﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

2
00:00:18.200 --> 00:00:31.300
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس التاسع

3
00:00:31.700 --> 00:00:50.750
من مجالس شرح كتاب غاية السور لعلم الاصول للشيخ العلامة يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى الفصل الذي تكلم فيه المصنف عن الحكم الشرعي

4
00:00:51.350 --> 00:01:23.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحكم الشرعي قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضى خطاب الشرع لما فرغ من الكلام عن الحاكم الفصل الماظي الفصل الذي قبله

5
00:01:23.700 --> 00:01:46.800
تكلم عن الحاكم و بين ان العقل لا مدخل له في اثبات الاحكام ثم ذكر اه لواحق لتلك المسائل ما يتعلق بشكر منعم تكلمنا حينئذ عن التحسين والتقبيح وايضا الاعيان المنتفعة بها

6
00:01:48.550 --> 00:02:14.900
شرع في بيان الحكم شرع في بيان الحكم الشرعي والحكم الشرعي كما عرفه المصنف  هو خطاب الشرع قال المصنف قيل اه انما قال قيل لان التعريف فيه منازعة قيل وقيل كلا التعريفين قد جرى عليه

7
00:02:15.100 --> 00:02:47.850
اه جماعة من اهل العلم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين خطاب الشرع اذا الحكم الشرعي اولا هو خطاب خطاب والخطاب هو قول يفهم منه او يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا

8
00:02:48.250 --> 00:03:07.350
هذا هو الخطاب اذا هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا خطاب الشرع ليشمل خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بافعال المكلفين خرج به خمسة اشياء

9
00:03:08.100 --> 00:03:26.050
الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد يعني بذات الله وصفته وفعله وبذات المكلفين والجماعات خمسة اشياء. فالاول ما تعلق بذاته نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو

10
00:03:26.200 --> 00:03:42.200
انه لا اله الا هو هذا خطاب متعلق بذاته يخرج عن الحكم الشرعي وايضا ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا خطاب يفهم منه من سمعه شيئا

11
00:03:42.250 --> 00:04:02.650
لكنه ليس هو الحكم الشرعي لماذا؟ لانه ليس متعلقا بافعال المكلفين الثالث ما تعلق بفعله تعالى كقوله كقوله الله خالق كل شيء هذا خطاب متعلق بفعله سبحانه وتعالى خبر عن فعله

12
00:04:03.650 --> 00:04:25.850
ليس متعلقا بافعال المكلفين الرابع ما تعلق بذات المكلفين هذا ايضا يخرج من قول المصنف المتعلق بافعال المكلفين. ما يتعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا تعلق بذوات المكلفين يعني

13
00:04:26.150 --> 00:04:47.800
هذا خبر عن خلق ذوات المكلفين وتصويرهم وقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة كذلك الخامس ما تعلق بالجماد نحو قوله تعالى ويوم نسير الجبال خلق السماوات والارض ونحو ذلك. هذه

14
00:04:49.350 --> 00:05:16.350
كلها تخرج بقوله بقول المصنف المتعلق بافعال المكلفين. فكل خطاب لا يتعلق بافعال المكلفين فليس بحكم شرعي بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الاقتضاء هو الطلب الاقتضاء هو الطلب والطلب اما طلب فعل او طلب ترك وسيأتي

15
00:05:17.150 --> 00:05:36.850
ان شاء الله وفي هذا القيد بالاقتضاء او التخيير او الوضع احتراز عن ما له تعلق بافعال المكلفين من حيث هو خبر وليس حكما كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون

16
00:05:38.150 --> 00:06:01.350
خلقكم وما تعملون فقوله وما تعملون هذا خطاب متعلق بفعل مكلف لكنه ليس على وجه الاقتضاء وانما هو خبر عن ان الله سبحانه وتعالى خالق افعال العباد وكذلك هو احتراز عن مثل قوله تعالى

17
00:06:01.500 --> 00:06:28.550
واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم واذ قلنا دخول هذه القرية ونحو ذلك هذه خطاب من الله تعالى وهو متعلق بافعال المكلفين وفيه اقتضاء لكن هذا الاقتضاء كان سابقا فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن انه

18
00:06:29.250 --> 00:06:51.150
اه امر الملائكة بسجود لادم وامر اه بني اسرائيل بدخول القرية فهو خبر عن تكليف سابق. اذا الان لم يعد حكما شرعيا. لم يعد حكما شرعيا متعلقا بافعال المكلفين بالاقتضاء

19
00:06:55.900 --> 00:07:19.700
وقوله او التخيير التخيير هو واظح هو الماء سيأتي الاباحة التأخير بين الفعل والترك. سيأتي ان شاء الله شرحه في الاباحة او الوضع قوله او الوضع هذا قيد ليدخل ما ثبت بخطاب الوضع

20
00:07:20.950 --> 00:07:46.750
يعني لا بالاقتضاء لكنه بيخطب له فكون الشيء مثلا دليلا على شيء زوال الشمس دليل على وجوب الصلاة او على اه دخول وقت الصلاة او كون الشيء سببا لشيء كالزنا سبب لوجوب الحد

21
00:07:49.250 --> 00:08:10.800
او اه بلوغ النصاب بسبب لوجوب الزكاة او شرطا كالوضوء لصحة الصلاة مثلا ونحو ذلك فهذه احكام شرعية آآ لثبوتها بوظع الشرع لماذا سميناها احكاما شرعية؟ لانها ثابتة بوضع الشرع وخطابه

22
00:08:13.200 --> 00:08:30.250
وهي وهي متعلقة بافعال المكلفين لكن لا لا على وجه الاقتضاء ولا على وجه التخيير لكنها بوضع الشارع ولذلك نحن نقسم الاحكام الشرعية لقسمين احكام تكليفية وهي التي تكون بالاقتضاء

23
00:08:30.950 --> 00:08:57.900
واحكام الاقتضاء والتخيير او احكام وضعية احكام وضعية هي الاحكام التي هي هو الخطاب الذي جاء من الشرع باثبات كون الشيء شرطا لشيء او سببا له او مانعا او ما سيأتي ان شاء الله من الصحة والفساد والرخصة والعزيمة

24
00:08:58.400 --> 00:09:15.250
قد تسمى احكاما وضعية اذا هذا هو التعريف خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضى خطاب الشرع الى اخره. يعني مقتضى خطاب الشرع. المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التأخير او الوضع

25
00:09:15.550 --> 00:09:35.700
لماذا قال مقتضى خطاب الشرع ولم يقل خطاب الشرع اولا نقول ان الاولين اصحاب التعريف الاول قالوا الحكم هو نفس الخطاب نفس خطاب الله تعالى هو الحكم فعين الحكم هو عين الخطاب

26
00:09:37.300 --> 00:09:49.800
وقد نص الامام احمد رحمه الله على ان الحكم خطاب الشرع وقوله الامام احمد رحمه الله نص على ان الحكم خطاب شرعي وقوله. طبعا وقوله هذا عطف عطف آآ تأكيد

27
00:09:53.650 --> 00:10:18.600
والاخرون قالوا لا الحكم ليس هو نفس الخطاب الحكم هو مقتضى الخطاب او هو مدلول الخطاب. مدلول خطاب الشرع لماذا قلتم هذا الكلام لان هناك اعتراضات وردت من قبلي هناك اعتراضات وردت

28
00:10:19.100 --> 00:10:40.600
على تعريف الحكم بانه هو خطاب الشرع وردت من المعتزلة و من نحى نحوهم قال لنطيل بذكرها فلذلك عدلوا عدل بعض العلماء عن تعريف الحكم بانه الخطاب الى انه مقتضى الخطاب

29
00:10:41.050 --> 00:11:02.600
مقتضى الخطاب يقولون فقوله تعالى اقيموا الصلاة هذا خطاب من الله تعالى لكن ليس هو عين الحكم الحكم هو ما اقتضاه هذا الخطاب ما دل عليه هذا الخطاب مقتضاه ومدلوله

30
00:11:02.950 --> 00:11:15.950
ما هو مقتضى ومدلول قوله تعالى قوله تعالى اقيموا الصلاة وجوب الصلاة اذا وجوه الصلاة هو الحكم اما اقيموا الصلاة فهو خطاب وليس بحكم كذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا

31
00:11:16.900 --> 00:11:47.350
ليس هو الحكم بالنهي وانما الحكم مدلوله مقتضى يعني ان هذا هذا الخطاب ولا تقربوا الزنا يقتضي ويدل على تحريم الزنا لا ان هذا الخطاب هو تحريم الزنا فنقول طبعا كما ذكرت لكم هناك اعتراضات يعني هي التي سببت الايراد هذه الايرادات على التعريف بانه خطاب الشرع

32
00:11:50.500 --> 00:12:10.650
و كثير منها يمكن الجواب عنه ولكن نختصر ولا نطل بذكرها وتطلب في مظانها طيب هل نقول ان التعبير الاول خطأ والتعبير الثاني هو الصحيح آآ يعني مطلقا. وان الاول يقال خطأ. لا

33
00:12:10.750 --> 00:12:33.650
نقول يمكن ان نقول بان كلا التعبيرين صحيح الثاني نعم نعم الثاني قد يكون اه اكثر سلامة من الاعتراظات لكن الاول ايظا له وجه لماذا لان الحكم يطلق على الفعل

34
00:12:34.550 --> 00:13:04.450
ويطلق على اثره فاذا رأينا قاضيا يقضي نقول القاضي الان يمارس الحكم ثم اذا قظى وانتهى فما توصل اليه واثبته حكم اذا الحكم يطلق على الفعل ويطلق على اثره فخطاب الله تعالى فعله

35
00:13:06.250 --> 00:13:35.100
والحكم صفة لفعله فنقول ان الله تعالى يحكم حكما يحكم وهو الحاكم  وما يعني يفعل في عباده حكم يسمى حكما اه اذا هذا صفة الفعل وكذلك مقتضى الخطاب ومدلوله هو مقتضى الخطاب ومدلوله

36
00:13:35.150 --> 00:13:56.100
حكم ايضا لانه اثره لانه اثره اذا ما الفرق نقول هذا هذا وصف بالحكم من جهة وهذا وصف بالحكم من جهة طيب هل هناك طريقة للتفريق بينهما؟ نعم نقول اذا

37
00:13:56.250 --> 00:14:33.050
اعتبرنا ان الحكم هو الخطاب نقول خطاب الله اقيموا الصلاة خطاب ايجاب اقموا الصلاة خطاب ايجاب خطاب ايجاب ومدلوله الوجوب ومدلوله الوجوب الخطاب خطاب ايجاب ومدلوله ومقتضاه الوجوب فرق بين الايجاب والوجوب. ما الفرق؟ ان الايجاب صفة للخطاب

38
00:14:33.950 --> 00:14:53.400
صفة للخطاب والايجاب حكم طيب على القول الثاني نقول خطاب ايجاب لكن ليس هو الخطاب ليس هو حتى لو قلنا خطاب ايجاب ليس هذا هو الحكم الحكم هو المدلول فلا يكون هناك اثر كبير في

39
00:14:54.250 --> 00:15:27.400
في الخلاف طيب اذا تعلق الحكم بفعل المكلف قلنا الفعل واجب فصار عندنا ثلاث اطلاقات ايجاب وجوب واجب الايجاب هو صفة الخطاب. صفة فعل الله سبحانه وتعالى اوجب يوجب اوجب الله سبحانه وتعالى يوجب علينا ايجابا

40
00:15:29.150 --> 00:16:04.850
هم والمقتضى مقتضى هذا هذا الخطاب الوجوب ولذلك نقول وجب يجب وجوبا ثم اذا تعلق اذا تعلق بفعل المكلف تعلق الخطاب فعل المكلف قلنا هذا الفعل واجب ووجب يجب وجوبا

41
00:16:05.100 --> 00:16:29.300
فهو واجب اه واجب صفة لاي شيء لفعل المكلف ايجاب صفة لفعل الله وجوب صفة المدلول والمقتضى هذا هو الفرق هذا هو الفرق ولا يقال ان التعريف بانه نفس الخطاب

42
00:16:30.900 --> 00:16:49.950
هذا قول اهل البدع لا يعني اهل البدع يستطيعون القائلين بالكلام النفسي وكذا يستطيعوا ان يوجهونه على آآ على قولهم ونحن نستطيع ان نوجهه على قولنا نجعله خطابا الله الشرع اللفظي او لا خطاب الله اللفظي

43
00:16:50.000 --> 00:17:14.300
خطاب الشرع اللفظي يعني لا يلزم اذا قلنا خطاب الشرع ان يكون النفسي ليس بلازم من قال انه نفسي نحن نستطيع ان نجيب عنه نستطيع ان نجيبه انه بناء على ما تقدم من التقسيم لاحظ المصنف ماذا قال ثم الخطاب

44
00:17:15.450 --> 00:17:30.050
اما ان يرد باقتضاء مع الجزم وهو الايجاب. اه اذا الان يتكلم عن الخطاب وصفة الخطاب. سواء سميناه حكما او لم نسميه حكما ثم الخطاب الخطاب على التعريف الاول هو الحكم

45
00:17:33.400 --> 00:17:51.550
وعلى الثاني لا مدلوله هو له حكم اذا التقسيم الان لاي شيء؟ التقسيم للخطاب قال الخطاب اما ان يرد باقتضاء يعني طلب مع الجزم وهو الايجاب يعني الخطاب الشرعي ان ورد

46
00:17:51.850 --> 00:18:12.750
باقتضاء يعني بطلب مع الجزم فهو الايجاب. يعني اي خطاب ايجاب خطاب ايجاب ما هو خطاب الايجاب؟ هو الذي يكون مجزوما به ويقتضي الوعيد على الترك. يقتضي الوعيد على الترك. اذا خطاب الايجاب هو المقتضي الوعيد على الترك. كقوله تعالى امنوا بالله

47
00:18:13.050 --> 00:18:39.450
واقيموا الصلاة ونحو ذلك اتوا الزكاة هذا خطاب ايجابي اولى مع الجزم وهو الندب اي خطاب ندب الندب الاستحباب كما سيأتي له الفاظ قال وهو المقتضي الفعل يقولون هو المقتضي الفعل بلا وعيد على الترك. اذا خطاب الند ما هو؟ هو المقتضي الفعل

48
00:18:39.700 --> 00:19:04.350
بلا وعيد على تارك كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا اذا تبايعتم و آآ كقوله وصلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهكذا. هذا خطاب ندب

49
00:19:04.400 --> 00:19:23.550
هذا لا يقتضي الوعيد على الترك او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم يعني خطاب تحريم. خطاب تحريم باقتضاء الترك مع الجزم. طلب الترك مع الجزم هذا خطاب تحريم ما هو خطاب التحريم؟ هو المقتضي الوعيد على الفعل

50
00:19:24.300 --> 00:19:47.050
قوله تعالى لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا ونحو ذلك هذا خطاب آآ تحريم اخطاء واقتضاء الترك مع الجزم. اولى مع الجزم وهو الكراهة يعني خطاب كراهة ما هو خطاب الكراهة؟ هو المقتضي

51
00:19:48.450 --> 00:20:02.550
الترك بلا وعيد عن الفعل هو مقتضي الترك بلا وعيد على الف علم كقوله صلى الله عليه وسلم لا يشبكن بين اصابعه لا يمس لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول

52
00:20:05.450 --> 00:20:22.650
اه وغير ذلك من الاوامر اه من من اه من النواهي وغير ذلك من النواهي هذا خطاب الكراهة خطاب الكراهة. او بالتخيير يعني يكون خطابا بالتخيير ليس ليس الكلام في الحكم العقلي

53
00:20:23.300 --> 00:20:42.100
الاباحة العقلية لا ان يكون هناك خطاب يرد بالتخيير بين الفعل والترك فلا اقتظاء فلا وعيد على الفعل ولا وعيد على الترك وليس هناك اقتضاء آآ وليس هناك اقتراء يعني طلب

54
00:20:43.400 --> 00:21:06.150
هذا الاباحة هذا خطاب اباحة قال المصنف فهي حكم شرعي يعني ان التخيير داخل داخل في الحكم الشرعي. الاباحة داخل داخلة في الاحكام الشرعية خلافا لمن قال انها ليست كذلك. كبعض المعتزلة

55
00:21:06.250 --> 00:21:30.800
قالوا انها حكم عقلي لماذا؟ قالوا لان الاباحة ما هي اليست الاباحة ان في حرج نفي الحرج مدرج قبل ورود الشرع نقول خلاف الخلاف لفظي لماذا لانه اذا اريد بالاباحة نفي الحرج عن الفعل فقط

56
00:21:31.450 --> 00:21:57.550
فهذه لا شك انها حكم عقلي لانه متحقق قبل الشرع وان كان اريد بالخطاب وان كان اريد بالاباحة. الخطاب الوارد بانتفاء الحرج. او الخطاب الوارد بالتخيير بين الفعل والترك فتح خطاب حكم شرعي فالخطاب حكم شرعي. اذا انتم ايها المعتزلة نظرتم الى الاباحة العقلية

57
00:21:58.200 --> 00:22:17.250
فقلت ما الاباحة ليست حكما شرعيا ونحن نظرنا الى ان الاباحة قد ترد بخطاب ان الاباحة قد تلذذ بخطاب كقوله تعالى واحل الله البيع مثلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم

58
00:22:20.550 --> 00:22:40.500
وهكذا فاذا وردت بخطاب هل يكون الخطاب حكما عقليا لا سيكون حكما شرعيا. اذا سيكون الخلاف لفظية سيكون الخلاف لفظيا اننا لا ننازع في الاباحة العقلية ليس كلامنا فيها بل كلامنا فيما ورد بخطاب

59
00:22:41.000 --> 00:23:01.150
بالتخيير او بنفي الحرج او نفي الاثم هذي لا شك ستكون حكما شرعيا قال وفي كونها تكليفا خلاف. هذه مسألة اخرى هل الاباحة تكليف او ليس بتكليف هل هي حكم تكليفي بمعنى انها تكليف تشتمل على التكليف والتكليف مشقة

60
00:23:01.300 --> 00:23:22.150
اكثر العلماء يقولون ليست تكليفا لماذا؟ لانه لا مشقة فيها لا مشقة في الاباحة وباقي الاحكام فيها ترجح. اما جانب الامر او جانب النهي. فيكون فيها شيء من المشقة فالتحريم واضح

61
00:23:22.300 --> 00:23:45.150
والواجب واضح المشقة في الفعل وهنا المشقة في الترك يعني المشقة المعتادة طبعا والكراهة فيه مشقة آآ يعني الانتهاء عن هذا المكروه وهي ادنى من مشقة انتهاء عن محرم الندب فيه مشقة ايش

62
00:23:46.500 --> 00:24:09.900
آآ ترك هذا المحرم هذا المندوب يعني لما لما نؤمر بالنوافل ولا نفعلها عفوا فيه مشقة فعلها فيه مشقة فعلها به مشقة فعلها وان كانت لا وعيد على تركها طيب

63
00:24:10.400 --> 00:24:34.850
قال بعض العلماء هي هي تكليف ما معنى قولك انها تكليف؟ قال مرادي بانها تكليف اي انها مختصة بالمكلف فلا يوصف فعل الصبي والمجنون بانه مباح مثلا اه اذا هو نظر الى جانب اخر لم ينظر الى قظية المشقة او لا. قال انها مختصة بالمكلف. وقال بعظهم هي تكليف

64
00:24:35.100 --> 00:25:01.050
بمعنى انه يجب علينا ان نعتقد كون هذا مباحا وبناء على هذه التعديلات كلها سيكون خلافه لفظيا سيكون الخلاف لفظيا قال المصنف رحمه الله تعالى والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا

65
00:25:01.300 --> 00:25:24.200
والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا من احسن الحدود للواجب من احسن لاحظ الان الان نحن نعرف الواجب الواجب قلنا فيما تقدم انه صفة فعل المكلف صفة فعل المكلف

66
00:25:24.700 --> 00:25:42.100
ليس هو مقتضى الخطاب وليس هو نفس الخطام الان صفة فعل مكلف اذا قلنا هذا الفعل واجب ما هو الواجب قالوا ما ذم شرعا التعبير بقوله ما ذم خير من التعبير بلفظ ما يعاقب

67
00:25:43.600 --> 00:26:02.850
لماذا؟ لان ما يعاقب اه يرد عليه جواز العفو عن تاركه لان بعض العلماء يقولون ما يعاقب شرعا تاركه فنقول ما ذم تاركه. فالذم يشمل من من عوقب ومن لم يعاقب

68
00:26:06.800 --> 00:26:18.250
ما ذم شرعا قولنا شرعا اي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او في اجماع الامة او ما التحق بها من ادلة

69
00:26:23.350 --> 00:26:38.550
ولان الذم لا يكون الا بالشرع لان الذم والمدح لا يكون الا بالشرع. تقدم لما تكلمنا عن اه الحاكم هنا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يجب ولا يحرم الى اخره

70
00:26:38.600 --> 00:27:02.250
اه بينا ان الذم والمدح يختص بهما الشرع اذا ما ذم شرعا اما ما ذم عقلا من ثم عرفا هذا لا يكون حكما شرعيا تاركه هذا يقابل فاعله المحرم تاركه يحترز به عن ماذا

71
00:27:03.350 --> 00:27:38.300
عن المحرم قال طبعا المحرم آآ يذم فاعله يذم فاعله. نعم ما ذم شرعا تاركه قبل ذلك آآ ما ذم شرعا الذم يخرج المندوب والمكروه والمباح فهذه لا ذم فيها

72
00:27:40.150 --> 00:28:04.000
ما ثم يخرج المندوب والمكروه والمباح فانه لا ذمة فيها. بل المندوب فيه مدح والمكروه فيه مدح لتاركه. والمباح لا مدح ولا ذنب اذا ما دم يخرج المندوب والمكروه المباح. تاركه يخرج المحرم او يخرج الحرام

73
00:28:04.400 --> 00:28:27.600
انه اه يذم فاعله ولا يذم تاركه قصدا قصدا هذا احترز به عن ماذا عن الترك بلا قصد كالنوم والنسيان من ترك الواجب بلا قصد هذا غير مذموم او الجهل

74
00:28:28.450 --> 00:28:53.950
بلا تفريط مثلا هذا قصدا وقوله مطلقا. هذا القيد ليس لاخراج ليس للاحتراز هذا القيد للادخال والمقصود به ادخال فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير لماذا لاننا اذا قلنا ما ذم شرعا تاركه قصدا

75
00:28:54.150 --> 00:29:11.450
يرد علينا فرض الكفاية فان بعض الناس لم يفعله ان فعله البعض كما سيأتي في فرض الكفاية وتركه البعض فهل يذم؟ لا نقول مطلقا ان يكون الترك مطلقا. فرض الكفاية اذا ترك مطلقا ثم الجميع كما سيأتي

76
00:29:12.650 --> 00:29:33.550
وايضا الواجب الموسع فان الواجب الموسع الانسان في اول وقت الظهر يجوز له ان يؤخر آآ الصلاة عن اول وقتها الى وسط الوقت اواخر الوقت فهل هذا مذموم لانه تركه قصدا ترك الصلاة عن اول وقتها الى

77
00:29:33.950 --> 00:29:51.350
اخر وقتها نقول تركه قصدا لكن لم يترك تركا مطلقا لم يترك تركا مطلقا. اذا مطلقا يدخل الواجب الموسع ايضا وكذلك الواجب المخير الواجب المخير بين عدة اشياء كالكفارة انا اذا

78
00:29:52.000 --> 00:30:15.950
اخذت او عملت باحدى خصال الكفارة وتركت الباقي هل انا مذموم انا تعمدت الترك للخصال الاخرى نقول لست مذموما لان الذم من تركه قصدا مطلقا مطلقا فاذا تركت الكفارة تركت جميع الخصال فانت مذموم

79
00:30:16.550 --> 00:30:36.200
اما لو تركت اه بعظ الخصال وفعلت احداها يعني كمأمور بفعل احدى الخصال نقول انت لا الست مذموما لانك لم تتركه تركا مطلقا طبعا في خلاف عند الاصوليين هل مطلقا متعلق

80
00:30:36.350 --> 00:31:03.250
ما ذم او تاركه ما يتحل فهذا موضع تفصيله قال مصنف وهو والفرد متباينان لغة مترادفان شرعا في اصح الروايتين يعني الواجب والفرظ متباينان لغة لماذا؟ الفرض في اللغة له عدة معان

81
00:31:04.050 --> 00:31:24.000
منها التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضت اي قدرتم من هالانزال من قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد اي انزل عليك القرآن من التأثير آآ فالفرد في اللغة الحج في الشيء

82
00:31:27.900 --> 00:32:00.100
يعني التأثير فيه  غير ذلك من المعاني الالزام والواجب في اللغة هو الساقط له معان اخرى غير ما ورد في الفرض فهو معنى الساقط وجب يجب وجبة يعني سقط ووجب ووجبت الشمس

83
00:32:01.100 --> 00:32:27.750
وجوبا غابت وايضا يأتي بمعنى الثابت تقول وجب الحق ووجب البيع يجب وجوبا لزم وثبت قوله صلى الله عليه وسلم اسألك موجبات رحمتك اسألك موجبات رحمتك هذه المعنى الثابت فذي الفرظ والواجب متباين يعني في اللغة

84
00:32:28.850 --> 00:32:49.550
مترادفان شرعا في اصح الروايتين والفرظ والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. ابو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد الى ان الفرض الواجب آآ ليس بمتردفين لماذا قلنا انهما مترادفان

85
00:32:49.850 --> 00:33:10.650
قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه اي اوجبه وايضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه افترضته عليه

86
00:33:13.050 --> 00:33:42.650
وهل المقصود بالحديث الفرائض دون الواجبات لا فهنا عبر بالفرظ والواجب مثله وايضا لان كلا من الفرض والواجب يظن تاركه شرعا كل منهما يذم تاركه شرعا وكل منهما استدعاء للفعل على وجه الجزم

87
00:33:43.300 --> 00:34:02.550
واستدعاء الفعل على وجه الجزم لا يقبل التزايد فكل منهما يصح ان نقول انه استدعاء للفعل القدر على وجه الجزم. كل منهما يذم تاركه شرعا. الله عز وجل استعمل الفرض واراد الواجبات

88
00:34:02.900 --> 00:34:21.750
ما يندرج فيه الواجبات كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اه كقوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته الي قال المصنف والثانية يعني والرواية الثانية الفرض اكد

89
00:34:23.200 --> 00:34:41.450
ان الفرض اكد من الواجب لماذا؟ قالوا اليس اهل اللغة قد فرقوا بينهما اهل اللغة قد فرقوا بينهما ثم اننا واياكم اصحاب القول الاول نجد ان الواجبات تتفاوت الواجب تتفاوت منازله

90
00:34:42.600 --> 00:35:15.400
فنجد ان بعض الواجبات اعظم من بعض واهم من بعظ فلابد ان يكون للمرتبة العليا اسم غير الاسم المرتبة الدنيا فورد سؤال تفاوت الواجبات كيف يكون كيف جعلتم اسما لي

91
00:35:15.550 --> 00:35:40.550
اعلى مراتب الواجب سميتموه فرض ما هو وجه التفريق قال المصنف فهو ما ثبت بدليل مقطوع به. ها الان تأتي التفريقات بين الفرض والواجب ما الفرق؟ اذا قلتم بالفرق بين الفرض والواجب فما الفرق؟ قال فهو يعني الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به

92
00:35:40.850 --> 00:35:59.800
يعني ما ثبت بدليل القطع هو الذي نسميه فرضا وما ثبت بدليل ظني نسميه واجبا ما ثبت بدون قطع كالقرآن والسنة المتواترة والاجماع القطعي في احد يعني مجمع اذا كان قطعيا

93
00:36:01.950 --> 00:36:23.500
واما ما عدا ذلك ما ثبت بالادلة الظنية اخبار الاحاد اه قول الصحابي غير ذلك القياس هذا كله نسميه واجب وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. آآ الفرظ

94
00:36:23.550 --> 00:36:46.450
هو ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا والواجب ما يسقط عمدا وسهوا؟ لا الواجب ما لا يسقط عمدا ويسقط سهوا اذا الفرض اكد من جهة انه ايش لا يسقط لا عمدا ولا سهوا

95
00:36:48.400 --> 00:37:16.200
والواجب ادنى منه لانه يمكن ان يسقط سهوا ويجبر ما مثاله فروظ الوضوء هذي لا تسقط لا عمدا ولا سهوا لكن الواجبات واجبات الوضوء تسقط سهوا كالتسمية مثلا التسمية عندنا في المذهب واجبة

96
00:37:16.500 --> 00:37:41.850
لكن اذا نسيها خلاص سقطت نلاحظ الفاظ التفريق بين الفظ والواجب كذلك اركان الصلاة وواجباته اركان الصلاة واجباتها الاركان هي الفروض فهي لا تسقط لا عمدا ولا سهوا واما الواجبات فتجبر بسجود السهو

97
00:37:41.900 --> 00:38:08.850
اجبر في سجود السهو الواقع ان هذا المعنى وهذا الفرق او القول هو آآ يكاد يكون هو الذي عليه العمل عند الفقهاء في كثير من المسائل هو الذي عليه العمل عند الفقهاء في كثير

98
00:38:08.950 --> 00:38:39.500
من المسائل فاستشكل ذلك كيف يكون في الاصول يقررون ان الفرض والواجب مترادفان وفي التطبيق يفرقون بينهما نقول اولا الفرض والواجب مترادفان في كثير من المسائل بلا اشكال وانما عندنا هذه المسائل

99
00:38:40.350 --> 00:39:06.000
كفروض الوضوء وصفة وفروظ الوضوء وواجبات واجباته وكذلك فروظ الصلاة او اركان الصلاة وواجباتها ونحو ذلك ما سبب التفريق بين الاصول والفروع؟ بين الاصول والفقه قال بعض العلماء ان الاصوليين نظروا في الاصول الى باب الثواب والعقاب

100
00:39:06.150 --> 00:39:29.050
لما كان كل لما كان كل من الواجب والفرض يعاقب على تركه قالوا هما بمعنى واحد وانه يذم فاعله ويذم تاركه قصدا مطلقا واما في الفروع فانهم نظروا الى الصحة والفساد

101
00:39:30.350 --> 00:39:57.600
نظروا الى الصحة والفساد فقالوا بالتباين فالفرظ لا تصح العبادة الا به لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. واما الواجب فتصح العبادة بدونه اذا ترك سهوا وتجبر تجبر العبادة اذا هذا وجه التفريق

102
00:39:57.800 --> 00:40:20.350
نقول هناك تناقض ليس هناك تناقض يعني هو اختلاف اعتبار. اختلاف اعتباري اه قال وقيل ما لزم بالقرآن يعني قيل ان الفرظ هو ما لزم بالقرآن والواجب ما جاء في السنة

103
00:40:22.000 --> 00:40:36.300
وهذا جاء عن الامام احمد رحمه الله. جاء في رواية ابي داوود قال اه سمعت احمد سئل عن المظمظة الاستنشاق فريضة؟ قال لا اقول فريضة الا ما في الكتاب لا اقول فريضة الا ما في الكتاب

104
00:40:40.550 --> 00:41:01.100
قال الطوفي رحمه الله نجم الدين الطوفي صاحب شرح مختصر الروضة صاحب المختصر وشرحه والنزاع لفظي اذ لا اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني هم هذا في التفريق الاول ما ثبت بدليل مقطوع به

105
00:41:02.800 --> 00:41:22.250
قالوا هم هو الفرض وما ثبت بدليل مظنون هو الواجب قال طوفي النزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني فليسموهم القطعية ما شاءوا تبون تسمونه واجب مثلنا ولا يعني مثل مثل الجمهور

106
00:41:22.300 --> 00:41:42.100
او تسمونه فرض ما ما شئتم هو لا نزاع بيننا وبينكم ان الواجب ينقسم الى قطعي وظني ثم على القول ان الخلاف ليس بلفظي يصح ان يقال على القول الثاني بعض بعض الواجب اكد من بعض

107
00:41:42.850 --> 00:42:01.750
حتى لو قلنا ان النزاع ليس بلفظ هم بل له ثمرة نقول نعم سيكون بعض الواجب اكد من بعض هذي الثمرة الاولى اكد من حيث الطلب وانه اذا تعارض فانه يقدم الفرظ على الواجب

108
00:42:03.800 --> 00:42:35.250
ومن ثمرات ايضا الثواب ان الثواب على الفرض اكثر من ثوب على الواجب وهكذا هذا هذه هي الثمرة في النزاع طبعا في التطبيق هناك ثمرات فقهية بناء على تسمية هذا واجب او فرض

109
00:42:38.250 --> 00:43:07.550
فعلى سبيل المثال الحنفية وهم يعني اصحاب القول بالتفريق والرواية الثانية توافقهم يقولون ان قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض ليست بفرض طيب اذا كانت ليست بفرض هل تسقط؟ لا. يقولون هي واجب

110
00:43:07.700 --> 00:43:29.900
لماذا؟ ها لان القرآن ان ان قلنا على التفريق بان ما ورد في القرآن فان الفاتحة لم ترد في القرآن  وانما قال فاقرأوا ما تيسر منه وانما جاءت في السنة هذا في التفريق بين بين ما ورد في القرآن وما ورد في السنة ان كان هذا هو الفرق. وان كان هو الفرق

111
00:43:30.050 --> 00:43:46.800
بدليل مقطوع به ودليل مظنون نقول ان الفاتحة لم ترد بدليل مقطوع وانما وردت بدليل ظني اللي هو السنة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا طيب عندهم من ترك الفاتحة يسجد للسهو

112
00:43:49.150 --> 00:44:11.800
وليس مذهبهم ان الفاتحة ليست بواجبة ابدا لا. هم يقولون هي واجب وليس بفرظ وايضا هم يقولون الوتر واجب وليس بفرض يعني نحن نقول ان الوتر ليس بواجب ونحن نقول ليس بفرض ايضا لان الفرض الواجب عندنا

113
00:44:12.300 --> 00:44:36.000
واحد هم يقولون هو واجب وليس بفرظ نعم فاذا استدللنا عليهم بنحو قوله آآ صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اتبهن الله او فرضهن الله في اليوم والليلة؟ فيقولون هذه الفروض

114
00:44:36.500 --> 00:44:55.350
انا لا اتكلم عن هذا الوتر واجب وهكذا. اذا هناك ثمرة عملية في الفروع يوجد بالتفريق بين الفرض والواجب وما ذكرت لكم هذه بعض الامثلة قال المصنف رحمه الله تعالى

115
00:44:58.050 --> 00:45:22.800
والاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء. والاعادة ما فعل مرة بعد اخرى وقيل في وقته المقدر له وقيل لخلل نحن لا زلنا نتكلم عن صفة فعل المكلف صفة

116
00:45:23.000 --> 00:45:47.750
فعل المكلف لما انتهينا من الكلام عن التقسيم تقسيم الخطاب ثم دخلنا في الواجب وهو صفة فعل مكلف ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا وذكرنا يعني العلاقة بينه وبين الفرض

117
00:45:48.300 --> 00:46:13.950
انت لما كان بعض الواجبات عبادة وكان للعبادة اسماء تخصها من حيث الوقت ذكر مصنف هذه الاسماء وهي الاداء والاعادة و والقضاء هادي هذا كلام كله في في العبادات لا توصف العادات بانها اداء او قضاء

118
00:46:14.200 --> 00:46:43.850
او اعادة ولابد من مقدمة قبل هذا التقسيم فنقول العبادة ان لم يعين وقتها من قبل الشرع فهذه لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة  كالنوافل المطلقة نافلة مطلقة ليس لها ليس لها وقت محدد

119
00:46:45.150 --> 00:47:09.200
سواء كان نافلة صلاة او صيام او صدقة نافلة لها سبب او ليس لها سبب هذه لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة وان كنا نقول فلان ادى نافلة ادى بمعنى فعلى

120
00:47:09.450 --> 00:47:33.150
لكن ليس هو الاصطلاح الذي نقصده الان بمعنى الاداء او نقول ادى الواجب عليه يعني فعل الواجب عليه هذا اللفظ اعم من المعاني التي سنذكرها بعد قليل اذا نقول العبادة ان لم يعين وقتها من قبل الشرع او من قبل الشارع لا توصف لا باداء ولا قضاء ولا اعادة

121
00:47:33.950 --> 00:47:57.550
وان عين لها وقتا ولم يحد طرفها ولم يحد ولم يحد طرفيه الشارع طرفيه يعني لم يحدد اول العبادة اولها وانتهاؤه مبدأها ومنتهاها فهذه توصف باداء فقط مثل ماذا؟ كالحج

122
00:47:58.500 --> 00:48:16.800
الحاج وقته العمر كله ولله على الناس حج البيت كم مرة ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام يا رسول الله قال وقلت نعم لوجبت ولما استطعتم

123
00:48:20.950 --> 00:48:49.000
الحج مرة فما زاد فهو التطوع. كل هذا اذا يدل على ان الحج وقته العمر فاذا اداه مرة قلنا ادى الحج ادى فريضة الحج وكذلك الكفارات فاذا لزمت يعني الاشياء التي تجب بوجوب السبب

124
00:48:49.650 --> 00:49:20.200
الكفارة مثلا وزكاة المال فهذه متى ما وجدت شروطها وجبل اتى زكاة المال ولاحظوا انا اقصد هذا الكلمة زكاة المال فمتى فعلها؟ نقول هذا فعلها اداء فعلها اداء هذه توصف باداء فقط

125
00:49:21.400 --> 00:49:44.800
واما ان عين وقتا محدودا الطرفين فهذه هي التي اما ان تكون اداء او اعادة او قضاء طيب فما هو الاداء اذا نقول الاداء كما قال المصنف رحمه الله تعالى ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقت المقدر له

126
00:49:45.150 --> 00:50:03.600
اولا شرعا والادق ان نقول ما فعل كل ما فعل كله او بعضه في وقته المقدر له شرعا. حتى يدخل سورة ماذا؟ الصلاة التي ادي بعضها في اول اول وقت وخرج الوقت في اثنائها

127
00:50:04.850 --> 00:50:21.650
فانها توصف باداءه توصف بالاداء اذا ما فعل كله في الوقت المقدر له شرعا او بعضه في الوقت المقدر ان شاء الله له شرعا اولا ليش قلنا اولا لنخرج الاعادة

128
00:50:22.000 --> 00:50:43.750
فقوله في وقت مقدر له احتراز مما ربط الامر بفعله لا بوقته لا بوقت معين اه مما ربط الامر اه الامر بفعله بسبعه بوجود سببه فانكار المنكر مثلا ليس له وقت محدد اذا ظهر منكر وجب الانكار

129
00:50:43.900 --> 00:51:04.500
يوصف بالاداء فقط انقاذ الغريق اذا وجد من الهلكة الجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد هذا كله مأمور به لكنه لا يوصف اه لا يوصف بالاداء يصف بالاداء بالمعنى الذي اصطلحناه

130
00:51:04.700 --> 00:51:33.150
ما فعل في وقت مقدر له اولا شرعا اه  نعم كما قلنا قد يقال ان فلان ادى الواجب عليه يعني انه انكر المنكر فادى الواجب عليه هذا ليس على الاصطلاح الخاص. هذا بالمعنى الاعم لكلمة الاداء. معنى

131
00:51:33.150 --> 00:51:50.600
العام من كلمة يعني بمعنى امتثل امر الله امتثل امر الله وقوله وقوله اولا هذا احتراز من الاعادة قال والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ما فعل بعد وقت الاداء يعني ما فعل كله بعد الوقت

132
00:51:53.350 --> 00:52:08.650
اما ما فعل بعظه بعد الوقت وبعظه في اثناء الوقت فتقدم ان هذا يطلق يطلق عليه اداء اذا القضاء ما فعل كله بعد الوقت سواء اخره لعذر او لا سهوا او عمدا

133
00:52:09.150 --> 00:52:28.500
كقضاء الصلاة والصوم وزكاة الفطر في الاداء قلت زكاة المال توصف بانها زكاة المال. اه بانها اداء فقط. زكاة المال. اما زكاة الفطر فانها تقضى ان لها وقتا محدد الطرفين

134
00:52:29.600 --> 00:52:58.400
ووقتها يبدأ يبدأ الاداء من قبل العيد بيومين الى غروب شمس يوم العيد على التفصيل بين وقت استحباب ووقت اباحة ووقت كراهة فاداؤها قبل العيد بيومين او يوم هذا مباح

135
00:52:59.200 --> 00:53:24.200
يوم العيد قبل الصلاة مستحب بعد الصلاة الى قبل غروب الشمس هذا مكروه مكروه وعموم عموما اداؤها واجب سواء اديتها قبل العيد او يوم العيد قبل الصلاة او اه يوم العيد

136
00:53:24.300 --> 00:53:47.200
آآ قبل غروب الشمس اداؤه واجب لكن هذي اه استحبابهم في في وقت الاخراج اه عفوا احكام وقت الاخراج الاحكام باعتبار وقت الاخراج لماذا توصف بالقضاء؟ لان الفقهاء اصحاب الحنابلة يقولون وغيرهم يقولون فاذا غربت الشمس

137
00:53:47.950 --> 00:54:13.000
ولم يؤد زكاة الفطر وقد وجبت عليه فانه يخرجها قضاء. يخرجها قضاء نصوا على ذلك هذا هو القضاء هذا هو القضاء. اذا القضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولاحظ لم يقل اولا

138
00:54:15.100 --> 00:54:47.100
انه سيأتي التداخل بينه وبين الاعادة والخلاف قال والاعادة ما فعل مرة بعد اخرى. الاعادة ما فعل مرة بعد اخرى يعني فعل مرة ثانية بعد ان فعل مرة اولى هل يلزم هنا هذا التعريف يرد عليه سؤالان

139
00:54:47.550 --> 00:55:07.250
السؤال الاول هل يلزم ان يكون الفعل الثاني في الوقت يعني في وقت الاداء في الوقت المقدر شرعا ان قلنا لا لا يلزم سواء فعل الفعل الثاني في الوقت المقدر شرعا او فعل الفعل الثاني بعد

140
00:55:07.400 --> 00:55:39.400
الوقت المقدر شرعا فهنا سيكون ما فعل بعد الوقت يسمى اعادة مع انه قلنا في تعريف القظاء انه من فعل بعد وقت الاداء فيكون الفرق بينهما ان هذا فعل بعد وقت الاداء اولا وهذا فعل بعد وقت الاداء ثانيا فسمينا هذا اعادة وسميناه الاول قضاء

141
00:55:40.050 --> 00:55:54.800
وان قلنا لا بل لا بد ان يكون في الوقت في وقت الاداء يعني ما فعل مرة بعد اخرى في وقت الاداء اذا ما فعل بعد وقت الاداء حتى لو كان مرة ثانية او ثالثة

142
00:55:54.950 --> 00:56:11.000
او اولى فكله يسمى قضاء كله يسمى قضاء اذا السؤال الاول ما هو لما قال ما فعل مرة بعد اخرى وقيل في وقت مقدر له. يعني هذا قول الان جعله قولا

143
00:56:11.150 --> 00:56:28.750
اذا نقول هل يلزم ان يكون الفعل الثاني في الوقت المقدر له يعني سيكون التعريف هكذا ما فعل مرة بعد اخرى في وقته المقدر له اذا كان كذلك فلا تكون الاعادة الا ما فعل ثانيا في الوقت

144
00:56:30.500 --> 00:56:44.900
شخص صلى وتبين في صلاته خلل فاعاد الصلاة في الوقت سميناه اعادة اما اعادها بعد الوقت فمن القضاء هذا اذا اشترطنا ان تكون الاعادة في الوقت. اما اذا لم نشترط

145
00:56:45.300 --> 00:57:01.750
ان تكون في الوقت فما فعل ثانيا سواء في الوقت او بعد الوقت سيسمى اعادة قال وقيل لخلل وقيل لخلل يعني هذا السؤال الثاني هل يلزم ان يكون الفعل الثاني لخلل

146
00:57:03.850 --> 00:57:19.500
لانها ما الفائدة من الاعادة؟ الا لابد ان يكون الخلل لانه لا فائدة من في الاعادة الا اذا كان الخلل اه ان قلنا نعم كما قال صاحب هذا القول فما المراد بالخلل

147
00:57:20.650 --> 00:57:38.500
فقالوا المقصود بالخلل الخلل في الاجزاء او الخلل في الكمال الخلل في الاجزاء مثل شخص صلى صلى مع فوات ركن او شرط تبين انه يعني لم يستقبل قبلة اخل بالطهارة

148
00:57:38.950 --> 00:57:54.450
لم يقرأ الفاتحة منفرد او امام هذا خلل في ركن او شرط او خلل في الكمال خلل في الكمال شخصا لا منفردا ثم وجد جماعة في الوقت فصلى معهم فاعادها جماعة

149
00:57:55.400 --> 00:58:18.050
فالثانية لا شك انها اكمل من الاولى وان كانت الاولى صحيحة من كانت الاولى صحيحة حيث لم يجد جماعة وقيل لعذر قال بعضهم ان الاعادة لابد ان تكون لعذر طب هذا اذا قلنا لخلل

150
00:58:20.150 --> 00:58:43.350
والقول الثاني انه لا يلزم ان تكون الاعادة لخلل والقول الثاني لا يلزم ان تكون الاعادة لخلل يعني سواء اعاد لخلل بالاجزاء او الكمال اولى ولذلك فان اصحابنا الحنابلة وغيرهم

151
00:58:43.750 --> 00:59:04.700
قالوا من صلى ثم حضر جماعة او نقول حضرت جماعة سن له ان يعيدها معهم سنة له ان يعيدها معهم الى المغرب الى المغرب يعني هذه السنية في غير صلاة المغرب

152
00:59:06.100 --> 00:59:29.600
وهم اطلقوا القول سواء كان صلى اولا منفردا او مع جماعة لاحظوا انه صلى جماعة ثم حضرت جماعة يعني هو صلى جماعة ثم حضر الى مسجد فصلوا جماعة فيصلي معهم يستحب معه ان يستحب ان يصلي معهم يعيدها معهم

153
00:59:32.750 --> 00:59:56.550
وفيه الحديث المعروف اه ما منعكما ان تصليا القوم اه قالوا انا صلينا وغير ذلك الشاهد ان الاصحاب استحبوا اعادة الجماعة مع ان الاولى قد اديت على اديت جماعة يعني على وجه الكمال

154
00:59:56.700 --> 01:00:18.050
فلا يشترط ان ان تكون الاعادة لخلل وذلك يعني تلخيص هذا الكلام قال الناظم ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل الخروج وقته وقيل كل وفعل كل اوفى بعض ما مضى

155
01:00:18.200 --> 01:00:44.450
وقت له مستدركا به القضاء وفعله وقت الاداء ثانيا اعادة لخلل او خاليا تنبيه نلاحظ ان المصنف هنا قال والاداء ما فعل الاداء مصدر ثم قال ما فعل ذكر المفعول

156
01:00:45.800 --> 01:01:13.250
القضاء ما فعل الاعادة ما فعل المصنف في الواقع عبر يعني لما قال ما فعل هو يتكلم عن فبالنسبة الاداء يتكلم عن المؤدى. فاذا اردنا ان نعرف ان نعرف المؤدى نقول ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا

157
01:01:13.750 --> 01:01:34.650
المقضي ما فعل بعد وقت الاداء ليس القضاء المعاد هو ما فعل مرة بعد اخرى هذا المؤدى والمقضي والاعادة والمعاد اذا كان التعبير ما فعل اذا كان هو ما فعل يعني المفعول مم

158
01:01:36.900 --> 01:01:57.900
الشيء الذي فعل او العبادة التي فعلت اذا هذا ينبغي ان نقول هو المؤدى الفعل المؤدى المقضي او المعاد وهكذا واما الاعادة فهي فتعرفها كيف؟ نقول هي فعل العبادة مرة اخرى

159
01:01:59.550 --> 01:02:20.950
وليس ما فعل والقضاء هي فعل العبادة بعد خروج وقتها وليس ما فعل بعد خروج الوقت ما فعل وانتهى بعد خروج الوقت هذا يسمى مقظي اما القضاء مصدر اذا نصف الفعل نقول

160
01:02:21.100 --> 01:02:37.350
اه فعل العبادة بعد خروج وقتها نسميه قظاء والاداء فعل العبادة اولا. فعل العبادة اولا اما ما فعل مرة بعد اخرى هو المعاد ما فعل بعد وقت الاداء المقضي ما فعل اولا في وقته

161
01:02:37.450 --> 01:02:57.800
المقدر له شرعا المؤدى فيكون المصنف تكلم عن عن المؤدى لا الاداء. والمقضي الى القضاء والمعاد الى الاعادة لكنه عبر عن المفعول بالمصدر مجازا فهو تعبير مجازي تعبير مجازي نقف على هذا

162
01:02:58.500 --> 01:03:02.700
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين