بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله وكنا فرغنا من الكلام عن السبب والعلة نشرع اليوم بالكلام عن الصنف الثالث الشرط. قال المصنف رحمه الله الصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة وهو لغة العلامة في اللغة حينما نراجع المعاجم اللغوية نجد ان العلامة هي الشرط هي الشرط والاصوليون يتتابعون على قولهم ان الشرط باسكان الراء هو العلامة ثم يقولون منه قوله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها لكن والله اعلم هذا خلاف التحقيق الاشراط جمع شرط بفتح الراء والشرط هو العلامة عند اهل اللغة. قال الجوهري الشرط معروف يعني بالسكون والشرط بالتحريك العلامة واشراط الساعة علاماتها كما قال تفرق بين الشرط قال هو معروف قال والشرط بالتحريك العلامة هكذا قال الجوهري لكن قال الطوفي رحمه الله ومع اتفاق المادة لا اثر لاختلاف الحركات والكل ثابت عن اهل اللغة هكذا قال رحمه الله فالله اعلم الله اعلم الموجود في المعاجم بحسب ما بحسب ما اه وقفت عليه وبحثت عنه الشرط هو العلامة اما الشرط فيحتاج الى تتبع هل وجد في كلام اهل اللغة في المعاجم الشرط بالاسكان هو هو العلامة على اية حال قال المصنف الشرط هو لغة العلامة وشرعا ما لزم من انتفائه انتفاء امر ما لزم من انتفاءه انتفاء امر على غير جهة السببية شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء الامر هو الذي عبرنا عنه في السبب ما يلزم من عدمه العدم فاذا ما يلزم انتفائه انتفاء امر يعني يلزم من انتفاء الشرط انتفاء امر هو المشروط كالطهارة للصلاة مثلا فالطهارة يلزم من انتفائها انتفاء الصلاة فاذا صلى الانسان غير متطهر لا تصح صلاة كذلك الاحصان للزاني يلزم انتفائه انتفاء الرجم فشرط الرجم في الزنا بحد الزنا الاحصان فاذا انتفى الاحصاء انت في الرجم تلاقي انت في الحد انت في الرجل اذا ما لزم انتفائه انتفاء امر. يعني ما يلزم من عدمه العدم وهذا القيد يشترك فيه يشترك معه فيه السبب لان السبب يرجع من عدمه العدم. فاخرج السبب بقوله على غير جهة السببية على غير جهة السببية طبعا هذا القيد ما يلزم من انتفاء انتفاء امر يخرج به المانع لانه لا يلزم من عدمه العدم لا يلزم من عدمه العدم او لا يلزم انتفاء انتفاء عمر بل نستطيع ان نقول الاصل انتفاؤه المانع ولا يلزم من انتفائه انتفاء امرنا فاخرج السبب فقال على غير جهة السببية ما هو جهة السببية؟ السببية يلزم من وجودها الوجوب من السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم السبب لماذا قال على غير جهة السببية لأن السببية لها جهة اخرى يعني السبب والشرط يشتركان في انهما يلزم من عدمهما العدم لكن ليه السبب جهة اخرى؟ ما هي هو انه يلزم من وجوده الوجود وهذا والشرط لا يلزم من وجوده الوجود. فلا يلزم من وجود الطهارة ان يصلي الانسان. قد يكون الانسان يبقى على طهارته من غير ان يصلي لكن يلزم وجود الصلاة وجود طهارة هذا ما في اشكال لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لانه قد يتظاهر الانسان ليقرأ ليمس المصحف او ليطوف مثلا فاللازم اعم هنا اذا على غير جهة السببية يخرج السبب. هنا تنبيه اه هكذا العبارة الصحيحة على غير جهة السببية في المطبوع سقطت كلمة غير. فجاءت العبارة هكذا على جهة السببية والمحقق لم ينبه لذلك والمحقق لم ينبه لذلك المطبوع في طبعة غراس على جهة السببية هكذا وهذا خلف لانه كيف يكون على جهة السببية؟ اذا يتحد الشرط والسبب الصواب على غير جهة السببية يعني الصواب اثبات كلمة غير ليستقيم الكلام. وهكذا انا راجعت المخطوط وهكذا في الشرح على غير جد سببي وهكذا في غيرها من كتب الاصول على غير جهة السببية اذا ينتبه لذلك قلت صحح في النسخة قال وهو عقلي ولغوي وشرعي يعني الشرط ثلاث انواع عقلي ولغوي وشرعي الشرط العقلي ما معنى الشرط العقلي؟ اي ان التلازم بين الشرط والمشروط تلازم عقلي التلازم بين الشرط والمشروط تلازم عقلي كالحياة مثلا هي شرط للعلم آآ يعني في الوضع الشرعي في الخطاب الشرعي هو الشرط الشرعي انه جعل هذا الشرط لازم لذاك المشروط في الشرع قال وعكسه المانع وهو ما وعكسه يعني عكس الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم اذ لا يعقل عالم الا وهو حي فالحياة يلزم انتفائها انتفاء العلم يعني يلزم من من انتفائها انتفاء العلم العلم الموجود او العلم الذي يستطيع صاحبه ان يتكلم به لا يأتيني اتي يقول طيب العلماء الذين ماتوا ما ذهب علمهم لا هذا فهم اخر. هذا موظوع اخر نقول حينما نقول فلان عالم الان الان هو عالم يلزم من ذلك انه حي او على الاقل بعبارة اخرى لا يمكن حصول العلم الا لانسان حي حتى لو كان يؤول الى الموت لكن لا يمكن ان يحصل له علم الا ان يكون حيا هل هل يحصل العلم للاموات؟ يحصل لهم؟ يحدث لهم ما يمكن هذا هذا شرط عقلي اذا التلازم بين الشرط والمشروط تلازم عقلي ممكن نقول اقرب من ذلك الحياة شرط للكلام مثلا حتى يتكلم الانسان لابد ان يكون حيا اه طلوع الشمس اه شرط لوجود النهار مثلا ما يمكن يعني يطلع نهار من غير طلوع شمس هذا مثلا يعني كله المقصود ان التلازم هنا تلازم عقلي الشرط الثاني الشرط اللغوي الشرط اللغوي والشرط اللغوي يعني ان الارتباط بين الشرط والمشروط حصل في اللفظ في اللغة في اللفظ وان لم يكن ارتباط بينهما في الواقع او في العادة مثلا قول الرجل لعبده ان جاء زيد فانت حر الحرية هل في العادة لها علاقة بمجيء زيد لا علاقة لها في العادة ولكن المتكلم علق الحرية بمجيء زيد فالحرية مشروط ومجيء زيت شرط هذا شرط لغوي فاذا انتفى مجيء زيد انتفت الحرية وكذلك قول الرجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق فاذا انتفى دخول الدار انتفى الطلاق هل هناك علاقة بين الطلاق ودخول الدار؟ ليس هناك علاقة؟ الرجل فقط هو الذي علق الزوج هو الذي علق هذا بذاك يعني في اللفظ فلما علقه في اللفظ ترتب عليه الحكم او حصل ارتباط والحكم والا فالاصل انه لا ارتباط بينهما اذا هذا شرط لغوي لكن لو تأملنا في الشرط اللغوي سنلاحظ ان وجود الشرط يلزم منه وجود المشروط مع اننا عرفنا الشرط انه ما يلزم من انتفاءه انتفاء على غير جهة السببية يعني لا يلزم من وجوده الوجود والشرط اللغوي يلزم من وجود الوجود فاذا دخلت الدار طلقت المرأة واذا اه جاء زيد عتق العبد كما في الامثلة المذكورة فصار الشرط اللغوي سببا ولذلك يقول العلماء الشروط اللغوية اسباب الشروط اللغوية اسباب يعني حقيقتها حقيقة الاسباب لماذا لانه يلزم انتفاءه انتفاء مشروط ومن وجوده الوجود. وهذا حقيقة السبب وهذه حقيقة السبب النوع الثالث الشرط الشرعي الشرط الشرعي اي ان التلازم بين الشرط والمشروط جاء من جهة الشرع يعني بوضع الشرع وان لم يكن بينهما تلازم لا في العادة ولا في اللغة ولا في العقل الوضوء للصلاة هذا شرط شرعي شرط شرعي او طهارة للصلاة مثلا قطون شرعي هل هناك تلازم بينهما في العقل؟ لا عقلا لا لا يوجد تلازم بين الطهارة والصلاة هل هناك تلازم بينهما في العادة في العادة يعني في الطبيعة او في عادات الناس لا بحيث انها كانت موجودة قبل وجود الشرع مثلا لا هذا شرط شرعي وكذلك الحول بالنسبة للزكاة لا لا ارتباط بينها عقلي لكن هذا جعل شرطا عقليا شرعيا والاحصان للرجم ونحو ذلك وهناك شرط وهناك قسم رابع للشروط وهو الشرط العادي اي ان العادة تقتضي التلازم بين الشرط والمشروط العادة فقط وقد تنخرم هذه العادة يعني في آآ يعني اه قد يكون في اه معجزات او نحو ذلك. مثل ماذا؟ الغذاء للحيوان هذا شرط يعني لغذاء شرط للحياة. اليس كذلك الغالب انه يلزم انتفاء الغذاء انتفاء الحياة من وجوده وجودها فلا يتغذى الحي فلا يتغذى فلا يتغذى الا الحي لا يتغذى الا الحي فاذا ذهب الغذاء هلك وهنا نلاحظ ايضا ان الشرط العادي يلزم من وجوده الوجود من انتفاء الانتفاء فهو كالشرط اللغوي اسباب اسباب يكون من قبيل الاسباب هذه انواع الشروط اذا شرط عقلي ولغوي وشرعي. واضفنا القسم الرابع للعادي. الشرط اللغوي والعادي هي حقيقتها حقيقة السبب والعقلي التلازم بين الشرطة المشروطة عقلي بالعقل وهو موجود قبل وجود الشريعة والشرط الشرعي هو التلازم بينهما في الشرع وهو المقصود فهو الحكم الوضعي حقيقة يعني ما يلزم من وجوده عدم الحكم الشرط هو السبب يلزم من عدمهما العدم والمانع يلزم من وجوده العدم اذا وجد المانع عدم الحكم هذا واضح مثل ماذا مثل الدين بالنسبة للزكاة. النصاب هو مانع من الزكاة مانع من الزكاة مانع من وجوب الحكم اذا كان ينقص النصاب الدين الحيض بالنسبة لي اه المرأة بالنسبة للصلاة والصيام مانع فقوله يلزم من وجوده عدم الحكم هذا يخرج السبب لانه يلزم من وجوده الوجود ويخرج الشرط فانه لا يلزم من وجوده عدم اذا ما يلزم من عدمه عدم الحكم طيب المانع يقول العلماء نوعان مانع للحكم ومانع للسبب المانع نوعان مانع للحكم ومانع للسبب فمانع الحكم كالابوة في القصاص مع القتل العمد العدوان الابوة مانع من حكم القصاص. يعني قاتل وجد منه قتل عمد عدوان هذي علة علة وجوب القصاص الان لكن وجد مانع من هذا الحكم ما هو؟ هو الابوة ان القاتل اب لي المقتول والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه لا يقتل والد بولده لانه لما كان الاب سببا لوجود الولد فلا يحسن ان يكون سببا لعدمه فلا يحسن ان يكون الولد سببا لعدمه لما كان الاب سببا لوجود الولد فلا يحسن ان يكون الولد سببا لعدم الاب فانت في الحكم هو القصاص مع وجود المقتضي وهو القتل لوجود هذا المانع مانع الحكم ومانع السبب مثل ماذا؟ القسم الاول مانع الحكم. القسم الثاني مانع السبب كالدين مع النصاب تداين مع النصاب الدين يمنع السبب. لاننا قلنا ان النصاب سبب لوجوب الزكاة سبب لوجوب الزكاة فبلوغ المال نصابا يحتمل مواساة الفقير منه اذا كان عنده مال كثير فمعناه انه يستطيع انه يواسي الفقير منه وهذي حكمة آآ هذه الزكاة شكرا لله على هذه النعمة لكن لما كان المدين مطالبا بصرف هذا المال الذي يملكه نصابا في الدين اولا وقبل الزكاة لان حقوق الادميين صار النصاب كالعدم هذا مانع للسبب هذا مانع للسبب. اذا المانع نوعان مانع للحكم ومانع للسبب مانع للحكم ومانع للسبب يقول الناظم في المانع يقول والمانع اللازم منه العدم وعدمه لا شيء منه يلزم تمنع حكم كقصاص من ابي والدين للنصاب منع السبب والمانع اللازم اللازم منه العدم وعدمه لا شيء منه يلزم فمنع حكم كقصاص من ابي والدين للنصاب منع السبب وقال في في الشرط والشرط ما من انعدامه العدم والعكس ليس منه شيء يلتزم. انواعه العقلية والشرعي واللغوي وكذا العادي وايضا في السبب قال والسبب الذي وجوده يعني لو ذكرنا ما يتعلق بالدرس الماضي مثلا العلة الموجب حكما شرعا وعنده الوجوب قطعا الذي ركب من محله والمقتضي وشرطه واهله ومقتضي الحكم وان حكموا فقد لفوت شرط او لمانع وجد. وحكمة الحكم وتلك معنى مناسب للحكم عنه عنا. هذا بالنسبة للعيد لهم واطلاقات اه الذي المجموع المركب من محلي ومخطط وشرطي واهله والاطلاق الثاني مقتضي الحكم وحكمة الحكم والسابق ثم قال والسبب الذي وجوده لزم به وجود وانعدام ان عدم وهو على العلة ايضا اطلق اما بدون شرطها او مطلقا وعلة لعلة مباشرة والسبب المقابل مباشرة الى اخره ثم قال رحمه الله تعالى والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة عليها والبطلان والفساد مترادفان يقابلانه يعني الان عندنا الصحة والفساد هذه من احكام الوضع فالصحة لما نقول صحة في العبادات عبادة صحيحة. ما معنى عبادة صحيحة يعني وقوع الفعل كافية من سقوط القضاء يعني ان الفعل الان مسقط للقضاء. ان الفعل مسقط للقضاء فلا يحتاج المكلف ان يقضي هذه العبادة. هذا معنى الصحة. اذا قلنا عبادة صحيحة هي مسقطة للقضاء ليس معنى انها مقبولة عند الله القبول هذا امر غيبي مقبولة كلها مقبول بعضها نصفها عشرها ربعها الى اخره كما جاء في الحديث لكن كلامنا هنا في معنى الصحة الصحة هي الابساء ووقوعها كافية في اسقاط القبر وفي المعاملات ما معنى معاملة صحيحة؟ بيع صحيح ما معنى ذلك قال ترتب واحكامه المقصودة بها عليهم ترتب احكامها المقصود بها عليها يعني اذا قلنا معاملة صحيحة فمعناها ان احكامها قد ترتبت عليها الاحكام المقصودة منها فمثلا البيع ما المقصود من البيع ان يتملك البائع الثمن ويجوز ويتصرف فيه ويتملك المشتري السلعة ويتصرف فيها فاذا ترتب فالصحة هي ترتب هذه الاحكام لان العقد لم يوضع الا لافادة هذه الاحكام لافادة النفع بين البائع والمشتري وفي النكاح مثلا ملك البظع واستمتاع الزوج فاذا افاد مقصوده فهو عقد صحيح لنا العقد مؤثر للحكم وموجب له بعض العلماء يقول هذا التفسير يصلح حتى للعبادات ترتب احكامها المقصود بها عليها لان سقوط القضاء وبراءة الذمة من هذه العبادة يعني ترتب حكمها المقصود منها وعلى ذلك يصح ان نجمع تعريف الصحة في العبادات والمعاملات وتعريف واحد فنقول ترتب اثر مطلوب من فعل عليه ترتب اثر مطلوب من فعل عليه ان يترتب الاثر المطلوب من هذا الفعل على على هذا الفعل لكن الاجزاء كلمة الاجزاء لا لا تطلق الا على العبادات لان المعاملات لا لا يقال هذه معاملة مجزئة الاجزاء لا يغلق الا على العبادات فالعبرة العبادات بما في نفس الامر يعني بماء في الواقع القاعدة في العبادات حتى تكون صحيحتان ان العبرة بما في في نفس الامر مع ما في ظن المكلف يعني مكلف يعتقد انه على طهارة وهو في الواقع على طهارة صلاته صحيحة مكلف يعتقد انه على طهارة وهو في الواقع محدث صلاته باطلة غير صحيحة مكلف يعتقد انه محدث وهو في الواقع على طهارة فصلى صلاته باطلة اذا العبرة بما في ظن المكلف مع ما في نفسي الامر اما في في العبادات اما في المعاملات فالعبرة بما في نفس الامر فالعبرة بما في نفس الامر فقط يعني من غير اعتبار لظن المكلف المهم ان نفس الامر هذا هذا العقد صحيح خلاص اذا العقد صحيح حتى لو ظن ان المكلف ان العقد غير صحيح وبعض العلماء عرفه بتعريف اخر في الصحة قال موافقة ذي الوجهين الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع يعني في العبادات المعاملات موافقة ذي الوجهين الشرع. ما المقصود بذي الوجهين يعني الافعال التي لها وجه توصف به بالصحة ووجه بالفساد اما الاشياء التي لا توصف بصحة ولا فساد كمعرفة الله سبحانه وتعالى هذه لا توصف الا بالصحة طبعا لا ما يقول قائل اني ان شخص تعرف على الله اه بغير صفاته فهذه معرفة فاسدة اذا صحة وفساد لا نقول هذا جهل اصلا هذا جهل رد الوديعة مثلا في المعاملات هذا لا يوصف الا هذا لا يقال انه صحة ولا فساد هذا لا يكون الا على وجه واحد رد الوديعة. ما نقول هذا الرد صحيح؟ او هذا رد فاسد في معرفة الله اما ان يعرف الله او لا يعرفه ان عرفه على غير صفته فهذا جهل مركب وفي الوديعة اما ان يرد الوديعة او لا يردها بخلافه نحو الصلاة والصوم والبيع والاجارة فان فان صورتها تقع على وجهين ما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكون صحيحا وما اختل فيه شيء من ذلك يكون يكون فاسدا يكون فاسدا والبطلان والفساد يقابلان يعني مترادفان يقابلان الصحة يعني الصحة يقابلها البطلان او يقابلها الفساد والاصل عدم التفريق بين الباطل والفاسد والحنفية تفرق بين الباطل والفاسد الحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد والجمهور كذلك فرقوا في مواظع قليلة الجمهور فرقوا في مواضيع قليلة بين الباطل والفاسد اه اه في مثلا نكاح مختلف فيه قالوا فاسد المتفق عليه قالوا باطل ومن المواضع التي فرق فيها الفقهاء مثلا بين الباطل والفاسد الحج مثلا فالردة تبطل الحج واما الجماع فيفسده فيجب على المكلف ان يمضي فيه ويقضيه من عام قابل. فهنا تفريق بين الباطل والفاسد ونحو ذلك على اية حال قال المصنف رحمه الله والعزيمة لغة القصد المؤكد العزيمة القصد المؤكد هو عقد القلب على امضاء امر هذا هو القصد المؤكد يعني تصميمه على القيام به. تصميمه على القيام به ومنه قوله تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقوله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله منه قيل لي اه ومنه قيل اولو العزم من الرسل وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم او عليهم الصلاة والسلام اجمعين وشرعا هو الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارظ الراجح وشرعا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فعلى هذا التعريف العزيمة تشمل جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت ودليل شرعي يعني كل حكم ثابت ودليل شرعي ليس له معارض سيسمى عزيمة سواء كان هذا واجبا او محرما او مندوبا او مكروها نعم استشكل بعض العلماء دخول المباح في العزيمة لان ليس فيه طلب مؤكد ليس فيه طلب مؤكد قوله بداء الحكم الثابت بدليل شرعي هذا احتراز من الثابت بالدليل العقلي ما يثبت الادلة العقلية لا لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. ويثبت فيه الادلة العقلية لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وقوله خال عن معارض قول خال عن معارض راجح هذا احتراز مما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل المعارض مساوي او ارجح لماذا؟ لانه ان كان المعارض مساويا ما الذي على المجتهد؟ وجد دليلا ووجد له معارضا مساويا. يلزمه الوقف نعم تنتفي العزيمة لكن لا تثبت الرخصة يتوقف ويبحث عن مرجح خارجي وان كان المعارض ارجح المعارض ارجح من هذا الدليل لزم العمل بمقتضاه وانتبهت العزيمة وثبتت الرخصة كما سيأتي في تعريف الرخصة مثلا تحريم الميتة عند عدم المخمصة وعند عدم حال الهلاك هذا عزيمة لانه حكم ثابت دليل شرعي خال عن معارض الراجح فاذا وجدت المخمصة والفقر والجوع حصل المعارض بدليل التحريم. حصل المعارض لدليل تحريم اكل الميتة وهو راجح عليه حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة هذا اذن العزم. هذه هي العزيمة. والرخصة قال لغة السهولة الرخصة السهولة والتيسير يعني خلاف التشديد ومنه رخص السعر اذا سهل ويقال هذا بنان رخص يعني ناعم او جلد رخص ناعم ومنه قول امرئ القيس وتعطوا برخص غير شثن كأنه اساريع ظبي في مساوئ اسحلي واسحلي وتعطوا برخص يعني تمد بنانا رخصا يعني ناعما هذا هذا الرخصة في اللغة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح هذا تعريف الرخصة لاحظ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لان ما ثبت على الدليل الشرعي هو العزيمة فما ثبت على خلاف دليل شرعي هذا رخصة لكن ما يكون كل ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي رخصة لا لابد ان يكون لمعارض راجح يعني بدليل معارض راجح او لمقتض معارضا براجح يعني مقتض شرعي هذا الذي يسمى رخصة قال ومنها ما هو واجب ومندوب ومباح يعني الرخصة قد تكون واجبة يعني ليه ليس دائما اذا قلنا رخصة يعني مندوب؟ لا قد تكون رخصة مباحة وقد تكون رخصة اه واجبة وقد تكون رخصة مندوبة فالرخصة الواجبة مثل اكل الميتة لمضطر ودفع الغصة بشربة خمر هذه رخصة واجبة لماذا؟ لانه سبب لاحياء النفس. وما كان كذلك فهو واجب لان النفوس حق لله تعالى وهي امانة عند المكلفين فيجب على المكلف ان يحفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم يعني الان رخصة واجبة يعني يجب عليه ان يأكل من الميتة قال بعض العلماء يباح هي رخصة لكن الاكل مباح وهكذا يعني صار فيه اه نزاع في كيف ان كيف رخصة ويجب وعليه قال بعض العلماء هي رخصة بهذا الاعتبار انه ان الاكل ميتة اه تحريم ابيح وعزيمة باعتبار اخر وهو وجوب الاكل من الميتة بالنظر الى انه محرم ابيح له رخصة وبالنظر الى انه يجب عليه ان يأكل منها قالوا عزيمة على اية حال الامر يسير في هذا قال ومندوب يعني هناك رخصة مندوبة مثل ماذا؟ القصر اللي مسافر القصر المسافر والفطر في السفر في المذهب عندنا يستحب للمسافر حتى لو في رمضان ان ان القصر المسافر عند الجميع عند جميع العلماء يستحب او عند جمهور العلماء والفطر للمسافر اذا كان صائما في رمظان يستحب عندنا في المذهب يستحب بعض العلماء يرون انه مباح والرخصة المباحة مثل ماذا كالجمع بين الصلاتين في في غير عرفة ومزدلفة في عرفة مزدلفة يستحب للمسافر اما في غير عرفة مزدلفة فالجمع بين الصلاتين في السفر مباح ذلك في المطر مثلا الشديد وكذلك كلمة الكفر لمن اكره عليها هذه كلها رخص مباحة وهل تكون الرخصة في المكروه عند بعض العلماء قالوا قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة. عند بعض العلماء الشافعية يرون انه قد اه ان القصر في اقل من ثلاثة ايام مكروه وهو رخصة طيب او نعم قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة اه نقف على الفصل الذي بعده الذي تكلم فيه المصنف عن المحكوم فيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين