﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

2
00:00:21.600 --> 00:00:43.900
اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب غاية السول للعلامة يوسف بن عبدالهادي المشهور بابن المبرد رحمه الله تعالى و كنا في المجلس السابق قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:44.150 --> 00:01:21.450
بعدين فارغنا من تقسيم الكلام وقفنا عند قول المصنف وهو نص وظاهر ومجمل هذا تقسيم الكلام من حيث الدلالة وقوتها من حيث الدلالة وقوتها  اللفظ اما ان يدل على معنى من المعاني

4
00:01:23.350 --> 00:01:56.450
من غير ان يحتمل معنا اخر او يدل عليه مع مع الاحتمال فان دل على معنى من المعاني من غير احتمال معنى اخر فهو النص وان احتمل معاني اخرى فاما ان يكون

5
00:01:56.500 --> 00:02:20.700
في احدها اظهر وارجح فهو الظاهر واما ان تتساوى الاحتمالات فهو المجمل. فهو المجمل هذا تقسيم الحصر او الكلام من حيث وضوح الدلالة وقوت الدلالة قال رحمه الله وهو نص وظاهر ومجمل. النص في اللغة

6
00:02:21.000 --> 00:02:39.550
الكشف والظهور منه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته ومنه كذلك منصة العروس لانها ترفعها وتظهرها واصطلاحا ما ذكره المصنف قال الصريح في معناه الصريح في معناه لكن الصريح في معناه

7
00:02:40.350 --> 00:02:58.750
ان كان من غير احتمال فهو المراد المشهور والسماء المشهور عند البصريين وان كان مع وجود احتمال فهو الظاهر ولذلك زاد بعض الاصوليين قال الصريح في معناه وان احتمل غيره فجعل النص شاملا للظاهر

8
00:02:59.250 --> 00:03:20.300
وهذا استعمال عند اكثر الفقهاء يقولون هم هذا الحكم دل عليه النص وهذا الحكم دل عليه النص ويقصدون يعني النص سواء كان دلالته قطعية لا تقبل احتمال او دلالته ظنية او دلالته

9
00:03:20.350 --> 00:03:41.200
ظنية لكن الاستعمال المشهور عند الاصوليين هو ما افاد الحكم بنفسه من غير احتمال مفاد الحكم بنفسه من غيره احتمال او ما دل على معنى اه من غير احتمال لي

10
00:03:41.400 --> 00:04:00.200
غيره او احتمال لا لم يقم عليه دليل فان الاحتمالات التي لا تقم على دليل هذه كالهباء كالهباء فانه ما من دليل الا ويرد عليه احتمال لا دليل عليه كل دليل في الدنيا

11
00:04:00.450 --> 00:04:19.800
يمكن نقول يمكن انها منسوخ يمكن طيب من اين لك انه يمكن ان يكون منسوخ؟ ما عندي دليل هذا احتمال نقول هذا احتمال كالهباء كالريح الماشية فلا يقبل الاحتمالات المؤثرة هي الاحتمالات التي يقوم عليها دليل او شبهة او نحو ذلك

12
00:04:22.150 --> 00:04:38.600
اذا النص اصطلاحا في الاصطلاح المشهور عند الاصوليين مفاد الحكم بنفسه من غير احتمال من غير جمال طبعا له اطلاقات اخرى اعم من ذلك وهو ما دل على معنى كيفما كان فيدخل فيه

13
00:04:38.850 --> 00:05:03.500
الظاهر ويدخل فيه النص بالمعنى الاخص هذا ويدخل فيه حتى المجمل النص له اطلاقات ايضا استعمالات في ابواب اخرى كالقياس مثلا مم فيقال دل عليه النص والقياس يقصدون بالنص ما يقابل الاستنباط

14
00:05:04.850 --> 00:05:14.850
وهذا كله ليس هو المراد في هذا الباب. ليس هو المراد في هذا الباب. المراد في هذا الباب ان دل على معنى او مفاد الحكم بنفسه من غير احتمال او ما دل على

15
00:05:14.850 --> 00:05:36.550
معنى اه من غير احتمال غيره مثال النص في الاصطلاح الاصولي قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا نص في العدد لا يحتمل غير العشرة

16
00:05:36.750 --> 00:05:55.150
لا يحتمل غير العشرة ومثاله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور هذا نص اشتراط الطهارة لا يقبل الاحتمال لا يقبل الاحتمال

17
00:05:57.300 --> 00:06:16.500
وهكذا يعني ادلة كثيرة سواء كان فيها عدد والعدد ظاهر فيه النص يعني دلالة النصب آآ اجلدهم مئة جلدة مثلا او ثمانين او نحو ذلك هذا تحديد واضح نص لا لا يقبل الاحتمال

18
00:06:18.250 --> 00:06:40.000
وقد يكون في غير ذلك تصريح بحكم صريح لا يقبل الاحتمال اذا كل دليل يدل دلالة لا تقبل الاحتمال هذا نسميه نص هذا نسميه نص قد يكون الدليل او الخبر

19
00:06:41.000 --> 00:06:59.000
نصا في شيء محتملا في شيء اخر يعني نصا في شيء ظاهرا في شيء او نصا في شيء مجملا في شيء مثلا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

20
00:06:59.650 --> 00:07:26.700
هذا نص في ان الزاني يجب عليه الحد. نص فاجلدوا اللي هو الجلد يجب عليه الجد لكنه ليس بنص مجمل في صفة الزاني هل هذا يشمل البكر والثيب اول بكر فقط طبعا نحن نتكلم عن النص من حيث هو بقطع النظر الان عن وجود ادلة اخرى تبين هذا الاجمال

21
00:07:27.450 --> 00:07:50.000
يعني نحن من اين استفدنا ان الاية هذه في البكر فقط بالسنة بدليل مبين فهنا عندنا اجمال الزانية والزاني فيها اجمال من جهة البكارة والثيوبة لكن الاية نص في آآ وجوب الجلد

22
00:07:50.150 --> 00:08:18.050
وجوب الجلد وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا نص في العدة او في ايجاد العدة يتربصن المقصود ليتربصن لان هذا خبر اه سيق مساق الامر هذا نص في جمع عدة لكنه ليس بنص في

23
00:08:18.300 --> 00:08:34.650
صفة الاقرع هل هي الطهر او الحيض؟ ولذلك اختلف الفقهاء. اختلف الفقهاء اذا الحاصل ما هو ان النص هو ما دل على معنى او ما افاد الحكم بنفسه من غير احتمال من غير احتمال

24
00:08:34.750 --> 00:08:50.650
ما حكم النص؟ حكم النص انه يجب المصير اليه ولا يجوز العدول عنه الا بناسخ النص لا يجوز العدول عنه الا بناسخ الا ان يرد ما ينسخه قال رحمه الله وظاهر

25
00:08:52.950 --> 00:09:18.050
قال فالنص الصريح بمعناه فالنص الصريح المعنى والظاهر اللفظ المحتمل والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا هو في احدهما اظهر اذا هو لفظ محتمل معنيين فصاعدا ما دام محتمل لفظ محتمل خلاص اخرج النص

26
00:09:19.200 --> 00:09:37.800
لكنه ما زال يشمل المجمل هو في احدهما اظهر اخرج المجمل. اخرج المجمل اذا اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا يخرج النص لانه لا يحتمل هو في احدهما اظهر اخرج المجمل لان المجمل

27
00:09:39.050 --> 00:09:54.700
اه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ليس احدهما اظهر من الاخر. متساوي الاحتمالات اذا هذا هو الظاهر هو طبعا الظاء هذا تعريفه الاصطناعي. الظاهر في اللغة ما هو؟ خلاف الباطن. وهو الواظح المنكشف

28
00:09:54.850 --> 00:10:08.750
اصطلاحا ما ذكر مصنف اللفظ المحتمل معين فصاعدا هو في احدهما اظهار وقال بعض العلماء عبر بتعبير اخر قال ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره

29
00:10:09.600 --> 00:10:28.150
يعني يسبق الى الى الى الذهن معنى مع احتمال معنى اخر مع تجويز معنى اخر على اية حال دلالة الظاهر دلالة ظنية بخلاف دلالة النصف انها دلالة يقينية وقطعية ما مثال الظاهر؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة

30
00:10:29.500 --> 00:10:54.650
قرمت عليكم الميتة قد يقال هذا نص في تحريم الميتة لكنه ظاهر في تحريم جلد الميتة المدبوغ ظاهر انه يحتمل ان جلد الميتة اه مما لم يشمله هذا التحريم او مما اخرج من هذا التحريم او غير ذلك

31
00:10:55.200 --> 00:11:17.750
فلذلك اختلف العلماء كذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا ظاهر في اشتراط النية في الوضوء او في الطهارة فان قوله انما الاعمال بالنيات

32
00:11:18.050 --> 00:11:44.500
ظاهر في ان المراد اعتبارها بالنية لكنه يحتمل ان المراد كمالها بالنية يحتمل ان المراد كمالها بالنية فعندنا الان اللفظ محتمل مع انه في احدهم في احد الاحتمالين اظهر او هو يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنا مع تجويز معنى اخر

33
00:11:45.200 --> 00:12:09.300
قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا النص هذا الحديث ظاهر في مشروعية خيار المجلس وان المراد تفرق الابدان مع احتمال غيره احتمال ان المراد التفرق بالاقوال كما هو قول المالكية مثلا والحنفية

34
00:12:11.200 --> 00:12:29.050
فلو تأملنا في هذا التعريف لو وجدنا ان كثيرا من قواعد الشرع مندرجة تحت الظاهر مثل ماذا؟ تقديم الحقيقة على المجاز هذا من الظاهر لان الحقيقة تسبق الى الذهن من غير قرينة

35
00:12:30.850 --> 00:12:47.200
مع تجويز استعمال المجازي المعنى المجازي كذلك التقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك حمل اللفظ على عمومه حتى يرد المخصص. هذا من باب الظاهر. ولذلك قال الاصوليون كل عموم ظاهر

36
00:12:47.250 --> 00:13:07.150
كل عموم ظاهر فالاصل حمله على العموم الظاهر انه على عمومه حتى يرد المخصص مع تجويز وجود ورود مخصصة هذا هو المقصود وايضا هو على اطلاقه حتى يرد المقيد وهكذا كثيرا من القواعد. الاصل في الامر الوجوب مثلا

37
00:13:07.200 --> 00:13:27.700
الامر للوجوب حتى يرد ومع احتمال بحمله على الندب النهي للتحريم مع احتمال حمله على الكراهة بالقرائن نحو ذلك والادلة الصارفة هنا تنبيه ذكر المؤلف الظاهر ولم يذكر مقابله. ما هو مقابل الظاهر

38
00:13:27.850 --> 00:13:54.100
هناك شيء يسمى عندنا المؤول المؤول هذا المؤول هو ناشئ من الظاهر كيف حينما يكون الظاهر دالا على المعنى الراجح مع احتمال غيره بمرجوحية ثم نأتي نحن نحمل الدليل على المعنى المرجوح

39
00:13:54.600 --> 00:14:21.750
من غير دليل يجعلنا نحمله على هذا المعنى المرجوح هذا نسميه تأويل فاسد لان النص الظاهر يحمل على المعنى الراجح به  لكن لو كان عندنا دليل يجعلنا نستعمل اللفظ ليس في المعنى الظاهر منه بل بل في المعنى المرجوح

40
00:14:22.950 --> 00:14:48.400
وفي الظاهر هو هذا النص الظاهر انه يدل على معنى معين. احتمال الف لكن عندنا دليل يجعلنا نحمله على الاحتمال الباء الذي هو احتمال مرجوح هذا يسمى تأويلا. ان كان استعمل في المعنى المرجوح لدليل صحيح سميناه تأويلا صحيحا

41
00:14:48.400 --> 00:15:09.250
هو له اسم اخر يسمى الظاهر بالدليل الظاهر بالدليل طيب اذا التأويل ما هو هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح لدليل يصير به راجحا التأويل هو حمل ظاهر عمله ظاهر

42
00:15:09.750 --> 00:15:27.550
على محتمل مرجوح يعني حمل حمل الدليل على المعنى المرجوح ليه دليل يصير به راجحا. يعني اذا اقترن الدليل بهذا المعنى المرجوح صار المعنى المرجوح هو الراجح. صار المعنى المرجوح هو

43
00:15:27.600 --> 00:15:51.000
الراجح يسمى تأويلا صحيحا او يسمى الظاهر بالدليل مثلا قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا اليس امرا والظاهر في الامر انه للوجوب؟ نعم اذا نقول هذا الدليل ظاهر في وجوب الاشهاد في البيع. واشهدوا اذا تبايعتم

44
00:15:51.950 --> 00:16:08.650
لان الاصل في الامر انه للوجوب وهذي قاعدة من قواعد الظاهر لكن هنا الدليل صرف الى الندب هذه الاية صرفت الى الندب لقرينه او لدليل ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:16:09.450 --> 00:16:27.250
قد وقع منه التبايع من غير اشهاد وكذلك اصحابه عليهم آآ رظوان الله قد وقع منهم التبايع في عدة وقائع من غير اشهاد فعرفنا ان الامر هنا ليس الوجوب بل للندب

46
00:16:29.300 --> 00:16:50.100
والنبي صلى الله عليه وسلم قصته معروفة مشهورة مع الاعرابي الذي اه ابتاع منه فابتاع منه اولا ثم بعد ذلك جحده الاعرابي فقال من يشهد لي؟ فجاء خزيمة بن ثابت وقال انا اشهد لك فقال كيف تشهد وانت لم ترى؟ فقال بتصديق اياك يا رسول الله او يعني

47
00:16:50.250 --> 00:17:12.050
شهادتك بشهادتي على صدقك الى اخره. او كما كما ورد الحديث فالشاهد ماذا ان هذا تأويل صار به المرجوح راجحا صار ان كان الظاهر ان الدليل للوجوب وجوب الاشهاد والندب مرجوح صار المرجوح هو الارجح

48
00:17:12.350 --> 00:17:27.000
وكذلك قوله تعالى وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. تحريم الربا هذا ظاهر في تحريم كل ربا كل مفاضلة. اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر

49
00:17:27.650 --> 00:17:46.850
الايهاب الا هذا اليس هذا عاما قل بلى فالظاهر تحريم كل تمر بتمر لكن والظاهر انه يشمل حتى صورة العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا لكن هذا هذا هذه الصورة

50
00:17:47.550 --> 00:18:08.150
اه تؤولت بدليل اخرجت بدليل استثني استثنيت بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرية فهذه ظواهر مؤولة حملت على غيرها لدليل كذلك النبي آآ صلى الله عليه وسلم قال

51
00:18:08.250 --> 00:18:34.350
العائد في هبته كالكلب اه فيعود في قيءه ذكر ان الشافعي احتج بها على جواز العود في الهبة لان الكلب يجوز ان يعود في قيءه يقال ان الامام احمد رحمه الله قال له

52
00:18:35.350 --> 00:18:51.000
او روي ان الامام احمد رحمه الله ناقشه وقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديث ليس لنا مثل السوء او السوء هذا يدل على ان هذا

53
00:18:52.200 --> 00:19:08.400
منهي عنه فلو اخذنا النص الاول او يعني العبارة الاولى من الحديث لوجدنا الظاهر انه مع الشافعي انه يجوز العود بالهبة لان الكلب يجوز ان يعود في قيءه هل يمنعه احد

54
00:19:08.950 --> 00:19:28.200
لكن لما وجدنا هذا الدليل وهذه القرينة ليس لنا مثل السوء اتأولنا وجعلنا المعنى المرجوح راجحا وهكذا اشياء كثيرة يعني اه يعني قد يكون التأويل قريبا قد يكون التأويل بعيدا

55
00:19:28.700 --> 00:19:47.150
هناك يعني مسائل جرى فيها الخلاف بين الجمهور والحنفية بسبب التأويل قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل يأتي ذكره سيأتي ذكر المجمل مع المبين في باب دلالات الالفاظ. عند ذكر دلالات الالفاظ بعد العام والخاص هناك

56
00:19:48.400 --> 00:20:11.300
وعلى اية حال المجمل ما هو ما بحسب التقسيم الذي ذكرناه ما دل ما على معنيين ليس احدهما اظهر من الاخر على السواء او آآ بعبارة اخرى قال العلماء ما ما لا يفهم ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين

57
00:20:12.700 --> 00:20:30.250
يعني يفهم منها اكثر من معنى لكن لا يفهم معنى معين هذا المجمل وسيأتي ان شاء الله تعالى فرحمه الله والمشترك واقع والمشترك واقع يعني ما هو المشترك هو اللفظ الموظوع لكل واحد من معنيين فاكثر على سبيل الحقيقة

58
00:20:30.700 --> 00:20:49.700
واللفظ الموظوع لكل واحد من معنيين فاكثر على سبيل الحقيقة يعني وضع هو لفظ واحد وضع لهذا المعنى وضعا حقيقيا ولهذا المعنى وضعا حقيقيا ولهذا المعنى حقيقيا والى اخره. ولذلك عبر عنه بعضهم بقوله هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه

59
00:20:49.700 --> 00:21:07.300
واتحد رفضه وتعدد معناه قال المصنف المشترك هو واقع لماذا قال واقع؟ لان بعض العلماء يقول ليس بواقع. يعني لم يقع في اللغة عند جمهور العلماء هو واقع في اللغة عند جماهير العلماء

60
00:21:08.050 --> 00:21:25.900
كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ للحيض والطهر فاذا وقع في كتاب الله فهو واقع في اللغة مم قل وقوع دليل الجواز وزيادة وكذلك عندنا الفاظ مشهورة العين مثلا

61
00:21:26.200 --> 00:21:45.900
هذا لفظ وضع للعين الباصرة ووضع لنبع الماء وضع للذهب والشمس والجاسوس وكذلك لفظ الجون وضع للبياض والسواد وكلمة وراء امام خلف قال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني امامهم

62
00:21:46.900 --> 00:22:07.550
يعني امامهم كما في تفسير وكذلك الاشتراك لا فرق ان يكون في الاسماء كما في الامثلة السابقة او كذلك في الافعال نحن عسعس. هم. يعني اقبل وادبر والفعل المضارع نفسه وضع للحال والاستقبال

63
00:22:08.250 --> 00:22:32.800
مشترك بين الحال والاستقبال كذلك الحروف حروف المعاني الباء مثلا للاستعانة وكذلك الالصاق والتعدية بيلبس بالباء استعن وعد يعوض الصقي الى اخره هذي كلها مشتركة كلها الفاظ مشتركة قال ومنع منه بعضهم يعني منع من وقوع الاشتراك

64
00:22:33.200 --> 00:22:54.000
منع منه مطلقا ثعلب امام اللغة والابهري الفقيه المالكي الوصول لماذا قالوا لان المقصود من الخطاب الافهام والمشترك سيلبس على السامع وكل لفظ يظن انه مشترك لا هو من باب الحقيقة والمجاز

65
00:22:54.050 --> 00:23:14.700
يعني احد المعنيين حقيقي وثاني مجازي ونقول هذا غير مسلم هذا غير مسلم فاللغة طافحة بالالفاظ المشتركة  المشترك من المجمل والمحظور في المجمل شيء واحد ما هو تأخيره عن وقت

66
00:23:15.100 --> 00:23:30.900
حاجتخروا بياني عن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة محذور وهذا هو المحظور في الاشتراك اذا جاء وقت الحاجة الى البيان نحن نقول هنا محذور لابد من البيان ايهما المراد

67
00:23:33.350 --> 00:23:52.700
اما اذا بين فانه لا اه لا اشكال فيه هل هناك فوائد آآ المشترك نعم للمجمل عموما قد يكون الابهام على السامع فيه مصلحة حيث يكون التصريح باحدى المعنيين سببا للمفسدة. اذا الابهام فيه مصلحة

68
00:23:53.200 --> 00:24:17.750
وقد يكون الابهام على السامع فيه اختبار وامتحان المكلف باستعداده للبيان هم وعدم اه اه يعني اه آآ تذمره وآآ يعني آآ تكرهه لهذا الاجمال ولا بأس ان يقع الاشتراك والاجمال

69
00:24:17.850 --> 00:24:34.600
آآ قبل آآ قبل وقت الحاجة ما في اشكال المهم عندنا ان يحصر البيان عند وقت الحاجة. بيان اي اي المعنيين المرادين من المعاني المشتركة عند وقت الحاجة عند وقت الحاجة لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

70
00:24:34.600 --> 00:24:50.000
على اية حال هو مشهور عند جمهور العلماء وقيل في القرآن وقيل في الحديث. قيل ان المشترك غير واقع في القرآن حكى القول بنفيه في القرآن عن ابي بكر محمد ابن داوود الظاهري

71
00:24:50.800 --> 00:25:14.450
ابن امام الظاهرية يعني محمد ابو بكر اللي هو اه محمد الملقب بابي بكر ابن داوود الظاهري حكي عنه نفي المشترك في القرآن لماذا قالوا لانه يعني سبب الالباس ولا ينبغي ان يكون هناك لبس في القرآن الى اخره

72
00:25:14.550 --> 00:25:29.950
نحن اجبنا بنفس الجواب نجيب بنفس الجواب انما يكون الاشتراك ممتنعا حيث اه يعني لم يحصل له بيان. اما اذا حصل له البيان في القرآن او في السنة فان ذلك غير محظور

73
00:25:31.450 --> 00:25:49.150
وبعضهم منعني منه في الحديث وهؤلاء لم يصرح بنسبتهم وقيل في الحديث من هم لم يصرح بهم. قال المرداوي في التحبير ولعلهم يعني الذين منعوه في الحديث ولعلهم المانعون في القرآن. يعني

74
00:25:49.550 --> 00:26:05.300
ابن داوود الظاهري ومن تبعه لان الشبهة في ذلك واحدة لان الشبهة في ذلك واحدة قال المصنف ولا يجب في اللغة وقيل بلى الاشتراك ليس بواجب في اللغة بل جائز

75
00:26:05.700 --> 00:26:23.700
يعني ليس بواجب وقوع المشترك بل هو جائز هو قد وقع هو قد وقع ووقوعه هذا دليل الجواز لكن ليست دليلا على الوجوب هم ما علة من؟ ما تعليل من قال انه واجب

76
00:26:23.800 --> 00:26:42.050
يجب ان يقع المشترك في اللغة قالوا المعاني كثيرة والالفاظ قليلة فلا بد ان نستعمل الالفاظ لاكثر من معنى والا لخلت كثير من المعاني عن الالفاظ وهذا لا شك انه غير مسلم

77
00:26:42.300 --> 00:27:00.850
فلا نسلم قلة الالفاظ في اللغة العربية. اللغة العربية اثرى واكثر اللغات في الالفاظ ولذلك سيأتينا مترادف المترادف سنجد فيه الفاظ كثيرة اذا لا نسلم قلة الالفاظ بل كما ان المعاني كثيرة فالالفاظ عندنا كثيرة

78
00:27:02.050 --> 00:27:19.650
فنمنع الدليل من اصله نمنع الدليل من اصله. وهو قوله ان الالفاظ قليلة قال الناظم ذو الاشتراك واقع في الاظهار وقد نفعه ثعلب ولا ابهري وفي القرآن نجل داوود نفى

79
00:27:19.950 --> 00:27:35.350
واخرون في حديث المصطفى وقيل واجب وقيل ممتنع وقيل بل بين النقيضين منع. يعني بعض بعض العلماء منعوه في الالفاظ المتضادة. يعني لا يمكن ان يقع المشترك في في الفاظ المتضادة

80
00:27:35.350 --> 00:27:49.050
الجون البياض والسواد مثلا عسعس اقبل وادبر يقولون لا هذا لا يكون متظادا لا بد لكل احدهما على اية حال قال رحمه الله والمترادف واقع المترادف واقع ما هو المترادف

81
00:27:49.150 --> 00:28:07.750
ما اختلف لفظه واتحد معناه ما اختلف اللفظ واتحد المعنى عكس عكس المشترك مأخوذ من الردف وهو الراكب خلف الراكب. الراكب خلف الراكب على ظهر الدابة فشبه اجتماع اللفظين على معنى واحد باجتماع الراكبين على ظهر الدابة

82
00:28:08.450 --> 00:28:34.600
قال المصنف واقع والمترادف واقع. هو واقع عند جمهور العلماء واللغة طافحة به كاليث والاسد الحيوان المفترس والسيف والمهند والصارم والبتار والحسام هذي كلها الفاظ مرادفة للسيف والسكين والمدية والدلو والسجن والذنوب للدلو المعروف

83
00:28:34.750 --> 00:28:59.250
والحنطة والبر والقمح هذي كلها مترادفة ويقال ايضا فلان جواد سخي كريم بحر الى اخره لا بحر يمكن مجاز من فوائد المترادف التنوع في الالفاظ والتوسع بالنسبة للقارئ والكاتب والشاعر والسامع والمتحدث والخطيب

84
00:28:59.900 --> 00:29:15.950
يحتاج الى الفاظ مترادفة فلو فرظنا ان المعنى لا يدل عليه الا لفظ واحد. ستكون لغة ضيقة جدا فلا نستعمل الا هذا اللفظ دائما في كل مكان ونكرره هذا لا شك انه

85
00:29:16.300 --> 00:29:40.000
آآ ليس بي جيد بعضهم انكره قال لا لا يقع الترادف ليش قالوا كل هذه الالفاظ التي التي تقولها يا احمد السويلم يا ايها المتحدث وتزعم انها الفاظ مترادفة درست مرادي فهذه

86
00:29:40.450 --> 00:30:02.000
هذه لها معنى لها معاني زائدة تزيد على الذات فهؤلاء المنكرين المنكرون للترادف يلاحظون معاني زائدة في تلك الالفاظ. قالوا ما يظن انه مترادف فهو مختلف في الصفة. مثلا الصارم والمهند والبتار هذه صفات للسيف

87
00:30:02.400 --> 00:30:28.100
ليست هي مرادفة للسيف لماذا؟ قالوا الصارم يدل على من القوة والصرامة ها او شدة القطع والمهند يدل على انه صنع في الهند وهكذا وكذلك مثلا آآ اه لو اخذنا لفظا مرادفا اخر

88
00:30:29.500 --> 00:30:49.750
اه الدلو والسجن والذنوب فيقولون السجن لا يكون لا يسمى سجلا الا اذا امتلأ ماء وقبل امتلائه لا يسمى سجلا وهكذا فهم يلاحظون المعاني الزائدة. فملاحظتهم للمعاني الزائدة جعلتهم يقولون لا وجود للترادف

89
00:30:50.450 --> 00:31:16.750
لا يوجد لفظان آآ معناهما واحد ودلتهما واحدة تماما متطابقة. لا يوجد وهذا غير مسلم هذا غير مسلم فقد يستعمل قد يستعمل العربي هذه الالفاظ ولا يلحظ معنى الزائد وقد يستعملها ويلحظ المعنى الزائد

90
00:31:17.800 --> 00:31:40.100
فقد يقال ان ان معي يقال هذا هذا اه خذ خذ الصارم معك مثلا واستعمله في الحرب ويقصد السيف او يقول اقبل علي ليثا او اقبل علي اسد او اقبل على هو يقصد نفس المعنى. هم

91
00:31:40.950 --> 00:32:06.000
من غير ملاحظة معنى زائد الخلاصة ان من لاحظ المعاني الزائدة انكر الترادف. ومن نظر الى اتحاد الدلالة على الذات اجاز الترادف انجاز الترادف قال رحمه الله والحج والمحدود غير مترادف على الاصح والحج المحدود غير مترادف على الاصح

92
00:32:07.800 --> 00:32:31.900
ذهب بعض العلماء الى ان الحد مرادف لمحدوده فاذا قلنا الانسان حي ناطق فالمحدود الانسان مرادف لقولنا الحي الناطق كلمة الانسان مرادفة للحي الناطق وكذلك قولنا الصلاة في الشرع يعني مرادف لقولنا الاقوال افعال مخصوصة وفتح بالتكبير متتمة بالتسليم

93
00:32:34.750 --> 00:33:08.050
فيقولون الحد والمحدود مترادفان لكن نحن نسأل الحد ماذا هو الاسم مم والمحدود المسمى هل الاسم والمسمى مترادفين هل مترادفان؟ يعني هذا ينبغي ان يلحظ ولذلك نقول الاصح عدم الترادف

94
00:33:08.200 --> 00:33:38.750
لان المحدود يدل على اجزاء الماهية اجمالا والحد يدل عليها تفصيلا فالصلاة محدودة ما حد الصلاة حدها الاقوال والافعال المخصوصة المفتحة بالتكبير ومن اختتم التسليم. هذا الان هو الحد هذا هو الحد

95
00:33:39.400 --> 00:34:03.100
هذا تفصيل والصلاة تدل على هذه الاشياء اجمالا هل المفصل هو نفسه عينه المجمل لا اللفظ المفصل وغير اللفظ المجمل. اللفظ المفصل هو في المصداق واحد الصلاة في المصداق في الواقع هي نفسها الاقوال والافعال المختتمة

96
00:34:03.100 --> 00:34:21.050
لما افتتحوا التكبير المختتم بالتسليم. المصداق في الواقع شيء واحد لكن اللفظ المفصل غير اللفظ المجمل اذا الحج المحدود ليس بمترادفين الذين قالوا بالترادف لم يلتفتوا الى الاجمال التفصيلي ونحن نقول

97
00:34:21.700 --> 00:34:38.550
بل هما غير مترادفين على الاصح. قال الناظم وقوع ذي الترادف المصوب وانكر ابن فارس وثعلب كانه في لغة مفردته وانكر الامام الشرعية يقصدون فيه الالفاظ الشرعية انه لا لا يوجد فيها ترادف

98
00:34:38.750 --> 00:34:59.850
وليس منه في الاصح الحد مع محدوده والاسم والجاء تبع الى اخره. هذا في تفاصيل اخرى ثم انتقل رحمه الله الى الحقيقة هو المجاز اقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله تعالى

99
00:34:59.900 --> 00:35:04.100
في المجلس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين