يعني هم يقولون الاجتهاد التام ان يبذل وسعه في اه طلب الحكم الى ان يحس من نفسه بالعجز عن عن المزيد مزيد الطلب ويمثلون له بمثال تصويري يقولون مثل من ضاع له درهم في التراب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فهذا هو المجلس الثامن والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السوء للعلم الاصول لابن عبدالهادي رحمه الله تعالى وكنا فرغنا بحمد الله من الادلة المختلف فيها وانتهينا الى الفصل الذي عقده المصنف في في الاجتهاد قال المصنف رحمه الله فصل الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق بذل الجهد في فعل شاق ويصح ان نقول بذل الجهد فاذا كان بمعنى الطاقة فيصح ان نقول جهد وجهد ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منه الى اخره واما اذا كان بمعنى المشقة فهو الجهد فقط بالفتح اذا كان بمعنى المشقة فهو الجهد بالفتح فقط. هنا الطاقة بذل الجهد او الجهد اي الطاقة في فعل شاق فلا يقال فلا يقال في شيء ليس فيه اه بذل جهد وليس فيه اه تكلف ومشقة لا يقال فيه اجتهادا لا اجتهاد مثل ماذا يقولون من تكلف حمل الاشياء الثقيلة والصخرة العظيمة ونحو ذلك هذا والاثقال هذا يقال فيه اجتهاد واجتهد لكن لا يقال في حمل ورقة او خردلة او انه اجتهاد هذا في اللغة هذا في اللغة قال وشرعا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي بذل الجهد او جهد اللي هو الطاقة في تعرف الحكم الشرعي والمقصود بذل الفقيه وسعه بالنظر في الادلة للتوصل او حتى يحصل له ظن او قطع بان المسألة كذا ان يبذل الفقيه وسعه بالنظر في الادلة لاجل ان يحصل له ظن او قطع بان حكم المسألة كذا وهذا التعريف الذي ذكره المصنف مختصر وبعضهم يضيف بذل الفقيه وسعه وهكذا في تعرف الحكم الشرعي في تعرف الحكم الشرعي فالكلام في الاجتهاد في الشرع الاجتهاد في الشرع لكن هنا امر وهو ان الاجتهاد اذا اطلق هنا فهو الاجتهاد في النظر في الادلة ادلة الشرع التي مضت دراستها لكن ايضا قد يطلق الاجتهاد على ما يغلب على الظن بطريق الخبرة والتجربة والادلة الحسية مثل ماذا؟ كالاجتهاد في في جهة القبلة مثلا والاجتهاد في تقدير النفقة الواجبة ونحو ذلك فهذا يقال له اجتهاد وان لم يكن هو المراد هنا يعني عند اطلاق اه الكلام فيه مجتهد لكنه مستعمل عند الفقهاء مستعمل ويقال له اجتهاد لان فيه بذلا للوسع الاجتهاد مشروع فقد آآ يعني دلت ادلة آآ الادلة من القرآن والسنة على مشروعية الاجتهاد فالله عز وجل حكى عن الانبياء قالوا داود وسليمان اذ يحكمان في الحرث ان نفشت فيه غنم قومي وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هذا اجتهاد وايضا حديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد ونحو ذلك من الادلة الدالة على مشروعية الاجتهاد والاجتهاد فرض كفاية فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن عن الباقين وقد يتعين قد يتعين اجتهاد اذا لم يوجد اه اهل له الا هذا او ذاك ثم الاجتهاد قد يكون قد يكون اجتهادا تاما وهو الذي وهو الاجتهاد الذي تبرأ به الذمة وقد يكون اجتهادا ناقصا ليس فيه استفراغ للوسع فيه بذل الوسع لكن لسه فيه استفراغ للوسع الان ضاع له درهم في التراب فحرك التراب برجله فقط هكذا بحث برجله فلم يجد فراح وتركه. هذا اجتهاده تام؟ لا ليس اجتهاده تام. هذا اجتهاد ناقص لم يستفرغ وسعه واخر جاء بغربال مم او ما يسمى بمشخل جاء بغربال ووضع فيه التراب الذي يظن ان ان الدرهم ضاع فيه ثم اخذ يغربل التراب يغربله يغربله ويحرك الغربال حتى يعني ذهب التراب فاذا وجد الدرهم فالحمد لله وان لم يجده فيغلب على ظنه بل ربما يقطع ان هذا التراب الذي اه يعني بحث فيه ليس فيه هذا الدرهم الذي ضاع منه هذا اجتهاد تام هذا الاجتهاد التام هذا تقريب في تصوير الاجتهاد التفريق بين الاجتهاد التام والناقص يقول المجتهد يقول المصنف رحمه الله تعالى وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام والمقصود بمدارك الاحكام طرق معرفتها طرق معرفتها جمع مدرك قال بعضهم ادرك ما هي طرق معرفتها؟ قال وهي الاصول المتقدمة وهي الاصول المتقدمة يعني ايه الذي التي اه درسناها سابقا؟ الكتاب والسنة والاجماع والقياس والادلة المختلف فيها والى اخره قال وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية كل ما يعتبر للحكم في الجملة من حيث الكم او من حيث الكيف فاذا كان سيحكم في مسألة ما بحكم لابد ان يعرف سائر القرائن والادلة التي آآ تتعلق بهذا الحكم هذا كم من وكيفية يعرف ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر وما الذي آآ يعني اه يعني التقديم والتأخير ومراتبها في القوة ونحو ذلك ما الذي يعتمد عليه وما الذي يستأنس به من الادلة والقرائن هذا كيفية اذا حاطته مدركه احكام والاصول المتقدمة وما يعتبر الحكم في الجملة وما يعتبر للحكم و قال فالواجب عليه من الكتاب؟ الان هذا اجمال الان هذا الذي قال وما يعتبر الحكم في الجملة كمية وكيفية اجمع لانها من حيث الكمية ايضا الادلة آآ وعددها كم؟ كم الذي يجب الذي يلزم حفظه وظبطه واستظهاره ومن لا هذا سيفصله وكم الذي لا يلزم والكيفية ايضا يدخل فيها آآ تعارض وترجيح اه كما اشرنا قبل قليل والادلة الاصلية والتابعة ونحو ذلك والعموم والخصوص وهذا يأتي في الدلالات. قال فالواجب الان هذه الفاء تفريعية. الفاء تفريعية على ما تقدم. يقول فالواجب عليهم من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه يعني ما الواجب عليه من ادلة الكتاب من ادلة القرآن قال معرفة ما يتعلق بالاحكام منه ادلة الاحكام ايات الاحكام ايات الاحكام قال وهي خمسمائة اية بحيث يمكنه استحضارها بحيث يمكنه استحضارها يعني الواجب واللازم عليك ايها المجتهد ان تتعرف على ان تكون مستظهرا ومستحضرا ايات الاحكام وهي على تقدير بعض العلماء خمس مئة اية فليس بشرط حفظها لا يشترط حفظها ولكن يكفي استحضارها واستظهارها عند الاستدلال وعند الاجتهاد هذا هو المقصود وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن وقيل يشترط فيه حفظ جميع القرآن وهذا نصب الى الشافعي ومال اليه الشيخ الاسلام ابن تيمية والواقع ان التقدير بخمس مئة اية يعني يعني لعل الاقرب والله اعلم انه استظهار جميع القرآن اما الخمسمائة اية سواء قلنا خمسمائة اية او اكثر او اقل فاء هذه لعل مرادهم ما دل على الاحكام بالمطابقة من دل عليه بالمطابقة يعني التي نزلت في الدلالة على الاحكام دلالته على احكام مباشرة واما ما عداها فلا يخلو كما اشار اليه اه غير واحد من اهل العلم لا يخلو لا تخلو اية من لا تكاد تخلو اية من آآ الدلالة على حكم ما باللزوم كقصص الانبياء وكالامثال التي يضربها الله عز وجل وغير ذلك اذا التحديد بخمس مئة اية وان المجتهد لا يلزمه الا هذه الواقع اذا كان المراد انه لا يعني اه وان جهل ما عداها فهذا يعني بعيد لكن اذا كان ما المقصود اه يعني الاية ان هذه الايات يعني تدل على الاحكام بالمطابقة ودلالتها مباشرة وما عداها آآ باللزوم ويستظهر هذي وهذي فهذا هو الاظهر هذا هو الاظهر وهذا معنى القول من يقول انه يشترط في حفظ جميع القرآن حتى لا يقول قائل طيب ليس القرآن فيه فيه شيء يدل على الاحكام وفيه شيء لا لا علاقة له بالاحكام نقول لا الذي لا علاقة له بالاحكام غالبا يكون لا علاقة له بالمطابقة او لا دلالة له على الاحكام بالمطابقة اما باللزوم فلا تكاد تخلو اية تدل على حكم من الاحكام الشرعية باللزوم اذا الاقرب انه يشترط فيه حفظ جميع القرآن حفظ جميع القرآن. هذا من ناحية التقعيد والتنظير واما بالناحية الادب ومن ناحية يعني آآ الذي ينبغي فلا ينبغي لشخص يجتهد بل من دون من دون المجتهد ينبغي له ان يحفظ القرآن يعني اذا كان لا يحفظ القرآن ماذا يصنع يعني اذا كان قد ضعف عن حفظ القرآن فهو لما اه مم عداه اضعف فالاصل ان طالب العلم يحفظ كتاب الله هذا هو الاصل ولا سيما اذا كان يريد ان يفتي ويريد ان اما نعم تفاوت الناس في في قوة الحفظ هذا امر اخر لكن الا يكون عنده استظهار للقرآن يعني هذا ما عيب هذا في الحقيقة معيب بطالب العلم. فضلا عن المجتهد يعني كلام الاصوليين هنا في يعني آآ من حيث الملكة ومن حيث النظر يعني مجردا عن الاعتبارات الاخرى والادبيات الاخرى اما من حيث الادب ومن حيث اللائق باهل العلم وطلبته وكذا. بهم ان يكونوا حفاظا لكتاب الله بل ينبغي ان يقدموا حفظ كتاب الله على كثير ممن يرونه علما كما اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ان ان ان حفظ كتاب الله وان معرفة كتاب الله آآ خير وافضل من كثير مما يراه آآ طلبة العلم علما قال ومعرفة صحة الحديث يقول المصنف رحمه الله معرفة صحة الحديث اجتهادا ومعرفة صحة الحديث اجتهادا اه هنا امر لم يذكره المصنف كان اه اه يعني يذكر في هذا المقام وهو معرفة كم يلزمه اه من السنة ما الذي يلزمه من السنة الذي يلزمه من السنة كما قلنا في القرآن يعني الذي اه اه هناك ادلة الاحكام في السنة تدل عليها بالمطابقة هم الاحاطة بالسنة حسير لا يمكن الاحاطة بالسنة لكن آآ يوجه يصرف عنايته الى ادلة الاحكام هم ثم توسعوا في غيرها. نعم ليس ادلة الاحكام هي التي تدل على الاحكام بالمطابقة ولكن هذا لا يعني اه انه لا يوجد احكام في الادلة الاخرى التي لم اه يعني ترد صراحة في الاحكام بل قد يوجد هم ولذلك نحن نقول شرع من قبلنا شرع لنا وقد يوجد في السنة مثلا مسائل يعني وجدت في احاديث نقلت شرائع من قبلنا وهكذا في اخبار الانبياء ونحو ذلك وكذلك في السنة نقول يوجهوا يصرف عنايته الى ادلة الاحكام يأخذ يعتمد كتابا او كتابين في ادلة الاحكام اه ويكون هذا يعني يعني محل نظره وتكراره واجتهاده واستحضاره ويتوسع في النظر والقراءة والاستظهار في غيرها ايضا ويذكر اهل العلم كثير من اهل العلم يقولون ان ان مثل المنتقى للمجد ابن تيمية كافي للاجتهاد مثل المنتقى والمنتقى ليس به ليس بصغير يعني المنتقى قرابة اربع الاف حديث اه كافر فهو يعني مبوب ومرتب ومصنف على في احاديث الاحكام واهل العلم يعني احد كتب احاديث الاحكام عندهم مراتب. هناك ما هو اوسع من المنتقب. الاحكام الكبرى الاشبيلي وهناك اه سنن ابي داود كذلك وهكذا قال وما يقول المصنف ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواتبه هذا الان معرفة صحة الحديث. الان ما الذي يلزمه من حيث في علوم الحديث؟ قال يعرف صحة الحديث. اجتهادا هو يجتهد هو هو مجتهد في آآ في تصحيح الاحاديث وتضعيفها. قال كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته ويعني مخرجه من اي هو الحديث روي من طريق من هم وعلى آآ يدور على من؟ من الرواة وآآ نحو ذلك. وعدالة رواته يعني آآ ظبط عدالته عدالتهم اه وعدم القدح في عدالتهم هذا من حيث العدالة وهناك ايضا الظبط وضبطهم اه هل هم بالدرجة العالية بحيث احاديثهم مرتبة الصحيح او الحسن او الضعيف؟ او تقليدا يعني لا يلزمه اه المجتهد كمجتهد لا يلزمه ان يكون مجتهدا مطلقا في علم الحديث بل يكفي ان يقلد ائمة هذا الشأن قال كنقله من كتاب صحيح ارتضى الائمة رواته يعني ينقل من الصحيحين البخاري ومسلم مثلا يكفي هذا وهو في هذا مقلد للائمة ومقلد للبخاري فلا يلزمه ان يعمد الى الحديث الذي في البخاري ثم هو يجتهد في رواته من زمانه منها من الزمن الذي فيه هذا المجتهد الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعدل ويجرح في هذه الرواة لا يكفي تقليد الائمة في هذا الشأن فمثل البخاري ومسلم خلاص جاوزوا القنطرة جاوزوا القنطرة قال كنقله من كتاب صحيح ارتضى الائمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما. ومعرفة الناسخ. نعم. والناسخ والمنسوخ منهما يعني من الكتاب والسنة. يعرف الناس الخل والمنسوخ حتى لا يحكموا بحكم منسوخ اذا كان لا يعرف الناس اخوه المنسوخ من الكتاب والسنة فربما حكم بحكم اجتهد فاداه اجتهاد الى حكم وفي الواقع هذا حكم منسوخ وفي العقد هذا الحكم منسوخ فلابد ان يعرف الناس هو منسوخ. قال ومن الاجماع ما تقدم فيه ومن الاجماع ما تقدم فيه المصنف في شرحه يقول اي في هذا الكتاب اي في هذا الكتاب. يعني ما تقدم الكلام فيه من احكام الاجماع ما الاجماع الذي يحتج به ومن لا وماذا وما لا يحتج به الاجماع آآ ما يعني آآ ما فائدة ما فائدة القول بحجيته؟ هم؟ انه يخصص العموم وانه يقدم على اخبار على القياس مثلا وعلى خبر الواحد ويدل على ان له اذا اذا تعارض مع خبر الواحد فانه فانه يدل على وجود ناسخ مثلا او نحو ذلك هذي الاحكام الاصولية هذه الاحكام الاصولية لكن في الواقع ايضا ينبغي له ان يعرف الاجماعات اي الفرعية. يعني في المسائل في المسائل يعني الان يريد يبحث في مسألة من المسائل ويفتي او يجتهد في مسألة من المسائل لابد ان يعرف هل هل هي مسألة جماعية او ليست اجماعية قد يجتهد ويتوصل حكمه الى ويتوصل نظره الى الى حكم ثم يكتشف بعد ذلك ان هذا الحكم مخالف للاجماع اذا لابد يعرف اجماعات اهل العلم هل يشترط احاطته بجميع الاجماعات؟ لا. لا يشترط احاطته بجمع الجماعات. المهم ان يحيط بالاجماعات المتعلقة بمسألته التي يريد ان يجتهد فيها. هذا المهم يعني يريد ان ان مثلا ان يجتهد في ابواب اه مثلا النكاح لا بد يعرف الاجماعات في هذا الباب يريد ان يجتهد في ابواب الطهارة ابواب البيوع ونحو ذلك. على اختلاف يعني آآ فصولها وبها يعرف الجماعات المتعلقة بذلك قال ومن النحو واللغة ما يكفيه ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلقوا لا الظاهر انهن سقط ما يكفيه فيما يتعلق ما يكفيه فيما يتعلق سقط في ماء فيما يتعلق بالكتاب والسنة يعرف انه لا يشترط ان يكون كسيبويه لك لابد يكون عارفا بالنحو لان النحو لان النحو اه هو آآ شطر المعنى النحو شطر المعنى فا اذا كنت لا اعرف النحو حتما ستغيب عني المعاني فلابد ان يكون عارفا بالنحو عرفا بالنحو هل هذا هل هذا فاعل او نائب فاعل هل هذا آآ يعني اه حال او تمييز هل هذا كذا؟ هل هذا كذا اه لان المعنى قد يختلف بحسب المحل من الاعراب قد يختلف المعنى ولا يضار كاتب ولا شهيد كاتب هنا فاعل ولا نائب فاعل اذا قلنا ولا يضار كاتب يعني ولا يضارر فانا يعني نفك الادغام ولا يضارر فكاتب ولا شهيد معناه ان الكاتب والشهيد مأموران بعدم المضارة واذا قلنا لا هنا لا يضارر كاتب فصارت نائب فاعل. كاتب. هم فهنا نقول ايها العاقدان لا تضر الكاتب والشهيد اختلف المعنى يعني في المعنى او هكذا اذا ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة ايضا اللغة يحتاج الى معرفة الصرف يضارب يضارب هذه هذه مبنية على علم الصرف مبنية على علم الصرف اه اه وايضا قد يحتاج الى معرفة اه البلاغة قال فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل. هذي الان المسائل اللغوية الاصولية من نص وظاهر ومجمل وهذا تقدم النص ما لا يحتمل اه الا معنى واحدا والظاهر يحتمل اه معنيين احد في احدهما اظهر ومجمل يحتمل اكثر من معنى من غير اه تعيين وحقيقة ومجاز هذا ايضا تقدم درسناه الحقيقة اللفظ المستعمل في في وضع اول والمجاز في وضع ثاني للعلاقة او لعلاقة وعام وخاص ومطلق ومقيد هذي كلها يحتاج الى معرفتها. لانه آآ اذا اذا عرف هذه المسائل لغوية فانه يعرف ما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر؟ وما الذي دلالته قطعية؟ وما الذي دلالته ظنية وكيف يجمع بينهما يحمل هذا على هذا وهذا على ذاك قال لا تفاريع الفقه تفاريع الفقه لا يشترط معرفتها. لانها في الواقع حين حدثت هذه التفاريع هي حدثت عن من؟ عن مجتهد. فهي فرع عن جهاد فلو جعلنا الفرع شرطا في الاصل للزم الدور تفاريع الفقه المسائل الفرعية هذي كيف حدثت باجتهاد المجتهدين اجتهد الصحابة فتوصلوا الى هذه المساجد. اجتهد التابعون فتوصلوا الى هذه المسألة الى هذا الحكم هذي تفاريع فلو جعلنا التفاريع شرطا في الاجتهاد لا صارت للزم الدور لانه صار صار الفرع شرطا في الاصل وصار الاصل فرعا عن عن فرعه وهكذا سيكون يلزم الدور يلزم الدور قد يقول قائل طيب يعني كيف كيف يجتهد وهو لا يعرف نقول المقصود انه آآ انه ليس بلازم معرفة التفاريع الاصل انه ليس بلال معرفة التفاريع. هذا هذا هو الاصل لكن لا شك انه لا يكون فقيها مجتهدا الا وعنده المام وتصور لاصول مسائل يعني كبرى مسائل الفقه والواقع في المجتهدين انهم عندهم احاطة عندهم احاطة في التفاريع الفقهية محل النظر هل هو شرط في الاجتهاد او لا؟ فنقول هو ليس بشرط من الاجتهاد هذا هو الاصح والا هناك قول اخر. قال وعلم الكلام علم الكلام اما اصول الاعتقاد علم الكلام قد يطلق على الاعتقاد اجمالا فنقول اما اصول الاعتقاد بانه لابد ان يكون عارفا بها اصول الاعتقاد اما معرفتها بطريق بطريقة اهل الكلام فلا كيف وعلم الكلام مذموم اصلا تعاطيه مذموم فكيف نقول انه شرط في الاجتهاد فاذا اريد بالعلم الكلام الاعتقاد فنقول الواجب ان يكون المجتهد عارفا باصول الاعتقاد واما ان ان تكون معرفته على طريقة اهل الكلام فلا فان علم الكلام مذموم ولا يشترط عدالة انتهينا من الشروط العامة. هذي الشروط العامة و هناك امور ذكرها بعض اهل العلم اه فيما يتعلق بماذا بنفس المجتهد يقولون لابد ان يكون فقيه النفس تقيها النفس يعني آآ عنده قدر من النبوغ والذكاء الذي يؤهله للاجتهاد وهذا امر يعني اه جزء منه آآ وهبي وجزء منه كسبي يعني ينمو بالدربة والمزاولة والملكة وتعاطي المسائل ففقه النفس لا بد منه في الفقيه. فلا يصلح للاجتهاد شخص عنده بلادة وغباء ونحو ذلك وايضا لابد ان يكون ايش بالغا عاقلا لابد ان يكون بالغا عاقلا فلا يقبل الاجتهاد ممن لم يكن بالغا ولا عاقلا. اما العقل فواضح واما البلوغ آآ كالرواية الرواية يقبل آآ تحمله قبل قبل البلوغ لكن اداؤه لا يقبل الا بعد البلوغ. فكذلك الاجتهاد. فكذلك الاجتهاد لا يقبل الا بعد البلوغ لا يقبل الا بعد البلوغ يقول المصنف ثم انتقل الى العدالة قال ولا يشترط عدالته في اجتهاده يعني قد يكون فاسقا وقد يكون فاسقا وقد يكون ممن يأتي بخوارم المروءات قال بل في قبول فتياه وخبره يعني عندنا جانبان الاجتهاد شرط الاجتهاد في شرط العدالة في صحة الاجتهاد هل هو شرط؟ نقول لا. يمكن يكون عند توفرت فيه الشروط وهو ليس بعدل مم فاجتهاده صحيح صحيح الى هنا نقف هل هل يجوز ان يفتي او هل هل يقبل خبره وفتياه وحاله هذه يعني وهو وهو فاسق نقول لا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. اذا كما انه لا يقبر لا يقبل حديثه وهو فاسق فلا تقبل فتياه وخبره وهو فاسق طيب اذا ما اثر هذه المسألة اثر هذه المسألة انه ان هذا الاجتهاد الذي توصل اليه يلزمه هو يعني هو مجتهد واداه اجتهاده الى حكم من الاحكام وهو فاسق يلزمه هو ان يعمل بهذا الحكم يلزمه هو ان يعمل بهذا الحكم لكن لا يلزم الناس ان يقبلوا فتية حتى يتوب فاذا تاب قبلت فتية فاذا تاب قبلت فتياه. اذا لا يشترط عدالته في اجتهاده ظاهرناها باجتهاده هنا يقول في اجتهاد شرح المصنف نعم في شرحه يقول في اجتهاده ينبغي ان ينظر هل هكذا المخطوط او لا طيب في اجتهاده بل في قبول الفتيان خبل اذا كما قلنا العدالة ليست شرطا في صحة الاجتهاد بل هي شرط في قبول الاجتهاد ونقله في الفتيا يقول مصنفه يتجزأ ويتجزأ الاجتهاد. وقيل لا وقيل في باب لا في مسألة الاجتهاد يتجزأ ومعنى تجزؤ الاجتهاد هم ان تكون عنده الاحاطة في باب من الابواب ومسألة من المسائل هذا معنى تجزؤ الاجتهاد ولا تكون عنده الاحاطة التامة بجميع المسائل لان الاحاطة التامة بجميع المسائل الدين هذه متعذرة بل بل لا تمكن لا يمكن لا يحيط بالعلم الا نبي يعني يوحى اليه ونحو ذلك اما يعني احد المجتهدين من هذه الامة ومن غيرها فلا يمكن ان يحيط بي بمسائل الاجتهاد اذا يتجزأ الاجتهاد يمكن ان يكون الانسان عنده احاطة في باب دون باب ويمكن عندها الاحاطة في مسألة يقول وقيل لا يعني لا يتجزأ الاجتهاد اذا تجزأ اجتهاد ما صار مجتهد سيكون يعني آآ كأنه يكون مجتهدا في هذه المسألة ومقلدا في بقية المسائل يقولون هذا لا لا يتجزأ لا يمكن لا يتصور هذا اه وقيل في باب الله في مسألة يعني قال بعض اهل العلم يمكن التجزؤ في باب من الابواب كالفرائض مثلا هو باب من ابواب الفقه لكن ما يتجزأ الاجتهاد في مسائله لماذا؟ لان مسألة واحد واحدة من باب قد تخفى عليه مم آآ يعني بعض الادلة اذا كان هو يظن انه قد احاط بالادلة في هذه المسألة وهي مسألة من باب فيقولون لا يصح لا يتجزأ لماذا لان الباب الواحد في في الغالب اصوله مترابطة وادلته يعني مترابطة فلا يكفي ان يحيط بمسألة ويجهل باقي المسائل اه ويجهل يعني ادلة باقي المسائل اذا اصحاب هذا القول يقولون يمكن يتصور ان تقع الاحاطة والاجتهاد في باب من الابواب كالفرائض خاصة الفرائض بل بعض اهل العلم جعله وقولا مستقلا في الفرائض هم او مثلا في البيوع او في مثلا النكاح او او نحو ذلك مم لكن لا يتصور ان يكون عنده اجتهاد في مسألة وجاهل في اه في اه بقية مسائل هذا الباب اه لا يعرفها او يكون عنده ضعف او اه عدم احاطة في في في بقية هذه المسائل لان الباب الواحد يعني في الغالب اصوله مترابطة وادلته مترابطة الى اخره اذا من يقول ان الاجتهاد يتجزأ يقول انه لا يمكن الاحاطة لا يمكن الاحاطة التامة اه اه المجتهدون يعني اه تتفاوت مراتبهم نحن نسميهم مجتهدين ومع ذلك هم يتفاوتون في الاحاطة اه بادلة المسائل نعم هم يشتركون ربما الحد الادنى كما يقال في معرفة الادلة ولكن تتفاوت آآ مراتبهم في الاحاطة في آآ في بعض الابواب وقيل لا والذي يقول لا يتجزأ الاجتهاد يقول العلوم والمسائل يمد بعضها بعضا ويبرهن في بعضها على بعض فقد تتعلق بعض مدارك المسألة بما يجهله من العلوم والمسائل التي لم يتمكن فيها ما يمكن ان يكون مثلا يعرف الفقه ولا يعرف النحو يعرف النحو ولا يعرف الفقه مثلا وهو ضعيف في الحديث وهكذا مم هذا من حيث يعني العلوم ومن حيث الادلة ايضا من حيث الادلة يقولون يعني يعرف ادلة باب ويجهل بقية بقية الابواب ادلة اه بقيت الابواب التي قد يكون فيها علاقة بهذا الابواب بالباب الذي استهدف فيه وهكذا. وقيل في باب الله في مسألة كما ذكرنا قبل قليل. يتصور ان ان يكون في باب واحد ولا آآ يكون في مسألة هنا اشارة او يعني يعني تنبيه ما المراد بتجزأ اجتهاد؟ هل هو التجزأ في المراد بتجزأ التجزؤ فيما يقبل التجزأ مثل ماذا مثل الادلة مثل العلوم المتعلقة بالاجتهاد يعني هذه تقبل التجزؤ يعني ان يكون عنده احاطة آآ بادلة آآ باب آآ ويكون عنده قصور في آآ ادلة الباب الاخر آآ يكون عنده يعني اجتهاد وتوسع في في علم من علوم اجتهاد وقصور في علم اخر له علاقة بالاجتهاد وهكذا اما الملكة وفقه النفس هذا لا يتجزأ هذا ليس جزاء فمن قال لا يتجزأ اجتهاده واراد هذا فهذا يعني لا اشكال فيه يعني لما لما ذكرنا قبل قليل انه لابد ان يكون عنده اه فقه نفس وملكة كما قال الغزالي من لم يقل في مسألة لم يسمعها امن لم يتكلم في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه هذا فقه النفس هذي ملكة هذي ملكة فهذا امر لا يتجزأ لا يقبل التجزؤ. الملائكة ما تتجزأ لكن هناك امور تقبل التجزؤ هو الذي يقع فيه تجزء الاجتهاد كالادلة مثلا والعلوم يعني ذات العلاقة بالاجتهاد يقول المصنف هذي يعني هذا ما يتعلق بالتجزؤ والاجتهاد وبعض الناس يتساهل الان ويقول يجوز تجزء الاجتهاد ثم هو يعني آآ يشرق ويغرب في في المسائل يعني بدعوى انه يجوز تجز الاجتهاد فاين العلوم المطلوبة للمجتهد اين هي عنك؟ كثير ممن يتكلم بهذا الكلام ضعيف في اللغة ضعيف بعلوم اللغة وبعضهم يقول النحو في وادي وانا في وادي وهو يفتي الناس يعني هذا معيب لا شك انه معيب وآآ اين آآ يعني اتقانك للاصول؟ اين كذا؟ اين كذا؟ الله المستعان. يقول ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام عقلا في الاصح يجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام عقلا. يعني يجوز ان اه آآ يجتهد مجتهدون في زمانه. يعني يجوز ان الله عز وجل اه يحيلنا في المسائل الى الاجتهاد فيما لم نجد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عقلا لا يلزم من فرض وقوعه محال عقلا لا يلزم منه محال ليس هناك ما يمنعه عقلا مم هذا معنى يجوز عقلا وفي جوازه شرعا خلاف طيب التجويز العقلي هل يقتضي التجويز الشرعي؟ يقول فيه خلاف. فيه خلاف الخلاف ما هو بعض العلماء قال في زمانه عليه الصلاة والسلام لا يصح الاجتهاد لا يصح التعبد بالاجتهاد. لماذا؟ قالوا لامكاني ادراك الحكم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بامكانه ادراك الحكم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فالزمان زمن وحي فكيف نسوغ الاجتهاد؟ كيف نسوغ الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ ومن اجازه؟ وهو الاصح يقولون هذا قد وقع والوقوع دليل الجواز فسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه حكم في بني قريظة باجتهاده وصوبها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاجتهاد ابتداء لا يجوز لم يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الحكم الى سعد ابن معاذ لم يحكم لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الى سعد بن معاذ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا يقضي في اليمن وارسل آآ معاذا ايضا مم قال بما تحكم قال كتاب الله خايف ان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا اعلم. فصوبهن اقره النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ما قال اذا مت اذا مت فاحكم بل ارسله في حياته عليه الصلاة والسلام نعم هو صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد ارسال معاذ اه بقليل لكن تصويبه عليه الصلاة والسلام واقراره قوله اجتهد رأيي هذا دليل على انه يصح الاجتهاد في زمانه. يصح الاجتهاد في زمانه وكذلك ابو بكر رضي الله عنه اجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما في السلب لما قال نهى الله لا يعمد الى اسد آآ من اسد الله آآ القاتل عن الله ورسوله فيأخذ سلبه اه لما طلب السلف ابو قتادة فقال صدقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وهكذا وما اشبه ذلك يعني من الوقائع التي دلت على انه يمكن الاجتهاد في زمنها. هذا من ناحية من حيث النقل ومن حيث العقل ان آآ لا انه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن في كل في كل حكم ونازلة آآ يعني آآ الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قد تقع مسائل يحتاج فيها المكلف الى العمل فورا فاذا كان سيراسل النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذهبت الايام تذهب ايام يعني الفتيا يعني ذهابا وايابا تأخذ لها ايام خاصة في ذاك الزمان فهذا متصور وجائز قال ويجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام في امر الشرع عقلا يعني طيب الان انتهينا من اجتهاد غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عقلا ايظا جائز لا يلزم فرض وقوعه محال. مم يعني لا يعني يلزم من كونه نبي يعني ان نمنع الاجتهاد ان نمنع عنه الاجتهاد فمن حيث العقل لا يوجد تمانع ولا تضاد بين هذا وهذا قال على الاصح قالوا في جوازه وقوعه شرعا خلاف كذلك والاصح انه يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد اما المانع المانعون فقالوا ان الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى مم و وقالوا ان اتبع الا ما يوحى الي فنقول نحن نقول بالموجب نقول بالموجب لا اشكال في ذلك هو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى واحيانا واجتهادا ما ينطق عن الهوى فهو حتى في اجتهاده مؤيد من الله سبحانه وتعالى وكذلك ان اتبع الا ما يوحى الي ان اتبعوا الى ما يوحى اليه صراحة او بالقياس على والاجتهاد في النص فنحن نقول بالموجب لا اشكال في ذلك ثم انه واقع قد وقع ذلك من آآ يعني آآ قبل ان نقول بالوقوع. اذا كان هذا يجوز من غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى كيف هو مؤيد من الله سبحانه وتعالى ثم انه واقع انه واقع فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في اسرى بدر الله عز وجل قال وشاورهم في الامر وشاورهم والمشاورة تكون عن اجتهاد يعني في في امر في امر فيه اجتهاد اما امر قطعي لا يمكن ان يحال النبي صلى الله عليه وسلم الى المشاورة وقال فاعتبروا يا يا اولي الابصار وهكذا من من الايات التي فيها اشارة او دلالة على انه يمكن الاجتهاد والقياس والنظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا العموم النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في اسرى بدر وايضا لما جاءه لما في بدر ايضا قال له الحباب بن المنذر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال اهذا منزل انزلكه الله؟ ام هي الحرب المكيدة؟ قال الحرب المكيدة فقال ليس هذا بمنزل. ليس هذا بمنزل ثم اشار عليه ان ينزل عند اه الماء وعند الابار التي في بدر ينزل آآ يعني حتى يحول بين الكفار وبين الماء والله عز وجل قال عفا الله عنك لما اذنت لهم وهنا يعاتبه عليه الصلاة والسلام لانه يعني في اجتهاد وهكذا ما كان للنبي والذين امنوا ان ما كان لنبي ان يكون له اسرة حتى يدخل في الارض لما شاور عمر ولما شاور الصحابة ابا بكر وعمر وغيرهما اه فاختار اه فمال النبي صلى الله عليه وسلم الا رأي ابي بكر المن والفداء وصوب الله عز وجل آآ مشورة عمر لما آآ اختار ايش؟ ان يقتل اه صناديدهم الاجتهاد واقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخصيصة في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم انه مؤيد من الله. ولذلك يقولون اجتهاده لا يخطئ. اجتهاده لا يخطئ. والمعنى لا يخطئ انه مؤيد من وعبارة بعض الاصوليين انه انه لا يقر على الخطأ لا يقر على الخطأ قال بعضهم الاحسن والاليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يقال لا يخطئ. ما يقال لا يقال على الخطأ لان فيه يعني آآ اعترافا بالخطأ وثم ندخل في مسألة عصمة الانبياء ونحو ذلك فالاحسن والاليق والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول اجتهاده لا يخطئ. اجتهاده لا يخطئ. وان كانت العبارة الاخرى مقصودها معروف ومعلوم ها يعني تؤول الى العبارة الاولى قال والاجماع على ان المصيبة في العقليات واحد والاجماع على ان المصيبة في العقليات واحد وان النافي ملة الاسلام مخطئ اثم كافر اجتهد ولم يجتهد. انعقد الاجماع على ان المصيب في العقليات واحد. المقصود بالعقليات اما العقليات المحظة هم او العقليات آآ المتعلقة العقائد وانعقاد الاسلام فيقول الاجماع على ان المصيب في العقليات واحد يعني الامور العقلية بالاجماع المصيب فيها واحد. لا يقال كل مجتهد مصيب. لا يقال كل مجتهد مصيب فهناك اما الامور العقلية المحضة فواضح يعني عدم اجتماع الظدين وان لكل سبب مسبب والى اخره يعني هادي امور عقلية وكذلك في العقائد العقائد المصيب واحد المصيب واحد سواء كانت متعلقة باصل الملة او بالاهواء المفسقة و اه غير المكفرة يعني سواء كانت المتعلقة بالاهواء المخرجة من الملة او التي لا تخرج من الملة لكنها تقتضي البدع والفسق. المصيب واحد لا نقول ان الجميع جميع هذه المذاهب نصيب وان هذه الفرق آآ كلها صواب لا بل المصيب واحد عند الله المصيبة الحق واحد عند الله منها ولهذا طبعا ادلة المسألة هذي طويلة وفيها يعني كلام كثير وان الناس في ملة الاسلام مخطئ اثم كافر اجتهد ولم يجتهد يعني من من اجتهد لو افترضنا ان انسانا يعني قال الصواب في اليهودية او الصواب في النصرانية او الصواب في كذا غير الاسلام هذا مخطئ اجماعا سواء توصل الى ذلك باجتهاد او توصل بغير اجتهاد اما بغير اجتهاد فواضح نافي للحكم نافي الحكم يلزمه الدليل. هم. وهذا ليس بمجتهد فهو جاهل. فهو فهو جاهل. ومن جهة اخرى ان الاسلام قد اقام الله عز وجل عليه الادلة والدلائل الساطعة والبراهين اللامعة والواضحة فاجتهد او لم يجتهد من من توصل من توصل الى ان ملة الاسلام آآ خطأ وان الصواب في اليهودية او في النصرانية او في ملة كذا فهو اثم كافر ما في مداهنة في هذا الامر ما نقول المسلم والاخر يعني حتى ان بعضهم سمعته قديما سمعته يقول يعني لا تقولوا اليهود والنصارى آآ اهل ظلال لا تقول ليش ليش هذي لماذا هذي العدوانية يعني طيب هذا هذا صريح القرآن. الله عز وجل يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى ولا يسمع بهم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول او كما قال عليه الصلاة والسلام هذي الامور ليس فيها مداهنة ليس فيها مدانة خلاص آآ الذي يقول ان الله ثالث ثلاثة الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاث ثلاث احدهم يقول في احد البرامج يعني تقول اني كافر واحد نصراني يقول لاحد المسلمين يقول يعني انت تقول اني كافر قال ما ليس انا الذي اقول ذلك بل الله عز وجل يقول ذلك. انت تقول ان الله ثالث ثلاثة والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة طيب هذا في ايش؟ في نافي ملة الاسلام طيب من اجتهد فتوصل باجتهاده الى آآ بدعة الى بدعة وهذه البدعة ليست مكفرة بدع بعض اهل الاهواء فهذا اختلف العلماء في حكمه اما انه مخطئ بالاتفاق انه مخطي لكن يبقى موضوع العذر والتأثيم فمن اهل السنة من عذره منهم من آآ يعني آآ اثمه بلا عذر ويفهم من كلام شيخ الاسلام آآ ابن تيمية رحمه الله قد يفهم من بعض كلامه العذر لمن كان متأولا آآ في في بعض هذه المسائل قد يفهم منه يعني انا احيل التفصيل الى كلامه يعني آآ لا انا اشير اشارة فقط ويحل التفصيل لمن اراد التوسع ومراجعة كلامه اه كما تكلم في العنبري ونحو ذلك عبيد الله العنبري طبعا في هذه المسألة نقل قولان نقل قول العنبري ونقل قول الجاحظ وقالوا ان الجاحظ يقول انه ان نافي ملة الاسلام اذا اذا كان مجتهدا فانه معذور ثم قال بعضهم لا ليس هذا مراد الجاحظ بل مقصوده آآ المسلم اذا كان من اهل القبلة فاستهدف اداه اجتهاده الى اه بدعة وهوى غير يعني يعني غير الحق فانه معذور وهذا قالوا رأي العنبري وحكي رجوع عنبري عن ذلك التفاصيل طويلة في هذه المسألة وتسمى مسألة التصويب والتغطية. التصويب والتخطئة قال والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد. المسألة الفقهية المسائل الفقهية ها او او فروع مسائل العقائد لان مسائل العقائد فيها فيها بعض المسائل نختلف فيها الصحابة اختلف فيها الصحابة اذا المسألة الظنية سواء كانت متعلقة بالاعتقاد او او بالفروع الفقهية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن اصاب فمصيب والا فمخطئ تاب على الاجتهاد على الاصح. يعني نقول في هذه المسائل الظنية ان الحق فيها واحد ولا نقول كل مجتهد مصيب كما قال بعض العلماء. بعض العلماء قال في المسائل الظنية كل مجتهد مصيب. كلهم نقول انه انه مصيب. فانت مصيب وانا مصيب. مع اننا نختلف. نقول لا. بل الاصح ان نقول المصيب واحد المصيب واحد لا والمخطئ مثاب معذور مثاب على اجتهاده ومأجور عليه ومعذور في خطأه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد هذي في المسائل الظنية هذه المسائل الظنية وبعضهم يقول ان ان المراد بقولنا كل مجتهد مصيب في المسائل الظنية مصيب في اجتهاده لا انه مصيب الحق عند الله وهذا تأويل يؤول الى الى ما قلنا يعني المصيب في اجتهاده نعم ما في اشكال. انه اذا قلنا انه مصيب في اجتهاده واما الحق فعند الله واحد فهذا لا اشكال فيه. اذا اذا اذا كان المراد بقولنا كل مجتهد مصيب او بقولهم عفوا كل مجتهد مصيب ان الحق يتعدد او ان يعني كلهم مصيب آآ في اصابة الحق فهذا باطل واما اذا كان المراد كل مجتهد مصيب اي في اجتهاده واما الحق عند الله فهو واحد فهذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال فيه. وهو الذي نحن نقصده المصيب عند الله واحد واه من حيث الاجتهاد فمن اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. قالوا تعادل دليلين قطعيين محال وكذا ظنيين. يعني تعادل دليل اليهم قطعيين دليلين شرعيين او دليلين عقليين قطعيين محال. القواطع لا تتعادل. القواطع لا تتعادل. لانه يترتب عليه اجتماع الظدين ما يمكن اجتماع الظدين وهكذا ارتفاع النقيضين ونحو ذلك هم الحركة والسكون يجتمعان ما يمكن تعادل دليلين قطعيين بحيث يكون دليل يدل على حكم ما قطعا هو دليل يخالفه يدل على على ضده قطعا. هذا لا يمكن بحيث تتعادل محال وكذا ظنيين لماذا قال وكذا ظنيين؟ لان تعادل الظنيين وقع في خلاف. فالامام احمد رحمه الله عنه روايتان اه الرواية الاصح انه الادلة لا تتعادى حتى الادلة الظنية حتى الادلة الظنية لا تتعادل لانه لا بد ان يكون وان كان في الظاهر انها متكافئة لكن في نفس الامر لابد يكون احدهما ارجح من الاخر هناك مرجح لاحدهما. وعلى الرواية الثانية يجوز تعد القطعية اه ظنيين عفوا واذا تعادل واذا تعادل دليلان ظنيان فالمجتهد يتخير يتخير على الرواية الثانية لكن الاصح انه لا تتعادل اذا اذا لم اذا قلنا ان انه لا تعادل بين الادلة الظنية بناء عليه ماذا؟ بناء عليه المجتهد يبحث عن مرجح يبحث عن مرجح قال فيجتهد ويقف الى ان يتبينه. هذا هو يجتهد ويقف الى ان يتبينه. وعنه يجوز تعادلهما في خير في ايهما شاء. هذا الذي قلنا. وليس للمجتهد ان يقول في شيء في شيء في وقت واحد قولين المتضادين عند الاكثر. يعني شيء واحد. هم الان سئل عن مسألة يقول فيها قولان ويسكت هذا فيه تلبيس على الناس وفيه آآ يعني آآ تشويش وايضا آآ يعني كأنه خروج عن وظيفة المجتهد. فالمجتهد ينبغي له ان يجتهد في اصح هذين القولين. اما ان يأتي ان يقول بقولين يذكر القولين ثم يذكر ارجحهما فلا اشكال فيه ان يذكروا القولين ثم يذكر ارجحهما فلا اشكال فيه. وهذا روي. روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى في بعض المسائل. روي عن الامام احمد في بعض تائب اه يعني من المسائل لعلي انقل لكم يعني مسألة ذكر فيها الامام احمد هذا اه نعم قال الامام احمد رحمه الله في رواية ابي الحارث اذا اخرت المرأة الصلاة الى اخر وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان. احد القولين لقضاء عليها لان لها ان تؤخر الى اخر الوقت. والقول الاخر ان الصلاة قد وجبت عليها بدخول الوقت فعليها القضاء وهو اعجب القولين اليه وهو اعجب القولين الي وايضا ذكره آآ في زاد المسافر مم اذا يمكن ان يحكي قولين وآآ يبين رجحان احدهما هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه. اما ان يحكي القولين ويطلقهما هكذا فلا ليس للمشاهد ان يقول ذلك. قال طبعا قد نقل عن الشافعي مسائل اللي اطلق فيها القولين مم ولكنه بين عذره فيها يعني كأنه يقول فيها قولان نقلا عن آآ عن من تقدم وبعضهم يقول انه آآ احال فيها آآ النظر الى طلابه يعني الى تلاميذه ان انظروا يعني كأنه على سبيل آآ التدريس والتعليم وذلك يعني حكيت اشياء في العذر للشافعي. قالوا اذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين ها نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين يعني آآ نص على مسألة على التحريم آآ الان مسألة واحدة آآ مسألة واحدة نص على تحريم اه مثلا في اه في سنة وفي سنة اخرى او في شهر اخر نص على الاباحة قال فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ. اذا علمنا ايهما المتقدم ايهما المتأخر؟ فالمتأخر هو مذهبه هو مذهبه. يعني هو الذي يصح هو الذي ننسبه اليه مذهبا ونعتمده مذهبا له. قال والا يعني اذا لم اذا لم نعلم التاريخ ماذا نعم فاشباههما باصوله وقواعده وقواعد مذهبه. من الذي يعرف ذلك؟ مجتهد المذهب مجتهدو المذهب هم الذين يبينون ان هذا القول ان هذا القول اشبه بقواعد الامام واصوله من هذا القول فيكون هو مذهبه. فيكون هو مذهبه. قال والا فاشبهما باصول وقاعد مذهبه واقربهما الى الدليل الشرعي كما قلنا ان ان مجتهد المذهب هو الذي يبين ايهما الاقرب الى الدليل الشرعي والاشبه بالقواعد والاصول؟ قال وقيل كلاهما مذهب الله قال بعض العلماء بل كلاهما يعد مذهبا له طيب ما اثر ذلك اثر ذلك في الفتيا هل يكون اه كل واحد من القولين مفتن به يعزى للامام وينسب له على انه اه قول له معتمد او خلاص اذا ثبت يعني انه آآ ان احد القولين متأخر نجعل الثاني ناسخا للاول على القول الاول نقول المتأخر ناسخ للمتقدم وعلى القول الثاني لا لا ينسخ لا تناسخ بين القولين. ولتفصيل ذلك يمكن الانسان يرجع الى الانصاف. الانصاف اه للمرداوي فانه ذكر تفاصيل طويلة فيه فيما يتعلق باختلاف اقوال المجتهد قال ومذهب الانسان ما قاله او ما جرى مجراه من تنبيه او غيره والا لم يجز نسبته اليه من جهة القياس او فعله او المفهوم قولان. كان العبارة فيها شيء. طيب ومذهب الانسان مذهب مفعل هذا اسمه مكان او زمان او مصدر ميمي. مفعل اما ان يكون مصدر ميمي او اسم مكان او اسم زمان والمذهب يعني الاقرب فيه انه اسمه اسمه مكان مكان الذهب يعني القول الذي يقوله المجتهد كأنه مكان آآ مشى اليه حتى وصل اليه مكان معنوي هذا القول الذي قاله المجتهد هو مكان معنوي مشى اليه المجتهد بالاجتهاد فتوصل فوصل اليه الى هذا المكان. لذلك مذهب يعني اسم مكان من الذهاب وهنا مكان معنوي. مذهب الانسان ما قاله يعني قاله صراحة او ما جرى مجراه نقول ما جرى مجراه او ما اجري مجرى اذا اذا استعملنا الرباعي اجري نقول مجرى بالظم يعني اذا ادخلنا همزة تعدية واذا قلنا جرى فنقول مجرى. كذلك نقول آآ جرى مجرى ذهب مذهبا وهكذا ما جرى مجراه من تنبيه من تنبيه يعني قد يكون هناك تنبيه في كلام الامام فانه يلحق بمذهبه او غيره كاشارة مثلا كاشارة يقولون مثل آآ ما نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى لما اه في في العراة قال يصلي امامهم وسطهم وعاب على من قال يصلي جالسا طيب ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم منه انه يصلي قائما تصلي؟ قائما ها هادي اشارة عيبه اشارة الى الى آآ انه يصلي قائما امام العراة وهكذا اه يقول والا لم يجز نسبته اليه من جهة القياس والا اذا كان هذا القول ليس مما قاله صراحة ولم يجري مجراه من تنبيه او اشارة او غيره هل يجوز القياس على مذهبه فيه خلاف المصنف يقول لا يجوز والقول الثاني يجوز اه الاشهر في المذهب انه لا يجوز القياس يعني المجتهد يقول هذا الفرع يقاس على نص الامام الفلاني طيب الان المجتهد هذا مجتهد في المذهب يقول هذا الفرع يقاس على نص الامام الفلاني. مثل قياس مثل قياس ادلة الشرع يعني. هم هل الذي قاسه مجتهد المذهب على كلام الامام ينسب مذهبا للامام فتكون رواية الاصح لا. طيب اذا لم تكن رواية ماذا تكون يكون وجها للصاحب هذه مسألة مهمة الان مجتهد مذهب قاس حكما مسكوتا عنه لم ينص عليه الامام ولم يجري مجراه على على حكم نص عليه الامام قياس هل هذا الحكم الذي ثبت بالقياس يكون رواية عن الامام الاصح لا. اذا ماذا يكون؟ يكون قولا صحيحا لكنه ينسب الى مجتهد المذهب. والقول المنسوب الى مجتهد المذهب يسمى وجها اما وجها ومن مجتهدي المذهب في اه مذهب الحنابلة ابو يعلى وابو الخطاب ابن عقيل اه ابن قدامة المجد ابن ابن تيمية اه حتى شيخ الاسلام ابن تيمية اقواله تعد وجوها في مذهب الحنابلة تعد وجوها في مذهب الحنابلة. طيب قال او فعله يعني العبارة كانها يعني تحتاج الى تقدير على اية حال هل فعله يعد مذهبا له هم اه عفوا انا قلت ان مذهب ان القياس الاصح انه لا يكون مذهبا له. هذا اللي ذكره مصنف لكن في شرح في في مختصر التحرير قال القياس يكون مذهبا الاصح انه يكون مذهبا له. الاصح انه يكون مذهبا له. القياس القياس وانما وقع الخلاف فيما يسمى بالنقل والتخريج. النقل والتخريج ان يكون عند الامام اه قولان مختلفان في مسألة في مسألتين مختلفة لكنهما متشابهتين ها فينقل يعني الان عندنا قول في مسألة الف وقول في مسألة باء مم منصوصان مم والالف وباء متشابهان فيأتي مجتهد المذهب فيخرج من مسألة الف قولا في باء فتكون هذه الرواية مخرجة ويخرج من مسألة باء قولا في الف تكون رواية مخرجة فيكون في كل مسألة آآ قولان آآ روايتان في كل مسألة روايتان رواية منصوصة ورواية مخرجة. رواية مثلا في الف منصوصة بالتحريم مخرجة بالجواز. وفي باء العكس. منصوصة بالجواز ومخرجة بالتحريم. هذا اختلف فيه اصحاب والاصح انه لا لا يجوز والاصح انه لا يجوز. اما قياس المذهب مسكوت آآ يعني مسألة مسكوت عنها. آآ على المنصوص عليها الاصح انه يكون مذهبا له. كما ذكر في التحليل وشرحه وكذلك فعله. اذا فعل المجتهد فعلا اذا فعل المجتهد فعلا ما نص ما في نص عنده لكنه يفعل شيئا هل نقول انه فعل وهو وهو مذهب له الاصح؟ نعم في خلاف بعظهم قال لا لا ينسب لانه قد يكون يغفل والمجتهد غير معصوم ونحو ذلك قد يكون سهو هذا الفعل سهوا منه. والقول الثاني بل ينسب على انه مذهب له. اذا فعل الامام فعلا فهو مذهبه فهو مذهبه لان الغالب والاول اكثر انه يفعله عن علم ولع علماء ورثة الانبياء وهكذا فنقول ان ان فعلهم يعد قولا لهم ومذهبا لهم. قال او المفهوم كذلك مفهوم موافق او مفهوم مخالفة. اذا كان اذا فهم من كلام الامام بالموافقة او بالمخالفة حكم فالاشهر انه يعد مذهبا له. يعد مذهبا له. لان الغالب ان الانسان يقصد بالتخصيص اه نفي الحكم عما عداه آآ الذي منع من ذلك قال لا يلزم قد يكون لم لم يتصوره قد يكون قاله في آآ جوابا لسؤاله قد نحن نقول كما قلنا في مفهوم المفهوم من الادلة الشرعية اذا ظهر لنا انه لا فائدة سوى نفي الحكم عما عداه فانه يكون حجة هذا في المفهوم الشرعي. كذلك هنا في في في كلام الامام اذا ظهر لنا انه قصد التخصيص ونفي بحكم عما عداه فاننا نقول بهذا المفهوم هذا هو الاصل. حتى يقوم المعارض. اذا الاصح في هذه انها تنسب على انها مذهب مذهب له. قال اولا ينقض الحكم في الاجتهاديات يعني لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد منه ولا من غيره. يعني اجتهاده لا اجتهاد المجتهد لا ينقض اجتهاده. اجتهاد نفسه. اذا اجتهد في مسألة ثم بعد سنة سنتين اجتهد فانه لا ينقض حكمه الاول. هو الان ممكن يكون قاضي حاكم قضى بناء على الاجتهاد الاول ثم بعد سنة بدا له شيء فتغير اجتهاده فلا ننقض الحكم الاول لانه يترتب عليه ماذا؟ نقض الاحكام تتسلسل نقض الاحكام فلا تستقر الشريعة يقول عمر هذا معنا ما قضينا وذاك ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي فالاجتهاد لا ينقص الاجتهاد. ولا من غيره ما يأتي مجتهد ينقض احكام من قبله من المجتهدين هذا ايضا يترتب عليه ماذا يعني التسلسل ويعني عدم استقرار الاحكام الشرعية اذا اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد يقولون الا اذا خالف نص اذا خالف آآ اجماعا او نصا من كتاب او سنة اذا خالف الاجماع او النص من الكتاب والسنة فانه ينقذ اذا كان الصريح ينقض واختلفوا في مخالفة الاجتهاد للقياس هل اذا خالف القياس حتى لو كان جليا؟ هل ينقض؟ اجتهاده او لا؟ الاصح انه لا ينقض قال وحكمه بخلاف اجتهاده باطل يجتهد في مسألة ويتوصل الى حكم ثم هو يحكم بخلاف اجتهاده. هذا ما يجوز ما يجوز هو اه توصل باجتهاده الى ان الفسخ طلاق الخلعة الى ان الخلع طلاق وليس بفسخ. ثم اذا جاء يقضي يقضي بانه فسخ وليس بطلاق. ما يجوز هذا لا يجوز لانه هو مجتهد قال ولو قلد غيره على الاصح قال والله صحيح انا ارى ان ان الخلع طلاق مم لكني قلدت فلان قلدت الحنابلة الحنابلة يقولون ان الخلع ليس بطلاق نقول ولو كان كذلك اذا كنت مجتهدا فلا يجوز لك ان آآ تعمل وتحكم بخلاف اجتهادك. قال واذا نكح مقلد من فتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده مقلده مقلده بفتح اللام. لم يحرم خلافا لقومه. نكح مقلد على قول بفتوى مجتهد يرى ان الشهود ليس ليسوا بايش؟ ليسوا شرط للنكاح. هم. يكفي الاشهار كقول المالكية مثلا فالمجتهد فالمقلد نكح بناء على ذلك يعني فقط يعني نكح بلا شهود ثم اشهر النكاح ثم المجتهد تغير اجتهاده قال لا لا خلاص انا توصلت الى ان الشهود آآ لابد من لابد منهم في النكاح هل هل يعني نبطل نكاح المقلد الاول؟ لا. فالنكاح صحيح. وكذلك لو نكاح بناء على ان الخلع فسخ. مثلا رجل خالع امرأته ثلاث مرات ها والمجتهد حنبلي لا يرى انه او يعني موافق لقول الحنابلة لا يرى انه آآ ان الخلع طلاق. هم. ثم نكح الرابعة نكحها الرابعة لو كنا نقول ان الخلع طلاق خلاص خلعها ثلاث مرات بانت منه لكن اذا قلنا ان الخلع اه فسخ وليس بطلاق لو عشر مرات خالعها ما في اشكال. طيب هنا تغير اجتهاده قال خلاص توصلت ان الخلع طلاق. نقول هذا الذي نكح سابقا اه يمضي يمضي نكاحه ولا يفسخ قال لم يحرم خلافا للقوم لان بعضهم قال لابد يلتزم اذا تغير اجتهاده ينقض يبطل نكاحه ولكن هذا فيه عسر وصعوبة على الناس لان قد يتغير اجتهاده بعد سنوات وهذا الرجل قد يمكن ان يكون قد نكح وولد له ونحو ذلك واشياء على اية حال اه عند في هذه المسألة. قال واذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم وهل هذا افضل من التوقف فيه خلاف؟ اذا حدثت مسألة جديدة نازلة لا قول فيها يعني لا قول لمن قبله فيها. لا قول لمن قبله فيها هم فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم. يعني هو مخير بين ان يجتهد وبين يعني ان يجتهد فيها ويفتي ويحكم يعني يقضي وله ان يتوقف عند بعض العلماء ولذلك قال وهل هذا افضل ام التوقف؟ فيه خلاف؟ اما ان له ان يجتهد فيها والفتوى للحاجة للحاجة انه يجتهد فيها ويفتي ويحكم. واما هل الافضل ان يجتهد ويحكم ويفتي او يتوقف؟ فاختلف العلماء بعض العلماء قال يعني لا لا تقل بقول ليس لك فيه امام والصحابة والتابعون والسلف كانوا يتدافعون الفتيا فلا تتعجل بالفتية بل ادفعها الى غيرك ولا تفتي انت ونحو ذلك فالافضل اه عدم الفتية بل تتوقف وتتأنى وبعضهم قال بل تفتي فيها تفتي وتحكم ولا سيما اذا قامت الحاجة الى فتياك والى حكمك ولان التوقف قد يؤخر يعني المضي في هذه الاحكام فيترتب يعني حرج على على الناس وبهذا نكون قد انهينا الكلام في الاجتهاد ونقف عند التقليد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين