﻿1
00:00:05.050 --> 00:00:23.350
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى اما بعد اللهم علمنا ما فعلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا هديتنا وهب لنا

2
00:00:23.350 --> 00:00:45.900
اما بعد احبتي في الله قبل ان نشرع في هذا الدرس بعض الامور المهمة الامر الاول ينبغي على طالب العلم ان يحرص على ضبط العلم ظبط العلم يكون بالانتباه للدرس

3
00:00:46.150 --> 00:01:13.650
وللمعلم والثاني بالمراجعة. والثالث بمراجعة الكتب والمراجعة الاولى اقصد بها مراجعة الدرس. في الكتاب الذي قرأته على استاذك. والتعليقات التي كتبتها اشوف احيانا بعض الطلبة يكتبون تعليقات عني وعن غيري. وهي غلط. لانه لم يفهم وهذا واقع. فينتبه الانسان

4
00:01:13.650 --> 00:01:37.000
يعني ليس اي تعليق تكتبه ايضا معناه انه قاله استاذك احيانا تنقل غلط لانك فهمت غلط فكتبت خطأ فنقلت ايضا خطأ فجيد انك تراجع مثل هذا واذا اشكل عليك امر تسأل. المسألة الثانية طبعا كل جزئية يحتاج لها تفصيل لكن احنا نذكرها باختصار شديد. المسألة الثانية

5
00:01:37.000 --> 00:02:05.050
انما نتعلم لنعمل ونعلم. فطالب العلم يتعلم لنفسه  ولكن العلم بطبيعته هو متعد الى الاخرين. فلذلك احرص على ان تتعلم وتعلم وهذه ايضا تحتاج الى مزيد من التفصيل لكن هذه اشارات. الثالثة

6
00:02:05.300 --> 00:02:30.800
اذا علمت فلا تتجاوز ما تعلمت بمعنى انك لا تقل ما لا تعلم. قال جل شأنه ولا تقف ما ليس لك به علم وكان سمت السلف لا ادري قد ثبتت هذه العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن اكابر التابعين واتباعهم

7
00:02:30.800 --> 00:02:50.800
الى يومنا هذا ونحن نسمعها من مشايخنا. قال بعض السلف ابن الشعب ورثوا تلاميذكم لا ادري. العالم والشيخ والمعلم اذا لم يعلم يقول لا ادري. حتى يتعود التلاميذ على هذه الكلمة ولا يستفقدونها

8
00:02:50.900 --> 00:03:15.750
هذه ثلاث اشارات تفيدكم في طريق طلب العلم نكتفي بها ونكتفي بها ايضا عن المراجعة اليوم عشان الوقت آآ نشرع في القراءة سم الله يحفظك ما يعمل؟ بصوت يا كيف ما يعمل؟ شوف علي ولا

9
00:03:15.950 --> 00:03:35.050
من هنا من هنا. ايه. من هنا. من السلك هذا السلك. هم. يمكن السلك هذا ما هو جيد. بسم الله خلاص علي بيشوفه ما هي مشكلة بس قبل ما كان الاسبوع الماضي

10
00:03:35.050 --> 00:03:56.750
عود كبنا عتابا. ليش يا شيخ؟ من الاخوة اللي يحضرون على الشبكة صوت لا قالوا نسأل ولا تهتمون باسئلتنا فمنه اللي تلقى اسئلتهم من الذي ترد عليه الاسئلة اللي ها

11
00:03:57.550 --> 00:04:17.100
حتى واحد مرسل لي صورة يعني الاسئلة وانها ما اجيب عليها وبعضهم كلمني او ارسل لي واتس اب وجاوبته ها عند عند جمال طيب ما في طريقة ما تكون عند جمال لانه مشغول بالتصوير

12
00:04:17.300 --> 00:04:37.300
خلاص عندي يا شيخ. كيف تكون عندك؟ افتح البث. بسم الله. اه. تفتح البث. تكون مسؤوليتك. ترى نبهتك قبل هالمرة بس انت ما كنت حاضر السؤال الماضي. لا خلاص ابشر خلاص. نعم عشان بس ما يعاتبونا مرة ثانية. طيب ماشي توكل على الله

13
00:04:37.300 --> 00:05:01.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه باب التيمم طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. قوله باب التيمم التيمم لغة مأخوذ من

14
00:05:01.900 --> 00:05:30.850
انما اذا قصد يقول الشاعر فلا ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني؟ او ايهما يليني الخير الذي انا مبتغيه ام الشر الذي هو مبتغيني ومنه قوله تعالى ولا امين البيت الحرام يعني قاصدين متجهين اليه

15
00:05:31.750 --> 00:05:58.900
ومنه قول العربي لابنه اين امك؟ يعني اين قصدك المقصود ان التيمم مأخوذ المراد به القصد والمراد به هنا القصد الى الصعيد الطيب. فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا الى الصعيد الطيب فاضربوا عليه بايديكم وامسحوا اه وجوهكم

16
00:05:58.900 --> 00:06:23.850
والتيمم شرعا هو قصد الصعيد الطيب وضربه بالكفين ومسح الوجه والكفين اثر ذلك كت تيمم من خصائص الامة المحمدية فانه لم يكن معروفا ولا مشروعا في الامم الماضية. قال عليه الصلاة والسلام

17
00:06:23.850 --> 00:06:46.850
وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهذا التيمم رحمة من الله عز وجل بهذه الامة وهو ايضا تعظيم للصلاة حتى لا تترك الصلاة وحتى لا يدخل اليها هكذا بلا شيء فاما ان

18
00:06:48.150 --> 00:07:17.050
تتطهر بالماء فان عجزت تطهرت بالتراب. فالتراب احد الطهورين والتراب مطهر. وحتى المعاصرون الان يقولون التراب معقم التراب يقتل الجراثيم فهو شيء طيب ومفيد للبدن ولا يضر به ويسمونه قاتل الجراثيم

19
00:07:17.350 --> 00:07:42.300
فهذه الشريعة المباركة اتت بهذا النوع من التطهير عوضا عن التطهير بالماء الناس ثلاثة. الناس كم؟ ثلاثة قادر على الماء فهذا يلزمه الماء والثاني عاجز عن الماء قادر على التراب فيلزمه التراب

20
00:07:42.600 --> 00:08:14.550
والثالث عاجز عن الماء وعن التراب ويسميه العلماء فاقد الطهورين فهذا محل خلاف عند اهل العلم لعلنا نشير اليه لكن الصحيح انه يصلي من غير تراب من غير وضوء لا تراب يعني يصلي على حسب حاله ولا يعيد الصلاة. ولا يعيد الصلاة. هذه مسألة فاقد الطهورين

21
00:08:14.550 --> 00:08:44.350
الناس كما قلنا ثلاثة طيب ماشي  قال رحمنا الله واياه وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار ان ما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الارض فمسح بها فمسح به

22
00:08:44.350 --> 00:09:17.650
وجهه وكفيه ابتدأ المصنف رحمنا الله واياه بصفة التيمم وغيره يبدأ باهم احكامه ما حكم التيمم قبل ان نذكر الصفة ما حكم التيمم هذا التيمم واجب او سنة او رخصة او ماذا

23
00:09:18.350 --> 00:09:45.650
نقول التيمم قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون رخصة فتعتريه ثلاثة احكام طبعا وقد يكون حراما اذا كان الانسان عنده الماء وهو يقدر عليه فيتيمم هذا لا يجوز له ان يتيمم. وهو ليس حرام في ذاته انما

24
00:09:45.650 --> 00:10:07.000
حرام ان يصلى به. حرام ان يصلى به طيب متى يكون واجبا يكون واجبا وعزيمة اذا لم يجد الماء نقول يجب عليك ان تتطهر بالتراب. ولا يجوز ان تصلي بغير ذلك. فهو هنا واجب

25
00:10:07.250 --> 00:10:33.700
اذا اردت ان تصلي يجب عليك ان تتيمم ويكون سنة اذا اراد ان يتيمم لفعل سنة او ان يتطهر لما يسن له الوضوء وهو لا يجد ما يتوظأ به. فاذا اراد الانسان وهو محدث وليس عنده ماء ان يقرأ القرآن

26
00:10:33.750 --> 00:10:51.450
نقول يسن لك ايش ان تتيمم واذا اراد ان يرد السلام وهو على غير طهارة او ان يذكر الله باي نوع من انواع الذكر فنقول يسن لك ان تتيمم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تيمم لرد السلام وقال

27
00:10:51.450 --> 00:11:11.300
فكرهت ان اذكر الله الا على طهر وهنا يسن له التيمم ويسن التيمم ايضا لوقت كل صلاة على القول الصحيح انه لا يجب. لكنه يسن يعني تتوضأ تتيمم اذا فقدت الماء للظهر

28
00:11:11.600 --> 00:11:31.550
وتستمر على طهارتك لا تحدث. فاذا جاء وقت العصر يسن ان تعيد التيمم لانه يسن لك ان تعيد الطهارة لكل صلاة لكل صلاة. وعلى قول بعض العلماء يجب هذا وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله. لكن الصحيح انه يسن

29
00:11:31.950 --> 00:12:02.250
اذا هذه احوال يكون فيها التيمم سنة. طيب متى يكون التيمم رخصة يكون التيمم رخصة اذا كان الانسان مريظا او كبيرا في السن ويعجز عن استعمال الماء او يشق عليه عفوا استعمال الماء. يعني يستطيع استعماله لكن يشق عليه. او كان هناك برد شديد. برد شديد

30
00:12:02.250 --> 00:12:25.450
يستطيع ان يتوضأ يستطيع ان يغتسل ولكنه يتضرر يغلب على ظنه انه يتضرر اما اه لانه بطبيعته ضعيف اه اه البدن او كثير الامراض او ما اشبه ذلك او لانه لا يجد ما يسخن به الماء

31
00:12:25.500 --> 00:12:41.700
المقصود ان هنا يكون رخصة يكون رخصة لا يكون عزيمة يكون رخصة يعني يجوز له في هذه الحالة ان يتيمم كما سنشاهد في بعض تفاصيل احكامه. اذا هذا حكم التيمم والمؤلف

32
00:12:42.000 --> 00:13:08.050
لعله اغفله رحمنا الله واياه لان الكتاب مختصر طيب صفة التيمم التيمم صفته ثابتة في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما وهو اصح حديث في بصفة التيمم وبعض احكام التيمم

33
00:13:08.450 --> 00:13:31.150
وهو حديث متفق على صحته وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه عمار ابن ياسر رظي الله عنهما واخبره بما حصل له هو وعمر ابن الخطاب رظي الله عنهما

34
00:13:31.150 --> 00:14:05.400
من انهما اجنبا في سرية خرجا فيها لم يجدا ماء فاما عمار رضي الله عنه فتمعك بالتراب. تمعك لانهم يعرفون حكم التيمم للوضوء ولكنهم ما كانوا يعرفونه لي الاغتسال تمعك يقول فتمعكت كما تتمعك الدابة يعني تمرغ في التراب وهذا استعمال للقياس استعمال

35
00:14:05.400 --> 00:14:29.650
القياس انه قاس وهذا يدلك على ان الشريعة اذا ثبتت بالنص فلا قياس وانها لا تمشي على قياسات اه مطلقة والا فعمار استعمل القياس لانه قاس التيمم اللي هو تيمم الوضوء وهو ظرب الوجه والكفين قال لان هذي

36
00:14:29.650 --> 00:14:53.350
لاعضاء الوضوء الاساسية قاس عليه الاغتسال لان الاغتسال يكون على البدن كله فقال اتمعك بالتراب واما عمر فترك الصلاة. ترك الصلاة ولم يصلي فلما اتى عمار النبي سأله فقال يكفيك الصعيد. ثم قال النبي وسلم انما يكفيك ان تضرب

37
00:14:53.350 --> 00:15:23.000
الصعيد ثم تمسح وجهك وكفيك وبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لفعله. جاء بفعله في الصحيحين وجاءت رواية مسلم بالقول قد بينه بالقول والفعل ظرب كما في رواية البخاري ظربة وفي مسلم ظربة واحدة

38
00:15:23.700 --> 00:15:43.850
ومسح وجهه وكفيه السنة في التيمم ان تظرب الارظ هكذا ظربة واحدة لا اثنتان ولا ثلاث ولا اربع ضربة واحدة قال بعض الفقهاء وهو مشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة قال ويفرج ايش

39
00:15:45.050 --> 00:15:58.400
اصابعه ويفرج اصابعه. وهذه زيادة لا اصل لها ايش معنى زيادة لا اصل لها؟ يعني لم تثبت بل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه كان يفرج ايش

40
00:15:58.550 --> 00:16:21.100
كفينما اخذوها يعني قياسا على الوضوء لان الوضوء يخلل فيه. وحتى يعم الاصابع وما بينها فقالوا يفرج. والصواب ان شاء الله تعالى انه يظربها على طبيعتها من غير ظم ولا تفريج

41
00:16:21.350 --> 00:16:46.300
انما يضرب هكذا على طبيعتها. طبيعتها هكذا هكذا طبيعة الكف. لا يفرج ولا يظم. هكذا لاطلاق النصوص الشرعية فيضرب كفيه بالارظ مرة واحدة معا ثم يمسح الوجه ثم يمسح الكفين

42
00:16:47.700 --> 00:17:10.300
كيف يمسح الوجه؟ يمسحه بسهولة بدون تكلف ايضا يمسح به هكذا المسح الطبيعي من غير تكلف ومن غير تتبع للمغابن والفتحات وما اشبه ذلك هذي ايظا يذكرها بعظ الفقهاء ولا اصل لها

43
00:17:14.700 --> 00:17:37.700
ويسن اذا ضرب كفيه بالارض ان ينفضهما. وان ينفخ فيهما. ينفظها هكذا نفضا رفيقا ثم ينفخها نفخا رفيقا. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في روايات انه نفض يديه وجاء في رواية انه نفخ

44
00:17:37.950 --> 00:18:12.850
يجمع بينهما انه نفخ ونفض  يمسح مسحة واحدة فيمسح الوجه بكفه كلها. او بكفيه اليهما ولا يتكلف ان يمسح باصابعه كما يقول واصحابنا الحنابلة. الحنابلة يقولون يرفع بطن الكف وهذي تقرونها طبعا انتوا في الكتب بس ما تفهمونها

45
00:18:13.400 --> 00:18:39.950
ماشيين على الفطرة على السريقة. والى هكذا هم يقولون لكن اكثر طلبة العلم المبتدئين يقرونها. ما يدرون ايش يقصدون يقولون تمسح الوجه بالاصابع وترفع الكف هكذا ثم تمسح اليمنى بباطن الكف دون الاصابع. يعني تطلع اصابعك كذا تمسح هكذا

46
00:18:41.400 --> 00:19:06.000
وهذي ايضا بالباطن دون الاصابع ولا ادري ولم يأتوا لها بعصر. من نص ابو العباس ابن تيمية بان هذه الصفة بدعة. لا اصل لها وقد صدق رحمه الله. ونبه ايضا على بطلانها وانها لم آآ ينص عليها الامام احمد الحافظ ابن رجب في فتح الباري

47
00:19:06.650 --> 00:19:25.950
طيب اذا كيف يمسح؟ باي صفة مسح. لم يرد نص خاص في صفة المسح بالتفصيل اذا لك ان تمسح هكذا تمسح هكذا بدون تكلم لا تقول بطبيعتك نمسح هكذا تبدأ باليمين ثم اليسار. او تفعل هكذا

48
00:19:26.100 --> 00:19:48.900
الاصابع والكف ايضا وهكذا يسعك ان تفعل هذه الصفة ويسعك ان تفعل ولا نقول ان هذه هي السنة ولا هذه السنة وهل في طريقة ثالثة ما في طريقة ثالثة ما في طريقة هذي هذي الطريقتان ممكنتان في المسح

49
00:19:49.100 --> 00:20:15.350
الا واحد عادي بيتكلف تكلف غريب وبيسوي كذا واللي بيسوي بظهر الكف هذا بدع ولا عصر له هذي ما لها اي اصل المقصود ان هذه صفة المسح طيب هل يحتاج انه يخلل بين الاصابع هم يقيسون على الوضوء فيقول ويستحب ان يخلل وهذا لا اصل له. والحقيقة

50
00:20:15.350 --> 00:20:35.150
مشكلة من المشكلة ان الفقهاء يقعدون احيانا قواعد ثم يبنون عليها مئات الاحكام فيقولون مثلا البدل له حكم المبدل منه مطلقا. هذا ما هو بصحيح على اطلاقه ما هو بصحيح على الاطلاق. نعم له حكم المبدل منه ايش

51
00:20:35.350 --> 00:20:55.300
الجملة لكن ليس على التفصيل  فلذلك لا يشرع مثل هذا لا يشرع التخليل لا يشرع التخليل لانه ليس له اصل في السنة والتخليل انما جاء في الغسل والمسح دائما مخفف فيه فلا نشدد على انفسنا في المسجد

52
00:20:56.350 --> 00:21:35.200
هذه صفة التيمم وهذا دليلها. طيب ها هنا ثلاث زيادات قالها بعض العلماء الزيادة الاولى قالوا يمسح بضربتين امسح بضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين ماشي هذي زيادة لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

53
00:21:35.450 --> 00:21:50.350
وقد رويت من طريقه مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم والصواب الوقف. وجاءت من حديث غيره لكن باسانيد ضعيفة اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ضربة. قال الامام احمد من

54
00:21:50.400 --> 00:22:10.650
زاد ضربة اخرى فقد جاء بشيء من عنده. يعني انه لم يصح ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا نص جماعة من العلماء على ان الصحيح انها موقوفة منهم الدارقطني والبيهقي وغيرهم من اهل الحديث ان الصواب

55
00:22:10.650 --> 00:22:30.450
وقفه على عبد الله ابن عمر الزيادة وجاءت من حديث غيره بس باسانيد لا تصح. الزيادة الثانية مسح الذراعين اللي جاء في حديث عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسح بوجهك وكفيك وجاء هذا من فعله. النبي صلى الله عليه وسلم مسعد وجهه وكفيه كما في الصحيحين

56
00:22:31.050 --> 00:22:51.050
وجاء في مسند احمد وسنن ابن ماجة وغيرهم ان ان عمار قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح بوجهي وكفي. فكل حديث احاديث عمار المشهورة بذكر الكفين. جاء في روايات في حديث عمار وغيره زيادة للذراعين

57
00:22:51.050 --> 00:23:04.150
بعض الروايات الى المرفقين وجاء من حديث من غير حديث عمار ايضا لكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت ايضا من حديث آآ ابن عمر والصواب فيها الوقف ايضا

58
00:23:04.150 --> 00:23:29.800
انه كان يمسح الى المرفقين الى المرفقين والفقهاء يقولون هذا اقيس. هذا اقيس. منين جابوا لنا اقيس؟ ايضا من القاعدة السابقة ان البدل له ايش حكم المبدل وانت تغسل يديك الى المرفقين وهذا باطل لانه اذا وردت السنة فلا قياس

59
00:23:30.350 --> 00:23:59.200
الصحيح انه لم يثبت هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح الى المرفقين. الزيادة الثالثة المسح الى المنكبين. المسح الى او الى الابطين وبعضهم يقول تمسح من فوق الى المنكب ثم تجي من تحت وتمسح الى الى الابط الى الابط

60
00:23:59.400 --> 00:24:18.850
وهذا ايضا لا اصل لها. لكن ثبت في حديث عمار ابن ياسر في المسند وفي سنن ابي داوود والنسائي وابن ماجة وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا

61
00:24:19.000 --> 00:24:44.550
انه اول ما نزلت اية التيمم مسحوا الى الاباط. والمقصود قال تيممنا الى مناكبنا. وفي بعض الروايات الى الاباط وجاء في حديث عائشة تفصيل اكثر ان منهم من مسح كفيه وممن مسح الى مرفقيه وممنهم من مسح الى ابطيه

62
00:24:44.550 --> 00:25:08.200
اصله صحيح. حديث عمار صحيح. حديث عائشة رواه جماعة ولم يعني يعني يتبين له هل هو ثابت او لا. لكن حديث سانده جيدة. وان كان البعض ايضا لا يصححه حديث عمار ان تيممنا الى مناكبنا هذا في المسند في السنن

63
00:25:09.800 --> 00:25:34.250
ولكن هذا الحديث حديث عمار هذا بالذات كان اول نزول التيمم اول ما نزل ما عرفوا فارادوا التطبيق فاختلفوا. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة ايش؟ المسح كما في الصحاح

64
00:25:35.050 --> 00:25:56.750
فيكون هذا كما قال الشافعي منسوخ والصواب ان نقول ما هو منسوخ؟ ان نقول انهم لم يدركوا الصفة فظنوها هكذا ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايش الصفة اما فعلهم فلم يكن تشريعا. كان فهما لان الاية

65
00:25:56.950 --> 00:26:22.900
اه فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اليد تطلق في اللغة على ثلاث على ثلاث اطلاقات اليد بمعنى الكف وهذا هو الاغلب والاكثر في الاطلاق الشرعي واليد بمعنى الى المرفق. وهذا لم يأتي الا مقيدا كما قال تعالى وايديكم الى ايش؟ المرأة. اما ذاك فجاء مطلقا مثل ما قال

66
00:26:22.900 --> 00:26:45.200
جل شأنه آآ فاقطعوا ايديهما وقد ثبت بالسنة ان المراد الى ايش الى المفصل وهو الكف الى الرسغ وتحتمل الاحتمال الثالث انها اليد كل انها اليد كلها الى المنكب احتمالات فكان بعض

67
00:26:45.200 --> 00:27:04.050
الصحابة حديث عمار يدل على ان بعض الصحابة كما جاء في حديث عائشة بالتفصيل. احتمالات الثلاثة فاخذوا ايش الاحوط اخذوه ايش؟ بالاحوط والاكمل. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا السنة. اذا يكون المسح

68
00:27:04.200 --> 00:27:24.150
الى الرسغ فقط يعني الى مفصل الكف. هكذا ثبت في الصحيحين في حديث عمار والله اعلم اذا هذه زيادات كلها ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم كما تقدم تفصيله

69
00:27:24.950 --> 00:27:53.550
طيب نكتفي فيما يتعلق بوصفه او صفته بما تقدم افتح مجالك المعتاد اللي عنده سؤال تفضل ابو مشعل   اه جاء في يعني ابو مشعل يقول بعض الاخوان يبدأ باليدين قبل الكفين

70
00:27:53.900 --> 00:28:17.550
هذا على قول من يقول لا يجب الترتيب لا يجب الترتيب. وجاء هذا في رواية في الصحيح من حديث عمار. لكن اكثر الرواية بالترتيب. اكثر الرواية بالترتيب وهو ظاهر قرآن وهو ظاهر القرآن. قال تعالى فامسحوا ايش؟ بوجوهكم وايش؟ وايديكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر انه قال

71
00:28:17.550 --> 00:28:41.900
ابدأ بما بدأ الله به ظاهر القرآن ان انك ترتب. لكن لو ان انسان لم يرتب فصلى لا نزعم ان صلاته باطلة. لكن لو كان قبل ان يصلي نقول تعيد ايش؟ تعيد التيمم تعيد التيمم وقد ذهب جماعة من العلماء الى ان التيمم لا

72
00:28:41.900 --> 00:29:04.650
فيه الترتيب نعم هو يعني عموما المسألة محل اجتهاد ليست من القطعيات لان القرآن يدل على مطلق الجمع لا يدل على الترتيب لكن السنة دلت على الترتيب كما تقدمت الاشارة

73
00:29:06.300 --> 00:29:49.150
كنا وقفنا عنده     تعيد المسح  ايه هذا المشهور عند اصحابنا الحنابلة ان فروض الوضوء اربعة. عفوا ان فروض التيمم كم اربعة سجلوها عندكم مسح الوجه مسح اليدين الترتيب الموالاة الترتيب الموالاة هذا الترتيب عنده من فروض ايش

74
00:29:49.650 --> 00:30:14.700
المفروض التيمم ويقولون هذا في الوضوء. اما في التيمم عن الغسل فيقول له فرظان فقط مسح الوجه ومسح طيب وين طلعت الترتيب؟ وين راحت الموالاة البدل يأخذ حكم المبدع الترتيب والموالاة لا تجب في ايش

75
00:30:16.250 --> 00:30:34.150
وين؟ في الغسل فلا تجب في بدنه لكن الاقرب انها واجبة الاقرب انها واجبة وانه لا فرق. لان الشارع لم يفرق الشارع لم يفرق بالحديث عمار في المسح عن ايش؟ عن الجنابة

76
00:30:34.700 --> 00:30:48.400
فالشارع لم يفرق في التيمم بين الجنابة وبين لم يفرق لا في اصله ولا في تفاصيله ولا في فروعه. فلذلك ايضا هذا من خطأ القاعدة نمشي قواعد ونحكم بها على النصوص

77
00:30:48.900 --> 00:31:07.650
فالاقرب والله اعلم انه لابد من الترتيب والموالاة في ايش التيمم مطلقا عن الحدث الاصغر او عن الحدث الاكبر لان السنة لم تفرق بينهما في شيء. السنة ما فرقت بين الحدثين في شيء ابدا في التيمم. كلها واحد

78
00:31:10.750 --> 00:31:44.200
السنة بدأ بالوجه الوجه السنة والواجب ايضا قلنا انه فرض الترتيب فرض   انت حافظ على اسمك والمجرد لقب يا شيخ لا الاية في الموضعين يقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ايش؟ بوجوهكم

79
00:31:44.300 --> 00:32:08.650
ثم قال وايديكم في اية النساء قال منه وفي اية المائدة ما قال منه كذا او العكس المائدة ما قال المائدة اللي فيها منه في اية لكن كلاهما فلم تجدوا اشوف كثير من الاخوة حتى بعض المشايخ يغلطون يقول لك ايش؟ فان لم تجدوا

80
00:32:09.650 --> 00:32:30.850
ترى كلها فلم تجدوا هكذا فلم تجدوا. طيب على كل حال كلا الايتين بدأت بالوجه ثم آآ وعطفت عليه كفين وعظم فنمشي على ترتيب القرآن نمشي على ترتيب القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ ايش؟ بما بدأ الله به وعند

81
00:32:30.850 --> 00:32:51.400
ابدأوا بما بدأ الله به. لكن تكلمنا لما ذكرنا الوضوء انها هذه الرواية لا تصح طيب ماشي السؤال حد عنده سؤال؟ اتفضل احنا ما نقول فرق ولا مو بفرق نتكلم عن الاية

82
00:32:51.650 --> 00:33:27.700
الم تجدوا بس ما نتكلم عنها يعني من حيث اللغة نقول الاية ما احد يقراها غلط بس    الوضوء سايد لكن قل الغسل يعني بصوا نعم يسأل اخونا يقول انا في في البر او اي واحد في البر وبرد شديد واصابته الجنابة وخشي على نفسه اذا اغتسل

83
00:33:27.700 --> 00:33:45.900
او ما كان عنده موضع يدفي فيه الماء ما عنده مثلا نار حاظرة فهل يجوز له ان يتيمم؟ نعم يتيمم يتيمم لكنه اذا طلعت الشمس وجا يصلي الظهر مثلا فانه يغتسل اذا دفي الجو

84
00:33:45.900 --> 00:34:06.200
يغتسل  لا اذا اغتسل ما اذا تيمم عنه الغسل ما يحتاج انه يتوضأ. اذا تيمم عن الغسل يكفيه عن الوضوء ما يحتاج انه يتوضأ. والله اعلم مجال لاخرين اذا فيه ولا جيناك؟ تفضل يا عاصم

85
00:34:07.850 --> 00:34:36.550
والله انا لم احضر عند عمار هل خلع ملابسه او لا يسأل يقول هل تمظع مجرد عن الملابس؟ انا ما ادري والرواية ليس فيها تفصيل الله عليك ما فيها ولا نتكلف شيء لا لم يرد في الروايات قال فتمرات كما تتمرغ الدابة. انا جا في خاطري هذا

86
00:34:36.550 --> 00:34:50.500
وانا اقرأ وانا اقرأ لكنه لم لم يأتي في الروايات فيما وقفت عليه لم اعرف انه وجد في اي رواية من الروايات انه خلع ملابسه او لم يخلعها الله اعلم

87
00:34:51.250 --> 00:35:42.050
ايه الف باء   لازم يرتب ترتيب لابد منه    لا الوضوء حتى الوضوء يبدأ بالوجه ثم اليدين  لأ هوى التيمم عمل كس في الوضوء هذا ما هو بفرظ الغسل كفين ذكرناه في الدرس قديما وقلنا بالاتفاق انغسل الكفين في الوضوء ما هو بفرض الفرض غسل اليدين

88
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
والله جل وعلا يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم مثل ما قال فامسحوا بوجوهكم هي كله الترتيب واحد التيمم وفي الوضوء فترتيب الوضوء وترتيب التيمم في القرآن واحد. واحد. اما غسل الكفين في الوضوء هذا لم يذكر في الاية

89
00:36:02.050 --> 00:36:22.700
وانما ورد في السنة وليس بواجب في اتفاق العلماء لا اعرف احد يوجبه يعني اخر سؤال عندك شي   ما قلت في اللغة انا اقول في اطلاقات النصوص الشرعية. انا قلت في اللغة

90
00:36:23.350 --> 00:37:01.000
النصوص النصوص يعني  قيدت قيدت. هم  هذا هو الغالب لكني هل نقول دائما يحتاج عد مراجعة ما عندي شي مبين الله اعلم. نعم ماشي رحمنا الله واياه وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. لحظة بس. يقول وان تيمم

91
00:37:01.000 --> 00:37:22.200
باكثر من ضربة يعني بضربتين او ثلاث قال يجوز يعني ما هو مشروع ما هو سنة لكن ما هو حرام ولا هو بدعة  لماذا قالوا لان الله عز وجل امر بالتيمم ولم يقل بظربة ولا بضربتين ولا ثلاث. يعني امر بالتيمم واطلق

92
00:37:22.400 --> 00:37:42.400
فانت لو ظربت بيدك اليسرى ثم مسحت ثم ظربت باليمنى ثم مسحت ثم ظربت ثم انت طبقت الاية ولا ما طبقت؟ طبقت الاية لكن هو خلاف السنة لكنه خلاف خلاف السنة ولا ينبغي للانسان ان يحافظ على خلاف السنة او ان يشرع شيء ويستمر عليه او ان يأمر

93
00:37:42.400 --> 00:38:02.050
الناس به لكن لو فعله مرة او احيانا جاز لكن نقول لا ينبغي ان تفعله اصلا فضلا عن ان تحافظ عليه ليش؟ او لماذا؟ لانه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا آآ يبطل الوضوء ولا يفسده. مثل ما نقول في مسح الرأس

94
00:38:02.450 --> 00:38:25.250
تقدم لنا انه اذا مسح رأسه باي صفة ايش اجزأ السنة عرفناها في مسح الرأس تمسحه بيديك الثنتين مقبلا ومدبرا او مقبلا فقط لا مدبرا. هذان اشهر الصفات اشهر صفتين في مسح الرأس. كذلك لو اردت ان تمسح يديك في التيمم باي صفة

95
00:38:25.300 --> 00:38:44.750
يجزئ يجزئ لكن ليس سنة فلو ضربت بيد واحدة باليسرى مثلا او باليمنى ضربت مثلا ثم مسحت الوجه ان ضربت اليسرى ثم مسحت ثم ضربت ثم مسحت. نقول يصح لانك عملت بالاية الكريمة مسحت

96
00:38:44.950 --> 00:39:04.300
وضح لكم الان لكنه لا ينبغي ان تحافظ على خلاف السنة. ولا ينبغي ان تعتقد ان هذا تشريع او انه سنة فتقع في البدعة اما مجرد الفعل فلا حرج فيه. لانك فعلت المقصود. المقصود كما قال الفقهاء المسح. فاذا حصل باي صفة ايش

97
00:39:04.500 --> 00:39:26.850
اجزاء كما نقول في مسح الرأس تماما الغرض المسح الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم فباي صفة مسحت ايش؟ اجزأ واضح؟ نعم قال او زاد يعني زاد على الكفين فمسح ايش

98
00:39:27.450 --> 00:39:52.850
المرفقين. هذا عاد محل نظر. هذا محل نظر لان مسح المرفقين قلنا ليس له اصل. فلا ينبغي ان تفعله  لا ينبغي ان تفعله لا ينبغي لان هذا تعبد ما دام انه ما ورد ان تدخل هذا في العبادة فلا ينبغي ان تفعله. لكن من قلد فقيها قال به فهذا باب اخر. اما

99
00:39:52.850 --> 00:40:16.800
ان تفعله وانت ترى ان المسح فقط الى الكفين او الى الرسغين فهذا غلط ولا يشرع لا يشرع بل والى البدع اقرب. الى البدع اقرب والله اعلم ماشي وليس في تنظيف تقول والله ابنظف. ابنظف ولا هذا ما في تنظيف. هذا مجرد عبادة محضة يعني

100
00:40:16.900 --> 00:40:42.800
نعم قال رحمنا الله واياه له شروط اربعة احدها العجز العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله او برد شديد او خوف العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه او ماله في طلبه. او اعوازه الا بثمن كثير

101
00:40:42.800 --> 00:41:11.050
فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي طيب شروط الوضوء عفوا شروط التيمم اكثر العلماء يذكرون التيمم شروط. هذا اللي عليه الفقهاء رحمنا الله واياه. لكن يختلفون في عدها كما هو المعتاد في

102
00:41:11.050 --> 00:41:31.450
والاركان والشروط والواجبات والسنن والمكروهات والمبطلات. كلها يختلفون في عدها. لماذا يختلفون في العدد لان العدد دائما يعلم ايش؟ موب دائما غالبا غالبا يعلن ايش بالاستقراء والعلماء يختلفون في الاستقراء

103
00:41:31.700 --> 00:41:57.750
فحتى الحنابلة يعني الاقناع عدها شرطان او عدها شرطين. والمنتهى عدها ثلاثة. دليل الطالب عدها ثمانية ثم هذا الحنابلة ثم غير الحنابلة ايضا يختلفون في العد فكثير منهم يذكر ثلاثة وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص

104
00:41:57.850 --> 00:42:24.650
لكن عموما من اسباب الاختلاف الاستقراء ومن اسبابها ان هناك اه اه شروط عامة وبعضهم يدخلها وشروط خاصة وبعضهم يكتفي بها فمن الشروط العامة التي عدها مثلا في في دليل الطالب الاسلام والتمييز والعقل

105
00:42:25.250 --> 00:42:46.850
هذي كثير لا يذكرها يكتفي بالشروط على انها عامة ومنهم ايضا من يضيف النية والنية شرط. لكن بعضهم يقول هذا شرط عام وبعضهم ينص ينص على قيد اذا جاء يذكر الشروط حتى يريح نفسه

106
00:42:48.350 --> 00:43:18.450
يقول الشروط الخاصة بالتيمم في غير اصله الذي ابدل عنه وهو الوضوء. فكأنه يقول ترى شروط التيمم هي شروط ايش؟ الوضوء ساذكر لكم الشروط الخاصة بالتيمم الزائدة عن شروط الوضوء. حتى ان في منار السبيل قال ومن شروطه الاستجمار او الاستنجاء

107
00:43:18.450 --> 00:43:42.600
هذي من شروط ايش الوضوء عندهم هذي من شروط الوضوء عندهم انك ما تتوضأ حتى تستنجي او تستجهر. فكذلك عندهم التيمم لا تتيمم حتى تستنجي او تستجيب والصحيح الصحيح ان الاستنجاء او الاستجمار ليس ليس شرطا لصحة الوضوء وليس شرطا لصحة التيمم. ولكنه شرط

108
00:43:42.600 --> 00:44:04.850
الصلاة شرط لصحة الصلاة ولكن السنة انك لا تتوضأ ولا تتيمم حتى ايش هذا لا شك انه هو السنة. وهو قول عامة الفقهاء لكن اختلفوا في الشرطية نعود فنقول المؤلف هنا ذكر اربعة. ذكر الشروط ايش؟ اربعة

109
00:44:04.950 --> 00:44:35.000
فهو ايضا استقرأها اربعة الشرط الاول العجز وبعضهم يعبر بالتعذر. تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء وتعذر استعمال الماء يمكن يكون ادق من من من العجز لان التعذر قد يكون مع وجوده ومع القدرة عليه ما هو متعذر لكن فيه مشقة فيه ضرر

110
00:44:35.000 --> 00:44:52.550
وهذا ما يسمى العجز طيب تعذر استعمال الماء بعض العلماء يطيل في صور في صور هذا التعذر. وبعضهم يوصلها الى ثمان صور. وبعضهم يذكر ثلاث وبعضهم يذكر اربع لكن يمكن

111
00:44:52.550 --> 00:45:16.150
ان نعيدها الى ثلاث الى ثلاث حالات. كم حالة؟ ثلاث الحالة الاولى سجلوها باختصار حتى ما تساعدوني اذا نسيت شي لانكم تذكروني بالحالة الاولى عدم وجود الماء. الحالة الاولى عدم وجود الماء لا لا

112
00:45:16.250 --> 00:45:34.550
هلا هذي هذي الصور التعذر. صور التعذر او حالات التعذر نقول الحالة الاولى ايش ؟ عدم وجود الماء. يعني ما في ماء. ما عندي ماء. فهنا اتيمم طيب الحالة الثانية

113
00:45:39.000 --> 00:45:59.950
تعذر استعماله تعذر هو موجود لكني لا استطيع ان استعمله وهذا يدخل فيها صور يدخل فيها صور منها ان يكون الماء موجود لكن بيني وبينه حاجز. مثل شخص محبوس او مربوط

114
00:46:00.200 --> 00:46:18.300
زين او شخص مريض قاعد نايم على سريره ما يقدر يروح لدورة المياه ما يقدر يروح المغاسل هو موجود الماء لكنه لا يستطيع شخص كبير في السن ما يقدر يمشي شخص مشلول ما يقدر الموية قد يكون بينه وبينه متر. لكن ما في احد يجيب له الماء

115
00:46:18.650 --> 00:46:38.650
اذا تعذر استعماله هو موجود لكن انا لا استطيع مثل عندك بر انت بر وعندك بير مثلا ما تقدر تزعل منه الماء او عندك الموية في الخزان. زين خزان لكن الموية الكهرب مقطوعة وما عندك ماء تزعب منه

116
00:46:38.650 --> 00:47:04.300
ما عندك عفوا حبل او دلو تزعب منه المقصود ان الماء يكون موجود لكن ما تقدر تستعمله  الثالث الخوف. الخوف باستعمال الماء او بتحصيله الخوف وبعضهم يدخل في الخوف الخوف

117
00:47:04.750 --> 00:47:24.350
فوت العبادة كله يدخلونها في الخوف طيب الخوف هذا مثل مريظ يخاف الظرر باستعمال الماء واحد عنده حروق مثلا. اه اه برد شديد يخاف باستعمال الماء. شخص عنده اهله وزوجه

118
00:47:24.350 --> 00:47:44.350
في صحرا او في بر منقطع ويخاف لو يروح يجيب الماء يعدو عليهم عادي. او يخافون من البقاء في مكانه فالمقصود ان الخوف ايضا له صور متعددة. اذا نعيد باختصار نقول صور

119
00:47:44.350 --> 00:48:11.850
تعذر استعمال الماء او تعذر الماء ثلاثة. آآ عدم وجود الماء اصلا واحد في مكان ليس عنده ماء او تعذر استعماله مع وجوده او الخوف باستعماله او باحضاره هذه تقريبا صور ويدخل فيها امثلة كثيرة جدا لكن هنا مسألة

120
00:48:12.750 --> 00:48:37.050
ما ذكرها المؤلف وهي مهمة  وهي عدم وجود الماء متى يحكم على الانسان بانه لم يجد الماء قال العلماء لا يحكم على الانسان بانه لا يجد الماء حتى يبحث عنه ثم ايش؟ لا يجده. قال تعالى فلم تجدوا معناه اني

121
00:48:37.050 --> 00:48:55.250
اجد هذا معنى لم اجد اني بحثت فلم اجد اذا من ليس معه ماء فانه يلزمه البحث عن الماء. طيب يبحث عن الماء اين؟ يبحث عنه في المواضع التي حوله

122
00:48:55.300 --> 00:49:25.700
القريبة عرفا القريبة ايش؟ عرفا فاذا كان في سفر وحضر وقت الصلاة فانه يبحث اذا كان عنده قرية او مساجد او محطة وقود فاذا وجد فانه يتوضأ اذا لم يجد ما رأى كيلو كيلوين مد النظر ما يشوف شيء. تقدم شوي كيلو كيلوين ثلاثة ما لقى شيء

123
00:49:25.700 --> 00:49:41.850
فانه يلبق واذا كان ما معه ماء يتيمم ويصلي لكن اذا كان يعرف انه عقب كيلو او عنده محطات الان مكتوب مثلا المحطة على بعد ثلاثة كيلو اثنين كيلو اربعة كيلو هذا قريب معناه عرفا

124
00:49:41.850 --> 00:49:58.250
فنقول يلزمه ان يسعى اليها بالسيارة. اما اذا كان ما عنده السيارة الاربعة تعتبر عرفا ايش بعيدة فله ان يصلي في موضعه بالتيمم. اذا لا يتساهل الانسان في الطرقات الا اذا لم يجد الماء

125
00:49:58.350 --> 00:50:19.100
لكن ايضا ما نشدد على الناس نقول رح دور ولو قعدت عشرة عشرين ثلاثين كيلو تبحث عن محطة وقود فيها ماء لا  اذا اراد ان يصلي ولا وقفوا لقضاء الحاجة وقالوا خل نصلي يناظرون حولهم كيلو او كيلوين مد البصر مثلا ما

126
00:50:19.100 --> 00:50:39.100
لا يعرفون محطات لهم ان يتيمموا ويصلوا. طيب مسألة اخرى هل يجب حمل الماء او يشرع حمل الماء من الماء في السفر الجواب لا لا يجب ولا يشرع حمل الماء لاجل الوضوء. لكن من حمله هل نقول غلط؟ هل نقول حرام؟ هل نقول بدعة؟ لا. لا. لكن لا

127
00:50:39.100 --> 00:50:59.100
نقول نلزم الناس او نكلفهم بحمل الماء. لماذا لا نأمرهم ولا نكلفهم؟ لانه ليس هناك دليل من كتاب الله ولا عن سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجب حمل الماء في السفر لاجل الوضوء. لكن لو حملت معك الماء لاجل الشرب لاجل غداك لاجل

128
00:50:59.100 --> 00:51:23.800
فحضر وقت الصلاة. فان كنت تحتاجه فلك الا آآ تتوضأ منه تتيمم ان كنت لا تحتاجه فيجب عليك ان تتوضأ منه نعم آآ نكتفي في هذا الشرط بهذا البيان لانه فيه تفصيلات نسمع منكم اذا عندكم باقي مسألة اخر مسألة ذكرها

129
00:51:24.150 --> 00:51:44.700
قال فان وجد ما يكفي لبعض طهارته استعمله ثم تيمم للباقي. يعني الان ما عندك الا قارورة ماء طبعا قارورة الماء هذه الحقيقة تكفي للوضوء لكن الناس اللي يسرفون ما تكفيهم حتى نصفها يكفي نصف هذي يكفي للوضوء وفي مقطع

130
00:51:44.700 --> 00:52:05.650
جزاه الله خير لاحد المشائخ احد الدكاترة الفضلاء توظأ مرة مرة بنصف او باقل من النصف اللي اللي متعود على عدم التكلف وعدم الاسراف هذا يكفيه. هذي القارورة تكفي وتزيد وقد جربناها في السفر مرارا ولا احصي

131
00:52:05.650 --> 00:52:25.300
خاصة لما يكون عليك شراب لما يكون عندك شراب هذا ما يحتاج  افرظ ان معك ماء مثل هذا او اقل توظيت ما معك الا هو توظيت او قبل ان تتوضأ

132
00:52:25.500 --> 00:52:38.050
نقول هل يجوز ان تتيمم وهو موجود وانت تقول ما يكفيني؟ نقول لا اول شي استعمله طبعا اذا كنت لا تحتاجه الى الى شرب في شرب ولا في طعام نقول استعمله

133
00:52:38.400 --> 00:53:06.250
فان لم يكفي تتيمم عن ايش افرظ انك توظيت غسلت وجهك وايديك ومسحت راسك وخلص. وش بقي باقي التيمم باقي القدمين. خلاص تتيمم عن القدمين فقط تتيمم عن الباقي. طيب اذا كان الاغتسال نفس الشيء تتوضأ زين. تبدأ باعضاء الوضوء افضل ثم تبدأ

134
00:53:06.700 --> 00:53:26.700
تغسل رأسك وتغسل بقية بدنك. فاذا انقطع الماء ايش؟ تتيمم عن الباقي وهذا مذهب الشافعي واحمد. وهذا مذهب الشافعي واحمد وهو الصحيح لقوله تعالى فاتقوا الله ايش؟ ما استطعتم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله

135
00:53:26.700 --> 00:53:51.800
الله اعلم. نعم نفتح مجال للي عنده السؤال يسأل. تفضل. تفضل يا شيخ يعقوب  التيمم لا يختلف سواء تيممت عن الغسل او عن الوضوء او عن بقية البدن في الجنابة او عن بقية البدن في الوضوء او تيممت

136
00:53:51.800 --> 00:54:12.550
عن جزء من البدن تعجز عن مسحه وعن غسله. كجزء من البدن فيه حروق مثلا. التيمم لا يختلف ابدا هو هو في جميع الصور وفي جميع الحالات طيب ماشي ما في

137
00:54:12.950 --> 00:54:32.650
تطلبون هني كمل يا شيخ. ظنيتكم بتسألون اسئلة كثيرة في هذي الجزئية. نعم. ماشي. قال رحمنا الله الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. ولا لنافلة في وقت النهي عنها

138
00:54:33.300 --> 00:54:57.650
نعم الشرط الثاني عند المؤلف وعند الحنابلة وعند غيرهم من الفقهاء وليس عند الجميع دخول الوقت دخول الوقت فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. يعني اذا اردت ان تصلي الظهر فانك تصلي بعد فانك

139
00:54:57.650 --> 00:55:23.950
تيمم بعد الزوال لا قبله. فلو تيممت قبل الزوال لا يصح هذا التيمم لا يصح ويلزمك ان تعيد التيمم. وهكذا وهكذا للمغرب وهكذا للعشاء طيب واذا اردت ان تصلي نافلة

140
00:55:24.400 --> 00:55:49.450
اذا بتصلي الضحى ما تتيمم للضحى عند طلوع الشمس مثلا لان وقت الضحى متى يدخل اذا ارتفعت الشمس ايش؟ قيده كذا يا ابا عبد الله قيد  اذا ارتفعت الشمس ايش؟ ولا تقل قيدا قيدا بالكسر

141
00:55:50.400 --> 00:56:13.400
اذا لا لا تتيمم على هذا القول حتى ترتفع الشمس قيد رمح ولو كنت متيمم قبلها في بطل بارتفاع الشم بارتفاع الشمس قيد رمح او بخروج وقت الفجر فتتيمم في وقت صلاة الضحى للضحى

142
00:56:13.650 --> 00:56:39.000
وهكذا جميع الصلوات التي لها اوقات سواء النوافل او فرائض  لكن اذا كانت النافلة تابعة للفريضة فيكفي تيمم الفريظة عنها. فتيمم الفريظة مثل السنة البعدية اذا كانت النافلة تبع الفريظة

143
00:56:39.300 --> 00:57:06.700
اذا كانت النافلة تابعة مثل السنة الراتبة البعدية وعلى الصحيح عندهم حتى القبلية خلافا لمالك المقصود المقصود ان هذا قول من اين اتوا به ذكروا تعليلات وادلة ما فيها دلالة ذكروا تعليلات وادلة ما فيها دلالة مثل قوله جل وعلا يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة

144
00:57:06.700 --> 00:57:29.700
فاغسلوا وجوهكم ثم قال فلم تجدوا فتيمموا معناه ان التيمم عند القيام للصلاة لكن نجي لقاعدتهم التي قالوها ان البدن له حكم مبدل منه ونحكم عليهم بها هنا فلو طبقنا هذه القاعدة في الوضوء الوضوء يصح قبل ولا ما يصح

145
00:57:29.750 --> 00:57:45.550
كذلك التيمم يصح قبل اذا والاية تدل على هذا اذا دلت على ذاك ومعنى اذا قمتم للصلاة يعني اذا اردتم الصلاة يعني اذا لم تكونوا على طهارة سابقة. اما اذا كنتم على طهارة فلا يلزمكم

146
00:57:45.550 --> 00:58:06.750
الوضوء ولا في التيمم ايضا. على كل حال واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آآ آآ فايما مسلم ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ادركته. يعني دخل ايش؟ وقته. المقصود ان ما فيها دلالة حتى هذه

147
00:58:06.750 --> 00:58:27.750
ليس فيها فيها دلالة. وهي مبنية على قاعدة مشهورة عند العلماء في هذا الباب. هل التيمم رافع او مبيح حالة تيمم رافع او او ما معنى هذا الكلام ساذكره لكم باختصار باختصار

148
00:58:28.450 --> 00:58:47.600
هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة هل التيمم رافع للحدث؟ او مبيح للعبادة دون ان يرفع الحدث قال بعض العلماء التيمم لا يرفع الحدث. ولكنه الحدث باقي. لكنه يبيح لك ان تصلي

149
00:58:47.900 --> 00:59:16.550
قالوا مثله مثل المستحاضة مثله مثل المستحب والمستحاضة تتوضأ لوقته ايش؟ كل كل صلاة والقول الثاني ان التيمم يرفع الحدث لكن هذا الرفع مؤقت بوقت ما هو هذا الوقت؟ الوقت هو وجود الماء او القدرة على استعماله. وهذا القول الثاني هو الصحيح هو ايش؟ هو

150
00:59:16.550 --> 00:59:46.850
لقوله تعالى بعد ان ذكر الوضوء وبعد ان ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ايش؟ ليطهركم. فذكر انه ايش تطهير الذي يقول انه ما هو بتطهير نقول عليك الدليل. ولولا انه ثبتت السنة بان طهارة مؤقتة لقلنا انه مطهر

151
00:59:46.850 --> 01:00:11.250
جيش مطلق لكن ليش نقول مطهر مؤقت لانه ثبتت السنة بانه اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه ايش بشرته والادلة على هذا حديث ابي هريرة حديث ابي ذر وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء

152
01:00:11.250 --> 01:00:31.250
من ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. واصح منه في الاسناد واصح منه واقوى حتى في الدلالة حديث عمران في الصحيحين. حديث عمران بن حصين رضي الله في الصحيحين

153
01:00:31.250 --> 01:00:59.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي معهم الفجر قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك. فلما جاء الماء قال خذ هذا فافرغه عليك معنى هذا انه امره ان يغتسل فلم يكتفي ايش؟ بالتيمم السابق

154
01:00:59.850 --> 01:01:24.600
فدل على انه اذا جاء الماء بطل التيمم بطلت احكام التيمم والمثل حتى عندنا في المثل العامة وش يقولون اذا جا الماء بطوا العفور يعني التيمم بطل العفور والعفور التيمم في لهجة اهل نجد واخذوا من من من من من اسم الارظ

155
01:01:24.600 --> 01:01:49.400
لانه تعثر بها والارض تسمى العفراء فالمقصود انه يبطل التيمم بوجود الماء على الصحيح من قولي العلماء رحمنا الله واياه. والا فانه يستمر معك سواء كان عن حدث اصغر او عن حدث اكبر فلك ان تصلي به ما شئت من الفرائض والنوافل في وقت ووقتين وثلاثة لكن يسن لك

156
01:01:49.400 --> 01:02:09.400
او قد يستحب لك ان تتيمم لكل صلاة مفروضة والله اعلم. نرجع نرجع نرجع الى اصل المسألة وهي هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ نقول الصحيح انه لا يبطل بخروج الوقت لعموم

157
01:02:09.400 --> 01:02:30.750
الادلة الشرعية التي ذكرناها قبل قليل فلك ان تصلي بالتيمم ولو كنت متيقن ممن قبل دخول الوقت ولك ان تصلي به بعد خروج الوقت سواء فرائض او نوافل والله اعلم. نعم

158
01:02:32.000 --> 01:02:56.550
القول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف قول مرجوح والله اعلم  طيب هذي مسألة جيدة لو ان الانسان اثناء الصلاة حضر الماء حضر الماء جا الوايت انتوا في البر وتيممتوا وكبرتوا

159
01:02:56.550 --> 01:03:21.500
في الركعة الثانية في الركعة الثالثة جاب جابوا الزملاء والاصدقاء الوايت ولا الموية باي صفة من الصفة هل تبطل الصلاة او نقول كم من صلاتك وبعد انتهاء سلامك من الصلاة يبطل التيمم نقول فيه خلاف بين الفقهاء والصحيح ان شاء الله تعالى مذهب الامام مالك

160
01:03:21.500 --> 01:03:38.100
ان الصلاة صحيحة وانه لا تقطع الصلاة بل تكمل صلاتك حتى تنتهي منها ثم بعد الصلاة لا تصلي الصلاة التي تليها حتى تتوضأ او حتى تغتسل اذا كان التيمم عن جنابة

161
01:03:38.300 --> 01:03:59.100
ومن الادلة على هذا قول الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم على القول بانها شاملة للبطلان بطلان الثواب بطلان العمل نفسه في ذاته. ومنه من الادلة ايضا قول الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا. ان في الصلاة

162
01:03:59.100 --> 01:04:28.050
لشغلا فانت مشغول بالصلاة عن غيرها ولذلك انت مشغول بها فلا تقطعها ولانه شرع في الصلاة بشرط صحيح. فلا يقطعها والماء في ذاته ليس ناقضا للوضوء. وانما فينقبضها اذا استطاع ان يستعمله وهو في اثناء الصلاة لا يستطيع استعمال الماء على الحقيقة لانه منشغل بالصلاة. ولذلك

163
01:04:28.050 --> 01:04:52.050
يقول اكمل صلاتك ثم بعدها تتوضأ او تغتسل وتصلي الصلاة التي تليها بطهارة مائية لا بطهارة ترابية والله اعلم نعم واصل يا شيخ قال رحمنا الله نعم   مؤقت نقول رافع مؤقت رافع مؤقت

164
01:04:52.400 --> 01:05:14.150
هل التيم من رافع الحدث فيه ثلاثة اقوال للفقهاء رافع مطلقا وهذا قول ابي سلمة بن عبد الرحمن ونقله الباجي في شرح الموطأ عن الزهري وابن المسيب وربيعة ابن ابي عبد الرحمن

165
01:05:16.100 --> 01:05:34.400
واختلفوا هم هل هو رافع للحدثين؟ هذا قول ابي سلمة او هو رافع للحدث الاصغر هذا قول الثلاثة. هكذا نقله الباجي ولم ارى احد نقله الا الباجي ما تتبعت طبعا لكن هذا اللي رأيته

166
01:05:34.450 --> 01:05:52.300
والقول الثاني انه رافع مؤقت وهذا هو الصحيح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية والقول الثالث انه مبيح انه ايش؟ مبيح وهذا مذهب احمد والشافعي ومالك

167
01:05:53.050 --> 01:06:19.100
والله اعلم جاوبنا على سؤالك ولا توه عجيب هاه اكثر من الصلاة فيه نعم تصلي ما شئت. نعم     ايه سافرغه عليك يا انه مؤقت هذا هذا نص كالصريح في انه مؤقت

168
01:06:19.450 --> 01:06:49.750
مؤقت لانه ما العلاقة بدخول وقت صلاة الظهر ما لها علاقة ولا لها علاقة بوجود المال الماء خلاص التيمم انتهى ذكرت لك ادلتهم قبل قليل هم حقيقة اقوى حقيقة انا ما ذكرته لكم هذي مسألة نتكلم على هل مبيح ولا رافع اخذنا الدرس كامل في

169
01:06:49.750 --> 01:07:13.500
ونقاشاتها لكن حقيقة اقوى ادلتهم الاثار الاثار الواردة عن الصحابة جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن عمرو ابن العاص وعن رابع من الصحابة نسيته الان جاءوا عن ابن عباس عن ابن عباس اربعة

170
01:07:13.550 --> 01:07:29.300
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كانوا يأمرون بالوضوء بالتيمم لكل صلاة لكل صلاة. هذا اقوى ما استدلوا به وجاء في رواية عن ابن عباس قال من السنة ان تتيمم لوقت لكل صلاة

171
01:07:29.700 --> 01:07:47.100
لكن في اسانيدها كلها عبد الله بن عمرو بن العاص اسناده منقطع وهكذا يعني المقصود وذكرنا لكم مرارا حتى لو صحت فالاثار لا حجة فيها الاثار الحجج دائما في السنن المرفوعة

172
01:07:47.550 --> 01:08:12.550
وفي الايات الكريمة اما الاثار فلا حجة فيها والله اعلم انتهى سؤالك والله اعلم. نعم ماشي اللي بعده. سم. احسن الله اليك قال رحمنا الله واياه الثالث النية من تيمم للاخرة لم يصلي بها فرضا. وان تيمم فريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل

173
01:08:12.550 --> 01:08:39.400
حتى يخرج وقتها نعم. من شروط  التيمم النية وهذا هذا في قول اكثر العلماء حتى الحنفية الذين لا يجيبون النية في الوضوء ولا في الغسل يجيبونها هنا لكن بعض العلماء لا يجيب وهو هم قلة. اظن منهم زفر من اصحاب ابي حنيفة

174
01:08:39.550 --> 01:08:54.100
وبعض السلف كالاوزاعي الصحيح انه لا بد من النية. وهو قول عامة الفقهاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذا عمل. فلا بد من النية لكن

175
01:08:54.100 --> 01:09:14.100
لا نشدد في النية. اصحابنا الحلال يشددون في النية فيقول اذا نويت فرض لا تصلي نفل واذا نويت عفوا اذا اذا نويت فرض فتصلي نفل لكن اذا رويت نفل لا تصلي ايش؟ ثم يفصلون تفصيلات كثيرة جدا مبنية على هذا ويذكرون ان العبادات على درجات فمثلا من من

176
01:09:14.100 --> 01:09:32.750
تيمم لقراءة القرآن فلا يصلي به. لان التيمم لقراءة القرآن اقل مرتبة من صلاة النافلة النافلة اقل مرتبة ثم يأتون نداء من تيمم لفرظ كفاية لا يصلي به فرفعين كل هذي تفصيلات

177
01:09:33.350 --> 01:09:55.200
محدثة ما لها اصل لا في الكتاب ولا في السنة وهذي من غرائب مسائل الفقه انهم يعني  يأتون بمسائل ويخترعون مسائل وتفاصيل الشارع ساكت عنها سكت عنها الشارع وبعضهم ايضا

178
01:09:55.200 --> 01:10:14.000
على المسألة السابقة مبيح او رافع. سواء ترتبت على هذه او على تلك فكلها باطلة لا اصل لها. لان الاصل في العبادة التوقيف ولم يوردوا في هذا شيء من الادلة لا من الكتاب ولا من السنة والصحيح انه اذا تيمم

179
01:10:14.250 --> 01:10:34.250
كفى لكن اذا كان عنده حدث اكبر فتيمم للحدث الاصغر لا بد ان ينوي الحدث الاكبر. فكونه عنده حدث اكبر ولا يتمم له هذا لا هذا لا وهذا لا اشكال فيه. لكن انت يمم عن الحدث الاكبر اجزاءه عن الحدث الاصغر. لكن هذا الشيء المهم في هذه المسألة في التيمم

180
01:10:34.250 --> 01:10:54.250
انك اذا كان عندك حدث اكبر تتيمم على الحدث الاكبر. ان كان حدث اصغر تتيمم او تتيمم لفعل الصلاة. او تتيمم رفع الحدث كل هذا كافي. او تتيمم بقصد الطهارة. هذا كله كافي على الصحيح. وبعض الفقهاء عندهم تفصيلات في هذا غريبة جدا

181
01:10:54.250 --> 01:11:14.250
كلها لا اصل لها. باب النية تقعر فيه الفقهاء تقعرا عجيبا غريبا. يمكن الطف المذاهب في ابواب النية عموما هو مذهب الشافعية. مذهب الشافعية الطف المذاهب في باب النية في الجملة مهوب دائما في الجملة

182
01:11:14.250 --> 01:11:32.350
ولكن في كل مذهب تجد تفصيلات غريبة ليس لها اصل وتشديدات عودة بكثير من الناس الى الوسوسة عودة الناس الى الوسوسة. ولذلك العامي يحمد الله احيانا انه ما يعرف هالتفاصيل. ما يدري عنها

183
01:11:32.650 --> 01:11:46.250
والله لو تقرأ تفاصيل احكام النية في ابواب الطهارة ولا في صدع راسك ولا في ابواب الصلاة يصدع راسك من التفاصيل التي ما لها اصل نعم بعضها لا بد منه

184
01:11:46.300 --> 01:12:06.550
بعضها لابد مثل ما مثلنا لكن كثير مما يذكرونه ما له حاجة ولم يرد فيه تفصيل في السنة. الله المستعان نعم قال رحمنا الله واياه الرابع التراب لا يتيمم الا الا بتراب طاهر له غبار

185
01:12:08.000 --> 01:12:26.900
ويبطل التيمم نعم الشرط الرابع ان يكون التيمم بتراب يعني لا بغير التراب غير التراب يدخل فيها اشياء منها الرمل. الرمل اللي ما لها غبار. هذا يقولون لا يتيمم به. ومنها الحصى والحجارة يقولون لا

186
01:12:26.900 --> 01:12:41.100
بها ومنها الجص والاسمنت والجدران وما اشبه ذلك التي ليس فيها اه اه تراب او غبار التراب. كل هذي او او ما اشبه ذلك او الحديد كل هذي لا يتيمم بها

187
01:12:41.750 --> 01:12:59.200
والقول الثاني انه يتيمم بكل ما هو من جنس الارض. وان لم يكن عليه غراب غبار. فيدخل في هذا الحصى. ويدخل فيه الرمل وان لم يكن له غبار لكن لا يدخل فيه

188
01:12:59.400 --> 01:13:23.500
الشجر لانه ليس من اصل الارض هذا نابت في الارض وهذا القول اصح هذا القول هو الصحيح لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد كل ما علا على وجه الارض من جنسها. كل ما علا على وجه الارض من جنسها. وعلى هذا يتيمم على كل ما على على

189
01:13:23.500 --> 01:13:46.650
من جنسيا ولو كان الحجارة ولو كان ولو كان ليس له غبار ولو كان ليس له غبار في عموم الاية الكريمة وهذا هو الصعيد كما قال الزجاج وغيره وهذا هو مذهب مالك في الجملة فمذهب مالك رحمه الله هو اوسع المذاهب

190
01:13:46.650 --> 01:14:10.400
في مسألة ما يتيمم عليه. واجاز الفقهاء من الحنابلة وغيرهم ان يتيمم على كل ما له غبار لان فيه تراب. اذا كانت الفرشة او قالوا بردعة الحمار او الكرسي الاسفنجي اذا كان عليه غبار فلك ان تتيمم عليه. يعني اذا ضربته وخرج منه

191
01:14:10.400 --> 01:14:30.400
لك ان تتيمم عليه لانك لم تتيمم على هذا الجلد او هذا الاسفنج انما تيممت على ايش؟ على الغبار فعلى هذا هذا الاسفنج الذي يوضع فيه بعض الغبار في المستشفيات يصح التيمم به ما دام فيه اثر للتراب او اثر للرب

192
01:14:30.400 --> 01:14:52.600
او اثر للغبار ما دام فيه اثر اما اذا كان ليس فيه اثر فلا فلا اذا كان السنج مجرد او فراش مجرد او جدار مثل جدار بوية مثل جدراننا هذي الان. بوية ما هي بتراب. لكن جدران الاولين يصح التيمم عليها. والافضل انك

193
01:14:52.600 --> 01:15:12.450
فكها كما جاء في رواية ان النبي صلى الله حتى وفي صحيح مسلم انه تيمم على الجدار. جاء عند البيهقي وغيره قال فحته بعصا كان معه ثم تيمم عليه فهذا يدل على جواز التيمم على جدران الطين. اما جدران الاسمنت وجدران

194
01:15:12.450 --> 01:15:32.450
المصبوغة بالبويات الان التي ليس فيها اثر للتراب ولا للغبار او الفرشات الان التي ليس فيها اي اثر الغبار او المفارش هذي لا عليها لا وكذلك الحديد والصاج وما اشبه ذلك هذه لا يتيمم عليها. وكذلك الاشجار لا يتيمم عليها لان

195
01:15:32.450 --> 01:16:06.000
اليست من الصعيد. والله اعلم طيب سؤال    مبني على مكان. يعني لو تيممت على وجه الارض وهي رطبة جاز. لكنك حط يدكم وانفضها بس امسحها. امسحها ونظفها بس ما تغسله

196
01:16:06.000 --> 01:16:30.050
تمسحها ثم تمسح على وجهك بالاثر الباقي الله اكبر نعم؟ ها نعم نعم نعم هو تراب لكنه بعض الفقهاء يقول تنشفه تنشفه حتى يكون تراب لان هذه يسمى طين لكن حتى الطين حقيقة هو من الصعيد

197
01:16:30.200 --> 01:16:48.300
لم يخرج عن كونه من الصعيد. لكن الذين يقولون لابد من غبار لا يجوز ان تتيمم على الطين والذين يقولون لا يلزم الغبار ولا يلزم التراب بل يكفي الرمل او كل ما هو من الصعيد فالطين صعيب الطين صعيد بلا ريب من الصعيد

198
01:16:49.300 --> 01:17:13.850
وهكذا الارض السبخة الناشفة جدا الصحيح انه يتيمم على السباخة الناشفة التي ليس فيها اي اي تراب. اي او اي اي غبار. نعم   الموالاة انك لما تضرب وتمسح وجهك ما تقعد لك نصف ساعة وتمسح يديك

199
01:17:13.900 --> 01:17:46.800
مع بعض واحد ورا الثاني مباشرة. لكن بينهما فاصل طويل عرفا. نعم     لو كان الانسان محبوس في مكان وليس عنده لا تراب ولا غبار ولا شيء. نقول انظر ما هو اقرب شيء الى الارض في هذا المكان

200
01:17:48.000 --> 01:18:02.150
اذا كان بلاط البلاط منين جا حصى مكسر صح ولا لا؟ فتيمم على البلاط او تيمم على الجدار هو اقرب شيء الى الارض تيمم عليه قوله تعالى فاتقوا الله ايش

201
01:18:02.200 --> 01:18:22.450
ما استطعتم اما الفرشة فما هي ما لها علاقة من الارض فرشة مصنوعات الا اذا كان فيها غبار   قال رحمنا الله واياه ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. وخروج الوقت

202
01:18:22.800 --> 01:18:52.850
والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة طيب ذكر الان مبطلات التيمم. مبطلات التيمم المبطلة الاول كل ما يبطل طهارة الماء فقالوا الوضوء ها الماء. العبارة جميلة. طهارة الماء. حتى يدخل فيها الغسل وايش؟ والوضوء. يدخل فيها مبطلات. الوضوء وموجبات الغسل

203
01:18:52.850 --> 01:19:13.250
باجماع العلماء لا نعرف فيه خلاف بين العلماء وقد نقل هذا الاجماع ابن ابن حزم في المحلى قال لا خلاف فيه بين لمين ؟ هذا كلام صحيح فكل مبطلات الوضوء وموجبات الغسل تبطل التيمم هذا لا اشكال فيه. اثنين خروج الوقت

204
01:19:13.300 --> 01:19:30.550
خروج الوقت مبني على المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل والصحيح ان خروج الوقت لا يبطل ايش التيمم. ثلاثة وجود الماء او القدرة على استعماله وهذا صحيح. هذا صحيح ومبني على المسألة التي قلناها قبل قليل

205
01:19:30.550 --> 01:19:55.500
وهي ان التيمم يبطل بوجود الماء او القدرة على استعماله وهو ان وهي ان التيمم آآ رافع مؤقت للحدث رافع مؤقت للحدث فاذا وجد او استطاع المريض ان يستعمله او استطاع العاجز ان يستعمله فانه يلزمه استعماله وتبطل طهارة

206
01:19:55.500 --> 01:20:12.250
تراب انتهى الباب  نعم قال وان كان في الصلاة هذا تكلمنا عنها قبل قليل قلنا فيها خلاف بين العلماء والمشهور في المذهب انها اذا وجد الماء او استطاع ان يستعمله

207
01:20:12.250 --> 01:20:38.700
وهو في الصلاة انه تبطل طهارته وهذا ايضا قول آآ الشافعي وقول الحنفية ايضا قول والقول الثاني مذهب المالكية رحمة الله علينا وعليهم اجمعين وهو الصحيح وهي انها لا تبطل وهي انها لا تبطل طهارة التراب اذا كنت في الصلاة وذكرت الادلة والتعليلات قبل قليل

208
01:20:38.700 --> 01:20:58.100
ها هنا والله اعلم. نفتح مجال للمسائل اللي عنده مسألة يسأل سواء اكان في الباب ام كان في والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. كنت نبهت انا اللي معنا في المجموعة انه في درس

209
01:20:58.250 --> 01:21:15.900
جديد في عشر جلسات ان شاء الله اه شف لي الاخوان اللي معك في ما في خلاص الاخوان اللي يتابعونا على الهوا اذا كان عندهم اسئلة يكتبونها الان حتى لا يقولون نسيتوا اسئلتنا

210
01:21:16.250 --> 01:22:01.400
نعم تفضل   ولي انا وياك    نسيت ايش  ايوه ايوه   يسأل الاخ الله يحفظه يقول انا توظأت وكان معي شنطة اثناء قضاء الحاجة وظعتها في دورة المياه او في المغاسل فنسيتها وذهبت وكبرت للصلاة فلما كبرت للصلاة تذكرت

211
01:22:01.800 --> 01:22:16.100
وخشيت على اغراضي ان تؤخذ او تشرق فقطعت صلاتي وذهبت لاخذها هل يجوز؟ نعم لا بأس بذلك يجوز هذا يجوز قصد الصلاة لمثل هذا ثم تستأنف الصلاة من اولها والله اعلم

212
01:22:16.500 --> 01:22:43.400
نعم تفضل   ما حكم زكاة الذهب المستعمل؟ جمهور العلماء جمهور الفقهاء لا يجيبون الزكاة في الذهب المستعمل وهو ذهب حلي النساء الذي الذي يستعملنه وليس من شرطه ان يستعمل باستمرار. المقصود انه اشتري للاستعمال وان

213
01:22:43.400 --> 01:23:02.100
سنوات لا يستعمل لكنه لا لا يكون المقصود منه الكنز. الا يكون المقصود منه جمع المال لا قصدهم الاستعمال ليس معناه لا بد انما المراد النية والغرظ من شرائه او اقتنائه الاستعمال

214
01:23:02.100 --> 01:23:31.650
جمهور الفقهاء ومذهب احمد والشافعي ومالك وجمهور العلماء لا يرون فيه الزكاة لا يرون فيه الزكاة وتفرد الحنفية بايجاب الزكاة فيه والله اعلم نعم نعم  في ايش ايه ايه موجودة

215
01:23:32.500 --> 01:23:50.250
معلقة هنا تقدر تصورها ولا تقدر تشارك في المجموعة الاخوان عندهم مجموعة الانصار عندنا خمسة دروس في الاسبوع بس الدرس هذا عشرة ايام ما اتوقع يستمر لكن تستطيع بسهولة هي موجودة اول ما تطلع شفها في وجهك

216
01:23:50.350 --> 01:24:12.550
الدروس اللي في هذا الجامع كلها موجودة وتقدر تراسل الاخوان او تنظم للمجموعة. المجموعة مع ابو سلامة ولا مع الشيخ شوفوا الاخ آآ الشيخ عادل وتأخذ منها ينزلونك في المجموعة عشان اي تحديثات لان المجموعة ينزل فيها فوائد ينزل فيها مختصر للدرس

217
01:24:12.750 --> 01:24:42.600
وهكذا نعم. تفضل ازكي ماذا  لا لا لا المال لا يكون للورثة الا اذا مات الرجل اما الغيبوبة ليست موت شرعا. من شروط الارث موت المورث باتفاق العلماء  لا ما يزكى عنه لان ما له لي ولي هنا

218
01:24:43.200 --> 01:25:06.550
لكن اذا مات فالذي يظهر ان الورثة يخرجون الزكاة يخرجون الزكاة لانها دين مثلا في باقي الديون هذا دين لله اذا مات الميت وهو ما زكى سنة سنتين يجب على الورثة ان يخرجوها لانها من الديون التي في التركة. نعم

219
01:25:07.400 --> 01:25:30.100
تفضل تفضل ايش ايه ايه حتى الحنابلة طبعا يرون قطعا  ما لهم حل ما لهم؟ ما في حل. لا ما تنقطع خلاص توماتيك. تنقطع من نفسها نعم يا شيخ عبد الله

220
01:25:30.150 --> 01:25:48.900
الماء القليل لا يكفي للوضوء ها الفائدة من استعمالها الماء القليل. ايه؟ اذا تيقنت انه لا يكفي ايه؟ ما الفائدة اذا توضأت ثم يسأل الشيخ عبد الله يقول الماء القليل اذا كان لا يكفي للوضوء. فما الفائدة من استعماله؟ نقول الفائدة

221
01:25:48.900 --> 01:26:03.300
استعماله انك تتقي الله ما استطعت. هذي واحد. اثنين انك واجد للماء. فلا تعتبر غير واجد حتى ينتهي الماء فحتى ينطبق عليك فلم تجده لابد ينتهي هذا المال. وضح لك

222
01:26:03.700 --> 01:26:27.900
طبعا الحنفية والمالكية حنفية والمالكية يخالفون في هذا ويعللون بان الواجب شرعا هو الوضوء الكامل وهذا ليس وضوءا كاملا لكن عموم الادلة فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر تدل على هذا القول وانه هو الصحيح انك تتوظأ بما تيسر معك ثم تكمل بالتيمم

223
01:26:28.350 --> 01:27:00.750
تفضل يا عبد اللطيف واليك  كيف راه منكر    اذا شخص رأى منكر انكره بقلبه لكن ما استطاع بلسانه ولا بيده نقول ما هي لك حرج لكن اذا كنت قادرا او في محل ولايتك فيجب ان تنكره

224
01:27:01.300 --> 01:27:31.100
فالمبيح معناه هذا ما يترتب عليه المبيح معناه ان الحدث موجود وقائم في هذا الوقت الذي تصليه انت محدث ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اصليت باصحابك وانت جنب؟ قالوا حكم عليه بانه جنب مع انه تيمم

225
01:27:31.550 --> 01:27:57.400
زين فيقولون الحدث باقي لكن حتى تصلي وتباح لك الصلاة تتيمم والحدث باقي وانتم متيمم. بس هذا معنى. اما هذي مسائل اسمها ما يترتب عليه  ايش هذا من الاثار من الاثار انه يتيمم لكل صلاة لانه لو كان يرفع الحدث

226
01:27:57.600 --> 01:28:24.500
لا يبطله الا الحدث والله اعلم الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين واياكم الله يحفظك بارك الله واياك الله يحفظك  رواية  في صحيح البخاري صحيح البخاري انه مسح وجهه ثم

227
01:28:24.600 --> 01:28:25.500
