اه نقف على الشروط. الشروط شروط الخبر الواحد او شروط الراوي الذي يروي الاحد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله وقد كنا فرغنا من الكلام عن المتواتر ومسائله ونشرع اليوم باذن الله تعالى عن اه في الكلام عن اه خبر الواحد لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن احكام الخبر المتواتر شرع في احكام خبر الاحاد فخبر واحد يقال له خبر واحد وخبر الاحاد والاحاد اصلها حاد احد بهمزتين او ليلة الثانية الفا مثل ادم مثل ادم واحاد هي جمع احد كبطل وابطال وهمزة احد مبدل من واو لواحد ما هو احد اذا عندنا خبر الواحد او خبر الاحاد هل المراد بخبر الواحد خبر الشخص الواحد ما هو الحقيقة لما نقول خبر واحد يعني خبر شخص واحد هل هذا هو المراد؟ لا بل المراد اصطلاحا كل ما ليس بي متواتر كما سيأتي وكل ما ليس متواتر ولو كان من اكثر من واحد لان المتواتر كما هو معلوم لابد فيه من عدد يفيد العلم فكن ما ليس كذلك يقال له خبر واحد الاخبار قسمان تواتر احد المصنف رحمه الله يقول وخبر الواحد ما عدا التواتر اذا الاخبار قسمان تواتر واحاد ولا واسطة بينهما ولا واسطة بينهما هذا هو المشهور التقسيم الثنائي هو المشهور عند الاصوليين والمحدثين اذا قلنا خبر واحد هو ما عدا المتواتر يعني ما لم ينتهي ويصل الى رتبة التواتر. فقد شرطا من شروطه ان يرويه عدد لا يحصل للعلم بخبرهم او يرويه عدد كثير يبلغ حد التواتر لكنه في بعض الطبقات دون بعض او انهم لم يستندوا فيه الى الحس ام يخبروا عن محسوس او غير ذلك مما يعتبر في المتواتر وقيل ان زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا هذا قول ثاني في التقسيم ان زادت نقلته عن ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا يعني خبر واحد مم وهو ما رواه واحد او اثنان او ثلاثة فان زادوا على الثلاثة ولم يبلغوا حد التواتر سمي مستفيضا مشهورا وعلى هذا المستفيض المشهور قسيم ل خبر الاحاد والمتواتر التقسيم فالقسمة ثلاثية على هذا المستفيض المشهور قسيم لخبر الاحاد وللمتواتر القصيم هو ما يدخل مع غيره تحت مقسم تحت مقسم والقسم هو الذي يدخل تحت مقصد يعني القصيم هو ما يشارك غيره تحت مقسم فلما نقول آآ الكلمة اما اسم او فعل او حرف الفعل قسيم للاسم والحرف والحرف قسيم للفعل والاسم وهكذا على اية حال نقول على هذا القول القسمة ثلاثية على هذا القول القسمة ثلاثية وعلى المشهور عند الاصوليين والمحدثين المستفيض المشهور هو نوع من خبر الواحد خبر واحد درجات وليس على درجة واحدة ليس على رتبة واحدة كله يسمى خبر واحد لكنه منه ما هو اه دون اه يعني قبر الادون الثلاثة وهو العزيز كما آآ يعني سماها بعض المحدثين وهو ما رواه اثنان او الغريب وهو ما رواه واحد هم وثلاثة فاكثر او وعلى قول ما زاد على الثلاثة هو المشهور هو المشهور او المستفيض على اية حال نقول لقول الجمهور ان التقسيم ثنائي ان التقسيم ثنائي قال المصنف رحمه الله وعن احمد في حصول العلم به قولان يعني عن الامام احمد في في حصول العلم به قولان هل خبر الواحد يفيد العلم او لا يفيد العلم قولان عن الامام احمد يعني هل يفيد اليقين او لا يفيد اليقين قولان عن الامام احمد هو الصحيح عن الامام احمد انه يفيد الظن كما هو قول جمهور اهل الفقه والاثر والنظر كما قاله ابن عبد البر انه يفيد الظن يعني بمجرده هم وبعضهم يقول لا مطلقا انه يفيد الظن مطلقا ان ان قول الجمهور هو افادته الظن مطلقا مم يعني سواء اقترن به قرائن او لم تقترن به قرائن والقرائن انما تقوي الظن فقط فالحد الفاصل بين بين المتواتر والاحاد هو اليقين الذي يحصل اما بنفس الخبر او بالقرائن المتصلة كما سبق بالمتواتر واما بقراءة منفصلة فان هذا يبقى له اسم خبر الاحاد اذا القول الاول القول الاول انه يفيد الظن ولماذا يفيد الظن خبر الواحد احتمال السهو الغلط ونحوهما وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله في رواية الاثرى يقول يعمل به ولا يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وايضا لانه لو افاد العلم لو كان خبر الواحد يفيد العلم لتناقض معلومان عند اخبار عدلين بمتناقضين يعني اذا كان خبر الواحد يفيد العلم فا فرضنا ان عدلين اخبرا بخبرين متعارضين هذا خبر واحد وهذا خبر واحد فتعارضا يلزم منه ان يتعارض معلومان يعني آآ ان يتعارض خبران كل واحد منهما يفيد اليقين وهذا محال هذا محال القطعي لا يتعارض مع قطعي لو يعني لا يوجد تعارض قطعيين تعارض حقيقي لا يوجد وانما التعارض بين الظنيات بين الظنيات او بين ظني او قطعي فيرجح القطعي وهكذا هناك اوجه اخرى في كونه يفيد الظن وعن الامام احمد رحمه الله قول انه يفيد العلم وهو قول بعض المحدثين وهل هي رواية منصوصة؟ هذه رواية اخذت من قول الامام احمد رحمه الله في رواية حنبل اخبار الرؤية حق نقطع على العلم بها مم اخبار الرؤية حق نقطع للعلم بها اخبار الرؤية يعني رؤية الله عز وجل في الاخرة اخبارها حاد اخبار احد من العلماء من قال ان هذا يفيد ما دام الامام احمد يقول اخبار الرؤيا حق نقطع على العلم بها اذا هذا يفيد هذا يدل على ان الامام احمد يرى ان خبر الواحد يفيد العلم ان خبر الواحد يمكن ان يفيد العلم وقال بعض العلماء لا هو هذا لان اخبار الرؤية متواترة تواترا معنويا يعني فهذا القول من الامام احمد باعتبار ان باعتبار انها متواترة تواترا معنويا وبعضهم حمله على اشياء اخرى اللي هو آآ خبر الواحد اذا اقترنت به القرائن وما هي القرائن في اخبار الرؤية انه اه جاء باسانيد متعددة صحاح سالمة من الضعف وآآ تلقت الامة بالقبول ونحو ذلك نحو ذلك على اية حال ما القول الثاني عن الامام احمد؟ القول الثاني عن الامام احمد طيب هذا الان الكلام في خبر واحد اجمالا اذا اتينا الى قضية القرائن الى الى ما يتعلق بالقرائن هل يفيد خبر الواحد العلم بالقرائن ظاهر كلام القائلين بالقول الاول وهم الجمهور انهم يرون انه لا يفيد العلم مطلقا. يعني سواء كان مجردا او مع القرائن اه القضية انه ان القرائن تقوي الظن تقوي الظن كما تقدم وذهب جماعة من العلماء وقال بعضهم انه هو المذهب مذهب الامام احمد انه يفيد اليقين بالقرائن انه يفيد العلم بالقرائن يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه الاصوليون من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم الا فرقة قليلة تبعوا طائفة اه من اهل الكلام انكروا ذلك ومن القرائن كما تقدم اتصال الاسانيد عنيمة الثقات وتنوع طرقها وتلقي الامة لها بالقبول ونحو ذلك وهذا الكلام كله في افادة العلم. مؤمل العمل به فسيأتي اه حكمه سيأتي انه واجب العمل واجب وقد حكى الاتفاق على ذلك. يعني ان العلماء اتفقوا على لزوم العمل به الائمة المعتبرين اتفقوا على لزوم العمل بخبر واحد سواء في اصول الدين او في فروعه قال المصنف رحمه الله تعالى وفي تكفير من جحد ما ثبت به خلاف آآ يعني هل يكفر من جحد ما ثبت بخبر الواحد او لا الاصح انه لا يكفر لا يكفر منكرو اه خبر الواحد او ما ثبت به انكر ما ثبت بخبر واحد. الاصح انه لا يكفر لان خبر الواحد ظني لان خبر الواحد ظني وبعض العلماء قال ان الخلاف في هذه المسألة وفي تكفير ما نجح عندما نجح عندما ثبت به خلاف قال الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في افادة العلم فان قلنا ان خبر الواحد يفيد العلم واليقين يكفر منكره وان قلنا لا لا يفيد اليقين والعلم فلا يكفر منكره ولا شك ان يعني وجه عدم تكفيره وعدم افادته العلم عدم افادته العلم والا لو ساوينا خبر الواحد بالمتواتر من حيث افادة العلم اه يعني كفره سيكون يعني اه يعني القول بكفره سيكون وجيها لكن اذا قلنا انه مفيد الظن حتى لو قلنا نفيد العلم بالقرائن يعني هو اصله يفيد الظن فان هذا اه لا يكفر منكره طبعا هذا من حيث هو قد ينعقد الاجماع على ما ثبت به ينعقد الاجماع آآ يكون يعني آآ شيء آآ يعني آآ مما اتفقت عليه كلمة الامة ونحو ذلك فالقول بتكفير من هذه الجهة امر اخر امر اخر قال المصنف رحمه الله واذا اخبر انسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر او لم ينكر دل على صدقه ظنا وقيل قطعا. وكذا الخلاف لو اخبر بحضرة خلق كثير انه لم يكذبوه واذا اخبر انسان بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر دل على صدقه ظنا يعني اذا اخبر انسان بخبر بخبر من الاخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحابي والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم ينكر فانه يدل فان سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على صدق هذا الخبر ظنا لا يقينا لا قطعا ظنا يعني يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ولا نقطع بذلك فسكوته يدل على صدقه في غالب الظن ولماذا نقول ظنا ولا نقول قطعا لاحتمال انه لم يسمعه عليه الصلاة والسلام. نعم كان بالحضرة ولم يسمعه يعني يتكلم بهذا الخبر قد يكون تكلم مع الذي بجانبه ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم او ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلاما لم يتبينه يعني آآ لم يتضح له او آآ لم يعني آآ آآ لم يتفهمه يعني كأنه سمع شيئا ولكنه لم اه يسمع تمامه مثلا يعني او ان النبي صلى الله عليه وسلم اخره لامر يعلمه يعني اخر الكلام بهذا الخبر ونحو ذلك او ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه خصصه قيده في مجلس اخر فاكتفى بذلك القول او غير ذلك. طبعا هذي الاحتمالات فيه مناقشات حولها ولا ليس هذا محل ذكرها طيب قال المصنف وقيل قطعا يعني يدل على صدقه قطعا لماذا قطعا اه يقولون لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكت فسكوته حجة و اه هذا الخبر صدق قطعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل لو علم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان هذا الخبر كذب او ان هذا الخبر فيه خطأ او نحو ذلك او يحتاج الى تقييد او يحتاج الى آآ يعني آآ بيان ونحو ذلك لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم لان الان اذا كان امرا دينيا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الباطل واذا سكت عنه فهو خبر صادق قطعا قال بعض العلماء بل نفرق بين الخبر الديني ولا الدنيوي فان كان الامر دينيا دل على صدقه ان كان الامر دينيا يعني ان كان هذا الخبر خبر عن امر ديني شرعي دل على صدقه لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث شارعا للاحكام الا يسكت عما يخالف الشرع يدل على صدقه قطعا بخلاف الدنيوي فانه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات حتى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان سكوته يدل على صدقه على اية حال المقدم هو الاول المقدم هو الاول قال وكذا الخلاف لو اخبر بحضرتك خلق كثير ولم يكذبوه يعني اي الخلاف السابق هل اذا اخبر مخبر بامر ما بحضرة كثير من الناس من المسلمين العلماء مثلا وسكتوا هل يدل على صدق الخبر فان دل على صدقه هل يدل على صدقه ظنا او قطعا؟ الخلاف السابق قيل يدل على صدقه ظنا وقيل قطعا والاصح انه لا يفيد الا الظن والاصح انه لا يفيد الا الظن يعني اذا اخبر واحد بحضرة خلق كثير لماذا لا يفيد الا الظن؟ لانه ربما خفي عليهم حال هذا الخبر او المخبر قد يخبر بخبرهم لم يسمعوا به فلا فلا يتبينونه الا بعد فترة مثلا وقد يخفى عليهم حال المخبر فلا يكون عدلا المخبر ثمان الجمع العظيم مهما بلغوا لا يكونون كالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقرار يعني لا يقال انهم جمع كثير فاقرارهم حجة نقول اذا كان الاخبار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم آآ يدل على صدق المخبرات ظنا فكونه يدل على صدقه بحضرة خلق كثير ظنا من باب او لا لانهم مهما بلغوا لن يبلغوا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأه عليه الصلاة والسلام حجة واقرارهم ليس حجتنا في ذاتهم بل من حيث انهم خلق كثير ونحو ذلك يعني عدد اه يستحيل مثلا ان يجتمعوا على ضلالة ونحو ذلك الخلاف السابق هنا ايضا مستصحب. طبعا من يقول انه قطعا نفيد اه يفيد العلم اه عفوا يفيد صدقه قطعا قال لانه يستحيل على الخلق الكثير ان يقروا الباطل ونحو ذلك دحين في العادة يعني قال المصنف رحمه الله ويجوز العمل به عقلا الان انتهينا من العلم افادتها العلم انتقلنا الى العمل اتكلم من مصنف عن مسألتين العمل اه حكم العمل به عقلا وحكم العمل به سمعا اما عقلا فيقول المصنف يجوز العمل به عقلا يعني ان العقل يقضي بان العمل بخبر واحد او اخبار احاد باخبار الاحاد ليس بممتنع جائز اذ لا يلزم من العمل به محال لذاته يعني هل يترتب على العمل بخبر احاد محال هل يترتب عليه شيء مستحيل؟ ان الانسان اذا سمع مخبرا واحدا يعمل بمقتضى خبره لا لا يترتب عليه ذلك. اذا هو جائز عقلا. جائز عقلا قال نصنفه هل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه او ليس فيه ما يجيبه خلاف هل في الشرع ما يمنع خبر الواحد اورد بعضهم احتمال الكذب والخطأ فيه قالوا ان ان الشرع يمنع العمل بخبر الواحد اه يمنع العمل بخبر الواحد لماذا؟ قالوا لي ان خبر الواحد يرد عليه احتمال الكذب والخطأ فلذلك لا يجوز العمل به اذا اوردنا هذه الاحتمالات اذا لا يجوز العمل بخبر واحد. لابد ان يكون المخبئة المخبرون آآ كثيرين والجواب انه غير مسلم يعني ليس مجرد كونه خبر واحد مانعا للعمل مانعا عن العمل ان لا نقطع بثبوته لكننا اذا جاءنا من خبر اذا جاءنا من اه اه من عدل اذا جاءنا هذا الخبر من عدل ثقة غلب على الظم سنقه والدليل على انه لا يمنع اننا في الشرع نأخذ بشهادة الشاهد وهو واحد شاهدة الشاهد خبر وفتي المفتي ايضا بوتي المفتي وشهادة الشاهد اليس مما يلزم قبوله؟ اجماعا مما يلزم قبوله اجماعا مع انه يرد عليهما احتمال الخطأ والكذب فلم يكن هذا الاحتمال مانعا من قبول الخبر اذا الشرع اقر الاخذ باخبار احاد ماء بل الزم بها مع وجود هذه الاحتمالات احتمال الكذب والخطأ طبعا اذا اذا حصل الخطأ في شهادة الشاهد او الكذب او فتن مفتي ما يترتب عليه من الظمان الى اخره. هذي كلها لا تمنع الاصل الحكم اصل الحكم هو اخذ بشهادة الشاهد وفتيا المفتي هل في الشرع اه قال وهل في الشرع ما يمنعه ليس هناك ما يمنعه في الشرع هل هناك ما يدل على منعه اذا قلنا لا ليس هناك في الشرح ما يمنعه طيب هل قال اوليس فيه ما يوجبه يعني الان نحن قلنا ويجوز العمل به عقلا. جواز وهل في شرع ما يمنعه؟ لا يوجد في الشرع ما يمنعه. يعني اذا قلنا يجوز عقلا ممتنع شرعا؟ هل نقول يجوز عقلا ممتنع شرعا؟ قلنا الامتناع غير وارد قال اوليس فيه ما يوجبه هل هناك الشرع ما يوجبه او ليس هناك ما يوجبه سيأتي ان شاء الله هل في الشرع ما يوجب قبوله طبعا لماذا ذكر هذا الخلاف هنا هل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه ما يوجبه يعني هل جهة الجواز هل جهة الجواز العقلي هل هناك تعارض آآ او هل هناك آآ يعني في جهة الجواز العقلي آآ ما يعارضها يعني يجوز العمل به عقلا لكن شرعا فيه ما يمنعه مثلا لو قلنا ذلك او نقول يجوز العمل به عقلا ويجوز ايضا شرعا مم لانه ليس فيه ما يوجبه فقضية الجواز العقلي منفكة عن عن الجواز والوجوب الشرعي. يقول في العقل هو جاء عز ما زاد على ذلك ننظر هل هناك ما يمنع من جهة الشرع قلنا لا يوجد ما يمنع هل هناك اه هل يعني آآ في الشرع ليس فيه ما يوجبه سيأتي انه ان هناك ادلة تدل على وجوب العمل به في الشرع طوب العمل به في الشرع طيب قال ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا العمل بخبر الواحد العمل بخضر الواحد من جهة الشرع يعني وجب العمل به سمعا يعني من حيث الادلة النقلية ها واجب العمل به واجب وقيل عقلا اما اما وجوب العمل به سمعا فقد جاء في بذلك ادلة كثيرة متغافرة وهو قول العلماء جماهير العلماء من السلف والخلف واهم الادلة في اجماع الصحابة في وقائع كثيرة وعمل الخلفاء الراشدين بوقائع كثيرة عملوا بخبر الواحد يطول سردها قال وقيل عقلا يعني وقير العمل به واجب من جهة العقل. المفترض ان هذه المسألة تذكر في المسألة السابقة تبعا للمسألة السابقة فبعض العلماء قال العمل به واجب ليس ليس آآ باللجنة النقلية بل قبل ذلك هو واجب بالادلة العقلية لماذا قالوا لانه اذا نظرنا الى الشرع فان الادلة القطعية في الشرع نادرة فلو منعنا العمل باخبار الاحاد لتعطلت كثير من الاحكام فيلزم من ذلك وجوب العمل اخبار الاحد يعني فيلزم ذلك عقلا ما دام يعني كانهم يقولون قواطع الشرع الادلة القطعية في الشرع قليلة واذا كانت الادلة القطعية في الشرع قليلة ومنعنا العمل باخبار الاحاد يلزم اذا سيلزم من ذلك تعطل العمل بكثير من الاحكام التي انما ثبت في اخبار لا حاجة سنبقى على مسائل قليلة فقط هي التي يجب يلزم العمل بها والباقي لا يلزم المكلف منها شيء اذا العمل بخبر الاحد واجب من حيث العقل وايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث الى كافة الى الى الكافة الى الثقلين. اليس كذلك ومشافهة كافة الناس وابلاغهم بعدد التواتر مستحيل متعذر اذا يجب العمل باخبار الاحد هذا ايضا جهة عقلية اخرى اه اذا ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا طبعا هذه الادلة نحن نقول انما ذكر هذه الادلة اه التي ذكرت في الوجوب العقلي هي في الواقع تفيد من جهة العقل الجواز الجواز وتقوي الوجوه فقط ولا تفيد الوجوب يعني هي هذه الادلة هي تقابل القول بالامتناع يعني يصلح الرد بها على القائل بالامتناع يعني من يقول بامتناع العمل بخبر الواحد نرد عليه بهذه الادلة نقول اذا منعت العمل بخبر واحد لزم لزم منه تعطيل كثير من آآ الاحكام وآآ ان منع خبر الواحد آآ يلزم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يبلغ اه الدين بالبلاغ التام لانه آآ انما بعث احاد الرسل الى آآ الملوك ليبلغهم الدين مع انه يحتاج الى تواتر مثلا. فانت ترد به على من يمنع لكن لا لا يقتضي عقلا الوجوب هو يرتقي الى الى يعني يقابل القول بامتناع اه يصل الى الجواز واما الوجوب فقدر زائد يستفاد بالادلة السمعية ام الوجوب فقدر زائد يستفاد من ادلة السمعية. لان الوجوب الشرعي لا مدخل للعقل فيه الوجوب الشرعي آآ لا مدخل للعقل فيه وان كنا نقول هذا يعني ويجب عقلا هذا وجوب عقلي اه اذا قلنا وجوب عقلي صح ما ما نستطيع اننا نقول لا مدخل للشرع فيه هذا وجوب عقلي على اية حال على اية حال يعني الاظهر والله اعلم ان هذه الادلة انما تقابل القول بالامتناع هي اشبه اضواء الرد على القائل بالامتناع اما الوجوب فانه يستفاد من الادلة السمعية فانه يستفاد من الادلة السمعية ولا نقول ان العقل اوجب ولا نقول ان العقل اوجب لاننا نستطيع اننا نأخذ هذه الادلة ونقول ان ان قضية ما فيها هو جواز الاخذ بخبر الاحاد يعني آآ او جواز العمل بخبر الاحد فاذا كانت قواطع الشرع نادرة مم اذا يجوز العمل باخبار الاحد. يجوز العمل باخبار الاحد طيب الرسول مبعوث الى الكافة؟ اذا يجوز ان يبعث الرسل لا احدا وهكذا يجوز لا نقول انه يجب على الرسول ان يبعث الرسل احادا مثلا يعني هذا الذي يظهر ان هذه الادلة هي تقابل القول بالامتناع قال واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد ان يروي اثنان في جميع طبقاته او يعضده اه دليل اخر واشترط الجبائي وهو من الائمة المعتزلة ابو علي الجب ابو ابو علي الجباقي وابنه ابو هاشم آآ اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد ان يروي اثنان في جميع طبقاته او يعضده دينا اخر يعني يقول الجبائي لا يقبل خبر الواحد الا باحد شرطين اما ان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان ثم عنهما اثنان ثم عنهما اثنان وهلم جرة حتى يصل الينا او لا يرى كذلك لكن لا يروى مجردا بل لا بد ان يكون قد عضده دليل اخر اما نص او عمل صحابة او قياس لماذا يا ايها الجبال تقول بذلك قال يقولون لان الشهادة هي من حيث الاثر من حيث الاثر والاهمية دون الرواية لان الشهادة تتعلق بمعين و اه الرواية تتعلق بشرع دائم ومع ذلك الشهادة لابد فيها من اثنين يزكي كل واحد من الاثنين اثنان اذا لم يكن اه مزكى عند القاضي او لم يعرف عدالته ونحو ذلك اذا قاس الرواية على الشهادة. قاس اه الرواية على الشهادة والجواب عنه ان الدليل على خبر الواحد ان الدليل على قبول خبر الواحد مطلق ما فيه تقييد الادلة هي اجماع الصحابة على اخذ قبر الاخذ بقبر واحد ولم يقيدوا بان يكونوا اثنين عن اثنين عن اثنين يرويه اثنان او كل واحد يروي عنه اثنان او كل واحد يروي عنه اثنان وهكذا هذا ما فيه تقييد فالتقييد يحتاج الى دليل ثم اننا نرد بالفرق بين الرواية والشهادة. نعم الرواية والشهادة كلاهما خبر ولكن ويشترط فيهم العدالة وكذا الى اخره. لكن هناك فروق بين الرواية والشهادة ومن اهم الفروق بينهما ان الشهادة فيها شوب تعبد ولذلك الشهادة نجد انها قيدت في بعض الصور باعداد خاصة. مثلا الشهادة في الاموال رجلان ببعض الصور ثلاثة يقبل فيه رجل وامرأة وامرأة آآ نعم آآ امرأتان وكذلك لا تقبل رواية النساء ليس معهن رجل وفي الزنا اربعة وهكذا هناك قيود واعداد محددة هذه تعبدية تعبدية ويلتمس فيها حكمة ان بعض الاحكام اشد من بعض وهكذا لكن هذي الامور كلها غير معتبرة في الرواية بالرواية ولذلك تقبل رواية رجل واحد مم الاصل الاصل انها ان الخبر بل حتى لو اخبر اثنان هم اه او اخبرت امرأتان هذا مقبول اخبرت امرأة واحدة اخبر ثلاءها ثلاث نساء في اي خبر من الاحاديث حتى لو كان الحديث مما يتعلق بالحدود حتى لو كان مما يتعلق بالزنا حتى لو كان مما يتعلق بالاموال آآ الى غير ذلك نجد ان الرواية لا يشترط في هذه الشروط التي قيدت في الشهادة فلذلك كان هناك فرق نعم نحن لا لا نقول ان ان الرواية آآ يرويها ان الاحاديث يرويها آآ العدول وغير العدول. لا نحن نشترط العدالة ايضا نحن نشترط العدالة ولكن لا نشترط على الكيفية الموجودة بالشهادة يعني الشهادة فيها تقييدات اولا هي شهادة على معين ايحتاط بها ببعض الاحتياطات لما كان الشهادة على معين في امور معينة يحتاط لها اما الرواية فانها في جملة احكام الناس وينبني عليها قواعد كلية المسلم العاقل لا يتجرأ في مثله على الكذب. لا يتجرأ في مثله في مثلها على الكذب ولو كان الراوي كذابا او عرف عنه كذب سقطت روايته مباشرة سقطت روايته مباشرة طيب هنا اه نكون انتهينا من اه يعني حكم او اه تعريف الخبر الاحاد وبعض الاحكام المتعلقة به