قراءة من كتاب الحج الصيام شرحناه سابقا نقرأ اليوم من الحج ان شاء الله طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى كتاب العمرة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر اذا استطاع اليه سبيلا. والاستطاعة ان ان يجد زادا وراحلة بالتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح من فرط حتى مات اخرج عنه من ما له حجة حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. ومن حج عن غيره ولم حج عن نفسه او عن او عن نذره او عن نفله وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم علمنا علما نافعا ارزقنا عملا صالحا متقبلا. واخلص نياتنا يا رب العالمين. نشرع في هذا بعون الله تعالى في اول كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو مناسب ايضا للوقت فنحن مقبلون على الحج بعد شهرين تقريبا فمناسب ان يتعلم المرء ايضا احكام الحج واهل العلم رحمنا الله واياهم يقولون يجب ان من على المكلف اذا اراد ان يعمل شيئا ان يتعلم احكامه ومن الملاحظ ان كثيرا من الناس يحجون من غير ان يتعلموا احكام الحج ولهذا يقع منهم اخلال كثير في حجهم. ويزيد ذلك كثرة واخذ بعظهم عن بعظ. فيزداد بهذا الجهل مع ان هذا الفريضة لا تتكرر قد يفعلها المرء في حياته مرة او مرتين او ثلاث فبالتالي الذي لا يدرك احكامها على التفصيل. وايضا تجد الناس قد يتعلمونها نظريا ولكنهم عند الواقع العملي والتطبيقي لا يحسنون التطبيق لعدة اسباب وانا اذكر اول حجة حججتها اظن عام الف واربع مئة واربعة وكنا طلاب في الكلية ذلك الحين وكنت اظن اني اعرف احكام الحج قرينا ودرسنا وكنا اربعة في تلك الرحلة ويعني لربما كنت انا يعني اكثرهم معرفة في هذا فلما جاء وقت الوقوف بعرفة وقفنا خارج عرفة ولن ادرك انا هذا الا بعد العصر يعني بعد العصر يمكن بنصف ساعة بسبب اني ذهبت ابحث عن شيء لا اذكر ان ماء او طعام فلما رأيت الاميال اميال الحج اميال عفوا من عرفة كنت اظنها مستقيمة فاذا هي منحرفة. فنحن العين كنت اظن انه داخل حدود عرفة لكن لما تميز الامر وتبين وجدت ان الموظع اللي كنا نجلس فيه من اول النهار خارج عرفة. فأتيت لأصحابي وقلت توكلنا على الله خلنا ندخل على الله ترى ما دخلنا وفعلا دخلنا بعد ذلك الى عرفة. فالمقصود ان الحج فيه كثير من الاشياء التي يجهلها الانسان فينبغي ان يتعلمها ومن احسنها ان الانسان يصحب من عنده علم بالحج وسبق له ايضا الحج. يعني طبقه عمليا فالمقصود انه ينبغي على الانسان وبخاصة طالب العلم ان يتعرف على احكام الحج الان من الامور الطيبة يعني في الحملات حملات الحج انه غالب الحملات لم يكن كلها او اكثرها او كثير منها يجد تجد انهم يكون معهم واحد او اثنين اثنين او ثلاثة من طلاب العلم يرشدونهم. ويبينون لهم الاحكام. قول الف رحمنا الله وهي كتاب الحج. الحج في اللغة قيل هو القصد. وقيل هو القصد الى معظم ليس مطلق القصد لكن القصد الى معظم. وقيل ما هو ادق من هذا ان الحج في اللغة القصد المتكرر الى معظم. وليس مجرد القصد له مرة واحدة بل المعاودة والتكرار واما الحج شرعا فهو معروف. وعرفها العلماء تعريفات منها قصد مكة في وقت معين لاداء مناسك بينتها السنة النبوية. فالحج له اشهر معلومة وله ايضا ايام معلومة فلا يصح في غير هذه الايام. فهو في زمن مخصوص وفي مكان ايضا مخصوص وهي مناسك او شعائر الحج وهي الحرم وعرفة وما اشبه ذلك واما العمرة فهي في اللغة الزيارة. وفي الاصطلاح الشرع زيارة بيت الله الحرام لاداء مناسك مخصوصة ايضا بينتها السنة. وليس للعمرة وقت معين. بل العمرة مشروعة في جميع السنة. يقول المؤلف الله واياه يجب الحج والعمرة مرة في العمر اما الحج فهو ركن من اركان الاسلام. وهو فرض من الفرائض. وقد مع المسلمون على فرضية الحج. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذه الاية هي الدليل على وجوب الحج وقال تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قيل انها دليل ايضا على وجوب الحج وقيل وهو الصحيح هي دليل على وجوب اتمام الحج. لمن شرع فيها واما السنة ثبت في ذلك احاديث كثيرة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه والصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار اجمع العلماء على ان اركان الاسلام خمسة. هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه. اذا الحج فرض بالاجماع وهو ايضا ركن من اركان الاسلام بالاجماع من انكر وجوب الحج كفر. فهو عند اهل العلم جاحد يستتاب. يستتيبه السلطان فان تابوا الا قتله مرتدا واما العمرة فاختلف العلماء رحمنا الله واياهم في وجوبها. فقال بعض العلماء العمرة واجبة وقال اخرون بل هي سنة مستحبة ولا تجب وفصل اخرون من اهل العلم فقالوا هي واجبة على غير اهل مكة. ولا لا تجب على اهل مكة وهذه الاقوال الثلاثة للعلماء هي ايضا روايات عن الامام احمد رحمه الله وكل قول من هذه الاقوال قال الثلاثة اختاره بعض اهل العلم للمحققين. فالقول بالوجوب اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين والقول بعدم الوجوب اختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله وابن الحافظ ابن القيم رحمه الله العلامة الشوكاني رحمه الله العلامة الصنعاني رحمة الله علينا وعليهم اجمعين. والقول بالتفصيل اختاره الحافظ ابن قدامة في مغني فاما الذين يقولون بعدم الوجوب العمدة عندهم البراءة الاصلية. فانه لا واجب الا بالشرع يقولون لم يثبت دليل واضح على وجوب العمرة القائلون بالوجوب فذكروا ادلة كثيرة لكن في نظري اقواها دليلان الدليل الاول عبدالله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي سأل عن الاسلام جاء في في بعض رواياته قال وان تحج وتعتمر وهذا الحديث مخرج في المسند والسنن وغيرهما من دواوين الاسلام. ورواه الدارقطني في سننه قال هذا حديث اسناده صحيح وقد ذكر مسلم اسناده ولكنه ما ساق متنه اصل الحديث رواه مسلم في صحيحه في الخبر المشهور في قصة جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وليس فيه ذكر العمرة. ولهذا هذا الحديث فيه خلاف في صحته اعله جماعة من العلماء سندا وعله اخرون ايضا متنا. فاما اعلاله من حيث الاسناد فانه قد اختلف في وصله وارساله. ثم ثم اختلف في وقفه ورفعه. وصحح جمع من المحققين الموقوف على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فسأله فذكر له ذلك وهذا اقوى. ولذلك ايضا صحح البخاري في تاريخيه انه ايضا مرسل ليس مسند لانه اختلف في اسناده ايضا فرواه الحسن عن عمر بن الخطاب وهو لم يسمع من عمر فهذا الحديث كما ترون صححه بعض العلماء وظعفه اخرون والاقرب انه لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث الزيادة في المتن هذا الدليل الاول اما الدليل الثاني فهو ما رواه احمد وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن لا قتال فيها الحج والعمرة. قال جماعة من اهل العلم اسناده صحيح قال بعضهم على شرط الصحيح وهذا الحديث ايضا في في كلام في صحته فظاهر الحديث الصحة كما صحه من العلماء لكن في متنه اشكال فهذا الحديث رواه البخاري بالاسناد نفسه في خمسة مواضع من كتابه الصحيح بغير هذا اللفظ. بل بالفاظ اخرى منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة قال افضل الحج افضل الجهاد حج مبرور هكذا لفظه في الصحيح في مواضع افضل الحج افضل الجهاد حج ايش؟ مبرور فهذا فيه امران الامر الاول المخالفة في اللفظ هذا اللفظ لا يدل على ايش؟ على الوجوب بوجه من الوجوه لكن فيه فضيلة الحج بالنسبة للنساء. وان جهادهن هو الحج والامر الثاني انه لا ذكر له لا ذكر للعمرة فيه مطلقا والبخاري روى في خمسة مواضع كلها لا يذكر فيه العمرة مطلقا لا بذاك اللفظ ولا بهذا اللفظ. وكله باسناد واحد وانما تفرد بهذا اللفظ حقيقة وانا تتبعت لكني لم اكمل هذا التتبع تفرد بهذا اللفظ احد الثقات وهو محمد وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان الظبي. احد من خرج له في الكتب الستة وهو ثقة في قول الاكثرين وظعفه بعظهم وقال بعظهم انه متشيع وهذي مجرد تهمة على كل حال الرجل في الجملة ثقة. لكنه تفرد بهذا اللفظ وما رواه غيره مع كثرة من روى هذا الحديث. ومع تعدد طرقه ومخارجه. سواء من نفس الطريق او من طريق اخر كلهم لا في هذا اللفظ. ولذلك الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا اللفظ شاذ. وهو العمدة في الاستدلال ويكفي ان البخاري روى نفس الحديث في خمسة مواضع بالاسناد نفسه من غير طريق الفضيل محمد بن هذا الظبي واعرظ عن رواية محمد هذا وعن لفظه الذي تفرد به فعلى كل حال الحديث بهذا اللفظ وان كان ظاهر السند الصحة الصحة الى ان المتن معل. وان فسح الله في العمر كتبت فيه جزءا. يعني يا جماعة طرقه وجمعت لكني لم اكمل هذا. وهذا الذي تحرر لي عندي الى الان ان هذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو لفظ شاذ. فعلى هذا الا اذا كان ما صح دليل في ايجاد العمرة. صريح وصحيح فنبقى على البراءة الاصلية وهذا الذي اميل اليه الان. ان العمرة ليست واجبة. هذا الاقرب والذي اميل اليه الان ان العمرة لا تجب لانه الحقيقة ما فيها شيء واضح يدل على كان العمدة عندنا حديث عائشة لكن بالنظر والتأمل وجدت انه لا يقوى كدليل على الايجاب ويؤيده انه لا يوجد نص عام يأمر بالعمرة ما في ولو كانت واجبة لوجد في نصوص تأمر بها امرا عاما الخلاصة ان الاقرب والله اعلم ان العمرة سنة متأكدة على اهل مكة وعلى غيرهم وان الا تجد واما قوله تعالى واتموا الحج والعمرة فهذا دليل على وجوب اكمالهما لمن شرع فيهما وهذا متفق عليه بين العلماء ان من احرم فانه يجب عليه ان يكمل النسك. ويلزمه الاتمام. والله اعلم طيب ما ودكم تخففون ذا المكيفات شوي ها السيد علي عبد اللطيف ما دامك جالس تحت الرزنامة او تقويم في ريموت طف هذا اللي على اليسار ذا سمحولنا تا را حنايا الكبار نبرد بسرعة الشيخ والشيخ لعله بردان لابس شتوي. اه يعني ساعدنا على ميرز جبه جبه اخاف نحتاجه اكتفينا بواحد خاف نحتاج الثاني خله حولك بس طيب ماشي نقف قليلا لعند السؤال قبل ان ندخل في الشروط التي ذكرها المؤلف اما قول كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة رفع القلم عن ثلاثة قال بالغ البالغ البالغ البلوغ هنا شرط ايجاب وشرط اجزاء. ولكنه ليس شرط صحة. فتصح ومرة واحدة هذا متفق عليه متفق عليه بين العلماء قال عليه الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه احمد وغيره وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رجل افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم رواه مسلم الصحيح هذا متفق عليه بين اهل العلم الا قول يحكى وهو قول شاذ لا يلتفت اليه انه يجب اه اه في كل عام بعضهم يقول يجب مرتين اقوال باطلة لا تنسب الى معين انما تحكى عن مجاهيل ويكفي فيها جهالة قائدها. طيب احد له سؤال فيما مضى بس ناخذ فترة عساس ننشط وتنشط النقاش ولا نواصل؟ احنا قرأنا المتن كاملا تفضل كيف؟ بلى كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اما في الاسلام فقد اعتمر بعد الهجرة بعد الهجرة اربع عمر عليه الصلاة والسلام اربع اعتمر اربعة عمر كلها في ذي القعدة. كلها في ذي القعدة الا على قول ابن عمر رضي الله عنهما انه اعتمر في رجب كما في الصحيح. وانكرت ذلك عائشة. منها العمرة التي مع حجته عليه الصلاة والسلام فانه كان قارنا ومنها العمرة التي صد عنها وهي عمرة الحديبية فتكون عمرتان تامتان مستقلتان وهي عمرة القضية وعمرة ايش الثانية لا ها قلناها ها؟ لا ايش؟ ايش؟ ايوه الجعرانة الجعرانة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو الطائف بعد حنين. وكانت في الليل ولذلك غاب علمه عن كثيرين كانت في الليل عليه الصلاة والسلام اعتمر ليلا والله اعلم لا احد من العلماء يمنع من تكرار العمرة. مطلقا. ولذلك نحن لا نحتاج الى ان على جواز التكرار. ما في خلاف اصلا. قد ثبت عن النبي وسلم في صحيح مسلم وغيره انه قال العمرة الى العمرة كفارة ايش؟ لما بينهما. وانما الكلام في الوجوب. هم يقول لا يجب اكثر من مرة بس. وضح لك الان اما الجواز او المشروعية فباتفاق العلماء وان كانوا قد اختلفوا في الحد الذي او في الزمن الذي يباح بعده تكرار العمرة على اقوال والصحيح انه لا تحديد في هذا لا تحديد ما نقدر نحدد فلو اعتمرت اليوم ثم اردت ان تعتمر غدا بسفرة بينهما فلا حرج عليك البتة. اما العمرة من داخل مكة هذه فيها اشكال ليس هذا هو موضع الكلام عليها يعني لا تنكر مطلقا ولا يقال انها مشروعة. يحتاج الى شيء من التفصيل. اما من مؤتمر اليوم ومن بكرة مثلا حصل له سفرة ثانية الى مكة فاعتمر. وبعد ثلاثة ايام سافر الى مكة فاعتمر ما في شي يمنع من هذا ما دام انه سافر ثم عاد فسافر هذا لا اشكال في جواز ان يعتمر اما قول بعضهم عشرة ايام وبعضهم شهر وبعضهم سنة كل هذا لا اصل له. ويكفي في الجواز قول النبي وسلم العمر قائل العمرة ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. مع عموم النصوص الدالة على فضل العمرة ما فيها تحديد فمن اعتمر ولو كل يوم يعني لو ان شخص مثلا من اهل الطائف ولا من اهل جدة ولا من اهل مثلا الرياض ما عنده اعمال ما عنده ارتباطات وكذا ما عنده شيء واجبات نقول انه خلى بها ويحب انه كل يوم يعتمر. فكل يوم يركب سيارته اذا هو قريب. ولا يركب الطيارة يعتمد ويرجع ما نقدر ننكر عليه هذا. لماذا ينكر عليه؟ هذا عمل صالح. والانسان قد يكون يحب بعض الاعمال الصالحة. ويشتهيها اكثر من غيرها. ويأنس لها اكثر من غيرها. كل شخص يحب الصيام قيام الليل شخص يحب قراءة القرآن يعني المقصود اكثر من غيره والا كل مسلم يحب هذه الاعمال لكن تكون رغبته فيها اكثر من فهذا رجل يحب الحج والعمرة يشتهي دائما ان يحج وان يعتمر يحج كل سنة مثلا ويعتمر كل يومين ثلاثة ولا كل اربعة ايام ما لا احد يستطيع ان ينكر عليه. لا بأس. والله اعلم طيب احد عنده شيء؟ ماشي نكمل اذا تفضل هذا ايش؟ من اعتمر عن غيره هل له اجر؟ نعم لا شك له اجر لكن اجر العمرة لهذا الذي اعتمر عنه اما هو فله اجر له اجر. لا شك ان له ثواب. لكن ليس ثواب العمرة ثواب العمرة ذهب الى هذا الشخص الذي اه اه اعتمر عنه والله اعلم. طيب. ثم قال رحمنا الله واياه بدأ يذكر شروط وجوب الحج والعمرة. قال على المسلم فلا تجب العمرة ولا الحج على كافر بمعنى انه لا يطالب بها ولو فعلها لم تصح منه. هذا واضح وادلة تقدمت مرارا قال العاقل وضده المجنون فالمجنون لا يصح منه عمل لانه مرفوع عنه القلم الحج والعمرة او يصح يصحان من الصغير ولو كان في المهد. ولو كان رضيعا يحج به اهله. ولكن لا تجزئه عن حجة الاسلام. فهي صحيحة منه ولكنه لا حجة الاسلام في قول عامة الفقهاء رحمنا الله واياهم. وهذا صحيح ان الصغير اذا حج به او هو حج عن نفسه اذا كان مميزا لا تشجعه هذه الحجة عن حجة الاسلام بل يجب عليه في قول عامة العلماء ونقله غير واحد اجماعا ان يحج عن نفسه بعد البلوغ طيب قال الحر هذا الشرط الرابع والحرية ايضا يقولون شرط وجوب ويقولون شرط اجزاء فلا تجب على العبد ولا تجزئه عن حجة الاسلام. ولكنه ليس الشرط صحة فتصح حجة العبد اذا حج باذن سيده صحت. او اعتمر صحت عمرته لكنه اذا عتق قالوا يجب عليه ان يحج حجة اخرى عن حجة الاسلام. وكذلك عمرة اخرى على القول بوجوب العمرة. ونقله بعض العلماء اجماعا كما نقله ابن المنذر. وقال بعض العلماء وهو ال داود وابن حزم الظاهري انها تجزعه عن حجة الاسلام. لانه ليس هناك نص على بعدم اجزاء حجة العبد وهذا القول اقوى من حيث النظر ولو صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد جاء مرفوعا وموقوفا قال ايما صبي حج ثم بلغ فانه فان عليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. هذا الحديث صححه جماعة عن النبي سلم مرفوعا والاقرب الوقف على ابن عباس كما صححه ابن خزيمة في صحيحه قال هو موقوف شك وهكذا صحه البيهقي موقوفا كما في السنن الكبرى قال الصحيح الموقوف انا ابن عباس وهكذا صححه جماعة من محققي اهل العلم. وعلى كل حال الامر سهل ما عاد حتى نتعب انفسنا في تحرير هذا لكن الاقرب الاقرب الصحة والاجزاء. لكن لا تجب عليه في قول جميعهم لتعليلات ذكروها ليس هذا موضعها الان والله اعلم طيب الشرط الخامس الاستطاعة. الشرط الخامس الاستطاعة. والاستطاعة في القرآن مطلقة قال من استطاع اليه سبيلا. فمن استطاع حج ومن لم يستطع لم يحج. فالاستطاعة قد تكون بدنية وقد تكون مالية وقد تكون بدنية ومالية فالخلاصة انه اذا استطاع الحج وجب عليه. واذا لم يستطع لم يجب عليه. وما له حاجة لندخل في تفاصيل ذكرها الفقهاء وتدقيقات قد يكون كثير منها لا حاجة له. والاستطاعة في اللغة ومعروفة في العرف. فاذا كنت قادرا على الحج مع بقية الشروط وان كنت غير قادر فلا يجب عليك. فان كنت مثلا في مكة او قريب من مكة وانت فقير لكنك صحيح البدن يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليك ما يحتاج نفقات الحج. طبعا هذا قديما الان بعد الالزام باللي يسمونها الحملات اصبح لابد من نفقة معينة للحج فالذي لا يستطيع الصحيح ان يسقط عن وجوب الحج انه لا يستطيع لا يستطيع لكن نتكلم عن الاصل الاصل ان الذي في مكة او قريب منها وهذه التنظيمات قد تكون موجودة اليوم قد تكون موجودة غدا قد لا تكن موجودة فيما بعد الله اعلم هذه التنظيمات زمنية وقتية لم تكن موجودة فيما مضى وهي اليوم موجودة وغدا قد لا تكن موجودة قد تتغير الاحوال فتلغى. الحكم الشرعي باقي وهو الاستطاعة. فالفقير الذي ما عنده مال وهو في مكة ويستطيع ان يحج يحج. او قريب من مكة يستطيع انه يحج ما يحتاج نفقات اما البعيد الذي مثلا في الرياض في الدمام في جازان في القرية او خارج المملكة في الكويت في الامارات او ما هو ابعد في الاردن في مصر في كذا او ما هو ابعد وهكذا هذا لا بد يحتاج الى ايش؟ نفقة حج. يحتاج الى نفقات يحتاج الى مركوب يحتاج الى آآ اكل يحتاج الى سيارات يحتاج الى تنقل هذا يحتاج الى نفقة مالية. فلا يكفي الاستطاعة البدنية خلاصة ان القادر يحج. وغير القادر لا يلزمه ان يحج. ولا نقول يسقط عنه نقول لا يجب عليه ابتداء لا يجب عليه اصلا. لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا فهالتفاصيل التي ذكرها الفقهاء ما نحتاج اليها. قولهم احتاج زادا وراحلة بالة ما يصلح لمثله كل هذه امورها يعني يكفي الكلام اللي ذكرناه قبل قليل. قول فاضل عما يحتاج اليه لقضاء دينه. يعني انه اذا كان عليه دين ومعه مال يستطيع ان يحج به فالدين مقدم فلا شك فيه. لكن لو حج فحجه صحيح. لكنه لا يجب عليه الحج. واذا كان الدين حالا فيجب عليه ان يفي بدينه ولا يجوز له ان يحج وهو غير موف لدينه لكن كثير من الناس انا حاصلة لي حجة مجانية مع مثلا مكتب دعوة او مع حملة خيرية هذه لا علاقة لها بالدين لا علاقة لها ايش بمن عليه دين لانك لن تنفق شيئا انت ذاهب مجانا فلك ان تحج بغض النظر عن الدين الذي عليك لكن ينبغي بل يجب على الانسان في هذه الحالة ان يكتب ان عليه دينا لانه قد يحصل له عارظ في الحج فيموت فيبقى انه يجب عليه ان يوصي بما عليه. كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث ابن عمر وفي الصحيحين طيب قال ومؤنة او مؤنة نفسه وعياله كل هذا واضح. وقوله على الدوام يعني ان عنده مال يكفيه هو ويكفي اولاده على على الدوام بحيث يكون عنده مثلا الة مثل سيارة يكد عليها او عنده وظيفة دائمة ليس معناه انه عنده مال يكفيه طيلة عمره هذا لا يكاد يوجد الا عند الاغنياء انما المقصود انه عنده شيء يعني لا يلزمه ان يبيع حاجته التي يعمل عليها. كسيارته التي يشتغل عليها بالاجرة مثلا او حمل عليها الاغرام او ما اشبه ذلك. هذا لا يلزمه. طيب هذي الشروط الخمسة. وذكرنا ان بعض بعضها شروط صحة وبعضها شروط ايجاب وبعضها شروط اجزاء. اشرنا اليه ان شاء الله من غير تفاصيل يعني بقي شرط سادس خاص بالمرأة. وهو وجود المحرم وجود المحرم وهذا الشرط ليس عاما لكل امرأة. ولكن المرأة التي تحتاج الى السفر تحتاج الى ايش؟ الى سفر. اما اذا كانت في مكة فلها ان تحج مع الناس وان قلنا بان الذهاب الى عرفة والى مزدلفة والى منى له حكم الحج. آآ حكم السفر في القصر وغيره الا انه آآ يجوز لها ان تحج في هذه الحال لان هذا سفر قصير. هذا سفر قصير والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسمى مسيرة ثلاثة ايام وفي بعضها مسيرة يوم وليلة وهذه السفرة القصيرة لا تعتبر مسيرة يوم وليلة لانها قصيرة جدا وانما اعتبرت سفر فرن لاجل طول الزمن لا طول ايش؟ المسافة. فلها حكم السفر وقد تكلمنا عن السفر وذكرنا القاعدة التي ذكرها جماعة من اهل العلم ان المسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفر حكما والله اعلم بدلالة ان النبي اذن لاهل مكة بالقصر والجمع في عرفات وفي منى وفي مزدلفة قال قال والمحرم زوجها. هذا على التجوز يسمى الزوج محرم تجوزا لانه حكم المحرم والا في الزوج يعني ليس من محارمها بل هو زوجها. والمحارم هم الذين تحرم وعليهم اما بنسب وهم القرابة كابيها وابنها واخيها او سبب مباح والسبب المباح هو الرظاع او المصاهرة الرظاع او المصاهرة فابنها من الرضاع محرم واخوها من الرضاع محرم وآآ آآ والد زوجها محرم بالمصاهرة كذلك آآ آآ قلنا والد زوجها زوج ابنتها ايضا يعتبر محرم لها بالمصاهرة وهكذا. نعم وهكذا ايضا اه الربيبة بالنسبة زوج امها يعتبر محرما لها اذا دخل اه بامه قال فمن فرط حتى مات اخرج من ما له حجة وعمرة. هذه مسألة مما اختلف فيه العلماء مسألة الانابة في الحج صح والله اعلم ان من وجب عليه الحج من وجب عليه الحج بان كان مستطيعا ثم فرط فطلع عليه العجز بعد ذلك او الوفاة. فانه يجب عليه ان ينيب. اما من لم يجب عليه من لم يجب عليه اما لعجزه ابتداء بان يكون عاجزا ببدنه وان كان عنده مال هذا لا يجب عليه الحج حقيقة. لان الحج لا يجب بالمال على الصحيح لا بد ان يكون قادرا بنفسه هذا هو الاصل. اما ماله فلا يلزمه الحج على الصحيح. لكن لو اناب عنه فهو اولى واحسن. وهكذا لو مات فان كان قد وجب عليه الحج فرط فيه فيجب عليه ان يوصي وان لم يوصي اخرج من تركته وان لم يكن قد وجب عليه ففرط فانه لا اخرج من تركته لا يخرج من تركته لكن لو تبرأ به الورثة فهذا حسن. اما الشخص الذي وجب عليه الحج فانه يجب عليه ان يوصي فان لم يوصي فانه يجب عليهم ان يخرجوا عنه حجة واحدة هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة والله اعلم طيب نقف ايضا قليلا اللي عنده اشكال او سؤال يسأل لا اله الا عندكم ماشي. تفضل. اه من كان عليه دين الحج وهذا الطير تقسيم دين التقسيط كتقسيط السيارات او المنازل الذي يؤخذ من الراتب هذا لا اثر له في باب الحج مطلقا. ما له اي اثر نعم لا يجوز ان ان يحج في هذه الحالة اذا كان الان سيتأثر القسط الذي يدفعه لن يدفع القسط هذا الشهر فلا يجوز له ان يعرج. يجب عليه ان يدفع للديانة لا يجوز له لكن الكلام على الاقساط التي تأخذ البنوك تاخذه منك من راتبك ما تشاورك اصلا فهؤلاء لا اثر هذا الدين في الحج من عدمه اذا كنت قادرا لغيره فانك تحج ولا تسأل اصلا ولا تستحله ولا شيء. تفضل. واليكم لا يعني يستحب ولا يسن للانسان ان يخرج العمر من مكة الا لو طال مكثه في مكة. اما اليوم واليومين والثلاثة لا يستحب له لو اراد ان يعتمر عن شخص اخر فلا بأس. فلا بأس. وان خرج فاحتمر نفسه صحت عمرته لكن لا ينبغي له ذلك. تركه اولى لكن لا نقول انه بدعة او محرم. فان عائشة رضي الله وانا اذن اهل النبي في عمرة اخرى مع انها قد اعتمرت وهي قارنة رضي الله عنها ومن قال ان عمرتها تطيبا لخاطرها نعم لكن ليس معنى ان النبي طيب خاطرها انه خالف الشرع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع ولا يجوز ان يطيب خاطرها بما هو حرام او بدعة او لا يجوز. ولذلك هو دليل على الجواز بلا ريب لكن نقول ليس هو الافضل ولا هو الاحسن لان النبي لم يفعله ولا اكثر الصحابة. فدل على انه ليس هو الافضل ولا هو الاحسن لكن هل يجوز؟ نقول يجوز. يجوز. ما نستطيع ان نقول انه لا يشرع او انه بدعة او انه محرم. حقيقة هذا صعب لكن من طال مكث في مكة. واحد اعتمر وجلس في مكة اسبوعين ثلاثة شهر. واراد ان يعتمر مرة اخرى فلا بأس عشان يخرج الى الحل ويعتمر. اذا طال الفصل عرفا. اما كل يوم كل يوم نقول لا ينبغي له هذا وهذا الذي ذكرته لكم هو خلاصة النظر الذي يعني يقتضيه النظر في الادلة وفي قواعد الشريعة. وقد قال العمرة الى العمرة كفارة ولم يحدد ولم يقل اللي في مكة ولا اللي خرج من مكة ولا فخلاصة الكلام انه لو طال الفصل وقعت عشرة ايام واردت ان تحرم مرة بعمرة اخرى مرة اخرى فلا بأس ولا كراهية في هذا. تخرج الى الحل سواء من التنعيم او الى الشميسي او الحديبية او الى عرفة او الى الشرائع منطقة يعني بعد الكوبري الشرائع اللي هو بعد ميال الحرم او اه من الجعرانة او من اي منطقة خارج حدود اميال الحرم. فلك ان تحرم ولا يلزم ان تخرج تخرج الى الميقات. لانك نويت العمرة من مكة. فتحرم من مكة لكن خارج حدود اميال الحرم وهكذا اهل مكة اذا ارادوا العمرة المجردة فانهم يخرجون الى اي منطقة في الحلم. الى اي منطقة في الحلم فمن كان قريب من التنعيم خرج فاحرم من التنعيم ومن كان قريب من الحديبية خرج الحديبية كان قريب الى عرفة خرج الى عرفة. ومن كان قريب الى الشرائع خارج حد الحرم لان الشرع نصفها تقريبا في حرم نصفها خارج الحرم يخرج خارج الاميال فيحرم وهكذا في اي منطقة من المناطق والله اعلم. طيب حدث سؤال تفضل يا عمر من تدين للحج مو قادر انه يرجعها هل يجوز له؟ هل يجوز يجوز الاقتراظ للحج اذا كان قادرا على الوفاء قريبا. يعني في الراتب الجاي يعني هو مثلا عنده خمسة الاف ناقصة الفل الفين يحج بها فاقترض لا بأس. الناس يقترضون الان لامور تافهة. افلا نقترض لاجل الحج؟ لكنه لا يلزمه مو هذا ولا ينبغي الحقيقة التشديد على الناس في مسألة القرظ في الحج. خاصة في هذا الزمن الذي صاروا يقترضون يسافرون لسويسرا او يقترضون يسافرون. وان كان هذا في اصله لا يدعى اليه وهو خطأ. لكن ما نشدد في الحج والناس متوسعة في كل كل شيء يقترضه يقترض في السيارة ويقترض في السفر ويقترض اذا جاء الحج قلنا لا لا تقترضون لا يا جماعة بل هو اولى ان تقترض له. لكن نحن لا نقول اقترض ولا نحثك على ان تقترض. لكن لو قال ان يعني انا استطيع في الراتب القادم يعني باقي عشر ايام على الراتب. واقدر اسدده او الراتب اللي بعده. لا بأس. هذا سهل. هذا سهل. لكن لا ادعو احد الى ان يفعل ولا يجب عليه ان يقترض لكن لو استأذن او استفتى نقول لا بأس. وقد قال الامام احمد احمد في الشخص الذي يريد ان يضحي لا بأس اذا كان عنده سداد. فالمقصود ان الذي عنده سداد قريب فلا بأس ان لكنه لا يجب ولا يجب عليه الحج بهذا وليس لا ندعوا الناس الى الاقتراب اصلا الاقتراب كل ما امكنك ان تبتعد عن القنوط هو الاولى بك. والناس للاسف اليوم توسعوا في القروض توسعا كبيرا والتجار ما شاء الله تبارك الله دائم تجارنا وبنوكنا صارت تكثر من الدعايات لهالقروض هذي عاد حلها وحرامها والشريعة الحقيقة ينبغي للانسان ان يحرص على عدم الاقتراظ فالاقتراظ غير محمود والديون غير محمودة الا عند الحاجة. والله اعلم. لكنها ليست حرام ما نقول انها حرام. قد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم دين الى اجر مسمى مكتوبوه. لكن لا ينبغي للانسان ان يقترض الا من حاجة. ولذلك قال الانسان يغفر للشهيد كل شيء الدين اخبرني بها جبريل انفا فلا تحرص على الدين لا تحرص على الدين ابدا الا اذا احتجت الى ذلك ولا يغرك التوسع اللي عند الناس اليوم. لا يغرك هذا التوسع. والله المستعان. طيب. واحد عنده شيء قال نعم مع سداد القرظ ولا بدون؟ فهمنا السؤال حد اقربك وقال وصلني للمكان الفلاني. هل هذا مقابل القبض او مع سداد القرض وصلني هذا ربا ولا يجوز. لا يجوز. هذا لا يجوز. كل قرظ جر نفعا فهو ايش؟ فهو ربا. لان هذي منفعة مقابل مال لكن لو قال لك اقرظني اقرظني مقابل انك توصلني الى مكة بسيارتك قال عفوا قال اقرظك مقابل انك توصلني الى مكة. او الى الطايف فهذا جائز ولا يعتبر هذا قرظ وش يصير هذا؟ صار اجرة. وان سميتها قرض هذا ما هو قرض. والامور بمقاصدها. هذي حقيقة ثقتها وان سميت قرن لكنها ليست قرض هذه اجرة. هو دفع لك الاجرة وسماها قرضا. وهذا مثال على ان العبرة في العقود بحقائقها لا بالاسماء. طيب ثم قال ولا يصح من كافر نعم لا يصح الحج من كافر باتفاق اهل اهل العلم ولا من مجنون نعم ايضا لا يصح هذا من المجنون في قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم قال ويصح من الصبي وتكلمنا عن هذا ويصح من العبد ولا يجزئه تكلمنا ايضا عن هذا قبل قليل بالتفصيل. قال ويصح من غير المستطيع ومن المرأة بغير محرم كل هذا واظح فالذي لا يستطيع لكنه حج وهو صحيح ومجزئ واوظح مثال عليه اللي يحجون الان مع الخيرية هو لا يستطيع لكنه حج به فاجزعه ولا بأس بذلك. وهكذا المرأة من غير محرم لو حجت اثمت وحجها صحيح وهو مجزئ عن حجة الاسلام. لان المحرم لا علاقة قتله بذات الحج انما المحرم لاجل السفر. فهو خارج عن حد العبادة. خارج عن حد العبادة. قال ومن حج عن ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون يعني لو ان شخصا عليه حجة الاسلام هل له ان يحج عن غيره؟ لا يجوز ان يحج عن عن غيرهم لانه يجب عليه ان يبدأ بنفسه وهكذا وكان عليه نذر فاذا حج عن غيره بل يحج عن نذره لانه واجب وواجبه مقدم على غيره. وهذا قول قوي هذا قول قوي وهو مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب بعض العلماء يعني مسألة فيها اقوال اخرى. لكن من الاقوال مسألة وهو قول الثوري وبعض اهل العلم رحمنا الله واياهم ان من كان عاجزا عن الحج عن نفسه فحج عن غيره. جاء واحد وقال انت قاعد الان قاعد ما انت بحاج ما عندك فلوس لكي تحج هذي عشرة الاف ريال وحج عني. قال الثوري وجماعة من اهل العلم يصح يصح وهذا القول قوي ووجيه. وهذا عندي صحيح. لان هذا لا يجب عليه الحج هذا لا يجب عليه الحج. ولا يجوز ان نحرمه من الحج. هو الآن قاعد في الرياض. قاعد بيفوته الحج جاء واحد من الناس قال هذي عشرة الاف ورح حج. حج عني ولا عن ابوي ولا عن ابني ولا عن فلان ولا عن هل نقول له لا ما يجوز ولا يصح؟ ولا نقول له حج ولا رحت لمكة خله عن نفسك هذا غلط وهذا ما يجوز طبعا وذاك الصحيح في هذه الحالة ان شاء الله تعالى انه يجوز. ويصح ان يحج عن غيره لان الولاية يجب ان يحج عن نفسه في هذه الحال ولا ينبغي ان نمنعه من الحج في هذه الصورة. والمسألة فيها اربعة اقوال معروفة عند الفقهاء ذكرها صاحب اغني وذكرها غيره من العلماء. وعمدة الباب حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا الحديث مختلف في صحته. فهو مخرج في المسند والسنن من حديث ابن عباس. رضي الله عنهما وبعض علماء يرجح الموقوف وانه من كلام ابن عباس ومن فتوى ابن عباس وبعضهم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الكلام على التفصيل السابق هو لعله اقرب ما قال في هذه المسألة نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونقول نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا. وعملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين نفتح المجال للمسائل سواء للحاضرين او للاخوة عن طريق المجموعة او عن طريق الشبكة اللي اذا كان عندك احد يسأل في التعليقات تقرأه علينا وانت محمد اذا عندك احد في المجموعات طيب نبدأ عندك عندك شيء يا محمد؟ ايه في واحد جاء في اليوتيوب وارسله عيسى طيب عطنا ذكرتوه سابقا يسأل عن معنى اية واتم الحج والعمرة لله ما تفسيرها؟ معنى اتموا؟ نعم اتموا الحج يعني من شرع في الحج او شرع في العمرة فانه يجب عليه ان يكملها لان الاحرام بالحج والعمرة يلزم قضي فيه في قول عامة العلماء ونقله غير واحد اتفاقا لهذه الاية والله اعلم. نعم بالنسبة حديث جابر يسأل عن حديث جابر في الحج هل يكفي في معرفة احكام الحج؟ طبعا حديث جابر حديث عظيم ولذلك يسميه بعظ العلماء منسك جابر وكان بعض العلماء يقرؤه يعني قراءة خاصة وبخاصة بعد ان خدمة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله خدمة جليلة. فكتب يعني خدمه خدمتين الحقيقة الخدمة الاولى انه جمع اه اه طرقه والفاظه في سياق واحد في كتاب مستقل سماه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما والخدمة الثانية بالتعليقات المفيدة عليه فقد عليه الشيخ تعليقات جميلة جدا ومفيدة. وفي ايضا اضافة ثالثة وهي انه ختم كتابه بالبدع. التي تكون في واحد فهو كتاب آآ جدا نافع ومفيد للغاية. وآآ حديث جابر وقد شرع او جماعة من العلماء من من شرحه الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين وهو شرف ملقى كدرس وموجود صوتي وكذلك كتب فرغ اظنه مطبوع لكنه موجود ايضا في الشبكة وشرحه كثيرون الحقيقة وللعبد الفقير شرح عليه موجود ايضا ومسجل على الشبكة في اليوتيوب في دورة علمية وايضا عندي عليه شرح مكتوب لم اكمله وحقيقة هو منسك عظيم. منسك عظيم جيدا ان الانسان يقرأه. لكن ليس في كل ما يتعلق اه اه صفة الحج واحكامه لكنه فيه اكثر ذلك فيه اكثر ذلك والله اعلم. طيب تفضل واليك بطائرة مباشرة خمس ساعات. هل يجوز المرأة ان تسافر بالوسائل الحديثة كالطائرة والقطار بغير محرم اختلف العلماء المعاصرون في هذا الاقرب عندي الى هذه اللحظة انه لا يجوز لعموم الاحاديث لعموم الاحاديث والله اعلم. نعم نشوف عاد عنده الشيء ما شاء الله ها طيب تفضل يا نايف نعم لو قال اقرضك الف ريال. وترد لي خمس مئة والخمس مئة مقابل انك توديني الى كذا. لا بأس بهذا لا بأس بذلك. نعم. هم هل يجب التحلل من العمرة داخل الحرم او يجزئ خارج الحرم وخارج مكة يجزئ ولا اعرف في خلاف بين الفقهاء. يجزي ان تتحلل في اي مكان لكنك لا تتحلل حتى تحلق. او تقصر فلو فرظ انك مستعجل وما عندك وقت تحلق انت من اهل الرياظ اعتمرت وطيارتك بتطير فنقول ترجع قبل المطار بثياب احرامك واذا رجعت الى الرياض تحلق في الرياض وتتحلل في الرياض لا بأس. لكن تقول خالفت السنة تكون خالفت ايش فالسنة ان تقصر بعد انتهاء العمرة مباشرة او تحلق بعد انتهاء العمرة مباشرة. هذا هو موضعا وزمنا موضعا في الحرم وزمنا بعد العمرة. فتأخيرها هو خير خلاف السنة لكنه لا اشكال فيه. ولا محذور فيه شرعا ابدا. لكنك يجب ان تبقى على احرامك عن المحظورات تمتنع عن المحظورات والله اعلم. نعم هل يجوز للمرأة ان تخرج مع مجموعة من النساء؟ لا الحكم واحد لا فرق. لا بد ان يكون هناك محرم لكن هل يجوز للطفلة ان تخرج مع امها او اختها وامها لها محرم او اختها لها محرم فيه خلاف بين العلماء الاقرب والله اعلم الجوائز. الاقرب انه يجوز. يعني مثلا طفلة صغيرة عمرها خمسة. طبعا اما اصحابنا الحنابلة فيقولون سبع سنوات. ما دونها يجوز وما فوقها لا يجوز. يعني يقيدونه يقولون بالمرأة بالبنت التي لعورتها حكم. قالوا والتي لعورتها حكم التي فوق السبع. ولكن ظاهر الاحاديث انها قيدتها بالمرأة. قال لا تسافر ايش؟ المرأة وهذه ليست مرأة. هذه طفلة هذي طفلة نبقى على اصل الخبر. فاذا كانت بالغ لا يجوز. اذا كان دون سن البلوغ يجوز. يجوز. اه مثال ذلك يعني امها ستخرج مثلا مع زوج ابنتها. وهي ستخرج مع امها ومع زوج اختها. هل يجوز؟ يجوز. الصغيرة. اما اذا كانت امرأة بالغة تسمى امرأة فلا يجوز فالطفلة الصغيرة تذهب تبعا مع امها او مع اختها التي معها محرم لا بأس بذلك والله اعلم نعم باقي اخر سؤال ها؟ هل يجوز للمرأة ان تخرج مع السائق وداخل البلد ان كانت وحدها فلا يجوز. وان كانت اثنتان فصاعدا فلا بأس. الله اعلم. فيه اسئلة نعم. من كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فصام ستا من شوال هل تجزئه عنها؟ نعم تجزئه لانها صامت ثلاثة وزود عليها ثلاثة. فلا بأس ما يحتاج انه يصوم ثلاثة اخرى في شيء؟ تفضل. من كان مشركا ثم تاب من البدع الشركية. هذا عينيه ان يعيد الحج الذي حجه من كان عنده شركيات تاب وقد حج في اثناء فعله لبعض الشركيات. هل حجه صحيح او لا؟ هذا ينبني على مسألة وهي تكفير المعين ومسألة العذر بالجهل والصحيح في هذا في هذه المسألة بالذات ان حجه صحيح ولا يجب عليه ان عيد الحج لكن ان اعاده احتياطا فهو احسن والله اعلم. نعم. نعم. المجموعة مقفلة على مذهبنا في اقفالها. اقفلت لكنها لم تكن مقفلة. الاخوان اذا بدأت الاسئلة يقفلونها لاجل التسلسل الحين نقعد بين الساعة احدعش ما خلصنا. في ثغرة ها؟ في ثغرة ما قدرنا نقفلها. الثانية اليوتيوب يوتيوب ما تقدر تسكر اه اي عادي لا بأس شغلة خفيفة. بس انه ما كان ودنا يدرون عاليوتيوب. فيه اسئلة. عطنا اللي عندك عطنا يقول هالفعل بعض المعاصي من الكبائر للحاج او المعتمر في حدود الحرم يعتبر من الالحاد في الحرم بغض النظر هل هو الحاد او لا؟ يعني بعض العلماء لا يدخل هذه في الاعلاد لكنها داخلة في الفسوق فلا وفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك يعني الذي يفعل المعاصي في اثناء الحج يخشى ان لا يكون حجه مضبوط والله اعلم. نعم. بحكم شخص او امرأة مريضة نامت قبل العصر وتركوها ان تنام المغرب ثم قامت وصلت العصر والمغرب لانها عادة لا تنام. وقد قيل انها لم تنم يوم او اقل بغير فما الحكم؟ مع العلم ان كبيرة قد يكون عمرها فوق السبعين. هل يجب ايقاظ النائم للصلاة؟ في خلاف بين العلماء والاقرب انه يجب على وليه عم الذي ليس وليا له ففيه احتمال. يجب على ابيه على زوجها وما اشبه ذلك. اما اذا كان صديق لك مثلا لا انت ابوه ولا هو ولدك ولا زوجتك ولا لست وليا له ولا اخوك الاصغر. كان صديقا لك او قريب تم في سفر. هل يجب عليك ان توقظ او لا؟ يعني ما عندي فيها شيء انما هي محتملة محتملة محتملة لكن لا شك ان الاولى ايقاظة لكن لو كان معذورا بمرض او غيره وترى انه يعني لو ايقظته لكان فيه مشقة شديدة عليه. نقول ان كانت الصلاة تجمع الى غيرها فلا بأس لان الشخص المرهق ارهاقا شديدا كالمريض يجوز له ان يجمع اما اذا كانت لا تجمع الى غيرها فالاولى ان توقظه. لكنك لا تشدد في ايقاظه. قم يا فلان قم يا فلان ان استيقظ فما ما عاد عليك فحسن ان لم يستيقظ فلا شيء عليك قد اديت ما عليك سواء قلنا انه يجب او يستحب والله اعلم من حج عن غيره او اعتمر هل يدعو عن نفسه او لا يدعو الا عن المؤتمرات؟ من حج عن غيره هل يدعو لنفسه يدعو لنفسه في كل الحج عم عن غيره موب لازم يدعو له ابدا اصلا. عند اهله فلا بأس. لكن يدعو لنفسه لنفسه ويقرأ القرآن لنفسه ويذكر الله لنفسه. هو له المنوب عنه له فقط ثواب الحج كحج. اما جميع العبادات الاخرى فهي لك انت. اما الحج كحج فهو لك فهو له. اما باقي الاعمال الصالحة التي تعملها في الحج فكل كلها لك. تفضل يا عمر. يا شيخ ذكرت اه قبل شوي اهل مكة يجوز لهم يقصرون يجدون في عرفة في مزدلفة اذكر فيه كلام ان هذا القول ضعيف يا شيخ المتوسط هل اهل مكة يجمعون الان في الحج؟ في عرفة او في مزدلفة او في منى. طبعا المعاصرون مختلفون في هذا اما انا الذي لا اشك فيه انه في عرفة وفي مزدلفة يجمعون. وعندي في منى والاقرب عندي ايضا انهم يترخصون في منى. لان منى لا تزال ايضا لم تدخل في حدود مكة انها في طرف مكة وهي مستقلة كمشعر كمشعر وتحوط بها الجبال ومكة بينها وبينها من هنا جبال ومن هنا جبال. فهي مستقلة كانها مثل ما تقول حرف سبعة. او رقم سبعة. فمكة عن يمينها وعن شمالها ومن امامها لكن في آآ اخرها انما يوجد مزدلفة ثم عرفة ثم ارض فضة لا شيء فهذا القدر كله لن يدخل حقيقة وان حفته مكة لكنه كأنه منفصل عنه بجدار كانه موصى بجدار وهي هذه الجبال وهذه المسافات التي تقطعها. فعلى كل حال ان احتاط في منى فلا اشكال لكن ان دخل خلوكم ان دخل الى مكة ان دخل الى مكة يعني يوم العيد قال بروح اسلم على ابي او على اهل بيتي وبتعيد عندهم وبرجع الى الى منى فهذا لا يترخص لان مجرد الخروج لا من بالنسبة للمكي الان لا يعتبر ايش؟ سفر وانما اعتبرنا سفر لما خرج في هذه الدورة الكاملة لمدة يوم وليلة او يومين او ثلاثة. فاذا لم يقطعها فهو لا يزال في سفر. واما اذا قطعها بالرجوع الى آآ آآ مكة بان دخل مثلا فطاف طواف الافاضة. او دخل فسلم على اهله. او اغتسل في بيته وغير ملابسه في بيته ثم خرج بعد ذلك الى منى فهذا لا شك عندي انه لا يترخص لا يترخص لا يترخص لان منى قريبة جدا من مكة بل هي ملاصقة جدا لمكة فلا يترخص. هذا هو الذي ينبغي والله اعلم. طيب باقي شي باقي شيء نكتفي بهذا والله عندك شيء؟ سؤال عام تفضل واليك هل الافضل ان يحج عن نفسه او عن غيره؟ الافضل دائما تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. لكن لو كان انسان مثل والدك او والدتك ما حج عن نفسه اصلا؟ هذا من البر والاحسان ان تحج عن نفسي عنه وقد يكون افضل بالنسبة لك كبر كبر الوالدين والله اما اذا كان تطوع فنقول الاولى ان تحج عن نفسك. دائما حج عن نفسك. اذا كان طوع. فالاولى والافضل ان تحج عن نفسك. واجعل الدعاء له. اكثر من الدعاء له في حجك او في عمرتك الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد