ما حكم النص؟ حكم النص انه يجب المصير اليه ولا يجوز العدول عنه الا بناسخ النص لا يجوز العدول عنه الا بناسخ الا ان يرد ما ينسخه قال رحمه الله وظاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب غاية السول للعلامة يوسف بن عبدالهادي المشهور بابن المبرد رحمه الله تعالى و كنا في المجلس السابق قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بعدين فارغنا من تقسيم الكلام وقفنا عند قول المصنف وهو نص وظاهر ومجمل هذا تقسيم الكلام من حيث الدلالة وقوتها من حيث الدلالة وقوتها اللفظ اما ان يدل على معنى من المعاني من غير ان يحتمل معنا اخر او يدل عليه مع مع الاحتمال فان دل على معنى من المعاني من غير احتمال معنى اخر فهو النص وان احتمل معاني اخرى فاما ان يكون في احدها اظهر وارجح فهو الظاهر واما ان تتساوى الاحتمالات فهو المجمل. فهو المجمل هذا تقسيم الحصر او الكلام من حيث وضوح الدلالة وقوت الدلالة قال رحمه الله وهو نص وظاهر ومجمل. النص في اللغة الكشف والظهور منه نصت الظبية رأسها اي رفعته واظهرته ومنه كذلك منصة العروس لانها ترفعها وتظهرها واصطلاحا ما ذكره المصنف قال الصريح في معناه الصريح في معناه لكن الصريح في معناه ان كان من غير احتمال فهو المراد المشهور والسماء المشهور عند البصريين وان كان مع وجود احتمال فهو الظاهر ولذلك زاد بعض الاصوليين قال الصريح في معناه وان احتمل غيره فجعل النص شاملا للظاهر وهذا استعمال عند اكثر الفقهاء يقولون هم هذا الحكم دل عليه النص وهذا الحكم دل عليه النص ويقصدون يعني النص سواء كان دلالته قطعية لا تقبل احتمال او دلالته ظنية او دلالته ظنية لكن الاستعمال المشهور عند الاصوليين هو ما افاد الحكم بنفسه من غير احتمال مفاد الحكم بنفسه من غيره احتمال او ما دل على معنى اه من غير احتمال لي غيره او احتمال لا لم يقم عليه دليل فان الاحتمالات التي لا تقم على دليل هذه كالهباء كالهباء فانه ما من دليل الا ويرد عليه احتمال لا دليل عليه كل دليل في الدنيا يمكن نقول يمكن انها منسوخ يمكن طيب من اين لك انه يمكن ان يكون منسوخ؟ ما عندي دليل هذا احتمال نقول هذا احتمال كالهباء كالريح الماشية فلا يقبل الاحتمالات المؤثرة هي الاحتمالات التي يقوم عليها دليل او شبهة او نحو ذلك اذا النص اصطلاحا في الاصطلاح المشهور عند الاصوليين مفاد الحكم بنفسه من غير احتمال من غير جمال طبعا له اطلاقات اخرى اعم من ذلك وهو ما دل على معنى كيفما كان فيدخل فيه الظاهر ويدخل فيه النص بالمعنى الاخص هذا ويدخل فيه حتى المجمل النص له اطلاقات ايضا استعمالات في ابواب اخرى كالقياس مثلا مم فيقال دل عليه النص والقياس يقصدون بالنص ما يقابل الاستنباط وهذا كله ليس هو المراد في هذا الباب. ليس هو المراد في هذا الباب. المراد في هذا الباب ان دل على معنى او مفاد الحكم بنفسه من غير احتمال او ما دل على معنى اه من غير احتمال غيره مثال النص في الاصطلاح الاصولي قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا نص في العدد لا يحتمل غير العشرة لا يحتمل غير العشرة ومثاله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور لا تقبل صلاة بغير طهور هذا نص اشتراط الطهارة لا يقبل الاحتمال لا يقبل الاحتمال وهكذا يعني ادلة كثيرة سواء كان فيها عدد والعدد ظاهر فيه النص يعني دلالة النصب آآ اجلدهم مئة جلدة مثلا او ثمانين او نحو ذلك هذا تحديد واضح نص لا لا يقبل الاحتمال وقد يكون في غير ذلك تصريح بحكم صريح لا يقبل الاحتمال اذا كل دليل يدل دلالة لا تقبل الاحتمال هذا نسميه نص هذا نسميه نص قد يكون الدليل او الخبر نصا في شيء محتملا في شيء اخر يعني نصا في شيء ظاهرا في شيء او نصا في شيء مجملا في شيء مثلا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا نص في ان الزاني يجب عليه الحد. نص فاجلدوا اللي هو الجلد يجب عليه الجد لكنه ليس بنص مجمل في صفة الزاني هل هذا يشمل البكر والثيب اول بكر فقط طبعا نحن نتكلم عن النص من حيث هو بقطع النظر الان عن وجود ادلة اخرى تبين هذا الاجمال يعني نحن من اين استفدنا ان الاية هذه في البكر فقط بالسنة بدليل مبين فهنا عندنا اجمال الزانية والزاني فيها اجمال من جهة البكارة والثيوبة لكن الاية نص في آآ وجوب الجلد وجوب الجلد وكذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هذا نص في العدة او في ايجاد العدة يتربصن المقصود ليتربصن لان هذا خبر اه سيق مساق الامر هذا نص في جمع عدة لكنه ليس بنص في صفة الاقرع هل هي الطهر او الحيض؟ ولذلك اختلف الفقهاء. اختلف الفقهاء اذا الحاصل ما هو ان النص هو ما دل على معنى او ما افاد الحكم بنفسه من غير احتمال من غير احتمال قال فالنص الصريح بمعناه فالنص الصريح المعنى والظاهر اللفظ المحتمل والظاهر اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا هو في احدهما اظهر اذا هو لفظ محتمل معنيين فصاعدا ما دام محتمل لفظ محتمل خلاص اخرج النص لكنه ما زال يشمل المجمل هو في احدهما اظهر اخرج المجمل. اخرج المجمل اذا اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا يخرج النص لانه لا يحتمل هو في احدهما اظهر اخرج المجمل لان المجمل اه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ليس احدهما اظهر من الاخر. متساوي الاحتمالات اذا هذا هو الظاهر هو طبعا الظاء هذا تعريفه الاصطناعي. الظاهر في اللغة ما هو؟ خلاف الباطن. وهو الواظح المنكشف اصطلاحا ما ذكر مصنف اللفظ المحتمل معين فصاعدا هو في احدهما اظهار وقال بعض العلماء عبر بتعبير اخر قال ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره يعني يسبق الى الى الى الذهن معنى مع احتمال معنى اخر مع تجويز معنى اخر على اية حال دلالة الظاهر دلالة ظنية بخلاف دلالة النصف انها دلالة يقينية وقطعية ما مثال الظاهر؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قرمت عليكم الميتة قد يقال هذا نص في تحريم الميتة لكنه ظاهر في تحريم جلد الميتة المدبوغ ظاهر انه يحتمل ان جلد الميتة اه مما لم يشمله هذا التحريم او مما اخرج من هذا التحريم او غير ذلك فلذلك اختلف العلماء كذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا ظاهر في اشتراط النية في الوضوء او في الطهارة فان قوله انما الاعمال بالنيات ظاهر في ان المراد اعتبارها بالنية لكنه يحتمل ان المراد كمالها بالنية يحتمل ان المراد كمالها بالنية فعندنا الان اللفظ محتمل مع انه في احدهم في احد الاحتمالين اظهر او هو يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنا مع تجويز معنى اخر قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا النص هذا الحديث ظاهر في مشروعية خيار المجلس وان المراد تفرق الابدان مع احتمال غيره احتمال ان المراد التفرق بالاقوال كما هو قول المالكية مثلا والحنفية فلو تأملنا في هذا التعريف لو وجدنا ان كثيرا من قواعد الشرع مندرجة تحت الظاهر مثل ماذا؟ تقديم الحقيقة على المجاز هذا من الظاهر لان الحقيقة تسبق الى الذهن من غير قرينة مع تجويز استعمال المجازي المعنى المجازي كذلك التقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك حمل اللفظ على عمومه حتى يرد المخصص. هذا من باب الظاهر. ولذلك قال الاصوليون كل عموم ظاهر كل عموم ظاهر فالاصل حمله على العموم الظاهر انه على عمومه حتى يرد المخصص مع تجويز وجود ورود مخصصة هذا هو المقصود وايضا هو على اطلاقه حتى يرد المقيد وهكذا كثيرا من القواعد. الاصل في الامر الوجوب مثلا الامر للوجوب حتى يرد ومع احتمال بحمله على الندب النهي للتحريم مع احتمال حمله على الكراهة بالقرائن نحو ذلك والادلة الصارفة هنا تنبيه ذكر المؤلف الظاهر ولم يذكر مقابله. ما هو مقابل الظاهر هناك شيء يسمى عندنا المؤول المؤول هذا المؤول هو ناشئ من الظاهر كيف حينما يكون الظاهر دالا على المعنى الراجح مع احتمال غيره بمرجوحية ثم نأتي نحن نحمل الدليل على المعنى المرجوح من غير دليل يجعلنا نحمله على هذا المعنى المرجوح هذا نسميه تأويل فاسد لان النص الظاهر يحمل على المعنى الراجح به لكن لو كان عندنا دليل يجعلنا نستعمل اللفظ ليس في المعنى الظاهر منه بل بل في المعنى المرجوح وفي الظاهر هو هذا النص الظاهر انه يدل على معنى معين. احتمال الف لكن عندنا دليل يجعلنا نحمله على الاحتمال الباء الذي هو احتمال مرجوح هذا يسمى تأويلا. ان كان استعمل في المعنى المرجوح لدليل صحيح سميناه تأويلا صحيحا هو له اسم اخر يسمى الظاهر بالدليل الظاهر بالدليل طيب اذا التأويل ما هو هو حمل ظاهر على محتمل مرجوح لدليل يصير به راجحا التأويل هو حمل ظاهر عمله ظاهر على محتمل مرجوح يعني حمل حمل الدليل على المعنى المرجوح ليه دليل يصير به راجحا. يعني اذا اقترن الدليل بهذا المعنى المرجوح صار المعنى المرجوح هو الراجح. صار المعنى المرجوح هو الراجح يسمى تأويلا صحيحا او يسمى الظاهر بالدليل مثلا قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا اليس امرا والظاهر في الامر انه للوجوب؟ نعم اذا نقول هذا الدليل ظاهر في وجوب الاشهاد في البيع. واشهدوا اذا تبايعتم لان الاصل في الامر انه للوجوب وهذي قاعدة من قواعد الظاهر لكن هنا الدليل صرف الى الندب هذه الاية صرفت الى الندب لقرينه او لدليل ما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع منه التبايع من غير اشهاد وكذلك اصحابه عليهم آآ رظوان الله قد وقع منهم التبايع في عدة وقائع من غير اشهاد فعرفنا ان الامر هنا ليس الوجوب بل للندب والنبي صلى الله عليه وسلم قصته معروفة مشهورة مع الاعرابي الذي اه ابتاع منه فابتاع منه اولا ثم بعد ذلك جحده الاعرابي فقال من يشهد لي؟ فجاء خزيمة بن ثابت وقال انا اشهد لك فقال كيف تشهد وانت لم ترى؟ فقال بتصديق اياك يا رسول الله او يعني شهادتك بشهادتي على صدقك الى اخره. او كما كما ورد الحديث فالشاهد ماذا ان هذا تأويل صار به المرجوح راجحا صار ان كان الظاهر ان الدليل للوجوب وجوب الاشهاد والندب مرجوح صار المرجوح هو الارجح وكذلك قوله تعالى وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. تحريم الربا هذا ظاهر في تحريم كل ربا كل مفاضلة. اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر الايهاب الا هذا اليس هذا عاما قل بلى فالظاهر تحريم كل تمر بتمر لكن والظاهر انه يشمل حتى صورة العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا لكن هذا هذا هذه الصورة اه تؤولت بدليل اخرجت بدليل استثني استثنيت بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرية فهذه ظواهر مؤولة حملت على غيرها لدليل كذلك النبي آآ صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب اه فيعود في قيءه ذكر ان الشافعي احتج بها على جواز العود في الهبة لان الكلب يجوز ان يعود في قيءه يقال ان الامام احمد رحمه الله قال له او روي ان الامام احمد رحمه الله ناقشه وقال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديث ليس لنا مثل السوء او السوء هذا يدل على ان هذا منهي عنه فلو اخذنا النص الاول او يعني العبارة الاولى من الحديث لوجدنا الظاهر انه مع الشافعي انه يجوز العود بالهبة لان الكلب يجوز ان يعود في قيءه هل يمنعه احد لكن لما وجدنا هذا الدليل وهذه القرينة ليس لنا مثل السوء اتأولنا وجعلنا المعنى المرجوح راجحا وهكذا اشياء كثيرة يعني اه يعني قد يكون التأويل قريبا قد يكون التأويل بعيدا هناك يعني مسائل جرى فيها الخلاف بين الجمهور والحنفية بسبب التأويل قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل يأتي ذكره سيأتي ذكر المجمل مع المبين في باب دلالات الالفاظ. عند ذكر دلالات الالفاظ بعد العام والخاص هناك وعلى اية حال المجمل ما هو ما بحسب التقسيم الذي ذكرناه ما دل ما على معنيين ليس احدهما اظهر من الاخر على السواء او آآ بعبارة اخرى قال العلماء ما ما لا يفهم ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين يعني يفهم منها اكثر من معنى لكن لا يفهم معنى معين هذا المجمل وسيأتي ان شاء الله تعالى فرحمه الله والمشترك واقع والمشترك واقع يعني ما هو المشترك هو اللفظ الموظوع لكل واحد من معنيين فاكثر على سبيل الحقيقة واللفظ الموظوع لكل واحد من معنيين فاكثر على سبيل الحقيقة يعني وضع هو لفظ واحد وضع لهذا المعنى وضعا حقيقيا ولهذا المعنى وضعا حقيقيا ولهذا المعنى حقيقيا والى اخره. ولذلك عبر عنه بعضهم بقوله هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه واتحد رفضه وتعدد معناه قال المصنف المشترك هو واقع لماذا قال واقع؟ لان بعض العلماء يقول ليس بواقع. يعني لم يقع في اللغة عند جمهور العلماء هو واقع في اللغة عند جماهير العلماء كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والقرؤ للحيض والطهر فاذا وقع في كتاب الله فهو واقع في اللغة مم قل وقوع دليل الجواز وزيادة وكذلك عندنا الفاظ مشهورة العين مثلا هذا لفظ وضع للعين الباصرة ووضع لنبع الماء وضع للذهب والشمس والجاسوس وكذلك لفظ الجون وضع للبياض والسواد وكلمة وراء امام خلف قال الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني امامهم يعني امامهم كما في تفسير وكذلك الاشتراك لا فرق ان يكون في الاسماء كما في الامثلة السابقة او كذلك في الافعال نحن عسعس. هم. يعني اقبل وادبر والفعل المضارع نفسه وضع للحال والاستقبال مشترك بين الحال والاستقبال كذلك الحروف حروف المعاني الباء مثلا للاستعانة وكذلك الالصاق والتعدية بيلبس بالباء استعن وعد يعوض الصقي الى اخره هذي كلها مشتركة كلها الفاظ مشتركة قال ومنع منه بعضهم يعني منع من وقوع الاشتراك منع منه مطلقا ثعلب امام اللغة والابهري الفقيه المالكي الوصول لماذا قالوا لان المقصود من الخطاب الافهام والمشترك سيلبس على السامع وكل لفظ يظن انه مشترك لا هو من باب الحقيقة والمجاز يعني احد المعنيين حقيقي وثاني مجازي ونقول هذا غير مسلم هذا غير مسلم فاللغة طافحة بالالفاظ المشتركة المشترك من المجمل والمحظور في المجمل شيء واحد ما هو تأخيره عن وقت حاجتخروا بياني عن وقت الحاجة تأخير البيان عن وقت الحاجة محذور وهذا هو المحظور في الاشتراك اذا جاء وقت الحاجة الى البيان نحن نقول هنا محذور لابد من البيان ايهما المراد اما اذا بين فانه لا اه لا اشكال فيه هل هناك فوائد آآ المشترك نعم للمجمل عموما قد يكون الابهام على السامع فيه مصلحة حيث يكون التصريح باحدى المعنيين سببا للمفسدة. اذا الابهام فيه مصلحة وقد يكون الابهام على السامع فيه اختبار وامتحان المكلف باستعداده للبيان هم وعدم اه اه يعني اه آآ تذمره وآآ يعني آآ تكرهه لهذا الاجمال ولا بأس ان يقع الاشتراك والاجمال آآ قبل آآ قبل وقت الحاجة ما في اشكال المهم عندنا ان يحصر البيان عند وقت الحاجة. بيان اي اي المعنيين المرادين من المعاني المشتركة عند وقت الحاجة عند وقت الحاجة لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة على اية حال هو مشهور عند جمهور العلماء وقيل في القرآن وقيل في الحديث. قيل ان المشترك غير واقع في القرآن حكى القول بنفيه في القرآن عن ابي بكر محمد ابن داوود الظاهري ابن امام الظاهرية يعني محمد ابو بكر اللي هو اه محمد الملقب بابي بكر ابن داوود الظاهري حكي عنه نفي المشترك في القرآن لماذا قالوا لانه يعني سبب الالباس ولا ينبغي ان يكون هناك لبس في القرآن الى اخره نحن اجبنا بنفس الجواب نجيب بنفس الجواب انما يكون الاشتراك ممتنعا حيث اه يعني لم يحصل له بيان. اما اذا حصل له البيان في القرآن او في السنة فان ذلك غير محظور وبعضهم منعني منه في الحديث وهؤلاء لم يصرح بنسبتهم وقيل في الحديث من هم لم يصرح بهم. قال المرداوي في التحبير ولعلهم يعني الذين منعوه في الحديث ولعلهم المانعون في القرآن. يعني ابن داوود الظاهري ومن تبعه لان الشبهة في ذلك واحدة لان الشبهة في ذلك واحدة قال المصنف ولا يجب في اللغة وقيل بلى الاشتراك ليس بواجب في اللغة بل جائز يعني ليس بواجب وقوع المشترك بل هو جائز هو قد وقع هو قد وقع ووقوعه هذا دليل الجواز لكن ليست دليلا على الوجوب هم ما علة من؟ ما تعليل من قال انه واجب يجب ان يقع المشترك في اللغة قالوا المعاني كثيرة والالفاظ قليلة فلا بد ان نستعمل الالفاظ لاكثر من معنى والا لخلت كثير من المعاني عن الالفاظ وهذا لا شك انه غير مسلم فلا نسلم قلة الالفاظ في اللغة العربية. اللغة العربية اثرى واكثر اللغات في الالفاظ ولذلك سيأتينا مترادف المترادف سنجد فيه الفاظ كثيرة اذا لا نسلم قلة الالفاظ بل كما ان المعاني كثيرة فالالفاظ عندنا كثيرة فنمنع الدليل من اصله نمنع الدليل من اصله. وهو قوله ان الالفاظ قليلة قال الناظم ذو الاشتراك واقع في الاظهار وقد نفعه ثعلب ولا ابهري وفي القرآن نجل داوود نفى واخرون في حديث المصطفى وقيل واجب وقيل ممتنع وقيل بل بين النقيضين منع. يعني بعض بعض العلماء منعوه في الالفاظ المتضادة. يعني لا يمكن ان يقع المشترك في في الفاظ المتضادة الجون البياض والسواد مثلا عسعس اقبل وادبر يقولون لا هذا لا يكون متظادا لا بد لكل احدهما على اية حال قال رحمه الله والمترادف واقع المترادف واقع ما هو المترادف ما اختلف لفظه واتحد معناه ما اختلف اللفظ واتحد المعنى عكس عكس المشترك مأخوذ من الردف وهو الراكب خلف الراكب. الراكب خلف الراكب على ظهر الدابة فشبه اجتماع اللفظين على معنى واحد باجتماع الراكبين على ظهر الدابة قال المصنف واقع والمترادف واقع. هو واقع عند جمهور العلماء واللغة طافحة به كاليث والاسد الحيوان المفترس والسيف والمهند والصارم والبتار والحسام هذي كلها الفاظ مرادفة للسيف والسكين والمدية والدلو والسجن والذنوب للدلو المعروف والحنطة والبر والقمح هذي كلها مترادفة ويقال ايضا فلان جواد سخي كريم بحر الى اخره لا بحر يمكن مجاز من فوائد المترادف التنوع في الالفاظ والتوسع بالنسبة للقارئ والكاتب والشاعر والسامع والمتحدث والخطيب يحتاج الى الفاظ مترادفة فلو فرظنا ان المعنى لا يدل عليه الا لفظ واحد. ستكون لغة ضيقة جدا فلا نستعمل الا هذا اللفظ دائما في كل مكان ونكرره هذا لا شك انه آآ ليس بي جيد بعضهم انكره قال لا لا يقع الترادف ليش قالوا كل هذه الالفاظ التي التي تقولها يا احمد السويلم يا ايها المتحدث وتزعم انها الفاظ مترادفة درست مرادي فهذه هذه لها معنى لها معاني زائدة تزيد على الذات فهؤلاء المنكرين المنكرون للترادف يلاحظون معاني زائدة في تلك الالفاظ. قالوا ما يظن انه مترادف فهو مختلف في الصفة. مثلا الصارم والمهند والبتار هذه صفات للسيف ليست هي مرادفة للسيف لماذا؟ قالوا الصارم يدل على من القوة والصرامة ها او شدة القطع والمهند يدل على انه صنع في الهند وهكذا وكذلك مثلا آآ اه لو اخذنا لفظا مرادفا اخر اه الدلو والسجن والذنوب فيقولون السجن لا يكون لا يسمى سجلا الا اذا امتلأ ماء وقبل امتلائه لا يسمى سجلا وهكذا فهم يلاحظون المعاني الزائدة. فملاحظتهم للمعاني الزائدة جعلتهم يقولون لا وجود للترادف لا يوجد لفظان آآ معناهما واحد ودلتهما واحدة تماما متطابقة. لا يوجد وهذا غير مسلم هذا غير مسلم فقد يستعمل قد يستعمل العربي هذه الالفاظ ولا يلحظ معنى الزائد وقد يستعملها ويلحظ المعنى الزائد فقد يقال ان ان معي يقال هذا هذا اه خذ خذ الصارم معك مثلا واستعمله في الحرب ويقصد السيف او يقول اقبل علي ليثا او اقبل علي اسد او اقبل على هو يقصد نفس المعنى. هم من غير ملاحظة معنى زائد الخلاصة ان من لاحظ المعاني الزائدة انكر الترادف. ومن نظر الى اتحاد الدلالة على الذات اجاز الترادف انجاز الترادف قال رحمه الله والحج والمحدود غير مترادف على الاصح والحج المحدود غير مترادف على الاصح ذهب بعض العلماء الى ان الحد مرادف لمحدوده فاذا قلنا الانسان حي ناطق فالمحدود الانسان مرادف لقولنا الحي الناطق كلمة الانسان مرادفة للحي الناطق وكذلك قولنا الصلاة في الشرع يعني مرادف لقولنا الاقوال افعال مخصوصة وفتح بالتكبير متتمة بالتسليم فيقولون الحد والمحدود مترادفان لكن نحن نسأل الحد ماذا هو الاسم مم والمحدود المسمى هل الاسم والمسمى مترادفين هل مترادفان؟ يعني هذا ينبغي ان يلحظ ولذلك نقول الاصح عدم الترادف لان المحدود يدل على اجزاء الماهية اجمالا والحد يدل عليها تفصيلا فالصلاة محدودة ما حد الصلاة حدها الاقوال والافعال المخصوصة المفتحة بالتكبير ومن اختتم التسليم. هذا الان هو الحد هذا هو الحد هذا تفصيل والصلاة تدل على هذه الاشياء اجمالا هل المفصل هو نفسه عينه المجمل لا اللفظ المفصل وغير اللفظ المجمل. اللفظ المفصل هو في المصداق واحد الصلاة في المصداق في الواقع هي نفسها الاقوال والافعال المختتمة لما افتتحوا التكبير المختتم بالتسليم. المصداق في الواقع شيء واحد لكن اللفظ المفصل غير اللفظ المجمل اذا الحج المحدود ليس بمترادفين الذين قالوا بالترادف لم يلتفتوا الى الاجمال التفصيلي ونحن نقول بل هما غير مترادفين على الاصح. قال الناظم وقوع ذي الترادف المصوب وانكر ابن فارس وثعلب كانه في لغة مفردته وانكر الامام الشرعية يقصدون فيه الالفاظ الشرعية انه لا لا يوجد فيها ترادف وليس منه في الاصح الحد مع محدوده والاسم والجاء تبع الى اخره. هذا في تفاصيل اخرى ثم انتقل رحمه الله الى الحقيقة هو المجاز اقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله تعالى في المجلس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين