﻿1
00:00:06.000 --> 00:00:19.050
طيب نبدأ اليوم باذن الله تعالى في باب الحيض ونكمل ان شاء الله هذا الباب باب الحيض وما يليه هو باب النفاس هو في الحقيقة باب واحد ولذلك النفاس عند المؤلف مختصر

2
00:00:19.450 --> 00:00:58.400
نعم سم الله طيب الحيض لغة يقولون هو اصله من السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وحاظت الشجرة اذا سال صمغها ويأتي الحيض طبعا بالمعنى المعروف الحيض ايضا في اللغة العربية هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة فليس

3
00:00:58.500 --> 00:01:23.500
الحيض آآ بهذا المعنى هو اسم شرعي هو اسم عربي جاهلي معروف لكن المعنى الشرعي للحيظ هو ظبطه وحدده بمحددات يميزه عن غيره. فيعرفونه الفقهاء فيقولون هو دم جبلة وطبيعة يخرج من آآ قبل المرأة في اوقات معلومة غالبا

4
00:01:23.650 --> 00:01:45.550
فاذا حملت انصرف الى تغذية الجنين هكذا يقولون او قريب من هذا المعنى وطبعا الالفاظ متقاربة ومختلفة في تعريف الحيض لكن اهم شيء معرفة حقيقة الحيض فالحيض والدم الذي يخرج من المرأة بعد سن البلوغ

5
00:01:45.700 --> 00:02:02.450
بل هو علامة لبلوغ المرأة وهو اظهر علامات بلوغ المرأة هذا الدم هو دمج بلة يعني ليس دم مرظ وهو يخرج في اوقات معلومة من كل شهر غالب النساء اللواتي عادتهن الشهرية

6
00:02:02.500 --> 00:02:16.050
منضبطة تجده غالبا يأتي معها في يوم محدد من الشهر يوم عشرة يوم خمسة يوم ستة. احيانا يزيد يوم او ينقص يوم او يزيد يوم او ينقص يتقدم يومين يعني

7
00:02:16.250 --> 00:02:34.050
ليس بالكثير هذا هو الغالب في احوال النساء المنضبط عندهن الحيض قد يضطرب الحيض عند بعض النساء لكن هذا المراد بالاحياط. فالمرأة اذا بلغت اه اه ظهر منها هذا الدم من فرجها

8
00:02:35.050 --> 00:03:04.200
قد يكون علامة على انها امرأة بالغ امرأة بالغ فهذا هو الحيض وهذه حقيقة الحيض الحيض يعني يحتاجه النساء ويحتاجه الازواج ويحتاجه طلبة العلم لان احكامه متشعبة ومرتبطة بعبادات عديدة يرتبط بالصلاة

9
00:03:04.800 --> 00:03:25.550
يرتبط بالحج ويرتبط بالصيام وله احكام اخرى في باب الاسرة وغيرها تتعلق بالنكاح والطلاق والجماع وما اشبه ذلك باب الحيض له احكام كثيرة وتفصيلات كثيرة وباب الحيض يستصعبه كثير من العلماء ويقول انه باب عويص

10
00:03:25.750 --> 00:03:48.550
باب صعب وهو كذلك لكن من ظبط اصوله فهم اغلبه ومجمله لكن قد لا يطمع الانسان في معرفة كل تفاصيل الحيض وكل احكامه لكثرة الاختلافات بين النساء. وفي هذا العصر بسبب الحبوب المانعة للحمل وبسبب الجراحات وسبب انواع الاطعمة. وبسبب ايضا

11
00:03:48.550 --> 00:04:09.050
اشياء كثيرة دخلت على النساء اه تضطرب احوال النساء في الحيض كثيرا ولذلك احيانا اه حتى بعض المشائخ الكبار احيانا يشكل عليهم بعض مسائل الحيض وكان بعض كبار مشائخنا يشكل عليهم هذا الباب وقد نبه على هذا جماعة من العلماء قديما

12
00:04:09.200 --> 00:04:30.500
وحديثا منهم الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع ومنهم ابن تيمية رحمه الله في اوائل كتاب الاستقامة وجمع كثير من العلماء رحمنا الله واياهم بل قال الامام احمد رحمه الله تعالى بقيته في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته

13
00:04:31.000 --> 00:04:41.250
وهذا هو امام اهل السنة وهو الحافظ لمليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يعبر الفقهاء السابقون الف الف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:42.000 --> 00:05:05.100
على كل حال باب الحيض يحتاج الى تركيز يحتاج بن طالب العلم الى انه لا يستعجل في الافتاء تعرف واقع المرأة السائلة حتى يعرف كل ما يؤثر على حكم المسألة حتى لا يقول صلي وهي لا تصح لها صلاة او يقول لا تصلين وهي لازمة عليه الصلاة

15
00:05:05.100 --> 00:05:32.350
الخصوم اي وهي لا يصح من الصيام. وما اشبه ذلك مما يترتب على مسائل الحيض   هل يمنع يعني الحيض عشرة اشياء؟ هذه كما تقدم مرارا في الدروس السابقة ان تحديد الاعداد غالبه في كتب الفقه

16
00:05:32.500 --> 00:05:48.650
بالاستقراء فقوله عشرة اشياء باستقراء الفقهاء رحمنا الله واياهم لما يمنعه الصيام. اول ما يمنعه الصيام فعل الصلاة الصلاة يعني انه لا يجوز للمرأة ان تصلي وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمنا الله واياهم

17
00:05:48.700 --> 00:06:04.550
المرأة لا تصلي ولو صلت اثمت فلا يحل لها ان تصلي وبعض النساء لا ادري من اين اخذن هذا يحلو لهن عند آآ ما يكن حيض يجلسن في مصلاهن على السجادة

18
00:06:04.550 --> 00:06:17.350
في اوقات الصلوات وتذكر الله هذا لا اصل لها لا اصل له بهذه الصورة المرأة تذكر الحائط تذكر الله على كل احيانها ولها ان تقرأ القرآن على الصحيح من قوله العلماء حفظا

19
00:06:17.400 --> 00:06:31.050
او عن طريق الجوال يعني من غير مس للمصحف والان كثير من الناس صاروا يقرأون عن طريق البرامج المخزنة على الجوالات فللمرأة الحائض على قول العلماء رحمنا الله واياهم ان

20
00:06:31.050 --> 00:06:52.950
تقرأ القرآن عن طريق الجوال او عن طريق اي جهاز الكتروني لكن لا يجوز لها ان تصلي ولو صلت فصلاتها غير منعقدة غير منعقدة وهذا اللفظ ادق من قول بعض العلماء صلاتها باطلة لانها لا تنعقد اصلا يعني لا اه اه لو كبرت تكبيرها لا يصح

21
00:06:52.950 --> 00:07:10.700
لا تدخلوا في الصلاة من اصلها وهي حائض لان آآ عندها مانع من صحة الصلاة فابتداؤها لا يمكن ان يكون صحيحا. قال الثاني وجوب الصلاة. نعم. يعني ايضا المرأة الحائض لا يجب عليها ان تصلي. لا يجب عليها

22
00:07:10.750 --> 00:07:34.300
ان تصلي فلا يجب عليها بعد الحيض ان تقضي الصلوات التي تركتها في ايام الحيض لانها غير واجبة عليها قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا ايضا متفق عليه بين اهل العلم رحمنا الله واياهم الا ان يكون

23
00:07:34.300 --> 00:07:53.500
قولا لاهل البدع كالخوارج او المعتزلة الذين لا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة العدوية لما قالت اه سألتها لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

24
00:07:53.550 --> 00:08:22.250
قالت احرورية انت يعني هل انت من اهل حورورة وهم الخوارج؟ لانهم اه كانوا في تلك المنطقة في تلك البلدة اه في ذلك الحين  كذلك الصيام اتفق الفقهاء رحمنا الله واياهم الا من شذ من الخوارج وغيره ممن لا يعتدوا

25
00:08:22.400 --> 00:08:38.900
خلافهم ولا وفاقهم ان المرأة لا يجوز لها الحائض لا يجوز لها ان ان تصوم ولو صامت ما صح من الصيام. ولكن يجب عليها القضاء يجب القضاء اياما معدودات بحسب الايام التي

26
00:08:39.200 --> 00:09:02.650
افطرتها فانها اه يلزمها ان تقضيها اه لها آآ سنة كاملة من رمضان الى رمضان احد عشر شهرا تقضي فيها الصيام وكلما بادرت به فهو افضل وهو خير لها سابقوا الى مغفرة من ربكم. فالمسابق الى فعل الخيرات لا شك انه

27
00:09:02.700 --> 00:09:22.750
المرأة آآ لا يجوز ان تبدأ الصيام وهي حائض طيب هنا مسألتان تتعلق بهذا لو انها شرعت في الصيام وهي طاهر ثم حاظت في اثناء النهار يقول يبطل صيامها ولها ان تفطر

28
00:09:23.600 --> 00:09:36.550
ويعني تأكل وتشرب والا هي قد افطرت حقيقة بانقطاع الصيام لكن لها ان تأكل وان تشرب لكن لا تجهر بهذا عند الصائمين. لا تجهر بهذا عند الصائمين وهكذا كله مفطر

29
00:09:36.600 --> 00:10:06.150
لا يجهر بافطاره في حال الصيام احتراما لمشاعر الصائمين المسألة الثانية لو انها كانت حائضا  طهرت في اثناء النهار في اثناء النهار فماذا عليها بهذه الحالة؟ نقول لا يلزمها الامساك على الصحيح من قول العلماء رحمنا الله واياهم لا يلزمها الامساك

30
00:10:06.150 --> 00:10:35.100
مفطرة من المسائل المتعلقة بهذا تسأل بعض النسوة تقول لو اه احسست من علامات الحيض علامات الحيض يعني الغثيان  اعتصار البطن الم الظهر نقول هذا لا حكم له حتى يخرج الدم حتى يخرج فلو خرج الدم قبل غروب الشمس بعشر دقائق او

31
00:10:35.100 --> 00:10:53.100
ربع ساعة ونص ساعة افطرت وفسد صيام ذلك اليوم المسألة المقابلة لها لو انها كانت حائضا فرأت الطهر قبيل الفجر قبيل الفجر رأت القصة البيضاء او حكمت حكم عليها بسبب الجفاف انها يعني

32
00:10:53.100 --> 00:11:17.550
جف الدم عن اثنعشر ساعة او قريب من هذا عشر ساعات او ما اشبه هذا  لكنها لم تغتسل فهل يلزمه الصيام؟ نقول نعم يلزمها ان تصوم يلزمها ان تصوم ولو لم تغتسلوا ثم تغتسل بعد ذلك لاجل الصلاة لاجل الصلاة لا لاجل الصيام فليس من شروط الصيام الطهارة ولكن تغتسل لاجل الصلاة

33
00:11:17.550 --> 00:11:37.250
اذا اه علمت بطهرها يعني بانقطاع الدم  يلزمه ان قبل الفجر يلزمه ان تصوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر ولو لم تغتسل الا بعد ان يطلع الفجر

34
00:11:37.250 --> 00:12:01.700
نصف ساعة او اقل او اكثر اهم شي انها تغتسل وتصلي قبل خروج الوقت  نعم الطواف لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف ولا يصح منها ان تطوف واذا احرمت المرأة

35
00:12:02.050 --> 00:12:29.250
ثم نزلت عليها نزل عليها الدم او  جاءتها العادة الشهرية او جاءها الحيض تمسك عن الطواف تمسك عن الطواف. فان كانت معتمرة فانها تنتظر حتى تطهر حتى تطهر فاذا طهرت آآ فانها تطوف وتسعى ثم تقصر وتبقى محرمة تبقى محرمة

36
00:12:29.800 --> 00:12:57.100
ولكن ننصح المرأة الحائض والتي تخشى ان تحيض آآ ان تشترط عند الاحرام سمعنا ان تتلفظ بقول لبيك عمرة فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فاذا جاءها الحيض ولا يمكنها ان تبقى في مكة تحللت تحللت وذهبت الى آآ بلدها من غير ان يكون عليها اي شيء

37
00:12:57.250 --> 00:13:17.150
لكن لو انها لم تشترط فانه يلزمها في هذه الحالة ان تبقى محرمة وان ننتظر الطهر فاذا طهرت فانها تغتسل ثم تطوف وتسعى وتقصر وتنتهي عمرتها ولها في اثناء ذلك

38
00:13:17.400 --> 00:13:30.100
اما ان تبقى في مكة اولها ان تسافر يمينا ويسارا بل ولها ان تعود الى الى بلدها اذا كان بلدها قريب او حتى تروح بالطيارة او براحتها او حتى بعيد لكن بتروح

39
00:13:30.100 --> 00:13:50.700
لان الدورة تقعد اسبوع فلها ان ترجع لكن تبقى محرمة لا يقربها زوجها. ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا اه تقلم اظافرها ولا تلبس النقاب ولا القفاز ولا جميع محظورات الاحرام تبقى لا تتطيب

40
00:13:50.800 --> 00:14:07.700
يبقى باحرامها فاذا طهرت ذهبت الى مكة ما تحتاج اعادة احرام لانها محرمة تذهب الى مكة في اي طريق ثم تطوف وتسعى وتقصر هذا مما ينبغي ان يعلم كثير من النساء احيانا بل كثيرة الان

41
00:14:07.800 --> 00:14:30.400
مسائل كثيرة ترد علينا ان المرأة حاضت ثم رجعت وهكذا تحللت بدون ان يكون آآ تحللها صحيح وهذا غلط باتفاق الفقهاء لا يجوز المرأة ان تتحلل هكذا هي اما ان تكون اشترطت فتتحلل بسبب بالاشتراط

42
00:14:30.700 --> 00:14:47.700
هلل باشتراطها وان كانت عاجزة عن الرجوع عاجزة عن البقاء فهذا له حكم اخر موضعه المطولات لان فيه دقة ما يحتاج انا نذكره الان ومن شاء انه يسأل يسأل عن مثل هذه المسائل اذا احتاج اليها اما الان درسنا درس

43
00:14:47.950 --> 00:15:08.250
يعني هو اغلب ما يكون للمبتدئين والمتوسطين اه وليعلم هذه مسألة مهمة ان الاحرام لا يرتفظ بالرفظ سمعنا ما في هونا بعض الناس يقول هونت شوف الحرم زحمة ولا يشوف مثلا

44
00:15:08.300 --> 00:15:27.000
انه ما له خاطر ذاك اليوم يقول هونا ويرجع يفصخ بس ملابسه الاحرام اذا كان رجل او المرأة ترجع هذا لا يحل في الاحرام لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لمن تلبس بالاحرام لزمه ان يواصل حتى ينتهي من النسك على تفصيل معروف في كتب

45
00:15:27.050 --> 00:15:52.750
الفقه في التحلل الاول والتحلل الثاني التحلل العمرة تفاصيل معروفة عند الفقهاء قد تردنا ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل اليسير في باب اه الحج ان شاء الله  نعم يحرم على المذهب ان تقرأ المرأة الحائض القرآن

46
00:15:52.850 --> 00:16:05.250
لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى الحائض عن قراءة القرآن قال لا تقرأوا الجنب ولا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لكن هذا الحديث اسناده ضعيف. هذا الحديث

47
00:16:05.300 --> 00:16:21.500
اسناده ضعيف والاصل انه يجوز لها ان تقرأ ما لم يثبت النهي. فالصحيح من قول اهل العلم ان المرأة لها ان تقرأ القرآن لكن بدون ان تمس المصحف لانه لا يمس المصحف الا طاهر

48
00:16:21.550 --> 00:16:42.000
لقول جمهور الفقهاء رحمنا الله فلا ان تقرأ كما تقدم من طرق البث الحديثة الان طرق التطبيقات الحديثة على الجوال او اي اي مصدر الكتروني ينزل فيه تطبيقات للقرآن الكريم فلها ان تقرأ من خلاله ولها ان تمس

49
00:16:42.000 --> 00:17:00.550
الجوال ولها ان تقلب صفحاته عن طريق الشاشة. كل هذا جائز ولا حرج فيه والله اعلم نعم مس المصحف في قول جمهور العلماء لا يمسه الا طاعة لحديث عمرو ابن حزم

50
00:17:00.750 --> 00:17:18.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كتب آآ كتابا فيه الا يمس القرآن الا طاهر وايضا استدل بعض العلماء بقول الله جل وعلا لا يمسه الا مطهرون على الخلاف في المراد بالمطهرون هنا فقيل

51
00:17:18.450 --> 00:17:33.900
ملائكة وقيل المتطهرون يعني من الحدث هذا خلاف بين العلماء من الفقهاء والمفسرين لكن اكثر العلماء على انه لا يمس القرآن الا طاهر من الحدثين. طاهر من الحدث الاكبر ومن الحدث

52
00:17:34.200 --> 00:17:57.200
الاصغر نعم نعم اللبت في المسجد هذا معروف عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما امره النبي ان تناوله الخمرة. قال ناوليني الخمرة. قال اني قالت اني حائض. قال ان حيضتك ليست في يدك. هذا من اصح

53
00:17:57.200 --> 00:18:12.800
الاحاديث الدالة على منع المرأة من دخول المسجد لان هذا مستقر عند الصحابة والنبي اقر عائشة على فهمها انها لا تدخل ان الحائض لا تدخل المسجد لكن لها ان تناول

54
00:18:12.900 --> 00:18:30.250
اه وقال بعض العلماء ان تمر في المسجد اذا كانت متحفظة للحاجة اما ان تلبث في المسجد والمقصود باللوث البقاء الجلوس في المسجد ولذلك لما يسر تصلى العيد مثلا في المساجد فليس للمرأة ان تدخل الى المسجد لكن يفرش لها

55
00:18:30.350 --> 00:18:54.400
خارج المسجد في المصلى اللي يكون خارج المسجد تنبث فيه اه ذلك المكان وتشهد العيد وتحضر دعاء والصلاة وتكبر وتؤمن على دعاء المصلين. قال عليه الصلاة والسلام اه  آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض ان يحضرن او ان يشهدن الصلاة

56
00:18:54.600 --> 00:19:10.050
ودعوة المسلمين قال وليعتزل الحيض المصلى اذا كان مأمور باعتزال المصلى فمن باب اولى ايضا اعتزال المسجد وان قال بعض العلماء ان المصلى لا ليس له حكم مسجد وهذا صحيح

57
00:19:10.250 --> 00:19:30.050
لكن بعض العلماء يقول ان الاعتزال هنا لاجل الا تشوش على المصليات. لان المرأة اذا جلست لربما تحدثت وقد يكون من طبع كثير من النساء خاصة لو كانت ثنتين وثلاث وكل حيظ يمكن هذي تسولف مع هذي ثم يظيعون على الناس الصلاة والخطبة

58
00:19:30.200 --> 00:19:46.350
ولذلك تعتزل المصلى يعني موضع الناس تجتنب النساء قليلا واذا كان في المسجد فلا تدخل ذات المسجد لكن تكون المصلى الذي يكون خارج المسجد كما يوجد فيه كثير من المساجد

59
00:19:46.900 --> 00:20:14.950
نعم يحرم باجماع العلماء وطأ المرأة يعني وطأ الزوجة في فرشها لقوله جل وعلا آآ يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

60
00:20:15.000 --> 00:20:29.900
فلا يجوز للرجل ان يطأ زوجته او امته ان كان فيه اناء ان يطأها في فرجها ان يطأها في فرجها اذا كانت ايضا ولكن له ان يباشرها فيما سوى الفرج

61
00:20:30.750 --> 00:20:48.100
فيما سوى الفرج في جميع بدنها بين السرة والركبة ولكن يسن لمن باشر زوجته بين السرة والركبة ان يضع على فرجها شيئا يعني ان تكون لابسة للسراويل الخفيف هذا حتى يكون

62
00:20:48.850 --> 00:21:00.450
مغطى حتى لا يقع الانسان في المحظور وهذا من باب سد الذرائع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر نسائه وظع على فرجها شيئا. وفي بعظ الاحاديث امرها ان تتزر

63
00:21:00.900 --> 00:21:25.000
آآ له ان نباشرها لكن السنة ان تضع على فرجها شيئا يعني مثل ما نقول الان باللغة الحديثة ان تكون لابسة للسراويل الصغيرة اللي يسمى الان او ما اشبه ذلك هذا جيد. هذا اولى من ان يباشرها من غير ان يكون على فرجها شيئا سدا للذريئة

64
00:21:25.150 --> 00:21:35.150
ولو باشرها وهذا لا شك هو السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن لو باشرها وكان يملك نفسه فلا حرج ان شاء الله تعالى لكن يجب الحذر

65
00:21:35.150 --> 00:22:00.200
يجب الحذر من الوقوع في الحرام يجب الحذر من الوقوع في والذي ينبغي على كل حال ان يباشرها الانسان وعلى فرجها   وسنة الطلاق سنة الطلاق يعني ان المرأة اذا كانت حائضا

66
00:22:00.700 --> 00:22:16.200
فلا يجوز للرجل ان يطلقها. فمن طلقها في وقت الحيض فقد يعني تجانب سنة الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:22:16.400 --> 00:22:36.400
ثم امره ان يراجعها ثم قال مره لعمر بن الخطاب قال مره اه اه فليراجعها فاذا اه اه اه طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلق انشاء وهي طاهر او حامل طلقة واحدة

68
00:22:36.800 --> 00:23:00.650
هذا هو السنة ولذلك السنة في الطلاق ان يكون حال الطهر والا يكون قد جامع في هذا الطهر وان يكون طلقة واحدة فلا يجوز ان يطلق الزوج حال الحيض ولا يجوز ان يطلق حال الطهر اذا وقع فيه جماع ولو مرة واحدة في هذا الجماع

69
00:23:01.550 --> 00:23:22.000
ولا ان يطلق اكثر من واحدة طلقتين او ثلاث طلقات طلاق السنة طلاق السنة هو ان يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر بشرط الا يكون قد جامعها في هذا الطهر او ان يطلقها حاملا قد تبين حملها. كما في الحديث السابق

70
00:23:22.400 --> 00:23:40.200
ابن عمر فاذا كان قد تبين حملها جاز له ان يطلقها لانها داخلة في قول الله جل وعلا اه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقونا لعدتهن. قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم قال يعني مستقبلات العدة مستقبلات

71
00:23:40.200 --> 00:24:10.700
العدة. نعم نعم الاعتداد بالاشهر بمعنى في مشكلة يا شيخ ولا نواصل  طيب  الاعتداد بالاشهر بمعنى انه يمنع الاعتداد بالاشهر اللواتي يعتدن بالاشهر هو هي الفتاة التي لم آآ تحظ

72
00:24:11.150 --> 00:24:32.350
اول فتاة او المرأة التي بلغت سن الاياس لكن المرأة ما دامت تحيض فانها تعتد بالحيض كثير من الشكوك والله عدتها ثلاث اشهر لا ليس بهذه الدقة بل نقول المرأة الايسة او لو فرض ان امرأة صغيرة ما حاضت تزوجت فعدتها ثلاثة اشهر كما ذكر الله عز وجل في كتابه

73
00:24:32.450 --> 00:24:53.700
واما المرأة التي تحيض كما قال الله عز وجل فعدتهن ثلاثة قروء معنى القروء هنا الحيضات تحيظ تحيظ تحيظ ثلاث حيظات فاذا خرجت من الحيضة الثالثة قيل خرجت من العدة وقال بعض العلماء لا تخرج حتى تغتسل على خلاف معروف بين اهل العلم

74
00:24:53.750 --> 00:25:18.550
اه في هذه المسألة لكن لا تخرج حتى بالاتفاق حتى تخرج من الدورة الثالثة على يعني من قال بهذا القول اللي هو ان القروء هن   الحيض يجعل المرأة لا تعتد بالاشهر بل تعتد بالحيضات نعم

75
00:25:23.250 --> 00:25:41.100
طيب نقف هنا اذا كان في اسئلة في المجموعة من الاخوة الحضور او كانت هناك اسئلة في  البث عطوناها الان ناخذ يعني استراحة كما تعودنا في الدرس لما كان الاخوة يحضرون

76
00:25:41.950 --> 00:26:21.500
واذا كان في اسرة عطناها  مسألة قراءة المرأة للقرآن انا لا اذكر الان يعني بالتحديد من قال بكل قول لكنها مسألة خلافية معروفة عند اهل العلم ولكل قول ادلته لكني لا استحضر الان من قال بكل مذهب والله اعلم

77
00:26:21.650 --> 00:26:55.950
المرأة يسأل عن المرأة اذا حاضت في الطواف نقول اذا حاضت المرأة وهي تطوف تقطع الطواف وتخرج من المسجد تقطع الطواف لكن اذا تأكدت ان الدم قد نزل. اما اذا كان مجرد احتمال

78
00:26:56.250 --> 00:27:10.300
وظن ويمكن فلا داعي ان تفتش لا داعي ان تفتش والمرأة هي اعرف بنفسها لكن اذا تيقنت غلب على ظنها خروج الدم والمقصود بالدم هنا دم الحيض يعني تكون وقت دورتها اصلا

79
00:27:11.000 --> 00:27:25.200
وذاك المرأة ينبغي ان تتحوط ما تروح في وقت الدورة لان المشي الكثير وتعرف في مكة الان يعني ستمشي المرأة كثيرا ما فيها يعني حتى تصل الى الى المسجد تحتاج انها تمشي كثير وحتى تطوف

80
00:27:25.350 --> 00:27:41.100
وتحتاج انها تمشي كثير ينبغي لنا انها تحرص انه ما يكون وقت الدورة يعني باقد على الدورة يوم او نص يوم تروح تقول والله ابى اعتمر لكن عموما لو حصل وكانت هذه فرصتها

81
00:27:41.500 --> 00:28:00.200
فينبغي لها ان اه تشترط كما قلنا قبل قليل تقول لبيك عمرة فان حبسني حابس محلي حيث حبستني بالنسبة للمرأة اذا اذا حاظت وهي في الحج هذا فيه تفصيل ليس هذا موضعي لكن اجمالا اجمالا نقول

82
00:28:00.900 --> 00:28:17.850
انها تنتظر في عدة يعني تفصيلات لكن اذا كان كانت متمتعة وخافت ان يفوتها الوقوف بعرفة فانها تدخل الحج على العمرة فتنقلب اه من التمتع الى القران الى القران فتكون قارنة

83
00:28:17.950 --> 00:28:39.350
ثم اذا طهرت اه في اليوم الثالث عشر ولا الثاني عشر تطوف وتسعى والله اعلم  ما في بأس بمرور الحائض في المسجد امنة التلويث كما قال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ليست في يدك نعم

84
00:28:54.900 --> 00:29:07.750
لا معنى قوله يعني الاعتياد بشري وظحناه قبل قليل ان المرأة ما دامت تحيظ لا تعتد بالاشهر تعتد بالحيض والحيض قد تكون في شهر ونص تحيض ثلاث حيضات قد تكون في شهرين

85
00:29:07.950 --> 00:29:24.300
ثلاث حيضات قد تكون في اربعة اشهر قد تزيد عن الثلاثة الاشهر وقد تنقص كبار بالحيض وليس الاعتبار لكن غالب النساء تحيض في الشهر مرة واحدة هذا هو الغالب عند النساء. فبالتالي الغالب ايضا ان تكون عدتها ثلاثة اشهر

86
00:29:24.600 --> 00:29:48.150
قد تزيد ايام قد تنقص ايام فهي تكون قريبة  الاستحاضة يأتي لها احكام ان شاء الله فما نتكلم عنها الان  من اشكال حيضتها عليها تسأل اهل العلم تسأل اهل العلم

87
00:29:48.600 --> 00:30:07.000
هذا هو الواجب عليه تسأل والاشكالات عند النساء كثيرة ولو باشكال صورة ولا صورتين ولا عشر مئات الصور احيانا اشكال كثيرة جدا تعرض ونحن طلبة علم صغار وتعرض علينا مسائل كثيرة جدا والعلماء ما بالك العلما تعرض عليهم مسائل كثيرة جدا في الحيض

88
00:30:07.350 --> 00:30:25.150
ننصح الحقيقة ننصح بقراءة ننصح الرجال والنساء وطلاب العلم بالخصوص من يقرأ كتاب الدماء الطبيعية للشيخ محمد ابن صالح العثيمين كتاب جميل جدا. وسهل وواضح في احكام الحيض والاستحاضة والنفاس

89
00:30:25.500 --> 00:30:39.800
واذا تيسر لك مزيد من هذا ان تقرأ فتاوى الشيخين ابن عثيمين وابن باز هذا خير طيب وخير عظيم يكون عندك المام باكثر مسائل الحيض لكن تبدأ بقراءة كتاب الشيخ محمد

90
00:30:40.000 --> 00:31:19.900
اللي هو الدماء الطبيعية وهو كتيب صغير     طيب يوجب الحيض امور ذكر منها المؤلف هذه الثلاثة الامور واولها الغسل هذا مجمع عليه بين العلماء لقوله جل وعلا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الغسل

91
00:31:20.450 --> 00:31:41.800
فيجب على المرأة ان تغتسل اذا طهرت من حيضها يجب عليها ان تغتسل والغسل هو المعروف وتقدم الكلام على احكام الغسل وهل يجب عليه ان تنقض شعرها؟ لا يجب عليها على الصحيح اذا وصل الماء الى فروة الرأس فلا يجب النقض لكن يستحب للمرأة الحائض

92
00:31:41.900 --> 00:32:03.300
ان تنقض الشعر اذا اغتسلت يستحب لهذا استحبابا كما تقدم الكلام عليه اكثر الحريم الان يعني تنقظ الشعر طبيعي يعني والثاني البلوغ فاذا حاضت المرأة بلغت ولذلك يجب على الاباء ان يعلموا البنات من يوم تجي البنت عمرها تسع سنوات تقريبا

93
00:32:03.350 --> 00:32:18.800
يعلمونها انه سيرد عليها دم تعلمها الام طبعا هي انسب تبين لا تجلس معها تقول يا بنتي انتبهي قد يأتيك مثلا دم صفتك كذا اذا كذا ترى هذا كذا يعني هذي علامة بلوغ وتعالي علميني عشان اعرفتس الاحكام

94
00:32:19.050 --> 00:32:39.200
البنت الصغيرة يأتيها الدم وتفزع ما تدري وش اللي جاها واحيانا توزع على اهلها. فلذلك يجب على الاباء ان يحرصوا على تعليم البنات والاب هو المسؤول طبعا لكنه لا ننصح ان الاب يعلم مباشرة لان هذا مما يستحي منه لكن يبين لزوجته يقول لها علمي البنت

95
00:32:39.400 --> 00:32:57.950
ويتابعها في هذا يتابعها في هذا اذا بدأت البنت يعني قاربت البلوغ يعني من تسع سنين عشر سنين قريب من هذا يبدون يعلمونها شوي شوي وقت اكثر نساء يبلغن او كثير من النساء يبلغن في الثانية عشر والثالثة عشرة. قل يعني يمكن من تتأخر الى الخامسة عشرة

96
00:32:58.350 --> 00:33:18.500
يعني الان البنات في سادس ابتدائي او في اولى متوسط تحيض البنت. فلذلك يجب عليها الاحكام الشرعية كلها من الصلاة والصيام الكامل عدم الخلوة وعدم السفر الا بمحرم وغيره من الاحكام الكثيرة المترتبة على المرأة البالغ

97
00:33:19.200 --> 00:33:32.450
والتي لا تلزم الفتاة الصغيرة فيجب على الوالدين ان يفقهوا البنات بذلك حتى بعظهن يمر عليها رمظان ما تصوم تظن انه ما عليها او تصوم بعض الايام دون بعض وهي بالغة

98
00:33:32.500 --> 00:33:49.650
وبعضها بعضهن كما في الحج تطوف وهي حائض ولا تفكر في الموضوع تنسى يعني بعضهم ما تعرف الا بعد عشر سنين اثنعشر سنة ولذلك ينبغي ويجب التأكيد على طلاب العلم الحقيقة ان يعلموا الناس ويفقهوا الناس

99
00:33:49.750 --> 00:34:09.400
في مثل هذه الاحكام التي تخفى طيب ثالثا قال والاعتداد به يعني المرأة اذا كانت تحيظ يلزمها ان تعتد بالحيضات كما تقدم انها تعتد بثلاث حيظ تعتد بثلاث حيظ وهي القروء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. نعم

100
00:34:23.200 --> 00:34:38.800
طيب اذا انقطع الدم يعني قبل ان تغتسل يجوز لها ان تصوم وهذا تكلمنا عنه قبل قليل ولكن يجب عليها ان تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي لكن الصيام صحيح

101
00:34:38.900 --> 00:34:57.250
ما دام طهرت من الحيض وان لم تغتسل ويجوز الطلاق. يعني يجوز لزوجها اه ان يطلقها. اه لانها تعتبر طاهر لكنها لم تغتسل اذا طهرت من الحيض جاز له ان يطلقها وهو من طلاق السنة وان لم تكن قد اغتسلت بعد

102
00:34:57.650 --> 00:35:21.050
فحقيقة وقت الطلاق طلاق السنة هو ما بين الطهر الى اول جماع ومحدود لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته الا فيما بين طهرها وجماعه لها فلو طهرت اليوم ثم اغتسلت ثم جامعها بعد ساعتين

103
00:35:21.350 --> 00:35:37.600
يكون وقت الطلاق الشرعي طلاق السنة هو هاتين الساعتين فقط لو تأخر الجماع يوم ما جاء معه الا بكرة فوقت الجماع هو يوم فقط كما تقدم انه لا يجوز الطلاق الا في طهر لم يحصل فيه اي جماع

104
00:35:37.800 --> 00:35:56.650
اذا حصل الجماع طهرت الان هي حائض هي المرأة حائض الان الطلاق حرام طهرت يجوز ان يطلقها اغتسلت ايضا لا بأس لو جاء طلقها جاز معنى ما ندعو طبعا للطلاق الا بتريث

105
00:35:56.700 --> 00:36:13.750
طيب حصل جا معها اغلق باب الطلاق. حرام ان تطلق هذه مسألة قل من يفهمها كل من ينتبه لها يجب التنبه لهذا والتنبيه ايضا خلاص اغلق باب الطلاق اغلق باب الطلاق يغلق بمفتاح يعني حرام لا يجوز

106
00:36:15.100 --> 00:36:28.750
طيب متى يجوز اطلق؟ اقعد لين تحيض المرأة يعني عقب شهر عقب تسعة وعشرين يوم عقب ثمانية وعشرين يوم عقب خمسة وعشرين يوم حسب عاد غالب النساء بعد اربعة وعشرين يوم من طهرها تبدأ الحيضة الثانية

107
00:36:29.050 --> 00:36:44.900
او خمسة وعشرين يوم او ثلاثة وعشرين يوم حسب عدد احوالهن لكن هذا هو الغالب ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين فاذا حاضت ايضا منع الطلاق الى ان تطهر. فاذا طهرت فتح باب الطلاق يجوز ان تطلق الان

108
00:36:45.350 --> 00:37:06.150
وهكذا يبقى مفتوح حتى يحصل الجماع بين الزوجين فاذا حصل الجماع اغلق الباب باب الطلاق حرام انك تطلق الله المستعان  آآ نعم ولم يبح سائرها حتى تغسل يعني لا يبح ان لها ان تصلي

109
00:37:06.200 --> 00:37:40.000
ولا ان يجامعها حتى اه تغتسل وهكذا بقية الاحكام التي سبق انها عشرة نعم. نكمل بس هذا ويجوز الاستمتاع نعم لفظ مسلم ولفظ عامة كتب الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا لفظ مسلم في الصحيح

110
00:37:42.950 --> 00:37:57.600
الغريب ان عندي يقول رواه او اخرجه ابو داوود هو في مسلم ينبه اللي عنده النسخة هذي هذا تقصير في التخريج الحديث في مسلم من حديث انس رضي الله عنه رواه مسلم في الصحيح

111
00:37:57.700 --> 00:38:15.100
رواه احمد في مسنده ورواه غيره من العلماء وحديث مشهور وهذا تكلمنا عنه قبل قليل والخلاصة انه يجوز للرجل ان يستمتع بزوجته غير انه لا يجامعها في الفرج لا يجامعها في الفرج

112
00:38:15.700 --> 00:38:33.900
لا يجامعها طبعا ايضا لا يجامعها في الدبر لان الدبر ممنوع من اصله لا يجامعها في الفرجين في وقت الحيض واما اذا تطهرت فانه يجامعها في قبلها دون دبرها طيب اذا كان في اسئلة عطنا يا

113
00:38:34.350 --> 00:39:01.650
بعد الصلاة ان تأتي بها في وقتها ان تفعلها ان تصلي يعني اما الوجوب معناه انها تكون في ذمتها لكن ما يجوز لها ان تفعلها ولذلك هو يمنع من فعل الصيام

114
00:39:01.750 --> 00:39:20.800
الحيض يمنع من فعل الصيام لكنه لا يمنع من وجوب الصيام فيبقى الصيام في الذمة تفعله بعد الطهر هذا الفرق فالصلاة لا تفعلها ولا تجب عليها بمعنى لا تقضيها بعد الطهر. واما الصيام فانه يحرم فعله ولكنه يجب

115
00:39:20.900 --> 00:39:43.450
لا يلزمها القضاء بعد الطهور. نعم لا شك يجوز للمرأة ان تحضر الدروس الشرعية اذا كانت في غير المسجد لكن اذا كانت في المسجد لا تدخل المسجد مجلس خارج المسجد يوضع لهن مثلا مكان اذا كان في دروس يحضرها النساء

116
00:39:43.650 --> 00:40:06.400
يوضع لهم مكان خارج المسجد يجلسن فيه  ما في حكمة يسأل عن الحكمة من عدم وقوع الطلاق في الحي. طبعا احنا ما تكلمنا عن وقوع الطلاق لو سائل قال عن تحريم الطلاق في حال الحيض

117
00:40:06.650 --> 00:40:25.250
ما في حكمة منصوصة لكن ممكن ان تستنبط حكم قد تكون صحيحة قد لا تكون. لان الاستنباط هذا ما هو يعني لا لا يجب ان يكون صحيحا هذه اجتهادات من العلماء ومن الفقهاء او حتى من غير الفقهاء رحمنا الله واياهم

118
00:40:25.600 --> 00:40:53.450
فالحكمة المستنبطة من تحريم  من تحريم طلاق حال الحيض هو انه المرأة حال الحيض نفسيتها يعني مستقيمة تكون مضطربة بحكم الاضطرابات التي تحصل للمرأة عادة بسبب الحيض الحيض ليست مسألة سهلة ولكن دائما ندعوا الازواج

119
00:40:53.550 --> 00:41:12.750
الى تقدير المرأة في حال الحيض بعض الدول بعض الدول بلغنا انه في بعض الدول في شرق اسيا تضع اجازة للمرأة حال الحيض وهذا جيد مرأة خاصة في اول يومين او ثلاثة لو توضع لها ثلاثة ايام اجازة اذا جاتها الدورة هذا جيد

120
00:41:12.900 --> 00:41:29.900
لكن اكثر الدول ما تضع لها لكن انا قرأت في بعض  المواقع الالكترونية وخاصة في وكيبيديا ان بعض الدول في شرق اسيا تعطي المرأة ثلاث ثلاثة ايام اجازة خاصة لما تكون المرأة تعمل عمل ثقيل

121
00:41:30.100 --> 00:41:43.900
يصعب على المرأة احنا حريمنا اذا كانت جاءت هالدورة في في وهي في البيت نخفف عنها يعني حتى في صنع الطعام وغيره اذا قالت ذاك اليوم ابد الله يجزاتس خير نشتكي الحمد لله من المطعم

122
00:41:44.400 --> 00:42:03.050
هذا لا بأس ان الرجل بل ينبغي للزوج انه يراعي ظروف زوجته بعظ النساء طبعا يختلفن ما ما هو كل النساء واحد لكن بعض النساء اول ما يأتيها الحيض تكون يعني تعبانة جدا بعضهن لازم تأكل حبوب مسكنة ولازم تأخذ مهدئات

123
00:42:03.150 --> 00:42:20.150
وبعضهن تروح ترقد في المستشفى ولذلك يعني يجب حقيقة على الزوج مراعاة مثل الشارع راعى هذا الظرف هذا الظرف للمرأة لان المرأة في هذه الحالة يعني اه اه حالته النفسية مضطربة

124
00:42:20.200 --> 00:42:40.750
قد لا يكون الزوج يتوافق معها فقد تكون مشاكل فلابد يفهم الزوج ان المرأة في هذا الوضع فيها اضطراب فلا تجي تطلق ادنى مشكلة ادنى زعل لوقاتك اليوم انا ماني مصلحة الغدا ولا اليوم ماني مصلحة لك شاهي ولا ماني مغسلة لك ملابسك ولا ماني والله كاوية لك ثيابك ما هو معنى هذا الكلام انها

125
00:42:40.750 --> 00:43:01.000
لانها ما تبي تخدم رجلها او انها يعني امرأة يعني مستكبرة لا لا هي امرأة لها ظرف خاص. الشارع رفع عنها الصلاة  وهذا من الحكم حتى في رفع الصلاة قيل هذا وقيل تعظيما للصلاة وكلاهما صحيح. تعظيما للصلاة ان تصلي بها وهذا صحيح وهذا صحيح

126
00:43:01.150 --> 00:43:21.350
الشارع راعى في هذا فيجب على الزوج ايضا ان يراعيها ومن ذلك انه لا يطلقها في مثل هذا في حكمة اخرى ايضا وسبب اخر يتعلق بهذا. لان آآ آآ وقت الدورة الشهرية فيه فيه تباعد بين الزوجين. لقوله تعالى فلا تقربوهن

127
00:43:21.400 --> 00:43:43.850
لان المرأة اذا كانت طاهرة او كانت طاهرا كانت طاهرة فالزوج يدنو منها يقبلها يباشرها اه يجامعها تذهب النفرة ويكون في قرب بين الزوجين بخلاف حال الحيض تجده هي تنام في جهة وهو ينام في جهة واحيانا تعطيه ظهرها فيكون فيه نوع من التباعد

128
00:43:43.850 --> 00:44:06.450
النفرة التي اه اه تجعل هناك يعني الضعف في التآلف في هذه الفترة فلذلك ينتبه للزوج حتى لا يطلق لادنى سبب تافه والمشكلة انه للاسف للاسف انا القي اللوم يعني تسعين في المئة في مسائل الطلاق على الازواج لا على الزوجات

129
00:44:07.000 --> 00:44:22.500
يزعلون علي الرجاجيل واكثر حضور للرجال لكن هذا هو الواقع لماذا؟ لان الطلاق بيدك انت يا ايها الرجل ما هو بيد المرأة وبالتالي انت لابد ان تكون حكيما وعاقلا زين

130
00:44:22.800 --> 00:44:38.650
لا تستعجل في كثير من الازواج ولا اقول اكثر لكن كثير كثير جدا يعني يطلق على اشياء تافهة جدا جدا جدا ما تسوى شي. ولذلك بعد ثلاث دقايق ولا خمس دقايق راكض ورا المشايخ ورا المفتين ورا

131
00:44:38.650 --> 00:45:03.600
العلماء دوروا لي بس دبرة ابى ارجع حرمتي يا ابن الحلال ليش تستعجل لماذا تستعجل حتى لو زنت عليك المرأة يعني بعض الحريم زنانة طلقني طلقني طلقني اصبر واركض وبعدين عطها ظهرك وتوكل على الله روح لمكان اخر اطلع مع زملائك اطلع كذا او رح انت واياها وتمشى ولا جيب لها هدية جيب لها

132
00:45:03.600 --> 00:45:26.300
والله لو لو تطلع انت يعني في سهل ان طبعا احنا ما ودنا نطلع عن احكام الفقه الى الاحكام الاسرية لكن هذي نقطة مهمة جدا يعني بعظ الازواج يجينا يطلق زوجته في اول حملها في في في في فيما يسمى عندنا ويسمى كذلك في اللغة العربية ذكره في القاموس وغيره حالة الوحم

133
00:45:26.350 --> 00:45:41.050
المرأة في حال تسمي حال الوحم والوحام يسمونها عندنا كل مرأة اول ما تحمل في حالة نفسية سيئة جدا حتى انها احيانا يقولون تتوهم في زوجها تتوهم في اولادها تتوهم في بيتها فتكره

134
00:45:41.050 --> 00:46:04.550
تكره الزوج يعني احيانا تحتاج انها تروح لامها تروح لاهلها هذا موجود. الحكيم الزوج الحكيم ما يطالبها باكثر من كونها حامل. بركة الله يجزاتس خير تصبر عليها واذا بغت تروح لاهلها يوم ويومين وعشرة وشهر ودها لبيت امها احيانا لا تطيق الزوج ولا تطيق شوفته ولا تطيق رائحته

135
00:46:04.550 --> 00:46:18.500
هذا الشيء معروف ومجرب آآ ينبغي للزوج انه يكون في معاق واللي ما يعرف يجوني شباب يقول لك والله زوجتي في كذا كل يوم تزعلني ابا اطلقها من الاسئلة التي اسألهم اياها

136
00:46:18.650 --> 00:46:36.300
عجاجتك حامل؟ يقول نعم توا حامل وبنشتلة طيب ها هذا وضع طبيعي في الحامل يعني بعظهم وش يظن يظن ان زوجته ما دامها حملت قامت تدلع عليها لا يا حبيب قلبي الحمل ترى ما هو سهل. ولذلك سماه رب العالمين

137
00:46:36.350 --> 00:46:49.900
حملت ويش؟ كرها ووضعته كرها وقال وهنا على وهن لا بد ان تتحملها ما هو الامر يعني يعني هذا يعني الم الحمل والولادة شيء لا يكاد يخطر في بال الرجال يعني

138
00:46:50.950 --> 00:47:19.200
ولذلك يجب على الزوج مراعاة مثل هذه القضايا والله المستعان    والله انا سئلت عن هذا السؤال اكثر من مرة وهي المرأة التي تعمل اه داخل مسجد من مساجد مثل الحرمين الشريفين

139
00:47:20.300 --> 00:47:40.100
وجاءتها الدورة الشهرية انا اتوقف عن الجواب في هذا ليس عندي شيء بين مثل هذه المسألة ليس عندي وهم ينبغي ان رسميا يستفتون اللجنة الدائمة للافتاء وينظرون في هذا الموضوع لانه متعلق بشيء مهم جدا

140
00:47:40.250 --> 00:47:56.250
يرفع فيها استفتاء قد يكون انا ما وقفت حقيقة على فتوى لاحد في هذا لكن اللي عنده من الطلبة فتوى رسمية او حتى فتوى لاحد العلماء ينيرنا بها ليس على ان سنقلده لكن ننظر فيما قال

141
00:47:56.350 --> 00:48:12.200
وفيما يعني استدل به او علل فانا ما تبين لي فيها شيء والاصل انه لا يجوز لها ان تحظر لا يجوز لكن هذي مشكلة هذي مشكلة يعني كل شهر سبعة ايام او ستة ايام

142
00:48:12.300 --> 00:48:29.100
هذا صعب جدا يعني ولذلك انا لا يعني اتوقف لا اقول فيها شيء حتى يظهر لي وان كان القول بالجواز لاجل الحاجة الشديدة يعني قول وجيه قول قوي لمثل هذا مثل ما جوز العلماء للمرأة

143
00:48:29.150 --> 00:48:41.650
المحب ان تخرج لعملها ومثل ما جوزوا اشياء من هذا القبيل لكني الان لا اجزم فيه بشيء لعلك تسجله ابو عادل ترسله لي اتأمله اكثر نسأل فيه كبار اهل العلم. نعم

144
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
تكلمنا انه لا يجب على المرأة ان تنقض شعرها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة هنا في غسل النفاس بشرط بشرط ان يصل الماء الى فروة الشعر الى فروة الرأس. والان كما قلنا اكثر الحريم ما عندهن شعور صارت الشعور خفيفة وصارت منقوظة خلقة اصلا

145
00:49:06.400 --> 00:49:21.400
لكن بعض الحريم ما شاء الله تبارك الله لا تزال بشعرها الطويل فهذه لا يلزمها ان تنقضه لكن بشرط يصل الماء الى اصوله يعني يصل الى فروة الرأس ويستحب نقضه في غسل الحيض. يستحب نقضه

146
00:49:21.500 --> 00:49:43.800
ومع ذلك فحتى النساء الان ينقضن ينقضن الشعر طبيعي. لماذا؟ الحين صار عندهن استشوارات وتنشفه في خمس دقايق وينتهي الموضوع لكن الاولات كانت يعني اذا صارت معملته او مزبطته ويعني يتعبها هذا الان الحمد لله الطرق الحديثة سهلت على النساء في هذا الباب كثيرا والله المستعان

147
00:49:44.100 --> 00:50:05.800
يسأل عن طلاق الحائض هل يقع ولا لا الجمهور طبعا لا يوقعونه والمذاهب الاربعة لا توقعه وذهب بعض السلف وبعض العلماء قديما وحديثا الى انه لا يقع لانه لا يقع

148
00:50:06.300 --> 00:50:22.300
وآآ ممن اختار هذا شيخ الاسلام احمد ابن تيمية والشيخ الاسلام ابن القيم وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ورحم الله الجميع والشيخ محمد الصانع العثيمين وكثير من العلماء يرون مثل هذا الرأي

149
00:50:23.650 --> 00:50:37.600
ولكن على كل حال المسألة معروفة ولا يزال العلماء بعضهم يفتي بهذا وبعضهم يفتي بهذا والذي نفتي به فتوى مشايخنا احنا نفتي بعدم وقوع الطلاق حال الحيض مفتي بعدم وقوع الطلاق

150
00:50:37.750 --> 00:50:51.000
اهل الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا محرم وخارج عن حدود الشريعة. الشريعة فليس مقبولا يكون مردودا على صاحبه. لكنه اثم

151
00:50:51.300 --> 00:51:06.900
اثم ويجب عليه التوبة والاستغفار وعدم العود الى هذا. والطلاق البدعة كما قلت ليس فقط هو طلاق الحائض حتى الطلاق الطاهر في اه طهر جامعها في اما اذا كانت حاملا قد تبين

152
00:51:07.000 --> 00:51:29.300
فهو طلاق سنة على الصحيح والله   جاء في حديث ابن عباس في مسند احمد والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى امرأته وهي حائض اه فليتصدق بديدار او نصف دينار واختلف العلماء في رفعه ووقفه

153
00:51:29.600 --> 00:51:50.350
فبعض العلماء يرون انه صحيح مرفوعا والصحيح موقوفا له طرق مرفوعة وله طرق موقوفة وممن صححه واطال عليه العلامة احمد شاكر في حواشيها وشرحه على سنن الترمذي وبعض العلماء يرون انه الصحيح وقفه على ابن عباس

154
00:51:50.550 --> 00:52:04.300
ابن عباس وهو اجتهاد منه وعلى كل حال التصدق في هذا حسن وكثير من الفقهاء بعض الفقهاء عفوا بعض الفقهاء يرون انه يتصدق وهو المشهور بعضهم يوجبه وبعضهم يرى انه يستحب له

155
00:52:04.500 --> 00:52:21.950
ان يتصدق فان تصدق على التخيير نصف دينار او دينار والدينار يعني يساوي تقريبا اربع جرامات وشوي اربع جرامات وشي من الذهب يعني مبلغ ما هو شوي اجرام افرظ انه قيمته مئة وخمسين او

156
00:52:22.250 --> 00:52:39.300
مئتين يعني تصدق بثمان مئة ريال او قريب من هذا او تصدق الى نصف دينار واربع مئة اربع مئة وخمسين يعني مبلغ كبير يعتبر   عطنا الشؤماء عندنا اليوم على كنا على

157
00:52:39.450 --> 00:53:09.650
الهواء الطلق يعني احنا لما كان الدرس يعني حضوري كنا يعني نقلل اما الان بنخلص ان شاء الله باب الحيض والنفاس ونقعد الى الفجر  ماشي نعم العلماء عموما وجاء هذا في حديث عائشة في الصحيح قال انا فزت

158
00:53:09.750 --> 00:53:31.100
ومن اسماء الحيض ذكره الفقهاء وعلماء اهل اللغة ذكروا يعني انا تتبعت يمكن آآ اسماء الحيض من القاموس تتبع كامل لكن وصلت الى سطعشر اسم مع الاسماء الحديثة يعني في اسم حديث وهو الدورة

159
00:53:31.350 --> 00:53:48.850
الشهرية هذا اسم محدث ما هو معروف عند عند العلماء السابقين ولا يوجد الدورة الشهرية هذا اسم محدث وهو مشهور عند النساء وكنت سألت بعض مشائخنا عنه فقال لم نكن نسمعه قديما ولا هو موجود طبعا في الكتب هذا يقينا

160
00:53:48.950 --> 00:54:06.550
يقولون ان ما سمعناه من الاطباء واخذه النساء من الاطباء في هذا العصر هذا الاسم يبدو انه ترجمة واللي عنده لغة انجليزية يعلمنا يأكد لنا هذه المعلومة. انا اظن انه غزو مثل ما غزينا بكثير من الاسماء

161
00:54:06.950 --> 00:54:25.100
واذا كان خاصة مثل ما قال شيخنا الله يحفظه جاء عن طريق الاطباء فاكيد انها ترجمة لان الاطباء درسوه في بالانجليزي ثم ترجموه بهذه الطريقة الدورة الشهرية اما لم يكن معروفا هذا الاسم

162
00:54:25.650 --> 00:55:00.650
يسمى الحيض ويسمى العراق ويسمى  له عدة اسماء قلت تبلغ ستاشر اسم نذكرها ان شاء الله في كتاب حواشي التسهيل. نعم نعم ماشي يسأل عن جماع المرأة في الدبر عامة العلماء على تحريمه وقد جاءت في احاديث كثيرة

163
00:55:00.950 --> 00:55:13.000
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤتوا النساء في حشوشهن وفي لفظ لا تأتوا النساء في ادبارهن وفي لفظ ان الله لا يستحي من الحق لا النساء في ادبارهن

164
00:55:13.100 --> 00:55:29.600
المقصود انه يعني بعض العلماء قديما كابي حاتم ابي جرعة الظاهر وجماعة يقولون هذه الاحاديث فيها ضعف وبعض العلماء يقول هي صحيحة وهي بعضها يشد بعضا صححها جماعة من العلماء

165
00:55:30.000 --> 00:56:08.300
مع الاستدلال بقوله جل وعلا اه  لا اله الا اول اية اولها  نعم نسائكم حرث لكم. نساؤكم لكم فاتوا حرثكم فالحرث كما قال المفسرون هو موضع الولد وموضع لانه موضع الولد هو الحرث الذي يزرع فيه الاولاد يعني ينتج الاولاد هو الفرج وليس الدبر. اذا قال فاتوا حظكم انا شئتم ومعنى انا شئتم يعني

166
00:56:08.300 --> 00:56:22.650
كيف شئتم مقبلات او مدبرات مضطجعات او قائمات او قائدات من اليمين من اليسار من الامام من الخلف لكن مثل ما يقولون صمام واحد وهو اما الدبر نفسه فعامة العلماء وذكره جماعة من الكبائر

167
00:56:22.700 --> 00:56:56.950
ذكره من لان جاء في بعض الفاظ الحديث ملعون من اتى امرأة في دبرها فذكره جماعة من العلماء في الكبائر والله  طيب كمل طيب اقل الحيض. اقل الحيض بنحاول نختصر حتى ننتهي من الباب. اقل الحيض على المشهور في المذهب يوم وليلة. وقيل لا حد لاقله

168
00:56:56.950 --> 00:57:09.800
وقال مالك رحمه الله اقله دفعة من الدم. والمقصود انه اذا نزل الدم على المرأة ليس هناك نص من الشارع على ان اقله يوم وليلة ولا يوم فقط ولا ليلة فقط

169
00:57:09.850 --> 00:57:21.400
يعني يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة هذا المعنى هو يوم يعني اثنعشر ساعة او ليلة يعني اثنعشر ساعة. فالصحيح انه ليس له اقل اهم شي انه آآ كيف نعرف انه حيظ اذا نزل

170
00:57:21.400 --> 00:57:42.000
واستمر سال من المرأة استمر معها ساعات مثلا هذا يعتبر نستطيع ان ان نحدده بوقت لكن لو جاءت نقط او دفعة من الدم وانقطعت فهذه ليست حيض لانها ما فيها سيلان. ليس فيها السيلان اللي هو معنى الحيض كما تقدم آآ في آآ تعريف الحيض في

171
00:57:42.000 --> 00:57:57.600
وهو السيلان فاذا نزل الدم واستمر معها وحتى لو كان نقط واستمرت استمرت حتى اصبح اصبحت كالدم السائل فهذا يعتبر اه اه تعتبر هي الحيض ولا نحدده بيوم وليلة ولا اقل ولا اكثر

172
00:57:57.750 --> 00:58:09.700
واكثر خمسة عشر يوما وهكذا الاكثر بعظهم يقول عشرة ايام وبعظهم خمسطعشر يوم والصحيح انه ايظا لا حد لاكثره لانه لا يوجد نص لا في الكتاب ولا في السنة على التحديد

173
00:58:09.850 --> 00:58:29.150
ولذلك قد يكون ثلاثة ايام وقد يكون اربعة ايام وقد يكون خمسطعشر يوم وقد يكون اربعطعش وقد يكون ستطعش وقد يكون سبعطعشر يوم لكن احيانا المفتي قد يلجأ الى بعض هذه الاقوال اذا اشكلت عليه المسألة وما وتشعبت مسألة

174
00:58:29.150 --> 00:58:43.150
المرأة في بعض الاحوال احيان تضطر للرجوع الى التحديد لكن لا نقول هو الاصل التحديد فلو ان امرأة صارت عادتها سطعشر يوم خل نقول له خلاص خمسطعشر يوم ويوم سطعش تصلين

175
00:58:43.300 --> 00:58:57.050
هذه هي عادتها سطعشر يوم لو كان عادتها سبعطعشر يوم كذلك حتى يبلغ اكثر الشهر لو صار معه العادة ثلاثة وعشرين يوم هذه الحالة ممكن ان نعيدها الى الخمستاشر يوم

176
00:58:57.100 --> 00:59:10.850
او صاروا دمها خمسة وعشرين يوم يمشي نرجع الى الخمستاشر يوم والله اعلم نعم على تفصيل سيأتي في في في مسألة الاستحاضة ان شاء الله ما الذي ترجع اليه المستحاضة؟ نعم

177
00:59:19.050 --> 00:59:40.700
يعني اقل الطهر بين الحضرتين اثنعشر يوم بمعنى انها لو حاضت اليوم ثم طهرت لابد ان تبقى ثلاثة عشر يوما حتى اذا نزل الدم بعدها اعتبرناه حيض لكن لو جاء دم بعد خمسة ايام بعد ستة ايام بعد سبعة ايام بعد ثمانية ايام بعد عشرة ايام يقولون هذا ليس بحيض هذا دم فساد

178
00:59:40.850 --> 00:59:58.650
لا يعتبر حيض حتى يكون بعد ثلاثة عشر يوما والصحيح ايضا انه لا حد لاقل الطهر بين الحيضتين لانهم ايضا ما عليه دليل فلو انها يعني اه اه طهرت اليوم وبعد

179
00:59:58.800 --> 01:00:30.050
سبعة ايام عشرة ايام جاءها الدم طبيعي واستمر معها كما هو الحيض المعتاد فهذه حيضة اخرى. تعتبر هذه حيضة اخرى. حيضة اخرى والله اعلم. نعم ايضا التحديد بتسعة سنين هذا بناء على الغالب بناء على الغالب وايضا ما في دليل انما هو اثر عن عائشة رضي الله عنها انه اذا بلغت

180
01:00:30.050 --> 01:00:48.700
المرأة تسع فتاة تسع سنين فهي امرأة يعني انها لو حاضت صارت هذا الحيض معناه لو جاء عمرها ثمان سنين وحاضت وحيظ واضح وله اسباب يعني انما هو شيء طبيعي. يقولون اه هذا لا يعتبر حيظ هذا دم فساد. والصحيح انه لو

181
01:00:48.750 --> 01:01:00.650
بلغت ثمان سنين او ثمان ونص او ما اشبه ذلك وحاضت حيضا معتادا بمعنى صار لها ايام يمشي معها الدم ليس دم نقط او دم فساد قد يحكم بانه دم فساد

182
01:01:00.700 --> 01:01:19.050
فيكون حقيقة ولو كان عمره ثمان سنوات لكن هذا لا يكاد يوجد هذا لا يكاد يوجد يعني الكتب المعاصرة ذكروا حالة واحدة في العالم نزل منها الدم ست سنوات لكنه تبين انه مرظ تبين انه مرظ ست سنوات هذي بعيد جدا ان تكون امرأة

183
01:01:19.100 --> 01:01:37.450
فعولجت وينتهي الموضوع غالبا  آآ قال واكثره ستون يعني اكثر سن تحيض فيه المرأة ستون سنة بمعنى انه اذا صار عمرها فوق الستين اصبحت ايسة فلو نزل عليها الدم كالمعتاد

184
01:01:37.450 --> 01:01:59.350
وهذا دم فساد لا يعتبر دم حيض ولا تترك الصلاة ولا الصيام والمشهور في المذهب انه خمسون يوما وليس ستون هذا قول في المذهب وفي غيره والصحيح انه لا احد لاكثره بل لو حاظت حيظا منتظما في الواحد وخمسين في اثنين وخمسين في الواحد وستين في اثنين حيظا منتظم

185
01:01:59.350 --> 01:02:14.450
ها هو حي لكن لو جاءتها نقط او شيء خفيف او شيء لا يرى الا في القطنة او هذا لا يعتبر حيضا كما تقدم انما الحيض الدم الذي يجري ويسيل ويستمر مع المرأة

186
01:02:14.700 --> 01:02:40.000
الصحيح انه لا احد لاكثر سن ولا لاقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة. نعم  تحيض في مثله يعني اذا رأت الدم المبتدأ يعني الفتاة الصغيرة اللي ما بعد جاها الحيض

187
01:02:40.200 --> 01:02:52.350
اذا رأت الدم يعني في تسع سنين ونحن نقول ولو اقل منها بشهر او شهرين او ثمان سنوات لكن ام ست او سبع سنين هذي صغيرة جدا غالبا لا تحيض ولا عرف هذا كما تقدم

188
01:02:52.500 --> 01:03:17.400
المقصود انه اذا رأت الدم في مثل هذا نعم هذا بناء على ان اقل الحيض يوم وليلة لكن هل الصحيح لو استمر معه اثنعشر ساعة فهذا حيظ تترك فيه الصلاة. نعم

189
01:03:19.300 --> 01:03:58.250
يعني اذا جاوز يومين ثلاثة اربعة الى خمسطعش يقولون فهو حيط اذا جاوز هذا لا يعتبر حيض. نعم الصحيح ان المرأة المرأة المبتدأة تجلس ما جاءها الدم يوم او يومين. اما قول المشهور في المذهب ان ما زاد عليه يوم والليلة مشكوك فيه ويضعون له احكام خاصة بهذا آآ ليس عليه دليل القوس

190
01:03:58.250 --> 01:04:18.250
صحيح في هذه المسألة انه اذا جاءها الحيض استمر معها بحيث انه يسيل هذا الدم كما تقدم مرارا ليس مجرد نقاط او دفعة دم فقط وتوقفت فهذا يعتبر حيض لو جلس عشر ساحات اثنعشر ساعة اربعطعشر فهو حيظ ولو انقطع بعد هذا فقد طهرت فقد طهرت

191
01:04:18.250 --> 01:04:37.100
لانه قد لا يذكر المؤلف علامات الطهر. الطهر له علامتان ظهور له علامتان. العلامة الاساسية القصة البيضاء وهي سائل ابيض شفاف يعني ابيض يخرج في نهاية الدورة والنساء يعرفنه كما قال مالك النساء يعرفنه

192
01:04:38.200 --> 01:04:57.400
بعض النساء ليس لها قصة بيضاء فتعرف الطهر بالجفاف الكامل يعني انه لا يخرج منها ولا نقطة تضع مثلا تمسح فرجها فلا في اخر الدورة يعني في اخر وقت العادة الشهرية فلا تجد شيئا لا تجد اي اثر للدم في نهاية الدورة اليوم السادس او

193
01:04:57.400 --> 01:05:16.400
تكون هناك قد طهرت ولو جاءها شيء بعد ذلك فهذا شيء بعد الطهر فهو غير معتبر آآ قال فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة الصحيح انه لا يلزم ان يتكرر فهو عادتها وهي دورتها ولو لم تتكرر والعادة قد تضطرب قد تكون في يوم

194
01:05:16.400 --> 01:05:27.300
ثلاثة ايام فيهم اربعة ايام في يوم يومين في شهر عفوا يوم او في شهر يومين في شهر ثلاثة ايام خمسة ايام لا يلزم ان تثبت على صفة معينة. نعم

195
01:05:28.300 --> 01:05:42.700
قال وان عبر ذلك فالزائد استحاضة. فالزائد كذلك نقول الزائد على العادة لا يعتبر استحاضة لا يعتبر استحاضة بل هو آآ حيض لو زاد يوم يومين ثلاثة اربعة الصحيح انه حيض لان العادة

196
01:05:42.700 --> 01:05:56.850
تزيد وقد تنقص وقد تضطرب في مرة تزيد ومرة تنقص وقد يكون هذا في كل شهر او في كل فترة. وبخاصة في زماننا هذا فقد كثر اسباب الاضطراب فقد كثرت اسباب الاضطراب نعم

197
01:06:15.800 --> 01:06:35.950
اه يتكلم الان عن المرأة المستحاضة المستحاضة ما هي؟ المستحاضة هي المرأة التي استمر عليها الدم اكثر الشهر او كل الشهر او الدهر كله بعض النساء قد يستمر معها اشهر او سنوات والدم ينزل منها هذي تسمى مستحاضة

198
01:06:36.400 --> 01:06:49.650
اما مجرد زيادة يوم او يومين في الصحيف هذا ليس استحاضة هذا ليس لو زاد حتى على خمسطعش فليس استحاضة حتى يكون في اكثر الشهر كما تقدم قبل قليل في بيان ذلك

199
01:06:49.950 --> 01:07:10.600
اذا استمر عليه ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين وخمسة وعشرين يوم فهذا استحاضة بلا ريب. اما زيادة يوم عن خمسطعش او يومين او ما اشبه ذلك هذا لا يعد استحاضة سواء زاد في شهر او زاد في شهرين او استمر عليها في اكثر من شهر او استمر عليها دائما فتكون عادتها سبعطعشر يوم او

200
01:07:10.600 --> 01:07:24.050
ستطعشر يوم وتعالج لها ان تذهب الى الطبيبات وتعالج تنظر في سبب زيادة هذا الدم يمكن يكون عنده زيادة في الهرمونات زيادة في اسباب معينة فهناك علاجات الان ممكن ان تكون

201
01:07:24.050 --> 01:07:43.150
ناجعة ومفيدة وقد لا تنفع الله العالم بحسب الكشف الطبي آآ طيب المرأة اذا حكمنا بانها مستحاضة على ما تقدم متى يحكم عليها بانها مستحاضة فانها يلزمها ان تصلي الصلوات ويكون حكمها حكم

202
01:07:43.150 --> 01:08:03.150
وتصوم ايضا ويجامعها زوجها لكن يتقي اقبال الدم قدر الاستطاعة لان المرأة يجيها احوال يقبل فيها الدم واحيانا يدبر يخف يعني فيجتهد عند الجماع حتى لا يظرها او يتظرر بها وبهذا الدم. اه انه ينظر الاوقات او الاحوال التي يخف فيها الدم

203
01:08:03.150 --> 01:08:24.900
ثم لا بأس ان يجامعها لكن يلزمها ان آآ تتحفظ ما استطاعت من نزول الدم حتى لا ينجسها ينجس ملابسها ينجس بدنها والان عند النساء اشياء معروفة تسمى في اللغة المعبأة وتسمى

204
01:08:25.700 --> 01:08:50.700
الحفائظ النسائية ولها عدة اسماء فلها ان تتحفظ ما استطاعت من مثل هذه المعبأات آآ او الفوط الصحية كما يسميها البعض او الفوط النسائية كل هذه الفاظ دارجة يعني  تتحفظ بها وتصلي والمرأة عادت تتحفظ بها في اكثر احوالها ما دام عليها الدم

205
01:08:51.250 --> 01:09:11.250
وتتوظأ لكل وقت كل صلاة يعني كل صلاة مفروضة يعني تتوضأ الظهر اذا دخل وقتها وتصلي الظهر وسنن الظهر القبلية والبعدية الى العصر ما لم يحدث حدث اخر وهكذا العصر وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الفجر لكن بعد نصف الليل عندهم يخرج وقت العشاء اذا

206
01:09:11.250 --> 01:09:29.400
تصلي الليل فلابد ان تتوضأ وضوءا جديدا وهكذا اذا ارادت ان تصلي الضحى تتوضأ وضوءا جديدا غير وضوء الفجر ينقطع بخروج وقت آآ الفجر هذا قول كثير من الفقهاء ويمكن ان يكون هو قول الجمهور انها تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة

207
01:09:29.600 --> 01:09:49.100
وقال بعض العلماء وهو مذهب مالك رحمه الله انها اه تتوضأ ولا يفسد وضوئها بهذا الدم الذي يخرج ووجوده كالعدم ما لم يخرج حدث معتاد. حدث معتاد. وهكذا حكم صاحب الساس. هذا القول قوي ووجيه لكن الاول قول الجمهور احوط لكن

208
01:09:49.100 --> 01:10:10.350
من عمل بالثاني ولو احيانا فارجو انه لا حرج عليه. لانه قول قوي والحديث المختلف في ثبوته وهي وهو قول عروة ابن الزبير قال هشام قال ابي وتتوظأ او وقال توظأي كل صلاة هذا مختلف في رفعه ووقفه على عروة

209
01:10:10.950 --> 01:10:34.850
وقد يكون الاقوى دلالة هو انه موقوف على عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى وليس من الحديث المرفوع هذا محل خلاف بين اهل الحديث قديما وحديثا واصل والحديث في البخاري لكن البخاري بين انه من كلام عروة فقال بعد ذكر الحديث قال قال هشام قال ابي ثم

210
01:10:34.850 --> 01:10:58.950
وهذا يدل على انه اه عند البخاري ليس من المرفوع ليس من المرفوع بل هو من كلام عروة ابن الزبير رحمنا الله واياهم جميعا نعم كذلك صاحب السلف حكم صاحب السلف من في معناه من به سلس البول سلس المذي سلس الدم على القول بان الدم ينقض الوضوء

211
01:10:58.950 --> 01:11:15.500
الصحيح انه لا ينقض الوضوء. سلس القيء او كان دايم يتقيأ على القول بان القيء ينقض الوضوء قد تقدم ان الدم والقيء لا ينقضان الوضوء هكذا آآ السلس اي سلس ناقض للوضوء فانه حكمه هكذا

212
01:11:15.700 --> 01:12:23.300
نعم سلس البول سلس الغائط. نعم الاخر كمل كمل خلاص طيب هذه مسألة المستحاضة لها احوال. لها احوال المستحاضة ساذكرها باختصار وبعض الاخوة قد لا يفهمها بسهولة يراجع التسجيل لكن ساذكرها بشيء من البيان المختصر

213
01:12:23.600 --> 01:12:47.100
في الجملة المرأة المرأة المستحاضة له اربعة احوال اربعة  لها اربعة احوال الحالة الاولى ان اه اه تكون مبتدأة ما لها وليس لها اه اه الا يكون عفوا الا يكون لها

214
01:12:47.550 --> 01:13:04.150
عادة سابقة ولا تمييز. ليس لها عادة ولا تمييز. التمييز ما هو؟ ان يكون لها دم. له لونان. فبعض دمها احمر وبعض دمها اسود هذي يسمى التمييز. او بعض دمها منتن وبعضها غير منتن

215
01:13:04.350 --> 01:13:24.750
هذا يسمى التمييز آآ او بعضه ثخين وبعضه رقيق. هذا يسمى عند العلماء التمييز. قد يكون واحدة من هذه الصفات وقد يكون آآ قد تكون كلها النوع الاول يكون ليس لها عادة سابقة

216
01:13:24.950 --> 01:13:49.550
ما لها عادة سابقة وما لها تمييز او يعني نسيت عادتها الحالة الثانية ان يكون لها آآ عادة وليس لها تمييز هذي بالاختصار تمشي على عادتها الحالة الثالثة ان يكون لها تمييز وليس لها عادة سابقة

217
01:13:49.650 --> 01:14:05.050
هذي تمشي على التمييز باقي الحالة الرابعة اللي ما لها عادة ولا تنمية اللي لها عادة وتمييز الاولى ما لها عادة ولا تمييز الاخيرة لها عادة ولها تمييز اما التي ليس لها عادة

218
01:14:05.150 --> 01:14:25.750
وليس لها تمييز فهذه يسمونها المتحيرة او يسمونها المحيرة وهذه تتحيض ستة ايام او سبعة طيب كيف تختار ستة او سبعة؟ قال العلماء بالنظر الى النساء قريباتها من جهة الام من جهة الام تنظر الى اقربهن اليها

219
01:14:25.750 --> 01:14:52.550
مثلا  وما اشبه ذلك فان كنا ستة ايام تكون ستة ايام وكن سبعة ايام تكون سبعة ايام طيب هذا بالنسبة للمتحيرة اما اذا كانت المرأة لها عادة ولها تمييز. فاختلف العلماء ما الذي يقدم؟ العادة والتمييز والاقرب والله اعلم وهو المشهور في مذهب الاصحاب وهو اللي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية

220
01:14:52.550 --> 01:15:12.300
شيخنا بن باز وابن عثيمين انها تبدأ آآ بالعادة. فالعادة مقدمة على التمييز بمعنى انه لو كان لها هذي المرأة مستحاضة عندها مثلا دم يمشي لمدة خمسة وعشرين يوم هذي استحاضة

221
01:15:12.650 --> 01:15:32.950
طيب تجلس العادة عادة السابق كم كم عادة تقول والله ستة ايام قبل ما يجيني خمسة وعشرين كان عندي ستة ايام فقط. نقول خلاص ستة ايام تحتسبينها هي الدورة الشهرية او عادته في او حيضك وما جاوز ذلك فليس بحيض ليس بحيض انما هو استحاضة تصلين

222
01:15:32.950 --> 01:15:55.300
ويأتيك زوجك وما اشبه ذلك من الاحكام او كانت سبع ايام فكذلك. او كان ثمانية ايام فكذلك طيب هذه الحالة الاولى طيب ان لم يكن لها عادة او كانت عادتها مضطربة او نسيت العادة ولها تمييز فهنا تعمل بالتمييز. نقول انظري الى الدم

223
01:15:55.550 --> 01:16:24.300
الاسود فهو الحيض او السخين فهو الحيض او المنتن فهو الحي وما سواه ما عكسه فهو الاستحاضة. فاذا كان الدم الاسود الاسود المحترق يعني دم يشبه السواد محترق فهذا يعتبر هو الحيض. كان ستة ايام حيضك ستة ايام. سبعة ثمانية تسعة. ثم الدم الاحمر القاني هو الاستحاضة وهكذا. فتعمل

224
01:16:24.300 --> 01:16:43.500
اذا تعمل بالعادة السابقة ان كانت تعرفها تعرف وقتها متى تبدأ؟ متى تنتهي؟ اول الشهر اخر الشهر ما عرفتها فانها تعمل بالتمييز الصالح بالتمييز بالتمييز عموما يعني اي تمييز يعتبر جيد ومفيد هنا بالصفات التي ذكرناها

225
01:16:43.850 --> 01:16:59.900
وبهذا نكون انتهينا من احكام المستحاضة طبعا لا يمكن في جلسة خفيفة مثل هذي نضبط كل الاحكام ونعرفها لكن يكفي من القنادة ما احاط بالعنر اخر مسألة تقراها بس باقي مسألة اخيرة

226
01:17:09.800 --> 01:17:25.600
اختلف العلماء في الحائط في الحامل هل تحيض او لا الحامل لها حالان. الحالة الاولى ان يأتيها دم في غير وقت العادة او مضطرب او نقط او يجي دفعات وينقطع هذا ليس بحيض يقينا

227
01:17:25.700 --> 01:17:43.450
لكن الاشكال في الحالة الثانية وهي لو اتاها دم وانتظم معها وهي حامل وانتظم معها كما ينتظم دم الدورة. كل شهر يأتيها ستة ايام سبعة حتى الشهر السادس السابع الثامن هذا اللي اختلف فيها العلماء

228
01:17:43.500 --> 01:18:01.450
طبعا هذه المسألة نادرة الوقوع بالله تكاد تقع. الفقهاء ذكروا انها تقع على ندرة لكن بعض الاطباء اليوم يقولون لا يمكن ان يقع هذا. هذا لا يقع لان ما يمكن ان يقع شيء آآ الدم اللي هو دم

229
01:18:01.450 --> 01:18:20.200
قد يختلف كثير من الاطباء انا ما حررته لكن وقفت على كلام بعض الاطباء في هذا يقولون لا يمكن ان يقع الدم هذا هذا دم فساد لا يمكن ان يكون دم حيض لا يمكن ان يكون دم حيض لماذا؟ لان دم الحيض آآ ينقطع

230
01:18:20.200 --> 01:18:36.100
الحمل ينقطع بالحمل اما هذا فله خصائص مختلفة ولا يمكن ان يكون دم على كل حال يحرر مثل هذا فان ثبت انه ليس بدم حيض انتهت المشكلة لكن على كل حال هي مسألة نادرة الوقوع جدا لا يكاد

231
01:18:36.100 --> 01:18:49.050
يقع هذا في النساء الا يمكن في المليون مرة ولا في المليونين ولا يعني يعني انا لي في العلم قرابة اربعين سنة او تزيد ما اذكر مر علي احد يسأل عن مثل هذا

232
01:18:49.350 --> 01:19:05.400
والفقهاء ذكروا انه نادر قليل جدا لا يكاد يقع يقول لك والله وقعت لامرأة وبعضهم شيخنا سألناه قال انا طول عمري ما سمعت به الا مرة واحدة سألتني وها المرأة قد تكون اللي سألت ايضا ما هي ضابطة السؤال لكن لو وقع يصير فيه

233
01:19:05.400 --> 01:19:19.000
فيه الخلاف والله اعلم المذهب مثل ما علمتم والقول الثاني انه لا يكون حيضا لا يكون حيضا بل هو دم فساد وهو قول قوي وانا اميل اليه والله اعلم. نعم

234
01:19:20.350 --> 01:20:03.100
ماشي عطنا باب النفاس كله عشان ننتهي من الباب كاملا نعم نعم النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة يعني بسبب الولادة قد يخرج معها او قبلها بايام او ويستمر طبعا بعد الولادة

235
01:20:03.200 --> 01:20:20.050
قد يستمر يوم يومين شهر اربعين يوم ستين يوم سبعين يوم الله اعلم لكن سيأتينا اخر مدة النفاس لكن الان مع وجود العمليات القيصرية غالب النساء اللي سوت عملية ثم نظفت الرحم يقل عندها

236
01:20:20.150 --> 01:20:36.350
آآ دم النفاس بعضهن يقعد خمسة ايام عشرة ايام ويتوقف. على كل حال دا من نفاس المتعلق الولادة اه حكمه حكم الحيض في الجملة لكن من الاشياء التي يختلف فيها عن الحيض

237
01:20:36.500 --> 01:20:50.700
انه لا تعتد المرأة بالنفاس لا يدخل في العدة بمعنى انه لا لا يقال تعتد المرأة ثلاث نفاسات لا فقط ذاك في في الحيض هذا من من من المسائل التي يختلف فيها الحيض عن

238
01:20:50.800 --> 01:21:14.150
اه النفاس اه يقول واكثره اربعون يوما هذا مذهب الجمهور ان اكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله اما ان اكثره اربعون يوما ففيه حديث يعني في اسناده ضعف وهو قول ام سلمة رضي الله عنها

239
01:21:14.400 --> 01:21:26.200
كانت المرأة تبقى على عهد الرسول كانت المرأة تبقى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وهذا في اسناده ضعف لان فيه الازدية امرأة مجهولة ثم حتى لو

240
01:21:26.650 --> 01:21:43.750
عرف انه صح هذا اخبار عن واقع نعم نقول الواقع غالب الواقع من النساء انها انهن يبقين خاصة النساء قديما الان صارت الحريم ياخذن اشياء وياكلن اشياء تخفف الدم وتعجل بنزوله وتخفف مدة

241
01:21:43.850 --> 01:21:58.650
النفاس ولا بأس بذلك ما دام ما في مضرة على المرأة الصحيح والله اعلم انه لا حد لاكثره بعض النساء قد يصدر معها خمسين خمسة واربعين يوم ستين يوم لكن ان زاد عن ستين يوم

242
01:21:59.400 --> 01:22:15.850
الاقرب انه يكون النفاس بخاصة لو زاد عدة ايام لكن لو استمر معها خمسة وستين يوم والولادة الجاية خمسة وستين يوم فهذي نستطيع ان نقول انها عادة لها فنفاسها خمسة وستين

243
01:22:15.850 --> 01:22:31.550
آآ لكن في المرة الاولى ينبغي ان تتحوط لصلاتها فاذا زاد عن الستين فانها تغتسل وتصلي ولها ان تصوم لان هذا خارج عن المألوف خارج عن اما الستين فيوجد فيه نساء كثر

244
01:22:31.600 --> 01:22:46.050
اه اه ينفسن ستين يوما لكن الاكثر والاغلب هو اربعون وبعض النساء اقل من ذلك واذا قال لاحد لاقله فلو فرض انه بقي يؤدم معها يوم او يومين او ثلاثة ثم

245
01:22:46.100 --> 01:23:07.700
رأت الجفاف الكامل فانها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وتصوم لكن اه اه لو عاودها في الاربعين لو عاودها فهو نفاس. لو عاودها في الاربعين دم لكن لو عودتها قدرة او صفرة فهذه لا حكم لها

246
01:23:07.850 --> 01:23:29.100
اه اه نكتفي بهذا القدر لكن في النهاية ساوجز لكم باختصار شديد الدماء التي تخرج من المرأة نقول الدماء التي تخرج من المرأة هي خمسة انواع خمسة انواع النوع الاول دم الحيض وهو الاصل وهي وهو الذي يأخذ اكثر الاحكام وتقدم الكلام عليه. الثاني دم الاستحاضة وبينا

247
01:23:29.100 --> 01:23:45.900
المراد به وهو الدم الخارج عن ان يكون حيضا وبيناه بالتفصيل. الثالث قدام النفاس وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة قد يخرج قبل الولادة بيوم او بيومين فهو ايضا نفاس بشرط ان يكون معه بشرط

248
01:23:45.900 --> 01:24:05.900
ان يكون معه علامة الولادة وهي الطلق. اما لو خرج قبل ويكون في اخر طبعا الحمل في الشهر التاسع. في اخر التاسع اما لو جاء في السادس او في السابع دم آآ وليس معه طلق فهذا لا يعتبر نفاسا انما يكون في اخر التاسع في اخر التاسع مع الطلق

249
01:24:06.600 --> 01:24:25.100
اه الرابع دم الفساد وهو الذي نحكم انه ليس حيضا ولا استحاضة ولا نفاس هو دم فساد مثل الدم النقط التي تخرج من المرأة الدم الذي يخرج بسبب سقوط الدم الذي يخرج بسبب كثرة المشي الدم الذي يخرج من المرأة التي استئصلت

250
01:24:25.100 --> 01:24:45.100
منها الرحم الدم الذي يخرج من المرأة اليائس ويكون غير معتاد وما اشبه ذلك. طبعا له صور عديدة يمكن عشر او اكثر آآ من عشر صور وتسميته دم فساد احسن من تسمية استحاضة بعض الفقهاء يتساهل ويسميه استحاضة وهذا ليس بجيد لان الاستحاضة لها احكام

251
01:24:45.100 --> 01:25:05.950
لها احكام خاصة واما دم الفساد فحكمه واحد. حكمه واحد نقول دم الفساد هو دم لا اعتبار له انه يوجب الوضوء ليوجب الوضوء. اه واما دم الاستحاضة ففيه تفصيلات كثيرة ذكرناها وبيناها قبل قليل باختصار شديد ايضا

252
01:25:06.000 --> 01:25:26.850
اخر شيء وهو القدرة والصفرة والقدرة والصفرة تسمى آآ دما آآ يعني تجوزا. والا فهي آآ آآ صفرة او لون بني افرازات مثل ما يسموها في اللهجة اللغة المعاصرة افرازات مشوبة بدم يسير

253
01:25:26.850 --> 01:25:41.900
قد يكون كثير هذا الدم لكن لا تبلغ ان تكون دما خالصا. قد تكون اصفر وقد تكون بني لها عدة الوان يعرفها النساء. بعضهم يوصلها الى الوان كما في كتب الحنفية بالذات اشوفهم يستقصون في الوانها

254
01:25:42.000 --> 01:26:00.250
فالمقصود ان هذا اللي هو الكدرة والصفرة متى تكون حيضا الكدرة والصفرة لها احوال اما ان تأتي مستقلة فهذه ليست بحيث في اي وقت هذه ليست حيضا او ان تأتي

255
01:26:00.700 --> 01:26:22.100
اخر الدورة الشهرية او في اثنائها بين الدم تنزل لكن الغالب ان تأتي في اخر فترة الحيض فهذه حيظ ما لم ترى الطهر ما لم ترى الطهر. الحالة الثالثة ان تأتي قبل الدورة الشهرية قبل الحيض متصلة به. اما لو جاءت قبله غير متصلة

256
01:26:22.100 --> 01:26:41.900
هذي من القسم الذي ذكرناه قبل قليل فهي ليست هذي اختلف فيها العلماء لو جاءت مع الحيض مع الحيض يعني جاءت الكدرة والصفرة مع الحيض عفوا قبل الحيض ومعها علامات الحيض الغثيان الم البطن الم الظهر الدوخة اللي تأتي المرأة

257
01:26:42.250 --> 01:26:55.550
فهل تعتبر حيض او لا اذا جاءت قبيل الحيط المرأة تعرف حيضها يوم سبعة جاءت هذه يوم خمسة وجاء معها علامات الدورة هل تعتبر حيض؟ جاءت يومين ثم جاء الدم

258
01:26:55.650 --> 01:27:13.450
هل هي حيض او لا؟ فيه خلاف للفقهاء؟ الاقرب انها ليست حيضا الاقرب الاقرب انها ليست من الحيض حتى ينزل الدم وجود العلامات لا يدل على انها حيض لكن القول بانها حيض قول وجيه وهو اجتهاد من العلماء لكن الاقوى والله اعلم تعليلا وحتى دليلا

259
01:27:13.450 --> 01:27:31.650
لانها ليست بحيض وتعتبر طهر لكن تتوضأ لها. تتوضأ لها على القول المشهور عند الفقهاء عن كل خارج من السبيلين يجب فيه الوضوء وعلى القول الذي رجحناه ان الخارج غير المعتاد لا يوجب الوضوء ذكرناه في النواقض

260
01:27:31.800 --> 01:27:50.900
ان الخارج غير المعتاد لا يجب الوضوء فكذلك الافرازات هذي لا توجب الوضوء حكمه حكم الافرازات التي تخرج المهبلية التي تخرج من المرأة آآ ما يسمى البياض الذي يخرج من المرأة

261
01:27:51.150 --> 01:28:09.900
هذا على الصحيح ايضا انه لا يوجب الوضوء وانه طاهر وانه قد تكلمنا عن هذا تفصيلا في نواقض الوضوء نكتفي بهذا القدر اذا كان في اسئلة نختم بها اللقاء كما هو المعتاد

262
01:28:10.300 --> 01:28:27.300
سواء داخل الدرس او خارج الدرس. وبهذا نحمد الله عز وجل انا نكون قد انتهينا اثنعشر مجلس تقريبا اثنعشر مجلس في نعم هذا المجلس الثاني عشر انتهينا بحمد الله من كتاب الطهارة كاملا

263
01:28:27.500 --> 01:28:43.300
يعني بشيء من الايجاز غير غير المخل هكذا ارجو وارجو ان تكونوا استفدتم وانتفعتم. واللي يشكل عليه شيء يسأل الان او في كل ان نسأل الله ان يعيننا على اجابة ما نستطيعه

264
01:28:43.300 --> 01:28:45.550
ومن هذه الاسئلة نعم