يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اه الماء وما ينوبه من السباع وآآ وما يلقى فيه من آآ النجاسات قال ان ان الماء طهور لا ينجسه شيء فصم وان شئت فافطر لو قال ان شئتم فصوموا وان شئتم فافطروا صار عام لو قال السائل آآ ما تقول في الصوم في السفر فقال ان شئتم صار عاما ولذلك نحن نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حينما سئل في هذه القضية في هذه القضية او في هذا السبب لكن لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله من غير ان يسأل لامكن حمله على عمومه او على خصوصه مثلا بمعنى انه عبارة كاملة تامة كما سيأتينا ان شاء الله في الامثلة اعطيكم مثال تقريبي اه او هو احد الامثلة لكن نذكره الان اجمالا ثم نفصل لاحقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت تجعل الحزن سهلا. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول وكنا قد شرعنا في مسائل العام وانتهينا الى قول المصنف رحمه الله تعالى والعام المستقل على سبب خاص بسؤال او بغير سؤال. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال المصنف رحمه الله والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هنا الخبر هذا خبر لا مبتدأ. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فصنيع المحقق انه جعلها جعلها فقه مستقلة هذا ليس بسديد لان المسألة هكذا العام مستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال ما شأنه العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو وذلك هي اه مسألة واحدة طيب هذه هذه العبارة من المصنف رحمه الله عبارة قصيرة لكنها تضمنت اه في الواقع تفاصيل كثيرة. تفاصيل فالمصنف طوى في هذه العبارة تفاصيل كثيرة فهو يقول العام المستقل اذا عندنا عام مستقل وغير مستقل على سبب خاص يعني الوارد على سبب على الوارد على السبب بمعنى انه اه قاله النبي صلى الله عليه وسلم او نزلت الايات حينما حصل حصلت قضية حصلت واقعة سبب او سؤال قال بسؤال وبغير سؤال قد يكون هذا الخطاب العام جاء جوابا لسؤال يعني في هذه القضية الخاصة او القضية اه هذا السبب قد يكون وجاء جوابا لسؤال وقد لا يكون جوابا لسؤال بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قاله معلقا او يعني قاضيا في هذه القضية او هذا السبب من غير ان يسأل ما حكم كذا هذا كلام اجمالي هذا كلام اجمالي. ما الحكم ما الحكم في مثل هذه الصورة؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب نرجع حتى نتصور هذه المسألة تمام التصور لا بد ان نفهم اه تفاصيل المسألة نقول الخطاب الخطاب الشرعي اما ان يكون جوابا لسؤال سائل او لا هم الان صبروا تقسيم من يكون جوابا لسؤال سائل او لا فان لم يكن جوابا لسؤالي سائل فواضح قال الله عز وجل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من غير ان يكون هناك سؤال وهذا لفرع عام خلاص واضح فهو على عمومه هذا لفظ خاص على خصوصه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اوفوا بالعقود مو شرط ان يكون هذا جواب لسؤال هذا على على عمومه واذا جاء في قضية خاصة اه عفوا اه واذا واذا اه كان اللفظ خاصا فعلى خصوصه اذا اما ان يكون جوابا لسؤال سائل او لا فان لم يكن جوابا لسؤال سائل فواضح على عمومه او على خصوصه بحسب اللفظ وان كان جوابا لسؤال سائل فاما ان يستقل بنفسه او لا هنا الان نأتي الى نقارب عبارة المصنف ان كان جوابا لسؤال سائل اما ان يستقل بنفسه ما هو الذي يستقل بنفسه هو الخطاب الذي لو ابتدأنا به لامكن الاستفادة منه. يعني لو لو لو جاء مبتدأ من غير سؤال هذا هذا جواب هذا الكلام مستقل. ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا الجهاز كان مستقيم. بخلاف كقوله عليه الصلاة والسلام آآ انا اتوضأ من لحومي آآ لما قال له قال اتوضأ من لحومي الابل؟ قال نعم كلمة نعم هذي ما تصلح ان تفرد الا بملاحظة السؤال نعم ماذا؟ السؤال معاد في الجواب نعم توظأ من اه لحوم الابل وهكذا فهذا هو الفرق هذا هذا معنى الاستقلال وعدم الاستقلال. الاستقلال هو الخطاب الذي يعني يستقل بنفسه يعني لو حصل الاعتداء به لاستقل بنفسه. لو حصل الابتداء به لاستقل بنفسه وامكن حمله على معنى تام بخلاف غير المستقل الذي لا يمكن ان ان يحمل على معنى الا بملاحظة السؤال الا بملاحظة السؤال طيب نقول ان لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به بحيث اذا اذا حصل ابتداء به لا يفيد معنى تاما الا بملاحظة السؤال فهذا ما حكمه هذا ما ذكره المصنف هذا اشار اليه اشارة. ما حكمه هذا تابع للسؤال في عموم الخصوصي ان كان السؤال عاما فهذا الجواب يكون عاما الحكم عام وان كان السؤال خاصا فالجواب خاص قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة لما سأله رجل قال اتوضأ لاحظ كلمة اتوضأ الآن يسأل عن نفسه هو هذا احدى الروايات قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم هذا الخطاب اولا السؤال خاص لانه سأله عن نفسه والجواب سيكون خاصا. نعم توضأ فلا يمكن ان يستقل هذا الجواب عن عن السبب وعن السؤال اذا نقول الاصل في هذا الجواب ان يكون خاصا ولولا انه جاءت ادلة اخرى تفيد ان الحكم عام لا امكن ان نقول ان هذا خاص بهذا الرجل او على الاقل نقول انه لا يفيد العموم لا يفيد العموم لكن لو قال ما حكم الوضوء من من لحوم الابل هو سأل عن نفسه ما سأل عن نفسه سأل عن الحكم عام قال فيه الوضوء مثلا هذا خلاص هذا جواب عام لانه ما يسأل عن نفسه هو يسأل عن الوضوء عموما لكل احد من اكل لحم الابل او قال انا توضأ؟ فقال نعم. هذا عام لكن نعم نقول هو جواب غير مستقل. لا بد من ملاحظة السؤال وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اصوم في السفر فقال ان شئت فصوم وان شئت فافطر فهذا سؤال خاص اني رجل اصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر فالسؤال الخاص والجواب مثله وهذا كله غير مستقل ليش غير مستقل؟ لانه قال ان شئت ان شئت ان هذا الحديث لا يقدم على حديث ليس من البر الصيام في السفر من حيث الحكم يعني ما يقول قائل الصيام في السفر مثلا مباح آآ على اطلاقه لهذا الحديث نقول لا. يقدم عليه حديث ماذا آآ ليس من البر الصيام الصوم في السفر فهو فهو عام اه وفيه ماذا ان الرخصة ان الترخص اولى والفطر اولى من الصيام في السفر طيب هذا مثال هذه الامثلة كلها خاصة ما مثال العام؟ ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه لاحظ العام غير المستقل ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن لاحظ السؤال عام سؤال عام عن الفأرة تقع في السمن يعني عن اي فأرة وقعت في سمن ما قال عن فأرة وقعت في سمن اه قال اذا كان جامدا فالقوه وما حولها. واذا كان وان كان مائعا فلا تقربوه. لاحظ تلقوه فألقوه ها لابد من ملاحظة السؤال لآآ لمطابقة الجواب فهذا سؤال عام وجواب عام. خلاص هذا كله الان في السؤال العام والخاص والجواب غير مستقل والجواب غير المستقل وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء السؤال العام سئل عن المذي سئل عن المذي ما سئل عن عن رجل بعينه لا عن حكم المذي عموما فقال فيه الوضوء هذا جواب عام فيه فيه فيه الوضوء هذا يدل على ان هذا هذا الجواب غير مستقل ما يصلح يقول قال يأتي شخص ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. طيب فيه الوضوء ايش؟ لابد ان تخبرنا ممكن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذي فيه الوضوء. اه هذا الان والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله وقيل عكسه وقيل عكسه يعني ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. ان العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهذه رواية عن اه صحيح لكن يصح ان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا هذا الجواب مستقل هذا كله الان الذي تقدم في الخطاب غير مستقل. فهمنا الان غير المستقل اذا فهمنا غير المستقل نفهم المستقل. طيب المستقل ما هو؟ هو الذي هو الذي لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم فهذا ما حكمه؟ هذا يبقى هذا على عمومه هذا الذي آآ قد يكون وقع فيه الخلاف. اما الذي تقدم لا خلاف في انه تابع لعموم للسؤال في عمومه وخصوصه. الذي تقدم غير المستقل. اما المستقل فهو فهو الذي وقع فيه الخلاف. ونقول هذا ما ما الحكم فيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سواء كان جوابا لسؤال او لم يكن جوابا لسؤال. سواء كان جوابا لسؤال او لم يكن جوابا لسؤال. لا يخصص بالسبب يعني ما نقول اه لا خلاص ما دام انه ورد في سبب خاص اذا حكم خاص لا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والدليل على هذه القاعدة للعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ جاءه اه نعم آآ لما جاءه رجل اصاب من امرأة قبلة حديث ابن مسعود فا اتى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله الي هذا قال لجميع امتي كلهم يعني الاصل ان الخطاب على عمومه وان كان قد انزل في سبب خاص وان كان قد انزل في سبب خاص. طيب نقول هنا نحتاج الان نمثل الى سؤال وغير سؤال اه السؤال مثل ما جاء عن ابي سعد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يسقى لك من بئر بضاعة سئل عن بئر بضاعة قال وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذروا الناس بهذا الظبط عذر بفتح ثم كسر وقد تظبط عذر لكن الاول يعني رجحه بعض الشراح عدل جمعة عذرة اه نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا نجسوه شيء. هذا الان سؤال وهذا جواب السؤال. جواب السؤال عام. جواب السؤال عام فنقول العبرة عموما لفظها بخصوص السبب هذا ليس خاص بالبضاعة وايضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا قال الخراج بالظمان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن قضية في عبد مم استعملت الموجود في قال الخراج بالضمان هذا عام هذا عام لا يختص بمسألة العبد هذا الان بسؤال. طيب ما مثال بغير سؤال ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما حكم الصوم في السفر؟ لا هو هو نفسه رأى رجلا قد ظلل عليه يعني آآ حتى لا يتعب في في الصيام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. هو ما سئل عن شيء. فقال ليس من البر الصوم في السفر فهنا هذا الكلام يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سبب خاص ولم يكن بسؤال فالعبرة بعمومه فلا يختص بهذه الصورة بهذه بقضية الرجل. هم. وكذلك لما خرج ابو هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم اه عدت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال ما اني كنت جنبا آآ فاخبره انه ذهب فاغتسل قال ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لا ينجس هل هذا خاص بابي هريرة؟ لا هذا عام. هذا عام ولم يكن اه اه يعني مقابلة لسؤال او لم يكن جوابا لسؤال. ما في سؤال في هذه في هذه المسألة وكذلك حديث اه اه الولد للفراش وللعاهر الحجر هم كلمة الولد للفراش وللعهد الحجر. هذه هذا الحديث جاء في آآ سبب خاص وذلك في آآ قصة عتبة ابن ابي وقاص اه لما عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده اه ولأن ابن وليدة جمعة مني هم آآ ثم حصل الخلاف بين عبد بن زمعة اه واخي سعد بن ابي وقاص الى اخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فهذا لم يكن بسؤال نقلوا ما حكم كذا لا بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذه الحادثة وهو لفظ عام فهو على عمومه ولا الامام احمد وقول عند المالكية وغير ذلك وعندهم يعني ان الاصل التخصيص حتى يرد الدليل على التعميم وعندنا الاصل التعميم حتى يرد الدليل على التخصيص واكثر القضايا التي وقع فيها الخلاف خلاف فيها لفظي. لماذا؟ لانهم هم يرون انه قامت القرائن على التعميم. ونحن نرى انه على الاصل الامر آآ يسير على اية حال قال المصنف رحمه الله وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد وسورة السبب قطعية الدخول يعني هذه الوقائع والاسباب التي وردت عليها هذه الالفاظ العامة هذه الاسباب داخلة في حكم العام قطعا لماذا؟ لانها هي التي ورد عليها الخطاب الشرعي وما سواها دخوله ظني. وما سواها دخوله ظني. بمعنى ان هذا الدخول الظني يمكن ان يكون بعظها يعني قد خص او او قد اه يعني اه اه جاءنا يدل على عدم دخوله اما سورة السبب يعني الشيء الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا داخل قطعة مثل ما تقدم يعني حديث مثلا ليس من البر الصوم في السفر هم آآ كذلك ان الماء طهور لا ينجسه شيء مثلا الاسباب التي وردت عليها هذه داخلة في حكم العام قطعا قطعا وانما تذكر هذه المسألة لان لا يأتي شخص ويجتهد يجتهد فيخرج صورة السبب باجتهاده اما بقياس او باي دليل كان يخرج صورة السبب ولا مخصص فلذلك ذكر مصنف هذه المسألة فعندنا عندنا فائدتان من هذه المسألة اولا قطعية دخول صورة السبب هذه مسألة قطعية دخولها وظنية دخول غيرها هذا ابي هذا فائدة. الفائدة الثانية ان سورة السبب ان ان ان يعني العلماء يذكرون هذه المسألة لان لا يأتي مجتهد يجتهد بقياس او بادلة عقلية او نقلية فيخرج صورة السبب فيخرج سورة السبب باجتهاده وقياس منحو ذلك طيب انتهينا من هذا قال المصنف رحمه الله ويجوز ان يراد بالمشترك معنياه ويجوز ان يراد بالمشترك معنياه معا يعني يجوز في في اطلاق واحد ان يراد بالمشترك معنياه. المصنف او غير المصنف مثلوا بهذه المسألة بقولهم العين مخلوقة فالعين لفظ مشترك بين العين الباصرة والعين الجارية والعين الذهب وعين والجاسوس فقال العين مخلوقة كل هذي مخلوقة كل هذا المذكورة مخلوقة والشمس لقوله تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هذا فيديو العمومي يعني لا يستوون في كل شيء ولذلك احتج من احتج من الفقهاء بهذه الآية بان آآ المسلم ان نعم فهو اطلقها اطلق اللفظ واراد جميع المعاني. والمراد ان امكن ان امكن ارادة ارادة جميع المعاني في ان واحد والا فقد لا يمكن ذلك كما لو قال تعتد المرأة بالاقراء. يقول الحيض والاطهار لا يصلح هذا الاطلاق. ان ان يقصد بالمشترك معنييه لماذا لان المعنيين هنا متقابلان ومتناقضان ومتضادان فلا يصلح ان يطلق اللفظ المشترك ويريد ويريد به معنييه فالمراد يجوز يجوز ما قال يجب يجوز ان يراد بمشترك مع نياه معا لو قال مثلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا من قد سلف مم تنكح هذا ان قلنا ان النكاح ان قلنا ان النكاح مشترك بين العقد والوطء. ها لا تطأ ولا تعقد لكن اكثر العلماء على ان ان العقد والواطئ حققوا مجاز وبعضهم قال هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبعضهم عكس فله حقيقة في العقد مجاز في في الوطئ. وهذه هي المسألة التالية المسألة التالية قبل ان ننتقل الى المسألة التالية للحقيقة والمجاز نقول ايضا هناك مثال اخر لو قال آآ احسن الى مولاك احسن الى مولاك و والمولى يطلق على السيد ويطلق على العبد ايضا مم ان وليي الله هم نعم المولى ونعم النصير. هذا السيد ما هو اه الله سبحانه وتعالى ها ويطلق على من دونه ايضا يعني اه السيد من من البشر ويطلق على اه الموالي العبيد ايضا. فاذا قلت احسن الى مولاك قال صح انت تريد به السيد والعبد طيب الحقيقة والمجاز ايضا قال والحقيقة المجاز من لفظ واحد يعني كان الاولى بالمحقق ان يجعل هذا ويجوز ان يراد بالمشتركة مع نياه ثم فاصلة ثم والحقيقة ثم انجاز ملفظ واحد فاصلة واحمل عليهما هكذا المفترض اما انه جعل ويجوز ان يراد المشترك معنا اياه ومعا جعلها تابعة لمسألة العام هذا ليس بجيد يعني يجوز ان يراد بالحقيقة والمجاز باللفظ من واحد فيقال او لامستم النساء ينقض الملامسة تنقض الوضوء ويقصد به اللمس بشهوة وكذلك الجماع هم حقيقة ومجاز وعند الشافعية حتى بغير شهوة لمس المرأة من غير حائل وكذلك العقد والوطء في لفظ النكاح. هم ولا تنكحوا نقول تطأ مثلا يعني آآ تعقده هذي الحقيقة ومجاز ونحو ذلك من الالفاظ. قال ويحمل عليهما ويحمل عليهما يعني ان امكن وحمل عليهما اه مثل هذي او لامستم النساء فانه يصح ان يقال ان الوطأة ان مس المرأة جماعها كلاهما او كليهما آآ موجب لي الوضوء فيقول قائل طيب اليس الجماعة من موجبات الغسل نقول كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا كما صرح الفقهاء قال المصنف ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام او مجمل فيرجع الى مخصص خارج فيه خلاف يعني هل حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز من لفظ واحد. هم او على على حمل المشترك على معنييه هل هو كالظاهر بمعنى اننا نحملهما مباشرة ونستعملهما او كلفظ العام لان لان العمومات ظواهر العمومات ظواهر والظاهر ما هو؟ هو ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر وما حكم العمل بالظهر؟ يعمل بالظاهر حتى يرد دليل ينقله الى المعنى المرجوح او المعنى غير الظاهر يسمى الظاهر بالدليل او المؤول فنقول هذا الحمل على المعنيين كالعام هو من باب الظواهر او مجمل اذا كان مجمل فمعناه انه نقول هذا لفظ يحتمل المعنيين ويمكن ان يحمل على على المعنيين معا بالنسبة مشترك او على الحقيقة والمجاز معا ونحتاج الى اه مخصص خارج آآ لنعرف اه يعني ايهما يحمل عليه يعني اذا قلنا اولا القول الاول انه ظاهر في المعنيين. ظاهر في المعنيين فيمكن حمل الحمل على المعنيين جميعا من باب الظواهر. من باب الظواهر. هم والقول الثاني ما هو لا هو مجمل هو مجمل هو وان احتمل المعنيين مم لكن في هذا السياق نحتاج الى دليل خارج يرجح لنا احد المعنيين فنتوقف لنتوقف هذا حكم العمل بالمجمل. المجمل يحتاج الى بيان بنتوقف هكذا على اية حال الخلاف في هذه المسألة يعني هو الامر تقريبي قال ونفي المساواة للعموم نفي المساواة للعموم ما هو نفي المساواة؟ يعني اذا جاء دليل لا يستوي كذا او لا يستوون او نحو ذلك فهذا يفيد العموم يفيد العموم المسلم لا يقتل بالكافر في ضمن ادلته يعني استدل بهذه الاية ان المسلم لا يقتل بالكافر وايضا بالنسبة ميراث يعني لا يرث الكافر من المسلم مم وان كان اه عدم قتل المسلم بالكافر ربما اوضح بهذه المسألة وايضا في قوله تعالى لا يستوي في قوله تعالى آآ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح مم لكن هذا هذا خاص بالصحابة على اية حال الاوظح منها ان ان يقال افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا يمكن ان يحتج به الفقهاء بان الفاسق لا يلي ولاية النكاح مم لا يري ولاية النكاح ونحو ذلك نفي المساواة يفيد العموم يعني في كل الاوجه الا ما دل الدليل على تخصيصه. هذا معناه نفي المساواة قال المصنف رحمه الله ودلالة الاظمار عامة دلالة الاظمار هي دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء وما هي دلالة الاقتضاء ها او ما هو المقتضي هو اللفظ المحتاج الى تقدير يتوقف على صدق الكلام او صحته العقلية والشرعية يقول عامة يعني ان امكن تقدير جميع المظمرات فانها تعمها جميعا وهذا يسمى عموم المقتضي عموم المقتضي والدلالة تسمى دلالة الاقتضاء يعني مثلها مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة بالدم ولحم الخنزير التحريم هنا التحريم لا يتوجه الى الاعيان انما يتوجه الى الافعال نتوجه الى الافعال التحريم لا يتوجه الى الاعيان بل يتوجه الى الافعال ولذلك ما هو المحرم هنا؟ اكلها فقط؟ لا آآ بيعها فقط؟ لا آآ الانتفاع بها لا كل هذا محرم كل هذا محرم الا ما دل الدليل على تخصيصه وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ثوابها صحتها وكمالها كلها اذا امكن حمله عليها جميعا وتحمل عليها جميعا اذا هذي دلالة الاقتضاء رفع عن امتي الخطأ والنسيان او ان الله تجاوز لامتي الخطأ والنسيان مسكروا عليه اثم الخطأ والنسيان وظمان الخطأ والنسيان في خلاف بين بين الاصوليين والفقهاء يعني اقصد خلاف عام يعني في هذه المسألة بعض الفقهاء والاصوليين يقولون الاثم فقط وبعضهم يقول الاثم والضمان والارجح الاثم فقط والضمان ثابت ان من باب طب الوضع اذا دلالة الاغمار عامة حرمت عليكم امهاتكم مم ما المحرم؟ العقد عليهن ووطؤهن ونحو ذلك مما اه من من التصرفات المتعارفة في مثل هذا الخطاب قال والفعل نعم والفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته اي يقبل تخصيصه هذا الاصح خلافا فيقل هكذا عند المحقق وان كان اشار الى فيقبل فيقبل تخصيصه فيقبل تخصيصه يعني الفعل المتعدي الى مفعول يعم مفعولاته يعني الفعل المتعدي اذا حذف مفعوله دل الحذف على العموم لو قال والله لا اكلت فهذا يحنث بأكل اي شيء او قال ان اكلت فزوجه طالق مثلا فاكل اي شيء فان امرأته تطلق مم هذا يعم هذا يعم ان أكلت لأنه اكل زيد الطعام هذا فعل متعدي فإذا حذف المعمول دل على العموم يعم مفعولاته جميع المفعولات لو قال ان كتبت ان اكلت ان قرأت ان حفظت هذه كلها متعدية علق طلاقه على هذه او عتقه او علق ايا كان او حلف لا يفعل ذلك لا يأكل لا يحفظ لا يقرأ لا لا لا يكتب مثلا هذه متعدية فكتب اي شيء فأكل اي شيء فحفظ اي شيء يحنس قال فيقبل تخصيصه يعني الدليل على انه عام انه يقبل تخصيصه بالنية يقول تخصيصه بالنية وقال لو حلف قال والله لا اكلت في في قلبه يعني لحما والله لا اكلت يعني لحما فهذا بينه وبين الله يقبل تخصيص يدين فيما بينه وبين الله فلا يكون عليه كفارة او قال له شخص مثلا كل هذا اللحم فقال والله لا اكلت هذا واضح انه خرج جوابا للسؤال فهذا يخص يعني يحمل على والله لا أكلت اللحم او قال تغدى عندي اليوم فقال والله لا اتغدى وهكذا هذا يحمل على خصوص لكن لو قال والله لا اتغدى عند زيد من غير نكون فتغدى في اي اي يوم او والله لا اطعم اه شيئا والله لا اطعم اه طعاما لزيد فاكل اي طعام في اي يوم حنث كان هذا المثال الاخير يمكن فيه ما فيه طيب قال المصنف والفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته والفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته نحو قول الصحابي نهى لا. مم هنا في اشكال في عند المحقق طيب الفعل الواقع لا يعم اقسامه وجهاته. ما معنى هذا الكلام يعني الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الافعال الواقعة من النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفيد العموم لا تفيد العموم لا تفيد العموم لا في اقسامها ولا في جهاتها ولا في مثل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة هل يصح ان نقول انه وصلى داخل الكعبة فاء فعله يفيد العموم فيجوز ان صلاة النفل والفرظ في داخل الكعبة نقول لا هذا لا يعم الفظ النفل النبي صلى الله عليه وسلم تنفل داخل الكعبة فنقول هذا فعل يبقى على خصوصه والفعل لا يفيد العموم. ليش هو الفعل ما يفيد العموم؟ انه يدخله الاحتمال يدخله احتمال التخصيص انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخله ما يدخله احتمالات بخلاف اللفظ اللفظ اقوى في الدلالة. ولذلك سيأتينا ان شاء الله في المرجحات ان الفعل ان اللفظ مقدم على القول المقدم على الفعل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الصحابي كان كان يجمع بين الصلاتين في السفر مم فهذا القول لا يعم وقتيهما يحتمل انه يعني من هذا اللفظ فقط بغض النظر عن الادلة الاخرى. يحتمل انه جمع جمع تقديم يحتمل انه جمع جمع تأخير يمكن انه جمع جمع صوري اخر الصلاة في اخر وقتها وقدم الصلاة الى اول وقتها. هذا لا يعم الوقتين لا يفيد جواز الجمع التقديم والتأخير الا بدليل خارجي بدليل اخر يعني الادلة الدالة التي دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في اول وقت او كان اذا آآ يعني دخل وقبل ان يسير جمع ثم سار وآآ آآ اذا اذا كان دخل على الوقت وهو في المسير آآ اخر الصلاة ثم نزل وجمع وهكذا الادلة الدالة على آآ وقوع هذا الفعل في في تقديم او تأخير. الحاصل من هذا من هذه المسألة ان ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم لا يفيد العموم بمعنى انه لا يعمم على جميع اقسام هذا الفعل او على جميع جهات هذا الفعل. الاقسام مثل آآ فرض ونفل ونحو ذلك اه الجهات اه يعني يشبه الفرض والنفل يعني جهة تقديم وتأخير ونحو ذلك ونحو ذلك الحاصل من هذا ان الفعل لا يفيد العموم ثم قال المصنف ونحو هنا سقطت الواو من من المتن ينبغي ان يكون ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر ونحو قول الصحابي يعم كل غرر عندنا آآ يعم كل غرر عندنا. آآ نعم ونحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا خلافا للاكثر يعني ان قوله عليه الصلاة ان ان قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار هذا عندنا معاشر الحنابلة يفيد العموم. يفيد العموم ليش لان الصحابي يعني هو افهم الناس للغة فما هو ما يطلق هذا اللفظ الا وهو يعرف ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع للغرر فهذا الاصل له انه على عموما الذين خالفوا قالوا يحتمل ان الصحابي سمع لفظا خاصا فحكاه عاما احتمل. هم فلا فلا يعني نعممه بل نقول ننظر للسبب ما هو الغرر الذي ورد فيه ونحو ذلك ونحن عندنا لا بل هذا القول من الصحابي اذا قاله الصحابي نهى عن بيع الغرر يعني عن كل بيع فيه غرر. على العموم على العموم والصحابي افهم بالناس واعلم الناس باقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبالملابسات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الحديث وبالقرائن فلذلك نحن نقول هذا على عمومه هذا على عموما ولا يختص اه سبب ولا بغرر خاص طيب لعلي اقف على هذا يعني من الامثلة يعني في هذا في هذا الباب مثل المصنف في شرحه قال نهى عن المخابرة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فمثل هذه الامثلة الاصل انها على عموم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة عن بيع الثمرة حتى يبدأ صلاحه ولا يباع هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ الصحابي هذا لفظ الصحابي ولذلك نحن نقول حتى لو كان لفظ الصحابي فانه يحمل على العموم لان الاصل ان الصحابي حكى شيئا عاما فهم شيئا عاما وحكاه عاما وحكاه عاما ولا يقال ان الصحابي لعله اخطأ وحكى يعني اللفظ اه عاما وهو خاص نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين