﻿1
00:00:26.550 --> 00:01:15.850
واجبة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قوله رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الصلاة عبادة عظيمة

2
00:01:16.550 --> 00:01:46.750
وهي في اصل اللغة الدعاء  الشرع عبادة مكونة من اقوال وافعال معنية بقصد التعبد لله عز وجل مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة الصلاة فريضة عظيمة وشريعة مباركة جليلة

3
00:01:47.200 --> 00:02:08.500
ومن كانت وفي الاسلام عظيمة وقد شرع الله عز وجل منها فرائض ومنها نوافل الفريضة منها هي الصلوات الخمس المكتوبات في كل يوم وليلة وهي الركن الثاني من اركان الاسلام. فمن كانت عند الله عظيمة

4
00:02:09.550 --> 00:02:28.300
ولهذا من عظمتها ان الله جل وعلا اه افترضها على رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة الاسراء والمعراج فاصعد رسوله عليه الصلاة والسلام الى السماء بل فوق السماء السابعة

5
00:02:28.700 --> 00:02:45.400
ثم افترض عليه هذه الصلوات ما يدل على مكانتها العظيمة عند الله جل وعلا. فلذلك يجب على المؤمن ان يعظمها كما عظمها الله جل في علاه قال جل شأنه ذلك ومن يعظم شعائر الله

6
00:02:45.500 --> 00:03:09.950
فانها من تقوى القلوب لا ينبغي التهاون بامر الصلاة ولا ينبغي التساهل فيها ولا ينبغي جعل الصلاة آآ على الفرغة ولا على الفظوة مثل ما يقولون الناس الان يعني انت ييسر له صلى ان قام من النوم صلى ان خلص من شغله صلى هذا لا يجوز

7
00:03:10.650 --> 00:03:34.450
ولذلك قال الله جل شأنه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني فرظا مؤقتا في اوقات معلوم محددة فلا يجوز للمسلم ان يتساهل فيها وان يتهاون بها التهاون بامن الصلاة من كبائر الذنوب وسيأتي

8
00:03:34.700 --> 00:03:59.200
عندنا ان شاء الله مسألة ترك الصلاة او اخراج الصلاة عن وقتها الصلوات المفروضات هي خمس صلوات وهي الصلوات المعروفة الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه خمس صلوات مفروضة في اوقات محددة لها اول

9
00:03:59.400 --> 00:04:26.400
ولها اخر كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى في شروط الصلاة لكنها متى تجب او على من تجب يجب بشروط ذكر المؤلف هذه الشروط بقوله على كل مسلم فهي واجبة على المسلم اما الكافر

10
00:04:26.800 --> 00:04:46.300
فلا تجب عليه بمعنى انه لا يؤمر في قضائها اذا اسلم ولكن عند المعروف عند العلماء او عند كثير من العلماء انه يعذب على تركها انه يعذب على تركها كفره

11
00:04:46.500 --> 00:05:03.500
وبعض العقال لا يعذب وانما يكفي ان يعذب على الكفر والكفر اشد والامر في هذا سهل على انه الكافر مخلد في النار سواء قلنا يعذب على ترك الصلاة او قلنا انه لا يعذب

12
00:05:03.900 --> 00:05:22.300
ما في نصوص قطعية لكن العلماء يستشهدون بقول الله جل وعلا قالوا لم نك من المصلين فقالوا معنى انهم يعذبون على تركهم للصلاة وهذا ليس صريحا ليس صريحا والمسألة لا يترتب عليها كبير عمل

13
00:05:22.500 --> 00:05:45.050
لكن المقصود ان الكافر لا يطالب بما آآ لم يصله من الصلوات بعد اسلامه فلا يقال له اذا اسلم عمره مثلا اربعين تعال من عمرك خمسطعش الى اربعين هذي خمسة وعشرين سنة تقظي ما فاتك من الصلوات هذا لم يقل به احد من اهل العلم

14
00:05:45.100 --> 00:05:59.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا ممن اسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم في حياته ولا بعد مماته لم يأمروا الناس بهذا هذا هو المراد انها لا تجب على الكافر

15
00:05:59.650 --> 00:06:18.050
ولو فعلها لم تصح منه الصلاة وان كان لو ادى الصلاة كما هي في الشريعة الاسلامية فان كثيرا من اهل العلم يقولون انه يسلم بهذا ولا يقبل منه الردة اذا ارتد

16
00:06:18.350 --> 00:06:48.800
فهو يسلم اذا صلى فصلاته اعلان لاسلامه طيب قال على كل مسلم بالغ البلوغ هو بلوغ هو بلوغ الصبي سنا اه تلزم فيه التكاليف الشرعية وهذا السن او الوصف ايضا قد يكون هناك وصف

17
00:06:48.950 --> 00:07:08.550
او وصف وهذا السن او الوصف او الحال هي معروفة عند اهل العلم ومبينة السن هو ان يبلغ خمس عشرة سنة ومعنا بلوغ الخمسة عشرة سنة يعني بلوغ ومعنى بلوغ خمسة عشرة سنة

18
00:07:08.650 --> 00:07:29.300
انه يتم خمس عشرة سنة ويدخل في السادسة عشرة فاذا اتم خمس عشرة سنة فانه يكون مكلفا لانه اصبح بالغا والحالة الثاني او العلامة الثانية من علامات البلوغ هي ان آآ يحصل له الاحتلام

19
00:07:29.950 --> 00:07:48.450
ان يحصل له الاحتلام وهذا هذا هو الذي قبله عام في الذكر والانثى الاحتلام فاذا احتلم وعمره اربعطعشر سنة او ثلاث عشرة سنة فانه يكون قد بلغ وهكذا البنت الفتاة اذا احتلمت ورأت المني فانه تكون بالغة

20
00:07:50.150 --> 00:08:10.550
والعلامة الثالثة نبات الشعر الخشن على القبل نبات الشعر الخشن على القبل هذي ايضا من علامات الوقاية الثلاثة يشتري فيها الرجل المرأة هو اه او يشترك فيها الذكر والانثى وتزيد المرأة

21
00:08:10.950 --> 00:08:27.600
اه وصفا رابعا وهي الحيض او وهو الحيض وكثير من الفتيات يبلون بالحيض لان الحيض قد يأتي الفتاة عمرها احدى عشرة او اثنى عشر او ثلاثة عشرة سنة غالبا يسبق

22
00:08:27.750 --> 00:08:48.700
بقية العلامات فالمرأة غالبا تبلغ قبل الرجل تبلغ قبل الرجل فهذه علامات البلوغ. فمن بلغ من او الاناث بهذه العلامات بواحدة من هذه العلامات فيلزمه التكاليف الشرعية ومنها الصلوات الخمس وهذا معناه البالغ

23
00:08:49.350 --> 00:09:08.800
قال العاقل وضده المجنون المجنون لا تلزمه الصلاة هذا معروف وكل التكاليف لا تلزم المجنون للحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة قال الا الحائض والنفساء

24
00:09:09.200 --> 00:09:33.100
يعني يستثنى من البالغين العاقلين المرأة الحائض والمرأة النفساء الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة لا تجب عليهما الصلاة ولذلك لا تقضي الحائض ولا النفساء الصلاة باجماع العلماء اجماع والعلماء رحمنا الله واياهم

25
00:09:35.050 --> 00:09:54.650
طيب متى يؤمر بها الصغير؟ قال العلماء يؤمر بها اذا اكمل سبع سنوات ودخل في الثامنة اذا اتم السابعة وشرع في الثامنة لزم والداه ان يأمراه بالصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام

26
00:09:54.750 --> 00:10:18.350
مروا اولادكم بالصلاة وهذا امر والامر يفيد الوجوب وهذه المسألة بالذات يسمونها العلماء الامر بالامر وهذي مبحوثة عند الاصوليين وهي نوع من انواع الامر والامر يقتضي الوجوب. الامر لقولوا اولادكم هذا امر للاباء. مروا اولادكم. يدخل فيه المرأة الام وكذلك الاب يدخل فيه الام

27
00:10:18.350 --> 00:10:35.700
فيه الاب ويجب على الوالدان ويجب على الوالدين ان يتعاون في امر الاولاد بهذا وهي مسؤولية كبيرة ومرهقة ومتعبة لكنها لابد من تحمل التكاليف الشرعية لمن اراد الجنة. قال الله عز وجل

28
00:10:35.750 --> 00:11:19.650
يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله جل شأنه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها طيب نعم ماشي  طيب يقول وان جحدها معنا جحد الصلاة يعني الجحد هو الانكار

29
00:11:19.850 --> 00:11:41.500
والمراد هنا من انكر وجوب الصلاة او انكر مشروعية الصلاة او انكر مشروعية الصلوات الخمس هذا يكفر باجماع المسلمين نقل الاجماع على هذا كثير من العلماء منهم آآ ابن عبد البر رحمه الله منهم النووي رحمه الله منهم

30
00:11:41.700 --> 00:12:01.450
ابن آآ ابن تيمية رحمه الله ومنهم ابن قدامة وعبارة ابن قدامة لا اعلم فيه خلافا ونقله ايضا ابن رشد في المقدمات وجمع كثير من العلماء فهذه المسألة متفق عليها بين المسلمين ان من انكر وجوب الصلاة هذا

31
00:12:01.550 --> 00:12:20.350
فيه احتمالان اما ان يكون جاهلا مثل شخص نشأ في البادية او شخص في بلاد الكفار قد يكون والداه مسلمان لكنه نشأ في بلاد الكفار او يكون اسلم حديثا سمع بالاسلام او قرأ عن الاسلام ولا يعرف الشرائع

32
00:12:20.500 --> 00:12:37.700
فيجحد الوجوب وقد يصلي قد يصلي لكن يرى انها يعني اه فعل حسن وامر حسن ومشروع ومستحب لكنه لا يعتقد الوجوب او ينكر الوجوب هذا كله او العياذ بالله جحود

33
00:12:37.950 --> 00:13:00.350
اصل عظيم من اصول الشريعة ومتفق عليه المسلمين. فمن جحد وجوب الصلاة او جحد مشروعية الصلاة فهذا كافر باجماع المسلمين. فان كان ممن اه يجهل عادة كمن تقدم آآ ذكر امثلتهم فانه يعلم يعلم ويبين له حتى يرجع عن جحوده

34
00:13:00.400 --> 00:13:20.850
وان كان يعلم لكنه اه معاند فهذا يستتاب. هذا يستتاب ويحكم عليه بانه مرتد اذا كان عالم وعارف هذا يكون مرتدا عن دين الاسلام لكنه فان تاب والا قتل مرتدا والعياذ بالله. لكن

35
00:13:21.050 --> 00:13:45.150
دائما اذا قال العلماء يستتاب وقالوا يقتل مرتدا او يقتل حدا او ليس مرادهم ان يفعله احاد الناس. انما هذا خاص بالسلاطين وخاص بمن ينوبون عن السلاطين وهم القضاة او من اه ينوب عنهم في مثل هذا. فهي هذه المسألة خاصة بالسلطان هو الذي يستتيب

36
00:13:45.350 --> 00:14:08.850
وهو الذي آآ يقتل المرتد اما غيره فانه لا يفتات عليه في مثل هذا والحكم الحكم في مثل هذا ايضا كما سيأتي في مسألة تارك الصلاة في مسائل اجتهادية الحكم فيها للائمة والعلماء المجتهدون ليست لاحاد

37
00:14:08.850 --> 00:14:29.900
وليس لصغار الطلبة لانه دائما الكفر لا يقوم بالانسان المعين الا بعد آآ آآ وجود شروطه وانتفاء موانعه ومن موانع الجهل من موانعه الجهل ومن شروطه العلم لابد ان يكون عالما

38
00:14:30.100 --> 00:14:52.050
وآآ ينتفي عنه الجهل وهذه مسألة لا يطبقها الا العلماء لان دائما هذه القضايا هي تعتبر قضايا اجتهادية اجتهادية اجتهاد نظري واجتهادية في تطبيقها على الواقعة وهذه مسائل كثيرة لا يدخل فيها الصغار ولا علاقة للصغار بها

39
00:14:52.150 --> 00:15:19.200
انما هي خاصة بالائمة اهل الاجتهاد. اجتهاد النظري العلمي والاجتهاد التطبيقي العملي. وهذه مسألة مهمة قد يجهله كثير من المبتدئين في طلب العلم  طيب اذاعة فيها اسئلة عطناها الاخوة اللي عندهم اسئلة

40
00:15:20.250 --> 00:16:12.850
يرسلونها في المجموعة كما هو المعتاد في مثل هذا نعم  طيب قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها الصلاة كما تقدم لها اوقات معلومة عند العلماء وقد اتفق المسلمون على ان الصلوات الخمس لها اوقات معلومة

41
00:16:13.150 --> 00:16:29.350
هذا متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء ولا بين المسلمين لقوله جل وعلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا تبلغ مبلغ التواتر

42
00:16:31.550 --> 00:16:50.400
قال لا يحل تأخيرها. يعني لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها وهذا ايضا متفق عليه بين العلماء فتأخير الصلاة عن وقتها حرام وهو من كبائر الذنوب وقال بعض العلماء من اخرها عن وقتها عامدا كفر

43
00:16:51.200 --> 00:17:09.700
عندهم هذا هذا هذه الفئة من العلماء عندهم ان من ترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر خارج عن ملة الاسلام وساءت الاشارة الى هذه المسألة بعد قليل ان شاء الله تعالى

44
00:17:10.500 --> 00:17:31.100
لكن المتفق عليه انه لا يحل تأخيره عن وقت وجوبها قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال المفسرون منهم ابن عباس رضي الله عنهما ومسروق ابن الاجدع وجمع كثير من السلف

45
00:17:31.250 --> 00:17:52.650
ومنهم ايضا يروى مثل هذا عن سعد ابن ابي وقاص وغيرهم من اهل العلم قالوا هم الذين يؤخرونها عن وقتها هم الذين يشهون عنها فيؤخرون عن وقتها فهذا وعيد شديد وتهديد اكيد على الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها

46
00:17:54.100 --> 00:18:21.550
ومن المصائب يا اخوة الان التي عمت بها البلوى تهاون كثير من الناس الصلاة بالصلاة على اوقاتها وبخاصة صلاة الفجر واحيانا صلاة العصر تجدهم ينامون عن صلاة  الفجر ولا يستيقظون الا بعد طلوع الشمس

47
00:18:22.300 --> 00:18:38.150
وهذه كبيرة من اشد كبائر الذنوب وجريمة عظيمة من اعظم الجرائم ولا يفعلها الا شخص قد مات قلبه او مرض مرضا شديدا يحتاج الى علاج اكيد. ولو ان بعضهم اصابته افة

48
00:18:38.150 --> 00:18:57.300
في يده او في قدمه او في بدنه لركض شرقا وغربا. ولكن لما تصيبه الافة في قلبه لا يبالي وهذا يدلك على مرض هذا القلب مرضا شديدا وانه لا يكاد يفرق بين المعروف والمنكر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

49
00:18:57.950 --> 00:19:15.450
في في حديث الفتن المشهور حديث حذيفة الذي رواه مسلم في الصحيح. قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصيد عودا عودا قال فاي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء قال حتى تعود القلوب على قلبين

50
00:19:15.600 --> 00:19:33.350
ثم قال وقلب اسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولذلك الحقيقة يجب علينا معشر طلاب العلم معشر الدعاة الى الله جل وعلا وكذلك مشايخنا من العلماء

51
00:19:33.500 --> 00:19:48.900
ان يذكروا الناس دائما وليس وليس بكثير انك كل ما جلست في مجلس ان تذكر الناس بصلاة الفجر ليس بكثير انك كل ما لقيت مسلم انك تذكره باهمية صلاة الفجر

52
00:19:49.100 --> 00:20:07.100
وتحثه عليها لانه للاسف هذا مرض عضال اصبح منتشر في الامة ولا يكاد يصلي الفجر في وقتها الا من وفقه الله عز وجل. ومن هداه الله جل في علاه حتى للاسف تجد بعض من عليهم سيم الصلاح

53
00:20:07.250 --> 00:20:22.150
بعض ما عليهم شيماء الدين بعض حتى بعض ائمة المساجد يقصرون في صلاة الفجر تجده امام مسجد ثم بعد ذلك تفوته في الاسبوع مرتين وثلاث ويمكن اربعة لا يصلي طيب يا حبيبنا ليش

54
00:20:22.800 --> 00:20:49.500
والله يسهر مع ربعه في الاستراحة. ولا يسهر على الانترنت يا خي لا تسهر  اذا كان انك لا تستطيع ان ان تستيقظي في وقت الصلاة فحرام عليك ان تسهر لكن اذا كان انك ممكن ان تستيقظ فامر السهل السهر ايسر وان كان ليس من السنة السهر الا على علم او مع ضيف

55
00:20:49.500 --> 00:21:07.750
او نحو ذلك يعني والا الافضل للانسان دائما ان ينام مبكرا وهذه سنة مهجورة للاسف الان والنوم مبكر له فوائد كثيرة. لا اتكلم عن فوائده الصحية فالاطباء الان يثنون عليه ويؤكدون على النوم المبكر لكن تكلم عن

56
00:21:07.750 --> 00:21:25.950
الدينية الشرعية لو لم يكن من فوائده الا فائدتان الاولى صلاة الفجر وان تصليها بخشوع تصليها بنشاط. والثانية قيام الليل الاعمال الذي يقوم الليل حتى من طلبة العلم انتوا يا معشر طلبة العلم

57
00:21:26.400 --> 00:21:49.800
يا من يسمعوننا احرصوا على شيء من قيام الليل ولو عشر دقايق او ربع ساعة ليس منا الجيد لطالب العلم ان ان لا يقوم شيئا من الليل ولذلك يعني النصوص في هذا الباب كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل. لو لم يكن من فوائد النوم المبكر

58
00:21:49.800 --> 00:22:09.500
تستيقظ قبيل الفجر فتصلي لك ما تيسر من الركعات لعل الله عز وجل ان يقبلها فتكون حجة لك يوم القيامة. وفي حضور للقلب كما قال الله عز وجل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا اشد مواطئة مواطئة القلب

59
00:22:09.500 --> 00:22:33.100
على اللسان عندما تذكر الله وتقرأ وتدعو فينبغي الحرص على حث الناس على صلاة الفجر في خطب الجمع وفي الكلمات في المساجد وفي الدروس وفي اللقاءات العامة وفي الاستراحات وفي المجالس العامة وفي المجالس الخاصة فلا تكاد تجلس في مجلس الا وتجد من يقصر في الفجر اما في اصلها او في

60
00:22:33.100 --> 00:22:53.500
وتفاصيلها اما تجده لا يصلي الفجر ابدا يمر عليه شهرين وثلاثة وعشرة لا يصلي او تسجده على الاقل يوم يصلي ويوم يترك يوم يوم يترك والله المستعان والمقصود انه لا يحل تأخير الصلاة عن وقت وجوبها. استثنى من ذلك صورتين

61
00:22:53.650 --> 00:23:18.150
الصورة الاولى من نوى جمعها يعني من اراد ان يجمع الظهر ويؤخرها الى العصر قال يجوز ان ان يؤخرها الى وقت وهذا ذكره آآ يعني اه تنبيها والا في حقيقته لا يعتبر قد اخرها لا يعتبر قد اخرها عن وقتها. لماذا؟ لانه ما دام يجوز له الجمع

62
00:23:18.650 --> 00:23:40.200
يجوز له التأخير شرعا بل قال كثير من العلماء وهو الصحيح انه ما دام جاز له الجمع فلم يعد عنده وقتان بل صار الوقتان وقتا واحدا الوقتاني وقتا واحدا. فمن اول الظهر الى اخر العصر صار وقتا واحدا للمسافر. ومن شابهه ممن يجوز له

63
00:23:40.200 --> 00:24:03.850
وان يجمع بين الصلاتين فهذه الصورة الاولى. الثانية قال مشتغل بشرطها هذه العبارة عبارة المشتغل بشرطها لم يذكرها اكثر فقهائنا الحنابلة قال ابن تيمية لم يذكرها اكثر اهل العلم قال الا ان يكون بعض اصحاب الشافعي

64
00:24:04.900 --> 00:24:29.650
من المتأخرين  على كل حال لها تفسيران لها تفسيران تفسير صحيح مقبول وتفسير غير مقبول. اما التفسير المقبول ان الانسان لو استيقظ متأخرا باقي على صلاة الفجر مثلا خمس دقايق فاذا

65
00:24:30.150 --> 00:24:47.000
اغتسل عنده مثلا جنابة واراد ان يغتسل فاذا اغتسل خرج الوقت فهنا نقول اغتسل ولو خرج الوقت وانت معذور بهذا يغتسل ولو خرج الوقت ويصلي ولو عقيب خروج لكنه يستعجل يبادر. ولمن نقول يغتسل يا اخواني

66
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
انتبهوا الله يجزاكم خير. لما نقول نغتسل في هذا الوقت الضيق ليس معنى انك تحط شامبو وتقعد تفرق جسمك بالفوطة  وتقعد لك نصف ساعة لا وبعد يمكن تقعد تحلق اباطك وتقصص شعورك

67
00:25:07.550 --> 00:25:27.000
هذا ما يجوز في مثل هذه الحالة هذه حالة ضيق للوقت ينبغي بل يجب ان تبادر بالاغتسال بالماء فقط اغتسل وتبادر للصلاة يمكن ان تدرك الوقت اما ان تجد لك نصف ساعة

68
00:25:27.100 --> 00:25:41.050
تغتسل كذلك في هذه الصورة وكذلك اه اذا اقيمت الصلاة او كان وقت اقامة الصلاة قريب يعني بعض الاخوة احيانا مثلا يستيقظ الفجر وعليه جنابة اما احتلام او بقية شماع او ما اشبه ذلك

69
00:25:42.750 --> 00:25:57.600
ثم باقي ثلاث دقايق على اقامة  يدخل الحمام يقعد له نصف ساعة يروت يا ابن الحلال الان لا يجوز لك ان تؤخر الصلاة عن الجماعة ولا تؤخرها في المسألة الاولى عن وقتها

70
00:25:58.300 --> 00:26:14.500
اتقوا الله هنا تبادر تغتسل بالماء توكل على الله تصلي ادرك الركعة الاولى او الثانية بالكاد هذا هو الواجب. تبي ترجع بعد ذلك تعود تغتسل ثانيا تفرك تحط شامبو بكيفك

71
00:26:14.850 --> 00:26:38.050
هذا شي راجع لك النظافة زينة ما احد يقول لك لا تتنظف. لكن الكلام اذا ظاق الوقت  انك نبادر بالاغتسال بدون التوسع هذي الصورة الاولى الصورة الثانية نشتغل بشرطها من اول الوقت

72
00:26:38.550 --> 00:26:57.050
او من اوسطه الى اخره حتى يخرج الوقت ثم يصلي خارج الوقت فهذه لا تجوز قول عامة العلماء بل قال شيخ الاسلام بلا نزاع بين العلماء مثال هو شخص مثلا يعرف انه بعد ثلاثة كيلو عشرة كيلو مثلا فيه ماء

73
00:26:57.250 --> 00:27:11.450
اشتغل بشرطها بمعنى انه يذهب حتى يأتي بالماء وسيخرج عليه الوقت هذا لا يجوز له ان قال شيخ الاسلام بلا نزاع الشارع يقول لك تيمم في هذه الحالة. اذا ما عندك ما تيمم

74
00:27:12.250 --> 00:27:25.800
او شخص ارسل من يأتيه بالماء وقال انتظر حتى يأتي الماء ايضا لا يجوز الانتظار حتى يخرج الوقت. لك ان تنتظر الوقت ولا يجب لك يعني يجوز في الوقت وضاق الوقت

75
00:27:26.200 --> 00:27:42.200
وخشيت من خروج الوقت يجب ان تصلي يجب ان تصلي ولا يجوز الاشتغال بالشرط في هذه الحالة وهكذا لو كان ما عنده ملابس يستر بها عورته مثلا لكن عندك بيقعد يخيط فيها

76
00:27:42.250 --> 00:27:55.600
او بروح يصل الى مكان يشتري فيه او بيصل الى مكان يأتي به مثلا في قريته او في بيته او حتى هذه الحالات ايضا لا يجوز التأخير تصلي ولو عريانا في الوقت

77
00:27:56.100 --> 00:28:17.500
الوقت هو اهم شروط الصلاة آآ فتصلي في الوقت ولو فقدت احد الشروط. لان الله عز وجل اباح لك التيمم مع ان الانسان لو ترك الصلاة يوم ولا يومين سيجد الماء غالبا سيجد الماء هذا الاحوال المعتادة المسافر سيجد الماء بعد

78
00:28:17.550 --> 00:28:35.250
ساعة بعد يوم بعد يومين ومع ذلك الشارع قال له لا تنتظر صلي في الوقت وتيمم فلذلك لا يجوز التأخير لا يجوز التأخير. اذا هاتان الصورتان يحتملهما كلام المؤلف احداهما الكلام فيها صحيح

79
00:28:35.250 --> 00:28:56.050
الكلام فيها غير صحيح بمعنى انه يجوز في حال دون حال كما تقدم تفصيله تركها  فان ترك الصلاة تهاونا بها ثلاثا يعني ثلاثة ايام مو بثلاث مرات يستتاب ثلاثة ايام

80
00:28:56.150 --> 00:29:22.900
يعني يظيق عليه يحبس ثم طبعا الذي يستتيبه ويحبسه ويضيق عليه هم هم كمن تقدم الامام السلطان او نائبه يعني المحكمة الشرعية وآآ يضيق عليه ويشتت يدعى الى الصلاة مرتين وثلاث وعشر يوعظ يؤتى به يؤتى له بعالم او بطالب علم يعظه

81
00:29:22.900 --> 00:29:42.100
ويذكره آآ يخبره باهمية الصلاة ويخبره انه ان لم يتب فانه يقتل فانه يقتل فاذا تاب تاب الله عليه والا فانه يقتل اخواني المسألة مثل ما يقول شيخ الاسلام نادرة الوقوع او انها مسألة نظرية لا تكاد تقع

82
00:29:42.700 --> 00:29:57.650
اما لانه لم يحصل في التاريخ ان آآ السلاطين فعلوا هذا يعني لم يحفظ هذا انهم جاو استتابوا الشخص ما تاب ثم قتل. هذا لا يحفظ. لا يكاد يذكر يعني

83
00:29:58.050 --> 00:30:16.650
او لانه لا يصور عقلا ان الانسان حط السيف على راسه ولا المسدس يحط على قلبه ويقال له والله صل يقول ماني مصلي ولو وقعت فرضا فان هذا الرجل لا يمكن ان يكون مسلما في باطنه هذا جاحد

84
00:30:16.950 --> 00:30:36.950
ممكن للدين ممكن لا يمكن ان يقول انا مسلم ثم يعاند هذا العناد هذا لا يقع من شخص في قلبه ذرة من ايمان فالمقصود ان هذه لا تكاد تقع في الواقع وآآ لا تكاد تقع يعني آآ في الشخص في بهذا

85
00:30:36.950 --> 00:30:52.350
تصور لكن عموما هكذا يقول العلماء رحمنا الله واياهم ويجب على كل حال قبل ذلك ان يدعى الناس الى الصلاة وان يعلموا الصلاة وان يؤمروا بها. وان يحرصوا ويحثوا عليها. بقيت هنا مسألة

86
00:30:52.400 --> 00:31:10.650
يعني ما ذكره المؤلف وهي آآ كان ينبغي ان تذكر هنا لتتم فان تاب والا قتل. هم يقولون تاب والا قتل. طيب يقتل حدا او يقتل كفرا هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يقتل حدا

87
00:31:10.750 --> 00:31:26.100
بمعنى انه يبقى هو مسلم. لكنه حد يعتبر هذا حد من الحدود يعني هو ليس من الحدود المشهورة مثل هذا حد قتل الساحر قتل تارك الصلاة فيقال هذا حد من الحدود ليس من الحدود السبعة او الستة

88
00:31:26.100 --> 00:31:43.900
لكنه يعتبر حدا من الحدود حدود الله عز وجل فاما ان يقتل حدا وهو مسلم او انه يقتل يقتل ردة يعني كفرا ويقتل بحد الردة هذان قولان للعلماء المشهور في مذهب الامام احمد

89
00:31:43.900 --> 00:32:00.750
واللي عليه كثير من علمائنا يختاره مشايخنا رحمة الله علينا ان تارك الصلاة كافر من تارك الصلاة كافر وقد جاء هذا صريحا في حديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الحديث الاول فهو حديث جابر ابن عبدالله

90
00:32:00.750 --> 00:32:21.300
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. رواه مسلم  والحديث الثاني حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر

91
00:32:21.300 --> 00:32:48.350
صحيح رواه احمد واهل السنن   تارك الصلاة يعتبر كافر لكن العلماء اختلفوا هل يكفر اذا ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها؟ او اذا ترك صلاتين اه مجموعتين حتى يخرج وقتهما او اذا ترك ثلاثا او ترك اربعا او ترك خمسا او تركها تركا مطلقا فيه خلاف معروف عند اهل العلم

92
00:32:48.350 --> 00:33:10.750
على الاقوى الاقوال والله تعالى اعلى واعلم انه لا يكفر الا اذا تركها تركا مطلقا فلا يصلي ابدا. لا يصلي ابدا يعني اقعد سنتين ثلاث اربع ما يصلي ولو صلى في هذه السنتين او الثلاث مرة او مرتين فهذا يعتبر تارك تركا مطلقا لكن من آآ كان يصلي فرض ويترك فرض يصلي يوم يترك

93
00:33:10.750 --> 00:33:28.250
يصلي كل جمعة يصلي كذا اذا كان نايم يتركها هذا يعتبر لا شك انه ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن لا يحكم بكفره على الصحيح ان شاء الله تعالى لكنه يدعى الى الصلاة

94
00:33:28.300 --> 00:34:05.050
من تركها والله تعالى اعلى واعلم شوف اذا عندكم اسئلة اه قبل ان ندخل في باب الاذان والاقامة. نعم العذر بالجهل في هذه المسألة لا علاقة له بكلام الشيخ محمد. الكلام اللي يتكلمون عنه في المسألة الكبرى في العذر بالجهل

95
00:34:05.050 --> 00:34:22.300
هي ليست في المسائل التفصيلية وفي الاعمال انما يتكلمون على اصل التوحيد يعني الشخص الذي يدعو غير الله يستغيث بغير الله يذبح لغير الله ينظر لغير الله. هذا اللي يتكلم فيه اهل العلم في باب العقائد

96
00:34:22.300 --> 00:34:43.750
هل يعذر يقال انه مسلم مع فعله للافعال الشركية او انه يعتبر كافرا ولا يعذر في اصل التوحيد قولان معروفان عند اهل العلم المتقدمين والمتأخرين فهذه مسألة وهذه اخرى. هذا لا هذا لا يفعل شركيات

97
00:34:43.850 --> 00:34:53.850
يعني لا يدعو غير الله لا يوحد الله دائما يقول لا يشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لكنه يتكاسل في الصلاة لا يصلي آآ اما مطلقا او احيانا

98
00:34:53.850 --> 00:35:32.700
واحيانا هذه مسألة وتلك مسألة اخرى والله اعلم  من امر اولاده بالصلاة فلم يستجيبوا وقد فعل ما امره الله عز وجل به لكنه لا يكتفي طبعا الوالد بالامر الاصل هو الامر كما امر النبي لا بد ان يحثهم لابد ان يتابعهم لان ما لا يتم الواجب الا به فهو

99
00:35:32.700 --> 00:35:49.750
واجب مثل ما نقول لازم يعلمهم الوضوء. لازم يعلمهم صفة الصلاة. هذا معناه انه يأمرهم بالصلاة. ومعلوم ان الصغار يتكاسلون وآآ يتصددون هذا معلوم الا ندرة منهم يعني الا من وفقه الله عز وجل من صغره

100
00:35:49.950 --> 00:36:26.000
فالواجب على الوالد ان يتابع ويجتهد وهو ان شاء الله ليس باثم ما دام يأمرهم لكنه لا يكتفي بمجرد الامر كما تقدم الله اعلم نعم يقول الذي كان مفرطا في اول عمره

101
00:36:26.150 --> 00:36:38.900
الصلاة يصلي ويترك ثم تاب يقول من تاب تاب الله عليه ويكفيه ان شاء الله ان يحافظ على الصلوات المفروضات من بعد التوبة. ولا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء السنوات

102
00:36:38.900 --> 00:37:23.600
سواء ترك تركا مطلقا او ترك ترك تركا كثيرا فانه لا يؤمر القضاء يكفي ان يحافظ على فعلها فيما يستقبل والله اعلم نعم على كل حال هذه صورة معينة يعني وجد من بعض الصحابة يسمونها قضايا اعيان

103
00:37:23.700 --> 00:37:48.850
قضايا العيان هذي تحفها الاحتمالات ليست نصوصا عامة والا في الاصل الشرعي المتفق عليه بين العلماء ان تطبيق الحدود والتعزيرات هذا من صلاحيات ليست من صلاحيات الافراد لكن الامام قد يرى احد يطبق مثل هذا وهو يعلم انه مثل عالم مجتهد

104
00:37:49.000 --> 00:38:02.100
يوافقه ويقره على هذا وله الا يوافقه والا يقره وان يؤدبه على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غاية ما يكون انه وافق هؤلاء الكبار من الصحابة الذين فعلوا هذا

105
00:38:02.100 --> 00:38:17.550
وهكذا مثلا في قصة مثل الجندب الخير او غيره لما قتل الساحر هذه قضايا اعيان لا يؤخذ منها احكام عامة فالسلطان او الخليفة ينظر في هذه القضية اذا فعلها بعض الناس

106
00:38:17.750 --> 00:38:33.550
او بعض العلماء قد يجتهد في حال معين بعض العلماء ولا اقول صغار الطلبة ولا اقول الداعية انما العلماء الكبار مثل ما كان يفعل ابن تيمية في ايام التتر لربما طبق بعض الاشياء التي لا يطبقها الناس

107
00:38:33.600 --> 00:38:51.150
التي آآ تطبق على العامة فهذا اذا كان عالم مجتهد يعرف الحدود الشرعية له باجتهاده طبعا ان يفعل بعض ذلك ولكن اه اه للامام ان يؤدبه على هذا لكن طبعا

108
00:38:51.150 --> 00:39:13.100
الاصل ان نقول ان الامام ينبغي له اذا كان هذا الامام العالم مجتهد انه ينبغي له ان يراعي اجتهاده الا اذا تجاوز الحد المشروع الا اذا تجاوز الحد المشروع يعني مما ينبغي على العالم الا يفتات على السلطان هذا شيء لا اشكال فيه. لكن وجدت بعض القضايا والصور

109
00:39:13.100 --> 00:39:27.850
سميناها القضايا العينية فهذه لا يؤخذ منها نصوص ولا احكام عام يبقى ان الامر من صلاحية السلطان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. هذا خاص بالسلطان وهكذا في

110
00:39:27.850 --> 00:39:43.700
عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الحدود والاحكام العامة لا يطبقها الا ولا تطبق الا بامره سواء حد السرقة ولا حد الزنا ولا غيره من الحدود وهكذا الجهاد الامور العامة هذي. لكن اذا حصلت قضية عين

111
00:39:44.100 --> 00:40:05.600
هذه قضايا ينظر فيها بما حثها من الاحوال والقرائن الامام اللي هو السلطان ان يجتهد في اما اقرار الفاعل او تأديبه فان كان هذا الفاعل اماما عالما جليلا فالذي ينبغي على السلطان ان يقره اذا اصاب

112
00:40:05.700 --> 00:40:25.700
واما ان كان سفيها او مستعجلا فللامام او هكذا ينبغي للامام ان يؤدبه حتى لا يفتاس لا يفتات الناس على السلطان وحتى يطبقون اشياء لا يحسنونها والا صارت الامور فوظى. فهذه قظايا اعيان حصلت في في اوقات وقت النبي وسلم

113
00:40:25.700 --> 00:40:52.800
في اوقات بعظ الصحابة رظي الله عنهم هذا هو حكمها العام والله  الشخص ده اخر صلاته صلاتين وثلاث واربع هذه يجب عليه عليه قضاءه باتفاق الفقهاء الا يعني من الا ما

114
00:40:52.800 --> 00:41:11.600
يعني عامة الفقهاء يرون ان مثل هذا يجب عليه القضاء يعني شخص ما قال يعني لم يعزم على ترك الصلاة لكنه يقول اصلي ابا اصلي حتى يخرج الوقت ابا اصلي اصلي ان شاء الله شوي بعد شوي بعد شوي ولا ينشغل بالعاب ولا ينشغل

115
00:41:11.600 --> 00:41:31.550
مثل هذا يلزمه القضاء بلا ريب. يلزمه القضاء بلا ريب مع التوبة والانابة. لانه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. اما الذي يتركها  هذا تكلمنا عنه قبل قليل هذا الذي عزم على تركها لا يريد ان ففي من يكفره اصلا بهذا وفي من لا يكفره

116
00:41:31.650 --> 00:41:51.650
يعني آآ قضى اذا كانت واحدة ثنتين فقظاها فهذا حسن. وهو ايظا مذهب الجمهور وان لم يقضي فهذا طبعا ايضا مذهب ابن حزم وغيره يفرق بين من ترك تركا مطلقا او ترك شيئا كثيرا هذا لا يقضي بلا شك

117
00:41:51.900 --> 00:42:15.350
ومن ترك شيئا يسيرا فان كان تركه اه اه لا عازما على الترك انما يقول سافعل سافعل حتى هذا يقضي بلا اشكال. اما من كان عازما على الترك فانقض فحسن وان لم يقضي فانه على قول بعض اهل العلم لا يقضي لقول النبي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

118
00:42:15.850 --> 00:42:35.250
والله اعلم. ومن الادلة على ان ذاك يقضي قول الله عز وجل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم مصلين مع انهم ساهون عن صلاتهم ذلك سماه مصلين يعني انهم يصلون ليست صلاتهم بالفاسدة لكنها آآ لكنهم اثمون على فعلهم هذا والله اعلم. نعم

119
00:42:39.850 --> 00:43:11.950
ننتقل والاسئلة الباقية نخليها اخر الدرس ان شاء الله نعم الاذان والاقامة الاذان والاقامة معروفان فالاذان في اللغة الاعلام وهو في الاذان الدعوة في الشرع الدعوة الى الصلاة الفاظ مخصوصة

120
00:43:12.300 --> 00:43:44.700
والاقامة مثله لكن نقول الاقامة هي الاعلام بالقيام للصلاة  نعم الاعلام بالاقامة للصلاة وقولنا في التعريف الدعوة الى الصلاة هذا يدخل فيه الدعوة في اول الوقت والدعوة في وسط الوقت والدعوة في اخره. فالاذان مهما اتيت به

121
00:43:45.000 --> 00:44:08.100
فهو آآ دعوة الى الصلاة بالفاظ مخصوصة هي اه في هي الالفاظ الواردة في السنة وبعض العلماء يعرفه فيقول هو الاعلان بدخول وقت الصلاة. وهذا تعريف بحسب اه الاغلب والا فاحيانا الاذان يكون ليس اعلاما

122
00:44:08.150 --> 00:44:31.050
بدخول وقت الصلاة لانه قد يؤخر عنها اذا اخرت الصلاة وهذا على الصحيح من قوله العلماء والا الجمهور الجمهور يرون انه هو اعلان بوقت الصلاة باول وقت الصلاة وهو مشروع دائما في اول وقت الصلاة حتى لمن اراد ان يؤخرها. وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية

123
00:44:32.250 --> 00:44:55.550
ينصون انه يؤذن لاول وقت الصلاة ولم يستثنوا صورة من الصور والشافعية ينبهون قالوا ولو اخرها عن وقت اول وقتها لكن القول الثاني وهو مذهب الحنفية وذهب اليه بعض الحنابلة اشار اليه ابن رجب

124
00:44:55.600 --> 00:45:20.900
في فتح الباري ثم تردد فيه واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح من حيث الادلة انه اذا اخرت الصلاة عن اول وقتها فانك تؤخر الاذان كذلك. فهو اعلام بحضور وقت الصلاة وليس بدخول وقت الصلاة. حضور وقت الصلاة. يعني انك الان تريد ان تصلي. فاستعدوا للصلاة

125
00:45:22.150 --> 00:45:41.700
وهذا هو الظاهر من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة دخل آآ آآ وقت اذان المغرب غربت الشمس في عرفات ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات انما اذن في مزدلفة لما اراد ان يصلي

126
00:45:41.850 --> 00:45:55.150
وهذا متفق عليه بين العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في عرفات وهذا من اقوى الادلة في هذه المسألة انك اذا اخرت الصلاة فانك تؤخر الاذان. فالنبي وسلم اذن في

127
00:45:55.200 --> 00:46:19.850
مزدلفة وصلى المغرب ثم صلى العشاء ولو كان مشروعا او سنة ان تؤذن في اول الوقت لاذن في عرفات ثم وساق او لادن على راحلته على الاقل وكذلك حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فاراد بلال ان يؤذن. اراد بلال فقال ابرد ثم اراد اذن فقال

128
00:46:19.850 --> 00:46:37.450
ثم اراد ان يثقل ابرد ثم اذن له بعد ذلك في الاذان وامره بالاقامة عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث في الصحيح وهو ايضا دليل واضح انه يشرع تأخير الاذان مع تأخير الصلاة

129
00:46:37.500 --> 00:46:54.650
تأخير الاذان مع تأخير الصلاة وهذا هو مذهب الحنفية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا اختاره شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ محمد ابن عثيمين واللجنة دائمة للافتاء وهذا هو الذي دلت عليه السنة النبوية

130
00:46:56.350 --> 00:47:14.600
قال وهما مشروعان للصلوات الخمس يعني لا تشرع لا يشرع الاذان والاقامة لغير الصلوات الخمس ومنها صلاة الجمعة وهذا كلام صحيح ولا اعرف احد من العلماء يرى ان الاذان مشروع لغير الصلوات الخمس

131
00:47:15.500 --> 00:47:36.350
هذه مسألة متفق عليها فيما اعلم وهنا فائدة نذكرها باختصار ذكرها الشيخ سليمان بن عبدالله في حواشيه على المقنع ولم اقف آآ على هذه الفائدة بهذا الترتيب والتفصيل الا عنده رحمنا الله واياه

132
00:47:36.750 --> 00:48:01.450
قال الصلوات من حيث الاذان والاقامة والنداء وعدمها على اربعة احوال اربعة احوال الحالة الاولى صلوات يشرع لها الاذان ويشرع لها الاقامة وهي الصلوات الخمس المؤداة في اوقاتها كل صلاة تؤذن وتقيم لها

133
00:48:01.950 --> 00:48:23.300
الحالة الثانية صلوات يشرع لها اذان عفوا يشرع لها اقامة دون اذان وهي الصلاة الثانية من المجموعتين. يعني انت لما تجمع بين الظهر والعصر يؤذن للظهر وتقيم لها ثم تقيم للعصر ما يحتاج تأذن للعصر تقيم فقط للعصر

134
00:48:23.650 --> 00:48:47.050
وهكذا آآ الصلوات الثانية والثالثة منها المقضيات ولا من المعاداة التي تعيدها بسبب بطلانها فانك ايضا تؤذن للاولى فقط ثم الباقيات تقيم لها. الحالة الثالثة الصلوات التي ينادى لها نداء خاصا

135
00:48:47.200 --> 00:49:12.250
يقال الصلاة جامعة او الصلاة جامعة وهذا على الصحيح ليس الا صلاة واحدة هي صلاة الخسوف او الكسوف الخسوف او الكسوف والحالة الرابعة او القسم الرابع من الاقسام التي يتعلق بها اذان واقامة وعدم ذلك. التي ليس لها اذان

136
00:49:12.750 --> 00:49:43.050
ولا اقامة ولا نداء وهي بقية الصلوات صلاة الاستسقاء مثلا مثل صلاة التراويح صلاة الليل صلاة الضحى كل النوافل جميع النوافل آآ غير ما تقدمت الاشارة اليه والله اعلم طيب قوله مشروعان لم يبين هل هما واجبان او فرض كفاية او والمشهور ان الاذان والاقامة فرظى كفاية

137
00:49:43.050 --> 00:50:04.250
على اهل الحظر دون اهل السفر وهما سنة مؤكدة على غيرهما فتسن للمسافرين وتسن ايضا للفرادى فهي فرض كفاية على جماعة الحظر اذا قام بها واحد يكفي في المنطقة كفى عن البقية

138
00:50:04.350 --> 00:50:20.700
ينبغي ان يؤذن لكل جماعة تصلى في مسجد واما اذا صلى الانسان في بيته مع جماعة سواء كان مسافر او كان مريظ ومع ناس مصلين او فاتته الصلاة فهل يؤذن

139
00:50:20.900 --> 00:50:37.250
او لا يؤذن الصحيح انه لا يجب اذان هنا هذا بلا ريب واليوسن في احتمال لا ليس هناك ادلة على انه سنة لكن من اذن فهذا حسن ويذكر عن اه ذكر اه

140
00:50:37.400 --> 00:50:53.500
البخاري عن انس رضي الله عنه فعل مثل هذا جاء في مسجد خص الله فيه الناس فاذن وهذا حسن لو جيت في مسجد وبخاصة في غير وقت الصلاة مثل المسافر جاء في غير وقت الصلاة اذا حضر الاذان ما يحتاج يؤذن

141
00:50:53.650 --> 00:51:13.550
الساعة ثنتين يريد ان يصلي الظهر مثلا فيؤذن ويقيم فكذلك من صلى في بيته اذن اذن فهذا يعني لا بأس لكن لا ندعو الى ذلك لانه ليس معهودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله لان النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم

142
00:51:13.700 --> 00:51:25.150
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في بيته في مرض موته وما عرف انه كان يؤذن ولا نقل وثبت انه صلى جماعة في مرضه باصحابه في بيته

143
00:51:25.350 --> 00:51:39.300
ولا نقل انه اذن ولا حتى نقل انه اقام والترك سنة كما الفعل سنة ولو كان فعل هذا لن نقل في مثل هذه الصور لان هذا مما تتوفر الدواعي والهمم آآ لنقله

144
00:51:39.850 --> 00:51:56.300
اه لكن عموما المسافر اذا حضر في موضع ما صلى فيه ما في ناس يصلون مثل في بر فانه ينبغي ان يؤذن ويتأكد عليه ان  بعض الناس في البر لا يؤذنون نحن لا نقول يجب لكن سنة مؤكدة بلا ريب ان تؤذن

145
00:51:56.500 --> 00:52:11.150
النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاذان في الحضر ولا في السفر عليه الصلاة والسلام وهكذا اذا جيت تصلي في اي مسجد في الطريق وفي غير وقت الصلاة يعني فتؤذن ينبغي ان تؤذن اما اذا اتيت والناس توهم مصلين

146
00:52:11.400 --> 00:52:33.850
نرى انك تؤذن في تكتفي باذان الناس الذين اذنوا ويكتفي ان يقيم الانسان يقيم الانسان فقط طيب قال للرجال دون النساء للرجال دون النساء الاقامة الاقامة سنة مؤكدة لا نستطيع ان نقول حقيقة على القول الاقرب

147
00:52:33.900 --> 00:52:50.800
انها فريضة على الكفاية مثل ما نقوله في الاذان الاذان فظ كفاية اما الاذان فسنة مؤكدة وقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث وصاحبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر الصلاة فادنا واقيما

148
00:52:50.900 --> 00:53:10.950
وهو متفق على صحته. فالاقامة سنة مؤكدة والاذان فرض كفاية قال للرجال دون النساء يعني انه لا يشرع للنساء ان يؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء بالاذان وكن يصلين غالبا في بيوتهن

149
00:53:11.050 --> 00:53:43.600
ولان امهات المؤمنين امهات المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كن يؤذنا  امهات المؤمنين كن يصلين في بيوتهن ولا يؤذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حتى الصحابيات اللواتي كن يصل

150
00:53:43.600 --> 00:53:59.500
اه في بيوتهن ما عرف عنهن الاذان. غاية ما في حديث من ورقة بنت نوفل ان النبي اذن لها ان تؤم اهل بيتها وكان لها مؤذن يؤذن. فالرجل هو الذي يؤذن اما المرأة فلا تؤذن

151
00:53:59.850 --> 00:54:15.500
ولذلك نقول الافضل والسنة في حق النساء ان لا يؤذن ولا يقمن الصلاة هذا هو الذي آآ عرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم روي عن ام المؤمنين احيانا لربما اذنت واقامت وهذا انصح

152
00:54:15.650 --> 00:54:32.200
في بعض اسانيده ضعف انصح وروي هذا عن آآ ايضا آآ اظن حفصة رضي الله عنها لكنه ان ثبت في بعض اسانيده كلام ان ثبت فيحمل على انهن فعلن هذا احيانا لكن ليس هو الغالب

153
00:54:32.350 --> 00:54:49.150
لغاية ما يقال انه لو فعلت فلا تثريب عليها لو اذنت في بيتها لنفسها او لجماعتها ثلاث اربع بيصلين مع بعض فاذنت لا ندعوهن للاذان ولا نأمرهن بالاذان ولا نقال مشروع ولا نقول سنة لكن لا ينكر عليه

154
00:54:49.150 --> 00:55:05.100
ان اذا اذن لانفسهن اما ان تؤذن المرأة في المساجد وتؤذن اه اه الرجال فهذا لا يجوز بلا ريب هذا حرام ولا يجوز ان تؤذن المرأة ولا ان ترفع صوتها للرجال الاجانب

155
00:55:05.200 --> 00:55:25.200
والله المستعان قد تساهل النساء اليوم في هذا اذا كان لا يشرع لها ان ترفع صوتها بالاذان لا يشرع لها ان ترفع صوتها بالتلبية فما بالك بها ترفع صوتها الاسواق وفي النوادي وفي المحلات وفي غيرها ينبغي للمرأة ان تخفض صوتها. ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم

156
00:55:25.200 --> 00:55:43.900
لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرظ المرأة اذا تكلمت تتكلم بقلة وللحاجة وبادب ولا تتغنج ولا تتكسر ولا تتميع ولا تتضاحك في كلامها كل هذا مما لا تجيزه الشريعة ولذلك ينبغي على المرأة ان

157
00:55:43.900 --> 00:56:22.600
محافظ على نفسها وان تحافظ على دينها وان تحافظ على عفتها وان تحافظ على سترها والله المستعان. نعم خمسة نعم الاذان يعني هو الاذان المعروف. هو الاذان المعروف اذان بلال. قوله ولا لا ترجيع فيه الترجيع كان في اذان ابي محذورة رضي الله تعالى عنه. وهو

158
00:56:22.600 --> 00:56:49.050
ان يأتي بالشهادتين يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعيدهما بصوت عال يسمعه الناس. هذا يسمى الترجيع. سمي ترجيع لانك ترجع الى الشهادتين مرة اخرى. هذا كان ابو محذورة بامر النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعل هذا احيانا وهذا احيانا فهو فهو سنة فهو سنة ولا يقال ان هذا خطأ او هذا صواب

159
00:56:49.050 --> 00:57:06.700
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاذان الذي حافظ عليه بلال آآ امام النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينته لا شك انه اذا اريد التفضيل فهذا افضل. هذا اولى بالمحافظة واذا اردت ان تقتصر على احد الاذانين فتقتصر

160
00:57:06.700 --> 00:57:36.500
على اذان بلال وهو الذي عليه المسلمين الان كافة لا يكاد احد يؤذن باذان ابي محذورة رضي الله تعالى عنا وعنه  امينا لانه مؤتمن على صلوات الناس لانه الناس بحسب المؤذن تصلي فلابد ان يكون امينا على الوقت

161
00:57:37.000 --> 00:57:55.400
وايضا كان في السابق يكون الانسان يصلي على يؤذن في المآذن او في سطوح المساجد فيكون ايضا امينا على عورات الناس ما يروح يتفرج على بيوت الناس هذا الان بوجود المكبرات يكاد يكون انتهى في اكثر بلاد

162
00:57:55.500 --> 00:58:16.800
المسلمين اليوم. وصية يعني انه رفيع الصوت ما يكون ضعيف الصوت وعلى كل حال الان اصبحت المكبرات ايضا تغني عن هذا لو كان صوته وسط الان المكبرات لكن ينبغي ان يكون جميل الصوت حسن الصوت لا يكون صوته مؤذي للناس او صوته يعني آآ فيه خشونة زائدة او فيه

163
00:58:16.800 --> 00:58:36.800
بحة زائدة او فيه ازعاج للناس لان هذا يعني هو يدعو الى الله وينادي الناس كل ما كان صوته حسن كل ما كان اولى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لعبد الله بن زيد قال القه الى بلال فانه اندى صوتا منك واختار بلال لان صوته حسن

164
00:58:36.800 --> 00:59:06.150
واختار ابا محذورة ايضا للاذان في مكة لان صوته كان حسنا فينبغي ان يختار المؤذن آآ آآ ذي المؤذن ان يختار المؤذن ان يختار المؤذن الصوت الحسن والله المستعان  قول عالم بالاوقات يعني الان انه يعرف الساعات الان الاوقات تعرف بالساعات من اول لا بد ان يعرفها بطريق الشمس وبطريق الظل

165
00:59:06.150 --> 00:59:35.000
الى الان الحمد لله تيسرت عن طريق التوقيتات الحديثة نعم نعم ينبغي ان يؤذن المؤذن قائما لان المعروف عن بلال وعن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤذنون قائمين. هذا هو السنة بلا ريب

166
00:59:35.800 --> 01:00:00.200
ولا يحفظ انهم كانوا يؤدنون جالسين لكن لو اذن جالسا لعذر او حتى لغير عذر فالاذان صحيح. لكنه خلاف الاولى وخلاف السنة. متطهرا كذلك لقول كرهت ان الله الا على طهر فينبغي ان يكون متطهرا. فهذا آآ الاذان كله ذكر لله عز وجل وهو عبادة جليلة

167
01:00:00.200 --> 01:00:21.950
فمن تعظيمها ان يكون الانسان متطهرا على موظع عال يعني موظع رفيع بحيث يسمعه الناس كان الناس يؤذنون في المآذن او على سطوح المساجد اما الان يؤذن داخل المسجد وصارت المكبرات الان تنوب عن هذا الارتفاع وهي كافية باذن الله

168
01:00:21.950 --> 01:00:59.100
الله عز وجل اه قال مستقبل القبلة نعم لان هذا هو الظاهر من حال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدنون مستقبلي القبلة   نعم آآ آآ يسن الالتفات في الحيعلتين يعني اذا بلغ المؤذن حي على الصلاة

169
01:01:00.500 --> 01:01:15.450
حي على الفلاح فانه يلتفت واختلفوا في هذا الالتفات هل يلتفت حي على الصلاة يمين ثم يلتفت حي على الصلاة يسار ثم حي على الفلاحين ثم حي على الفلاح سار

170
01:01:15.550 --> 01:01:39.850
اوكل حي على الصلاة كلاهما ثنتين يمين وحي على الفلاح الامر واسع في هذا. الامر والاولى لو التفت انه يلتفت مرة على اليمين ومرة على اليسار حي على الصلاة ثم حي على الصلاة وحي على الفلاح ثم حي على الفلاح لكي يبلغ من الجهتين لكن الان بحكم المكبرات

171
01:01:39.850 --> 01:01:54.650
استغنى الناس عن الاذان عن الالتفات عفوا استغنى ان المؤذنون عن الالتفات بل صار الالتفات الان يؤدي الى عكس المقصود الالتفات يؤدي الى عكس فان المؤذن اذا التفت عن مكبر الصوت

172
01:01:54.750 --> 01:02:14.750
ذهب صوته واصبح لا يصل الى الناس بكماله. اصبح يصل ضعيفا ولذلك نقول ما عاد لحاجة للالتفات الان. لم يعد التفات حاجة الان لان الغرض من الالتفات التبليغ ولذلك خص به حي علينا هو دعوة الى الصلاة هلموا اقبلوا فهو يدعو الناس

173
01:02:14.750 --> 01:02:34.650
لكي يقبلوا على الصلاة فالان مع الله حاجة ان يلتفت اه اه يكفي انه يؤذن اه امام اللواقط آآ المحاجن العلوية ومكبرات الصوت العلوية في المساجد تؤدي هذا الغرض لكن اذا اذن

174
01:02:35.200 --> 01:02:57.200
في موضع ليس في هذه المكبرات مثل يؤذن في قرية ليس فيها مكبرات او في استراحة او في البر فانه يلتفت هذا هو السنة الاقرارية فقد كان عبد الله اه فقد كان بلال اه رضي الله تعالى عنه يؤذن في الحي علتين كما قال عبد الله بن وهب السوائي رضي الله تعالى عنه اتتبع

175
01:02:57.200 --> 01:03:22.500
يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا ويسارا. والله وهذه سنة اذا فعلها فحسن واذا تركها فلا حرج  قال ولا يزيل قدميه يعني لا يحرك قدميه هي ثابتة ما يحتاج انه يغير اتجاهه بقدمه يكفي ان يلتفت برأسه فقط ويجعل اصبعيه في اذنه يعني يجمع يجعل

176
01:03:22.500 --> 01:03:42.200
الاسبوعي في اذنيه حتى يكون اندى لصوته اما ان يجعل اصبعيه لانه جاء في رواية في الحديث قال واصبعاه في اذنيه. وهذه بعضهم يصححها وبعضهم يضعفها. ولو وضع يديه هكذا على اذنيه

177
01:03:42.200 --> 01:04:02.250
يفي هذا بالغرض وبالمقصود ولو ترك ذلك لو ترك ذلك بسبب انه صار يكبر الان يؤذن في مكبرات الصوت وصارت تبلغ هي الصوت فهذا ايضا مثل ما تقدم في الالتفات لو تركه فلا بأس لكن الملاحظ ان وضع اليدين

178
01:04:02.400 --> 01:04:23.300
اه يجمل الصوت يعني يعطي الصوت ولذلك حتى القراء الان تجد بعض القراء المرتلين تحط يجد تجده يضع احيانا يديه هكذا لانه يلطف الصوت ويجمله ويجعله مركزا. فهي لا تزال لها فائدة. وضع اليدين بالذات

179
01:04:23.450 --> 01:04:41.000
يعني او وضع الاذن لانه يجعل الصوت يخرج بطريقة يعني احسن ما لو آآ لم يظعها فوظع اليد او الاذن حسنة ولا يزال لها حاجة وهي آآ مفيدة باذن الله عز وجل بخلاف مجرد

180
01:04:41.050 --> 01:05:08.950
الالتفات كما تقدم. نعم ويترسل في الاذان يعني لا يستعجل يكون هادئا متريثا في الاذان ويحضر في الاقامة يعني فيها لا يجعلها مترسلة آآ كما هو الحال في الاذان وذلك لان الاذان دعوة للبعيدين واما الاقامة فهي دعوة للحاضرين

181
01:05:09.050 --> 01:05:39.700
نعم  يعني يسن ان يقول في اذان الفجر اذان الصبح بعد الحي على ان يقول الصلاة خير من النوم. هذه سنة هذه سنة عند الفقهاء يعني لو نسيها ما ظره بخلاف بقية الاذان. الفاظ الاذان عند العلماء اركان لو ترك شيئا منها بطل اذانه

182
01:05:39.700 --> 01:05:59.100
الا الصاد خير من النوم فهي عندهم سنة ليست بواجبة ولا ركن. فلذلك لو سقطت لو نسيها كما يقع احيانا في الايذاء الشخص غير المتعود على الاذان لو اذن الفجر او آآ كان مستيقظا متأخرا قد لا ينتبه فانه قد ينساها فعدا انه صحيح

183
01:05:59.150 --> 01:06:15.100
اذانه صحيح ولا حرج عليه ان شاء الله بخلاف ما لو نسي جمل من الاذان الاساسية فانه يعود لها ولو اذن ونسي جملا فانه يعود للاذان اذا طال الفصل او يعود لموضع آآ ما تركه منها اذا لم يطل

184
01:06:15.200 --> 01:06:36.950
الفصل يقولها مرتين، نعم قال ولا يؤذن قبل الوقت الا لها. يعني الا للفجر فيسن في للفجر اذانان اذان اول واذان ثان. فالاذان الاول يكون قبل طلوع الفجر والاذان الثاني يكون بعد طلوع

185
01:06:38.000 --> 01:06:58.000
الفجر ولا يسن لبقية الصلوات هذا والفائدة منه حتى يتنبه الذي يصلي ويتنبه الذي يصوم آآ آآ ان الوقت قد دنا وان الفجر قريب ان يطلع المصلي ينهي صلاته ويوتر وآآ الذي يريد ان

186
01:06:58.000 --> 01:07:45.950
يتشحر يتسحر وانه سحوره قبل آآ دخول وقت الفجر   نعم واضح هذا نعم يستحب لمن سمع المؤذن امور ممكن ان نلخصها في خمسة او ستة امور سأذكرها باختصار ولعلكم تذكرونني انزلها في المجموعة مفصلة

187
01:07:46.150 --> 01:08:07.350
آآ ان شاء الله تعالى يسن للمؤذن اولا ان يتابع المؤذن ومعنى متابعة المؤذن من يقول كما يقول المؤذن الا في الحيعلتين فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

188
01:08:08.300 --> 01:08:29.400
طيب ثانيا يسن له بعد الانتهاء بعد انتهاء المؤذن من يقول ومتابعته ان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة القائم ات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا رواه البخاري في الصحيح

189
01:08:30.000 --> 01:08:51.650
ثالثا يسن له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهى المؤذن يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وان قال الصلاة الابراهيمية فهذا افضل. فيقول اللهم صلي على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وال محمد كما

190
01:08:51.650 --> 01:09:08.100
على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد هذا افضل يجوز ان يختصرها على الصلاة اقل الصفات اللهم صلي وسلم على نبينا محمد او ان يأتي بالصلاة الابراهيمية كاملة هذا الرابع كذا

191
01:09:10.200 --> 01:09:26.100
هذا هذا الثالث الرابع ان يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم

192
01:09:26.100 --> 01:09:46.700
هذا ثابت في صحيح مسلم وله فضل عظيم تفتح له ابواب الجنة الثمانية فينبغي ان يكون حريصا على مثل هذا وهذا اللفظ اختلف العلماء في محله فقال بعض العلماء يأتي به

193
01:09:47.000 --> 01:10:04.800
بعد الشهادتين وقال بعض العلماء يأتي به بعد انتهاء الاذان كغيره من الادعية. والمسألة محتملة. المسألة محتملة. والامر في هذا واسع من اتى به بعد الشهادتين فحسن ومن اتى به في الاخير فهو ايضا حسن

194
01:10:04.850 --> 01:10:24.250
باقي عندنا الخامس انه يدعو بعد كل هذه الاشياء الاوراد يدعو بما تيسر هذا جاء في آآ السنن آآ ابي داوود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ

195
01:10:24.250 --> 01:10:36.900
امره ان يسأل وذكر انه آآ فسل تعطه او كما قال عليه الصلاة والسلام ويسن ايضا ان تدعو بما تيسر. وهو ايضا من الدعاء بين الاداء والاقامة الذي ورد انه لا يرد

196
01:10:37.150 --> 01:10:53.300
انه ورد انه اذا جعلته بعد الاذان اصبح عندك آآ وقتا للاجابة بعد الاذان وبين الاذان والاقامة فتدعو بما تيسر تدعو بما تيسر من الادعية آآ الواردة او غير الوالدة

197
01:10:53.500 --> 01:11:10.650
السادس مما يسن او يستحب ان تبادر الى الصلاة فان كنت ممن يصلون في المسجد فتبادر الذهاب الى المسجد. وان كنت ممن يصلي في البيت فانك ايضا تبادر الى الصلاة في اول وقتها

198
01:11:10.650 --> 01:11:30.050
هذه سنة هذه سنة ان تبادر الصلاة في اول وقتها. اذا السنة الاخيرة وهي السادسة المبادرة الى الصلاة ان كنت ممن اه يصلي في المسجد انك تبادر الى الذهاب وان كنت ممن يصلي في البيت مثل رجل مريض

199
01:11:30.100 --> 01:11:51.450
او المرأة او آآ الشخص المعذور عموما فانه نقول تبادر الى الصلاة في بيتك. تبادر اليه في اول وقته هذا سنة. وهذا افضل الصلاة في اول وقتها والا في الاحوال التي لعلنا نذكرها لما نذكر اوقات الصلاة التي يسن فيها تأخير الصلاة عن عن وقتها والا الاصل ان

200
01:11:51.450 --> 01:12:10.800
الى الصلاة في اول وقتها وبهذا نكون بحمد الله قد انتهينا من هذين البابين في اوائل كتاب الصلاة اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. وفي نهاية هذا اللقاء اسأل الله ان يبارك لنا فيما تعلمناه. وفيما

201
01:12:10.800 --> 01:12:37.000
آآ علمناه وفيما بلغناه وادعوكم ايضا ايها الاحبة جميعا الى تبليغ العلم الذي تتعلمونه كما تعلمتموه فان الانسان ينبغي له ان يكون داعيا الى الله عز وجل سواء بنفسه او حتى بنشر المقاطع او الدروس سواء لا اتكلم عن دروسي انا فحسب انما

202
01:12:37.000 --> 01:12:52.600
دروس المشائخ وطلاب العلم التي تفيد الناس وان الناس في هذه الايام احوج ما يكونون الى تبليغ العلم الشرعي خاصة اللي عنده قدرة انه يقطع المقاطع ويصغرها الناس اصبحوا الان مثل ما يقولون

203
01:12:52.650 --> 01:13:13.400
زمن السرعة وزمن السندوتشات يتيسر له يعني جيد ويقولون لاخوانهم قطعوا بعض المقاطع ينشرونها ان شاء الله هذا في حد ذاته جميل وطيب هذا كله من المشاركة في الدعوة الى الله عز وجل وفي تعليم الناس الخير. قال الله جل شأنه ومن احسن قولا ممن دعا الى

204
01:13:13.400 --> 01:13:43.050
وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نستمع الى الاسئلة اذا كان فيه اسئلة يجوز بالنسبة للنساء ان يقمن فقط. ويجوز ان يؤذن ويقمن كما تقدم. لكن لا ندعوهن الى ذلك

205
01:13:44.000 --> 01:14:03.400
لا ندعوهن الى ذلك لانه ما دعاهن الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعلنه في زمانه عليه الصلاة والسلام يعني النساء بانفسهن ولذلك السنة لهن الا يقمن ولا يؤذن فان الاذان والاقامة خاص بالرجال لكن لو اذنت المرأة

206
01:14:03.450 --> 01:14:18.200
في بيتها او في جماعتها في استراحتها بين النساء بدون ان يبلغ صوتها للرجال فلا بأس يعني انه او اقل يعني احسن احواله ان يكون جائزا لا يقال انه مكروه وكره بعض العلماء

207
01:14:18.950 --> 01:14:38.550
ولا نقول بدعة قال بعض العلماء انه بدعة. لكن لا نقول لا بهذا ولا لكن يقال انه لا بأس به ان شاء الله. ولذلك اه سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الاذان والاقامة للنساء فقال وانا انهاهن عن ذكر الله عز وجل

208
01:14:38.650 --> 01:15:01.100
اذا اذن فلا بأس ان شاء الله تعالى واذا اقمن فكذلك لكن بينهن ولانفسهن نعم بالنسبة لمن في البر هل يأثم لو ترك الاذان؟ لا. الاذان يجب في الحواضر في المدن

209
01:15:01.350 --> 01:15:18.350
هذا هو الصحيح ان شاء الله لانه من شعائر الاسلام في في الحواضر لا في البوادي ولا في الصحارى ولا في لكنه يسن سنة مؤكدة سواء كنتم جماعة او كنت فردا. يسن لك ان تؤذن اذا كنت في البر او كنت في السفر والله اعلم. نعم

210
01:15:27.400 --> 01:15:43.300
هل يؤذن اذا اه خشي من الشياطين ذهب بعض السلف الى هذا ولا اعرف له نصا خاصا انما هو اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص

211
01:15:43.800 --> 01:16:00.000
وفي لفظ وله ضراط من فعله فارجو انه لا بأس لكنه هذا ليس اذانا انما هو يعني اه نداء هو نداء لا يعتبر هو الاذان الشرعي ولكن اختلفوا في بعض المواضع هل يؤذن فيها من هذا الموضع

212
01:16:00.550 --> 01:16:20.600
هذه من المواضع التي تكلموا عليها هل يشرع الاذان في اذن المولود فيه خلاف بين العلماء هو مبني على الحديث. حديث فيه كلام يسير لكن له ما يشده. فان اذن فحسن لكن لا يؤذن

213
01:16:20.600 --> 01:16:37.700
اذان عاليا رفيعا يؤذن في اذنه آآ بصوت رفيق بصوت رفيق جدا حتى لا يؤذي الطفل هذا حسن هذا حسن عشان وله طرق يعني يشد بعضها بعضا. اه حسنه بعض اهل العلم اما الاقامة

214
01:16:37.850 --> 01:17:01.900
اما الاقامة فلم تثبت اما الاقامة فلم يكفي الاذان فقط والله اعلم على كل حال الافضل للمؤذن ان يؤذن وهو قائم كما كان يفعل بلال وغيره لو اذن وهو يمشي فلا حرج ان شاء

215
01:17:02.550 --> 01:17:34.150
الحركة في الاذان ليست مثل الحركة في الصلاة. نعم الاذان الاذان عبر الاجهزة التشكيلية هذا ليس اذان لا يسمى اذان شرعا انما هذا تسجيل اذان اما انه الاذان هو انشاء الاذان

216
01:17:34.250 --> 01:17:56.100
من قبلي مكلف اما هنا ليس انشاء والمسجل والجهاز هذا ليس من المكلفين هذا مجرد الة مجرد جماد هذا تسجيل للاذان ولذلك ليس له اي احكام الاذان. ليس له اي احكام فلا يردد الانسان معه ولا يكفي عن الاذان الشرعي ولا

217
01:17:56.100 --> 01:18:18.750
يسن الانصات له الا من باب احترام الاذان لكنه ليس من باب انه يعني يستمع اليه كما يستمع للمؤذن ولا يكفي لكن بعض الناس يقول يعني احنا نؤذن اه في المصلى مثلا في في المشفى او في المدرسة نؤذن لكن هناك جهاز

218
01:18:18.800 --> 01:18:33.500
حتى يكون مرتب ما يجيك واحد يرفع زيادة ولا ينقص. والا ننسى هذا من باب الاشعار بدخول الوقت يعني التنبيه كأنه ينبه هذا لا بأس به اذا لم يتركوا اصل الاذان

219
01:18:33.600 --> 01:19:01.000
فلا بأس بذلك وان كان الاولى والاحسن والاكمل ان يختار مؤذن جيد يؤذن ويسمعه الناس ولا حاجة الاذان عن طريق التسجيل والله اعلم عطنا كل اللي عندك عطنا كل اللي

220
01:19:22.550 --> 01:19:41.600
هذا ما يجاب عنه هذي قضايا القضايا الفتوى في الطلاق لا اجاب عنها هكذا الغضب انواع ولا يتساهل الناس في الطلاق ينبغي ان يسأل المشايخ مباشرة قضايا الطلاق وما شابهها تروح المشايخ وتسألهم

221
01:19:42.150 --> 01:20:23.650
او تتصل من تعرف من اهل العلم وتسألهم وصلى لا واضح واضح على كل حال من فعل هذا صلاته صحيحة ان شاء الله حكمه والله اعلم حكم المنفرد خلف الصف

222
01:20:23.950 --> 01:20:44.350
المنفرد خلف الصف او المنفرد امام الصف حكمه واحد فان كان لعذر يعني لم يجد مكانا فصلاته صحيحة صلاته صحيحة وان كان لا عذر له فصلاته غير صحيحة. صلاته غير اذا صلى الصلاة كلها منفردا فصلاته باطلة يجب عليه اعادتها

223
01:20:48.400 --> 01:21:23.050
ما يصلح لا يصلح ان تصلي لوحدك خله بعدين عاد نعلمك ماشي هذا لا يجوز هذا لا يجوز وصلاته باطلة ويعيد صلاته  الا اذا لم يجد مكانا لم يجد مكان ابدا

224
01:21:23.500 --> 01:21:35.500
ما وجد الا مثل هذا المكان هذا معذور وصلاته صحيحة اما اذا كان في اماكن وهو بس بيتقدم بعض الناس يبي يتقدم يعني وفي اماكن في الخلف في الصفوف المتأخرة

225
01:21:35.750 --> 01:22:03.700
هذا غير معذور اما اذا كان معذورا لم يجد مكانا في الصف وصلاته صحيحة ان شاء الله الراجح وشلون الذي لا اختلاف فيه على كل حال تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل قبل قليل ما يحتاجنا نعيده

226
01:22:04.150 --> 01:22:26.600
ما نعيده لكنه الملخص ان هذا التأخير صار عن وقتها محرم ومن كبائر الذنوب ويجب عليه ان يعيدها ان يصليها ولو بعد الوقت. نعم اذا حاظت المرأة فقد بلغت ولو عمرها احدعش او عشر

227
01:22:27.350 --> 01:22:41.850
اما اذا بلغت خمسطعشر سنة وهي ما حاظت فتكون بلوغها مثل مثل الرجل ببلوغ خمسة عشرة سنة يعني بكمال خمسة عشرة  لكن هذا في النساء قليل يعني ما نكاد نسمعه في النساء

228
01:22:42.550 --> 01:23:16.550
لا يبعد ان يكون موجودا لكن انا لم اسمع النساء انهن ان امرأة تدخل السادسة عشرة وهي لم تبلغ اكثر النساء يبلغون بالحيض يبلغون بالحيض نعم هذه مسألة خلاف بين العلماء والصحيح انه اذا صلى خارج البلد

229
01:23:17.100 --> 01:23:53.700
فانه يصليها قصرا لان العبرة بوقت الفعل ووقت الاداء لا دخول الوقت. هذا الصحيح من قولي اهل العلم رحمنا الله واياهم خلافة للمشهور في مذهب اصحابنا الحنابلة نعم واليك اذا كان منفردا فلا يجمع

230
01:23:54.250 --> 01:24:09.400
لان الغرض من الجمع وتحصيل الجماعة قبل تفرق الناس اما واحد يصلي لوحده ما يجمع هذا الذي يصلي وحده لا يجمع لاجل المطر يصلي كل صلاة في وقتها نعم سواء صلى في المسجد

231
01:24:09.700 --> 01:24:28.750
اوصى الله في بيته يصلي كل صلاة في وقتها ما في فائدة من جمعها يا جماعة ليش  نعم اذا وجد اذا صلى مع جماعة سواء كلهم جايين مع بعض فلهم ان يجمعوا اذا جمع الامام

232
01:24:28.900 --> 01:24:42.650
وكان الامام فقيه طالب علم اما اذا كان الجمع هذا لا مسوغ له بعض الناس يجمع في الغيم وبعض الناس يجمع على رائحة المطر. وبعض الناس يجمع على ادنى رش

233
01:24:42.800 --> 01:24:56.550
هذا لا يشرع الجمع في مثل هذا انما يجمع في المطر الذي يبل الثياب وتحصل معه المشقة اما مجرد انه يحصل ادنى مطر هذا لا يبيح الجمع على الصحيح لا يبيح الجمع

234
01:24:56.700 --> 01:25:43.200
والله اعلم. نعم اعد اعد هذا السؤال ايش ايوه    يصلي اذا ادركتم في صلاة العصر يصلي بنية الظهر تصلي بنية الظهر ثم لا يصلي العصر بعد ذلك. الا اذا وجد جماعة يصلي معها فانه يصلي معهم العصر

235
01:25:43.400 --> 01:26:05.300
اما اذا كان بيصلي العصر لوحده فلا. ما له فايدة يصلي العصر الان  ما في ادعية خاصة ما في ادعية خاصة الانسان يؤذن بما تيسر لكن ورد من الادعية بين الاذان والاقامة

236
01:26:05.450 --> 01:26:30.900
آآ سؤال الله العفو والعافية هذا ورد في بعض الاحاديث فلا بأس ان الانسان يسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم ما عرفت ان الاذان يكرر في الحرمين ما في اذان يكرر في الحرمين

237
01:26:31.100 --> 01:26:48.950
ما في اذان يكرر في الحرمين تكرار الاذان مو مشروع انما يؤذن في المسجد مرة واحدة كان من اول قديما لما ما كان في مكبرات كان احيانا يؤذن ثلاثة او اربعة مؤذنين واحد في زاوية واحد في زاوية واحد في زاوية واحد في زاوية في المساجد

238
01:26:48.950 --> 01:27:06.800
الكبيرة جدا حتى يسمعون الناس وهذا العلماء اباحوه يعني جوزوا للحاجة ولكن الان ما له حاجة مثل هذا في تنبيه بس قبل ما انسى شف اللي عنده نسخة اللي عليها

239
01:27:06.900 --> 01:27:28.250
عليها تعليقات الشيخ البسام زين في في عندنا في الحاشية في باب الاذان والاقامة الحاشية رقم اربعة حسب الطبعة اللي عندي هذي اللي هو على قوله دون غيرها قال للرجال دون النساء

240
01:27:28.750 --> 01:27:54.250
قال في الحاشية لما روى البخاري عن اسماء انتبهوا في نسخة روى البخاري هذا غلط هذا غلط لما روى النجاد والحديث ضعيف جدا بل بعضهم قال موضوع الحديث باطل يعني ليس له اصل نسبة للبخاري غلط. انما هذا تصحيف يحصل في كثير من كتب

241
01:27:54.350 --> 01:28:08.800
اه اه الفقه القديمة وهذا الحين كتاب معاصر هذا تصحيف هذا ليس في البخاري ابدا بل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نبه على هذا بعض المشايخ منهم العلامة

242
01:28:09.000 --> 01:28:41.350
الشيخ اه ناصر الدين الالباني رحمنا الله واياه. نعم باقي شيء  عطنا عطنا هذي مسألة اجتهادية يعني ينظر فيها نستفتي فيها استفتاء خاص على كل حال يعني يعني من تاب تاب الله عليه وارجو انه ما هو ما يكون بحاجة الى انه يجدد عقد ولا شيء. نعم

243
01:28:48.450 --> 01:29:03.400
افرازات اللي تسمى رطوبة فرج المرأة الجمهور يرون انها تنقض الوضوء وقاعدة المالكية انها لا تنقض الوضوء قد تكلمنا عن هذا في نواقض الوضوء قلنا ان الصحيح ان شاء الله انها لا تنقض الوضوء وانها طاهرة ليست نجسة

244
01:29:03.500 --> 01:29:43.000
اذا علمت ان التقويم غلط اذا علمت ان التقويم غلط فلا تصلي حتى يغلب على ظنك دخول الوقت حتى يغلب على ظنك دخول الوقت نعم ما في بأس ما دام في مساجد اخرى في البلد

245
01:29:43.350 --> 01:30:06.800
في مساجد اخرى في البلد تؤذن فهذا قد قام بها فرض الكفاية. قد قاموا بفرض الكفاية او قام فرض الكفاية بهم اه هؤلاء الذي يحضرون اذا ما احد اذن اهلهم ان يقيموا وان تيسر جاء ولو متأخر واحد واذن ثم اقام فهذا احسن هذا افضل

246
01:30:06.850 --> 01:30:29.850
لان الاذان والاقامة سنة مؤكدة لكل جماعة نعم لكل جماعة في مثل هذه الاحوال حسب التفصيل اللي تكلمنا عنه قبل. نعم الاولى ترك ان يكون الاذان نغمة للهاتف تعظيما لهذا النداء

247
01:30:30.200 --> 01:30:48.400
وتعظيما لذكر الله عز وجل. الاولى اقول الاولى ترك هذا لا يكون نغمة لا يكون نغمة احيانا في موضع الانسان غير مناسب ثم هذا تركه هو الاولى. اما القرآن فالذي اقوله انه لا يجوز وضع القرآن نغمة

248
01:30:48.450 --> 01:31:13.750
هذا لا يجوز تعظيما لكتاب الله عز وجل. نعم الدليل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه اذا آآ اتوه الغلمان للجهاد كان آآ آآ يجيز من آآ بلغ عمره خمسة عشرة سنة

249
01:31:13.850 --> 01:31:45.500
ولا يجيز من هو دون ذلك  اه اذا كان في مدينتك فانا ما عندي مشكلة انك تردد وراءه اذا كان مباشر على الهواء مباشرة. يعني اذان حقيقي وليس تسجيل اما اذا كان في غير مدينتك

250
01:31:46.150 --> 01:32:01.000
محل نظر ومحل اجتهاد من فعل فلا حرج للعمومات ومن ترك فهذا عندي اقرب لانه لم تنادى انت بهذا الاذان. هذا الاذان ليس لك. هذا الاذان لاهل مكة. والانسان قعدنا قبلنا

251
01:32:01.000 --> 01:32:17.000
نردد اذا اذن مكة رددنا وقبلها اذان الدمام نردد ثم اذان مصر عقبنا نردد ثم ليل ناصل المغرب قعدنا طول الوقت نردد لا هذي هذي النداءات ليست لك وانت لا تنادى بها

252
01:32:17.150 --> 01:32:29.150
لكن من قال انه ينادى فهي مسألة محتملة لكن انا الذي يعني اميل اليه انه اذا كان في بلدك هذا نداء لك. انت ممكن ان تنادى به ما دام في البلد

253
01:32:29.350 --> 01:32:48.050
فلك ان تردد معه. واما اذا كان خارج بلدك  وهكذا اذا كان انت قد صليت اصلا مثل اذان مكة مثلا وانت من اهل الدمام او حتى من اهل الرياض ثم قد صليت اصلا اجبت النداء وصليت وانتهيت

254
01:32:48.250 --> 01:33:18.000
تجيب ماذا وليس لك لهذا النداء مطلقا هذا خلاصة ما يظهر والله اعلم. نعم  ان كان تركها شيء يسير محدود يوم يومين تقضي اما اذا كان اشهر وسنين فنقول من تاب تاب الله عليه

255
01:33:18.300 --> 01:33:42.200
من تاب تاب الله عليه والله المستعان. نعم والله انا ما قارنت بين النسخ لكن هذه النسخة جيدة يعني نسخة دار الميمان جيدة لكن لم يتيسر لي كان بودي ان اجمع الطبعات واقابل بين النسخ

256
01:33:42.450 --> 01:33:59.650
لكن الحقيقة ما ما تيسر لي هذا لكن عموما النسخة اللي عليها حاشة الشيخ البسام الطبعة اللي عندي هذي دار الميمان جيدة الحقيقة الله اعلم لو تيسر من بعض طلبة العلم يقارن بين النسخ ويعطينا نتيجة

257
01:34:00.450 --> 01:34:33.500
هذا طيب لكن انا ما تيسر لي الاوقات ضيقة وليت انه يتيسر لنا مثل هذا نعم على كل حال آآ يشرع للمصلين خلف في الجماعة بعد في ادبار الصلوات المكتوبات في

258
01:34:33.600 --> 01:34:48.300
يوم عرفة من فجر عرفة الى اخر ايام التشريق صلاة العصر ان يكبروا ولا يسن ان يكبر الانسان مع الاخرين تكبيرا جماعيا. لكن لو توافقوا من غير قصد فالامر سهل ان شاء الله

259
01:34:48.550 --> 01:35:24.850
لا يتقصد الانسان ان يكبر التكبير الجماعي لأن هو ما هم من السنة  معنى تكرار التكبير اه يسأل عن التبليغ يعني التبليغ الذي يحصل في الحرمين لا بأس به للحاجة اليه الحرمين مو بواحد ولا اثنين يحظر فيها

260
01:35:24.950 --> 01:35:40.450
يحضر فيها عشرات الالوف واحيانا قد يصلون اكثر من مائة الف او او مئتين الف الله اعلم يعني يوجد مبلغ هذا طيب وهذا حسن لان الناس حتى البعيد يسمع ما في ما في شي ان شاء الله. نعم

261
01:35:53.500 --> 01:36:11.150
المؤذن كبير السن اللي بدا يضيع في الاذان هذا لا عاد يؤذن. هذا يقال جنب الاذان لان ترك آآ جملة من جمل الاذان يفسد الاذان لانه يعدل لا كما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني خلاف الشريعة

262
01:36:11.250 --> 01:36:33.350
من شرط قبول اي عمل ان يكون موافق للشريعة والعلماء يقولون الفاظ الاذان اركانهم اركانه كل لفظة تعتبر ركن من اركان الاذان لا بد انه يأتي بها. نعم اذا فاتك شي من الاذان

263
01:36:33.450 --> 01:36:51.300
انك تأتي تردد من اوله ثم تتابع بقيته مع المؤذن هذي يسمى القضاء يقضيه الانسان حتى الوفاة كل الاذان كله وانت سامعه لكن شغلت مثلا بصلاة او كنت في الحمام او تقضي حاجتك

264
01:36:51.400 --> 01:37:16.150
فلك ان تقضيه بعد ان تنتهي  في مقطع لي انا قديم ممكن تبحث عنه في الانترنت وهو موضح صوت وصورة لكن الخلاصة ذا اذكر لك باختصار تكبيرات الانتقال تقال في الانتقالات

265
01:37:16.800 --> 01:37:31.100
الانتقادات يعني اه اه اذا انت هاوي للسجود فتقولها في الانتقال من من القيام الى السجود. تأتي بها في اوله في اوسطه في اخره لكن لا تجعل هوا انت قائم

266
01:37:32.250 --> 01:37:46.450
ولا تجعلها وانت ساجد. فهي في الانتقال الادلة على هذا كثيرة جدا يعني متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد نص الفقهاء على هذا فمحل تكبيرات الانتقال هو الانتقال نفسه

267
01:37:46.800 --> 01:38:00.350
فمن الغلط العظيم الذي يفعله للاسف بعض الائمة جهلا انه يكبر وهو قايم في الميكروفون قبل الركوع مثلا يقول الله اكبر ثم يركع. هذا لم يأتي بالتكبير لان تكبيره هذا باطل

268
01:38:00.400 --> 01:38:14.750
تكبير وهذا باطل لانه في غير محله. مثل لو قرأ الفاتحة وهو جالس او قرأ التشهد وهو واقف. هذا ما هو صحيح ولذلك العبادة تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملنا فهو رد

269
01:38:15.100 --> 01:38:31.100
قد نبه العلماء على هذا لكن بعض الناس لا يقرأ ولا يحضر ولا يستمع ولا يدرس العلم وبخاصة بعض الناس اللي يتصدرون مثل ائمة مساجد او غيرها فهذا من الغلط العظيم الحقيقة ان الانسان يأتي بتكبيرات

270
01:38:31.100 --> 01:38:41.762
انتقال قبل ان يشرع في الانتقال عشان الميكروفون او يأتي بها بعد ما يرفع لاجل الميكروفون. ويا كثر اللي يشتكون من الائمة في هذا