﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:19.550
الواجب على المكلف جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل. كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون المعروف وينهى عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون

2
00:00:19.750 --> 00:00:38.150
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاة وتسليم اما بعد فحياكم الله ايها الاخوة والاخوات

3
00:00:38.300 --> 00:01:04.600
في برنامجكم البناء العلمي وفي هذا الدرس حيث نواصل ما كنا بدأناه في شرح كتاب عمدة الاحكام من قسم البيوع. وقد تقدم معنا ايها الاخوة في الله في آآ الدرسين الماضيين مقدمة تأصيلية كانت في البيوع ثم عرجنا ايضا على ما يتصل بحد

4
00:01:04.600 --> 00:01:25.450
وآآ شروطه. وقلنا ان من اجمع ما يمكن ان يقال في تاريخ البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة كما ذكر الحجاوي في زاد المستقنع اه قال مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة مباحة يعني او مبادلة

5
00:01:25.450 --> 00:01:40.000
منفعة بمنفعة او مال بمنفعة او مال بمال او منفعة بمنفعة كممر بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ اه اه قد عرفه هنا عندكم باخسر من هذا فقال ماذا

6
00:01:41.650 --> 00:02:05.050
ايوة تفضل قال معاودة ما معاودة المال بالمال. معاوضة المال. بالمال. بالمال. هم وهذا التعريف هو تعريف مجمل وقد ذكرنا ان التعريف التفصيلي آآ يكشف عن حقيقة البيع بشكل بشكل اكبر

7
00:02:05.200 --> 00:02:27.450
ثم ذكرنا شيئا ايضا من شروط البيع ومن اهم هذه الشروط واعظمها ما يتصل بالعلم بالمبيع وبالتراضي بين البائعين وقررت قاعدة مهمة كما قرر اهل العلم وانما دورنا هنا دور

8
00:02:27.450 --> 00:02:47.450
والتوضيح وهي قاعدة الغرر وان هذا الغرر مانع من صحة كثير من البيوع وسيأتينا الان في البيوع المنهية عنها اثر الغرر في اه اه بطلان وتحريم كثير من اه البيوع وذلك لان الغرر

9
00:02:47.450 --> 00:03:04.300
يترتب عليه الجهالة في المبيع. لان الغرر هو ما يسمى بالمجهول العاقبة او المستور او المستور العاقبة وذكرنا ضوابط ذلك من ضوابط الغراء ان يكون كثيرا وايضا ان يكون اصلا في العقد

10
00:03:04.500 --> 00:03:26.950
لا تابعا وايضا الا تدعو اليه الحاجة العامة او يشق التحرز منه فاذا دعت اليه الحاجة العامة فهو شق التحرز منه جاز الغرر عندئذ و الشأن هنا في تحقيق هذا المناط لانه قد يتفاوت آآ تحديد ذلك من حالة من حالة لاخرى وان يكون الغرر في المعارضات لا

11
00:03:27.450 --> 00:03:53.400
لا في آآ التبرعات و آآ ايضا عرجنا على شيء من آآ يعني القواعد العامة المتصلة العدل وان العدل تدور معه العقول آآ صحة وبطلانا آآ تحريما جوازا وهذا سيظهر لنا ايضا الان في تناول البيوع المنهي المنهي عنها

12
00:03:53.450 --> 00:04:10.450
ولعل الشيخ سعد يقرأ وفقه الله واياكم حتى نغتنم الوقت نعم  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. امين

13
00:04:11.100 --> 00:04:30.850
قال المؤلف رحمه الله وعن بيع الرجل على بيع اخيه وعن بيع حاضر اللباد من اول الفصل  قال فصل في البيوع المنهي عنها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة هذا الفصل عقده المؤلف في البيوع المنهي عنها

14
00:04:31.100 --> 00:04:47.750
ولم يعقده في البيوع الجائزة. لماذا اسألكم احسنت يا شيخ اجب حتى يستمع لان الاصل في آآ العقود الجواز احسنت لان الاصل في العقود والبيوع هو الجواز وقد قررنا هذا ايضا في

15
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
درس الماظي وهذا الاصل عظيم جدا. والادلة عليه كثيرة جدا. ومنها اه واحل الله البيع. ومنها يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وغير ذلك من الادلة التي سبق ان ذكرناها وهذا يفيدنا اه اه الى او على اه او يرشدنا الى ان الاصل

16
00:05:08.200 --> 00:05:38.400
البيوع هو الصحة والحل والمطالب بالدليل ليس هو المصحح والمبيح للعقد وانما هو المانع له آآ ولذلك آآ تتسع عند الفقهاء دائرة البيوع المشروعة وتضيق عندهم دائرة البيوع الممنوعة ولذلك عقد المؤلف هذا الفصل في الميوع الممنوعة والمنهي عنها قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة

17
00:05:38.400 --> 00:06:03.800
ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا ابيع الملامسة محرم بالاتفاق لهذا النص لما ايضا جاء في آآ الدالة على النهي عن بيع الغرر وهو نوع من بيع نوع من بيع اه الغرر لان الملامس لهذا الثوب في الحقيقة لا يعرف

18
00:06:04.000 --> 00:06:24.000
آآ قيمته ولا نوعه ولا ربما حتى لونه فيقع آآ عندئذ آآ ملمسه او تقع يده على ثوب فيكون آآ نفيسا وقد دفع مبلغا زهيدا فيتضرر البائع او يكون ثمينا وقد دفع

19
00:06:24.000 --> 00:06:45.650
يكون عفوا حقيرا يعني قيمته ليست بذاك وقد دفع مبلغا كبيرا وهذا لا شك مما لا يتحقق معه العدل ويتم اه عنده اه ايقاع الظلم لاحد الطرفين وايضا يتسبب في الشحناء والبغضاء

20
00:06:45.800 --> 00:07:07.100
بينهم ولذلك اه نهي عن مثل هذه اه الصورة قال وعن المنابذة. والمنابذة بمعنى الملامسة لكن الملامسة يلمس الثوب من غير ان يقلبه ينظر فيه. بينما المنابذة يطرح اه عليه الثوب كما جاء هنا ايضا في

21
00:07:07.100 --> 00:07:27.100
في تفسيره اي ثوب نبذته اليه فهو علي آآ بكذا وهذا كما ذكرنا ايظا يترتب عليه الجهالة والغرار لؤيث قد ينبذ اليه ثوبا آآ غاليا او رخيصا على عكس ما دفع فيه. ولذلك نهي عنه وايضا عن بيع

22
00:07:27.100 --> 00:07:44.400
الحصاة وهو ان يقول ارمي الحصاة. فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا فيرمي الحصاد وربما وقعت هذه الحصاة آآ على ثوب لا يريده. آآ او لا يريد ان يدفع في مثل هذا الثمن. آآ او لا

23
00:07:44.400 --> 00:08:04.550
يقابل ويعادل ثمنه آآ ما دفع فيه ومثله كذلك لو رمى الحصاد فقال ما وصلت اليه هذه الحصاة من مسافة فهو لك من هذه الارض ربما كان راميا فعندئذ حاز الامتار الكثيرة وربما كانت يده ضعيفة فلم تجاوز

24
00:08:04.550 --> 00:08:24.550
الحصاة اشبارا فلا يكاد يعني يحوز شيئا من هذا العقار وهذا التفاوت الكبير بين آآ هذا الثمن والمثمن اه ممنوع شرعا لانه كما ذكرنا يخل او يخل بقاعدة العدل الشرعي اه العدل المأمور

25
00:08:24.550 --> 00:08:44.400
في المبايعات كما انه يتسبب الشحنة والخلاف. وان ادعى اولئك انهم راضون بهذا. فهذا الرضا في الحقيقة صوري لا يتحقق معه المقصود لا يتحقق معه المقصود الشرعي. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع

26
00:08:44.650 --> 00:09:04.650
على بيع اخيه وهذا الحديث ايضا من آآ او هذا النوع من البيع هو من البيوع المتفق على تحريمها لثبوت الحديث الذي في الصحيحين هذا تحريمه وهذا يشمل آآ ما يكون آآ عند تمام

27
00:09:04.650 --> 00:09:24.050
البيع كما يكون ايضا عند آآ الركون الركون من قبل هذا الشخص الى هذه السلعة عند هذا البائع فتراه الان يساومه ويريد ان يشتري منه ثم تقول انا ابيعك باقل. هذا ايضا داخل في مثل هذا

28
00:09:24.450 --> 00:09:44.450
في مثل هذا النهي لانه يتسبب في اه اه ايقاع ما اه نهى الحديث اه لاجل عن هذا البيع وهو ما يتسبب في الشحناء بين الاخ وبين آآ اخيه وفيه اعتداء وفيه اعتداء على

29
00:09:44.450 --> 00:10:09.700
على حقه ولذلك نهى الشرع عن مثل هذا النوع والحقيقة ان هذا يعني في غاية ما انت راع من المحافظة على الاخوة بين المسلمين وقد يقول قائل طيب هذا متصور عند المساومة وقبل استقرار البيع لكن اذا باعه وانتهى كيف ينهى عن مثل هذا والبيع قد استقروا لزم الان

30
00:10:09.700 --> 00:10:31.850
المشتري فالجواب ان هذا يتسبب ربما في اه السعي المشتري الى فسخ هذا البيع من البائع الذي باعه اياه اه كما انه ولو لم ينجح في هذا الفسخ سيبقى ان هذا موغر لصدر كل منهما يعني موغر لصدر البائع والمشتري

31
00:10:31.850 --> 00:11:01.000
فالبائع يقع في نفسه ان هذا قد اعترض عليه حاول ان يختطف هذه آآ يعني المبايعة من وان يوقع في سلعته الذمة وآآ يعني جعلها جعلها من السلع غالية الثمن التي لا يعني يناسب آآ ثمنها مثمنها وآآ كذلك بالنسبة للمشتري سيقع في نفسه

32
00:11:01.000 --> 00:11:21.000
انه لو لم يشتري مثل هذا آآ يعني البيع لو لم يشتري مثل هذه السلعة لو انه يفسخ هذا العقد لو يقدر ان يعود فيشتري من الاخر وهكذا وكل هذا مما تأتي الشريعة بسده وهذا لن تجده في آآ غير هذا الدين العظيم الدين

33
00:11:21.000 --> 00:11:41.000
شرعه احكم الحاكمين واعلم العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك اذا قلبت ناظريك في تلك القوانين الوضعية تنظم العلاقة بين المتعاقدين تجدها قوانين تصطدم بكثير من اه العثرات يترتب عليها احيانا نوع من اه

34
00:11:41.000 --> 00:12:01.500
آآ يعني اه الوقوف في جانب احد المتبايعين دون دون الاخر قال ايضا ونهى سنأخذ هذا بعد ما ننتهي مجموعة من نعم وعم بيع حاضر اللباد وهو ان يكون له سمسارا

35
00:12:01.850 --> 00:12:28.400
وعن النجف وهو ايام البيع الحاظر للباد وهي كما ذكرت لكم من فرائض الفقه الاسلامي التي جاءت وفقا الادلة الشرعية في الفقه انما يستقي اه احكامه من الكتاب والسنة سواء كان من منصوصهما او من يعني الاستنباط من آآ تلك الاحكام والنظر في المقاصد التي دلت عليها الادلة الشرعية

36
00:12:29.950 --> 00:12:55.550
البيع الحاضر للباد صورته ان الشخص يكون قد جاء من البادية ومعه سلعة هذه السلعة يريد ان يبيعها على اهل المدينة لان الغالب ان اهل البادية يجدون رواجا في المدينة اكثر من آآ بيعها في البادية لان المدينة فيها اسواق بخلاف البوادي

37
00:12:55.800 --> 00:13:21.000
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيع حاضر لبادي. وهذا عجيب الحقيقة اذا تأملته تجد فعلا ان هذا التشريع من لدن حكيما خبير لماذا لان البادي اهل البادية اذا اتوا بسلعهم فالحقيقة انهم آآ يبيعونها

38
00:13:21.050 --> 00:13:42.100
في آآ اي ثمن يحقق مراده فلا يغالون في الاسعار ولا يتمسكون آآ بالغلاء وانما هو قد لا يكون تكلف في هذه السلعة كثيرا. مثل ما لو كانت ماشية قد ربت عنده. او مثلا اناء قد صنعه

39
00:13:42.100 --> 00:14:00.300
او نحو ذلك مما آآ يختص به او لا يكلفه فيبيعه عندئذ بثمن اقل من ان لو كانت هذه عند احد من اهل المدينة فاذا جاءه البادئ اذا جاءه الحاضر اللي هو من اهل المدينة

40
00:14:00.650 --> 00:14:34.950
استقبله قبل ان يدخل الى السوق وقال ابيعها لك يترتب على هذا البيع ان يلحق الظرر اهل المدينة لانه عندئذ لن يبيع بالسعر المقارب اه اه الذي ربما باع به صاحب السلعة القادم من البالية لان اهل المدينة

41
00:14:34.950 --> 00:14:56.950
اعرف اه اه ما يعني اه تكون عليه هذه السلعة من ثمن عندئذ يتضرر اهل السوق هذه المبايعة بخلاف ما لو باعها الحاضر آآ اه عفوا باعها البادي اه بنفسه

42
00:14:57.100 --> 00:15:21.550
ولذلك قال في الحديث وهو ان يكون له سمسارا وهو ان يكون له سمسارا وقد ذهب بعض اهل العلم الى بطلان هذا البيع لان النهي هنا يقتضي يقتضي الفساد وهذا هو المذهب عند المالكية و

43
00:15:21.600 --> 00:15:44.800
والحنابلة وهذا قول قوي وهذا قول قوي وذلك لان القول بصحته فيه اظرار ايظا لاهل لاهل البلد وتظييق عليهم وفيه اظرار بالبادي ايضا اذ قد لا يكون الحاضر صادقا واذ قد لا يكون الحاضر صادقا

44
00:15:44.800 --> 00:16:08.300
اذا يقع الظرر على البادي ويقع الظرر على اهل السوق كما ان النهي هنا اخذ على ظاهره وهو  اقتضاء الفساد  النهي عن النجس. هذا ايضا من صور البيوع المنهي عنها

45
00:16:09.800 --> 00:16:32.500
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لتناجشوا لا تناجشوا  النهي هنا لما في النجف من الغش وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس فليس منا سورة النجف اه ان يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها

46
00:16:32.850 --> 00:16:53.200
ستجدوا هذا يكون كثيرا فيما يسمى ببيع اه المزايدات وهو الذي نطلق عليه الحراج يأتي شخص الى هذا المكان وآآ تكون سلعة معروضة للناس من يشتريها فيزيد هذا وذاك ويدخل هذا معهم في

47
00:16:53.200 --> 00:17:10.400
يقول مثلا اذا قالوا عشرين يقول انا اشتريها بخمسة وعشرين وهو لا يريد شراءها ولكن يريد من يقول الاخرون اه نشتريها بثلاثين وهكذا يزيد حتى يرتفع حتى يرتفع السعر. ومن صور النجش ايضا

48
00:17:11.250 --> 00:17:35.650
صور النجش ايضا هل لو قال صاحب السلعة نفسها صاحب السلعة نفسها انه قد اعطيت في السر كذا وكذا يزيد ثمنا عن ثمنها الحقيقي الذي آآ كان السوم عليه. فمثلا آآ تكون السلعة قد آآ قدر لها من غيره

49
00:17:35.650 --> 00:17:52.100
ثمن الف ريال فيقول قد اعطيت فيها الف وخمس مئة حتى يزيد الناس على هذا على هذا الثمن ايضا وهذا آآ اه ممنوع شرعا لما فيه من المكر والخداع كما كما قررنا. والصور

50
00:17:52.400 --> 00:18:18.400
كثيرة الحقيقة التي تصدق على مثل هذه الصورة صورة النجش ولكن النهي هنا آآ كما اه ذكرنا يدل على تحريمها مع اختلاف الفقهاء فيما فيما يقتضيه آآ النهي آآ ثم اقوال آآ كثيرة في هذه المسألة

51
00:18:18.400 --> 00:18:42.700
والنظر الى ذلك ويعني الى الى العقد هذا باعتبار آآ الخيار هل هو وقائم على كون النجش عيبا ويثبت الخيار معه اذا قلنا بالصحة مطلقا سواء كانت آآ السلعة عند استقرار الثمن عليها آآ

52
00:18:42.700 --> 00:19:10.450
اه على ثمنها الذي تساويه في الحقيقة او كانت اعلى اعلى من ذلك بكل من هذين القولين قيل وقد ذهب السادة آآ المالكية والحنابلة الى صحة العقد مع ثبوت هذا الخيار الا انهم اختلفوا في اه ثبوته فهل يكون ثبوته

53
00:19:10.450 --> 00:19:29.750
بمجرد وجود النجش هذا مذهب المالكية. او يكون ثبوته اللي هو الخيار. اذا اه تبين عند استقرار ان هذه السلعة آآ قد زيد عليها في قيمتها او في ثمنها زيادة فاحشة

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.500
وهذا مذهب الحنابلة آآ وآآ يعني هذا ايضا يقوم على ان الاصل في العقود في العقود آآ الصحة اه اه خلافا لباقي الفقهاء الذين لا يصححون هذا العقد لما لما تقدم

55
00:19:50.600 --> 00:20:11.450
وآآ نقف آآ هنا عند آآ قراءة القارئ في آآ الصورة الخامسة هي هنا ولا السادسة الصورة الاولى الملامسة المنابذة الحصى بيع الحصاد بيع الرجل على بيعة بيع الرجل على بيع اخيه

56
00:20:11.550 --> 00:20:29.500
والنجف والنجس السادس اذا هذه هي الصورة السابعة نعم تفضل قال وعن بيعتين في بيعة وهو ان يقول بعتك هذا بعشرة بعشرة صحاح او عشرين مكسرة او يقول بعتك هذا

57
00:20:29.500 --> 00:20:49.000
على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا نعم من الصور الممنوعة في البيع اه البيعتين في بيعة والبيعتين في بيعة لها الحقيقة اكثر من معنى عند اهل العلم والمؤلف هنا ذكر معنيين

58
00:20:49.300 --> 00:21:13.200
وثم معنى ثالث نشير اليه ان شاء الله تعالى. اما المعنى الاول  وقال ان يبيعه عشرة صحاح بعشرين مكسرة   لا الصورة ادق ان يبيعه بعشرة صحح او عشرين مكسرة. يعني لو كانت السلعة

59
00:21:13.250 --> 00:21:39.350
يساوي مثلا عشرة ومن المعلوم ان الدراهم والدنانير قد تكون صحيحة وتكون مكسرة فيكون عندئذ فيها نقص لانهم كانوا يتعاملون بالمعدن سواء فضة دراهم او دنانير ذهب  هنا المعنى ان البيع تم على ثمانين

60
00:21:40.600 --> 00:22:06.450
ولم يستقر على احدهما فمتى كان البيع قد وقع على اكثر من ثمن سواء ثمانين وان كان ذلك او ثلاثة فانه عندئذ يكون من البيعتين في بيعها لماذا؟ ناخذ مثال المؤلف

61
00:22:06.750 --> 00:22:29.000
عشرة صحاح او عشرين مكسرة ومثله لو قال ابيعك اياها هذه آآ السلعة بالف حالة او الفين مؤجلة ثم افترقنا ولم نتفق وقالوا انه فيها الصورة الصورة كان هناك بيعة بثمن

62
00:22:29.450 --> 00:22:55.650
وبيعة اخرى بثمن ولم يتم استقرار العقد على اي منهما وبناء عليه يترتب على هذا غرر يترتب على هذا غرض لان الثمن هنا فيه جهالة ثم ايضا قد يترتب من وجه اخر على مثل هذه الصورة ربا

63
00:22:56.600 --> 00:23:19.650
ما سورة الربا قالوا سورة الربا ان الثمن اذا كان اقل واكثر ويصدق على ما هو اقل لانه اليقين ومثله اذا كان الثمن على مؤجل وحال فقد يصدق على الحال

64
00:23:20.550 --> 00:23:47.650
لانه العصر عندئذ لو انتقل الى آآ الاجل بعد الحلول سيكون عندئذ زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة لانه انا لما قلت لك ابيعك بالف او الفين مؤجلة فاذا افترقنا ثم قلت انت

65
00:23:50.050 --> 00:24:12.650
اشتريتها بالالف المشكل هنا ان العقد في الحقيقة اي نوع من الغرر وقد يترتب عليه خلاف وظرر لانه الثمانين لان الثمانين اطلقا ولم يتفق على اي منهما فان قيل الاصل

66
00:24:14.550 --> 00:24:34.550
الاقل الالف فيقال عندئذ ان المصير الى الالفين هو من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة من قبيل الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فلاحظ انه في كلا الحالتين سواء قلنا بان

67
00:24:34.600 --> 00:24:54.250
الاصل هو الاقل واخذنا به او نظرنا الى اخذهما بالاكثر او اخذ احدهما بالاكثر ومطالبته به يقول انا اريد المؤجلة الالفين ما اريد الالف وفي كل من الحالتين لا يسلم هذا العقد من الاشكال

68
00:24:55.450 --> 00:25:16.050
وهذا بناء على هذه الصورة وهو ما يذهب اليه في معنى البيعتين في بيعة اهل الحديث كما حكاه عنهم الترمذي حكاه عنهم الترمذي وغيره اما الصورة الثانية فهي كما قال المؤلف ما اذا قال ابيعك هذا على ان تبيعني

69
00:25:16.550 --> 00:25:41.650
الشيء الاخر فمثلا تجي لشخص وتريد ان تبيع عليه سيارتك ويقول انا اشتريها منك بس بشرط ان تشتري سيارتي ايضا وهذا يحصل كثيرا عندنا في بيع كفرات السيارة فتجد الشخص مثلا

70
00:25:42.050 --> 00:26:08.100
يذهب الى محل الكفرات هي الاطارات يقول لهم اريد ان اشتري منكم اطارات جديدة لكن على ايش؟ ان تشتروا مني اطاراتي هذا كمقرر المؤلف من البيعتين في بيعه وهو الذي نهي عنه

71
00:26:09.450 --> 00:26:32.850
وهو الذي نهي عنه وله صور كثيرة منها مثلا الان من الصور المعاصرة على هذا المعنى عند من قال  اه عدم صحة هذا العقد الايجار المنتهي بالتمليك قالوا بيعتين في بيع هذا من معاني المنع عند المانعين

72
00:26:33.200 --> 00:27:03.050
كيف بيعتين في بيعة بيعتان في بيعة قال لانه قال لك اؤجرك على ان تشتري او ابيعك على ان تستأجر وصار ثم بيعتان بيعتان في بيعة  ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية

73
00:27:04.050 --> 00:27:31.250
اختر ايضا تلميذه ابن القيم وقال به ايضا كثير من المعاصرين ان المراد بالبيعتين في بيعة ماذا بيع العينة وما كان في معناها وذلك لان الحديث من باع بيعتين في بيعة

74
00:27:31.300 --> 00:28:02.950
فله اوكسهما او الربا يفسر النهي عن البيعتين في بيعه الوالد الوالد في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  وغيره وذلك  ان العينة يصدق عليها ان فيها ثمنين

75
00:28:04.650 --> 00:28:28.000
اذا لم يصر الى الاقل منهما وقعنا في الربا كيف هذا يتبين بمعرفة صورة العينة سورة العينة ان يأتي شخص محتاج الى النقود لذلك سموها عينة محتاجين العين ويذهب الى تاجر

76
00:28:28.850 --> 00:28:54.100
ويقول بعني مؤجلا فيقبل هذا التاجر على ان يشتري منه حالا مثلا يذهب الى تاجر سيارات يشتري منه سيارة بخمسين الفا لكن هو ليس لديه نقود اصلا يقول اسددك اياها بعد سنة

77
00:28:55.250 --> 00:29:18.850
كم يسدده اياها ستين الف فاذا اشتراها منه خمسين الفا يؤديها عفوا اشتراها منه بستين الفا بعد سنة يقوم هذا التاجر ماذا؟ بشراءها ممن اشتراها منه بخمسين الف حالة صورتم

78
00:29:18.950 --> 00:29:35.050
وهو لاجل ان يحصل على هذه النقود الخمسين الف ذهب الى التاجر وقال بعني هذه السيارة بستين الف بعد سنة وابيعك انا اياها بخمسين الف الان فيحصل هذا على النقود فيستفيد الكاش

79
00:29:35.200 --> 00:29:51.450
وش يستفيد التاجر الزيادة على الخمسين الف بعد سنة حقيقتها انه اعطوه خمسين عشان يردها له ستين وبينهما حريرة السيارة هذي فقط وهذا ما اشرنا اليه انه نوع من التلاعب

80
00:29:51.800 --> 00:30:10.700
في اه المعاملات والاحكام لو كان الامر على وجهه ربا كان اهون من جهة معرفة الناس بحرمته. اما هذه الصورية في المعاملات والالتفاف على الاحكام فهو قد في كثير من حالاته اخطر في آآ التعامل

81
00:30:10.800 --> 00:30:38.500
هذه الصورة سورة العينة وما في حكمها من اه الصور مثل التورق المنظم الان حكم العيد التورق المنظم ان يبيع البنك مثلا او المؤسسة المالية على المتعامل معه سلعة كما يسمونها المعادن او غيره

82
00:30:38.800 --> 00:30:54.350
وهي في حقيقة الامر لم تقبض بعد بعد من قبل هذا البنك ولو قبضت اه فانه لا يستطيع ان يقبض اصلا هذا المشتري اياها سيقوم المشتري بشرائها من البنك ثم يوكل البنك ببيعها عنه

83
00:30:56.000 --> 00:31:15.000
فهو في حقيقة الامر يشتريها من البنك مؤجلا ثم يقوم البنك ببيعها له واعطائه المبلغ. فيقول خذ المبلغ هذي عشرة الاف وتردها لي خمسة عشر الفا هذا يقولون على سبيل التورق لاننا بعناها على طرف ثالث وهذا الفرق بين العينة

84
00:31:15.050 --> 00:31:35.300
والتورق ان ثمة طرفا ثالثا لكن في حقيقة الامر هذا الطرف الثالث آآ لا يعدو ان يكون آآ يعني صوريا اذ ان هذا البيع لم يتحقق معه القبظ الشرعي ولم يترتب عليه الظمان بالنسبة للمشتري

85
00:31:35.350 --> 00:31:53.500
البضاعة آآ لم تقبض حتى في احيان كثيرة في جانب البائع نفسه اللي هو البنك في مثل هذه الصورة فكيف يبيعها وقد نهي ايضا عن بيع المبيع قبل قبل قبضه فان كان قد قبضها

86
00:31:53.850 --> 00:32:15.550
كيف يبيعها للمشتري قبل ان يقبضها فهي لا تسلم من اه هذا او ذاك ولذلك نهى عنها او منعها اكثر الفقهاء المعاصرين. هذا يتعلق  البيعتين في بيعة على سبيل الاختصار اما التورق غير المنظم

87
00:32:15.850 --> 00:32:33.150
التورق العادي يعني ان الشخص يذهب مثل الان ما يسمى بالمرابحة اذا كانت شرعية لان في تطبيقات المرابحة في احيان كثيرة آآ الحقيقة خلل. اما اذا كانت شرعية مثل انت ذهبت الى المؤسسة المالية. مصرفا كان او لم يكن

88
00:32:33.200 --> 00:32:52.750
وطلبت منهم ان يمولوك والناس تسميه القرظ وهذا خطأ لانه لو كان قرظا لم يجز ان يأخذ البنك عليك زيادة يصير ربا اه طلبت ان يمولوك بسلعة فنقول هذا التمويل يكون مشروعا بالظوابط التالي الاول ان يكون البنك مالك

89
00:32:52.750 --> 00:33:09.800
لهذه السلعة الثاني ان تقبضها انت من البنك كما هو الحال في الاسهم لما البنك يكون عنده اسهم انت تطلب من البنك تمويل عبر الاسهم فيقوم البنك ببيعك هذه الاسهم تدخل الى محفظتك هنا تم القبض بالنسبة لك

90
00:33:09.900 --> 00:33:29.900
وهي كانت مملوكة ايضا للبنك. ثم تبيعها انت في السوق في سوق الاسهم وتأخذ المبلغ الكاش النقدي الان وتسدد للبنك قيمة هذه الاسهم لانك اخذت منها وما دفعت له شيء تسددها على اقساط فيستفيد البنك الزيادة في الاجل وتستفيد ان

91
00:33:29.900 --> 00:33:49.500
وتكونوا قد بعتم على طرف ثالث. وعندئذ تتحقق او يتحقق المقصود الشرعي وهذا جمهور اهل العلم على جوازه. هذه الصورة صورة في هذه الحالة وبه كان ايضا يفتي جلة من اشياخنا على رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. نعم تفظل يا شيخ

92
00:33:50.600 --> 00:34:16.100
وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق حتى يهبط بها الى الاسواق والحديث متفق آآ عليه حتى يهبط بها الاسواق احسنت والحديث متفق عليه وحكمته ظاهرة في آآ ان آآ الفرق طبعا بين هذا وبين آآ البيع الحاظر للبادي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما

93
00:34:16.100 --> 00:34:30.850
انه هناك يكون له سمسارا يعني ما يشتري منه وانما يبيع عنه لكن هنا لا يذهب قبل ان يأتي صاحب اه السلعة وهو من غير اهل المدينة كما لو كان من اهل البوادي

94
00:34:30.850 --> 00:34:46.450
قبل ان يأتي الى السوق يتلقونه وهذا للاسف موجود وكثير فيما يعني ترونه الان في معارض السيارات. تجد ان البعض آآ يعني يتلقى الناس قبل دخولهم الى الى المعارض وربما

95
00:34:46.750 --> 00:35:06.750
لو دخل الى معرض السيارات المنطقة آآ تواجد محلات بيع السيارات ربما آآ باع سلعته بثمن افضل لكن هذا يتلقاه قبل ان يدخل فيقول تبيعها بثمن كذا اقل من ثمن السوق لانه سيدخل بها الى السوق ويبيعها هو ايظا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تتلقى السلع

96
00:35:06.750 --> 00:35:26.750
حتى تصل الى السوق وهذا في فائدتان. الفائدة الاولى بالنسبة للبائع ان البائع يجد ثمنا خيرا من ثمن هذا الذي اشتراه اه منه قبل ان يدخل الى السوق لان هذا الذي اشتراها منه قبل ان يدخل السوق غالبا سيهظم ثمنها يستطيع عندئذ يقلل من ثمنها

97
00:35:26.750 --> 00:35:46.650
يستطيع عندئذ ان يبيع بثمن اعلى في السوق وثانيا ان هذا فيه مظرة على اهل السوق. اذا هذا اظر بالبائع كما انه اظر باهل السوق لماذا لان هذا الذي اشترى قبل دخول هذه السلعة الى السوق لن يقبل بان يبيع اه الا بثمن فيه زيادة. وبالتالي

98
00:35:46.650 --> 00:36:06.650
ستكون هذه السلعة على اهل السوق غالية الثمن. كما انه ايضا يعني يكون متمسكا آآ ثمنه الذي قرره بخلاف صاحب السلعة نفسه فلربما باع بثمن بثمن اقل. ولذلك جاء النهي آآ

99
00:36:06.650 --> 00:36:27.550
عنه وآآ هذا ايضا قد جاء في آآ رواية مسلم لا تلقوا لا تلقوا الجلب فمن تلقاه آآ منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار اذا آآ تلقي الجلب ثم اشتري من

100
00:36:27.650 --> 00:36:50.200
واتى هذا البائع الى السوق فوجد ان الثمن الذي اشتري منه جيد هذا المشتري في الحقيقة اشترى منه بثمن السوق فهو بالخيار عندئذ ان يمضي البيع او يفسخ فيما لو وجد انه قد هظمه حقه

101
00:36:50.750 --> 00:37:15.700
وهذا آآ في يعني حقيقة الامر يدل على صحة البيع وقائح على الاصل ما لم يفسخ عندئذ لثبوت هذا اه يعني بثبوت فرق الثمن مثلا او لحوق الظرر  من هذا التلقي

102
00:37:16.300 --> 00:37:38.200
وهذا مذهب جمهور اهل العلم ويدل عليه التخيير الذي جاء في رواية مسلم. نعم وقال وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه احسنت وهذا النوع من البيع هو ما

103
00:37:38.900 --> 00:38:00.000
يعرف ببيع المبيع قبل قبضه والقبض والقبض لم يأتي له حد في الشرع وكل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته

104
00:38:00.650 --> 00:38:21.100
واحدة فقهية ما لم يكن له حد شرعا ومن ذلك الحرز ومن ذلك القبض ومن ذلك السفر وغير ذلك من الامثلة ويرجع فيه الى العرف المستقر  القبض في كل شيء بحسبه

105
00:38:22.550 --> 00:38:50.400
المكين يقبض بكيله والموزون بوزنه. والمعدود بعده وقبض السيارات الان يقبض بصورة اه معينة منهم من يشترط انتقال السيارة برمتها عن مكان البائع الى مكان المشتري او لمكان ثالث بينهما. ومنه من يكتفي باخذ المفتاح

106
00:38:50.550 --> 00:39:17.350
وتمكين سائق السيارة من الخروج بها من آآ معرض السيارات وهكذا اه فيما لا يمكن حيازته يعني نقله مثل الارظ سيكون قبضها عندئذ بالتخلية بين المشتري لها وبينها بحيث يتمكن من الانتفاع بها والتصرف فيها

107
00:39:17.650 --> 00:39:41.450
هذا نوع ايضا من القبض وهذا كله دال على على ما ذكرناه من ان القبض في كل شيء بحسبه فاذا لم يتحقق هذا المعنى فلا يجوز ان تباع السلع لما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام ان تباع السلع آآ حيث آآ تبتاع حتى يحوزها التجار

108
00:39:41.450 --> 00:40:06.550
الى الى آآ رحالهم وهذا حديث ابن عمر في قوله ابتعت زيتا السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب يده فاخذ رجل

109
00:40:06.700 --> 00:40:26.900
اه بيدي من ورائي او بذراعي من ورائي وقال لا تبعه حيث ابتعته حتى يحوزه التجار الى رحالهم. وكان هذا زيد وكان هذا زيد بن ثابت وهذا الامر من الاهمية الاهمية بمكان ان لا يعمد المرء

110
00:40:27.000 --> 00:40:44.850
الى بيع شيء قبل ان يقبضه لماذا لانه لو باعه وربح فيه يكون قد ربح فيما لم يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اه ربح ما لم يضمن

111
00:40:45.050 --> 00:41:04.000
كيف قالوا لان الظمان يترتب على القبض الظمان يترتب على القبظ مثلا لو انك اشتريت سلعة من شخص وما قبضتها انت انا الجوال منك والجوال عندك ثم هذا الجوال تلف وهو بيدك

112
00:41:04.100 --> 00:41:24.450
ما اظمنها انا اللي اظمنها من كانت بيده فعندئذ لو اني بعت الجوال وهو بيدك على على الشيخ سعد ساكون عندئذ ربحت فيه. خاصة اذا بعت بربح هذه الصورة فاكون قد ربحت فيه وانا لم اضمنه بعد

113
00:41:24.800 --> 00:41:46.250
وهذا في حقيقة الامر مخالف للقاعدة الشرعية التي قررناها وهي العدل لان الظلم بالغرم دائما الشخص الذي يغرم هو الذي يغنم اما اذا كنت انت غانما على كل حال ولا تغرم كما في مثل تلك الحالة فتكون عندئذ قد اخللت

114
00:41:46.250 --> 00:42:06.250
نلتقي العدالة كيف انا اضمن الشيخ فيما لو تلفت بيده ثم انا اذا بعتها وربحت ما يجيه شيء ولا يستفيد من ذلك شيئا وانما انا ولذلك حرم الربا. الربا احد الطرفين رابح على كل حال. والاخر او الاخر خاسر على كل حال. تذكروا هذا جيدا ورطوب القاعدة

115
00:42:06.250 --> 00:42:26.650
ذكرناها انه حيث كان العدل في المعاملة كان الحل. وحيث كان الظلم كان كان التحريم هذا ابرز ما يتعلق بهذه البيوع وكنا الحقيقة يعني نعتزم على الدخول في الباب وباب الاصول والثمار

116
00:42:26.850 --> 00:42:39.150
فلعلك تقرأ يا شيخ سعد حتى ينتهي الوقت ونكون باذن الله اتينا على ما يتيسر الاتيان عليه. واعدكم بان نأخذ ان شاء الله تعالى اسئلتكم كان في هذه الحلقة او التي تليها

117
00:42:39.850 --> 00:43:00.250
باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع احسنت باب بيع الاصول والثمار

118
00:43:00.550 --> 00:43:30.300
هذا الباب داخل ضمن البيوع المشروعة وانما افرده المؤلف هنا بالذكر لكثرة مسائله ودقتها والاصول يراد بها اه ما يتفرع منه الشيء وهو جمع اصل كما في اللغة وتصدق على مثل الاشجار والعقار ونحوها مما يتفرع منه اه اه شيء كما ذكرنا فالاشجار مثلا يتفرع منها

119
00:43:30.300 --> 00:43:58.000
الثمار ولذلك قال الاصول والثمار وهذا الباب كما ذكرنا يتكلم عن ما يتصل بهذا النوع من البيع مما يسمى بالشروط الاضافية لان الشروط اما ان تكون شروط آآ عامة او تكون اضافية

120
00:43:58.300 --> 00:44:14.900
العامة اللي ذكرناها في شروط البيع. منها العلم والتراضي كما اشرنا والقدرة على التسليم. فهذا يصدق على كل بيع لكن لما نقول انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه او انما يباع الثمر

121
00:44:15.000 --> 00:44:38.600
اذا او تموه حلوا كما في اه الانواع التي سيأتي ذكرها هذا نوع من خاص بهذا النوع من البيع وهذا من اسباب  وقد قال هنا في الحديث متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مع نخل قد اوبرت

122
00:44:38.800 --> 00:45:07.800
ثمرتها للبائع الا ان يشترط مبتاع  قاعدة جميلة اشرنا اليها اشارة اذا كنتم تذكرون في آآ الدرس الاول او الثاني ذلك  الحديث هنا من باع نخلا بعد ان تؤبر ثمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع

123
00:45:08.050 --> 00:45:28.350
اجاز شراء الثمر قبل بدو صلاح لان الثمر بعد التأبير وقبل بدو الصلاح في الحقيقة مما نهي عن بيعه وشراءه الا في هذه الصورة. ما هي الصورة هذه؟ الصورة هذه

124
00:45:28.350 --> 00:45:46.100
ان البيع وقع على الاصل ولذلك هنا يقول لك الاصول والثمار. وهو النخل فثمرتها قال للبائع لماذا؟ لانه عبرها تعلقت نفسه بها. وانظر الى هذه الدقة التشريعية العجيبة التي كما ذكرنا لا تجدها في دين اخر

125
00:45:46.650 --> 00:46:03.500
واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة ما اذا اشترطها المشتري. يعني لو قال المشتري انا ساشتري منك هذا النخل اه لكن بشرط ان يكون معه الثمر الذي ابرته يجوز عندئذ

126
00:46:03.650 --> 00:46:29.550
طيب والثمر لم يبدو صلاحه؟ والثمر لم يبد صلاحه لاننا قد ذكرنا ان من شروطي تحريم الغرر في البيوع ان احسنت يكون اصلا في العقد بينما هو هنا تبع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره. ولذلك هذا الحديث اصل لهذه القاعدة

127
00:46:29.550 --> 00:46:51.350
ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها وهو اصل مفيد مفيد آآ نافع  هذا الحقيقة يقودنا الى اه باقي المسائل لعلك تذكرها وان كان في التأبير كلام وتفصيل في اه يعني طريقته ولكن الوقت لا

128
00:46:51.900 --> 00:47:07.650
نأخذ يعني من القلادة ما يحيط بالعنق تفضل وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا. نعم. يعني ولو لم يكن نخلا كل شجر له ثمر اذا بدا فانه عندئذ الاصل

129
00:47:07.700 --> 00:47:28.300
ان هذا الثمر يتبع للبائع للمشتري الا اذا الا اذا اشترطه المشتري نعم قال وان باع الارض وفيها زرع وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. وان باع الارض وفيها زرع

130
00:47:28.700 --> 00:47:52.550
يريد زرع ظاهر اما اذا كان بذرا لم يظهر يكون للمشتري وهذا تلاحظون فيه انه بمعنى الثمر المؤبر ان الثمرة المعبر يكون الزرع الظاهر اللي بدأ بينما غير المعبر يكون البذر

131
00:47:52.550 --> 00:48:11.100
نحوه مما لم يبدو ولم يظهر. نعم  قال وان كان يجز مرة بعد اخرى فالاصول للمشتري. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم. اذا كان يجز مرة بعد اخرى فعند البيع الجز الظاهرة هذه للبائع

132
00:48:11.550 --> 00:48:35.800
والاصول للمشتري صح نعم احسنت لانه تعلقت نفسه ايضا بها ولانه اعمل جهده فيها اما ما وراء ذلك من اصل فهو في حقيقة الامر آآ تابع المشتري اذ لم يكن عندئذ ظاهرا حتى يصدق عليه عنده

133
00:48:35.800 --> 00:48:52.600
اذ تعلق المشتري به او ارتباطه به. نعم فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز

134
00:48:53.200 --> 00:49:09.000
وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق

135
00:49:09.250 --> 00:49:30.750
وصلاح ثمن النخل. الفصل هذا في حكم بيع اه الثمرة قبل بدو صلاحها قد بين فيه المؤلف هنا الحديث المتفق عليه وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحها وهذا الدليل يؤكد

136
00:49:30.750 --> 00:49:50.750
المعنى لان الثمر قبل بدو صلاحه لم في الحقيقة آآ يأمن العاهة والفساد فلربما اه يعني سرى اليه ما يفسده. وهذا فيه الحق ظرر بين على المشتري الذي اشتراه. اه اه

137
00:49:50.750 --> 00:50:09.300
آآ وهو يرجو نفعه ولم يتحقق له ذلك اضافة الى ان هذا الحقيقة فيه بذل للثمن فيما لا يفيد. لانه الان هذا الثمر في مثل هذه الحالة لا آآ يستحق هذا الثمن. لا يستحق هذا الثمن لما

138
00:50:09.300 --> 00:50:29.300
يعرض اليه من فساد. وثالثا ان هذا يترتب عليه ايضا شحناء وخلاف. ولذلك منع وهذه من حكم النهي عن بيع قبل بدو قبل بدو صلاحه. قال ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز. وهذه الحالة الاولى

139
00:50:29.300 --> 00:50:45.600
ان يبيعه بعد بلوغ الصلاح بشرط. لكن يقول ما اخذها منك الان وانما اذا جاء الجذاب لانها ستجد مثلا بعد اسبوع او اسبوعين او اقل او او اكثر فهذا يجوز الثانية لو باعه

140
00:50:45.950 --> 00:51:05.950
شرط القطع قال انا اشتريت منك هذا الثور ما استقطعه الان تجذ لي الان ايضا جاز وهذا ظاهر ظاهر بين ام لو باعه وسكت لا اشكال ان شاء الله تعالى وذلك لان الاصل في بيع الثمر عند بلوغ الصلاح

141
00:51:06.400 --> 00:51:31.050
الصحة والجواز وله عندئذ ان يطالب بالقطع آآ لانه استحقه وقد اشتراه الفرق هنا بين هذه الحالات فيما اذا اشتراه بعد بدو صلاحه الى الجذام ثم اصابته جائحة عند ذلك قبل ان يقبض. هذا ما جاء الحديث الذي اورده المؤلف في

142
00:51:31.050 --> 00:51:58.050
روى مسلم في شأنه وهذا ايضا يؤكد لك عناية الاحكام الشرعية بكل آآ العوارض والطوارئ التي تطرأ على العقد. قال فان اصابته جائحة بها على البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا يعني اشتريت ثمر فاصابته جائحة فلا يحل لك ان

143
00:51:58.050 --> 00:52:18.050
منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير بغير آآ حق يعني لو ان الشخص باع آآ اه ثمر اه او اشترى ثمر من اه اخيه اه ولكن هذا الثمر اصابته اصابته اه جائحة

144
00:52:18.050 --> 00:52:38.050
فعندئذ لا يأخذ البائع من المشتري ثمنا لا يأخذ ثمنا لماذا؟ لانه آآ يعني لن لن يسلمه هذه البضاعة او هذه هذا الثمن او السلعة التي اتفقوا اتفقوا عليها هذا اذا كان التلف بآفة

145
00:52:38.050 --> 00:52:59.950
سماوية الافة السماوية هنا لعل المراد بها اعم من لفظها فلو انه مثلا اصاب هذا الثمر احد اه لا يقدر على تظمينه كما يقع احيانا اه من اه الحروب ونحوها

146
00:52:59.950 --> 00:53:19.950
عندئذ كيف تطالب هذا المشتري بدفع هذا الثمن وهو في حقيقة الامر ما استفاد آآ شيئا من هذا من هذا العقد قال وصلاح الثمري ثمر النخل ان يحمر او يصفر للحديث. حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

147
00:53:19.950 --> 00:53:36.600
الثمار حتى تزهو قلنا لانس ما زهو وقال تحمر او اه تصفر واه في العنب ان يتموه حلوا وهذا فيه آآ الاشارة الى انه قبل ذلك قد يعرض له الفساد

148
00:53:36.850 --> 00:53:56.700
وبهذا يمكن ان نختم هذا الباب على امل ان شاء الله تعالى ان اه نجيب على شيء من اشكالاته في الحلقة القادمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد كل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

149
00:53:56.850 --> 00:54:20.918
انما يتذكر اولو الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء  يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله. ثم بالتعلم والتفقه في الدين