداخل وتشتبه عليه. ولذلك لا ينصح بمطالعة كتب الخلاف للمبتدئ في طلب العلم الا في حالة واحدة وهي اذا اراد ان يبحث مسألة واحدة معينة فانه يراجع بعض هذه الكتب حتى يعرف

27
00:08:55.600 --> 00:09:15.600
من كلام ومن ادلة اذا كلف بذلك من قبل احد شيوخه او اراد ان يتوسع يعني في مسألة معينة نكتفي بهذا القدر كمقدمة اختمها بمسألة مهمة جدا وهي انه ينبغي على طالب العلم في بداية طلبه للعلم

28
00:09:15.600 --> 00:09:35.600
ان يخلص النية لله عز وجل. فانه لا عمل مقبول عند الله الا بشرطين. الاول عز وجل والثاني المتابعة والمتابعة هنا ان نطلب العلم الشرعي لا العلم البدعي ان نطلب العلم

29
00:09:35.600 --> 00:09:55.600
الذي جاء به الكتاب وجاء به السنة النبوية ولا نطلب العلم الذي لا خير فيه. المتابعة هنا هي هكذا. واما الاخلاص ينبغي للانسان ان يروض نفسه الاخلاص. قد يقول قائل انا والله جيت اليوم ما عندي ذيك النية. او ان عندي يعني ها نية خفيفة

30
00:09:55.600 --> 00:10:15.600
او جيت والله لان احد الاصدقاء قال لي تعال معي. نقول لا بأس عليك. احضر. قد كان بعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله الا ان يكون لله. وقال بعض السلف طلبنا العلم بغير نية. ثم جاءت النية بعد. لماذا؟ لانك انت وانت

31
00:10:15.600 --> 00:10:35.600
تتعلم النية وتتعلم الدين وتتعلم الاحكام وبمجالستك للعلماء وطلاب العلم والمشايخ قلبك بنور العلم. فتعرف الحقيقة وتعرف النية وتعرف الاخلاص. من هذا الباب. لكن لا يأتيك الشيطان ويقول لك والله ترى ما لك نية اترك

32
00:10:35.600 --> 00:10:55.600
هذا الطريق. والشيطان له مداخل على المبتدئين في طلب العلم كثيرة جدا. منها انه آآ يزهده في العلم بان هؤلاء طلاب العلم هم اعداء اعداء الشيطان. لا يريدهم ولا يحب ان يكثروا في الامة. ولذلك هم مشاعر النور

33
00:10:55.600 --> 00:11:15.600
اخر نقطة انا اقول لك يا حبيبي يا طالب العلم يا من حضر هذا اللقاء وغيره اطلب العلم لا اطلب العلم لتكون عالما من علماء هذه الشريعة. ينفع الله بك الامة

34
00:11:15.600 --> 00:11:35.600
اذا اتيت بهذا القصد ترفع الجهل عن نفسك وترفع الجهل عن الامة فانت على خير عظيم. وهذه من النوايا التي تنويها لمجالس العلم. لا تقول والله ودي بس اقرأ كلمتين ودي ودي استفيد ودي اصير مثقف. هذا جيد في حد ذاته لكن اجعل نيتك اعلى

35
00:11:35.600 --> 00:11:55.600
وهي ان تكون عالما ينفع الله عز وجل بك لا تقول انا صغير سوف تكبر لا تقول انا كبير ما عاد عندي وقت لا بعض العلماء ابي حنيفة وغيرهم طلب العلم في الثلاثين. اطلبوا العلم ولا تضجرا. فعادة الطالب ان يضجر

36
00:11:55.600 --> 00:12:15.600
اني رأيت الحبل في تكراره في الصخرة الصماء قد اثرا. نكتفي في المقدمات بهذا القدر حتى يمكننا نبدأ في شرح الكتاب على بركة الله. نعم. بالنسبة للاسئلة اه اللي يحب يسأل شيخه

37
00:12:15.600 --> 00:12:55.600
واللي يحب يكتب فلا بأس. انه يكتب بس الاسئلة المكتوبة سنجعلها في اخر اللقاء. وممكن واحد من الاخوان يسعدنا اوراق نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

38
00:12:55.600 --> 00:13:25.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله اهل الحمد ومستحقه حمدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله

39
00:13:25.600 --> 00:13:55.600
في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه هذا سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه. فلا يلتبس

40
00:13:55.600 --> 00:14:25.600
الوجوه والروايات سألني بعض اخواني تلخيصه ليقرب على ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى ذلك معتمدا على الله سبحانه باخلاص القصد لوجهه الكريم. والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم. وهو حسبنا

41
00:14:25.600 --> 00:14:55.600
ونعم الوكيل. واودعته احاديث صحيحة تبركا بها. واعتمادا عليها طيب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه

42
00:14:55.600 --> 00:15:19.500
وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد لن نتوسع في شرح المقدمة لكن ننبه تنبيهات التنبيه الاول ان المؤلف اعتمد في هذا الكتاب على قول واحد في مذهب الامام احمد. وترك ذكر اختلاف الروايات والوجوه. الروايات هي الاقوال المنسوبة عن الامام احمد

43
00:15:20.550 --> 00:15:42.300
واما الوجوه فهي الاقوال المنسوبة لاصحابه موجودة في الكتب المطولة اما هذا الكتاب فلا يوجد فيه شيء من هذه الخلافيات داخل المذهب واما كونه ذكر القول المعتمد فهو ذكر القول المعتمد عنده هو. ولذلك المؤلف رحمه الله احيانا يخالف المشهور عند المذهب

44
00:15:42.550 --> 00:16:01.150
عند المتأخرين من الحنابلة الذين قرروا انه هو المذهب سنشير الى بعض المسائل في هذا. واختيارات الموفق رحمه الله احيانا تكون جيدة من اختيارات الموفق موافقة للدليل لكن اصحابنا الحنابلة رحمنا الله واياهم

45
00:16:01.200 --> 00:16:18.300
احيانا يأخذون باختيارات القاضي ابي يعلى وهذا في كثير من المسائل احيانا يأخذون بما اتفق عليه الموفق فدون قدامى مع ابي بركات ابن تيمية ويسمونهما الشيخان قال الشيخان اختاره الشيخان

46
00:16:18.450 --> 00:16:44.950
ذكر الشيخان في الغالب ان انه يقصد بهما ابن قدامى وابو البركات الجد ابن تيمية صاحب المنتقى والمحرم وهما من اكابر فقهاء الحنابلة رحمنا الله واياهم ايضا ذكر المؤلف في هذا الكتاب احاديث. وهذه الاحاديث يقول اني جعلتها احاديث صحيحة. يعني لا ضعيفة

47
00:16:45.450 --> 00:17:00.800
وايضا اخترتها من الصحاح يعني من الكتب الصحاح المشهورة وهي في الغالب يقصد بها اذا اطلق الكتب الستة وهي البخاري ومسلم واصحاب السنن والسنن الاربعة هذا هو مقصود المؤلف غالبا

48
00:17:01.300 --> 00:17:16.550
ويطلق عليها الصحاح تجوزا لان غالب ما فيها صحيح لان غالب ما فيها صحيح ان الاحاديث التي ذكرها منها ما هو في البخاري ومسلم وهو الغالب ومنها ما هو خارج الصحيحين

49
00:17:17.550 --> 00:17:48.750
هذا ما يتعلق بالمقدمة واللي عنده سؤال يسأل السؤال او استشكال يسأل اثناء الشرح والله اعلم. نعم باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاة فلا تحصلوا الطهارة بماء غيره. فاذا بلغ الماء قلتين اوكى

50
00:17:48.750 --> 00:18:05.500
طيب يقول خلق الماء طهورا هذا فيه اول شيء قال باب الطهارة فوق الباب المياه باب الطهارة هو كتاب من كتب الفقه. الفقه عادة يقسم الى اربعة اقسام. كم قسم

51
00:18:05.850 --> 00:18:25.200
اربعة اقسام كل قسم فيه عدة كتب القسم الاول من الفقه هو العبادات القسم الثاني من الفقه والمعاملات القسم الثالث من الفقه هو النكاح والطلاقة واحكام الاسرة القسم الرابع من الفقه واحكام الجنايات

52
00:18:25.300 --> 00:18:42.750
ويدخل في احكام القضاء والشهادات والجرائم وما اشبه ذلك. وفي ابواب تدخل مرات هنا ومرات هنا يدخلها بعض الفقهاء هنا وبعضهم يدخلها هنا مثل اه الاطعمة بعضهم يدخلها هنا وبعضهم يدخل هنا مثل الجهاد

53
00:18:43.050 --> 00:19:09.450
مثل الايمان والنذور يختلف الفقهاء في وضعها لانها ليست مرتبطة ارتباطا واضحا بباب من الابواب. فكل يلتمس ان يدخلها في موضع من المواضع وكتاب العبادات يبدأ فيه عادة بالصلاة لانها هي الركن الاول من اركان الاسلام العملية

54
00:19:09.750 --> 00:19:28.750
اما الركن الاول من اركان الاسلام مطلقا وهو الشهادتان فهذا باب التوحيد ليس من ابواب الفقه وله كتبه المستقلة اه هم يبدأون بالصلاة لانها اول اركان الاسلام العملية وهي اول ابواب الفقه

55
00:19:28.800 --> 00:19:46.200
وبما ان الصلاة لابد لها من مفتاح وهو الطهارة فلذلك اكثر الفقهاء يبدأون آآ بالطهارة لانها مفتاح ايش وان كان بعضهم قد قد يبدأ بالصلاة او قد يبدأ باوقات الصلاة لكن هذا قليل ونادر

56
00:19:46.250 --> 00:20:04.600
بعضهم يبدأ بمقدمات مناسبة اما في اصول الفقه او في الاداب كما في مجموع النووي او غيرها من طرق لكن غالبهم يبدأون بالطهارة التي هي مفتاح الصلاة فهم بدأوا في الحقيقة بالصلاة وقدموا مقدماتها وهي الطهارة

57
00:20:05.200 --> 00:20:26.200
الطهارة عادة يذكر فيه عشرة ابواب او احد عشر بابا يزيد بعضهم بابا وينقص بعضهم بابا. المؤلف ذكر في هذا الكتاب عشرة ابواب ذكر في هذا الكتاب عشرة ابواب اولها باب المياه

58
00:20:26.400 --> 00:20:48.100
واخرها باب النفاس واكثر الفقهاء لا يفردون النفاس بباب انما يقولون باب الحيض والاستحاضة والنفاس والمؤلف افرده ولا مشاحة في الاصطلاح. المؤلف لم يذكر بابا لازالة النجاسة وادخله في باب المياه كما سنذكره في محله لعله اليوم ان شاء الله

59
00:20:49.500 --> 00:21:12.450
والمؤلف رحمه الله عز وجل ذكر الترتيب ترتيب ابواب آآ الاحكام كما ذكر عامة فقهاء الحنابلة وهم في الغالب يرتبونها ترتيبا منطقي مناسبا نشير اليهم تيسر طيب اول باب في كتاب الطهارة هو باب المياه

60
00:21:15.000 --> 00:21:33.400
ذكر المؤلف ان الماء خلق طهورا. نستفيد من هنا فائدة او مسألة وهي ان الاصل في المياه الطهارة او ان الاصل في مياه الطهورية معنا هذا الاصل ان كل ماء في الارض

61
00:21:33.650 --> 00:21:57.950
فهو طهور يعني انه طاهر في نفسه ومطهر لغيره وهذا تعذيب الماء الطهور. بعض الفقهاء يعرف الماء الطهور فيقول هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره وبعضهم يعرفه فيقول هو الماء الباقي على اصل خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها

62
00:21:58.650 --> 00:22:19.100
طبعا الماء الطهور هو اصل المياه كلها ولذلك الغالب على المياه انها مياه ايش  كثير من الفقهاء يبدأون بتقسيم المياه. المؤلف ما ذكر تقسيم للمياه هنا هذه طريقة بعض طريقة بعض الفقهاء

63
00:22:20.800 --> 00:22:41.150
بعض الفقهاء يدرج الاقسام ادراجا ولا يجعلها القسم الاول الثاني الثالث وبعضهم يقسمها تقسيما مناسبا فيقول اقسام المياه ثلاثة الاول الثاني وهذا الافضل التقسيم افضل لطالب العلم ثم يذكر احكام كل قسم

64
00:22:41.750 --> 00:23:11.200
نذكر باختصار اقسام المياه والخلاف فيها باختصار المشهور عند جمهور الفقهاء ان اقسام المياه كم ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس هذا مذهب الحنابلة هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية تجدون في بعض الكتب من يقول اقسام المياه سبعة ستة

65
00:23:11.300 --> 00:23:32.100
لكنها لا تخرج عن هذه الاقسام الا ان بعضهم يقول اربعة ويزيد قسما رابعا ضعيفا وهو الماء المشكوك فيه وهو مذهب الحنفية  بعض الحنابلة والماء المشكوك فيه هذا اضعف الاقوال حقيقة لانه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه

66
00:23:32.600 --> 00:23:49.150
والماء المشكوك فيه هو عندهم سؤر الحمار والشؤر البغل يعني ما بقي بعد شربهما يقولون هذا ماء مشكوك فيه الصحيح انه ماء طهور. الصحيح انه ماء وليس في الشريعة شيء مشكوك فيه

67
00:23:50.350 --> 00:24:20.800
في قول اخر ان اقسام المياه المياه قسمان وهما طهور ونجس. واسقطوا ايش  وهذا القول قل من يذكره من الفقهاء من يذكره من الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب داوود الظاهري

68
00:24:21.550 --> 00:24:46.100
ومذهب بن حزم الظاهري  هو مذهب كثير من السلف اقوالهم هذا القول زاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله جمع كثير من المحققين منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

69
00:24:46.850 --> 00:25:05.650
داره ايضا بعض علمائنا كالشيخ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من المحققين يختار ايضا الشوكاني رحمه الله وهذا القول هو الصحيح لن نطيل بذكر التفاصيل والادلة

70
00:25:05.800 --> 00:25:25.000
لكن خلاصة الكلام ان كل المسائل التي قيل انها ماء طاهر ليس عليها دليل واضح ليس عليه دليل واضح. واشهر صور الماء الطاهر ثلاث صور الماء الطاهر عندهم طبعا ذكر الفقهاء قرابة عشرين صورة للماء الطاهر

71
00:25:25.300 --> 00:25:51.450
لكن اشهرها ثلاث صور الاولى الماء المستعمل وهذه سنذكرها ونذكر الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله الصورة الثانية الماء المتغير تغيرا كثيرا بالطاهرات وهذا الصحيح انه ماء طهور لم يسلب اسم الماء المطلق

72
00:25:52.500 --> 00:26:20.100
اذكر بيان معنى هذا الكلام بعد قليل الثالثة الماء الذي خالطه مخالط وسلبه اسم الماء المطلق مثل ماء الورد الباقلة والتوت والمرق الحقيقة ان هذه لم تعد ايش لم تعد ماء لانها خرجت حقيقتها عن الماء واصبحت شيء اخر

73
00:26:21.100 --> 00:26:40.700
العاقل يعرف انك هل تتوضأ بالتوت ولا بالمرق ولا تتوضأ بماء الورد؟ الجواب لا لانها ليست ماء الله عز وجل يقول فلم تجدوا ايش؟ ماء مراد هو الماء المطلق اما الماء المقيد بوصف يخرجه عن حقيقة الماء

74
00:26:41.250 --> 00:27:02.800
هذا لم يعد ماء اصلا اذا غالب صور الماء التي قيل انها طاهر في الحقيقة ماء طهور او خرجت عن اسم الماء ولم يذكروا ادلة واضحة على هذا لكن اوضح دليل ذكروه

75
00:27:03.250 --> 00:27:28.200
اوضح دليل ذكروه على هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب انما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم في الجنوب ان الماء لابد ان يستفيد تغيرا باغتساله

76
00:27:29.150 --> 00:27:45.500
ما هو هذا التغير؟ هو لا يكون نجسا ماذا يكون بين الطهور وايش والنجس ما هو الذي بين الطهر والنجس هو الطاهر في نفسه غير المطهر فاوجدوا هذا الصنف من الماء

77
00:27:45.600 --> 00:28:06.950
مقال هو وسط والطاهر في نفسه ليس نجس لكنه لا يطهر غيره وذكروا ادلة اخرى ليس بنا حاجة للاطالة في مثل هذا اللقاء المختصر طيب ثم قال رحمه الله تعالى

78
00:28:08.850 --> 00:28:32.250
يطهر من الاحداث والنجاسات. فلا تحصد الطهارة بماء عن غيره كون الماء الطهور يطهر من الاحداث ومن النجاسات هذا محل يجمع الاجماع لا خلاف فيها قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا

79
00:28:32.600 --> 00:28:55.750
وقال ليطهركم به الماء الطهور هو الماء الذي يطهر من الاحداث ويطهر من النجاسة. طيب ما هي الاحداث ما هي النجاسة او بعبارة افصح الاحداث ومن نجاسة طريقة القرآن الحاقة ملحة

80
00:28:57.500 --> 00:29:15.250
ما الاحداث؟ الاحداث جمع حدث حدث ووصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هو وصف قائم لا يرى لكنه قائم بالبدن هو لا يرى هو لا لا يوجد شيء موجود اسمه حدث

81
00:29:16.350 --> 00:29:42.250
وصف يقوم بالبدن يمنعك من الصلاة وله اسباب تسمى احداث ايضا  لانها سبب لهذا الحدث وتسمى ايضا احداث لان الحدث يطلق على الوصف ويطلق على السبب البول والغائط يقال لمن تبول احدث

82
00:29:42.450 --> 00:30:02.800
ولمن تغوط يقال انه احدث هناك بعض الفقهاء يعرفوا الحدث في الوصف القائم وبعضهم يعرفه بالسبب فيقول ما اوجب غسلا او وضوءا انتبهوا للفرق بين التعريفين هذا اطلاق وهذا اطلاق

83
00:30:02.900 --> 00:30:20.750
هذا اطلاق  الحدث على حقيقته وهذا اطلاق للحدث على سببه وهو البول الغائط ونحوه ولذلك لما سئل ابو هريرة رضي الله عنه عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:30:21.050 --> 00:30:36.050
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قيل يا قال رجل من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فساؤنا او وهذا تفسير بالمثال هو مشهور عند السلف

85
00:30:37.550 --> 00:31:05.700
اما قول اما النجاسات في النجاسات جمع نجس والنجاسة هي كل عين مستقذرة كل عين مستقذرة شرعا وهي نوعان النجاسة نوعان نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية النجاسة الحقيقية هي الاشياء التي عينها نجسة مثل البول البول

86
00:31:06.000 --> 00:31:24.350
نجس حقيقي الحقيقية لا تطهر لا يمكن تغسيل البول لا يغسل الغائط لا يغسل ولا يتغير عن عن النجاسة. يبقى نجسا ما دامت السماوات والارض هو نجس اما النجاسة الحكمية

87
00:31:25.500 --> 00:31:49.150
فهي النجاسة الطارئة على محل طاهر هذا محل طاهر. الثوب طاهر فاذا نزل عليه بول النجاسة ايش حقيقية ولا حكمية هذه التي يتكلم الفقهاء عن ازالتها يمكن ان تغسلها ان تغسلها فتزول النجاسة ويعود المكان ايش

88
00:31:49.900 --> 00:32:12.350
كما كان طيب ايضا كون الماء يطهر من النجاسات هذا محل اجماع ولا خلاف فيه باقي النقطة الثانية قال فلا تحصل الطهارة بماء عن غيره لا تحصل الطهارة من الحدث الا بالماء

89
00:32:14.550 --> 00:32:30.900
ولا تحصل الطهارة من النجاسة الا بالماء طبعا ايضا انا ساختصر لكل جملة من هالجمل لو جلست نشرحها يمكن نقعد ساعة هي وامثلتها وتفاصيلها وادلتها لكن كطريقتنا اللي قلناها قبل شوي سنختصر

90
00:32:32.000 --> 00:33:02.950
هذا اللي هو كون الماء غير الماء لا يطهر من الاحداث يدخل فيه مسائل. المسألة الاولى النبيل سواء النبيذ عموما نبيذ التمر خصوصا او المائعات الاخرى  هذه كلها لا تطهر ولا يتوضأ بها ولا يغتسل بها

91
00:33:03.450 --> 00:33:21.250
خلافا لمن قال ذلك من الفقهاء مثل الحنفية الحنفية يرون انه يجوز الوضوء ايش  اما مطلقا او عند فقد الماء لكن هذا القول ايش ضعيف والمؤلف يشير الى ضعفه فيقول هذا لا يفيد في الطهارة من الحدث

92
00:33:21.450 --> 00:33:47.800
واضح الان وهكذا سائر المائعات لو جيت تتوضأ بالخل او بالزيت هل يجوز لا يجوز ولا يصح اذا لابد من الوضوء بالماء المسألة الثانية   لا يرفع الحدث وهذه مسألة خلافية سنرجي الكلام عليها

93
00:33:48.300 --> 00:34:12.600
التيمم حتى ما نطيل في الكلام على هذه المسائل وهي التي تعرف في مسألة هل التيمم رافع او او مبيح هذي سنذكرها في محلها ان شاء الله  وكذلك النجاسات النجاسات على مذهب الامام احمد

94
00:34:13.150 --> 00:34:31.950
لا تزول الا بالماء يعني اذا وقع بول على الثوب لا بد من الماء اذا وقع وقع دم مسفوح على الثوب لابد من الماء اذا وقع غائط على الثوب لابد من الماء وهكذا البقعة وهكذا غير ذلك. لابد من الماء

95
00:34:32.100 --> 00:34:49.850
لا يزول الا وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وهذا مذهب جمهور الفقهاء ولهم على هذا ادلة عمدتهم في هذا ورود احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالتطهر من النجاسات

96
00:34:49.950 --> 00:35:04.400
في الماء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه فنص على ايش الماء فقالوا هو المطهر

97
00:35:05.000 --> 00:35:22.050
واحاديث اخرى مثل بول ايش الصبي قال فاتى فاتي بماء فاتبعه اياه. ومثل بول الاعرابي اهليقوا على بوله ذنوبا من ماء وغيره من الاحاديث قالوا لا بد من الماء وهذا مذهب الجمهور

98
00:35:24.050 --> 00:35:48.500
على هذا القول يترتب على هذا القول لا يجوز النجاسات بنزين  ولا الان اللي يسمونه البخار غسيل البخار لو كان ثوبك فيه نجاسة ووديته غسيل بخار ما يصلح مذهب الجمهور

99
00:35:48.850 --> 00:36:04.300
نجاسة باقية لو رجع افضل مما كان يقول ولو رجع افضل مما كان. النجاسة باقية ان حقيقة على قول والا حكما على قول وعلى هذا مسائل كثيرة يعني الان في مزيلات

100
00:36:04.650 --> 00:36:25.800
مثل الكلور هذا مزيل هذا مزيل يزيل اشياء افضل من الماء واقوى من الماء على هذا القول هذه لا تنفع في ازالة النجاسات الان فيه رغوة تباع البيوت موجودة اكثر البيوت يشترونها الان لما يكون تقع النجاسة على

101
00:36:26.250 --> 00:36:46.900
على الفرشات فيه يعني علبة في رأسها فرشة لما تضغطها تخرج عندك ايش رغوة مثل الصابون تنظف فاذا نظفت المكان اصبح نظيفا اكثر مما لو نظفته بالماء يقولون الفقهاء هؤلاء

102
00:36:47.350 --> 00:37:06.500
ما يكفي  لازم تجيب موية هذي ما تصلح راحة النجاسة قال ما علينا منك الرسول قال الموية الماء واضح الان يا شباب طيب ذهب بعض العلماء الى ان النجاسة تزول بكل

103
00:37:06.700 --> 00:37:23.900
على ايش على المائع اذا كان مزيلا لها لان بعض المائعات ما تزيل قالوا مثل اللبن اللبن تزيل به النجاسة قالوا ما يزيل هكذا قالوا. قالوا مثل الزيت او الدهن

104
00:37:24.450 --> 00:37:42.550
تصبه وتغسل به النجاسة هذا لا يزيل في مادة دهنية لا لا تدخل في في داخل مثلا الفرشة ما فما تقلع النجاسة وهكذا اشباه مثل هذا. فنصوا على انه لابد ان يكون مائعا

105
00:37:42.600 --> 00:38:04.100
ولابد ان يكون هذا الماء قادرا على الازالة وهذا مذهب الحنفية واختاره جماعة من العلماء في قول ثالث في قول ثالث القول الثالث ان النجاسة تزول بكل ما ازالها هنا كان ماء

106
00:38:04.200 --> 00:38:31.750
غيره سواء اكان مائعا او لم يكن مائعا وهذا القول بهذه الكلية كل الاشياء التي تزيل النجاسة يصح الازالة بها الكلية العامة انا لم اقف على احد قال به الا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

107
00:38:31.800 --> 00:38:57.300
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وان كان كثير من العلماء يذكرون انه تزول النجاسات بغير الماء وبغير المائعات لكن ينصون على  اعيان معينة واحوال محددة مثل ماذا؟ مثل وقعت النجاسة

108
00:38:57.850 --> 00:39:10.100
على الخف او الحذاء لا يجوز دلكه ايش التراب فانه له طهور لما ورد في الحديث الصحيح في هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه جاء في عدة احاديث

109
00:39:10.850 --> 00:39:35.100
قال بعضهم ايضا مثل الحجارة تطهر اثر الخارج من السبيلين. البول والغائط ينصون على صور ابي داوود او ما يسمى بحاشية سنن ابي داود هذا ابن القيم توسع في التعليق على هذا الحديث يمكن اكثر من اثنعشر صفحة او اكثر

110
00:39:35.450 --> 00:39:57.700
وهو كلام جميل لم ارى احدا تكلم على هذا الحديث كلام ابن القيم في كتابه هذا اذا يترتب على هذا ان نقول الماء لا نفرق بين قليله وكثيره هل العبرة عندنا ان الماء

111
00:39:57.750 --> 00:40:22.300
وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس وان لم تغيره فهو طهور باق على اصله وغيره طبعا من الاحاديث ولان الاصل في المياه الطهورية فلا ننتقل عنها الا بدليل واضح طيب يترتب على هذا

112
00:40:23.650 --> 00:40:49.150
في مسائل كثيرة ذكرت مبنية على حديث القلتين منها وهو اهمها ان الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة معنى انه لو سقطت الماء القليل ماء قليل. يعني ما هما القلتان؟ القلتان خمس قرب

113
00:40:49.500 --> 00:41:05.800
امس ايش يعني باللتر ثلاث مئة وسبعة لتر الكيلو جرام مئتين وثمانية كيلو جرام تقريبا وقيل مئتين واربعة طبعا في خلاف كثير جدا احد يقول لي قيل مئتين وقيل مئتين واربعة وقيل مئتين

114
00:41:05.800 --> 00:41:30.350
خلاف طويل جدا في تقديرها قديما وحديثا لكن الجملة هنا خمس قرب بالتقدير القديم وهي يعني ما كثير يبلغ مثلا القربة القربة تقارب سطل سطلين تقريبا اثنين ونص من السطول المتوسطة

115
00:41:30.600 --> 00:41:51.000
ناظروا كم يجي هذا ما كثير يقولون لو سقط فيه نقطة من البول هذا كبرها نقطة من بول  صار الماء نجسا عن هذه النقطة ذهبت ولا يمكن ان تؤثر على الماء

116
00:41:54.150 --> 00:42:17.200
لكن دون القلة دون القبلتين ولو بقارورة على القول بالتحديد هذا القول ضعيف حقيقة عليه الزعفران زعفران هذا الاصفر فصار ماء فيه رائحة الزعفران وفيه لون الزعفران لكنه ما صار زعفران

117
00:42:17.500 --> 00:42:39.750
ما صار شاي زعفران هذا يبقى ماء طهورا يجوز الوضوء به وان تغير طيب اذا متى لا يجوز الوضوء به؟ اذا سلب الاسم مرقا صار توتا صار شايا صار زعفرانا صار آآ شايا صار اي شيء

118
00:42:40.600 --> 00:42:56.750
يجب ان نفرق بين التغير بالنجاسات هذا ادنى تغير خلاص الماء ما عاد لك حاجة في استعماله ولا يجوز استعماله. الا ان تطهره بطرق التطهير التي هي معروفة في كتب الفقه وليس هذا موجه لذكرها لكن

119
00:42:56.750 --> 00:43:14.100
انك تكب عليه موية تغير النجاسة هذا احسن شي في كتب الفقه سيذكر لك صور كثيرة للتغير لكن احنا نقول لك صورة وحدة وتريحك غير لونه خله يرجع ماء بدون تغير خلاص

120
00:43:14.150 --> 00:43:36.350
تزول النجاسة بهذا وتنتهي القضية كل الصفات التي ذكروها ما لها حاجة على القول الصحيح اما الماء اذا خالطته طهارات سيبقى ماء طهورا وان تغير لونه او ريحه او طعمه

121
00:43:36.600 --> 00:43:55.250
حتى يسلب اسم الماء المطلق فيقال له ماء ورد ولا ماء زعفران ولا ماء شاي ولا  مجال ايضا لثلاثة اسئلة غير ابي مؤمن غير اللي سألوا اولا نخصص ابا معاذ

122
00:43:55.400 --> 00:44:21.550
لكن اللي اللي ما في احد بيفتح مجال للاخرين تفضل يا شيخ ودنا دايم الواحد اذا يتكلم يشيل اللثمة عشان هل له حد محدود يسأل الاخ يقول يعني بعظهم يقول سبع ايام ولا لا ما له حد محدود

123
00:44:21.900 --> 00:44:35.850
الماء الراكد توضأ به ولو بعد مئة سنة ويذكر في حديث لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء اج ان ماءه نقاعة الحنة لكن هذا ليس له اصل

124
00:44:35.900 --> 00:44:56.150
هذا الحديث لا اصل له لكنه متفق على معناه الماء المتغير في مقره او في ممره يجوز الوضوء به باتفاق العلماء ما لم يسلب الاسم ما لم يسلب الاسم حتى الحنابلة هنا يقولون حتى لو تغير تغير كثيرا في مقره او في ممره

125
00:44:56.300 --> 00:45:19.200
فانه يجوز الوضوء به يا اخي اذا سلب الاسم لم يعد معا صار طحلبا ما هما صار طينا هذا ما هما اذا الماء ماء فيه تراب كثير غير لونه ما دام فيه صفة السيلان

126
00:45:19.800 --> 00:45:36.450
وهي صفة الماء الاساسية السيلان كيف يجوز ان تتوضأ به بعض المبتدئين انا اعرف شخص مبتدئ في طلب العلم عنده مشائخ اسبوعين او ثلاثة مع اهلهم للبر ايام الخير والربيع

127
00:45:36.750 --> 00:45:59.550
وكانوا عندهم غدران هذي الغدرة متغيرة بالتراب قالوا له نتوضأ بهذا الماء قال لا هذا ماء متغير فلا يجوز الوضوء به تيمموا وهذه الفتوى غلط بالاتفاق ليس كل ما متغيرات

128
00:46:00.150 --> 00:46:20.100
حتى الحنابلة يقولون الماء المتغير بالطاهرات بالتراب المتغيب بالتراب لا لا يبقى طهورا ويجوز التوضأ ما لم يسلب يشيل طين حتى لو كان تغير كثير عندهم يعني هذا مما يستثنى عندهم

129
00:46:20.350 --> 00:46:35.450
اللي في مقره او في ممره او متغيب التراب. لان التراب احد ايش فيقول لا تأثير للتغير به. ونحن نقول نعم هذا كلام صحيح ما لم يسلب الاسم متى يسلب الاسم اذا كان طينا

130
00:46:35.950 --> 00:47:02.550
هذا مو من هذا طين يا جماعة  ما يجوز الوضوء به  هذا تراب هذا ما يجوز سؤال واحد تفضل الصوت الأخ يقول كأني فهمت ان ما فوق القلتين لا يحمل الخبث

131
00:47:02.600 --> 00:47:28.650
نهائيا طبعا هذا لا يقوله احد من اهل العلم فهمك لم يوافقه الصواب لانه مخالف للاجماع الماء المتغير كثير او قليل اذا تغير بالنجاسات خلاص صار نجس  اتفاق العلماء اصحابنا الحنابلة يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام

132
00:47:29.250 --> 00:47:53.650
انا اذكرها لكم احنا ذكرنا قسمين لكنهم يذكرون ثلاثة اقسام ايضا التغير بالنجاسات لكن هذي تذكر في المطولات ان شاء الله تعالى. طيب ماشي  شوفوا يا اخوان في نهاية الدرس سنسمح بالاسئلة سيكون في مجال مفتوح للاسئلة لمن شاء ان يسأل في نهاية الدرس

133
00:47:53.650 --> 00:48:28.200
كم نقف متى ننتهي يا شيخ يعني لا فرق بين المخالطة بطبخ او بغير الصحيح انه سواء العبرة بسلب الاسم ولازم تفهمون كلمة سلب الاسم سلب الاسم معناه ان الماء

134
00:48:28.400 --> 00:48:46.900
ما يعود ماء مطلق تم ماء ورد خلاص ما عاد به ماء مطلق صلب اسمه الاولي وهو الماء المطلق ان الماء الطهور هو الماء المطلق هو الماء الذي يسمى ماء مطلق. اما الذي يقيد ماء ورد ماء بقلة ماء زعفران ماء اي شيء

135
00:48:47.400 --> 00:49:08.100
وهذا لا يعود ماء مطلق وانتبهوا لمسألة ساذكرها على عجل من دون اطالة بعض الناس قد تشتبه عليه الاظافة قد تكون اظافة لبيان الحقيقة مثل ماء ورد وقد تكون اضافة لبيان المصدر. مثل نقول ما

136
00:49:08.650 --> 00:49:31.300
سير ماء خزان ما مثلا اه مشروع ما هذه الاضافة التي لبيان المصدر لا تدخل ترى معنا في هذه المسألة انت تبين مصدر الماء ماء بحر بئر ما اجبته مثلا من آآ آآ تحلية

137
00:49:31.450 --> 00:49:50.300
هذي لا تؤثر في الماء لا تسلب ايش بسم الماء ينبغي ان تفرق بين هذه وهذه هذه فائدة قد لا ينتبه لها بعض الاخوة يستشكلها فهذا مختصرها نعم باقي عندنا مسألة قالها

138
00:49:51.750 --> 00:50:04.950
قال لو استعمل في رفع حدث هذا اللي اشرنا الى انها ستأتي ان شاء الله. استعمل في رفع حدث ايش معنى استعمل في رفع حدث؟ يعني توضأت به لرفع الحدث. ليس وضوء تجديد

139
00:50:05.750 --> 00:50:25.900
لو اغتسلت به لرفع الجنابة ليس اغتسال تبرد وليس اغتسال جمعة انما برفع الحدث عندهم اذا استعمل في رفع حدث ماء طاهرا ذكرنا قبل قليل ان الصحيح انه يكون ماء ايش

140
00:50:26.600 --> 00:50:46.950
وذكرنا الادلة عليه فلا نعيد الكلام عليه ساذكر بس مسألة مهمة بعض الفضلاء بعض طلبة العلم ما يعرف ايش معنى الماء المستعمل ويخلط بين الماء المستعمل وفضل الوضوء فضل او بقية الوضوء

141
00:50:47.850 --> 00:51:09.100
الماء المستعمل اصلا خاصة في زماننا الان حتى قديما يستفاد منه استعمل انك تتوضأ وتخلي تحتك طاسة او غبارة او اناء وتتوضأ والماء ايش ينزل على هذه الطاسة حتى يكون فيها

142
00:51:09.450 --> 00:51:21.800
اذا اذا وجدت اذا وجد في هذا الماء اذا وجد في هذه الغبارة او الاناء او الطاسة هذا الماء يسمى ماء مستعمل وهو الذي ينفصل عن اعضاء ايش؟ الوضوء  او مثلا برميل

143
00:51:22.550 --> 00:51:39.750
ليش نقول برميل يعني ماء قليل عندهم ما هو بحر ولا نهر. لكن واحد عنده برميل مثلا وطب فيه يتسبح يغتسل. ماء قليل او مستنقع صغير وطب فيه يغتسل هذا يصير ماء مستعمل اذا كان اغتساله عن جنابة او عن حيض

144
00:51:39.800 --> 00:51:58.800
وما اشبه ذلك هذا الماء هو اللي يتكلمون فيه. اما اذا كان عندي غضارة طاسة او اناء او حتى ابريق اغتسل اتوضأ منها واغتسل منه بالاغترا هذا هل يسمى ماء مستعمل اللي باقي في الغبارة او الاناء؟ ها

145
00:51:59.200 --> 00:52:15.200
هذا وش ماذا يسمى هذا فضل الوضوء يسمى فضل وضوء الرجل او فضل وضوء المرأة وهي مسألة متكلم ايضا عليها لا اظن المؤلف ذكرها فلا نذكرها الان لكنه على كل حال هو ماء طهور على الصحيح

146
00:52:15.550 --> 00:52:39.900
ماء طهور بلا ريب لكن اختلفوا هل يكره استعماله او لا؟ على خلاف في اذا خلاصة الكلام ان الماء المستعمل الصحيح انه طهور وهو رواية عن الامام احمد وهو رواية عن الامام احمد وهو الصحيح بلا ريب لانه لا يوجد دليل لا على نجاسته كما قاله الحنفية او بعضهم

147
00:52:40.150 --> 00:53:06.700
ولا دليل على كونه ينقلب الى ماء طاهر كما هو مذهب الحنابلة و بعض الفقهاء والله اعلم    المستعمل يكون ماء طهورا يجوز ان تتوضأ به لو بغيت تتوضا بتوضا ما في

148
00:53:20.050 --> 00:53:49.100
هو ماء مستعمل ما المنفصل عن اعضاء الوضوء هو ماء مستعمل. لكنه على الصحيح طهور. معناه اللغوي هو هو. هو ما مستعمل لكن انا قلت نفرق بين الماء المستعمل والماء الباقي في الاناء

149
00:53:49.350 --> 00:54:03.600
الباقي في الاناء هذا اللي اغترف منه اغترف ما اروح اتوضأ في في وسط الاناء لو كنت تتوظف الاناء اغسل يدي في الاناء هذا ماء ايش استعمل اما اذا كنت اغترف فهذا ماء ايش

150
00:54:04.300 --> 00:54:26.000
فضل الوضوء الوضوء  والماء متساقط وهو مستعمل المستعمل اما ان يكون متساقطا من اعضاء الوضوء او الاغتسال يا جماعة او يكون تغطس انت في الاناء او تدخل اعضائك في الاناء فيسمى مستعملا

151
00:54:26.500 --> 00:54:43.600
تدخل ايدك تدخل وجهك مو بلازم تدخله. وتدخل رجلك وتغسلها. هذا يسمى ايش ايش مستعمل اذا دخلت اعضائك صار مستعمل او دخلت كلك وتسبحت هذا ماء مستعمل. اما اذا كنت تغترب فقط فهذا ايش

152
00:54:44.200 --> 00:55:14.600
فضل يعني بقية الفضل يعني ايش البقية يعني بقية الماء قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين وان خفيت موضع النجاسة من الثوب او غيره. غسل ما تيقن به. حاول تقرأ ما يسلم. يقول اذا شك في طهارة

153
00:55:14.600 --> 00:55:38.950
او غيره او نجاسة طيب عندنا ماء   جيت لقيته متغير هنا في سطل  البر هذا اكثر ما يكون في البر مثلا من النوم ولقيته اصفر لا ادري وش ما هذه الصفرة

154
00:55:40.250 --> 00:55:55.200
انا لا ادري هل هو بول هل هو من الجو هل هو شيء طاح فيه وغير لونه اذا هذا الماء شككت في ايش في نجاسته. الاصل انه ايش شككت في

155
00:55:55.650 --> 00:56:16.500
نجاسته ما الحكم بحكم انه يبقى على عصره. ما هو اصله انه طهور الكرة الثانية عكس هذا. انا عندي ماء متنجس انا عندي ماء فليكن في البر وعندي سطل موية اعرف ان واحد من الصغيرين الله يصلحهم تبول في حتى تغير لونه

156
00:56:17.050 --> 00:56:38.550
وقلت ان شاء الله اني ابا اصب عليه موية كثيرة حتى تزول يزول تغيره. جيت من بكرة مثلا لقيت الموية بدأ يذهب منها اثر النجاسة شكيت في بعض الرائحة في ذقته في بعض الطعم بس ما ادري هو طعم نجاسة ولا وش طعمه

157
00:56:39.350 --> 00:57:00.100
انا شكيت في زوال النجاسة ما هو الاصل هنا انه نجس فيبقى على ايش على اصله فهو ماء نجس فهو ماء لا يجوز الوضوء به اذا اردت ان تطهره تكب عليه موية حتى يزول التغير تماما. او تكبه هو على موية اخرى

158
00:57:00.150 --> 00:57:27.950
يزول بها تغيره تماما. بحيث يصير الماء الجديد هذا المختلط لا اثر للنجاسة في لا في لون ولا في طعم ولا في رائحة  غسل ما تيقن به غسلها. وان خفي كم؟ وان خفي موضع

159
00:57:27.950 --> 00:57:46.250
نجاسة من الثوب او غيره غسل ما تيقن به غسلها. نعم لو عندك ثوب الان عندك هذا الثوب. لان هذا ثوبك  قلت وليدك الصغير او بنيتك الصغيرة رطبت عليك يعني تبولت او تبول

160
00:57:47.100 --> 00:58:11.600
وقلت ان شا الله ابغسله ونسيته ساعتين لين نشف نشف انت متأكد ان النجاسة في ايش بكمك لكن ما تدري هي هنا هي هنا هي هنا لانها نشف  ماذا تصنع في هذه الحالة؟ قال غسل ما تيقن به

161
00:58:11.700 --> 00:58:28.350
اصل النجاسة. كيف تتيقن انك غسلت النجاسة اغسل الكم كامل اغسل الكم ايش لا يمكن ان تصل الى يقين الطهارة الا بهذا طيب اذا كان انت تعرف انها في القسم العلوي

162
00:58:28.550 --> 00:58:45.400
او في القسم السفلي يعني القسم السفلي من هنا الى هنا لكن ما تدهينه هنا هنا ماذا تصنع في هذه الحالة نغسل القسم ايش؟ السفلي كامل هكذا لو كان في ثوبك. مثلا تعرف انها

163
00:58:45.500 --> 00:59:02.750
في القسم السفلي من الثوب السفلي اللي تحت مثلا سرتك عارف ان في نجاسة بس ما تدري وين محلها قالوا تغسل ايش؟ القسم السفلي كامل حتى تتيقن هذا اذا اشتبه عليك ولا تدري وينه اما اذا عرفت محلها فقط تغسلها وانتهى الموضوع

164
00:59:03.100 --> 00:59:25.550
وقف الان باقي عندنا مسألتين او ثلاث نوقف ولا يلا نحاول نخلص باقي عشان نصل الى احكام النجاسة قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيره موت. ولم يجد غيره ما

165
00:59:25.550 --> 00:59:49.650
اذا اشتبه عليه ماء طهور بنجس وما عنده غيرهما   وهذا مثل ما قلنا يكون في بر مثلا او في سفر. وما عنده الا هذا الماء مشتبه عنده ماء يعرف انه طهور

166
00:59:50.100 --> 01:00:02.450
وعنده ماء يعرف انه نجس. وكلاهما في اناء واحد في اناء متشابه. هذا في جرك الاحمر وهذا في جرك الاحمر البارح وعارف ان هذا هو النجس لكن الان تداخلن في بعض

167
01:00:02.600 --> 01:00:26.750
ما يدري طبعا نقول انظر الى الرائحة انظر الى الطعم انظر الى اللون لكن على القول الراجح هذه المسألة قليلة الحدوث لان النجاسة لابد ان يبقى لها ايش اثر لكن متى تكون هذه المسألة كثيرة الحدوث

168
01:00:26.950 --> 01:00:47.000
على المذهب الذين يقولون الماء القليل ينجس ولو لم يتغير هنا سيكون الماء مثل بعظ مئة في المئة لا يمكن ان تفرق بينهما في هذه الحالة يقولون يتركهما ويتيمم وعلى الصحيح في المذهب يتحرى

169
01:00:47.350 --> 01:01:10.550
وعلى القول الراجح اللي قلنا انه قليل حدوث مثل هذا يتحرى. يتحرى كيف؟ يشوف الرائحة يشوف الطعام هذا التحري وبما انه لا ينجس الماء الا بالتغير فلابد من وجود اثر للنجاسة. وبهذا تكون هذه المسألة وجودها في الواقع قليل. نعم المسألة اللي بعدها

170
01:01:11.800 --> 01:01:34.250
وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وان اشتبهت. طيب هذه المسألة على المذهب يتوضأ بكل واحد منهما وعلى ظاهر كلام المؤلف يتوضأ وضوءا كاملا ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثانية عندك ماء طهور

171
01:01:34.300 --> 01:01:48.350
وماء طاهر يقول تتوضأ من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل وهو قول في المذهب. والقول الثاني في المذهب انه يتوضأ وهذا اشهر عند المتأخرين انه يتوضأ وضوءا ايش

172
01:01:49.050 --> 01:02:08.850
واحدا لكن يغترف غرفة من هذا ويغسل مثلا يده. ثم يغترف غرفة ويغسل يده ثم يغسل وجهه ثم يغتسل ويغسل وجهه. ويمسح بهذا مرة وبهذا مرة ويغسل رجله بهذا وعلى القول الراجح الذي ذكرناه قبل قليل لا يوجد اه اه اشتباه

173
01:02:08.950 --> 01:02:39.500
الماء الطهور بالطاهر لان ما في وجود لماء ايش لكن قد تكون في حالات نادرة ان يشتبه الماء الطهور بماء طاهر يشبه الماء في الصفات مثل الخل او ماء الورد. هذه قد تحدث ايضا على ندرة. لان غالبا هذا الماء الذي يشبه الماء لابد ان تكون له ايش

174
01:02:39.500 --> 01:03:01.600
صفات تميزه لكن قد يكون هذا الشخص قليل الشم ما يشم اعمى لا يبصر تشتبه عليه هذه المياه زين ففي هذه الحالة ممكن ان يتحرى ويتوضأ من احدهما يمكن ان يتحرى ويتوضأ من احدهم اذا لم يستطع وامكن ان يفعل ما ذكره الفقهاء

175
01:03:01.600 --> 01:03:21.600
الله اولى واحوط هو اولى واحوط ان يغترف من هذا غرفة ومن هذا غرفة او يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد

176
01:03:21.600 --> 01:03:41.600
وزاد صلاة. طيب. هذي اخر مسألة سوف نأخذها اليوم ان شاء الله. نختم بها. لان ما بعد هذا هو في الحقيقة فصل في احكام النجاسات. فصل في احكام النجاسات. اما باب المياه فقد انتهى. لكن المؤلف دمج بين اه باب

177
01:03:41.600 --> 01:03:58.050
النجاسة وبين احكام المياه لانها في تشابه بين مسائلها فنقف عند هذه المسألة. طيب يقول اذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يقول وهو يعرف عددها يعني يعرف عنده مثلا في بيته عشرة ثياب

178
01:03:58.950 --> 01:04:18.650
يعرف ان اثنين منها نجسات لكن يوم جا يصلي تداخرت هالثياب. ما يدري وين الطاهر من ايش من النجس وش قال الشيخ وهو المذهب عندنا قال صلي صلاتين بعدد الثوبين النجسين ويصلي زود صلاة ثالثة

179
01:04:18.750 --> 01:04:45.900
لماذا قال حتى يتيقن ان وحدة من هالثلاث الله بثوب  طيب لو كانت الثياب كثيرة النجسة افرض عنده عشرين ثوب والصيام النجسة اثنعش قال يصلي ثلطعش صلاة مشقة طبعا  طيب لو كانت

180
01:04:46.650 --> 01:05:13.400
الثياب كلها نجسة كلها نجسة ماذا يصنع اختلف العلماء في هذه المسألة اما المذهب عندنا فانهم حيرونا شوي فقالوا يصلي صلاة واحدة باحدها ولكنه يعيدها فيما بعد لكنه يعيدها فيما بعد

181
01:05:13.950 --> 01:05:34.900
واغرب شيء ان الشافعية رحمهم الله قالوا يفصخ هدومه ويصلي عريان هذا من الغرائب هذا من والصواب في هذا انه يصلي في احدها ولا يعيد الصلاة ولا يعيد الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله

182
01:05:35.300 --> 01:05:56.050
ما استطعتم وهذه هي التقوى التي يستطيعها ولان طهارة الثوب واجبة او شرط تسقط مع العجز ومن القواعد الفقهية التي يدخل فيها الاف المسائل لا واجب مع العجز واجبات تسقط بالعجز

183
01:05:56.600 --> 01:06:16.500
نكتفي في شرحنا ونقف عند هذه المسألة ونفتح بعد ذلك مجال للاسئلة سواء كانت مكتوبة لو كانت آآ  اه اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا

184
01:06:17.050 --> 01:06:34.950
ونلتقي بكم ان شاء الله في اللقاء القادم في الاسبوع القادم اذا كان عند الاخوة رأي او اقتراح او ملحوظات على الدرس فليرسلوني   جوالي في الواتس اب او يكلمونني بها شفهيا

185
01:06:35.450 --> 01:06:56.250
حرصت كثيرا على الاختصار يعرفون دروسي يعرفون اني ماني باختصر عادة ان كان ان هذا الاختصار صار مخلا ما فهمتم فعلموني يعني اخفف قدر ما استطيع ان شاء الله الامور زينة نمشي على هذه الطريقة

186
01:06:56.850 --> 01:07:15.050
كل لقاء نخلص باب او بابين او باب او بابين يعني في  نحاول انهاء الكتاب في سنتين الى ثلاث كثرنا اربع واحد يعني ينتهي من الفقه كاملا ثلاث سنوات الى اربع

187
01:07:16.200 --> 01:07:31.200
اني اضع جدول عندي يعني بحيث اني حتى لو ممكن نضع في نهاية كل فصل دورة انهاء النواقص ما كان يفعل بعض المشايخ الله يجزاهم خير واستفدنا منهم هذه الطريقة

188
01:07:32.800 --> 01:07:44.409
ارجو ان ما تمر عليه ثلاث سنوات الا وقد انهينا ارجوه الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه  تفضلوا اللي عنده سؤال نبدأ