بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية. والهدي والاضحية سنة لا تجو الا بالنذر والتضحية افضل من الصدقة بثمنها والافضل فيهما الابل ثم البقر ثم الغنم ويستحب ويستحب استحسانها واستسمانها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اصحاب من اهتدى بهداه اما بعد. يقول رحمنا الله ويا باب الهدي والاضحية. الهدي هي هو كل ما يهدى الى في البيت الحرام سمي هديا لانه يهدى الى البيت الحرام فيدخل فيه الانعام ويدخل فيه غيرها لكن اكثر ما يطلق عليه الهدي في كلام الفقهاء رحمنا الله واياهم هو الانعام التي تهدى الى البيت الحرام وهي بهيمة الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم. واما الاضحية فهي الانعام التي تذبح في عيد الاضحى. فتذبح في يوم العيد وفي في ايام التشريق بعده على خلاف بين العلماء رحمنا الله واياهم في ايام الذبح هل هي يومان بعد العيد او ايام والارجح من القولين انها ثلاثة ايام بعد العيد. يعني تكون ايام الذبح اربعة ايام والمشهور في المذهب انهما يومان بعد العيد. فتكون ثلاثة ايام. يقول في الهدي والاضحية السنة. الهدي سنة في الجملة. لكن بعظه يكون واجبا فالهدي كون الانسان يهدي الى البيت هذا سنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى البيت سواء اكان حاجا ام لم يكن حاجا؟ فكان عليه الصلاة والسلام يرسل بالهدي من المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها كنت افتل فاذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثه من المدينة ولا يحرم عليه شيء مما كان له حلالا. فيسن بعث هادي الى المدينة. الى الى مكة المكرمة. وهي سنة تعتبر مهجورة الان لا يفعله احد او بعبارة ادق لا يكاد او لا نعلم ان احدا يفعله اليوم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد فالهدي مشروع الكتاب والسنة وفي قول عامة اهل العلم رحمنا الله واياهم او باجماعهم وهكذا لو ان انسان ارسل اموالا نقدية الى البيت توضع في البيت او توضع في مساكين الحرم. طبعا الان قد لا يكون هذا موجودا بمعنى ان توضع للبيت. اصبحت الحكومة تتولى كل شئون البيت لكن في السابق كان الناس يتبرعون للبيت الحرام وهذا لا شك انه من الخير العظيم وهو بيت الله عز وجل وقوله سنة الذي يظهر والله اعلم ان ذلك سنة مؤكدة ليس مجرد سنة. سواء الهدي او الاضحية وذلك لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وفي حجه عليه الصلاة والسلام ام اهدى مئة بدنة اهدى مئة بدنة. واما الاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يضحي حتى قبضه الله عز وجل فكان يضحي غالبا بكبشين ام اقرنين عليه الصلاة والسلام. وربما ضحى بكبش واحد لكن الغالب انه كان يضحي بكبشين عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم لربما ضحى بعضهم بواحد ولربما ضحى بعضهم باثنين وسيأتي انواع الانعام وافضلها وها بعد قليل ان شاء الله تعالى. يقول لا تجب الا بالنذر. نعم الهدي لا يجب الا بالنذر وكذلك الاضحية لا تجب الا بالنذر. والنذر هو الزام المكلف المختار لله عز وجل شيئا غير واجب عليه. يكون مشروعا في اصل باصل الشريعة. فاذا قال نذر علي ان اضحي هذا العام وجب عليه النذر. او قال نذر علي ان اهدي الى البيت الحرام. صح هذا النذر ووج قال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. والهدي الذي بمعنى الذبائح ايضا يجب على على المتمتع والقارن. يجب على المتمتع وعلى القارن. واما المفرد فلا تجمهر هدي وانما يسن له ان يهدي قال رحمنا الله واياه والاضحية افضل هنا الصدقة بثمنها. نعم. الاضحية لا شك انها افضل من الصدقة بثمنها. لان الاضحية شعيرة فلا ينبغي اماتتها والصدقة عبادة اخرى مستقلة. فمن اراد ان يهدي من اراد ان يضحي ضحى ومن اراد ان يتصدق يتصدق لكن لا ينبغي ترك اه الاضحية والصدقة بثمنها. وذلك لان سنة ثابتة. واما الصدقة فيمكن ان تتصدق في اي وقت وفي كل حين. اما الاضحية فانها لا تشرع الا في الايام الاربعة التي هي ايام عيد الاضحى الا ان يكون هناك امر عارظ اذا كان هناك امر عارض ولا يمكن الجمع بينهما كان يكون هناك اناس في هلكة مثلا احوال خاصة جدا يعني والانسان ليس عنده ما يضحي ويتصدق. فهنا تكون مصالح. تكون مصالح فيوازن بين المصالح الشرعية فيقدم اعلاها. اذا وجدت مصلحتان شرعيتان قدم اعلاهما اذا جزى الانسان عن فعلهما معا لكن لا يكون هذا مطلقا وفي جميع الاحوال لا لكن لو وجد كما قلنا عارظ من العوارض حال خاص من الاحوال الخاصة. فيمكن ان تقدم الصدقة على الاضحية يقول والافضل فيها الابل. الافضل فيها الابل لان الناقة الواحدة بسبع شياه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل بانه الابل اعظم لحما واوفر واكبر. ولانها اكثر ثمنا ولان انها انفع للفقراء. ولانها اكثر تعظيما للشعائر. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله واياهم اما الهدي فواضح. واما الاضحية فقد قال بعض العلماء ان السنة هي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انه ضحى بغير الظأن لكن قد يقال والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم الاضحية بالابل تخفيفا على الامة. وتيسيرا عليها. لان الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام على الناس ان يضحوا بالابل. ومعلوم ان الابل اغلى ثمنا. وانه لا يستطيعها اكثر اكثر الناس بخلاف الشيعة. فان قيل فقد اهدى البدن. قلنا فيه فرق من وجهين الوجه الاول ان الحج لا يكون الا على القادر المستطيع وكثير من الناس ناس لا يستطيعون الحج اصلا. فلذلك كثير من الناس لا يحج لكنه قد يستطيع ان يضحي. فالحج يكون على فئة قليلة من الناس هم المستطيعون فقط. بخلاف الاضحية فهي مشروعة للجميع. فلو كانت سنة والاكمل التضحية بالابل لكان هذا غير مقدور عليه عند فاكثر الناس. الثاني والله الفرق الثاني والله اعلم ان الحج لا يتكرر. هو مرة واحدة في العمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج بعد الهجرة الا هذه المرة. وكثير من الناس او اكثرهم لا يكررون الحج بخلاف الاضحية فالاضحية يبقى الانسان ثلاثين سنة اربعين سنة ستين سنة مئة سنة طيلة عمره وهو يضحي. طال عمره او قصر. فالشية ايسر عليه. فهذان فرقان مؤثران قال ومع هذا فالقول بان الشياه افظل وهو قول مالك رحمه الله وغيره من اهل العلم قول قوي ووجيه لمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان الانسان اراد ان يوسع على الفقراء فذبح شياه شياه شاة او شاتين كبشا او كبشين او ذبح ستة او خمسة او سبعة فلا حرج. اذا لم يقصد المباهاة انما قصد الصدقة وقصد اعطاء الناس او ذبح شاة واحدة او كبشا واحدا وذبح ناقة لكي يوسع بها الناس وبخاصة اذا كان هذا الرجل من اهل الغنى ويقدم عليه في يوم العيد امم من الناس تأكيدا ان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. ومن الخطأ الحقيقة ان يترك الاضحية. طيب وان حج نقول وان حج. الا ان يحج هو واهل بيته جميعا. فهؤلاء يكفيهم الهدي. اذا كانوا يأتي اهله وجماعته واقاربه واخاؤولته وعمومته وابناء خؤولته وابناء عمومته واصحاره قد يأتي يمكن في العيد مئة ومئتا شخص او ثلاث مئة شخص ففي هذه الحالة يذبح لهم الابل سوي التقرب الى الله عز وجل بها وتكون اضاحي. او يعدد لهم الاضاحي فيذبح ما يناسبهم وتكون اضاحي. يقصد الاضحية والتوسعة على ضيوفه واهل بيته. الله اعلم. المقصود انه لا ينبغي ان يكون القصد المباهاة طيب قال والافضل فيها الابل ثم بقر نعم البقر الاسباب انفة الذكر او بعض الاسباب انفة الذكر واهمها اه اكبر وانها اغلى ثمنا وانها انفع للفقراء. قال ثم الغنم يعني بنوعيها والافضل الظأن. الظأن افضل من المعز. يجوز الضأن ويجوز المعز والافضل هو والظأن لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يضحي بكبشين ويضحي بالكباش عليه الصلاة والسلام وكان غالب فعله عليه الصلاة والسلام في بل لا يكاد يحفظ عنه الا في الهدي يحتمل يحتمل انه كان يبعث الغنم. كان يبعث الغنم. فهل المقصود بالغنم هنا الظأن او المعز؟ يحتاج الى مزيد الخبر في رواية الخبر لكن اكثر فعله في الاضاحي وفي العقيقة المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يتقرب الى الله عز وجل جلب الضأن لان الظأن افضل واسمن واكبر وهي اعز عند اهلها دائما كل ما عظمت شعائر الله عز وجل فهو اولى. ولذلك سيأتي بعد قليل الكلام عليه مفصلا ان شاء الله نترك بعظ شو المسألة الاتية والذكور افضل من الاناث. الذكور افضل من الاناث. لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالذكور. وهي الكباش ولان الذكور اوجه عند الناس. ولذلك الشخص الان اذا جاءه ضيوف لا يذبح لهم ولان الانثى غالبا خاصة اذا كانت قد حملت وولدت او تكرر منها هذا يقولون انه يعني يؤثر على لحمها. بخلاف الذكر نعم دريتوا ايش تحبوا؟ قالوا يستحب استحسانها واستسمانها لان هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين ثحيلين وسمينين وفي بعض الروايات موجوئين والموجوء هو الخصي وقيل هو الذي قطع ذكره والخصي يعني يضحى به ولربما هو افضل من غير الخصيب. لان الاخصاء البهائم وان كان مكروها الا انه ادي الى طيب لحمها. اما الموجء ففيه خلاف بين العلماء والصحيح انه ايضا يصح التضحية به. ويصح كونه عقيقة والمشهور في مذهب الامام احمد انه لا يصح التضحية بالموجوع وهو ما قطع ذكره القول الثاني في المذهب والصحة وهو ارجح قال ولا يجزئ الا الجذع. قريت هذي؟ طيب. ماشي. احد عنده السؤال فيما مضى نعم. قال ولا يجزئ الا الجذع طبعا هنا نقطة مهمة قبل ان يعني نتجاوزها اه الاضحية مشروعة على الرجل لنفسه ولاهل بيته. واما الهدي فانه يشرع للرجل فقط او للمرأة فقط لكل من لكل حاج. ليس هناك تشريك في الهدي فكل من حج يشرع له ان يضحي اما ان يهدي اما هديا واجبا للقارن والمتمتع او مسنونا اه اه المفرد ولا المعتمر ايضا وليست الاضحية خاصة او مشروعة للاموات ابتداء بل هي مشروعة ابتداء الاحياء لكن الميت اذا اوصى بها فهذه وصية لها حكم الوصايا. فتذبح على ما اوصى به الميت. فهي وهي ماله. اما ما يفعله بعض الناس من قلة العلم عندهم تجدهم يضحون من اموالهم لامواتهم وهذا غير مشروع. يعني بهذه الصورة. لكن لا بأس بعد ان يضحي الانسان عن نفسه وعن اهل بيته اما ان يشرك امواته في اضحيته او ان يخص بعض امواته باضحية لا بأس لانه نوع من الصدقة هي نوع من الصدقة ولا بأس بها. ونوع من العبادات يهدي ثوابها لامواته. لكن الذي لا يشرع التخصيص تخصيص الموتى بهذا. فتجده لهوسا له سنوات يضحي دائما عن ابيه وعن امه او عن جده وجدته من مال نفسه لا من الوصايا ولا من الاوقاف والسبائل. لا الكلام على ان يضحي من ماله وبعض الناس يضحي بذلك خوفا وهروبا من قص الشعر. وهذا خطأ من كل وجه ولكن غالب ذلك هو جهل. لماذا؟ ما سبب فشو هذا الجهل عند الناس ان الناس كانوا قديما في فقر في فقر. وما كان عندهم ما يضحون به الا الوصايا واموال فظنوا ان الوصايا ان ان الاضاحي خاصة بالموتى. وقد توسع الناس الحمد لله الان في الخير والرزق ولذلك يتأكد على كل رجل له بيت وزوجة ويستقل باسرته ان يضحي عن نفسي عن اهل بيته. ولو كان في شقة مستقلة عن ابيه بزوجته او بزوجته واولاده فيسن له مينا او متمتعين. اما اذا كان مفردا فانه يهدي هديا مسنونا ويوزع على الفقراء في مكة شاء اكل منه. فاذا حج الانسان فليس من السنة ترك الاضحية اذا حج. انما يتكلم العلماء ترك الاضحية للحاج على خلاف بينهم في هذه المسألة يتكلمون فيمن حج هو واهل بيته اما شخص واحد وعنده عشرون شخص في البيت او عشرة او خمسة او حتى واحد او ثلاثة ثم لا يضحون هذا خلاف السنة. وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فينبغي التنبه لهذا ينبغي التنبه لهذا ان الاضحية مشروعة في حق كل احد آآ واهل بيته. نعم ماشي قال ولا يجزئ الجزع من الضأن وهو ما كمل له ستة اشهر والثني مما سواه وثني الابل ما كمل له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة. وتجزئ الشاة عن واحد يقول ولا الجذع من الظأن. الجذع من الضأن. وهو ما زاد عن ستة اشهر له ستة اشهر فاكثر. من كان له ستة اشهر يعني عمره ستة اشهر فاكثر من ستة اشهر. فهذا مجزئ واما الماعز فلا يجزئ الا ما له سنة. واما البقر فلا يجزئ الا ما له سنتان. واما الابل فلا ايجزئ الا ما له خمس سنوات. هذا هو المشهور عند اهل العلم رحمنا الله واياهم. فالجذع من الضأن هو ما له ستة اشهر والثني هو ما تقدم تفصيله ما له سنة في الغنم وما له وسنتان في البقر وماله خمس سنوات في الابل وما دون ذلك لا في الاضحية ولا في الهدي ولا في العقيقة نعم. قنوات جيو الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه آآ ان البقرة هو الناقة او الجمل او الابل تجزئ عن سبعة اشخاص فيمكن ان يشترك في الناقة الواحدة او في البعير الواحد سبعة اشخاص كان هديا او كان اضحية. اما العقيقة اما العقيقة فالمشهور عند اهل العلم انه لا فيها شرك في دم لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاهريقوا عنه دما فحكم بانه يراق عنه دم. وهذا معناه دم مستقل فلا يكون فيه شراكة. ولم تأتي الشراكة في دم العقيقة. بخلاف الهدي والاضحية. فتجزئ الناقة الواحدة عن سبعة اشخاص. وهل للرجل الواحد الذي له سبع ناقة ان يشرك اهل بيت انت؟ نعم هذا هو الصحيح من قولي اهل العلم رحمنا الله واياكم. فله ان يذبح اه او يشترك في في سبع ناقة مع اخرين يشرك معه اهل بيته في هذه الناقة في الاضحية في الاضحية اما الهدي فكما تقدم ليس به تشريك نعم قال ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء والتي لا تلقي والعرجاء البين ضلعها والمريضة بين مرضها والعظباء التي ذهب اكثر قرنها او اذنها. وتجزئ والجماء والخصي وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها. نعم. المؤلف من الله واياه بدأ الان يتكلم عن العيوب التي تؤثر في اجزاء الاضحية واصل ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال واشار بيده قال قال النبي وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي واشار بيده عليه الصلاة والسلام العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها. وفي لفظ ضلعها والعجفاء التي لا تنقي وفي لفظ والهزيلة التي لا نقي لها يعني لا مخ لها في سوقها. وهذا من شدة هزالها. فهذه الاربع ثابت بالنص والاتفاق انها لا تجزئ. فالاولى العوراء البين عورها فليس كل عوراء لا تجزئ. لكن البين عورها ومعنى البين عورة يعني التي عورها ظاهر حيث اذا رآها الرائي قال هذه عوراء. اما اذا كان عورها خفيا لا يدرك. فهذه مجزئة ومعنى انه يبين عورها بمعنى ان تكون عينها مثلا ناتئة او بيضاء ظاهرة البياض او ما اشبه ذلك المقصود ان عورها ظاهر. والمريضة البين مرضها. لكان مرضها ظاهرا شديدا قويا. فهذه كذلك اما اذا كان مرضها خفيفا يسيرا فهذه تجزئ لان هذا العيب يسير. وعلى كل حال دائما الاكمل في الاكمل. والاتم من البهائم وكلما كانت البهيمة سليمة تماما من العيوب ولو كانت يسيرة كل ما كان اكبر لقوله تعالى ذلك ومن شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قال والعرجاء اي عرجها او ضلعها وهي التي لا تستطيع المشي مع الصحاح يكون عرجها ظاهرا بينا. ما تصل الى المراعي مع الصحاح ما تستطيع المشي وتواكب مشي البهائم الصحيحة. اما لو كان عرجها خفيفا يسيرا فهي مجزئة والعجفاء يعني الهزيلة شديدة الهزال. وهي التي لا نقي فيها يعني لا مخ في سوقها. ويعرف هذا بشدة هزالها جدا حتى تبين اضلاعها من شدة الهزال. فهذه ايضا لا تجزئ كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولان ذلك ليس تعظيم شعائر الله عز وجل. هذه الاربع المتفق عليها العيوب. وبعض العلماء فيتوسعون في ذكر العيوب لكن الذي لا اشكال فيه ان كل ما كان مثل هذه العيوب واشد فهو غير مجزئ. فالعوراء اشد منها ايش؟ العمياء والعمياء هل يحتاج دخول البين عماها ما يحتاج ما في عمل لا يبين. فهي لا تستطيع ان تمشي العجيب ان ابن حسن يرى جواز التضحية بالعمياء هذي من ظاهرية ابن حزم رحمه الله المريضة ايظا من المرظ الشاة البشماء وهي التي اكلت حتى انتفخ بطنها وانحبس مساء خروج الخارج منها. فهذه لا يجوز ايضا التضحية بها حتى تخلط. اذا ثلطت وخرج ما في وسلمت وتجاوزت الخطر جاز اكل التضحية بها. وفرق بين ان نقول ما يجوز التضحية بها وبين انك يجوز انك تذبحها او تاكلها ترى لا يعني لا علاقة بين هذا وهذا. كل هذه المعيبات لك ان تأكلها في بيتك تأكلها الكلام على شعيرة الاضحية والعقيقة والهدي والعرجاء اسوأ منها التي قطعت يدها او قطعت رجلها هذي من باب اولى هي عرجاء وزيادة بق عيب يعني ينبغي ان يذكر ولم ارى احدا ذكره الا بعظ المالكية. و يعني تكلموا فيه هم اللي شفتهم تكلموا فيه والخلاصة وهي مسألة الكبيرة الهرمة هل تجوز الاضحية بالهرمة الكبيرة كبيرة السن؟ يسمون عندنا في الابل الهرش مثلا او يسمونه في الغنم مثلا سديس ولا ثمين الصحيح انه لا يجزئ الاضحية بهذا لان هذه الاضحية معيبة. معيبة. فلحمها لا يؤكل. الهرش والكبير لحمه لا يؤكل. ولا فهي اسوأ من العرجاء واسوأ من حتى العمياء واسوأ من الهزيلة. ونحن قد طبنا هذا قد اتى لنا بعض الاخوان في سنة من السنوات لما كنا فتية اتى لنا بسديس واحنا احنا يعني نعرف انا اعرف يعني بس الشخص اللي اوصيناه الله يهديه والله يا اخوان طبخناه ثم طبخناه ثم طبخناه وطولنا عليه. طبعا عاتبته قلت كيف تأتينا؟ قال كبير. فظن انه لكبر حجمه اطيب وهو يعني لا يؤكل لما اردنا ان نأكلها ابدا مثل المطاط مثل الكفر ولا البلاستيك اللستك ما تتقطع ثم لو قطعته بالسكين تدخل يا تقعد لك دقائق ولا ينهض. وينه وين اللحم الطيب لحم اللي مثل البسكوت اذا اكلت تفتت في فمك. ولذلك لا شك ان عليكم ان انه لا يصح لقوله تعالى قلق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخريه الا ان تغمضوا فيه. لو جاءك ضيوف تقدم لهم هرش ولا تقدم لهم سديس ولا مين ولا عجوز هذا ما يصح في في في في العقائق ولا يصح في الاضاحي ولا في الهدي يجب ان تكون شعائر الله عز وجل هي اولى من ضيوفك. الذين تقدم لهم اطيب ما عندك. شعائر الله اولى يجب ان تعظمها. قال المؤلف رحمنا الله واياه ولا العظماء وهي التي انكسر قرنها والصحيح ان كسر القرن غير مؤثر. سواء كسر وصفه او اكثر من النصف او اقل من النصف الصحيح انه لا يؤثر لا يؤثر لكن كلما كانت الاضحية كما تقدم كل ما كان ايش؟ افضل والقرن غير مؤثر في اللحم. لكن عموما اذا اخذت اه اضحية كاملة القرون فهذا اكمل انها تعظيم لانه نوع من تعظيم الشعائر. وهكذا الجماء تجزئ الجماء قال انها تجزئ وهي التي لا قرن لها من الاصل هذي لا شك في اجزائها. والبتراء هي التي قطع ذيلها اما قطع كله او بعض او اكثر من نصفه والصحيح ايضا انها مجزئة. كما قال المؤلف رحمنا الله واياه والخصي تقدم ايضا انه مجزئ وظاهر كلام المؤلف انه غير المجبوب وهو المذهب ان المجبوب لا يجزئ وتقدم ان الصحيح ان المجبوب وهو المقطوع الذكر يجزئ على الصحيح. قال وما شقت اذنها او خرقت او قطع اقل من نصفها يقول هذه مجزئة وهذا كلام صحيح لكن غيرها افضل واكمل منها. وان كان في بالغنم في في المعز قل ان يوجد سليم الاذن. كثيرا ما تتقطع اذانها لطولها والصحيح ايضا انه لو ذهب اكثر من النصف انها مجزئة. لكن غيرها اولى منها والله اعلم نعم هذا السؤال هنا يتفظل. تفضل هو واحد الموجوع الوجه القط القطع والجبن بالقطع واحد كلها قطع لكن الموجوه قد يكون اوسع. فيدخل فيه عفوا عفوا الموجوب المراد به من قطعت الموجوء من قطعت خصيته يسمى ايضا موجوب. والمجبوب من قطع ذكره. هم. نعم ها؟ ايه ايه ايه والوجاء اوسع الوجاء اوسع ليس فقط القطع يدخل في حتى من غضت خصيتاه مرضوضة رظ بحيث انه ما تفيده في الجماع يعني. يفعلون هذا حتى لا يكثر من الجماع فيظعف. نعم صافي جاء امل في القبر لا لا لا الجب قطع الذكر الجب. يمكن انا تكلمت بهذا وهو خطأ. قطع الذكر يسمى المجبوب. اما الموجوع فهو الخصية او مردود الخصية. نعم ماشي تفضل قلت لك مالك هذا اللي اذكر كلام مالك؟ هو الذي يرى هذا والجمهور على خلافه بعض ايش هل في شيء يا شيخ؟ ما نوع التأثير؟ غير الطعام على كل حال ما هذا ما يؤثر في الاضحية لكن اذا انت تعلم انها تأكل علفا رديئا يؤثر في طيب لحمها فغيرها اولى منها. غيرها اولى منها. قد يكون بعض العلف او انواع معينة. تسيء اليه اللحم امة تجعله منتن او اسود او ثقيل او ما اشبه ذلك فغيرها لا شك اولى منها غيرها اولى لا واحسن منها ايش؟ فيها اشماء يسمونها البشماء البشمائي ليست القضية اه اه قضية انها يعني اه اه تأكل او ما تأكل هذا سبب لكن السبب الاجل والاكبر تعظيم الشعائر. تعظيم شعائر الله عز وجل ولذلك العلة مركبة والله اعلم من امرين تعظيم الشعيرة ولان هذه المذكورات آآ وهزيلة غالبا لانها لا تأكل كاكل الصحاح. ولذلك تكلموا في الجداء مثلا اللي نشف ذرعها وتكلموا في لا اذكر لكن في عدة انواع تكلموا فيها كلها تتعلق بقضية انها آآ تكون غير جيدة. فيها نوع من الهزال. فيها ضعف. فلا تكن نافعة ومفيدة سواء للفقراء او لغيرهم لكن دايم ينصون على الفقراء انها انفع للفقراء انفع للفقراء ولذلك يعني بعض الفقهاء قد لا يرون الجذع مجزئ ويقولون اذا كان الجذع سمينا اجزأ لاحظوا قامته لاحظوا انه اكبر لكن طبعا الصحيح انه مجزئ الجذع من الظأن نعم باقي شي؟ طيب ماشي قال والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها بشرى وذبح البقر والغنم على صفاحها. ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب ان يذبحها الا مسلمون وان ذبح صاحب طيب خلنا من شوي لحظة بس. قال والسنة نحر الابل. وذبح ما عداها السنة نحرها ومعنى النحر ان تظرب في اللبة التي في وسط نحرها هنا. في الوهدة التي في وسط في اسفل الرقبة في وسط يؤتى مثلا بالسكين ثم تطعن طعنا ثم يسحب السكين سحبا او الخنجر او غيرها من ادوات الذبح. التي يذبحون بها. هذا يسمى النحر. والذبح يكون لا في وسط الرقبة وهذا والله اعلم لان رقبة البعير طويلة فلو ذبحته من النصف لاخذ وقتا حتى يموت فمن اليسر والاسرع له واريح له ان يذبح من هذا الموضع يموت اعجل مما لو ذبح مع غيره. لكن لو ذبح ذبحا صح. ولذلك قالوا لو قبح المنحور او نبئ نحر المذبوح صح. لكن الكلام على الافضل. واما البقر والغنم فانها تذبح ذبحا ان تذبح ذبحا من وسط الحلق. بقطع المرئ والحلقم والودجين. وهو العرقان المحيط بالعنق والسنة ان تكون الابل حال نحرها قائمة يعني واقفة لا باركة يدها اليسرى تعقل بمعنى تربط تلف بهذه الطريقة ثم تربط حتى لا اه اه تهرب او تجري فتؤذي او تهرب من صاحبها لان اذا طعنت تتفاعل تعقل حتى لا تهرب. هذا هو السنة وهذا هو الافظل في قول جمهور العلماء وقد ثبت هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين قال ابعثها قياما معقولة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا برك ناقته لذبحها وهكذا قال جابر رضي الله عنه ايضا كما في المسند والسنن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يذبحون الابل قائمة معقولة اليد اليسرى وهذا ايضا مذكور في القرآن. قال الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ومعنى وجبت يعني ايش؟ سقطت والسقوط لا يكون الا وهي قائمة واخذه ايضا بعض العلماء من قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها ايش؟ صواف. صواف وكونها صافة يعني قائمة وكان ابن عباس يقرؤها صواف وهكذا يذكر عن ابن مسعود ايضا كان يقرأ صواف قالوا والصوافن هي ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى فهي صافنة وهذي من القراءات التي يعني تركت وقد تكون من الاحرف السبعة التي تركت في جمع عثمان رضي الله تعالى عنه والبقر والغنم تذبح ذبحا. فتوظع على صفاحها يعني على جنوبها. والسنة ان يستقبل بها القبلة ويضجعها على جانبها الايسر قال ويقول عند ذلك بسم الله بسم الله وجوبا فيجب التسمية. والله اكبر استحباب بابا يعني يسن التكبير وهل يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ لا هذه بدعة وهل يسن ان تقول الرحمن الرحيم؟ لا لان هذا ليس موضع ظاهره الرحمة. فلا يسن ذكر الرحمة هنا ولذلك غالب ما تذكر فيه التسمية تذكر بدون اكمال. قالوا الا في موضعين او ثلاثة منها قراءة القرآن ومنها وهو الثاني كتابة الرسائل اما في باقي المواضع مثل الاكل لا تقل الرحمن الرحيم. مثل الوضوء لا تقل الرحمن الرحيم تقول بسم الله وهكذا في عامة المواضع يقال بسم الله فقط ثم يقال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل من فلان. واذا كانت عقيقة يقول اللهم هذه عقيقة فلان ابن فلان وقد ثبت عن النبي انه ذبح وقال في ذبحه اللهم تقبل من محمد وال محمد. وقال ايضا اللهم هذه عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا سنة وهذا موضع من المواضع الثلاثة. او اربعة التي يسن فيها الجهر بايش؟ بالمنوي الجهر بالمنوي وهي الحج والعمرة والاضحية والعقيقة ومثل هالهدي الهدي الهدي ايضا. فتكون على التفصيل خمسة وعلى الاجمال ثلاثة اقول الاظحية آآ الحج والعمرة والذبيحة المشروعة نعم. اللي بعده. قال ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم وان ذبحها صاحبها وهو افضل وقت ذبح يوم يوم الأخت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد او قدرها الى اخر يومين من ايام التشريق نعم ويستحب الا يذبحها الا يذبحها الا مسلم. السنة ان يتولى ذبحها صاحبها كما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فان فعل فهو اولى او وكل في ذبحها فلا بأس. واذا وكل فانه يوكل في ذبحه يا مسلم ويجوز ان يوكل في ذبحها كافر لكن بشرط ان يكون ايش؟ كتابيا. ولكن الافضل ان يكون موكل مسلما ان الافظل يكون وان وكل مسلما او كتابيا فلا بد ان يكون هذا المسلم او الكتاب يطبق الشرع طبقوا شرعنا لا يذكر غير اسم الله عز وجل ويذكر اسم الله عز وجل ولا يذكر اسم غيره كعيسى او غيره ولذلك يعني بعض العلماء يحذر من تولي الذبح من قبل شخص لا يصلي لان معلوم الكلام في ان من لا يصلي يكفر على الخلاف ما هو الحد الذي يكفر به عند اهل العلم. فلذلك كان له شخص لا يصلي فلا يوكلنه في ذبح اضحيته. لكن اذا كان لابد من اعانته فليكن في السلخ هو تقطيع ونحو ذلك. وهكذا اذا كان عنده كافر غير الكتاب سواق او خادم او عامل فانه لا يوكله في الذبح لكن يوكله في التقطيع والسلخ وما اشبه ذلك ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدرها من الموضع الذي ليس فيه صلاة عيد. قالوا الى اخر يومين من ايام التشريق هذا هو المشهور في المذهب. وقاله بعض اهل العلم والقول لانه ثلاثة ايام وهي ايام التشريق كلها وهذا ارجح لعدة اسباب منها قول صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهدى لنبيشة الخير قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فدامت ايام اكل فهي ايام ايضا ذبح فانما الاكل يكون من الذبائح. ولان احكامها في الجملة سواء. فاحكام ما في الرمي هي ايام الرمي. وايضا ايام المبيت في منى. وايضا ايام التكبير فلماذا نفرد فقط الذبح؟ فنقول لا ما يجيء الذبح في اليوم الاخير. فعلى كل حال الراجح وهو اختيار كثير من المحققين ومنهم ائمتنا الاكابر شيخنا الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين ومال اليه ايضا ابن القيم وغيره العلماء المحققين ان جميع هذه الايام الثلاثة يوم العيد والايام الثلاثة بعده كلها ايام ذبح وجاءت في بعض الاحاديث اللي فيها اسانيدها كلام والله اعلم. نعم قالوا تتعين الاضحية بقوله هذه اضحية والهدي بقولي هذا هدي او اشعاره وتقليده مع النية ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. والسنة ان يأكل من اضحيته ثلث ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز ولو ان ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. ولا يبيع شيئا منها آآ يقول يتعين او تتعين الاضحية معنى التعين عند الفقهاء ان تكون الاضحية لازمة. لازمة اللهو ولا يجوز له ان يبدلها او يتراجع عنها او يغيرها بغيرها. واذا ماتت لزمه ان ان اه يأتي ببدلها وحقيقة مسألة التعين هذه تكلم فيها الفقهاء الا اني لم اقف على دليل لهذه المسألة انما يقيسونها فقط على النذر فقط على النذر فيقولون تتعين ويكون لانها مثل النذر. وهذا الكلام لا اصل له في السنة وهو خطأ ولا وجه له حقيقة. ولذلك ذهب جمع من العلماء الى ان لا لا تتعين الاضحية الا بذبحها. وهذا صحيح متفق عليه. اذا ذبحتها على انها اضحية اصبحت اضحية. فلا يجوز ان تبيعها ولا يجوز ان اه اه تعطي الجازر منها انت كلها اما قبل ذلك فهي شاة من الشياه. ما لم ينذر ان تكون اضحيته. او ان تكون عقيقة فهي متعينة بالنذر فالنذر له احكام النذر. اما غير ذلك فلا. فعلى كل حال الصحيح من اقوال العلماء ان الاضحية لا تتعين الا بذبحها. وهكذا الهدي. الهدي نعم سيأتي انه سيكون بالاشعار. لكنه ايضا لا يتعين ولا يلزم ان يكون له احكام الهدي. الا اذا مات او عطب على ملك صاحبه فاشعره فكذلك. بعض العلماء يقول تتعين بالقول هذه اضحية. وبعضهم يقول بالنية مع الشراء. والصحيح انها لا تتعين لا بهذا ولا بهذا انما تتعين بذبحها اضحية. وهو مذهب الظاهرية واختاره بعض اهل العلم رحمنا الله واياهم يقول والهدي بقوله هذا هدي تقدم الكلام عليه او اشعاله وتقليده مع النية ايضا تكلمنا عليه قبل قليل قال ولا يعطى الجازر او ولا يعطى الجازر اجرته منها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه ان النفس نهاه ان يعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. يعني لا يعطيه اجرة اما لو اعطاه هدية فهذا حسن. لكن لا يستأجره يقول اذبح واعطيك جزء منها. هذا لا يجوز لا يجوز هذه قربة وعبادة. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنة ان يأكل الثلث. طيب نقف قليلا حتى نسمع الاذان ونكمل لا اله الا الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم يقول رحمنا الله واياه السنة ان يأكل ثلث اضحيته ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا يروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في حديث لا يعرف في كتب الحديث انما يذكره الفقهاء واما الاحاديث الصحيحة المشهورة المتفق عليها والتي في السنن في والسنن والمسانيد. فليس فيها شيء من هذه القسمة الثلاثية. انما فيها الامر المطلق. كما في القرآن قال الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا القانع والمعتر وعليه الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام كلوا واطعموا وقال كلوا وادخروا. فكلها اوامر مطلقة ليس فيها تحديد كل الثلث او اطعموا الثلث ولذلك بعض الفقهاء قال تقسم نصفين وقال بعضهم تقسم ثلاثة. والصحيح انها يطعم منها ويأكل ويتصدق من غير تقسيم محدد فان التقسيم المحدد لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك لا ينبغي العمل به انا اصف الشريعة. وان قاله كثير من الفقهاء او اكثرهم رحمنا الله واياهم. لكن دائما العبرة بالادلة الشرعية والادلة فيها اطلاق. ولهذا لو اكل الاضحية كلها فلا حرج. اكل هو او عزم عليها اهله وجماعته فاكلوها لا بأس ولا حرج. ولا يلزمه ظمان شيء منها. ولا اخراج بديل عنها هذا في الاضحية المشروعة اما اذا كانت الاضحية اما اذا كانت الذبيحة منذورة نذرا ليست منذورة اضحية اذا نذرت اضحية فحكمها حكم الاضحية. يأكل منها ويتصدق. اما اذا نادى نظرا مطلقا فالنذر المطلق للفقراء. وهكذا بالنسبة للهدي الهدي يأكل منه ويتصدق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحديد. من غير وقال في بعض الروايات والاحاديث قال من شاء اقتطع. و منها النبي امر بكل واحدة منها بقطعة وامر بها فطبخت فاكل من لحمها عليه الصلاة والسلام وشرب وشرب من هو وعلي رضي الله عنه عنه فهذه القسمة ما اعرفها ابدا في الاحاديث الصحيحة. ولذلك لا يقال هي سنة بغير برهان صحيح انما السنة ان تطعم وان تهدي وان تأكل وان تدخر كل هذا سائغ شرعا ومشروع وان كان في الناس اجا في وقت فقر وحاجة ومجاعة. فالسنة ان لا تدخر بل توزع على الفقراء والمحتاجين فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر اصحابه الا يدخروا وقال كنت نهيتكم عن ترك الادخار من اجل الدابة التي دفت بالمدينة يعني اتى قوم فقراء احتاجوا الى مزيد من البذل والعطاء فنهاهم عن ادخار ذلك العام وامرهم بتوزيعها والصدقة بها لاجل حاجة المحتاجين. فاذا وجدت حاجة ماسة يترك الادخار يكره او يكون الاولى والافضل والسنة ترك الادخار وتوزيعها يعني وضع شيء لنفسه يأكله ايام العيد والباقي يوزعه على الناس التي هي محتاجة اليه وله نعم ان يلتفع بجلدها ولكن ليس له ان يبيعه لان هذا اثر او جزء من القربة والعبادة فلا يباع شيء منها. لكن الناس اليوم اكثرهم يرمون الجلد لانه ما عاد يستفيدون بشيء والله اعلم. نعم. فلو جاء شخص وجمعه من الناس ليست هي اضحيته جمعها من الشوارع وباعها فلا حرج لانها اصبحت مالا متروكا اصبحت مالا متروكا لا ينتفع به وهذا نراه يفعل الان بعض الناس يجمعونه في سيارات ويبيعونه على اصحاب المصانع مصانع الجلود فلا بأس ان يجمعه لكن صاحبه لا يبيعه. لكن يتبرع به لمن شاء. وهذا الذي اخذه تبرعا له ان يبيعه. لانه صار ملكا وليس هو صاحب هذه العبادة ولا صاحب هذه القربة. نعم لا هم ياخذون من الشوارع يعني اي لاباس لا بأس انا مرمية اصلا. يعني اما اخذوها او رموها. كونهم يأخذونها اولى من رميها. هذا مال الناس الان لا تحسن تستفيد منه لا يصلحون لا يصلحون فيه احذية ولا يصلحون فيه اسقيا ولا يصلحون فيه شيء ابد. الناس الحمد لله توسعت واستغنت نعم ماشي. الهدية تكون للجار والقريب. والصدقة تكون للفقير. وان يطعم ان يأكل هو بنفسه واهل بيته. نعم يطعم يشمل هذا وهذا قد يطعم الجيران وقد يطعم الاقارب وقد يطعم الفقراء يدخل يشمل هذا وهذا. نعم. اجر هدية للنفس اجر الصدقة. كله سنة وكله مشروع. لكن ما هو الافضل هو من حيث كونها اضحية ما اشوفهم في تفاضل لكن من حيث كونه فيه نفع للفقراء يكون افضل من تلك الجهة. فكونه يكثر من الصدقة لان الفقراء بعظهم بل كثير لا يظحي في يوم العيد. يجونا ناس علمونا ناس الان يعني مو بامس ولا قبل امس كل سنة يعني. احيانا ننساهم او كذا في وبعضهم يكلمنا قبل يقول لا تنسونا من الاضحية والزنا منها شوي يعني. ففي ناس ما تستطيع الان الذبائح غالية. الذبيحة ايام العيد الف وخمس مئة فصاعدا والطيب منها يوصل سبع مئة الف ثمان مئة. يصل الفين الفين ومئتين. الله يرحم ايام الثلاث مئة والاربع مئة. كنا نشريها من اول ها ما فيها يقول الف وسبع مئة الف ايه ايه لا الان ما في لا تنقص عن الف وخمس مئة ذبيحة الان. يعني قد تجد قد تجد احيانا الف واربع مئة الى الف وثلاث مئة يعني صغيرة شوي لكن الف ومئتين عندنا طبعا انا اتكلم عن نوعية مشهورين. طبعا افضل الاضاحي عندنا في المملكة ثلاثة انواع. افضلها والله اعلم النجدي. اذا لم يكون فيه طلوع وكان سمينا. وهو اغلاها عادة. والنجدي يتميز بضخامة جسمه وان كان صغيرا تجد النجدي كلهم ستة اشهر هو النعيمي النعيمي اضخم منه في الحجم لكن لما تذبح الاثنين النجدي اكبر منه اكثر لحما واكبر من حجما النعيمي فيه ضخامة في في في يعني صوفه واحيانا في شحم واحيانا ضخامة في بطنه بلا يعني اما المجلس سبحان الله لا انا انا اشتريهن كذا والاحظ الفرق هذا جمب هذا هذا نفس العمر وهذا وهذا اضخم يوم اشتريه من نعيمي لكن لما نذبح حلو نسلخهم ان نجدي اكبر بقيده اكبر. ورجله اكبر وجسمه اضخم. ويجي غالبا ارفع طبعا يعني جاء وقت كنا نقول النعيمي افضل لان النجدي صار فيه عيوب واشياء تجي عيوب فيه. واعرض عنه الناس في مدة لكن الفترة الاخيرة من سنوات تشوف الوضع اصبح يبدو بسبب الشعير او انواع معينة من الاطعمة يبدو تركت او عولجت الله اعلم. ناس تقول بسبب الشعيب والكيماوي. فاعرض الناس عنه حتى اذكر الوالد رحمه الله كان يعيب على الذي يشتري النعيمي احد يشتري نعيمي قديما يعني صم تركنا النعيم النجدي كله اصبحنا اكثر من يمكن ثمنطعشر سنة ما نشتد لنا يعني. فالمقصود المقصود انه افضل الذبائح عندنا حسب لنعرفه طبعا لا احد يجي يقول لي يمكن في بعض المناطق انواع اخرى ما نعرفها لكن حسب علمي انا عندنا في البلاد السعودية افضلها النجدي غالبا وقد يكون النعيمي احيانا افضل يجي بعض النعيمي كبار كبار سنه بعارين مثل ما نقول تسنه حاشي. تسنه قعود حاش صغير. ولا شك ان وهو صغير عمره. يعني عمره ثمان تشهر تسعة اشهر واذا كثر اذا كثر سنة وهذي تجي احيانا يعتني بها اصحابها وقد تكون سلالات وتباع تلات تالاف باربع تالاف. هذي اذا اللي الله معطيه يشتري هالنوع هذا. بعظها قد يكون اغلى. اللي الله معطيه يعظم الشعائر وهو على خير. بس ما يكون سديس ولا ثمين. وكبير هذا كبره ولا فيه فايدة لا يكون يا جدع يا ثني لا تشتري غير الثني. حتى الرباع لا تشتريه لانه بيبدأ يضعف لحمه ويسوء يعني ثم يليه قلت النعيمي ويليه الحري والحري يعني قليل عندنا في نجد وان كان ان كثروا الان من حول اربع خمس سنوات بدأ يجيبونه الباعة من الساحل الغربي عندنا من من غرب مملكة تقريبا الجهة الغربية من المملكة يعني اشوف اللي يغلب عندهم انا بعد ما ني بخبير بس اشوف اللي يغلب عندهم هو الحري. الا في الجنوب الاسفل الله اعلم. عندهم يمكن انواع اخرى لا اعرفها. لكن اللي نشوفه مثلا في جدة في ينبع في آآ الوجه في املج في المناطق هذي ها الباحة كذلك سباحة الحري. هم. كذلك الباحة ابني محمد يعني عاش في الباحة فترة كذلك الباحة. يعني يوجد عنده الحري اكثر وانا اشوفه فعلا يوم اروح يوم جيت لك دايم حري هنا في الرياض نادر تلقى في اللوحة حري قليل هذه الانواع الثلاثة هي افضل الاضاحي لكن يجوز وبخاصة اللي ما عنده قدرة يعني انه يشتري عنز مثلا او يشتري سواق الغالي يعني اخر ما سألت عنك السواكني بالف وميتين كنا من اول نشتري السواك ثلاث مئة مئتين وخمسين ثم بدأ يغلى الى اربع مئة الى خمس مئة واذا كسر عمره ثمان مئة. الان يصبح في ايام العيد طيب منه يوصل الف ومئتين ريال. ما هو رخيص. في الشاهد انه يختار الانسان الافضل لذبائحه نعم. واللي ما يستطيع ياخذ الاقل والاقل البربري من اول انا اذكر نشتريه بثمانين ريال. بسبعين ريال واذا كثر النايم بمئة بمئة وثلاثين. الان تلقى البربري يعني ياصل بثلاث مئة وخمسين او اكثر ولا لا او اكثر انا اخر ما اعرف الثلاث مئة وثلاثين. ياصل اربع مئة يمكن. ومع ذلك البربي اذا كان حديث الورود علينا هنا لا انصح احد بشرائه. وانا قد جربته واشتريته مرة ورديء اللحم جدا رديء جدا صغير ويقولون لما سألنا قالوا بسبب طول الوقت في الباخرة يقعد شهرين ثلاثة اشهر يعني يفسد لحمه لا ادري هذا بالضبط لكن وتغذيته رديئة ايضا سيئة. ولذلك بعض الناس يجيبه هنا ويقول لك والله نحن نغذيه عندنا بالطعام عندنا يعني يكون اطيب واحسن. فالمقصود ان الانسان يتخير الافضل ما استطاع. لاضاحيه والله اعلم. نعم ونكمل الباب قبل الصلاة. الاسئلة بعدين نعم. قال فاما الهدي فان كان تطوع استحب له الاكل منه لان النبي امر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امر من امر من كل جزور بضعة فطبخت واكل من لحمها وحصى من مرقها. ولا يأكل من كل بواجب الا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان مسألة اخرى. اه اه نعم يأكل يأكل من من هدي التطوع ويأكل من اه اه هدي القران ويأكل من هدي التمتع كل هذا لكن الدماء الدماء الذي عليه دم او فدية اذى هذا لا يأكل منه يكون للفقراء. الدماء الواجبة بسبب ترك الواجبات او بسبب فعل المحظورات هذه لا يؤكل منها وهكذا النذور. من كان عليه نذر فانه لا يأكل من النذر. الا لو نذر ان يطعم ما هو اهله مثلا بحسب انما الاعمال ايش؟ اما لو نذر لله قال ان شفيت فلله عليه نذر ان اذبح ذبيحة هذي لا يأكل منها يعطيها الفقراء. هذي لله ليست لك. او قال ان مثلا توظفت ان اذبح ذبيحة هذي للفقراء لكن لو قال نذر علي ان الله وفقني نعشيكم او اني اغديكم. هذا حسب نيته وحسب تلفظه. يغديهم او يعشيهم ولا يلزم ان يغديهم ولا يلزم ان يعشيهم. لكن له ان ان يذبح فيتصدق. يكون الذبح واجب لكن تعشيتهم ليست واجب لان النذر عبادة والتعشية ليست عبادة لكن ان عشاهم والا فعليه كفارة يمين على عدم تعشية لانها لا يلزم الوفاء باليمين لو قال والله اني اغديكم والله اني اعشيكم انغداهم فالحمد لله واما غداهم عليه كفارة يمين وهكذا لو نذر ان يغدي او يعشي يجب عليه ان يذبح وان شاء غد وان شاء عشا وهذا اولى بلا شك وان تصدق به في كفارة كفارة اليمين على انه لم يغدي ولم يعشي نكتفي بهذا القدر والمسألة الاخيرة بعد الصلاة ان شاء الله تعالى ونكمل الباب والباب الذي يليه. وهذا الدرس سيكون ان شاء الله تعالى اخر درس لنا في هذه السنة. ونكون تنهينا ان شاء الله تعالى كتاب العبادات. وباذن الله عز وجل سيكون معنا سنتين انهاء كتاب المعاملات وما بعده. او على الاصطلاح الثاني كتاب المعاملات يعتبر كل ما بقي. سنبقى فيه ان شاء الله ايضا سنتين كما وعدنا في البداية ان شاء الله تعالى انه اما ثلاثة او اربع ولكنها يبدو الان لن تكون الا اربع ان ابقانا الله او ابقاكم ونرجوا ان لا نحتاج الى زيادة. وفقنا الله واياكم لما في رضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ويعلن ان شاء الله عن بداية الدروس وهي في العادة الاسبوع الاول من الدراسة. هذا المعتاد لكن يعلن عنها في المجموعات ان شاء الله سم محمد يمكني احتاج لك طيب سم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اهتدى به اما بعد هذه المسألة سميها العلماء اه مسألة امساك المضحي مسألة امساك المضحي المؤلف رحمنا الله واياك عادة بعض العلماء اذا ارادوا الاختصار ذكروا الحديث وفيه الحكم مظمنا والمراد بامساك المضحي هو ان من اراد الاضحية فانه يشرع له اذا دخلت عشر ذي الحجة ان يترك الاخذ من ثلاثة اشياء الاول الاظفار والثاني الشعر والثالث الجلد وهو ظاهر البشرة. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا وفي لفظ ولا من اظفاره شيئا ودخول العشر يكون بدخول ليلة اليوم الاول. فهي ليلة اليوم الاول من ذي الحجة اذا غربت الشمس من اليوم الثلاثين من ذي القعدة او ثبتت رؤية الهلال بعد غروب الشمس من يوم التاسع والعشرين من ذي من ذي القعدة فقد دخلت عشر ذي الحجة فيقال لمن اراد الاضحية لا تأخذ من شعرك ولا من اظفارك ولا من بشرتك شيئا ولهذا ينبغي على هؤلاء اذا ارادوا ان يأخذوا شيئا من اشعارهم وابشارهم واظفارهم ان ما يفعلوه قبل دخول هذه الليلة. والاصل هو ان يكتمل الشهر فان لم يعلن عن دخول شهر ذي الحجة فيبقى ان غدا هو الثلاثين او هو الثلاثون. فله ان يأخذ حتى يتم الشهر او يعلن دخول الشهر التالي وقد اختلف الفقهاء رحمنا الله واياهم في حكم اخذ الشعر والبشر والظفر على اقوال فقال بعض العلماء انه حرام. ولا يجوز. وهذا هو مذهب الحنابلة. ومذهب الظاهرية بعض المحدثين رحمنا الله واياهم. وذهب اخرون العلماء الى الكراهية. فقالوا يكره الاخذ فقط لا يحرم وهو مذهب الشافعية وذهب اخرون من العلماء الى انه خلاف الاولى وقال بعضهم انه جائز جوازا مطلقا. والراجح التحريم. الراجح التحريم لان هذا نهي والاصل في النهي التحريم. ولا نعلم صارفا يصرفه من التحرير والكراهية. وما ذكره بعضه من الصوارف فليس صارفا على الحقيقة بل هو مجرد فهم من بعظ العلماء رحمنا الله واياهم وليس هذا موظع التوسع في الكلام عن هذه المسألة في هذا الدرس المختصر هو لنا بحمد الله كتاب كتبناه في هذه المسألة من قديم عام الف واربع مئة وثمنطعشر سميت التقصي في احكام امساك المضحي. يعني قد يكون مجليدا متوسطا اذا طلع اظنه في ثمانية فصول استقرعت في كل ما يتعلق بتفاصيل هذه المسألة من الاحكام واطلت فيه الكلام والنظر ولكن نقول عسى الله يسهل ان ننهي هذا الكتاب لاني قد تركته منذ سنوات ولم لكن لعله ان شاء الله يجينا وقت وننهيه. طيب ماشي. نقرأ اللي بعده سؤال في هذا الموضوع طيب تفضل نعم يمكر يمكر ينكر على من تركه على من اخذ من شعره وترك الاتباع هنا نعم والحديث صحيح حديث صحيح روى مسلم في كتابه الصحيح نعم قال باب العقيقة وهي سنة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقاء. فان فات يوم سابعه في اربع عشر فان فاته في احد ففي احد احد وعشرين وينزعها اعضاء ولا يكسر لها عظما وحكمها حكم الاضحية فيما سوى ذلك. باب العقيقة اصلها من العق وهو القطع. لانه يقطع قيل جلد وقيل رأسها يعني انها تذبح والمراد بها الذبيحة التي تذبح بسبب المولود. وهي سنة مؤكدة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام فقال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وعقه عن الحسن والحسين بكبشين كبشين وهي سنة مؤكدة في حق الاب لانه هو الولي لهذا الطفل. فان تركها الاب فقال بعض العلماء فلا بأس لو فعلتها الام وان فعلها الجد فهذا حسن فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعق عن الحسن والحسين لكن بعلم الابوين يكون بعلم الاب او اذا كان الاب لا يستطيع لاي سبب او كان ميتا فيتولى الجد لان الجد هو المنفق على احفاده والسنة عن الغلام شاتان. والسنة ان تكون مكافأتان يعني متقاربت كان في العمر في الحجم وفي الشكل ما امكن. يعني ما يذبح وحدة ضأن والثانية مثلا اه اه عنز ماعز او يأخذ وحدة كبيرة ووحدة صغيرة كل ما كانت متقاربتان فهو افظل وكلما ما كملهما فهو اكمل واحسن هذه عبادة جليلة. وعلى البنت شاة واحدة والعلماء يطلقون الشاة ويريدون مطلق الذكر او الانثى. والذكر دائما افضل لكن يطلق عليه ما شاة سواء ذكر او انثى والسنة ان تذبح في اليوم السابع من ولادة المولود. فيحسب متى ولد هذا المولد اليوم السابع يذبح عنه هذه الذبيحة. هذا هو الافضل وهذه هو السنة فاذا مثلا ولد في يوم السبت فسابعه يوم الجمعة. واذا ولد ليلة السبت فسابعه يوم الاحد فسابعه ليلة السبت نعم فسابعه يوم الاحد وهكذا عفوا ابيعه يكون الجمعة. يكون الجمعة. الجمعة. المقصود انه يحسب اليوم الذي ولد فيه الغلام هو اليوم الاول. سواء ولد في النهار او ولد في الليل. فالليلة اتبع غدا الليلة تتبع خلافا لما يفهمه الناس اليوم ان الليلة تتبع اليوم المنصرم لا الليلة تتبع الغد التلات والسبت يعني يوم السبت. فيصير سابعه يوم الجمعة ويسن ايضا ان يحلق رأس الغلام. لا الجارية. الجارية لا رأسها ولكن يحلق رأس الصبي ويتصدق بزينة فضة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة ان تحلق رأس الحسن وان تتصدق بزينته فضة. قالت فوزناه فوجدناه درهم او بعض درهم. فتصدقنا به وهذا معنى الورق هو الفضة. لا يمكن ان يقدر الانسان هذا فتقديرا خمسين ريال مئة ريال مئة وخمسين يعني في هذا القدر وقد يكون اقل من هذا يعني لان الدرهم الدرهم اليوم يعني يمكن يجي جرامين ونصف الى ثلاث جرامات. الدرهم. والجرام اليوم قل قل لو انه درهم مثلا طبعا هو حسب رأس طفلك لكن غالب الاطفال رؤوسهم لا شيء يعني. لكن خل نقول الدرهم كم يساوي الدرهم الدرهم على اكثر شيء ثلاثة جرامات. الجرام كم ريال؟ انا خابره وصل ثلاثة ونص. قل اربعة الان يمكن غالي. اربعة في ثلاثة كم؟ ها؟ اثنعشر ريال يعني لا شيء لا شيء. لا شيء اثنا عشر ريال خمسطعشر ريال عشرين لا شيء قال فان فات يوم السابع الرابع عشر وان فاز في الحادي والعشرين. هذا جاء في حديث ضعيف عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في اثر عن عائشة ايضا اسناده فيه انقطاع. والصحيح انه انه في اليوم السابع ان فات اليوم السابع ففي الثامن فان فات في التاسع فان فات في العاشر وكلما عجل به كان اولى من تأخيره لان السنن لا ينبغي تأخيرها. كلما عجلت بها كان افضل قال وينزعها اعضاء يعني انه لا يكسر عظامها انما ينزعها عضوا عضوا. او كما جاء في الاثر تنزعها جدولا وهذا يروى ايضا عن عائشة رضي الله عنها وقيل انه من قول عطاء ولا يصح عن عائشة وذكر الشيخ ناصر الدين في الارواء انه مدرج في اثر عائشة لانه من طريق عطاء عن عائشة وهو من قول بعطاء ادرجه بعض الرواة. ومع ذلك حتى هو من قول عائشة ليس اسناده بذاك القوي. وان صح فليس هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو رأي واجتهاد يفعلونه تفاؤلا بسلامة اعضائه. والصواب انه لك ان تكسر العظم ولا حرج في هذا ولا ينبغي للانسان ان يتشاءم من هذا فان التشاؤم ليس من سنة المسلمين وهكذا قوله لا يكسر عظمها الصحيح ان له ذلك لانه لم يأتي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحكمها حكم الاضحية بما سوى ذلك؟ يعني في الاحكام المتقدمة في الجملة يعني مثل انه لا الثني من الماعز والجذع من الظأن والثني من البقر والغنم الا انه ينبغي ان يعلم ما تقدم وذكرناه لكم من الفروق ان العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك في الدم. فالذي يريد ان يذبح ناقة يذبحها كاملة. ما يقول سبع ناقة. او بقرة ما يقول سبع بقرة. خلاص كلها عقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم اهرقوا عنه دما. والدم يقتضي ان يكون له مستقلا. اريقوا عنه هو دما. هكذا رجحه كثير من العلماء وعلله الامام ابن القيم في تحفة المودود وكتاب تحفة المودود كتاب عظيم جدا في احكام المولود للامام القيم ينبغي ان يطالعه طالب العلم تحفة المودود ذكر رحمه الله تعالى قال حكمة قال لما كان هذا المولود يعني شخصا تاما حس ان يذبح عنه ذبيحة تامة لتكون كالفداء عنه. فهو ولد وهي ذبيحة كاملة ما يعطى قطعة من ذبيحة او جزء من وكلامه لطيف. كلام لطيف. والعبرة في هذا ما اشرنا اليه من قول النبي وسلم فاهريقوا عنه وهكذا في قول الفقهاء انها توزع اثلاثا وذكرنا قبل ان الصحيح انه ما في تثبيت في توزيع الهدي ولا الاضحية انما حسب التيسير. والعقيقة اعتاد الناس ان يذبحوها فيأكلوها يعزمون عليها الاهل الجماعة فرحا وسرورا فاذا فعلوا هذا فحسن. فان لم يفعلوا بان ذبحوها فليتصدقوا ببعضها وان تصدقوا ببعضها ولو مطبوخا فهو حسن. لكنه لا يلزم شيء من هذا وان تصدقوا بها جميعا فلا بأس هذا ما يتعلق باحكام العقيقة. طبعا الكتاب كغيره آآ كما هو غالب هذا الكتاب كتاب مختصر فلم يذكر اشياء كثيرة تتعلق باحكام الهدي والعقيقة والاضحية ونحن نكتفي بما اكتفى به المؤلف لكن نبهنا على بعض المسائل المهمة من الامور المهمة ايضا التي تتعلق بالعقيقة انه يجوز للاب ان يقترض لاجل العقيقة. اذا كان عنده قدرة على السداد اذا كان ما عنده قدرة على السداد فلا يقترب. لكن بعض الناس يقول انا اقدر على الراتب الجاي ان شاء الله اسدد. فلا بأس لا بأس وينبغي على الاباء ان يحرصوا على العقيقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته فينبغي الحرص على العقيقة. وينبغي على الام ايضا او الزوجة ان تحثه على ذبحها. وينبغي على الاهل ان يحثوه لان بعض الشباب الان يولد لهم وانا بلغني ان كثير من الناس لا يذبحون العقائق هنا وفي بلاد المسلمين حتى قال لي شخص من بعض البلاد نحن لا نكاد نعرف شيء اسمه العقيقة. وبخاصة الذي يتمذهبون بمذهب ابي حنيفة. المشهور عندهم عدم مشروعية العقيقة. وان كان عندهم قول بمشروعيتها والصواب لا شك انه ينبغي ان تذبح العقيقة وينبغي نشر هذه السنة فاخبارها صحيحة تكاد تبلغ مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو كان جاهلا او غير عارف وعلم فيما بعد نقول يذبحها لانها ليس لها وقت تنتهي اليه. بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين بعد عشر سنوات يذبحها الاب. طيب هل يشرع للولد ان يذبح عن نفسه؟ قاله بعض العلماء ولكن الاولى ان يذبح بامر ابيه. لو بعض الاباء يقوم ضعيف في الدين او قليل المعرفة. ثم ولده مثلا يطلع عالم او طالب علم او متعلم ونحن انا لا اذكر الحقيقة اني سألت ابي وامي هل ذبحتم عننا ولا لا ترى الان جاءت في ذهني هل كان ابي قد ذبح عنا او لا؟ لكن نرجو ان شاء انه قد ذبحوا ها والله لعلي اسألها بس الوالدة كل ما اسألها عن شيء قديم الله يمتعه بالصحة والعافية تقول والله يا ولدي شئت يا ولدي ان شئت ذكرني ابسأل الوالدة فقال بعض العلماء انه يذبحها يذبحها ولو كان كبيرا. هذا قول حسن لقوله كل غلام مرتهن بعقيقته. هي تبقى ولم يحدد لها النبي وقتا تنتهي اليه. خلافا لمن قال انها تنتهي باليوم السابع. لان هذا حديث واحد انها تذبح يوم السابع لكن اكثر الاحاديث ايش؟ مطلقة عن التوقيت. يدل على ان وقتها مفتوح. لكن التوقيت الذي جاء في بعض الاحاديث يدل على الافضلية لا على التوقيت المطلق. طيب بعض الناس ايضا يسأل يقول انا ما اقدر اذبح ثنتين. نقول اذبح اليوم وحدة والشهر الجاي ايش؟ الثانية. طيب اكتفي بهذا القدر ونفتح مجال كالمعتاد المسائل وكذلك مسائل اللي في المجموعة اذا في شيء. ما في ها؟ لا اليوم ما هم معنا طيب ما تعودوا على المغرب حد عنده سؤال نبدأ باليمين عمر تفضل خارج كم اعتدنا انت لا تسأل هذا السؤال. هل التبسم اليسير في الصلاة يبطلها لا لكن يكره التبسم في الصلاة لكنه لا يبطل الصلاة. نعم. اه احسن الله اليك. واليك. اه لما ولدت احدى بناتي اخوي قال سمها كذا يحقق الثانية. لا بأس. نعم. كذلك انا لما ولد جت بنتي اسماء انا سميتها اسماء على الصحابيات قال لي يعني اخي ابراهيم حفظه الله عقيقتها علي فقلت حقيقتها عليك لا بأس. نعم. لانه يحب هذا الاسم من اسلم بعد كفره ايوه لا ادري لا ادري يحتمل ان يقال يعق عن نفسه لكن لو قلنا فاين هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا يظهر هذا لا يظهر هذا. بل الذي اقوله الان انه لا لا يفعل. لو كان خيرا لسبقونا اليه. ولفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لا لا ما يفعل لا يفعل هذا. نعم. نعم. نعم. نعم. تفضل ابو محمد خارج المملكة هل يجوز ان في غير بلدك يجوز لا بأس لكن الافضل هو ان تذبحها وتشرف عليها. هل يجوز ان اعزم عليها؟ يجوز لكن ما يجوز انك اذا جاك ظيفان تقول حياكم الله على ذبيحتكم وهي عقيقة. هذا غلط هذا ما يجوز هذا. هذا كذب وبعدين يعني تظيع لحقيقة وهكذا لا لا يصح قول من قال من الفقهاء وهو المشهور عند اصحاب الحنابلة اجتماع الاضحية مع العقيقة هذا قول ضعيف جدا وان اختار ارى بعض المشائخ لكنه ضعيف جدا. هذه عبادة وهذه عبادة. هذه لها طريقة وهذه وهذه لها هدف هذه ما تتداخل نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بارك الله في الجميع وصلى الله وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. وبهذا توقف الدرس الى السنة القادمة ان شاء الله تعالى مع بداية الدراسة وايضا نذكر بانه منشأ الحضور عندنا درس يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة عندنا درس بعد الجمعة وكذلك بعد صلاة العشاء يوم الاربعاء ولكن الاربعاء هذا ما في درس. الاربعاء هذا ما في درس. والجمعة فيه ان شاء الله درس. الا ان يعرض لنا عارض في هذا الجامع نعم في هذا الجامع. ولكن يستحسن ان الاخوة الذين يحبون متابعة اي درس لان كل درس له مجموعة هذا الدرس مجموعة المجموعات العامة. لكن درس الأربعاء له مجموعة ودرس الأربعاء الثاني له مجموعة. وايضا درس الجمعة له مجموعة اه نعم هذه فاحيانا فنعتذر فما نحب احد يجي ويقول ما علمتونا احنا نعلمه من الان يكون في المجموعة لانه يعلن في المجموعة دائما في المجموعة يعلن يقال اليوم اما المجموعات الكبيرة اللي اكثر الاخوة مشاركين فيها هذي للدرس الاحد والاثنين عادة لا يعلم فيها باقي الدروس الا انه اذا كان في تسجيل او شيء يذكر فيها. لكن كاعلانات او اعتذارات غالبا يعني غالبا لا. لا نشغل الناس يعني بشيء ما هوب يعني لهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خير جميعا