﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:33.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

2
00:00:34.150 --> 00:00:48.650
وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب حياكم الله ايها الاخوة الاكارم في هذا اللقاء الذي اسأل الله جل وعلا ان يجعله لقاء مباركا نافعا لنا في الدنيا والاخرة

3
00:00:50.050 --> 00:01:08.250
اه قبل ان نشرع في مناقشة شيء مما يتعلق بالدرس السابق نحب ان نقول ان هذا اللقاء سيكون الاخير في هذا الفصل الدراسي بحكم الاختبارات يعني بعض الاخوة يمكن بدأت اختباراتهم وبعضهم على الابواب

4
00:01:09.350 --> 00:01:27.100
فيكون هذا اللقاء اخر لقاء في هذا الفصل ونستأنف ان شاء الله تعالى افتقدناه في الاسبوع الماضي عساك طيب بس انت ما شاء الله من الحريصين بارك الله فيك آآ

5
00:01:29.650 --> 00:01:55.300
الاسبوع الاول نبدأ او تحبون الاسبوع الثاني الاول بعد الاجازة يعني اول اسبوع في الدراسة هذا انسب اذا يكون ان شاء الله بداية الدرس في الفصل القادم من الاسبوع الاول يعني يوم الاحد

6
00:01:55.850 --> 00:02:17.200
في اول اسبوع من بداية الدوامات ان شاء الله تعالى ومحمد تعلن عن توقف الدرس ايه جميل وعند البداية ايضا تذكر بهذا جزاكم الله خير. طيب. بالنسبة الاسبوع الماظي ذكرنا بعظ المسائل

7
00:02:18.400 --> 00:03:03.600
آآ في آآ المسح على الخفين نأخذ سؤال او سؤالين ما الفرق بين الخف والجورب من حيث ذاتهما  الفرق تفضل من اين اتيت بهذا؟ ما تكون اخذته من عندي بس

8
00:03:05.950 --> 00:03:38.800
لا بأس  لا مو بصحيح يعني هذا التفريق سليم بين الخف واللفافة انتبهت عليك الخف وايش واللفافة اما الجورب لا نعم تفضل اخوي   جميل جميل اذا الخف يكون من الجلد

9
00:03:39.650 --> 00:03:58.800
واما الجورب يكون من القطن يكون من القماش يكون الان من البلاستيك. اشكر الاخوة اللي بحثوا المسألة وصلتني  واحد اثنين ثلاثة ثلاثة من الاخوة ارسلوه لنا جزاهم الله خير يعني تيسر لي مطالعة بعضها لكن ما طلعته كلها

10
00:03:58.850 --> 00:04:16.300
ما طالعت وكلها لعلي آآ يتيسر لي هذا والخصها ان شاء الله تعالى. واذكر لكم في اول لقاء ان تيسر ملخص البحوث التي وصلت لكن جزاهم الله خير الاخوة ما شاء الله تبارك الله

11
00:04:16.350 --> 00:04:44.900
يعني وعدوا ووفوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي العاص بن الربيع قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني او كما قال عليه الصلاة والسلام  طيب العلماء اختلفوا في مسألة

12
00:04:45.600 --> 00:05:12.250
واتفقوا في مسألة فيما يتعلق بالمسح فما الذي اتفقوا عليه؟ هل هو الجوربين اول خفين هم الذي اختلفوا فيه مم تفضل  نعم جميل احسنت اذا لابد ان يميز طالب العلم ان العلماء اختلفوا في المسح على الجوربين ولم يختلفوا في المس على

13
00:05:12.400 --> 00:05:29.750
الخفين الذي تجدونه من الخلاف طبعا قلت لكم انه كان في خلاف قديم بين السلف قبل انتشار السنة ثم انتهى هذا الخلاف لكن الخلاف في الجوربين موجود الى يومنا هذا الى يومنا هذا يوجد مشائخ

14
00:05:29.950 --> 00:05:59.350
وعلماء يفتون بعدم جواز المسح على الجوربين وبخاصة علماء الحنفية وعلماء المالكية وفي علماء يفتون بالجواز وهم علماء الحنابلة وعلماء الشافعية هذا هو الاغلب في المذهبين انك لا تستغرب من اتباع بعض المذاهب انهم يخلعون الجوارب ولا يمسحون عليها ولا تستنكر عليهم لانهم يتبعون مذاهب

15
00:05:59.350 --> 00:06:22.700
لكن لا بأس ان ترشدهم الى ما هو الايسر لهم وهو الاحسن والذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو اصح بلا شك هؤلاء العلماء طيب نبدأ او نشرع في اللقاء الاول لكن قبل ان نشرع في القراءة احب ان اقول بس مسألة مفيدة لا ادري اذا ذكرناها الاسبوع الماضي او لا وهي ان

16
00:06:22.700 --> 00:06:41.100
الاحاديث في المسح على الخفين متواترة. ذكرت لكم هذا طيب هذا مهم ان يعرف هذا. يقول الامام احمد فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا وما وقفوا

17
00:06:41.250 --> 00:06:55.300
وفي رواية عنه قال فيه سبعة وثلاثون حديثا عن اصحاب النبي ما رفعوا وما وقفوا. فالاحاديث فيه كثيرة وفي الصحيحين ثمانية احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح

18
00:06:55.300 --> 00:07:20.250
على الخفين اصحها حديث المغيرة بن شعبة. وهو اشهر حديث في المسح على الخفين. وهو متفق عليه وقد روى المغيرة شعب قرابة ستين اه تابعيا وايضا من الاحاديث المتفق عليها حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ

19
00:07:20.250 --> 00:07:42.550
ومسح على الخفين وحديث جرير ابن عبد الله البجلي كان العلماء يحبونه ويفرحون به. قال ابراهيم النخعي وابراهيم ابن ادهم وجماعة من اهل العلم قال كانوا يحبون حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول سورة المائدة

20
00:07:43.050 --> 00:08:05.450
ولذلك لما سئل جرير وهو يروي هذا الحديث قال آآ قيل له لعله كان قبل نزول المائدة قال انا لم اسلم الا بعد نزول المائدة يحبونه لانه آآ يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد نزول سورة المائدة التي فيها

21
00:08:05.450 --> 00:08:33.000
امر بغسل ايش الرجلين من المجموع اللطيف في هذا الباب ما ذكره التاودي الفاسي من علماء المالكية جمع بعض الاحاديث المتواترة في بيتين منها حديث المسح على الخفين لك ان تحفظها. ساقولها مرة واحدة

22
00:08:33.000 --> 00:08:55.000
حريص يكتبها بسرعة ويحفظها لانها لطيفة. وهذه سمعناها من الشيخ ابن عثيمين كثيرا وانا حفظتها حقيقة ابتداء من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم بحثنا عنه فوجد ممن ذكرها ونقلها عن صاحبها اه الكتاني الكتاني في كتابه

23
00:08:55.000 --> 00:09:15.850
المتناثر في الحديث المتواتر ذكرها لما ذكر آآ تواتر احاديث المسح على الخفين قال وقال التاودي في شرحه على البخاري مما تواتر اكتب مما تواتر حديث من كذب هذا الشطر الاول

24
00:09:17.150 --> 00:09:47.500
اذا نكون كررنا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ومن بنى لله بيتا واحتسب الثاني ورؤية شفاعة والحوض ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض ومسح خفين

25
00:09:47.800 --> 00:10:12.900
وهذي بعض جيدا تحفظها فهي لطيفة يمثل بها على الاحاديث المتواترة طيب سم الله ذكر ذكر اظن ستة وستين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين

26
00:10:13.850 --> 00:10:42.600
اظن اللي ذكر عدده ستة وستون حديثا المسح على الخفين ذكرها في كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين  اللهم صلي وسلم على قال الملك رحمه الله

27
00:10:42.800 --> 00:11:20.700
لحظة طيب شرحنا اول الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكرنا المسح على الخفين وحكمه وذكرنا انه يكون في حال اه اه سنة ويكون في حال اخرى جائز. من يذكر لنا هذا التفصيل؟ متى يكون سنة؟ ومتى يكون جائزا

28
00:11:22.500 --> 00:11:51.900
ترى اللي بيشاركون معنا ما شاء الله كثير نعطيهم جوائز طبعا مشاركات صحيحة ما في الا اثنين نبدأ بك يا محمد    متى يكون مسع الخفين مجرد جواز ومتى تكون مستحب او مسنون

29
00:11:56.050 --> 00:12:32.150
ويكون لك جائز اذا يعني يكون جائز الغسل  واذا لبستم يكن لك جائزة نعم جميل ها ايش رأيك تعيدوا الكلام    اذا يكون جائزا اذا كنت تريد ان تلبسها لكي تمسح

30
00:12:32.700 --> 00:12:48.650
ما انت لابسها الان بس تبي تلبسها تبي تلبس عشان تتخفف من الغسل عشان تتخفف من البرد عشان لكن يكون مسنونا اذا انت لابسها في الاصل فيقال يسن ان تمسح ولا تخلعها لكي تغسل تغسل

31
00:12:48.750 --> 00:13:10.550
القدمين. اما اصل اللبس فهو جائز والمسح بعد ذلك عليها يكون جائزا. فاذا لكن لا يدعى الانسان ويحث على انه  يمسح لان الاصل جواز فقط. انما يكون مسنونا اذا لبسها فانه بعد ذلك يمشي عليه ليس من السنة ان تخلعها لكي تغسل

32
00:13:10.550 --> 00:13:39.400
القدمين. طيب  قال وعلى الجوارب الجوانب ونحوها يقول على على الخفين وعلى نحوهما من الجوارب الصفيقة الجوانب ذكرنا معنى الجورب والصفيق المراد به الثخين او الغليظ او الثقيل ويراد به ايضا

33
00:13:39.550 --> 00:14:03.000
الذي يكون خرجه متماسكا بحيث ما يكون خرزة اه مفرق بحيث ترى القدم من وراءه  لو كان التطريز مثلا زي الشبكة ففيها فتحات فتحات فتحات هذا يعتبر ايضا عندهم خف ايش؟ رقيق

34
00:14:03.000 --> 00:14:30.450
ليس ثقيل وان كان في ذاته خيوطه ثقيلة لكنه يعتبر آآ جورب شفاف لانه يشف عما تحته اذا الرقيق عندنا يحتمل ان يكون الشفاف ويحتمل ان يكون غير المتماسك كالذي اه صنع بطريقة معينة بحيث يكون فيه فجوات كل هذا يعتبر عندهم لا يصح المسح عليه لانه يكشف عن القدر

35
00:14:30.450 --> 00:14:58.300
تم اه الجمهور يرون اشتراط ان يكون الجورب صفيقا. ومعنى الصفيق يعني الثخيل الغليظ اللي خيوطه اه اه ثقيلة هذا مذهب الجمهور ونقله بعضهم اتفاقا. ونقله بعضهم اتفاقا لكن الحقيقة ان فيه خلاف. القول الثاني في المسألة انه يجوز المسح

36
00:14:58.500 --> 00:15:23.050
على الجورب الخفيف وهذا كل ما لبس على القدم صفيقا او غير صفيق وهذا ينقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وينقل ايضا عن محمد وابي يوسف اصحاب ابي حنيفة وينقل عن داوود بل هو مذهب داوود واختاره ايضا ابن حزم الظاهري

37
00:15:23.750 --> 00:15:42.100
واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو جار على قواعد شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض العلماء ينقله عن ابن تيمية لكن الحقيقة لم اقف عليه عن شيخ الاسلام ابن تيمية وان كانت قواعد شيخ الاسلام تؤيد هذا القول

38
00:15:42.400 --> 00:16:03.100
واما كلامه في شرح العمدة فهو يرى انه لا يمسح على الجورب آآ الرقيق هذا في شرح العمدة وتعرفون شرح العمدة مرحلة ابن تيمية يعني المتوسطة ان صحت العبارة قبل ان يجتهد الاجتهاد المطلق فهو مجتهد في المذهب

39
00:16:03.100 --> 00:16:25.100
في المذهب والقول الثاني اقرب الى القواعد الشرعية. وان تجنب الانسان المسح على الجورب الرقيق خروجا من الخلاف فحسن لكن لو مسح عليه فالمسح ان شاء الله تعالى صحيح. لان هذا الشرط

40
00:16:25.350 --> 00:16:46.400
ليس عليه دليل واضح وغاية ما يستدل على هذا الشرط بانه يقاس على الخف والخف عادة يكون ايش الجلد والجلد لا يكون رقيقا يشف عما تحته وان كان قد يكون خفيفا ليس ثقيلا لكنه لا يكون شفافا

41
00:16:47.700 --> 00:17:05.900
على كل حال اقرب القولين انه يجوز المسح على الجورب الخفيف مهما بلغت خفته ومنه جوانب النساء الخفيفة التي يلبسنها يسمونها الجوارب الجلدية لا بأس فكل ما لبس على القدم

42
00:17:06.250 --> 00:17:21.350
يجوز المسح عليه لان هذه رخصة يراد بها التخفيف يراد بها التخفيف وليس للشارع قصد في كونه جلد او غير جلد او ثقيل او غير ثقيل انما قصده التخفيف على الناس

43
00:17:23.650 --> 00:17:48.200
لانهم يلبسون هذا عادة. فاذا لبس بشرطه جاز المسح عليه والله اعلم طيب اشكال  قالوا التي تثبت على القدم يشترط الفقهاء ان يكون الخف او الجورب يثبت بنفسه او يثبت بالنعل

44
00:17:48.950 --> 00:18:02.050
اه قالوا واما اذا لم يثبت بنفسه فلا يمسح عليه. وهذا الشرط كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس له دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولكنهم قالوا لان هذه هي العادة

45
00:18:02.500 --> 00:18:27.400
على كل حال الصحيح انه اذا لبسه وامكنه المشي عليه. ثبت بنفسه او ثبت بمغاط او ثبت بحبل. او لم يثبت اصلا فمسى عليه وسقط على القول الذي يصحح انه آآ لو خلعت الخف جاز لك ان تصلي فعلى كل هذا يجوز المسح عليه اذا لبس على

46
00:18:27.400 --> 00:18:53.050
طهارة حتى لو انخلع او خلعته فالوضوء صحيح لكن لا تلبسه بعد ذلك على القول المختار اذا سواء ثبت بنفسه او ثبت بغيره او ثبت بنعلين مثل شراب ما في مغاط ولبسته عليه نعال صندل وربطتها مثلا

47
00:18:53.100 --> 00:19:21.050
فثبت بذلك لا بأس ان تمسح عليه مع النعلين. وتصلي بالنعلين او تصلي به وحده لا بأس نعم  طيب قال والجراميط الجراميط جمع جرموق والجرموق هو شيء مثل الخف. وبعضهم يقول هو خف

48
00:19:21.400 --> 00:19:51.400
يلبس فوق الخف الاساسي فهو خف فوق خف. او هو شيء مصنوع ليلبس فوق الخف. ما فائدته فائدته له فائدتان اساسيتان. الفائدة الاولى عند شدة البرد. يلبس عند شدة البرد لكي يحمي القدم. فيكون الانسان لبس خف ثم اشتد البرد فلبس هذا الخف الثاني. يكون عادة اوسع من الخف الاصلي. وقد يكون

49
00:19:51.400 --> 00:20:21.800
اقصر وقد يكون اطول الفائدة الثانية انه يلبس لحماية الخف من الطين والوحل والماء والتمزق ونحو ذلك. فهو يلبس حماية ايش؟ للخف الاساسي فهل يمسح عليه هذه المسألة اللي تسمى عند العلماء مسألة الجرموق. او مسألة الخف فوق الخف. او مسألة الجورب على الجورب

50
00:20:22.200 --> 00:20:55.300
ما حكم المسح عليه في اختلاف بين اهل العلم واصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان من لبسه على طهارة سواء الطهارة الاولى او طهارة اخرى بعد حدث عندما يحدث ثم يمسح على الجورب او يمسح على الخف الاول ثم يلبس الثاني على طهارة مسح

51
00:20:55.550 --> 00:21:19.100
فانه يجوز له ان يمسح عليه ولكن يمسح عليه بقية المدة المدة محسوبة ايش الاول الاول اما اصحابنا الحنابلة فالمشهور عندهم انه اذا مسح على الاول لم يجز له ان يمسح على الثاني

52
00:21:20.700 --> 00:21:56.900
والصحيح انه يجوز ان يمسح على الثاني ولكن لا يستأنف مدة جديدة انما يكمل بقية المدة  نعم لكن اعيد لابد ان يلبسه على طهارة بمعنى انه لو احدث ولم يتوضأ

53
00:21:56.950 --> 00:22:13.850
ثم لبس الجورب الثاني او لبس الجرموق او لبس الخف الاخر نقول ما تمسح عليه لانك لم تلبسه على على طهارة طيب ماذا يصنع اما ان يدخل يده فيمسح على السفلي

54
00:22:14.050 --> 00:22:34.850
او يخلعه ويمسح على السفلي لكن ان لبسه على طهارة جاز ان يمسح جاز ان يمسح عليه طيب لو مسح عليه ثم خلعه اجاز ان يصلي بالسفلي وجاز ان يمسح للسفلي

55
00:22:35.450 --> 00:22:58.250
ويكمل به المدة  فله ان يمسح على السفلي اذا احدث وله ان يكمل لان الوضوء لا ينتقض بنزع العلوي لا ينتقض حتى بعض من يقول بان الوضوء ينتقض بنزع السفلي

56
00:22:58.800 --> 00:23:19.750
لا يقول هنا ان الوضوء ينتقض بمسح بنزع العلوي ليش؟ لانه يقول ان السفلي والعلوي صار شيئا ايش واحدا له ظهاره وله بطانة لو راحت بعض بطانة بعضها عفوا الظهارة تمزق جزء من العلوي جزء من من ظهره او جزء من بطنه يجوز

57
00:23:19.750 --> 00:23:48.300
فهكذا لو خلعه هذي واضحة طيب ماشي هذي مسألة الجرموق وضحت في احد ما فهم تفضل ها حد الجموط هم يقولون الجرم قد يكون قصيرا وقد يكون طويلا وعلى كل حال الصحيح ان يمسح عليه ولو كان دون الكعبين

58
00:23:48.650 --> 00:24:08.800
لكن اللي دون الكعبين يكمل به يكمل بعده على السفلي الى ايش الى كعبي مثل ما قلنا او لم نقل لا ادري ومثله مثل الجرموق الان بالظبط الجزمات نعطيكم تنزيلها على الواقع

59
00:24:09.000 --> 00:24:32.400
الجزمة الان او الكندرة او البوت او لها عدة اسماء زين هذه هي جرموق اذا لبستها على الشراب عند الحين لابس شراب ثم لبست عليه الكندرة التي دون الكعبين يجوز ان تمسح على الكندرة وتكمل على الجورب حتى تبلغ الكعبين

60
00:24:33.800 --> 00:24:54.400
هذي هي هي مسألة الجرموق هي مسألة الجرموق نعم واضح الان  لكن لابد ان تكمل المسح حتى تبلغ الكعبين وليس معنى بلوغ الكعبين انك تروح وتلف للكعبين لا. تمسح الظاهر حتى توازي الكعبة

61
00:24:55.100 --> 00:25:18.700
والله اعلم. نعم  طيب في الطهارة الصغرى يعني دون الكبرى وقد اجمع الفقهاء رحمنا الله واياهم على انه لا يجوز المسح على الجوربين في الطهارة الكبرى يعني في الاغتسال وهذا الاجماع محفوظ

62
00:25:19.200 --> 00:25:36.950
وقد ثبت في حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه انه قال آآ امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفاف  ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم

63
00:25:37.500 --> 00:26:06.400
الجنابة لا يجوز فيها المسح على الجوربين وهذه مسألة اتفاق لا خلاف فيها بين اهل العلم. نعم تفضل ايش اذا كان قد خفف ايش ها يعني قصدك اذا واحد مثلا اجنب

64
00:26:07.000 --> 00:26:37.150
واراد ان آآ يتوضأ قبل النوم هل يمسح الجوربين؟ لا ما يمسح؟ ما يفيد المسح هذا ما يفيده والله اعلم نعم  كسر الجنابة جيد اوقات كسر الجنابة انا ما انتبهت له

65
00:26:37.550 --> 00:26:55.850
اه لا بالنسبة للوضوء الذي يشرع للجنب هو وضوء كامل. ليس فقط غسل الفرجين انما يشرع له غسل الفرجين ثم يتوضأ وضوءا كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا ولذلك يسن قبل النوم

66
00:26:56.200 --> 00:27:20.700
ان تتوضأ اذا اردت ان تنام وانت جنب وهكذا اذا اردت ان تأكل يشن لك ان تتوضأ قبل ان تأكل اذا كنت جنبا وما اردت ان تغتسل وقد نص الفقهاء على هذا انه يسن قبل النوم ويسن قبل الاكل وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:27:20.750 --> 00:27:43.650
نعم لا تتوسعون في احكام الجنابة لم ندخل في باب الجنابة. خلونا الان في مسألة المسح على الخفين لكن لك ان تسأل سؤالك هذا في نهاية الدرس احفظه الى النهاية انا ما ابي نتشعب ثم يجيني واحد سلسلة ما تنتهي مثل ما قال الامام

68
00:27:43.650 --> 00:28:10.350
انا ساسألكم عنه وجاوبوا بس في نهاية الدرس هذا هو يا بني هذه سلسلة من سلسلة لا تنتهي الحق بالعراق السؤال من قائل هذه العبارة ولمن قالها ولماذا قالها؟ وما نتيجة قوله لها؟ يلا هذي اربعة اسئلة هذي هذي لطيفة قصة جميلة جدا

69
00:28:10.550 --> 00:28:41.800
يعني ان بغيتوا بس نهاية الدرس نذكركم بالاجابة عليه عاد يمكن نقولها لكم ان كان في مجال ويمكن نحيلكم على الكتب نعم قلت قبل قليل يا ابا معاذ يسأل يقول لو مسحت على الكندرة مع الشراب

70
00:28:41.850 --> 00:29:01.050
وفصخت الكندرة اصلي نعم تصلي بلا اشكال صلي وهذي اسهل من مسألة نزع الجورب الاساسي. هذي قلنا الظهارة والبطالة ذكرتها قبل قليل طيب نكمل. نعم طهارة الصورة قال يوم وليلة

71
00:29:02.050 --> 00:29:21.150
من شروط المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة شرعا في قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياكم والمدة المحددة شرعا هي يوم وليلة هي يوم  وليلة

72
00:29:21.200 --> 00:29:45.550
ومعنا اليوم والليلة يعني اربع يعني اربعا وعشرين ساعة بالتعبير المعاصر او اثنين وسبعين ساعة ثلاثة ايام بلياليهن في السفر وسيأتي الان كلامه على متى تبدأ المدة؟ اما ادلة المدة فاحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحها حديث علي رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم

73
00:29:45.550 --> 00:30:06.000
قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر وهذي هذا التحديد التحديد قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم وانما خالف في هذا بعض العلماء كالامام مالك فقالوا لا تحديد في المسح

74
00:30:06.050 --> 00:30:23.300
وهو قول ضعيف هذا قول يدفع في وجه الاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما حديث اه ابي ابن عمارة في عدم التحديث فهو حديث ضعيف مضطرب عند اهل العلم

75
00:30:23.350 --> 00:30:47.450
نعم   نعم من الحدث الى مثله يعني من الحدث الى وقته من اليوم الثاني او الى وقته من اليوم الرابع بالنسبة للمسافر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه انه يمسح من الحدث

76
00:30:49.000 --> 00:31:08.400
ويعد اربعا اربعا وعشرين ساعة فلو توظأ وغسل قدميه ثم لبس الجوربين لا يبدأ الحساب من اللبس ينتظر ما يحسب الاربعة وعشرين ساعة متى يبدأ الحساب اذا احدث اذا احدث

77
00:31:10.550 --> 00:31:32.900
معنى اذا احدث يعني اذا قضى حاجته او اتى بناقض من نواقض الوضوء كالنوم او الفساء او الضراط او اي ناقض من النواقض  من الناقض انتقض وضوءك مثلا الان الساعة مثلا سبعة مثلا او قل ثمانية مثلا الساعة ثمان فرظنا

78
00:31:33.550 --> 00:31:48.450
خلاص لك ان تمسح الى غد. الساعة ايش؟ ثمان. يجيك ثمان ودقيقة تمسح اذا جت ثمان ما عاد تمسح هذا معنى من الحدث الى مثله يعني الى الوقت الذي هو مثله من الغد

79
00:31:48.850 --> 00:32:16.400
طيب من اين اتينا بهذا الكلام؟ قالوا هذا مأخوذ بالنظر والنص اما النظر فقالوا لان هنا توقيت شرعي والتوقيت هو الاستباحة الفعل والفعل انما يستباح من بعد الحدث فيكون التوقيت من الحدث الى مثله

80
00:32:16.550 --> 00:32:41.900
لانه من يوم تحدث ابيح لك ايش ان تمسح قالوا وهذا يشبه التوقيتات الشرعية الصلاة مثلا متى تباح منذ جواز فعلها وهو دخول ايش؟ الوقت فكان كذلك هنا الاضحية متى يجوز فعل الاضحية؟ قالوا منذ اه اه دخول وقت

81
00:32:41.900 --> 00:32:57.950
وليس العبرة يقولون بالفعل قد قد تضحي من الغد وكذلك الصلاة ليس العبرة بالفعل قد قد تصلي بعد نصف ساعة بعد ساعة بعد ساعتين من دخول الوقت لكن الوقت بدأ منذ دخوله منذ

82
00:32:57.950 --> 00:33:23.200
فعل الصلاة احتسبنا. قالوا فكذلك منذ اباحة الفعل. هذا الدليل النظري وهما دليلان تقريبا ذكرت وهم بعضهم يوصلها الى ثمانية ادلة وتعليلات الدليل النقلي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

83
00:33:24.300 --> 00:33:45.900
يمسح المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام تحدد مدة المسح والمراد مدة جواز المسح قالوا وهنا محذوف مقدر تقديره يستباح المسح مدة يوم او ثلاثة ايام هذا دليلهم من السنة

84
00:33:46.150 --> 00:34:03.400
والحديث انما جاء بهذا اللفظ من حديث خزيمة ابن ثابت الانصاري عند ابن ماجة وغيره وعند احمد ايضا ودليل اخر قالوا حديث صفوان ابن عسال المرادي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

85
00:34:03.450 --> 00:34:25.250
انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن قالوا فحدد ثلاثة ايام بلياليهن فهذه هي مدة اباحة المسح ولو قلنا انه لا تعتبر المدة

86
00:34:26.600 --> 00:34:50.900
الا بعد المسح لكان تزيد لك مدة تزيد على اليوم وعلى الثلاثة الايام تزيد على الثلاثة الايام بساعة او بساعتين حسب بداية مسحك قالوا وبخاصة انه قال الا ننزع فدل على اننا ننزع بعد الثلاثة ايام ولا نزيد. طبعا هذا كلامهم

87
00:34:51.100 --> 00:35:12.450
هو ما هو دقيق ولا هو موضع اني اقول والجواب عليه من وجوه. لانكم تعلمون الدرس مختصر لكن عموما هذا تعليلاتهم وهو الرواية المنصورة عند اصحاب الامام احمد المتأخرين. والقول الثاني في المسألة وهو رواية اخرى عن الامام احمد اختارها ايضا جمع من

88
00:35:12.450 --> 00:35:31.850
اصحابه رحمنا الله واياهم ان المدة التابلت ده من المسح بعد الحدث الى المسح بعد الحدث وهذه الرواية اصح واظهر ولذلك النووي اختارها في المجموع قال وهي اقوى دليلا وان كان مذهب الشافعية

89
00:35:31.850 --> 00:35:49.200
كمذهب احمد في على القول الاول والدليل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم ثلاثة يوما وليلة فنص على ايش على المسح ليش احنا نقول فيه محذوف

90
00:35:49.850 --> 00:36:15.600
تقديره يستبيح وعندنا قاعدة مفيدة في باب الاستدلال وهي من قواعد التفسير وهي قاعدة اصولية وتذكر في في قواعد التفسير وفي كتب الاصول ايضا ان الاصل ما هو ها يعني جميل بس

91
00:36:15.750 --> 00:36:37.800
وادق من هذا اللي حضروا معنا درس الجمعة ذكرتها انا لان كان الكلام على المسعى الخفين ها ما تذكرها الاصل عدم الحذف والتقدير. الاصل عدم الحذف يعني دعوى الحذف هذي دعوة بلا دليل

92
00:36:38.050 --> 00:36:55.900
ثم التقدير اذا قدرت يقال لك وش الدليل على هذا المقدر؟ فعندنا خطوتين قبل ما نجي نستدر فلذلك ما له حاجة نقول في حذف ولا في تقدير نقول الحديث على ظاهره. ولذلك قال الامام احمد الحديث على ظاهره انه يمسح ثلاث

93
00:36:55.900 --> 00:37:12.750
ايام ويوم وليلة كما هي الرواية الاخرى عن الامام احمد ذكر هذا النص عنه ابن آآ ابن قدامة في ولا شك ان هذا القول هو الصحيح. هو القول اما التعليل ففي عدة تعليلات لكن من اجمل التعليلات ان نقول

94
00:37:13.400 --> 00:37:37.100
ان التحديد لا يمكن ان يأخذ ليخرج عن ثلاثة اشياء اما ان يكون التحديد من اللبس وهذا لم يقل به احد الا قول يعني قول عن الحسن البصري. يعني قول ما هو يعني معتبر

95
00:37:37.150 --> 00:38:04.000
من اللبس القول الثاني من الحدث القول الثاني الثالث من ايش من المسح طيب نيجي ننظر الى التوقيتات الثلاثة ايهما الذي يعتبر عبادة من الثلاثة هل اللبس عبادة هل الحدث عبادة

96
00:38:05.150 --> 00:38:31.600
هل المسح عبادة  اذا الشارع انما يحدد العبادات لا يحدد الامور العاديات واضح؟ فتحديد الشارع انما هو للمسح لانه هو العبادة. اما اللبس فليس عبادة ولا الحدث عبادة بل الحدث مفسد للعبادة

97
00:38:32.000 --> 00:38:54.450
وهذا التعليل يعني قد لا يوجد في الكتب التي تطالعونها فاكتبوهم باختصار كما ذكرته لكم طيب وفي تعليلات اخرى واهمها ان اكثر الاحاديث الواردة في الباب تنص اما صراحة او شبه الصراحة على المسح

98
00:38:55.400 --> 00:39:15.650
فمثلا حديث خزيمة بن ثابت نص قال يمسح المقيم. حديث علي في رواية احمد قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في ما في ذكر المسح لكن في رواية احمد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح للمقيم يوم وليلة فذكر المسح

99
00:39:15.850 --> 00:39:38.100
وفي حديث صفوان بن عسال في رواية عن عند الامام احمد ايضا نص على ان نمسح ثلاثة ايام بلياليهن والا ننزع. فكل الاحاديث تذكر ايش المسح يكفي هذا في مسألة ابتداء المدة. اما انتهاؤها فقد عرفناه احسب اربعة وعشرين ساعة او اثنين وسبعين ساعة وينتهي

100
00:39:38.450 --> 00:40:01.700
نعم لكن تبقى هنا مسألة وهي يعني قد لا يذكرها المؤلف فنذكرها باختصار شديد مسألتان مسألتان المسألة الاولى اه هل يجب او هل تفسد الطهارة بانتهاء المدة ويجب النزع او لا

101
00:40:01.750 --> 00:40:20.200
قولان للعلماء المذهب تفسد الطهارة والصحيح لا تفسد الطهارة ولا يجب النزع الا اذا اردت ان تتوضأ وضوءا جديدا لك ان تصلي بها نوافل وفرائض ما شئت. بعد الاربعة وعشرين ساعة اذا كنت مرت اربعة وعشرين ساعة وانت على وضوء

102
00:40:20.900 --> 00:40:42.550
لك ان تكمل خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ساعة ثلاثين ساعة لان الشارع حدد جواز المسح ولم يحدد انتهاء ايش الطهارة الصحيح ان الطهارة لا تنتهي بانتهاء المدة ولكن لا يجوز اذا احدثت ان تمسح. طيب

103
00:40:47.000 --> 00:41:09.250
المسألة الثانية اذا انتهت مدة المسح فمسح ناسيا او عامدا فما حكم صلاته وطهارته نقول لا تصح طهارته ولا صلاته سواء اكان عامدا ام كان ساهيا او غافلا او ناسيا او جاهلا

104
00:41:09.250 --> 00:41:32.250
كان جاهلا نقول لا تصح فماذا يصنع؟ نقول يلزمك ان تخلع الجورب وان تعيد الوضوء من جديد اذا كانت مضت مدة طويلة تفسد فيها الموالاة وتتوظأ من جديد. اما لو جاءك يسألك عقب دقيقة او دقيقتين او ثلاث تقول بس افسخ شرابك واغسل

105
00:41:32.600 --> 00:42:06.900
قدميك لان الموالاة لا تنقطع بالدقيقة ولا بالدقيقتين ولا بالثلاث ولا بالخمس في حدود هذه المدة طيب نعم واصل يا شيخ  جميل ذكرها المؤلف خلاص هذي شرحناها طيب اذا خلع هذي ما شرحناها مرت مرور عارض لو خلع الجورب او الخف

106
00:42:08.450 --> 00:42:29.900
خلعه من عصره سواء كان واحد او اثنين. كان خف فوق خف او جرموق اذا خلعه هنا مسألتان المسألة الاولى هل تبطل طهارته بذلك فيه اقوال للفقهاء اصح الاقوال انها لا تبطل الطهارة. لا تبطل الطهارة

107
00:42:30.050 --> 00:42:55.400
وله ان يصلي بطهارته السابقة ما شاء لكن وهي المسألة الثانية هل يجوز له ان يلبس الخف مرة اخرى فيمسح عليه لا اتفق العلماء الا قول اظنه عن الاوزاع الاوزاعي او النخعي وهو قول شاذ. لا يعتمد عليه

108
00:42:56.350 --> 00:43:16.650
انه له ان يلبس وهذا قول ضعيف جدا والاعتبار الحقيقة نقول لا يجوز له بعد خلعهما ان يلبسهما مرة اخرى وهذا محل اتفاق كما قلت بين العلماء وله تعليل حسن وايضا هذا التعليل قد لا تجدنا في الكتب

109
00:43:16.950 --> 00:43:38.500
يعني اذا يسر الله وانتهينا من كتابنا اللي هو حواشي الروض المربعة وحواشي التسهيل. ساذكره ان شاء الله فيه اه التعليل هو ان هذا اه يعود على اصل المسح بالبطلان. اصل

110
00:43:38.800 --> 00:43:55.400
عفوا اصل التحديد تحديد المسح بالبطلة. فلو قلنا يجوز معناه انك اذا انتهت المدة او قبل ما تنتهي المدة تفصخ وتعود تلبس تنشئ تنشئ مدة جديدة وهذا الشارع ما يقوله

111
00:43:55.500 --> 00:44:15.100
وحدد لك ايش مدة محددة لا تزيد عليها وهكذا نقول في المسألة التي مرت علينا قبل قليل وهي مسألة ان المدة تكون للملبوس الاول اذا لبست الثاني او الثالث لك ان تمسح على الثالث على الرابع لكن المدة تكون ايش

112
00:44:15.750 --> 00:44:33.200
الاول لان لو احتسبنا للثاني مدة جديدة وللثالث مدة جديدة. وللرابع مدة جديدة امسح سنة كاملة. لين تصير رجلك هذا كبرها من الشرابات هذا يعود على اصل التوقيت الشرعي بالبطلان

113
00:44:34.150 --> 00:44:51.800
انتبهوا هذا القول لا يصح. ولا اعلم احدا من العلماء قال به الا احد مشايخنا الكبار قاله وهو قول يعتبر ضعيف ولعله لم يتنبه رحمه الله للاتفاق السابق وكل يؤخذ من قوله ويترك

114
00:44:52.250 --> 00:45:07.500
وكل يؤخذ من قول قد تجدون في بعض الفتاوي وان كان انا شفته في بعض فتاوى المشايخ لكن ما هو واظح لاني انا سألت الشيخ عنه فاجابني بهذا الجواب نعم. ماشي

115
00:45:09.050 --> 00:45:39.250
نعم لو ان انسان مسح في الحظر ثم سافر قالوا يتم مسح ايش مقيم او مسح في السفر ثم اقام رجع لبلده قالوا يكمل فقط يوم وليلة فان كانت قد انتهت اليوم والليلة خلاص ما عاد يمسح

116
00:45:39.800 --> 00:46:05.200
من اين لنا هذا؟ قالوا عندنا قاعدة اذا اجتمع اذا اجتنب اذا اجتمع الحذر والسفر غلب جانب الحظر دائما عندهم قاعدة اذا اجتنب حظر مش حظر حظر. وسفر يغلب جانب الحظر. يغلب جانب لماذا يغلب جانب يغلب جانب الحظر

117
00:46:05.700 --> 00:46:26.000
لانه هو الاصل لانه هو ايش؟ هو سنرجع الى الاصل والقول الثاني في المسألة لا انا نأخذ بالنص ما علينا من القاعدة نأخذ بالنص طيب كيف نأخذ بالنص؟ النص نجي نشوف النص ماذا يقول نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يوم يوم وليلة للمقيم

118
00:46:26.150 --> 00:46:49.100
وثلاثة ايام المساء. طيب هذا الرجل الذي سافر وهو توه ماسح يعتبر مسافر او مقيم اذا تعال نطبق عليه عموم النص الرسول لم لم يستثني قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن الا اذا كان قد شرع في المسح قبل السفر فانه

119
00:46:49.100 --> 00:47:03.100
لا يجوز له ان يمسح الا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما قاله ولذلك تنتبه بعض القواعد تبطل النص بس ما عليك من القاعدة دائما ارجع للنص

120
00:47:03.450 --> 00:47:21.550
والفقهاء عندهم اشكالية انهم يقعدون قواعد احيانا هذي القواعد تكسر النص وتفسد النص وتبطل النص وتلغي دلالة النص فانت اذا وجدت مثل هذه القواعد تلغيها تلغيها وتعمل بالنص وهذي محل بحث جيد

121
00:47:21.750 --> 00:47:35.800
انا ترى اذكرها عدة امثلة ولا عندي فيها ترى لا كتاب ولا عندي فيها بحث هذي لكني جيد لو ان انسان مهتم بالقواعد الفقهية او قواعد الاصولية التي قد تبطل بعض النصوص

122
00:47:35.850 --> 00:48:02.500
فيذكرها ويقعدها ويذكر عليها امثلة ويجعلها بحث لطيف يعني بس يبيله واحد متتبع يعني طيب على هذا الكلام على هذا الكلام نقول من بقي من مدته شيء وهو مقيم ثم سافر يعني مسحته ثلاثة وعشرين ساعة

123
00:48:03.650 --> 00:48:28.150
في الساعة الاخيرة اللي هو الاربع الرابعة والعشرون في الساعة وهي الرابعة وهي الرابعة والعشرون سافرت نقول تكمل مدة ايش  كم تمسح تسعة واربعين ساعة لا مو باثنين وسبعين تسعة تكمل تسعة واربعين اللي هي ثمانية واربعين يومين والساعة اللي معك هذي صارت تسعة واربعين

124
00:48:28.850 --> 00:48:49.350
واضح والعكس بالعكس بمعنى انك اذا سافرت ثم اقمت نقول انت الان مقيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمقيم يوم فلنقل ان كنت مسحت نصف يوم تكمل نصف يوم. اذا كنت مسحت عشرين ساعة تكمل اربع

125
00:48:49.450 --> 00:49:08.100
اذا مسحت ثلاثة وعشرين ساعة تكمل ساعة. اذا مسحت خمسة وعشرين ساعة ما عاد تمسح لانك اصبحت مقيم ما عاد لك شيء ما عاد لك شي وهذه المسألة الاخيرة متفق عليها بين الفقهاء ان انه اذا كان مسافرا

126
00:49:08.200 --> 00:49:23.550
ثم اقام انه يكمل مسح ايش مقيم الا بن حزم الظاهري فقد شد في هذه المسألة ولا حاجة لنا بقوله لكن اشرت الى اشارة لانه قول شاذ اللي يبيه يروح يراجعه في

127
00:49:23.750 --> 00:49:46.950
في كتاب المحلى طبعا مثل ما قلت مرارا يعني ارى ابن حزم لا ننصح ان احد يراجع المحلى فيها لانها تلخبطه بس انا اذكرها احيانا للفائدة  طيب ماشي نعم اي نعم المسافر

128
00:49:50.250 --> 00:50:15.200
نعم نعم. نعم من المسح. ولذلك اصحابنا الحنابلة هنا والشافعية يتناقضون في هذه المسألة فيستثنون هذه المسألة من مدة المسح فيقولون لو احدث مقيما ثم سافر سيكمل مدة سفر يكون مدة سفر

129
00:50:15.450 --> 00:50:30.550
ما لم يمسح قالوا فان مسح يكمن مدة آآ حظر والصحيح على كل حال انه اذا سافر ريح نفسك تريح راسك من اذا سافر يكمل مدة مسافر واذا رجع يكمل مدة

130
00:50:31.050 --> 00:50:58.300
مقيم. فان كانت انتهت ما عاد للشيء. خلاص نعم      المسألة العمامة يعني الجمهور لا يجوزونه وانما هو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولا شك انه هو الصحيح لانه

131
00:50:58.300 --> 00:51:08.300
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حزم في ستة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على انه كان يمشي على العمامة. من اصحها او اصحها حديث

132
00:51:08.300 --> 00:51:25.800
بن شعبة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته فالمسح على الخفين العمامة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث صحيحة

133
00:51:29.100 --> 00:51:43.550
فما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز بلا ريب لكن اختلف العلماء في شروطه هل يقاس في جميع الشروط على المسح على الجوربين؟ فيكون له مدة اربعة وعشرين ساعة المقيم

134
00:51:43.550 --> 00:51:59.100
وثلاثة ايام للمسافر ولابد ان يلبس على طهارة ويأخذ احكام المسح من حيث انه اذا انخلع بطلة الطهارة او ما تبطل الطهارة ولا يجوز ان تلبسهما الصحيح من قوله العلماء

135
00:51:59.100 --> 00:52:22.000
انه له احكامه الخاصة وانه ليس له شروط المسح على الخفين لانه لم يدل دليل على انه يشترط له شروط المسح على الخفين لكن عموما احين في عصر هذا قل لبس العمائم لكن من لبسها العمامة من لبس العمامة جاز له ان يمسح عليها والمراد بالعمامة هي العمامة المكون

136
00:52:22.000 --> 00:52:51.000
هي التي تدار على الرأس واصحابنا الحنابلة يقول لابد ان تكون غير مصمتة معانا غير مصمتة قال لابد ان يكون لها ذؤابة او تكون محنكة محنكة انها تدار تاخذ دورة او دورتين على الراس ثم يجعل جزء منها يجيب واحد من اطرافه ويحطه ايش تحت الحنك

137
00:52:51.200 --> 00:53:12.750
هذي تسمى ايش؟ المحنكة. ليش؟ او لماذا قالوا اما الذبابة فهو الذيل الخلفي هو ان يكون لها طرف من الوراء يسمى الذبابة كأنه شبهوه بالعميلة ذئابة المرأة او ذئابة الرجل التي تكون من الشعر

138
00:53:13.150 --> 00:53:33.150
قالوا لان هذه عمائم المسلمين وعمائم العرب. اما المصمتة التي بس تدار دورتين او ثلاث دورات بدون دؤابة ولا يقول هذه عمائم اليهود ولذلك كرهها كثير من اصحابنا الحنابلة رحمنا الله واياهم. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز

139
00:53:33.150 --> 00:53:56.950
المسح على العمامة المصمتة لانها ايضا من عمائم العرب ومن عمائم المسلمين ولم يختص بها اليهود وهذا هو الصحيح واختاره ايضا العلامة ابن عثيمين رحمنا الله واياهم جميعا فعل هذا يجوز المسح على العمائم بانواعها يجوز المسح على العمائم بانواعها وليس لها مدة والفرق ظاهر بين العمامة والجورب العمامة

140
00:53:56.950 --> 00:54:10.050
ما في احد يلبس عمامة اربعة وعشرين ساعة اصلا بتطيح منه اصلا. ولا بيفصخها اذا قعد في بيته فصخها. القياس مع الفارق ما احد يلبس العمامة اربعة وعشرين ساعة. بخلاف

141
00:54:10.050 --> 00:54:27.300
الترب والخف احيانا تقدر تلبسه اسبوع ولا شهر اما العمامة ما تقدر تلبسها المدة هذي. فلذلك يعني احد اصلا ما احد يلبسها الا نصف ساعة ساعة فمن لبسها على طهارة او على غير طهارة جاز له ان يمسح

142
00:54:27.400 --> 00:54:52.650
عليها وايضا هناك فرق بين المسح على الامامة والمسح على الجورب فان العمامة ممسوح على ممسوح والجورب ممسوح على مغسول فلذلك الممسوح على الممسوح يكون اخف لان اصله خفيف. اصله خفيف. فلذلك يخفف فيه الشارع. بخلاف اللي اصله مغسول

143
00:54:52.650 --> 00:55:17.750
خفف فلا يحتاج الى تخفيف ايش اخر طيب ماشي. والمسح على العمامة يكون على ظاهرها على اكوارها الظاهرة. ويسن المسح معها على ما ظهر من الرأس على ما لو ظهر من الرأس شيء لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية لانه كانت عمامته مرفوعة قليلا ظهر الناصية فمسى عليها ويسن المسح

144
00:55:17.750 --> 00:55:39.900
على الاذنين اذا كانت بارزة اما اذا لفها حتى غطت الاذنين فلا يمسح على الاذنين لانه يكفي ان يمسح على العمامة نعم   نعم يعني مثل الاذنين مثل طرف الشعر مثل طرف الشعر من من الخلف كل هذا جرت العادة

145
00:55:40.050 --> 00:56:09.250
لو مسح ما حكم المسح على الشماغ؟ الشماغ بوضعه الحالي لا يجوز المسح عليه ولا الطاقية ايضا لكن لو اتخذ الشماغ عمامة العمامة والشيعية اي خرقة تلفها صارت عمالة فلو اتخذ الشماغ غمامة اصبح الشماغ ايش

146
00:56:09.450 --> 00:56:29.050
يجوز المس عليه. لو جاب الشماغ ولفه ولفه على راسه لفتين ثلاث لفات. زين ثم وظع له ذيلا اللي هو ذؤابة او وظع له حنكا او لم يضع له لكنه لفه اكوارا ليس مجرد حطة انما كوره لان العمامة لا تكون الا مكورة

147
00:56:29.300 --> 00:56:43.500
دورين او ثلاثة او اربعة بعضهم يحط لها خمسطعشر كور بعضهم يحط هذا من الاسراف في العمائم ويفعلونه بعض اخوانا يحطون وثم يلف لك يقعد يلف له يوم كامل. هذا اسراف

148
00:56:44.450 --> 00:57:06.800
ما له وجه يعني على كل حال يعني ترك هذا احسن  نعم. لحظة ها لا بأس يسمونها الاولين الطاقية القلنسوة. فلا بأس يمسح على الاكوار ما هو بلازم يمسح على الوسط اللي هو القلنسوة. واختلفوا لو مسح على القلمين

149
00:57:06.800 --> 00:57:25.050
وهل يصح الاولى انه لا يمسح على القلم سوى وحدها لا ينبغي ان يمسح على القلم سوى يعني الطاقية وان يمسح على ظاهر العمامة على اقوالها. نعم ماشي  ومن شرط

150
00:57:25.700 --> 00:57:48.350
نعم لابد ان يلبس الجوربين والخفين على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرا ولقوله ايضا في حديث صفوان بن عسال اذا لبسنا ذلك على طهارة الا ننزع ثلاثة ايام هذا جاء في رواية الامام احمد هذا وفي رواية

151
00:57:48.350 --> 00:58:11.750
غيره واما العمامة فهذه محل خلاف ذكرته قبل قليل والصحيح انه لا يشترط للعمامة ان تلبس على طهارة لعدم ما يدل على ذلك وعلى هذا فقد ذكرنا الان عدة شروط للمسح على الخفين ذكرونا نذكرهما نذكرها مرتبة في نهاية اللقاء. نعم

152
00:58:13.250 --> 00:58:45.050
الجبيرة هي ما يوضع على الكسور والجروح من الاعواد او الاخشاب او اللفائف او الجبس او البلاستيك الحين في يسمونها جبائل البلاستيك  مثل هذي هذي بلاستيكية ها اي نعم يسمونه الجبيرة البلاستيكية هذي معاصرة. هذي تسمى الجبائر

153
00:58:47.100 --> 00:59:05.100
قال القذافي في الذخيرة اجمع الفقهاء على صحة صلاة من مسح على جبيرته وقد نقل الاجماع في على صحة الصلاة بالمسألة الكبيرة وقد اتفق الفقهاء في المذاهب الاربعة على انه يمسح على الجبل

154
00:59:05.100 --> 00:59:21.450
وقد ثبت هذا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحه ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما باسناد صحيح رواه البيهقي وغيره انه يمسح على العصائب ويغسل ما حولها

155
00:59:22.050 --> 00:59:36.050
وجاء هذا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اسانيدها كلام كابن عباس وعلي رضي الله عنه وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. قال البيهقي لا يصح فيه شيء مرفوع الى النبي

156
00:59:36.050 --> 00:59:50.500
صلى الله عليه وسلم لكن العمدة في هذا الاثار واتفاق التابعين واتفاق الفقهاء رحمنا الله واياهم مع القياس مع قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فهذا هو الذي يستطاع في هذه الحالة

157
00:59:51.250 --> 01:00:08.300
ولم يخالف في هذا فيما اعلم ايضا الا ابن حزم رحمه الله فانه قال لا يمسح على الجبائر وقال يسقط الغسل ويسقط المسح ويصلي على حسب حاله. وقول الجمهور اولى وقول الجمهور اولى لكن قد يقال

158
01:00:08.300 --> 01:00:24.650
يشدد فيها كثيرا لا يشدد لو ان واحد يعني اخطأ ولا تساهل ما يشدد عليه في هذا الباب لان ما فيها اصل معتمد قاطعا الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو القياس والاتفاق المشار اليه

159
01:00:25.700 --> 01:00:42.150
فعلى هذا يمسح على الجبيرة لكن يمسح عليها من جميع جوانبها. يمسح عليها من جميع جوانبها. واما الطرف خارج عن محل الفرض فلا يمسح عليه. فلو كان عليه جبيرة من من هنا مثلا من الرسخ

160
01:00:42.400 --> 01:00:59.050
الى آآ طرف الذراع الى نصف الذراع مثلا فانه يمسح الى حد ايش المرفق يمسح من جميع الجهات. من جميع الجهات ويكون المسح على ماء. ما يكون يمسح بيد ناشفة يمسح بيده على ما يمسح بيده على ماء

161
01:00:59.050 --> 01:01:20.850
واذا كان يظره الماء يخففه ما استطاع يخففه ما استطاع لكن لو كان المسح يظره يسقط المسح الى التيمم ستكون الاحوال عندنا ثلاثة او اربعة اظبطوها واكتبوها ان شئتم الحالة الاولى

162
01:01:20.900 --> 01:01:40.100
وهي الاصل لو كان الانسان عليه جرح او عليه حرق او عليه شيء الحالة الاولى ان يغسله الا اذا تضرر لكن بعض الجروح لا يتضرر بالغسل فنقول ايش؟ الاصل ان تغسله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

163
01:01:40.150 --> 01:02:00.750
لعمران قال انا رجل ببواسير كيف اصلي؟ قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع نقول الاصل ان تغسل. طيب الحالة الثانية ان لا تستطيع ان تغسلها فتمسح مسحا

164
01:02:00.950 --> 01:02:19.100
ان لم يكن عليها جبيرة تمسحها مسحا. او حتى كان عليها جبيرة تمسح على الجبيرة. او كان عليها وسوق او كان عليها شاش او كان عليها فيها اي شيء موظوع لحمايتها فتمسح عليه. اذا الحالة الثانية انك تمسح

165
01:02:19.200 --> 01:02:42.900
تمسح سواء اكان عليها شيء يحميها او لم يكن. طيب تعجز عن المسح ما تقدر تمسح سواء مباشرة او عن طريق اللصقة. او الجبيرة هي الحالة الثالثة ان تترك هذا وهذا وتتيمم لهذا المتروك. تتيمم له

166
01:02:43.600 --> 01:03:02.600
لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منهم استطاعوا وانت عجزت عن بعض الوضوء فالعجز عن بعضه كالعجز عن كله فيقول الله عز وجل فاتقوا الله ايش؟ ما استطعتم وانت قادر الان على ايجاد البدل وهذا هو الصحيح وهو مذهب الامام احمد والشافعي خلاف

167
01:03:02.600 --> 01:03:27.100
لمالك وابي حنيفة رحمة الله عليهما اذا هذه ثلاثة احوال وان شئت فصلت الثاني الذي ذكرناه فتجعلها ثلاثة تصير اربعة وبالاجمال ثلاثة نعيدها باختصار الاصل الغسل. فان لم يتيسر المسح والمسح نوعان قد يكون بحائل او بغير حائل. الحالة الثالثة العجز عن المسح

168
01:03:27.100 --> 01:03:41.700
ننتقل الى التيمم. طيب التيمم متى يكون وكيف يكون التيمم لا يكون اثناء الوضوء فان ادخال الوضوء. فان ادخال التيمم مع اعضاء الوضوء بدعة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية

169
01:03:41.700 --> 01:03:58.700
وان كان المتأخرون الحذرون انه هكذا يفعل لكنه لا اصل لذلك والصحيح من قول اهل العلم انه بعد ان ينشف اعضاءه يتيمم بعد ان ينشف اعضاءه لكن لا يكون بينهما فاصل ايش

170
01:03:58.850 --> 01:04:30.400
طويل يتمم بعد الوضوء مباشرة. لكن بعد ما يجفف اعضاءه حتى لا تتطين يداه وجهه والله اعلم باقي شي كثير ولا اي عطنا عشان نفتح مجال   نعم لو تعدى اه الشد موضع الحاجة يعني موضع هذا الجرح او الكسر. موضع الحاجة شوي قدامه وشوي وراه

171
01:04:30.750 --> 01:04:50.650
اللي جبرك ما شاء الله جبص كما يفعلونه الحين يجبرون لك الرجل كله وتلقاهم ما غير تحت فاصحابنا الحنابلة يقولون لا لا يكتفى هنا بالمسح طيب ماذا نصنع قال اذا استطعت ان تزيل الزائد وتغسل وجب. اما استطعت تتيمم

172
01:04:51.050 --> 01:05:09.250
والقول الثاني في مذهب احمد وغيره انه يكفي المسح يكفي المسح لكن اذا كان بالامكان ازالته تزيله واذا كان يصعب ازالته او تتظرر يكفيك المسح عليه والله وهذا القول اصح ان شاء الله وهو المتوافق مع اصول الشريعة قال الله جل وعلا ما جعل

173
01:05:09.250 --> 01:05:28.450
في الدين من حرج. قالوا ولانه اصبح بهذه الحالة مضطرا اليه لانه لو كسره يمكن يتضرر. لو فصار مضطرا اليه تبعا فجاز المسح عليه كاصله والله اعلم. نعم باقي شي

174
01:05:28.800 --> 01:05:47.750
نعم يستمر يعني ان لانه لا توقيت في المسح على الجبائر لا توقيت في المسعى بخلاف المسعى على الخفين. المسح على الجبائر له ان يمسح يوم ويومين وشهر وشهرين وثلاثة واربعة وسنة. ما دامت الجبيرة موجودة حتى

175
01:05:47.750 --> 01:06:11.600
كلها فاذا ازالها وجب عليه بعد ذلك ان اه اه يتوضأ فيما يستقبل فيما يستقبل الوضوء القادم يتوضأ والاغتسال القادم يتوضأ. وقال بعض اهل العلم انه اذا حلها توظأ مطلقا او اغتسل مطلقا ان كان قد مضى عليه جنابة

176
01:06:11.700 --> 01:06:30.350
واختار شيخ الاسلام لانه يكفي ما مضى وان هذا آآ انه يكتفي فقط بما يستقبل وهذا ان شاء الله اقرب القولين قال والمرأة في ذلك كالرجل بس كذا ما قال الا العمامة

177
01:06:31.150 --> 01:06:53.900
ها اي موب عندك هذا موب عندك عجيب  اه نعم المرأة في هذاك الرجل يعني المرأة في المسح على الجوارب كالرجل قال الا في المسعى عمامة لانه لا يجوز للمرأة ان تلبس ايش

178
01:06:54.200 --> 01:07:06.700
العمامة لانه من التشبه بالرجال وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال لعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ومن

179
01:07:06.700 --> 01:07:24.650
الرجال وهذا من الكبائر فلا يجوز للمرأة ان تشبه بالرجل بسبب سيئة. لكن اختلف الفقهاء في المسح في مسح المرأة على الخمار على الخمار تضعه على رأسها والمشهور في مذهب الامام احمد ان المرأة لها ان تمسح على الخمار المدار تحت حلقها

180
01:07:24.700 --> 01:07:38.150
يعني الخمار اللي تحطه المرأة على راسها وتلفه آآ على آآ رقبتها هل يجوز للمرأة ان تمسح عليه وقد ثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على خمارها

181
01:07:38.800 --> 01:07:58.800
وهو مقيس على العمامة. لان هذا بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. ولذلك الصحيح انه يجوز للمرأة ان تمسح على ثمار اذا كان بحيث انه يصعب حله بحيث انه رابطته يعني اما اذا كان شي موضوع

182
01:07:58.800 --> 01:08:18.800
الوضع كالغترة اللي يضعها الرجل فلا. اما اذا كان خمارا مدارا تحت حلقها او مصلح بحيث انه يلبس بس بطريقة يعني مغلقة فهذا لا بأس. ومنه الشيلة الشيلة والمسفع عند حريمنا الاولات. الان ما عاد احد

183
01:08:18.800 --> 01:08:37.600
بس لا شيء له لا مشفع. لكن لا بأس انه يمسح عليها اذا كانت المرأة من اول المرأة حتى في بيتها. عند اهلها تلبس شيلة تحط راسها بالشيلة ولا يسمونها المشفع فهذا اذا كان يعني

184
01:08:37.700 --> 01:08:53.500
مدارا ومحنكا فلها ان تمسح اما اذا كانت تضعه هكذا وضعا فلا فلا تمسح عليه. مثل ما نقول آآ في الرجل لانه ليس عمامة ولا في  العمامة وانما جاء الشرع بالمسح على العمائم والله اعلم

185
01:08:54.050 --> 01:09:11.400
طيب اه نكتفي بهذا القدر في هذا الباب اذكر بان هذا الدرس هو الدرس الاخير في هذا الفصل ونلتقي ان شاء الله في الفصل القادم بمشيئة الله تعالى نفتح مجال للمسائل اللي عنده مسألة

186
01:09:11.550 --> 01:09:41.550
المعتاد نبدأ من الجهة اليمنى ثم اليسرى الله يحفظك بارك الله فيك وعليكم السلام الله يرعاك نعم بالنسبة لشروط المسح على على الجوربين ها الشافعي للامام احمد لا الشافعي لا يقولها للامام احمد فالامام احمد اجل من ان يقال له هذا

187
01:09:43.150 --> 01:10:08.800
ايه ايش ايوه الصحيح  انا ذكرته ايه هذا جوابك القائل من هو قلنا الامام مالك انك ذكرته. المقول له نقولها لكم ولا نخليها بعدين اقولها المقول له اسد بن الفرات اسد

188
01:10:09.200 --> 01:10:30.350
ابن الفرات والمناسبة التي قيلت فيها ان اسد ابن الفرات جاء من بلاد المغرب من بعيد للامام مالك. فالامام كان يقدر له انه جاي من هذه المسافة الطويلة فكان يسمح له بالسؤال اكثر من غيره يعني

189
01:10:32.200 --> 01:10:52.050
فاستغله الطلاب لان الطلاب يعني يجلون مالك. مالك اذا جلس ما حد يقدر يناقشه واللي يسأله يعني ما يجرؤون عليه وما يفتح مجال كثير للاسئلة  لكن يفتح الاسد ابن الفرات تقديرا

190
01:10:52.850 --> 01:11:10.050
تعنيه يعني وصار الطلبة يعطونه المسائل اسأل لنا الشيخ اسأل لنا كذا صار يسأل وهو ما انتبه يعني احيانا الانسان ينسى الحكمة لابد الحكمة انك ايضا ما تكثر على شيخك حتى تملله يعني

191
01:11:11.000 --> 01:11:33.300
خاصة مالك يعني  وطبعا العلماء من قديم هذان الاسلوبان آآ مالك كان هذا السوء. ابو حنيفة كان بعكسه تماما  حتى العلماء في يومنا هذا موجود الشكل هذا تجد بعض المشايخ

192
01:11:35.000 --> 01:11:54.000
اجمل حتى تسأله ولن يسمي لكم يعني مشايخنا درسنا عندهم معروفين لو بتسأله تعرق قبل ما تسأله. ما تقدر احيانا ينزغك احيانا يعني وفي مشايخ سبحان اللي يعطي يعني رحابة صدر عجيبة

193
01:11:55.250 --> 01:12:10.750
ساسمي لكم واحد من هؤلاء لانه غريب الله يغفر له. شيخنا الدكتور ابراهيم الصبيحي عجيب جدا في الاسئلة هذي كان يعني يفتح مجال للمناقشة واذا ما ناقشناه هو يثير الاسئلة

194
01:12:11.650 --> 01:12:24.950
المناقشات ايش رايكم في كذا؟ ليش ما تجاوبون في كذا؟ ايش تقول في كذا؟ وش عندك في كذا؟ يحب المناقشة وطبعا من اجلهم شيخنا بن باز الله يغفر له الشيخ ابن باز شيء عجب

195
01:12:25.350 --> 01:12:42.750
شيء عجب يتحمل ويصبر شيء عجيب يعني شيء عجيب ومن الموجودين شيخنا الشيخ عبد المحسن العبيكان يعني انا قرأت عليه قرابة ثلاثين سنة ولا زلت تقرأ عليه وهو فقيه جليل يعني

196
01:12:43.950 --> 01:13:05.100
وعجيب والله في الاسئلة وفي النقاشات حتى في طلبة يحضرون عندنا يعني يجوني يسألوني احيانا انت والشيخ يقول هذا اسلوبي انا واياه. تناقش احيانا لين تمعطش وش والشيخ حبيب ويحب النقاش يعني

197
01:13:06.350 --> 01:13:25.350
وان كان خلال الثلاثين سنة عاتبني مرة واحدة عاتبني مرة واحدة الله يجزاها عنا خير يا عبد الرحمن يعني شديت علينا اليوم في النقاش يقول اعتذرت من قبلت رأسه واعتذرت منه قلت والله انت فتحت لنا المجال

198
01:13:25.450 --> 01:13:44.400
ولا انا اجلك لكن انت اللي تعطينا المجال وتحب اننا نناقش بعض المرات اسكت  اشوف يعني احيانا النقاش ما له يعني الشاهد انه وهذا الحمد لله هو اكثر مشايخنا طبعا على هذا

199
01:13:44.550 --> 01:14:04.000
لان العالم ينبغي له ان يكون يعني يشرح صدره لطلابه يعني ايش فائدة الدرس؟ ايش الفرق بين الدرس وانك تسمعها في المسجل كورونا انا قد يميني شوي مسجل اه تسمعها عن طريق الجوال الحين ولا عن طريق الام بي ثري ولا عن طريق

200
01:14:04.650 --> 01:14:21.850
شو الفرق؟ قاعد ساكت كذا بس هذي فائدة النقاش النقاش وهي فائدة انك تدرس على العالم لانه يعطيك مجال للنقاش اذا عرفك انك طالب علم وانك جيد واسئلتك جيدة يفتح لك مجال انك تناقش

201
01:14:22.750 --> 01:14:43.700
طيب الشيخ ابن عثيمين طبعا تعرفون ابن عثيمين امام في هذا الباب رحمه الله وهم واجد المشايخ في هذا يعني طيب نرجع نرجع اي نعم سلسلة بنت سلسلة قلنا لكم اسد ابن فرات وعلمناكم السبب

202
01:14:44.350 --> 01:15:00.450
انه الطلاب كانوا يعطونه. فالامام مالك طبيعته تأبى طبعا كثرة الاسئلة والمناقشات فقال له بعد ما كثر عليه قال يا بني هذه سلسلة بنت يعني المناقشات والحوارات ذي سلسلة ما تنتهي لو اقعد افتح لك مجال

203
01:15:00.450 --> 01:15:18.550
ما تنتهي لكن ان اردت هذا فالحق بالعراق يستلحق بالعراق؟ يعني اذهب الى اهل الرأي يعني اصحاب ابي حنيفة ابو حنيفة كان قد توفي رحمه اصحابه هم اللي يفتحون المجال للنقاشات اما احنا الحجازيين لا

204
01:15:18.900 --> 01:15:34.800
تعرفون مكان من قديم اسمه مدرسة العراق ومدرسة الحجاز. اكبر مدرستين في الفقه الاسلامي. مدرسة العراق ومدرسة طبعا في مدرسة مصر ومدرسة الخراسان ومدرسة الشام. لكن اشهر المدارس هاتان المدرستان

205
01:15:36.200 --> 01:15:53.850
لحق بالعراق وحصلت له قصة طويلة جميلة جدا يعني ليس هذا مجال اني اقراها لكن احيلكم على ترجمة اسد ابن الفرات. او على تاريخ الفقه الاسلامي وهي قصة جميلة جدا تستنبط منها فوائد يعني

206
01:15:54.650 --> 01:16:17.050
رحمة الله على الجميع. نعم نفتح المجال تفضل يا شيخ عبد الله  لا من مسح السؤال من مسح على الطهارة الاولى تجديدا قبل ان يحدث هل تحسب؟ لا ما تحسب. ما تحسب

207
01:16:18.600 --> 01:16:38.750
آآ ولا اعرف احد يقول بهذا القول لا اعرف احد يقول انه يبدأ من اول مسحة ولو قبل الحدث. لا اعرف هذا انما فيه قول الحسن انه من اللبس اما من اول مسح مطلقا

208
01:16:39.000 --> 01:16:55.400
لا انا لا اعرف لم اقف لم اقف وان كان هو قول محتمل لكنه لا اعرف احد يقوله الله اعلم يقف على احد يقول بهذا قديما فليرشدنا اليه والله اعلم. نعم

209
01:16:55.650 --> 01:17:23.650
ها تفضل   لا هم يقولوا من الحدث من الحادث وهذه مسألة مشكلة مشكلة ولذلك ابن حزم كان ادق انا ما بغيت طبعا اذكر هالكلام هذا بس عاد انت سألت انا نجيب لك سؤالك

210
01:17:25.450 --> 01:17:47.200
ابن حزم يقول ليس من الحدث يقول من انتهاء الحدث قال لان الحدث قد يطول واطول حدث ما هو  على كلامهم يبدأ من اول النوم لان هذا الحدث. وعلى كلام من حزم من اخر النوم يعني من الاستيقاظ. وهذا ادق

211
01:17:47.800 --> 01:18:08.750
ادق ولو اردنا التصحيح فهذا اصح وهو قول متأخر الشافعية ذكر هذا متأخر الشافعية ذكروا هذا القيد قالوا بعد انتهاء الحدث هذا اللي وقفت عليه قد يكون وجد لغيرهم لكن لما تتبع هذا

212
01:18:09.000 --> 01:18:32.900
هذا اللي اذكره الان مما مر علي اي نعم واظن هذا الذي ذكره ابن حجر الهيتمي لانه من ادق الفقهاء الشافعية رحمنا الله واياه دقيق جدا انبه على هذا  هم يقولون ما قيدوه من من انتهاء الحدث. ها

213
01:18:33.650 --> 01:18:47.850
انا لا اعرف لهم تقييد ولم ابحث لكني ما مر باحد يقيده بهذا انا انا ما كنت اعرفه الا عن ابن حزم ثم وقفت عليه لمتأخري الشافعية لكني لا اذكره

214
01:18:47.900 --> 01:19:02.100
ويعني لو سيذكر سيذكر اما في الانصاف ولا في الكشاف ولا في الفروع لكني انا لا اذكر احد ذكره ويحتمل انهم ذكروه. انت يسر لك تشوف ذا الثلاثة الكتب ذي تتأكد

215
01:19:02.650 --> 01:19:18.300
وتقول لي وجدته او لم يجد جبريل النص ما ان كنت لا اظن انه موجود. يعني انا اطالع دايم الكشاف والانصاف دايم اراجعها. وهذي دقيقة انا ادورها يعني لما مرت علي في كتب الشافعية انتبهت لها

216
01:19:18.950 --> 01:20:05.150
اما الحنابلة ما شفتهم يذكرونها تفضل يا شيخ ايه  ايه هم يعني التعبير يقولون هل العبرة بدخول الوقت والا بالفعل الحنابلة عندنا يقول العبرة بدخول الوقت هذا في الصلاة يعني اذا دخل عليك الوقت

217
01:20:05.300 --> 01:20:22.850
سافرت لا تتلخص لا بالجمع ولا بالقصر والقول الثاني وهو الصحيح انه العبرة بالفعل او بالاداء اذا دخل الوقت ثم سافرت انظر ان صليت في البلد لا تترخص. ان صليت خارج البلد تترخص بالجمع والقصر

218
01:20:22.950 --> 01:20:49.900
وهذا اصح القولين  تفضل ما عندك شي في الجوال ولا ما تابعت اليوم محمد  ما حكم الجورب المخرق صحيح من قول العلماء وفيه يمكن اربعة اقوال للفقهاء انه يجوز المسح على الجورب المخرق ما دام الانسان يلبسه

219
01:20:50.250 --> 01:21:05.700
تلبسه ورايح به وجاي اما ومخرق الذي لا يلبس عادة هذا ما يمسح عليه. مثل واحد نص رجله طالعة لا ما يلبس عادة فلا يمسح عليه ما شاء الله انتصرت الف باء جيم ها

220
01:21:05.850 --> 01:21:38.750
تفضل  سقط كله ولا سقط عقبه بس  ما يسأل اخونا الله يحفظه اسمك ايش اخونا ابراهيم يقول لو ان الشراب انخلع مني الى نصف القدم نقول خلاص ما عاد تمسح عليه ولا ترجعه

221
01:21:38.900 --> 01:21:55.950
لكن وضوءك باقي. وضوءك باقي اما اذا انخلع سواء انخلع بقصدك او بغير قصد. بارادة او بغير ارادة. لكن لو لم ينخلع انما تحرك بحيث صار عقبه صال عقبه في النص

222
01:21:56.050 --> 01:22:09.600
لكن الجورب لا يزال لم ينزل عن الكعبين. هذي محل خلاف بين الفقهاء والصحيح انه لا يؤثر ما دام ما انكشفت القدم اذا صار العقد هنا شرابك صار هنا طرفه

223
01:22:09.850 --> 01:22:22.150
رجعه ما في بأس ما دام ما انكشفت القدم اما اذا انكشفت وهذا انكشاف ظاهر. اما لو انك يسير جدا هذا لا بأس ما يضر ان شاء الله الاكتشاف اليسير يعني الشريعة

224
01:22:22.200 --> 01:23:03.450
جاءت بالعفو عن اليسير  تعدينا يا شيخ   ايوة ما فهمت سؤالك. بابا ايوة معنى الاصل ما فهمت ايه على طهارة نعم اي نعم اني البس. ايه. ايه نعم  وهكذا تفضل يا شيخ

225
01:23:07.600 --> 01:23:48.900
في اي صورة مطلقا لا يعني الجمع بين المسح والتيمم ان قلت اه مطلقا فالخلاف معروف عندهم وان قلت على عضو واحد في الصحيح لا يجمع هذا اللي يقوله شيخ الاسلام. يعني ما ما تجمع تمسح هذا العضو وتتيمم عنه. هذا اللي ما له اصل

226
01:23:49.450 --> 01:24:11.900
اما الجمع بينهما مطلقا بمعنى انك اه اه تتوضأ ولا تستطيع فتتيمم لا تغسل ولا تمسح فتيات. هذا اللي فيه خلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة والمالكية ذكرتها قبل قليل. فاحمد والشافعي يقول يجمع. ومالك

227
01:24:11.900 --> 01:24:31.250
ابو حنيفة يقول لا يجمع يسقط المسح في هذه الحالة. ويسقط التيمم. وعند ابي حنيفة قاعدة انه العبرة للاكثر فان كان اكثر جسمه مجروح يكتفي بالتيمم. وان كان اقل الجسم مجروح يكتفي بغسل المتيسر ولا ولا يتيمم. نعم

228
01:24:32.850 --> 01:25:00.450
تفضل تفضل نتكلم مع صعيدك انت قبله  ذكرنا الجواري اللحمية يجوز المسح عليها  من مسح بعد انتهاء المدة ولم يذكر الا بعد صلاة او صلاتين او ثلاث. نقول تتوضأ وتعيد الصلوات كلها

229
01:25:03.400 --> 01:25:38.700
واليك كيف ما اسمع زين ايه لا تصح صلاته لا تصح صلاة من مسحها بعد انتهاء المدة ولو كان ناسيا عوفي ولذلك لا نؤثمه لا نؤثمه لا نؤثمه لكن صلاته لان هذا شرط لصحة الصلاة. الشروط لا تسقط

230
01:25:39.000 --> 01:25:54.300
الشروط لا تسقط نعم الا اذا كانت تركية فالتروك هي التي يسقطها العلماء على المختار والا بعد بعضهم لا يسقطها اما الفعلية يعني الشرط المأمور به غير الشرط المنهي عنه

231
01:25:54.700 --> 01:26:13.350
تفضل من صلى بوضوء باطل وهو امام فصلاته هو وحده باطلة وصلاته خلفه صحيحة لكن اذا عرف او ذكر في اثناء الصلاة وجب عليه الخروج ما يجوز انه يكمل الصلاة

232
01:26:13.600 --> 01:26:45.400
نعم ايش القبع الشتوي هل يكون مثله مثل العمامة بعض العلماء يرى هذا وانا اقول ان كان انه فعلا مثبت وكذا فلا بأس ان تمسح عليه لكن اذا كان مجرد قبع فوق لا لكن ذا اللي حط ويزبط ويرصرص من تحت او يربط باشياء هذا لا بأس

233
01:26:53.800 --> 01:27:06.350
ايه قلت لك ان كان انه يعني القبع المتماسك هذا اللي يجي تحت الرقبة. هذا لو مسح عليه بس ينتبه للوجه. الوجه لازم يغسله. لان اطراف منه تلقاها على الوجه

234
01:27:06.700 --> 01:27:31.600
اما اذا كان قبع خفيف لا. ما ما يمسح عليه ابدا هذا طاقية. هذا مثل الطاقية يسمونه الطيلسان او قلنسو عفوا قلنسوة نعم  طيب ايش معنى مساحة لاغلب الجبين قصدك ما امسح عليها من تحت

235
01:27:34.900 --> 01:27:53.400
والله هذا اذا جانا يسألنا الان نقول له تعيد صلاتك لكن لولا شهر اقول يعذر بالجهل لكن يعيد صلاة الوقت صلاة الوقت يعيدها. في حديث المسيء في صلاته معليش النبي امر المسيء ان يعيد صلاة الوقت ولم يأمره ان يعيد الصلوات

236
01:27:53.600 --> 01:28:18.500
اللي مضت ولم يسأله حتى عنها. فدل على انه يعفى في مثل هذا نعم. نعم. نعم نعم خلصنا ما شاء الله ها تفضل     دخل العصر بعدين قال خلني اصليها في البيت

237
01:28:19.050 --> 01:28:45.950
الحين  نعم نعم   نعم واضح المسافر المسافر اذا كان راجع الى بلده جاء في وقت الظهر والعصر فاخر الظهر لكي يصليها مع العصر في بيته نقول يجوز يجوز ولكن لا يجوز له القصر

238
01:28:47.400 --> 01:29:05.700
ولو جاء قبل العصر ما يجوز له الجمع يصلي الظهر ثم ينتظر العصر حتى يدخل وقته لكن لو جاء بعد دخول العصر فيصلي الظهر اولا ثم العصر اربع اربع والله اعلم خلصنا

239
01:29:06.350 --> 01:29:32.450
طيب بارك الله في الجميع سم ها يسأل لو كان هو راجع الساعة واحدة الان مثلا وباقي على الرياض ديرته عشرين كيلو او خمسطعش كيلو وخلاص غالب ظنه انه سيدخل الرياض الساعة واحدة واحدة وربع

240
01:29:32.800 --> 01:29:46.600
هل له ان يقف؟ في جمع؟ نقول لا بأس لا بأس لا بأس ولا اعرف في خلاف بين اهل العلم في هذا وان كان بعض المشايخ المعاصرين يشدد فيها وهذا التشديد انا لا ارى له اي وجه

241
01:29:46.750 --> 01:30:03.850
ابدا انما نقول له ان يترخص. واذا وقف نقول يسن له الجمع والافضل له الجمع اذا وقف ما ينبغي له ان يترك الجمع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمع اذا جد ايش

242
01:30:03.950 --> 01:30:17.750
به السيل وهو جاد به السير ولا لا السنة له بلا ريب انه يجمع. اما ان يصلي الظهر ويؤخر العصر هذا غلط خلاف السنة من قاله من قاله العبرة دائما ايش

243
01:30:18.100 --> 01:30:30.650
بالبراهين والسنة ظاهرة في هذا الباب. ما في شيء اسمه تفريق ما يفرق الذي يجد به الشيب لا يفرق بين الصلاتين هكذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث

244
01:30:31.100 --> 01:30:44.850
على كل حال لكن لو اخرها كيف؟ له ان يصلي الظهر ما يقول حرام لا نقول انه خطأ انه يجمع ولا نرى ان الافضل ترك الجمع وانه يؤخر بل الافضل ان يجمع

245
01:30:45.100 --> 01:31:02.650
وهو افضل من ثلاث جهات او جهتين. الجهة الاولى انه رخصة. والاخذ الرخص اولى ثانيا انه سنة والاخذ بالسنة او لا؟ ثالثا انه ايسر للمسافر لانه اذا دخل الساعة وحدة يبي ينام الى العصر الى المغرب خله ينام يا اخي وش عليك منه

246
01:31:02.650 --> 01:31:21.050
خليه هنا وخليه يرتاح هاي ثلاثة اوجه كلها تدل على انه اذا توقف. انا ما اقول اتوقف نقول اذا توقفت لتصلي فالافضل لك ان تجمع ولا يسن لك ان تفرق الصلاتين وانت قد جد بك السيف. والله اعلم

247
01:31:23.050 --> 01:31:53.050
الشراب القصير الذي يظهر الكعب لا يجوز المسح عليه في قول عامة الفقهاء جميع الفقهاء الا ابن حزم ايضا   فيقول يجوز المسح على الخف القصير آآ لابد ان يغطي الجورب الكعب من جميع الجهات

248
01:31:53.450 --> 01:32:05.250
بعض الشراب تلقاه يغطي من قدام تلقاه رفيع ومن تحت تلقاه نازل لا لابد يكون من جميع الجهات مغطي الكعب وما حاذ الكعب اما نصف الكعبة لا ما يمسح عليها

249
01:32:08.150 --> 01:32:26.850
لا ما عندنا كلام على المسح كونه بيصلي فيه يصلي فيه غاسل رجليه ثم لبس هالشراب القصير صلي فيه ما في بأس باتفاق المسلمين ما حد يقول انه واياك شيخ الاسلام رحمه الله

250
01:32:27.050 --> 01:32:45.650
في الفتاوى قال لا يجوز المسح على الخف المقطوع باتفاق المسلمين هكذا قال شيخ الاسلام في الفتاوى ها اه لدون الكعبين قال لان هذا في حكم النعل ما هو بخف

251
01:32:46.450 --> 01:33:10.250
ولكن وهذا يعني ينبه نقل عنه المرداوي في الانصاف الجواز  ايه نعم وانا اظن انه غلط هذا النقل غلط انما هو فهم المرداوي كلام ذكره ابن تيمية وهذا فهمه غير واحد يقولون

252
01:33:10.300 --> 01:33:27.250
ابن تيمية يقول بهذا انا رجعت لكلام شيخ الاسلام مو نص هو فهم وابن تيمية ذاكر في سياق الخف المخرق وسماه المقطوع وقصده مخرق لكن فقهاء عندهم اصطلاح ان المقطوع اللي دون الخفين

253
01:33:27.400 --> 01:33:45.350
انت لازم تفهم سياق الرجل من ايش كلام الرجل تفهمه بسياقه فهذا النقل وجدت صاحب الانصاف ينقله عن شيخ اسلام. شيخ الاسلام ذكر في موضعين انه لا يجوز وانه مرة ذكر في احد المواضيع باتفاق المسلمين

254
01:33:46.450 --> 01:34:01.600
وذكر في شرح العمدة الظاهر ايضا انه لا يجوز فلذلك لا ارى ينبغي حقيقة النسبة لشيخ الاسلام بناء على كلام صاحب الانصاف  وهو لم يذكر نص ابن تيمية قال واجازه الشيخ تقي الدين

255
01:34:02.500 --> 01:34:06.489
وكذلك بعض الباحثين المعاصرين قالوا اجازه