واما ما عدا ذلك ما ثبت بالادلة الظنية اخبار الاحاد اه قول الصحابي غير ذلك القياس هذا كله نسميه واجب وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. آآ الفرظ انه اه يذم فاعله ولا يذم تاركه قصدا قصدا هذا احترز به عن ماذا عن الترك بلا قصد كالنوم والنسيان من ترك الواجب بلا قصد هذا غير مذموم او الجهل الحاج وقته العمر كله ولله على الناس حج البيت كم مرة ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قال افي كل عام يا رسول الله قال وقلت نعم لوجبت ولما استطعتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح كتاب غاية السور لعلم الاصول للشيخ العلامة يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى الفصل الذي تكلم فيه المصنف عن الحكم الشرعي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الحكم الشرعي قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضى خطاب الشرع لما فرغ من الكلام عن الحاكم الفصل الماظي الفصل الذي قبله تكلم عن الحاكم و بين ان العقل لا مدخل له في اثبات الاحكام ثم ذكر اه لواحق لتلك المسائل ما يتعلق بشكر منعم تكلمنا حينئذ عن التحسين والتقبيح وايضا الاعيان المنتفعة بها شرع في بيان الحكم شرع في بيان الحكم الشرعي والحكم الشرعي كما عرفه المصنف هو خطاب الشرع قال المصنف قيل اه انما قال قيل لان التعريف فيه منازعة قيل وقيل كلا التعريفين قد جرى عليه اه جماعة من اهل العلم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين خطاب الشرع اذا الحكم الشرعي اولا هو خطاب خطاب والخطاب هو قول يفهم منه او يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا هذا هو الخطاب اذا هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا خطاب الشرع ليشمل خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلق بافعال المكلفين خرج به خمسة اشياء الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد يعني بذات الله وصفته وفعله وبذات المكلفين والجماعات خمسة اشياء. فالاول ما تعلق بذاته نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو انه لا اله الا هو هذا خطاب متعلق بذاته يخرج عن الحكم الشرعي وايضا ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا خطاب يفهم منه من سمعه شيئا لكنه ليس هو الحكم الشرعي لماذا؟ لانه ليس متعلقا بافعال المكلفين الثالث ما تعلق بفعله تعالى كقوله كقوله الله خالق كل شيء هذا خطاب متعلق بفعله سبحانه وتعالى خبر عن فعله ليس متعلقا بافعال المكلفين الرابع ما تعلق بذات المكلفين هذا ايضا يخرج من قول المصنف المتعلق بافعال المكلفين. ما يتعلق بذات المكلفين نحو قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا تعلق بذوات المكلفين يعني هذا خبر عن خلق ذوات المكلفين وتصويرهم وقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة كذلك الخامس ما تعلق بالجماد نحو قوله تعالى ويوم نسير الجبال خلق السماوات والارض ونحو ذلك. هذه كلها تخرج بقوله بقول المصنف المتعلق بافعال المكلفين. فكل خطاب لا يتعلق بافعال المكلفين فليس بحكم شرعي بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الاقتضاء هو الطلب الاقتضاء هو الطلب والطلب اما طلب فعل او طلب ترك وسيأتي ان شاء الله وفي هذا القيد بالاقتضاء او التخيير او الوضع احتراز عن ما له تعلق بافعال المكلفين من حيث هو خبر وليس حكما كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون خلقكم وما تعملون فقوله وما تعملون هذا خطاب متعلق بفعل مكلف لكنه ليس على وجه الاقتضاء وانما هو خبر عن ان الله سبحانه وتعالى خالق افعال العباد وكذلك هو احتراز عن مثل قوله تعالى واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم واذ قلنا دخول هذه القرية ونحو ذلك هذه خطاب من الله تعالى وهو متعلق بافعال المكلفين وفيه اقتضاء لكن هذا الاقتضاء كان سابقا فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن انه اه امر الملائكة بسجود لادم وامر اه بني اسرائيل بدخول القرية فهو خبر عن تكليف سابق. اذا الان لم يعد حكما شرعيا. لم يعد حكما شرعيا متعلقا بافعال المكلفين بالاقتضاء وقوله او التخيير التخيير هو واظح هو الماء سيأتي الاباحة التأخير بين الفعل والترك. سيأتي ان شاء الله شرحه في الاباحة او الوضع قوله او الوضع هذا قيد ليدخل ما ثبت بخطاب الوضع يعني لا بالاقتضاء لكنه بيخطب له فكون الشيء مثلا دليلا على شيء زوال الشمس دليل على وجوب الصلاة او على اه دخول وقت الصلاة او كون الشيء سببا لشيء كالزنا سبب لوجوب الحد او اه بلوغ النصاب بسبب لوجوب الزكاة او شرطا كالوضوء لصحة الصلاة مثلا ونحو ذلك فهذه احكام شرعية آآ لثبوتها بوظع الشرع لماذا سميناها احكاما شرعية؟ لانها ثابتة بوضع الشرع وخطابه وهي وهي متعلقة بافعال المكلفين لكن لا لا على وجه الاقتضاء ولا على وجه التخيير لكنها بوضع الشارع ولذلك نحن نقسم الاحكام الشرعية لقسمين احكام تكليفية وهي التي تكون بالاقتضاء واحكام الاقتضاء والتخيير او احكام وضعية احكام وضعية هي الاحكام التي هي هو الخطاب الذي جاء من الشرع باثبات كون الشيء شرطا لشيء او سببا له او مانعا او ما سيأتي ان شاء الله من الصحة والفساد والرخصة والعزيمة قد تسمى احكاما وضعية اذا هذا هو التعريف خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضى خطاب الشرع الى اخره. يعني مقتضى خطاب الشرع. المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التأخير او الوضع لماذا قال مقتضى خطاب الشرع ولم يقل خطاب الشرع اولا نقول ان الاولين اصحاب التعريف الاول قالوا الحكم هو نفس الخطاب نفس خطاب الله تعالى هو الحكم فعين الحكم هو عين الخطاب وقد نص الامام احمد رحمه الله على ان الحكم خطاب الشرع وقوله الامام احمد رحمه الله نص على ان الحكم خطاب شرعي وقوله. طبعا وقوله هذا عطف عطف آآ تأكيد والاخرون قالوا لا الحكم ليس هو نفس الخطاب الحكم هو مقتضى الخطاب او هو مدلول الخطاب. مدلول خطاب الشرع لماذا قلتم هذا الكلام لان هناك اعتراضات وردت من قبلي هناك اعتراضات وردت على تعريف الحكم بانه هو خطاب الشرع وردت من المعتزلة و من نحى نحوهم قال لنطيل بذكرها فلذلك عدلوا عدل بعض العلماء عن تعريف الحكم بانه الخطاب الى انه مقتضى الخطاب مقتضى الخطاب يقولون فقوله تعالى اقيموا الصلاة هذا خطاب من الله تعالى لكن ليس هو عين الحكم الحكم هو ما اقتضاه هذا الخطاب ما دل عليه هذا الخطاب مقتضاه ومدلوله او اولى فكله يسمى قضاء كله يسمى قضاء اذا السؤال الاول ما هو لما قال ما فعل مرة بعد اخرى وقيل في وقت مقدر له. يعني هذا قول الان جعله قولا ما هو مقتضى ومدلول قوله تعالى قوله تعالى اقيموا الصلاة وجوب الصلاة اذا وجوه الصلاة هو الحكم اما اقيموا الصلاة فهو خطاب وليس بحكم كذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم بالنهي وانما الحكم مدلوله مقتضى يعني ان هذا هذا الخطاب ولا تقربوا الزنا يقتضي ويدل على تحريم الزنا لا ان هذا الخطاب هو تحريم الزنا فنقول طبعا كما ذكرت لكم هناك اعتراضات يعني هي التي سببت الايراد هذه الايرادات على التعريف بانه خطاب الشرع و كثير منها يمكن الجواب عنه ولكن نختصر ولا نطل بذكرها وتطلب في مظانها طيب هل نقول ان التعبير الاول خطأ والتعبير الثاني هو الصحيح آآ يعني مطلقا. وان الاول يقال خطأ. لا نقول يمكن ان نقول بان كلا التعبيرين صحيح الثاني نعم نعم الثاني قد يكون اه اكثر سلامة من الاعتراظات لكن الاول ايظا له وجه لماذا لان الحكم يطلق على الفعل ويطلق على اثره فاذا رأينا قاضيا يقضي نقول القاضي الان يمارس الحكم ثم اذا قظى وانتهى فما توصل اليه واثبته حكم اذا الحكم يطلق على الفعل ويطلق على اثره فخطاب الله تعالى فعله والحكم صفة لفعله فنقول ان الله تعالى يحكم حكما يحكم وهو الحاكم وما يعني يفعل في عباده حكم يسمى حكما اه اذا هذا صفة الفعل وكذلك مقتضى الخطاب ومدلوله هو مقتضى الخطاب ومدلوله حكم ايضا لانه اثره لانه اثره اذا ما الفرق نقول هذا هذا وصف بالحكم من جهة وهذا وصف بالحكم من جهة طيب هل هناك طريقة للتفريق بينهما؟ نعم نقول اذا اعتبرنا ان الحكم هو الخطاب نقول خطاب الله اقيموا الصلاة خطاب ايجاب اقموا الصلاة خطاب ايجاب خطاب ايجاب ومدلوله الوجوب ومدلوله الوجوب الخطاب خطاب ايجاب ومدلوله ومقتضاه الوجوب فرق بين الايجاب والوجوب. ما الفرق؟ ان الايجاب صفة للخطاب صفة للخطاب والايجاب حكم طيب على القول الثاني نقول خطاب ايجاب لكن ليس هو الخطاب ليس هو حتى لو قلنا خطاب ايجاب ليس هذا هو الحكم الحكم هو المدلول فلا يكون هناك اثر كبير في في الخلاف طيب اذا تعلق الحكم بفعل المكلف قلنا الفعل واجب فصار عندنا ثلاث اطلاقات ايجاب وجوب واجب الايجاب هو صفة الخطاب. صفة فعل الله سبحانه وتعالى اوجب يوجب اوجب الله سبحانه وتعالى يوجب علينا ايجابا هم والمقتضى مقتضى هذا هذا الخطاب الوجوب ولذلك نقول وجب يجب وجوبا ثم اذا تعلق اذا تعلق بفعل المكلف تعلق الخطاب فعل المكلف قلنا هذا الفعل واجب ووجب يجب وجوبا فهو واجب اه واجب صفة لاي شيء لفعل المكلف ايجاب صفة لفعل الله وجوب صفة المدلول والمقتضى هذا هو الفرق هذا هو الفرق ولا يقال ان التعريف بانه نفس الخطاب هذا قول اهل البدع لا يعني اهل البدع يستطيعون القائلين بالكلام النفسي وكذا يستطيعوا ان يوجهونه على آآ على قولهم ونحن نستطيع ان نوجهه على قولنا نجعله خطابا الله الشرع اللفظي او لا خطاب الله اللفظي خطاب الشرع اللفظي يعني لا يلزم اذا قلنا خطاب الشرع ان يكون النفسي ليس بلازم من قال انه نفسي نحن نستطيع ان نجيب عنه نستطيع ان نجيبه انه بناء على ما تقدم من التقسيم لاحظ المصنف ماذا قال ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء مع الجزم وهو الايجاب. اه اذا الان يتكلم عن الخطاب وصفة الخطاب. سواء سميناه حكما او لم نسميه حكما ثم الخطاب الخطاب على التعريف الاول هو الحكم وعلى الثاني لا مدلوله هو له حكم اذا التقسيم الان لاي شيء؟ التقسيم للخطاب قال الخطاب اما ان يرد باقتضاء يعني طلب مع الجزم وهو الايجاب يعني الخطاب الشرعي ان ورد باقتضاء يعني بطلب مع الجزم فهو الايجاب. يعني اي خطاب ايجاب خطاب ايجاب ما هو خطاب الايجاب؟ هو الذي يكون مجزوما به ويقتضي الوعيد على الترك. يقتضي الوعيد على الترك. اذا خطاب الايجاب هو المقتضي الوعيد على الترك. كقوله تعالى امنوا بالله واقيموا الصلاة ونحو ذلك اتوا الزكاة هذا خطاب ايجابي اولى مع الجزم وهو الندب اي خطاب ندب الندب الاستحباب كما سيأتي له الفاظ قال وهو المقتضي الفعل يقولون هو المقتضي الفعل بلا وعيد على الترك. اذا خطاب الند ما هو؟ هو المقتضي الفعل بلا وعيد على تارك كقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم اشهدوا اذا تبايعتم و آآ كقوله وصلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهكذا. هذا خطاب ندب هذا لا يقتضي الوعيد على الترك او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم يعني خطاب تحريم. خطاب تحريم باقتضاء الترك مع الجزم. طلب الترك مع الجزم هذا خطاب تحريم ما هو خطاب التحريم؟ هو المقتضي الوعيد على الفعل قوله تعالى لا تقربوا الزنا لا تأكلوا الربا ونحو ذلك هذا خطاب آآ تحريم اخطاء واقتضاء الترك مع الجزم. اولى مع الجزم وهو الكراهة يعني خطاب كراهة ما هو خطاب الكراهة؟ هو المقتضي الترك بلا وعيد عن الفعل هو مقتضي الترك بلا وعيد على الف علم كقوله صلى الله عليه وسلم لا يشبكن بين اصابعه لا يمس لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول اه وغير ذلك من الاوامر اه من من اه من النواهي وغير ذلك من النواهي هذا خطاب الكراهة خطاب الكراهة. او بالتخيير يعني يكون خطابا بالتخيير ليس ليس الكلام في الحكم العقلي الاباحة العقلية لا ان يكون هناك خطاب يرد بالتخيير بين الفعل والترك فلا اقتظاء فلا وعيد على الفعل ولا وعيد على الترك وليس هناك اقتضاء آآ وليس هناك اقتراء يعني طلب هذا الاباحة هذا خطاب اباحة قال المصنف فهي حكم شرعي يعني ان التخيير داخل داخل في الحكم الشرعي. الاباحة داخل داخلة في الاحكام الشرعية خلافا لمن قال انها ليست كذلك. كبعض المعتزلة قالوا انها حكم عقلي لماذا؟ قالوا لان الاباحة ما هي اليست الاباحة ان في حرج نفي الحرج مدرج قبل ورود الشرع نقول خلاف الخلاف لفظي لماذا لانه اذا اريد بالاباحة نفي الحرج عن الفعل فقط فهذه لا شك انها حكم عقلي لانه متحقق قبل الشرع وان كان اريد بالخطاب وان كان اريد بالاباحة. الخطاب الوارد بانتفاء الحرج. او الخطاب الوارد بالتخيير بين الفعل والترك فتح خطاب حكم شرعي فالخطاب حكم شرعي. اذا انتم ايها المعتزلة نظرتم الى الاباحة العقلية فقلت ما الاباحة ليست حكما شرعيا ونحن نظرنا الى ان الاباحة قد ترد بخطاب ان الاباحة قد تلذذ بخطاب كقوله تعالى واحل الله البيع مثلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وهكذا فاذا وردت بخطاب هل يكون الخطاب حكما عقليا لا سيكون حكما شرعيا. اذا سيكون الخلاف لفظية سيكون الخلاف لفظيا اننا لا ننازع في الاباحة العقلية ليس كلامنا فيها بل كلامنا فيما ورد بخطاب بالتخيير او بنفي الحرج او نفي الاثم هذي لا شك ستكون حكما شرعيا قال وفي كونها تكليفا خلاف. هذه مسألة اخرى هل الاباحة تكليف او ليس بتكليف هل هي حكم تكليفي بمعنى انها تكليف تشتمل على التكليف والتكليف مشقة اكثر العلماء يقولون ليست تكليفا لماذا؟ لانه لا مشقة فيها لا مشقة في الاباحة وباقي الاحكام فيها ترجح. اما جانب الامر او جانب النهي. فيكون فيها شيء من المشقة فالتحريم واضح والواجب واضح المشقة في الفعل وهنا المشقة في الترك يعني المشقة المعتادة طبعا والكراهة فيه مشقة آآ يعني الانتهاء عن هذا المكروه وهي ادنى من مشقة انتهاء عن محرم الندب فيه مشقة ايش آآ ترك هذا المحرم هذا المندوب يعني لما لما نؤمر بالنوافل ولا نفعلها عفوا فيه مشقة فعلها فيه مشقة فعلها به مشقة فعلها وان كانت لا وعيد على تركها طيب قال بعض العلماء هي هي تكليف ما معنى قولك انها تكليف؟ قال مرادي بانها تكليف اي انها مختصة بالمكلف فلا يوصف فعل الصبي والمجنون بانه مباح مثلا اه اذا هو نظر الى جانب اخر لم ينظر الى قظية المشقة او لا. قال انها مختصة بالمكلف. وقال بعظهم هي تكليف بمعنى انه يجب علينا ان نعتقد كون هذا مباحا وبناء على هذه التعديلات كلها سيكون خلافه لفظيا سيكون الخلاف لفظيا قال المصنف رحمه الله تعالى والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا والواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا من احسن الحدود للواجب من احسن لاحظ الان الان نحن نعرف الواجب الواجب قلنا فيما تقدم انه صفة فعل المكلف صفة فعل المكلف ليس هو مقتضى الخطاب وليس هو نفس الخطام الان صفة فعل مكلف اذا قلنا هذا الفعل واجب ما هو الواجب قالوا ما ذم شرعا التعبير بقوله ما ذم خير من التعبير بلفظ ما يعاقب لماذا؟ لان ما يعاقب اه يرد عليه جواز العفو عن تاركه لان بعض العلماء يقولون ما يعاقب شرعا تاركه فنقول ما ذم تاركه. فالذم يشمل من من عوقب ومن لم يعاقب ما ذم شرعا قولنا شرعا اي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او في اجماع الامة او ما التحق بها من ادلة ولان الذم لا يكون الا بالشرع لان الذم والمدح لا يكون الا بالشرع. تقدم لما تكلمنا عن اه الحاكم هنا العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يجب ولا يحرم الى اخره اه بينا ان الذم والمدح يختص بهما الشرع اذا ما ذم شرعا اما ما ذم عقلا من ثم عرفا هذا لا يكون حكما شرعيا تاركه هذا يقابل فاعله المحرم تاركه يحترز به عن ماذا عن المحرم قال طبعا المحرم آآ يذم فاعله يذم فاعله. نعم ما ذم شرعا تاركه قبل ذلك آآ ما ذم شرعا الذم يخرج المندوب والمكروه والمباح فهذه لا ذم فيها ما ثم يخرج المندوب والمكروه والمباح فانه لا ذمة فيها. بل المندوب فيه مدح والمكروه فيه مدح لتاركه. والمباح لا مدح ولا ذنب اذا ما دم يخرج المندوب والمكروه المباح. تاركه يخرج المحرم او يخرج الحرام بلا تفريط مثلا هذا قصدا وقوله مطلقا. هذا القيد ليس لاخراج ليس للاحتراز هذا القيد للادخال والمقصود به ادخال فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير لماذا لاننا اذا قلنا ما ذم شرعا تاركه قصدا يرد علينا فرض الكفاية فان بعض الناس لم يفعله ان فعله البعض كما سيأتي في فرض الكفاية وتركه البعض فهل يذم؟ لا نقول مطلقا ان يكون الترك مطلقا. فرض الكفاية اذا ترك مطلقا ثم الجميع كما سيأتي وايضا الواجب الموسع فان الواجب الموسع الانسان في اول وقت الظهر يجوز له ان يؤخر آآ الصلاة عن اول وقتها الى وسط الوقت اواخر الوقت فهل هذا مذموم لانه تركه قصدا ترك الصلاة عن اول وقتها الى اخر وقتها نقول تركه قصدا لكن لم يترك تركا مطلقا لم يترك تركا مطلقا. اذا مطلقا يدخل الواجب الموسع ايضا وكذلك الواجب المخير الواجب المخير بين عدة اشياء كالكفارة انا اذا اخذت او عملت باحدى خصال الكفارة وتركت الباقي هل انا مذموم انا تعمدت الترك للخصال الاخرى نقول لست مذموما لان الذم من تركه قصدا مطلقا مطلقا فاذا تركت الكفارة تركت جميع الخصال فانت مذموم اما لو تركت اه بعظ الخصال وفعلت احداها يعني كمأمور بفعل احدى الخصال نقول انت لا الست مذموما لانك لم تتركه تركا مطلقا طبعا في خلاف عند الاصوليين هل مطلقا متعلق ما ذم او تاركه ما يتحل فهذا موضع تفصيله قال مصنف وهو والفرد متباينان لغة مترادفان شرعا في اصح الروايتين يعني الواجب والفرظ متباينان لغة لماذا؟ الفرض في اللغة له عدة معان منها التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضت اي قدرتم من هالانزال من قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد اي انزل عليك القرآن من التأثير آآ فالفرد في اللغة الحج في الشيء يعني التأثير فيه غير ذلك من المعاني الالزام والواجب في اللغة هو الساقط له معان اخرى غير ما ورد في الفرض فهو معنى الساقط وجب يجب وجبة يعني سقط ووجب ووجبت الشمس وجوبا غابت وايضا يأتي بمعنى الثابت تقول وجب الحق ووجب البيع يجب وجوبا لزم وثبت قوله صلى الله عليه وسلم اسألك موجبات رحمتك اسألك موجبات رحمتك هذه المعنى الثابت فذي الفرظ والواجب متباين يعني في اللغة مترادفان شرعا في اصح الروايتين والفرظ والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف. ابو حنيفة رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد الى ان الفرض الواجب آآ ليس بمتردفين لماذا قلنا انهما مترادفان قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبه اي اوجبه وايضا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه افترضته عليه وهل المقصود بالحديث الفرائض دون الواجبات لا فهنا عبر بالفرظ والواجب مثله وايضا لان كلا من الفرض والواجب يظن تاركه شرعا كل منهما يذم تاركه شرعا وكل منهما استدعاء للفعل على وجه الجزم واستدعاء الفعل على وجه الجزم لا يقبل التزايد فكل منهما يصح ان نقول انه استدعاء للفعل القدر على وجه الجزم. كل منهما يذم تاركه شرعا. الله عز وجل استعمل الفرض واراد الواجبات ما يندرج فيه الواجبات كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اه كقوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته الي قال المصنف والثانية يعني والرواية الثانية الفرض اكد ان الفرض اكد من الواجب لماذا؟ قالوا اليس اهل اللغة قد فرقوا بينهما اهل اللغة قد فرقوا بينهما ثم اننا واياكم اصحاب القول الاول نجد ان الواجبات تتفاوت الواجب تتفاوت منازله فنجد ان بعض الواجبات اعظم من بعض واهم من بعظ فلابد ان يكون للمرتبة العليا اسم غير الاسم المرتبة الدنيا فورد سؤال تفاوت الواجبات كيف يكون كيف جعلتم اسما لي اعلى مراتب الواجب سميتموه فرض ما هو وجه التفريق قال المصنف فهو ما ثبت بدليل مقطوع به. ها الان تأتي التفريقات بين الفرض والواجب ما الفرق؟ اذا قلتم بالفرق بين الفرض والواجب فما الفرق؟ قال فهو يعني الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به يعني ما ثبت بدليل القطع هو الذي نسميه فرضا وما ثبت بدليل ظني نسميه واجبا ما ثبت بدون قطع كالقرآن والسنة المتواترة والاجماع القطعي في احد يعني مجمع اذا كان قطعيا هو ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا والواجب ما يسقط عمدا وسهوا؟ لا الواجب ما لا يسقط عمدا ويسقط سهوا اذا الفرض اكد من جهة انه ايش لا يسقط لا عمدا ولا سهوا والواجب ادنى منه لانه يمكن ان يسقط سهوا ويجبر ما مثاله فروظ الوضوء هذي لا تسقط لا عمدا ولا سهوا لكن الواجبات واجبات الوضوء تسقط سهوا كالتسمية مثلا التسمية عندنا في المذهب واجبة لكن اذا نسيها خلاص سقطت نلاحظ الفاظ التفريق بين الفظ والواجب كذلك اركان الصلاة وواجباته اركان الصلاة واجباتها الاركان هي الفروض فهي لا تسقط لا عمدا ولا سهوا واما الواجبات فتجبر بسجود السهو اجبر في سجود السهو الواقع ان هذا المعنى وهذا الفرق او القول هو آآ يكاد يكون هو الذي عليه العمل عند الفقهاء في كثير من المسائل هو الذي عليه العمل عند الفقهاء في كثير من المسائل فاستشكل ذلك كيف يكون في الاصول يقررون ان الفرض والواجب مترادفان وفي التطبيق يفرقون بينهما نقول اولا الفرض والواجب مترادفان في كثير من المسائل بلا اشكال وانما عندنا هذه المسائل كفروض الوضوء وصفة وفروظ الوضوء وواجبات واجباته وكذلك فروظ الصلاة او اركان الصلاة وواجباتها ونحو ذلك ما سبب التفريق بين الاصول والفروع؟ بين الاصول والفقه قال بعض العلماء ان الاصوليين نظروا في الاصول الى باب الثواب والعقاب لما كان كل لما كان كل من الواجب والفرض يعاقب على تركه قالوا هما بمعنى واحد وانه يذم فاعله ويذم تاركه قصدا مطلقا واما في الفروع فانهم نظروا الى الصحة والفساد نظروا الى الصحة والفساد فقالوا بالتباين فالفرظ لا تصح العبادة الا به لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. واما الواجب فتصح العبادة بدونه اذا ترك سهوا وتجبر تجبر العبادة اذا هذا وجه التفريق نقول هناك تناقض ليس هناك تناقض يعني هو اختلاف اعتبار. اختلاف اعتباري اه قال وقيل ما لزم بالقرآن يعني قيل ان الفرظ هو ما لزم بالقرآن والواجب ما جاء في السنة وهذا جاء عن الامام احمد رحمه الله. جاء في رواية ابي داوود قال اه سمعت احمد سئل عن المظمظة الاستنشاق فريضة؟ قال لا اقول فريضة الا ما في الكتاب لا اقول فريضة الا ما في الكتاب قال الطوفي رحمه الله نجم الدين الطوفي صاحب شرح مختصر الروضة صاحب المختصر وشرحه والنزاع لفظي اذ لا اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني هم هذا في التفريق الاول ما ثبت بدليل مقطوع به قالوا هم هو الفرض وما ثبت بدليل مظنون هو الواجب قال طوفي النزاع لفظي اذ لا نزاع في انقسام الواجب الى قطعي وظني فليسموهم القطعية ما شاءوا تبون تسمونه واجب مثلنا ولا يعني مثل مثل الجمهور او تسمونه فرض ما ما شئتم هو لا نزاع بيننا وبينكم ان الواجب ينقسم الى قطعي وظني ثم على القول ان الخلاف ليس بلفظي يصح ان يقال على القول الثاني بعض بعض الواجب اكد من بعض حتى لو قلنا ان النزاع ليس بلفظ هم بل له ثمرة نقول نعم سيكون بعض الواجب اكد من بعض هذي الثمرة الاولى اكد من حيث الطلب وانه اذا تعارض فانه يقدم الفرظ على الواجب ومن ثمرات ايضا الثواب ان الثواب على الفرض اكثر من ثوب على الواجب وهكذا هذا هذه هي الثمرة في النزاع طبعا في التطبيق هناك ثمرات فقهية بناء على تسمية هذا واجب او فرض فعلى سبيل المثال الحنفية وهم يعني اصحاب القول بالتفريق والرواية الثانية توافقهم يقولون ان قراءة الفاتحة في الصلاة ليست بفرض ليست بفرض طيب اذا كانت ليست بفرض هل تسقط؟ لا. يقولون هي واجب لماذا؟ ها لان القرآن ان ان قلنا على التفريق بان ما ورد في القرآن فان الفاتحة لم ترد في القرآن وانما قال فاقرأوا ما تيسر منه وانما جاءت في السنة هذا في التفريق بين بين ما ورد في القرآن وما ورد في السنة ان كان هذا هو الفرق. وان كان هو الفرق بدليل مقطوع به ودليل مظنون نقول ان الفاتحة لم ترد بدليل مقطوع وانما وردت بدليل ظني اللي هو السنة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهكذا طيب عندهم من ترك الفاتحة يسجد للسهو وليس مذهبهم ان الفاتحة ليست بواجبة ابدا لا. هم يقولون هي واجب وليس بفرظ وايضا هم يقولون الوتر واجب وليس بفرض يعني نحن نقول ان الوتر ليس بواجب ونحن نقول ليس بفرض ايضا لان الفرض الواجب عندنا واحد هم يقولون هو واجب وليس بفرظ نعم فاذا استدللنا عليهم بنحو قوله آآ صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اتبهن الله او فرضهن الله في اليوم والليلة؟ فيقولون هذه الفروض انا لا اتكلم عن هذا الوتر واجب وهكذا. اذا هناك ثمرة عملية في الفروع يوجد بالتفريق بين الفرض والواجب وما ذكرت لكم هذه بعض الامثلة قال المصنف رحمه الله تعالى والاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء. والاعادة ما فعل مرة بعد اخرى وقيل في وقته المقدر له وقيل لخلل نحن لا زلنا نتكلم عن صفة فعل المكلف صفة فعل المكلف لما انتهينا من الكلام عن التقسيم تقسيم الخطاب ثم دخلنا في الواجب وهو صفة فعل مكلف ما دم شرعا تاركه قصدا مطلقا وذكرنا يعني العلاقة بينه وبين الفرض انت لما كان بعض الواجبات عبادة وكان للعبادة اسماء تخصها من حيث الوقت ذكر مصنف هذه الاسماء وهي الاداء والاعادة و والقضاء هادي هذا كلام كله في في العبادات لا توصف العادات بانها اداء او قضاء او اعادة ولابد من مقدمة قبل هذا التقسيم فنقول العبادة ان لم يعين وقتها من قبل الشرع فهذه لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة كالنوافل المطلقة نافلة مطلقة ليس لها ليس لها وقت محدد سواء كان نافلة صلاة او صيام او صدقة نافلة لها سبب او ليس لها سبب هذه لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة وان كنا نقول فلان ادى نافلة ادى بمعنى فعلى لكن ليس هو الاصطلاح الذي نقصده الان بمعنى الاداء او نقول ادى الواجب عليه يعني فعل الواجب عليه هذا اللفظ اعم من المعاني التي سنذكرها بعد قليل اذا نقول العبادة ان لم يعين وقتها من قبل الشرع او من قبل الشارع لا توصف لا باداء ولا قضاء ولا اعادة وان عين لها وقتا ولم يحد طرفها ولم يحد ولم يحد طرفيه الشارع طرفيه يعني لم يحدد اول العبادة اولها وانتهاؤه مبدأها ومنتهاها فهذه توصف باداء فقط مثل ماذا؟ كالحج الحج مرة فما زاد فهو التطوع. كل هذا اذا يدل على ان الحج وقته العمر فاذا اداه مرة قلنا ادى الحج ادى فريضة الحج وكذلك الكفارات فاذا لزمت يعني الاشياء التي تجب بوجوب السبب الكفارة مثلا وزكاة المال فهذه متى ما وجدت شروطها وجبل اتى زكاة المال ولاحظوا انا اقصد هذا الكلمة زكاة المال فمتى فعلها؟ نقول هذا فعلها اداء فعلها اداء هذه توصف باداء فقط واما ان عين وقتا محدودا الطرفين فهذه هي التي اما ان تكون اداء او اعادة او قضاء طيب فما هو الاداء اذا نقول الاداء كما قال المصنف رحمه الله تعالى ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقت المقدر له اولا شرعا والادق ان نقول ما فعل كل ما فعل كله او بعضه في وقته المقدر له شرعا. حتى يدخل سورة ماذا؟ الصلاة التي ادي بعضها في اول اول وقت وخرج الوقت في اثنائها فانها توصف باداءه توصف بالاداء اذا ما فعل كله في الوقت المقدر له شرعا او بعضه في الوقت المقدر ان شاء الله له شرعا اولا ليش قلنا اولا لنخرج الاعادة فقوله في وقت مقدر له احتراز مما ربط الامر بفعله لا بوقته لا بوقت معين اه مما ربط الامر اه الامر بفعله بسبعه بوجود سببه فانكار المنكر مثلا ليس له وقت محدد اذا ظهر منكر وجب الانكار يوصف بالاداء فقط انقاذ الغريق اذا وجد من الهلكة الجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد هذا كله مأمور به لكنه لا يوصف اه لا يوصف بالاداء يصف بالاداء بالمعنى الذي اصطلحناه ما فعل في وقت مقدر له اولا شرعا اه نعم كما قلنا قد يقال ان فلان ادى الواجب عليه يعني انه انكر المنكر فادى الواجب عليه هذا ليس على الاصطلاح الخاص. هذا بالمعنى الاعم لكلمة الاداء. معنى العام من كلمة يعني بمعنى امتثل امر الله امتثل امر الله وقوله وقوله اولا هذا احتراز من الاعادة قال والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء ما فعل بعد وقت الاداء يعني ما فعل كله بعد الوقت اما ما فعل بعظه بعد الوقت وبعظه في اثناء الوقت فتقدم ان هذا يطلق يطلق عليه اداء اذا القضاء ما فعل كله بعد الوقت سواء اخره لعذر او لا سهوا او عمدا كقضاء الصلاة والصوم وزكاة الفطر في الاداء قلت زكاة المال توصف بانها زكاة المال. اه بانها اداء فقط. زكاة المال. اما زكاة الفطر فانها تقضى ان لها وقتا محدد الطرفين ووقتها يبدأ يبدأ الاداء من قبل العيد بيومين الى غروب شمس يوم العيد على التفصيل بين وقت استحباب ووقت اباحة ووقت كراهة فاداؤها قبل العيد بيومين او يوم هذا مباح يوم العيد قبل الصلاة مستحب بعد الصلاة الى قبل غروب الشمس هذا مكروه مكروه وعموم عموما اداؤها واجب سواء اديتها قبل العيد او يوم العيد قبل الصلاة او اه يوم العيد آآ قبل غروب الشمس اداؤه واجب لكن هذي اه استحبابهم في في وقت الاخراج اه عفوا احكام وقت الاخراج الاحكام باعتبار وقت الاخراج لماذا توصف بالقضاء؟ لان الفقهاء اصحاب الحنابلة يقولون وغيرهم يقولون فاذا غربت الشمس ولم يؤد زكاة الفطر وقد وجبت عليه فانه يخرجها قضاء. يخرجها قضاء نصوا على ذلك هذا هو القضاء هذا هو القضاء. اذا القضاء ما فعل بعد وقت الاداء ولاحظ لم يقل اولا انه سيأتي التداخل بينه وبين الاعادة والخلاف قال والاعادة ما فعل مرة بعد اخرى. الاعادة ما فعل مرة بعد اخرى يعني فعل مرة ثانية بعد ان فعل مرة اولى هل يلزم هنا هذا التعريف يرد عليه سؤالان السؤال الاول هل يلزم ان يكون الفعل الثاني في الوقت يعني في وقت الاداء في الوقت المقدر شرعا ان قلنا لا لا يلزم سواء فعل الفعل الثاني في الوقت المقدر شرعا او فعل الفعل الثاني بعد الوقت المقدر شرعا فهنا سيكون ما فعل بعد الوقت يسمى اعادة مع انه قلنا في تعريف القظاء انه من فعل بعد وقت الاداء فيكون الفرق بينهما ان هذا فعل بعد وقت الاداء اولا وهذا فعل بعد وقت الاداء ثانيا فسمينا هذا اعادة وسميناه الاول قضاء وان قلنا لا بل لا بد ان يكون في الوقت في وقت الاداء يعني ما فعل مرة بعد اخرى في وقت الاداء اذا ما فعل بعد وقت الاداء حتى لو كان مرة ثانية او ثالثة اذا نقول هل يلزم ان يكون الفعل الثاني في الوقت المقدر له يعني سيكون التعريف هكذا ما فعل مرة بعد اخرى في وقته المقدر له اذا كان كذلك فلا تكون الاعادة الا ما فعل ثانيا في الوقت شخص صلى وتبين في صلاته خلل فاعاد الصلاة في الوقت سميناه اعادة اما اعادها بعد الوقت فمن القضاء هذا اذا اشترطنا ان تكون الاعادة في الوقت. اما اذا لم نشترط ان تكون في الوقت فما فعل ثانيا سواء في الوقت او بعد الوقت سيسمى اعادة قال وقيل لخلل وقيل لخلل يعني هذا السؤال الثاني هل يلزم ان يكون الفعل الثاني لخلل لانها ما الفائدة من الاعادة؟ الا لابد ان يكون الخلل لانه لا فائدة من في الاعادة الا اذا كان الخلل اه ان قلنا نعم كما قال صاحب هذا القول فما المراد بالخلل فقالوا المقصود بالخلل الخلل في الاجزاء او الخلل في الكمال الخلل في الاجزاء مثل شخص صلى صلى مع فوات ركن او شرط تبين انه يعني لم يستقبل قبلة اخل بالطهارة لم يقرأ الفاتحة منفرد او امام هذا خلل في ركن او شرط او خلل في الكمال خلل في الكمال شخصا لا منفردا ثم وجد جماعة في الوقت فصلى معهم فاعادها جماعة فالثانية لا شك انها اكمل من الاولى وان كانت الاولى صحيحة من كانت الاولى صحيحة حيث لم يجد جماعة وقيل لعذر قال بعضهم ان الاعادة لابد ان تكون لعذر طب هذا اذا قلنا لخلل والقول الثاني انه لا يلزم ان تكون الاعادة لخلل والقول الثاني لا يلزم ان تكون الاعادة لخلل يعني سواء اعاد لخلل بالاجزاء او الكمال اولى ولذلك فان اصحابنا الحنابلة وغيرهم قالوا من صلى ثم حضر جماعة او نقول حضرت جماعة سن له ان يعيدها معهم سنة له ان يعيدها معهم الى المغرب الى المغرب يعني هذه السنية في غير صلاة المغرب وهم اطلقوا القول سواء كان صلى اولا منفردا او مع جماعة لاحظوا انه صلى جماعة ثم حضرت جماعة يعني هو صلى جماعة ثم حضر الى مسجد فصلوا جماعة فيصلي معهم يستحب معه ان يستحب ان يصلي معهم يعيدها معهم وفيه الحديث المعروف اه ما منعكما ان تصليا القوم اه قالوا انا صلينا وغير ذلك الشاهد ان الاصحاب استحبوا اعادة الجماعة مع ان الاولى قد اديت على اديت جماعة يعني على وجه الكمال فلا يشترط ان ان تكون الاعادة لخلل وذلك يعني تلخيص هذا الكلام قال الناظم ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل الخروج وقته وقيل كل وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء وفعله وقت الاداء ثانيا اعادة لخلل او خاليا تنبيه نلاحظ ان المصنف هنا قال والاداء ما فعل الاداء مصدر ثم قال ما فعل ذكر المفعول القضاء ما فعل الاعادة ما فعل المصنف في الواقع عبر يعني لما قال ما فعل هو يتكلم عن فبالنسبة الاداء يتكلم عن المؤدى. فاذا اردنا ان نعرف ان نعرف المؤدى نقول ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا المقضي ما فعل بعد وقت الاداء ليس القضاء المعاد هو ما فعل مرة بعد اخرى هذا المؤدى والمقضي والاعادة والمعاد اذا كان التعبير ما فعل اذا كان هو ما فعل يعني المفعول مم الشيء الذي فعل او العبادة التي فعلت اذا هذا ينبغي ان نقول هو المؤدى الفعل المؤدى المقضي او المعاد وهكذا واما الاعادة فهي فتعرفها كيف؟ نقول هي فعل العبادة مرة اخرى وليس ما فعل والقضاء هي فعل العبادة بعد خروج وقتها وليس ما فعل بعد خروج الوقت ما فعل وانتهى بعد خروج الوقت هذا يسمى مقظي اما القضاء مصدر اذا نصف الفعل نقول اه فعل العبادة بعد خروج وقتها نسميه قظاء والاداء فعل العبادة اولا. فعل العبادة اولا اما ما فعل مرة بعد اخرى هو المعاد ما فعل بعد وقت الاداء المقضي ما فعل اولا في وقته المقدر له شرعا المؤدى فيكون المصنف تكلم عن عن المؤدى لا الاداء. والمقضي الى القضاء والمعاد الى الاعادة لكنه عبر عن المفعول بالمصدر مجازا فهو تعبير مجازي تعبير مجازي نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين