بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول وكنا قد فرغنا في المجلس السابق من بعض مسائل خبر واحد ثم انتهينا الى شروط الراوي. شروط الراوي قال رحمه الله ويشترط للراوي العقل والبلوغ وعن احمد تقبل شهادة مميز فخرجت هنا فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل ويشترط للراوي العقل العقل شرط في الرواية اجماعا المجنون لا يتصور منه صحة القصد فلا تصح روايته ولا اه يمكن قبول روايته لانه قد يخبط ويخلط فلا تصح روايته وهذا واظح والبلوغ وهذا عند جماهير العلماء البلوغ شرط في الرواية فلا تقبل رواية الصبي والصغير مميزا كان او دونه لان لان الصغير لا وازع له يمنعه من الكذب فلا يؤتمن في الاداء الصغير ليس له او ليس عنده ما يزعه عن الكذب لا يتأثم هو لا يتأثم فقد يكذب فلما وجد هذا الاحتمال وضعف الوازع قلنا لا تقبل روايته لا تقبل روايته هذا في الاداء يعني لا يصح ان يؤدي الرواية صغيرا واما التحمل فسيأتي اما التحمل فسيأتي قال وعن احمد الامام احمد رحمه الله تقبل شهادة المميز فخرجت هنا يعني ان هناك رواية عن الامام احمد رحمه الله ان شهادة المميز الشهادة وليست رواية ان شهادة المميز تقبل والمميز هو من اتم سبع سنين اتم سبع سنين فخرجت هنا يعني ان الاصحاب قاسوا الرواية على الشهادة في هذه السورة قالوا فكما قبل الامام احمد شهادة المميز فيقاس عليه رواية المميز فهذه رواية مخرجة او نقول قول مخرج ما هو القول المخرج؟ القول المخرج هو مقابل القول المنصوص القول المنصوص في مسألة شهادة المميز. نص الامام احمد بان شهادة الميز تقبل في احدى رواياته طيب الاصحاب لما رأوا هذه اللا مسألة او هذه الرواية المنصوصة في المميز قاسوا خبر المميز على شهادته طبعا الشهادة والرواية يجتمعان في في بعض المسائل ويفترقان في بعض المسائل هنا قالوا شهادة المميز خبر خبر شرعي وكذلك الرواية خبر شرعي. اذا تقبل روايته قياسا على شهادته وتنسب للامام باعتبارها رواية مخرجة هذي تسمى رواية مخرجة يعني قيست على نص الامام واعطيت نفس الحكم وولي الامام احمد ايضا في في رواية مميز آآ قول اخر قال فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل فان تحمل يعني سمع وهو صغير التحمل السماع تحمل هو السماع مع الوعي؟ مم سماع مع الوعي فان تحمل صغيرا عاقلا يعني كان صغيرا تحمل سمع الخبر وهو صغير وايضا وهو عاقل ليس بمجنون وضبط وظبط المسموع قبل يعني قبل خبره قبل خبره يعني في الاداء في الاداء. يعني يقبل اداؤه اذا اذا اه كبيرا اليس المقصود هنا انه يقبل خبره وهو صغير؟ لا فان تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل يعني اداؤه قبل اداؤه او قبل خبره فالعبرة بتحقق الشروط في حال الاداء في العبرة وتحقق الشروط في حال الاداء هذا بالنسبة الصغير آآ العاقل الضابط والاسلام طيب لماذا لماذا يقبل تحمل الصغير لماذا يقبل تحمل الصغير لان الصحابة اجمعوا على قبول رواية مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان والنعمان ابن بشير والحسن والحسين وغيرهم هؤلاء منهم من كان عمره ثمان سنين وتسع واحد احدى عشرة وآآ وثلاثة عشرة ونحو ذلك فهؤلاء كانوا دون سن البلوغ وتحملوا وهم صغار وادوا وقبلت رواياتهم بالاجماع اذا التحمل يقبل منه وهو صغير عاقل ضابط لكن الاداء لا يكون الا بعد البلوغ قال والاسلام يعني من شروط الرواية الاسلام فلا تقبل رواية الكافر لانه غير مؤتمن على الدين غير مؤتمن على الدين وقد يكذب في الرواية وهذا في حال الاداء واما التحمل فسيأتي واما تحمل الكافر فسيأتي قال والعدالة والعدالة وهي ترك الكبائر والاصرار على الصغائر يعني يشترط في الراوي العدالة وهي كما عرفها المصنف ترك الكبائر والاصرار على الصغائر والاصرار يعني هو ترك الاصرار على الصغائر هكذا ضبطها مصنفه اختصار ومنهم من قال هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى و المروءة اه تتحقق باجتناب الكبائر واستنابي الاصرار على الصغائر اما العدالة فتلك ملكة مانعة اقتراف كل هلكة كبيرة تكون او اصرارا على صغيرة اي الاكثار ولماذا نقول الاصرار على الصغائر؟ لان الصغيرة لا يسلم منها احد صغيرة لا يسلم منها احد وهل وهل الذنوب تنقسم الى صغائر وكبائر نعم ان الله عز وجل ان تجتنبو كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال سبحانه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ولا من هو صغائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر او اذا سلبت الكبائر اخرجه الامام مسلم وغيره ثم هل الكبائر محصورة اورثت بمحصورة بعضهم ذهب الى انها محصورة في سبع واستدل بمثل حديث اجتنبوا السبع الموبقات صحيح انها ليست محصورة بسبع ولكن آآ هي هذه التي ذكرت في الحديث هي يشبه ان تكون اكبر الكبائر والذي يدل على ذلك ان بعضها جاء في خبر مستقل قال البخاري في الصحيح باب من الكبائر الا يستتر من بوله ثم ذكر حديث ابن عباس في مرور النبي صلى الله عليه وسلم بالقبرين وايضا روي عن عمر رضي الله عنه انه قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. اخرجه ابن ابي شيبة ولذلك قيل لقيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب هي الى السبعين اقرب نعود الى ما آآ كنا فيه طبعا تنبيه تقسيم الذنوب الى كبائر وصغائر هو باعتبار العقوبة المترتبة عليها والا فجميع الذنوب كبائر بالنسبة الى عظمة الله سبحانه وتعالى ومن كلام السلف الصالح رظي الله عنهم لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت نعود الى ما كنا فيه قلنا العدالة هي ترك الكبائر والاصرار على الصغائر العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيحه في العياني يعني ويتقي ما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان يعني يجتنب ما يقدح في المروءة من المباحات التي اذا فعلها في في مجامع الناس فانها تقدح في مروءته هذا يخل بالعدالة هذا يخل بالعدالة وان كان في اصلها مباح وهذه التي تخلم المروءة قد تختلف من زمان الى الى زمان. وبعضها قد تتفق فيه الازمان قال ولا تقبل. اذا اشترطوا للراوي العدالة لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين مفهوم الاية ان جاءكم عدل الان ان جاءكم فاسق فتبينوا تقييد بالفاسق يفهم منه ان ان التبين لا يحتاج اليه ان جاء بالخبر العدل بقراءة فتثبتوا قراءة حمزة والكسائي التثبت والتبين يخبر الفاسق اما خبر العدل فيقبل ثم لما تكلم عن العدالة شرع في مسائل ذات علاقة بالعدالة. فقال ولا تقبل رواية مجهول العدالة. في احد القولين مجهول العدالة ويقال له مجهول الحال ايضا فقد يسمى المستور من هو؟ هو من لم يظهر لنا حاله وصلاحه ونحن ايضا لا نعلم عنه فسقا وارتكاب للكبائر مجهول مجهول الحال او مجهول العدالة قال المصنف رحمه الله يقول ولا تقبل رواية مجهول العدالة في احد القولين. الاصح من القولين انها لا تقبل هذا هو الاصح لا تقبل روايته حتى يظهر لنا حاله من الصدق والصلاح والديانة لماذا لاننا اذا كنا لا نقبل شهادة مجهول العدالة فشهادة فرواية مجهولي العدالة من باب اولى وما الذي جعلها اولى هو ان الرواية تتعلق بامر عام لا يختص بالراوي والمروي بتشريع فهي اعظم خطرا فاذا لم نقبل شهادة مجهول الحال فكذلك روايته لا تقبل وايضا اذا شككنا في الشرط فالشك في الشرط كعدمه نحن الان لم نتبين حاله. شككنا في العدالة الشك في الشرط كعدمه فعدم العدالة كما اننا لو شكناه في كفره او شككنا او شككنا في صباه او او بلوغه شككنا في اسلامه او شككنا في بلوغه لا نقبل حتى حتى نتحقق لان هذا شك في الشرط والشك في الشرط كعدمه الشك في الشرط بعدمه من يقول ان مجهول الحال يقبل خبره يقول ما دمنا لا نعلم عنه الفسق فالاصل العدالة كونه فاسق في بيته في فيما بينه وبين الله هذا ما دام اننا لم نطلع على الفسق فالاصل العدالة وهذا آآ غير كافي عند عند الجمهور بل لا بد من تحقق العلم بالعدالة فالشرط عند الجمهور شرط وجودي هو وجود العدالة. وجود الصلاح والديانة بحسب ما نطلع ونعلم او بحسب الاشتهار او تزكية المزكين والشرط عند المخالف شرط عدمي. يكفي عدم العلم بالفسق هذا منشأ الخلاف هذا هو منشأ الخلاف هنا الكلام طبعا في مجهول الحال اما مجهول العين ام مجهول العين فلا اشكال في عدم قبول روايته مجهول العين من هو عن رجل عن رجل ولا ندري من هذا الرجل هذا مجهول العين لذكاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لان الصحابة كلهم عدول عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا اما ان يقع في اسناد عن رجل عن امرأة دون تعيينها فهذا لا يقبل واما مجهول الحال فنعرفه هو فلان ابن فلان هو صاحب هذا المنزل هو اه الذي يصلي معنا مثلا ولكننا لم نتبين صلاحه هذا مجهول الحال انا مجهول الحال ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والكبيرة ما فيها حد في في الدنيا او وعيد في الاخرة نص عليه وقال ابو العباس او لعنة او غضب او لا في ايمان الكبيرة ما حد الكبيرة او ما ضابط الكبيرة ما فيه حد في الدنيا ما فيه حد في الدنيا كشرب المسكر والزنا والسرقة والقذف وقطع الطريق او وعيد في الاخرة مثل القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه الى اخر الاية نص عليه يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله وقال ابو العباس يعني ابن تيمية وقال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى او لعنة او غضب او نفي ايمان يعني او فيه لعنة ورد فيه لعنة آآ وهذا فيه يعني ايات كثيرة واحاديث مم لعن الله اه من غير منار الارض مثلا ومثلا آآ هذا بالنسبة للعنة والغضب كقوله تعالى مثلا الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم لا آآ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هذا واظح طبعا الغظب على الكفر هم او غير ذلك المهم ان يكون هناك دليل يدل على انه موعود بالغضب متوعد بالغضب متوعد بالغضب او اللعنة او نفي ايمان كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن وغير ذلك الحاصل ان هذا هو ضابط الكبيرة ان هذا هو ضابط الكبيرة والذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني زاده هو مروي عن ابن عباس سعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله مروي بمعناه عن هؤلاء الاجلة وهناك من ظبطها بضابط اخر قال كل ما اشعر ارتكابه امتهان الدين واحتقاره ما اشعر ارتكابه لكامن؟ قال والفسق باعتراف ما قد سلف والظبط في كبيرة لتعرفا والضبط في كبيرة لتعرف ما اشعر ارتكابه لكامن بانه في الدين ذو تهاون غير مبال فيه كالقتل اذى زنا اللواط شرب خمر فانبذى وسرقة وسرقة غصب وما اشبهها وغيره صغيرة بلا انتهاء يعني وغير ما اشعر بامتهان الدين فانه يعد صغيرة طيب انتهينا الان من الكبيرة. لماذا ذكر الكبيرة وما يتعلق بها لان هذا هو الفسق العملي هو الفسق العملي والفسق العملي القادح في الرواية قادح في الرواية ثم قال والمبتدعة اهل الاهواء الان شرع في الفسق الاعتقادي قال والمبتدعة اهل الاهواء يعني اهل الاهواء المضلة ان كان او كانت بدعة احدهم مغلظة ردت روايته وان كانت متوسطة ردت ان كان داعية وان كانت خفيفة فروايتان اهل الاهواء المبتدعة هم اهل الاهواء. ان كانت بدعة احدهم مغلظة قالوا كبدعة التجهم الجهمية وفاة الصفات آآ وايضا النافون لي اه اه لافعال آآ القائلون بان الله لم يخلق افعال العباد والقائلون بخلق القرآن يعني لهم مصائب وضواب والقائلون بانهم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يستوى على عرشه واشياء كثيرة مما يعني تشيب لها النواصي عافانا الله والمسلمين اجمعين ردت روايته المؤمن الجهمي ترد روايته مطلقا بلا تفصيل لان الامام احمد رحمه الله استعظم الرواية عن سعد العوفي لجهميته قال ذاك جهمي امتحن فاجاب يعني اجاب من غير اكراه اجاب من غير اكراه وان كانت بدعة احدهم متوسطة ومثلوا لها ببدعة القدرية نفاة القدر قال ردت ان كان داعية يعني فيه تفصيل ان كان داعية الى بدعته من دعاة من الدعاة الى البدعة هذا لا تقبل روايته لانه لا يؤتمن ان يضع احاديث تؤيد بدعته وان لم يكن داعية الى بدعته قبلت روايته قبلت روايته قال وان كانت خفيفتان فروايتان يعني عن الامام احمد ان كانت البدعة خفيفة او مخففة مثل ماذا؟ مثلوا لها ببدعة الارجاء عندنا روايتان منهم من لم ينظر اه منهم من قبل الرواية نظرا الى ضعف بدعتهم مقارنة او بالنسبة الى بدعة الجهمية والقدرية فهي اضعف منهم واخف بدعة ارجاء فيقبل روايته بلا تفصيل ومن ومن لم ينظر الى ذلك وقال هو مبتدع فرق بين الداعي الى البدع وغير الداعية فرق بين الداعية وغير الداعية هذا التقسيم هو تقسيم المصنف والتمثيل هي امثلتهم وهناك تقسيم اخر هناك طريقة اخرى في التقسيم وهي ذكرها بعض اهل العلم بعض الاصوليين ان كانت بدعته مكفرة كتجهم الرفض ردت روايته مطلقا وان كانت مفسقة فيفرق بينما كان اذا داعي بينما اذا كان داعية وغير داعية قال الامام احمد رحمه الله احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدر اذا لم يكن داعية يعني ليس هناك تفريق بين متوسطة مخففة مغلظة بل اما ان تكون مكفرة فلا يقبل او مفسقة فيقبل ان لم يكن داعية فيقبل ان لم يكن داعية وهذا كله اذا لم يكن اه الراوي ممن يعني يتساهل في الكذب في دينه كرك الروافض هؤلاء آآ يعني آآ لا تقبل روايتهم من جهتين من جهة البدعة من جهة التساهل في الكذب بخلاف مثلا الخوارج فانهم مع بدعتهم يعني يحرمنا الكذب ويتدينون بتحريم الكذب فهؤلاء تقبل روايتهم ان لم يكن احدهم داعية الى بدعته. لم يكن احدهم داعية الى بدعته ولماذا نقبل رواية المبتدع هذا فسق باعتقادي لماذا نقبل روايته؟ لماذا لا نقبل؟ لماذا لا نقول انه مبتدع فنرده مطلقا وانتهى الامر ماذا نفرق بين الداعية وغير الداعية الجواب ان المبتدع هل يبتدع او هل يعتقد انه مبتدع هل المبتدع يعتقد انه مبتدع لا الزاني والسارق عافانا الله واياكم يسرق ويزني وهو يعرف انه يسرق ويزني لكن المبتدع لو قلت له انت مبتدع لقال لك بل انت المبتدع اذا كنت انت على خلاف معتقديه فهو يعتقد انه على الحق وانه مصيب ولذلك تقبل روايته لاعتقاده انه على الحق ولان الرواية تتعلق بامر عام اذا لم يكن داعية لان لان كونها داعية الى البدعة آآ هذي تهمة تهمة في حقه لكن لم هو ليس بداعي الى البدعة فتقبل روايته لانه لا يعتقد انه مبتدع اصلا وهو صادق يعني صادق اقصد انه يعني في آآ في اخباره وكذا فلذلك قبلوا روايته. الا ان يكون ممن يتدين بالكذب او آآ يعني آآ اما يتدين بالكذب او يكون داعية الى بدعته ولذلك يقول الناظم من اجل هذا يقبل المبتدع لانه بجهله يبتدع ما لم يبح ما لم يبح من كذب الكذاب شيئا فذا يرد كالخطابي خطابية وليس الخطابي الامام المبتدع الذي ينسب الى فرقة الخطابية هم يستبيحون الكذب مستبيحون الكذب طيب قال المصنف رحمه الله تعالى والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء في الاصح الفقهاء هل دخل الفقهاء الان هنا في باب العدالة وصار عندنا فقهاء وما قبله محدثون لا ليس المقصود هنا بالفقهاء يعني اه كل من نسب الى الفقه لها بل المقصود هنا اهل الرأي المقصود بالفقهاء هنا اهل الرأي فالاصح انهم ليسوا من اهل الاهواء يعني لا نعاملهم معاملة اهل الاهواء فتقبل روايته فتقبل روايتهم طيب قد يكون قد يكون بعض هؤلاء لهم قول بالرأي اخذه بالرأي مخالف لمشهور النصوص الا يكون هذا قادحا في عدالتهم نقول لا لانهم لا يعتقدون المخالفة ولا يتعمدون المخالفة قد يكون عندهم تقصير في تطلب الاثار نعم لكن لا يعتقدون المخالفة لان من يعتقد انه يخالف نصوص يعني يتعمد مخالفة النصوص هذا ان لم يفسق يكفر او ان نقول ان لم يكفر يفسق اذا هم هم ليسوا من اهل الاهواء ليسوا من اهل الاهواء فتقبل روايتهم وعليه فلا يفسق شارب النبيذ المختلف فيه بين اهل الرأي وغيرهم الذي اباحه اهل الرأي ثم هل يحد او لا يحد؟ المذهب عندنا يحد هناك رواية اخرى عن الامام احمد يفسق ويحد وهناك رواية ثالثة لا يفسق ولا يحد الاشكال فقط في الجمع بين عدم التفسيق والحج المذهب عندنا لا يفسق لكنه يحد لكنه بحد وهذا موضعه في كتب الفقه ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته المحدود في القذف يعني ما زلنا الان نتكلم عن من اه يعني حصل اشكال تجاه عدالته المحدود في القذف يعني الذي جلد في حد القذف الذي جلد في حد القذف هل تقبل روايته او لا نقول اما شهادته اما شهادته من جلد في حد القذف شهادته لا تقبل الا ان تاب لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم هذا في الشهادة من جلد في حد القذف لا تقبل شهادته الا الذين تابوا قال واولئك هم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا طيب هل تقبل روايته هل تقبل روايته هو لم يتب هو لم يتب هل تقبل روايته فيه تفصيل فيه تفصيل ان كان ان كان يقول المصنف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته. ما معنى هذا الكلام ان كان قد شهد عند القاضي واتى بلفظ الشهادة في قذفه نعم هو شهد عند القاضي بان فلان باني رأيت فلان يزني مثلا او بأن فلانا زاني مثلا هو الان شهد قال اشهد اني رأيت كذا وكذا فهذا الان اتى بلفظ الشهادة اتى بلفظ الشهادة يعني قد يقال قذف بلفظ الشهادة مع انه لا يصح قد لا آآ يعني آآ ينطبق التحقق صفة القذف لكنه يعني آآ لا بأس باطلاقه آآ لتوضيح الصورتين اذا قذف بلفظ الشهادة فان روايتها تقبل لماذا؟ حتى وان ردت شهادته لماذا لانه انما جلد لنقص العدد ونقص العدد ليس من جهته. يعني الان في في حد الزنا لا بد ان يشهد اربعة فشهد اثنان او ثلاثة والرابع تلكأ ولم يشهد يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة فهؤلاء هؤلاء الثلاثة الذين جلدوا كلهم شهدوا اتوا بلفظ الشهادة هل هم رجعوا عن قولهم؟ هم ما رجعوا عن قولهم وهم يرون انهم على حق وانهم شهدوا على ما رأوه وانما جلدوا لان البينة لم تكتمل. لان البينة لم تكتمل. فلذلك يقولون تقبل روايته تقبل روايته هو لم يكذب نفسه ولم يعني يتراجع واما ان كان قد جلد لانه قذف غيره لا على وجه الشهادة. قال فلان زاني وفلان كذا وفلان كذا فهذا لا تقبل روايته كما لا تقبل شهادته وما جاء عند القاضي يشهد ان فلانا زاني او ان فلانا لا بل هو رماها رمى الكلمة قذفا فهذا لا تقبل روايته كما ان شهادتها لا تقبل وما الدليل على التفريق الدليل على التفريق الاتفاق على قبول رواية ابي بكرة رضي الله عنه مع ان ابا بكرة رضي الله عنه الصحابي الجليل جلد في حد القذف جلد في حد القذف وذلك انه قذف وجد في حد القذف آآ حينما قذف المغيرة ابن شعبة او حينما شهد على المغيرة نقول احسن. حينما شهد على المغيرة بن شعبة وانما جلد ابو بكرة لان البينة لم تكتمل لان البينة لم تكتمل هل تقبل شهادة من اه جلد في حد من من جلد في حد القذف لا تقبل شهادته كما سبق ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم فاسقون الا الذين تابوا والتفسيق لمن آآ قال لا بلفظ الشهادة والتفسيق لمن قذف لا بلفظ الشهادة فهذا هو هذا هو الذي ينطبق عليه وصف التفسيق واما من قذف بلفظ الشهادة ولم تكتم البينة من جهته فهذا اه فهذا لا يفسق فتقبل روايته فتقبل روايته آآ طبعا يعني بس باختصار يعني آآ ما روي ان المغيرة زنا وكذا المغيرة صحابي جليل اه ما في شيء ثابت لا يوجد شيء ثابت آآ يعني آآ بل هناك قرائن او هناك ما يشعر بان المرأة التي اتهم بها كانت زوجته هذا الذي مال اليه الشنقيطي رحمه الله تعالى قال الاشهر الاقرب ان آآ اول عل الاصح ان المغيرة كانت المرأة التي اتهم بها المغيرة كانت زوجة له لان المغيرة كان كثير الزواج كان كثير الزواج فقد لا يعلم آآ يعني من اتهمه بذلك لم يعلم انه تزوج ولا سيما انه كان اميرا يعني تولى الامارة على اية حال لا ينبغي الخوض في مثل هذا من غير بينة والمراد الغرض من من ارادة هذه المسألة ان ابا بكر رضي الله عنه جلد في حد القذف ومع ذلك روايته تقبل. لانه اتى بلفظ الشهادة قد قذف بلفظ الشهادة وعمر رضي الله عنه قيل نقل عنه انه قال تب يقول قال لابي بكرة تب اقبل اهادتك فلم فلم آآ يتب آآ ابا بكرة يعني لم يرغب في ان يشهد مرة اخرى لاحد من الناس عند القاضي لكن هل روى احاديث؟ نعم روى احاديث كثيرة قبلت اجماعا فلا اشكال في هذا وهذه المسألة اه جاءت هنا لان لانها تتعلق بالعدالة تتعلق العدالة قال مصنف رحمه الله وان تحمل فاسقا او كافرا وروى عدل مسلما قبلت بعدما انتهى من اه مسائل العدالة اتى الى اه لا ما انتهى من مسائل العدالة على اية حال اه يعني بعد ان ذكر الشروط انتهى اولا من شرط العقل والبلوغ ثم الاسلام والعدالة وذكر ما يخل بها ذكر ما يتعلق بالتحمل قال وان تحمل فاسقا او كافرا وروى عدلا مسلما قبلت يعني هؤلاء الذين ذكرنا حالهم قبل قليل بما تقدم لو تحملوا حال فسقهم او كفرهم لكنهم حينما رووا الحديث كانوا قد تابوا من هذا الكفر او الفسق الفسق واستقامت حالهم آآ فان روايتهم تقبل. فالعبرة بحال الاداء. فالعبرة بحال الاداء ويدل على ذلك يدل على ذلك خبر جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكان جبير رضي الله عنه يومئذ كافرا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ قال جبير كاد قلبي ان يطير متفق عليه وفي رواية عند الطبراني البيهقي ابي يعلى والامام احمد فكانما صدع قلبي. فكأنما صدع قلبي فاذا الان اه جبير بن مطعم روى الحديث وخبره يقبل لانه مسلم صحابي واسلم بعد ذلك فاذا كان هذا الكافر يصح تحمله فالفاسق من باب اولى بقي شرط لم يذكره مصنف معتبر وهو الظبط الظبط وهم من شروط المعتبرة في الراوي وليس المراد بالضبط هو عدم الخطأ مطلقا بل المراد ندرة الخطأ وقلته وهذا يعرف بعرض المرويات مرويات الراوي على مرويات المتقنين الحفاظ فالائمة يتفاوت الرواة يتفاوت يتفاوتون في الحفظ في الحفظ والظبط فبعضهم خبره باعلى مراتب الصحة وبعضهم خبره ينزل الى مرتبة الحسن وهكذا قال المصنف رحمه الله ولا يشترط رؤية الراوي ولا ذكوريته الى اخره ولا يشترط هنا لما انتهى من من ذكر الشروط المعتبرة شرع في ذكر ما لا يعتبر على الصحيح او ما يسمى بالشروط الفاسدة قال ولا يشترط رؤية الراوي يعني لا يشترط ان يرى المحدث الراوي او ان يرى الراوي المحدث لا يشترط لماذا لان الصحابة والتابعين والسلف لان الصحابة التابعين كانوا يأخذون عن امهات المؤمنين وهن من وراء الحجاب ويروون عنهن اعتمادا على ما سمعوه من الصوت فلا يشترط ان المحدث يرى السامع ولا السامع يرى المحدث لا يشترط ذلك المهم ان يتحقق الصوت من يكون هذا المحدث انه يكون هذا صوت المحدث وهكذا ومن امثلة ذلك ما وقع للامام النسائي رحمه الله رحمه الله مع شيخه الحارث بن مسكين رحمه الله لما وقع بين النسائي وشيخه ما وقع يعني آآ وقع بينهما شيء صار النسائي يحضر المجلس ولا يراها الحارث بن مسكين يحضر المجلس ولا يراه الحارث بن مسكين فكان النسائي لورعه وديانته يقول اذا حدث عنه قرئ على الحارث ابن مسكين وانا اسمع يعني كان يختبئ او يكون من وراء الباب او الستار نحو ذلك يقول قرئ على الحارث بن مسكين وانا اسمع اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع وما اشبه ذلك. وهذا موجود بكثرة في في السنن. من فتح سنن النسائي وجد هذه العبارات ويمكن من التطبيقات المعاصرة الان في زماننا السماع عبر الهاتف او البث المباشر ونحو ذلك فهذا سماع اذا تحقق آآ عين يعني المسموع عنه وآآ يعني كان الصوت واضحا يمكن الرواية يمكن الرواية بهذه الطريقة ولا ذكوريته يعني لا يشترط ان يكون ذكرا. لقبول السلف رواية النساء امهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات والتابعيات بغير نكير فلا يشترط ذكورية في الرواية ولا فقهه يعني لا يشترط ان يكون الراوي فقيها مفتيا حتى تقبل روايته. خلافا لمن شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ او نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه نضر بالتخفيف والتثقيل وجها والشاهد من هذا الحديث قوله فرب حامل فقه ليس بفقيه وهذا يدل على انه يمكن ان يتحمل الرواية ويؤديها من ليس بفقيه من ليس بفقيه واشترط ذلك بعض اهل العلم ولكن الاصح ما ذكرناه قالوا لماذا اشترطوا؟ قالوا لانه يحتمل انه يروي بالمعنى فيخل بالحديث فيؤديه على غير آآ يعني بفهم غير آآ الفهم الصحيح نحو ذلك ولكن هذا لا يظن بمثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم ولا بالائمة الكبار من المحدثين يقال انهم اه يرون الحديث اه يعني ويخلون اه به هذا لا يظن بهم لا يظن بهم والحاصل انه يصح ان يتحمل الحديث من ليس بفقيه يصح ان يتحمل الحديث من ليس بفقيه ولو قصرنا السماء على الفقهاء لقلت الرواية كثيرا بقلة الفقهاء قال ولا معرفة نسبه يعني لا يشترط ان يكون الراوي معروف النسب بل ولا يشترط ان يكون له نسب اصلا كوارد الزنا لان النسب لا مدخل له في الرواية لا مدخل له في الرواية وللاتفاق على قبول رواية العبيد ونحوهم وكثير منهم لا يعرف نسبه فمتى ما كان عدلا قبلت روايته فمتى ما كان عدلا قبلت روايته قال ولا عدم العداوة والقرابة اشترط بعض العلماء الا يكون بين الراوي والمروي عنه عداوة وان لا يكون بينه وبينه قرابة قياسا على الشهادة فكما لا تقبل شهادة العدو على عدوه للتهمه وشهادة القريب لقريبه للتهمة ايضا تهمة بالمحاباة فكذا لا تقبل رواية الراوي عن عدوه وعن قريبه او رواية الراوي لعدوه ولقريبه وهذا الشرط في الشهادة؟ نعم صحيح لكنه في الرواية ليس بصحيح الصحيح انها تقبل اذا توفرت الشروط الاخرى العدالة والاسلام والضبط الى اخره فتجوز رواية العدو لعدوه او روايته عن عدوه ذلك رواية الولد لوالده او رواية الوالد لولده او عن والده وهكذا لماذا لان حكم الرواية يختلف عن حكم الشهادة. حكم الرواية عام للمخبر والمخبر والمسلم العاقل لا تحمله تهمة العداوة والقرابة على ان يتحمل الاثم العام حتى يحصل له غرظ في عدو او قريب هذا قد يتحملها في الشهادة يعني دخلت التهمة في الشهادة لماذا لانها تثبت في الحقوق الخاصة لانها في لانها تدخل في الحقوق الخاصة للاعيان وعلى الاعيان فقد يتهاون المسلم في الاثم الخاص يقول ثم انا اعمل صالحا واتوب من هذا الذنب فيما بيني وبين الله واعمل صالحات ونحو ذلك لكن لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويروي حديثا ضد عدوه مثلا او آآ يروي حديثا يحابي به قريبه فالقياس على الشهادة هنا قياس مع الفارق قياس مع الفارق. اذا تقبل رواية العدو لعدوه يعني ان يكون بين بين الراوي والمروعة او والمروي عنه السامع والمحدث يكون بينهما عداوة تقبل الرواية ان يروي هذا عن هذا ويروي هذا لهذا ما في اشكال وكذلك لو كان بينهما قرابة لو كان بينهما قرابة وهذا في التطبيق موجود كثير يروي فلان عن ابيه عن جده فلان عن اخيه فلان الى اخره قال ولا البصر ولا البصر يعني لا يشترط ان يكون الراوي او المروي عنه مبصرا لقبول السلف رواية مثل عبد الله ابن ام مكتوم رظي الله عنه وكان كفيف البصر فلا يشترط ان يكون مبصرا لكن قال الامام احمد رحمه الله اذا كان يحفظ بنفسه عن المحدث ويروى اعتمادا على حفظه واما اذا لم يكن يحفظ واعتمد على قول غيره بان فلانا روى عن فلان وحدث بكذا فلا يقبل قوله فلا يقبل قوله يعني نقبل رواية الكفيف غير المبصر متى؟ اذا كان هو يضبط بالسماع اذا كان يضبط بالسماع اما اذا كان يقال له ان فلان روى عن فلان فحدث هذا لا يقبل هذا لا يقبل قال المصنف رحمه الله ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم هذا هذه صورة منصور جهالة العدالة من اشتبه اسمه باسم رجل مجروح رد خبره حتى يعلم. هذا يسمى عند العلماء عند اهل الحديث المتفق والمفترق قد تتفق اسماء بعض الرواة وقد تتفق اسماؤهم واسماء ابائهم واحيانا اسمه اسمه ابيه وجده واحيانا الكنية واللقب ونحو ذلك ويكون بعضهم ثقة وبعضهم مجروح فاذا روى الراوي عن رجل يشتبه اسمه باسم رجل مجروح توقفنا حتى نعلم هذا المروي عنه هل هو الثقة او المجروح لان الاشتباه في العدالة اشتباه في تحقق الشرط والاشتباه الشك في تحقق الشرط كعدمه يقتضي التوقف كما سبق ومثال ذلك اذا تصفحنا مثلا كتب المتفق والمفترق يذكرون مثلا ان الخليل بن احمد رحمه الله ان الخليل بن احمد هذا اسم ستة اشخاص كلهم يقال له الخليل بن احمد هل هو الخليل الفراهيدي او الخيل الاحمد كذا او الخيل الاحد كذا من هو هذا الراوي؟ قد يكون بعضهم ثقة ويكون بعضهم مجروحا فلابد من التحقق اولا وكيف يحصل التحقق بمعرفة الشيوخ والتلاميذ والطبقة والسنة التي مات فيها وهكذا طبعا هؤلاء الستة اقدمهم شيخ سيبويه اللي هو الخليل من احمد الفراهيدي وكذلك احمد بن جعفر بن حمدان لاحظ ثلاثة اسماء احمد ابن جعفر ابن حمدان هناك اربعة اشخاص اتفق اسمه اسم ابيه وجده اربعة اشخاص لابد من التحقق. ابو ابو عمران الجاوني اثنان عندنا اثنان مالك ابن انس مالك ابن انس عندنا اثنان احدهما الامام الفقيه امام دار الهجرة والثاني كوفي احاديثه قليلة جدا. فوهم بعضهم فادخل حديث الكوفي هذا في حديث مالك وهكذا لابد من التحقق من اذا اشتى حصل اشتباه باسم المجروح هنا نتوقف لوجود الشك هل هو فلان الثقة او فلان المجروح ما الذي يقتضي التوقف؟ هو الشك في العدالة. هل هو العدل او او هو المتهم فحصل الشك فتوقفنا ولذلك قال رد خبره حتى يعلم. المقصود بيرد خبره يعني توقف في خبره حتى يعلم. هل هو المجروح او الثقة نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين