يعني آآ بهم شيء هل هل يقاس على رخص السفر يعني قد يقول قائل ان هذا يعني ليس له نظير هذا الذي عبر عنه بعض بعض الاصوليين بانه ليس له نظير يعني القصر في السفر ليس له نظير فلا يقاس عليه وهكذا لكن نحن نقول ما عقل له معنى يصلح ان يكون مقصوده للشارع بحيث اذا وجد في محل اخر هذا المعنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة بن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا انتهينا في المجلس السابق الى القياس قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القياس لغة التقدير القياس لغة التقدير يعني معناه في اللغة التقدير ومنه قياس الثوب يعني تقدير طوله وقياس الجراحة سبر غورها وعمقها قال الشاعر يصف جراحة او شجة اذا قاسها الاسي النطاسي ادبرت غثيثتها وازداد وهيا هزومها الاساسي الطبيب يقيس الجراحة وايضا يطلق القياس على في اللغة يطلق على المساواة المساواة يعني له معنى اخر وهو المساواة كما يقال فلان يقاس بفلان اذا ساواه لا سواء في علمه او ساواه في خلقه او نحو ذلك يقاس فلانا بفلان اذا اساوه وهذا المعنى الثاني فيه اه آآ المعنى الشرعي فيه من هذا المعنى الثاني وشرعا حمل فرع على اصل في حكم بجامع بينهما حمل فرع على اصل في حكم بجمع بينهما تعريفات القياس عند الاصوليين كثيرة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا حسب حقيقة القياس والقائس الى اخره والغرض هو معرفة احدها على وجه صحيح قال حمل فرع على اصل في حكم بجمع بينهما. المراد بالحمل هنا الالحاق والتسوية الالحاق هو التسوية ولذلك بعض الاصوليين قال الحاق فرع باصل وبعضهم قال مساواة فرع لاصل في حكم بجامع بينهما وهذا التعريف يمكن اخذ الاركان القياس منه ذلك قال او اركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع اركان القياس اربعة الاصل وهو المقيس عليه المقيس عليه والفرع وهو المقيص وحكم الاصل حكم الاصلي لماذا قلنا حكم الاصل لكم الاصل هو المراد القياس عليه اما حكم الفرع فثمرة للقياس اكمل الفرع ثمرة للقياس لذلك قالوا حكم الاصل والوصف الجامع الوصف الجامع هنا لم يقل والعلة لماذا لان الوصف الجامعة اعم قد يكون علة وقد يكون دلالة وقد يكون شبها ونحو ذلك اذا هذه اركان هذه اركان القياس قال المصنف رحمه الله فالاصل عند الاكثر ما هو الاصل؟ ما المراد بالاصل قال محل الحكم المشبه به الاصل هو محل الحكم المشبه به. وقيل دليله وقيل حكمه وقيل الاصل يقع على الجميع والفرع المشبه بهم اذا الاصل المراد بالاصل هو محل الحكم المشبه به. وش المراد بالمحل الحكم المشبه به؟ اي الصورة المقيس عليها الصورة المقيس عليها فاذا قلنا مثلا يقاس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار فما هو الاصل الاصل هو الخمر هو محل الحكم والفرع هو النبيذ وعلى القول الثاني لما قال وقيل دليله الاصل هو قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس من عين الشيطان اه اذا فرق على القول الاول الاصل هو هو الخمر نفسه. محل الحكم صورة الحكم على القول الثاني دليل الحكم هو الاصل وهو قوله تعالى انما الخمر والميسر وانصاب الازلام الى اخره والاحاديث التي جاءت بتحريم الخمر هذا بالنسبة للأصل لكن الفرع ما يقال والفرع هو دليل والمراد بالفرع دليله لا لان دليله القياس الفرع الفرع دليله القياس ما يقال الفرع هو دليل الحكم طيب اذا على القول الاول الاصل هو الخمر نفسه. وعلى القول الثاني دليله وهو قوله تعالى انما خمر الميسر الى اخره وعلى القول الثالث لما قال وقيل حكمه القول الثالث الاصل هو التحريم الذي في الخمر. الاصل هو التحريم الذي في الخمر والفرع هو التحريم في النبيذ وقيل الاصل يقع على الجميع. هذا يسمى اصل الخمر يسمى اصل ودليله يسمى اصل. والتحريم يسمى اصل وان كان مشهور اطلاقه على محل الحكم المشبه به مشهور اطلاقه على محل الحكم المشبه بهم. هذا هو الفرق الان. اذا اه اذا قلنا الاصل عند الاكثر محل الحكم المشبه به محل الحكم يعني صورة الحكم المقيس عليها الخمر بالنسبة الى آآ قياس النبيذ عليه خمر هو محل الحكم وان قلنا دليله فدليله الاية او الحديث وان قلنا آآ حكمه التحريم وهكذا مثال اخر في قياس الارز على البر في الربا اه بجامع الكيد مثلا على القول الاول الاصل ما هو؟ البر وعلى القول الثاني ما ما هو الاصل؟ الاصل قوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بتمر والملح والملح والشعر والشعر اذا بيد مثلا بمثله الى اخره وعلى القول الثالث تحريم الربا بالبر. هذا هو الاصل وهكذا واما الفرع واما الفرع فهو المحل المشهور ان الفرع هو المحل هذا اذا قلنا ايش اذا قلنا ان الاصل هو محل الحكم المشبه به فالفرع هو محل الحكم المشبه محل الحكم المشبه فاذا قلنا اه الاصل هو هو البر الفرع هو الارز. اذا قلنا الاصل هو تحريم الربا في البر فالفرع هو تحريم الربا بالارز وهكذا قال مصنف والحكم والعلة مضى ذكرهما. نعم الحكم مضى والعلة فيها الاحكام التكليفية حكمه خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء تخيلوا الوضع وهذا سبق الحكم والعلة ايضا ذكرها المصنف سابقا قال اما ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب بمقتضى الحكم وشرطه ومحله واهله او هي مقتضى الحكم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع ونحو ذلك. هذا تقدم وان كانوا يعرفونها في باب القياس يقولون هي الوصفة الظاهر المنضبط الوصف الوصف الظاهر المنضبط المناسبة لشرع الحكم ونحو ذلك هي الوصف الظاهر منضبط مناسب لشرع الحكم ونحوها فقال المصنف والعلة فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيها بها العلة فرع في الاصل يعني هي فرع في الاصل المقيس عليه ولا سيما اذا قلنا ان المراد بالاصل هو الدليل لان العلة من اين وجدت؟ وجدت من الدليل. فهي وجدت بوجوده فهي فرع عنه واخذت منه اذا العلة فرع في الاصل فلما نقول ها ان العلة في قياس النبيذ على الخمر هي الاسكار فنقول ان العلة استفيدت من قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره وقليل حرام ماء كل مسكر الى اخره اشبه وما اشبه هذا فهي استفيدت منه. استفيدت منه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة استفيدت من هذا النص وهي علة عدم تشويش الفكر وكذلك البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة الى اخره الحديث فالعلة استفيدت منه سواء استفيدت نصا او استنباطا فهي على كل حال هي فرع في الاصل يعني فرع عنه فرع عنه لانها انما وجدت بوجوده واخذت منه اما في الفرع المقيس اما في الفرع المقيس فالعلة اصل فيه العلة اصل فيه لماذا هم لان الفرع وجد بوجودها لان الفرع وجد بوجودها يعني لما وجدت هذه العلة امكن ان نلحق هذا الفرع بي ذلك الاصل المقصود وجد حكمه بوجودها. اما صورته فقد تكون الفرع موجودا قبل نبيذ موجود لكن حكمه الحاق الحاقه بالخمر اه حصل بعد وجود هذه العلة او بعد ان اه يعني اه اه اظهرنا هذه العلة فالحقنا النبيل بالخمر وهكذا ذلك الارز مقياسه على البر علة الكيل عند الحنابلة والحنفية مثلا قد استنبطت من النص الذي ورد فيه البر فهي فرع في الاصل لكنها اصل في الفرع لانها لما استنبطت ووجدت الحقنا الفرع الاصل. الحقنا الارز بالبر هذا معنى قولهم العلة فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه يعني في الفرع بها اصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها اي لان الفرع وجد بوجودها. وثبت حكمه بها فهي لاحقة في الاصل سابقة في الفرع. يعني نستطيع ان ان نختصر العبارة نقول العلة لاحقة في الاصل سابقة في الفرع العلة لاحقة في الاصل سابقة في الفرع قال المصنف رحمه الله ومن شرط حكم الاصل الان بدأ المصنف يذكر لنا شروط حكم الاصل شروط حكم الاصل عروض الحكم قال ومن شرط حكم الاصل كونه شرعيا لان المقصود القياس الشرعي المقصود القياس الشرعي فلا يصح الحاق حكم شرعي بغير شرعي اذا هم شرط حكم الاصل كونه شرعيا لان المقصود القياس الشرعي. فهل يصح الحاق حكم شرعي بحكم غير شرعي؟ لا هذا ما يصح القياس قال والا يكون منسوخا يعني لأ يعني يشترط ان لا يكون حكم الاصل منسوخا لماذا؟ لان المنسوخ لم يعد معتبرا شرعا فكيف يقاس عليه المنسوخ لم يعد معتبرا شرعا فكيف يقاس عليه فلا جامع بين حكم يراد اثباته وحكم الغي اعتباره لا جامع بين حكم يراد اثباته وحكم الغي اعتباره قال وفي اعتباره او في اعتبار كونه غير فرع قولان هل يصح ان نقيس هل يصح ان نقيس على شيء مقيس على غيره بمعنى هل يصح ان نقيس على ما هو فرع عن اه الاصول يعني على ما ثبت بالقياس. هذه المسألة التي تسمى عندهم القياس على ما ثبت حكمه بالقياس القياس على ما ثبت حكمه بالقياس فيقول في اعتبار كونه غير فرع قولان يعني القول الاول يشترط الا يكون فرعا لاصل لاصل اخر والقول الثاني يصح ان يكون المقيس عليه او الحكم حكم الاصل فرعا عن قياس فيكون هكذا اولا القياس ثبت قياس باء على الف هم سنمثل بعد قليل بمثال واضح ثم بعد ذلك يقاس جيم على باء يلاحظ هنا باء فرع عن الف ثم قسنا جيم على باء هذا معنى كونه فرعا هذا قياس على ما ثبت حكمه بالقياس ما صورتها؟ مثالها الواضح ان يقول مثلا يحرم الربا في الارز قياسا على البر بجامع الكيل هذا القياس الاول ثم يقول يقاس تقاس الذرة على الارز تقاس الذرة على الارز. طيب الارز هو اصلا كيف ثبت حكمه؟ ثبت بالقياس على البر بالقياس على البر فهو فرع فهو فرع عن قياس فهل هل يصح ان نقيس على ما ثبت حكمه بالقياس هكذا هذه صورة مسألة اذا الارز ثبت بالقياس على المنصوص والذرة بالقياس على الارز فيها قولان القول الاول الجواز يجوز قوله يجوز لماذا؟ قالوا لانه لا يخل بنظم القياس اليست الاركان موجودة الحكم الاصل والفرع وحكم الاصل والجامع موجودة موجودة فالاركان متوفرة ولا يوجد ما يمنع منه وايضا عللوا بتعليم اخر قالوا لانه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين الحكم الواحد يجوز ان يعلل بعلتين هم فيكون فرعا في مسألة واصلا في مسألة اخرى تعليم الحكم الواحد بعلتين هذا سيأتي ان شاء الله تأتي الكلام فيهم الحاصل ان من قال بالجواز ام ان من قالب الجواز قالوا ان اركان ان اركان القياس متوفرة ولا يوجد ما يمنع منه فيجوز القياس على ما ثبت حكمه بالقياس القول الثاني قالوا لا هذا ممنوع لا يصح لماذا قالوا لانه لا يخلو ان اتحدت العلة فالوسط له هذا هذا الذي توسط بين يعني اه الطرف الاول والثاني والثالث له. لا فائدة منه تطويل بلا طائل اذا كانت العلة متوحدة واحدة يعني مثلا الان الحقنا الارز بالبر بجامع الكيل طيب ثم الحقنا الذرة على الارز بجامع الكيل ايضا خلاص نلحق الذرة بالبر مباشرة البر منصوص البرمنصوص وثبت حكمه بالنص ما نحتاج الا الى هذا المتوسط لماذا نطول ونقيس الذرة على الارز ثم الارز نقيس الارز على البر ثم نقيس ذرة الارز لماذا نطيل؟ نقيس مباشرة وهكذا لو لو اجزنا ذلك لطال جاءنا حكم ثالث ورابع وهكذا هذا اذا تحدث العلة اذا تحدثت العلة فالوسط لغون لانه يمكن الحاق المقيس الثاني بالمنصوص مباشرة فيقال احرموا الربا في الذرة قياسا على البر واما ان اختلفت العلة فان القياس فاسد اذا اختلفت العلة قياس فاسد لماذا؟ يعني لو قال يحرم الربا في التفاح قياسا على الارز بجامع الطعم مم مع ان الارز ثبت بالقياس على البر بجامع ايش؟ جامع الكيل لو قلنا يحرم الربا في التفاح قياسا على الارز. الارز الان ثبت حكم بماذا؟ بالقياس فبتحكموا بالقياس على البر بجامع الكي طيب لو قلنا الان اختلفت لو قلنا اه باختلاف العلة اه يحرم الربا في التفاح قياسا على البر قياسا على الارز. قياسا على الارز وهو الذي ثبت بالقياس بجامع الطعم اه هنا الان عللنا عللنا الارز بالطعم مع ان الارز في القياس الاول قلنا فيه يحرم الربا في الارز قياسا على البر بجامع الكيل. هذا معناه اننا عللنا مرة بالكيل ومرة بالطعم هذا تنافي وتناقظ فالقياس فاسد اما قضية انه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مم فهذا سيأتينا ان شاء الله اه وانه يشترط الا تتنافى يشترط الا تتنافى و في مثل هذه الحال يعني في مثل هذه الصورة لا يصح القياس في مثل هذه الصورة لا يصح القياس لاننا اما ان نلحقه لاننا اذا قلنا ان العلة في الارز الطعم بنسبة القياس الثاني فالطعم اعم من الكيل اذا كنت ترى ان ان الكيل هو علة البر و ثم عللت بالطعم فانت جعلت علة المقيس عليه جعلت علة المقيس الذي هو الارز الثانية اعم من اه علة الاصل على اية حال يقولون هذا قياس لا يصح فاسد قيل للامام احمد رحمه الله تعالى يقيس الرجل بالرأي فقال لا وان يسمع الحديث فيقيس عليه يعني كأن الامام احمد رحمه الله في هذه العبارة يعني لا يرى صحة القياس على الرأي بل القياس على الحديث يعني كانه يقول قياس على المنصوص القياس على المنصوص لانه اذا قلنا بجواز القياس على ما ثبت بالقياس هذا هذا قياس على الرأي نعم قال المصنف رحمه الله فان كان حكم الاصل يخالفه المستدل ففاسد ان كان حكم الاصل يخالفه مستدل ففاسد. يعني انه لا يصح ان يقيس المستدل على حكم هو لا يقول به لا يصح ان يقيس المستدل القائس على حكم هو لا يقول به كأن يقول الحنبلي مثلا تصح امامة الصبي في النفل قياسا على امامته في الفرظ مع انه لا يقول بصحة امامة الصبي في الفرظ امامته للبالغ اذا هذا قياس على حكم لا يقول به حكم الاصل ومثل له المصنف في شرحه بقوله كقول الحنفي في الصوم بنية النفل اتى بما امر به فيصح كفريظة الحج لا الحنفي يقول في يقول كقول الحنفية هذا مثال يعني في الصوم بنية النفل. لو لو ان رجلا صام اه بنية النفل هل يجزئه عن هل يقع عن الفرض قال كقول الحنفي في الصوم بنية النفل اتى بما امر به فيصح كفريضة الحج طيب حكم الاصل هو فريضة الحج لو ان انسانا نوى النفل لم يحج من قبل لم يحج من قبل ونوى نفل الحج هل يقع عن الفرض او لا الحنفي لا يقول بذلك الحنفي لا يقول بصحة حج الفرض بنية النفل قاله غيره من الفقهاء لكن الحنفي لا يقول بذلك اذا لما يقول اتى بما امر به يعني في الصوم فيصح كفريضة الحج فريضة الحج ما يقول بي باجزاء بوقوع الفرض بوقوع الا يعني بوقوع الفرظ بنية النفل لما ينوي النفل وهو لم يحد حجة الاسلام تقع على الفرظ الحنفي لا يقول بصحة ذلك يقول يلزمه ان يحج مرة اخرى بنية الفرض اذا هذا قياس على حكم لا يقول به. قياس على حكم لا يقول به لانه اعترف ضمنا بخطئه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان احدى مقدمات الدليل هو اعتراف ببطلان الدليل. اعتراف ببطلان الدليل قال والا يكون يعني حكم الاصل معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه والا يكون معدولا به عن سنن القياس يعني ما المراد بان لا يكون معدولا به عن سنن القياس المعدول عن سنن القياس هو الذي لم يجري على طريقه المعتبر فيه معدول عن سنن القياس هو الذي لم يجري على طريقه المعتبر فيه وهذا هو وهذا قسمان معدول عن سائر القياس قسمان اما الا يعقل معناه الا يعقل معناه. يعني لماذا لم يجري على على القياس ها لا ندري هم ويمثلون له بالعمل بشهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد فيه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتع فرسا من اعرابي فجحده البيع وقال هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة ابن ثابت دون غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ قال صدقتك بما جئت به وعلمت انك لا تقول الا حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة او شهد عليه فهو حسبه و بالمناسبة هذا اللفظ اخرجه ابن خزيمة ايضا اخرجه ابن خزيمة هذا اللفظ اخرجه ابن خزيمة. والحديث حديث قزيمة ابن ثابت فالان هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين او اكثر نحن لا ندري هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني هذا هذا حكم خاص حكم خاص لا نستطيع يعني لا نقول آآ انه حكم معلل يصح القياس عليه فمثلا فلان الفاضل العالم خلاص يكون تكون شهادته بشهادة رجلين وفلان اذا مثلا حصل له مثل ما حصل لخزيمة مثلا شهد لا هذا لا يعقل معناه لا يعقل معناه او بعبارة اخرى لا يمكن القياس عليه لما فيه من الخصوصية آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن القياس عليه وايضا من من الامثلة نقض الوضوء باكل لحم الابل باكل اللحم خاصة دون بقية اجزاء الابل فلا ينقض الوضوء بكبدها ولا شحمها ولا غير ذلك هذا مستثنى من القاعدة العامة ولا يمكن القياس عليه لماذا؟ لان قظية القياس ما هي؟ هي تعدية حكم الاصل الى الفرع بوجود المعنى المقتظي لثبوت حكم الاصل في الفرع واذا واذا لم يمكن واذا لم يعطى للمعنى هل يمكن التعديل؟ لا يمكن التعديل اذا هذا معدول عن سنن القياس ولا يعقل معناه الواو في قوله ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه الواو هنا حالية. ينبغي ان ينتبه لذلك ولا يعقل معناه الية و في المتن المحقق وفقه الله آآ فصل نعم فصل بين العبارتين بفاصلة وهذا غير صحيح بل لا بد من ازالة الفاصلة لان الواو هنا حالية يعني هذه جملة واحدة والا يكون معدولا به عن سنن القياس والحال انه لا يعقل معناه اذا ما لا يعقل معناه اذا المعدول عن سنن القياس اذا كان لا يعقل معناه فلا يصح القياس عليه فلا يصح القياس عليه طيب النوع الثاني ما عقل له معنى يصلح ان يكون مقصودا للشارع كالعرايا مثلا وبيع الرطب على التمر بيع الرطب بالتمر او بيع آآ نعم. الرطب على رؤوس النخل بالتمر فيما دون خمسة اشق او في خمسة اوسقا فما دون فهذا هذه هذا الحكم استثناء من الربويات لحاجة الفقراء هذا هذا معنى معقول يعني لماذا اه جازت العرايا مع ان الاصل القياس النهي عن العرائ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر على بيع بيع الرطب على رأس النخل بالتمر بيع رطب بالتمر عموما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لماذا لان لما سئل لما سأل الصحابة قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذن. اذا في تفاضل لكن استثنيت العراء الحاجة وكذلك رخص السفر والمسح على الخفين للمشقة للمشقة فيجوز مثلا اه آآ بالنسبة للمسح على الخفين يجوز المسح على جوربين مثلا ها ونحو ذلك يبقى رخص السفر التمثيل بها قد يكون فيه وغلب على ظن المجتهد مساواته فالاصل انه لا لا يمنع منه ولذلك قاسوا عرية العنب على عرية الرطب يعني الان بيع الرطب بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر هذا جائز بالنص يقاس عليه بيع العنب على الشجر بالزبيب مم هذية العنب على عرية الرطب وكذلك الامام احمد رحمه الله قاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده. وقال يفتي نفسه بكبش يعني من نذر ذبح نفسه يذبح نفسه؟ لا يفدي نفسه بكبش قياسا على من نذر ذبحا ولده. قياسا على من نذر ذبح ولده وعن هذا يعني مخالف القياس يعني آآ معدول عن سن القياس لان لان القياس ان يفي بنذره ان يفي بنذره لكن فيه لما كان فيه ما فيه من آآ يعني لا في النفس المعصومة ونحو ذلك احتج الامام احمد بقصة ابراهيم بانه يفدي نفسه بكبش ثم قاسم النذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده يعني ذبحه ذبح الولد هذه جاءت في قصة ابراهيم. فالامام احمد اخذ منها انه يفتي نفسه بكبش وانذر ذبح ولده ها ثم من نذر ذبح نفسه قالوا ايضا يفتي نفسه بكبش قياسا او قاله الامام احمد رحمه الله طيب ما ليس بمستثنى من قاعدة عامة مثل اعداد الركعات وانصبة الزكوات ومقادير الحدود والكفارات. هنا ستين مسكين هنا ثمانين جلدة هنا كذا هنا كذا. هذه غير معقولة سمعنا وايضا لا يقاس عليها لكن لا يقال انها معدولة عن سنن القياس الا مجازا لماذا؟ لانها لم تدخل في القياس حتى تخرج هي شرعت شرعت ابتداء هكذا مم ما نقول انها خرجت عن سنة للقياس بل هي شرعت ابتداء آآ ولا يعقل معناها لماذا صلاة العشاء مثلا اربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان وهكذا هذه لا تسمى معدولة عن سنن القياس وان كان بعض الاصوليين سماها لكن نقول التحقيق انها لا تسمى معدولة عن سنن القياس الا مجازا وهي لا يقاس عليها لا يقاس عليها اذا اذا عقل معناه اذا عقل معناه فاء لا بأس بالقياس عليه اذا يعني غلب على ظن المجتهد مساواة حكم الفرع للاصل ثم قال المصنف رحمه الله والا يكون دليل الاصل شاملا لحكم الفرع ان لا يكون دليل الاصل شاملا لحكم الفرع يعني لو كان دليل الاصل يشمل حكم الفرع وكان دليل الاصل يشمل حكم الفرع فلا حاجة الى القياس خلاص الدليل يشمل الفرع فلماذا نقيس لان القياس انما يسر اليه عند عدم النص كما لو قيل مثلا يقاس التفاح على البر في تحريم الربا بجامع الطعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فيقال دليل العين لا يشمل التفاح فلا حاجة الى القياس فلا حاجة الى القياس مثلا يعني ولان التفاح مطعوم. وكما لو قيل يقاس تحريم نبيذ التمر على تحريم خمر العنب بجامع الاسكار لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فنقول اذا كان هكذا فالنبيذ نبيذ التمر هو وخمر العنب جميعا داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وهكذا وكما لو قيل يقاس استحباب التيامن في الغسل على استحبابه في الوضوء فيقال حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمن كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله يشمل الغسل والوضوء فلماذا نقيس الغسل على الوضوء قال المصنف ولا يعتبر اتفاق الامة على حكم الاصل لا يعتبر اتفاق الامة على حكم الاصل يعني لا يشترط ان ان تتفق الامة جميعا على حكم الاصل بل يكفي اتفاق الخصمين كما قال المصنف ويكفي اتفاق الخصمين انا واياك مختلفان في علة الربا ها وعندنا نحن متفقون على آآ ان البر ربوي هذا ما في اشكال يعني هذا هذا متفق عليه عند الامة يعني هذا متفق عليه بين الامة لكن قد يكون هناك حكم انا واياك متفقان عليه ونريد ان نقيس عليه ونريد ان نقيس عليه يعني نحن جميعا في من مذهب واحد ونقول بحكم ما قد يخالفنا فيه اه المذاهب الاخرى ثم اختلفنا في علة ذلك الحكم ها حتى حتى نلحق حتى نلحق مثلا الحنبلي الحنابلة جميعا يرون نقظ الوضوء باكل لحم الجزور اللي هو الابل هذا حكم متفق عليه بين الحنابلة لكن ليس متفق عليه بين الامة لان فيه خلاف بخلاف الجمهور لا يرون نقض الوضوء باكل لحم الابل طيب الحنابل هنا حنبليان يتناظران او آآ يعني يتذاكران في في هذا في حكم لحم اكل لحم الابل هم هم متفقون او هما متفقان على انه ينقض الوضوء ثم اختلفوا هل هو معلل فيقاس عليه الكبد؟ ويقاس عليه الشحم الى اخره او غير معلل فلا يصح القياس. اذا لا لا يشترط اتفاق الامة مع الامة على حكم الاصل يكفي ان يتفق الخسمان يكفي ان يتفق الخسمان هذا هو المراد. طيب لماذا اشترط بعضهم آآ اتفاق الامة على حكم الاصل قالوا لان الخلاف في حكم الاصل يفضي الى اشكال ما هو؟ قالوا يفضي الى ان يتوجه المنع اليه من المخالف فيحتاج القائس الى اثباته بالدليل عند توجه المنع اليه فيكون انتقالا من مسألة الى اخرى. فيكون انتقالا من مسألة الى اخرى يعني في الصورة التي ذكرناها قبل قليل لو كان شافعي يتناظر مع حنبلي فقال الحنبلي يجب الوضوء من اكل لحم الابل فيقاس عليه الكبد والشحم وكذا وكذا يعني لو قال يجب الوضوء من اكل آآ كبد الابل او شحم الابل قياسا على اكل لحمه هذا الان حكم الاصل متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. فيقول الشافعي لا اسلم ان ان الاصل انا امنع الاصل لا اسلم ان اه حكم الاصل هو نقض الوضوء بل عندي ان لحم الابل لا ينقض الوضوء اكله لا ينقض الوضوء فماذا يحتاج الان الحنبلي ماذا سيصنع سيذهب يستدل على حكم الاصل ويقول لا حكم الاصل ثبت بحديث جابر بن سمورة حديث فلان آآ ثم ينتقل الى مسألة ايش كنا قبل قليل في القياس انتقل الى مسألة اثبات نقض الوضوء بلحم الابل. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول لابد من اتفاق الامة لانه اذا صار في خلاف بين الامة فانه سيرد عليه منع سيرد عليه منع واذا ورد عليه منع المستدل سينتقل من مسألتنا الى مسألة من مسألة القياس الى مسألة اثبات حكم الاصل بالدليل وهكذا هذا تطويل للمناظرة طيب نحن نقول يكفي اتفاق الخصمين واعتبره قوم اه يعني فيه اناس اعتبروا قالوا لا لابد من اتفاق حكم الاصل هم اشترطوا اتفاق الامة على حكم الاصل طيب قالوا اعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه الخسمان قياسا مركبا قالوا اذا وجد قياس لم تتفق عليه الامة وانما اتفق عليه الخصمان فقط فهذا ليس القياس الحقيقي هذا يسمى قياس مركب وش معنى قياس مركب؟ قالوا لتركبه من مذهب الخصمين او من علتيهما يعني مثلا لو قال الشافعي فقال الشافعي يعني شافعي من الشافعية يعني نحن لما نقول قال الشافعي لا نقصد الامام الشافعي نقصد قال شافعي من الشافعية يقاس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم يقاس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم الان الشافعي هذا يرى ان العلة الجامع الطعم فيقول الحنبلي العلة في البر عندي هي الكيل فان صحت ان صحت هذه العلة الكيل بطل قياسك بطل قياس التفاح عليه لماذا لان التفاحة غير المكيل لان التباع غير مكيل قالوا فهنا اتفقوا اتفق هذا اه اتفق الخصمان على حكم الاصل انه ربوي البر متفقان على انه حكم حكم الربوب. واختلفوا في العلة واختلفوا فيه العلة يعني الان لما لما قال الحنبلي العلة في البر عندي الكيل فان صحت بطل قياسك يعني اذا انت يعني اعترفت بصحة هذه العلة بطل قياسك التفاح عليه لان التفاح ايش لان التفاح ليس بمكيل ليس بمكيل معدود اذا هنا اتفقا على حكم الاصل واختلف في العلة. هذا مثال يقال له مركب الوصف يأتي ان شاء الله في الاسئلة الواردة على القياس. قوادح القياس سيأتي ان شاء الله من القوادح التركيب وهناك شيء ايضا يسمى مركب الاصل مركب الاصل على اية حال نحن نقول اذا اتفق الخصمان يكفي هذا هو الاصل هذا هو الاصل ولا يسمى قياس مركب الا على قول من يرى ان آآ اتفاق الامة شرط على حكم الاصل من يقول ان اتفاق الامة شرط يقول اذا وجد قياس لم تتفق فيه الامة على حكم الاصل مم وانما اتفق فيه الخصمان فقط فهذا يكون قياسا ايش قياسا مركبا قياسا مركبا اه المثال الذي مثلنا به هو في الواقع اتفق عليه يعني البر الامة اتفقت على ان ان هربوا انه ربوي و المصنف في قوادح القياس مثل بمثال انا اذكره سريعا وان كان سيأتي هناك قال نحو قول البالغة نحو قول البالغة نحو قوله يعني قول القائس في البالغة انثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر انثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر يعني لماذا لا يصح ان تزوج نفسها لانها انثى طيب قياسا على من؟ على ابنته خمسة عشر ها فالخصم ماذا يقول يقول انا لا بلي هو الحنك خصم حنفي يقول انا امنع تزويجها نفسها لا لكونها انثى بل لانها صغيرة الحنفية عندهم ابنة خمسة عشر اذا لم يظهر فيها علامة من علامة البلوغ تعتبر صغيرة تعتبر صغيرة عندهم يعني سن البلوغ عندهم ثمانية عشر مم فيقول انا لا امنع انا امنع تزويجها نفسها لا لانوثتها بل لصغرها فان سلمت هذه العلة بطل القياس قياس المستدل لماذا؟ لانها اذا اه كانت اكثر من خمسة عشر يصح تزويجها نفسها على قول الحنفي وعلى قول الجمهور لا هي ما دام انها انثى لا لا يصح تزوج نفسها. العلة الانوثة والحنفي يقول لا العلة الصغر فهذا قياس تركب من مذهبين. تركب من مذهبين ففي سورة الصغيرة الجميع يمنع من من تزويجها نفسها صورة الصغيرة الصغيرة الجميع يمنع تزويجها نفسها فالحافي لصغرها المستدل الذي من الجمهور لانوثتها وهكذا يسمى قياس مركب من المذهبين يأتي ان شاء الله اعادته في قوادح القياس باذن الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط علة ومن شرطي اه انتهينا الان من حكم الاصل اه الان شروط العلة شروط العلة لعلنا نقف على اه شروط العلة ونتمم ان شاء الله الباب في المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين