بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد هذا هو المجلس الثامن والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول للعلامة بن عبدالهادي رحمه الله تعالى كنا في المجلس الماظي قد فرغنا من مسائل المطلق والمقيد اه وانتهينا الى الفصل الذي عقد المصنف الكلام على مسائل المجمل ثم المبين. قال فصل المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض لم يكن من عادة المصنف رحمه الله انه يأتي التعريفات اللغوية ولذلك لم يعرف العام في اللغة ولا التخصيص ولا المطلق ولا المقيد ولكن هنا لعله اراد آآ تمييز بين المجمل اه مفهوم المجمل في اللغة ومعناه في الاصطلاح قال ما جعل المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض ما جعل جملة واحدة فتقول مجمل الكلام كذا هذا مجمل الكلام هذا مجمل الثمن هذا آآ مجمل العدد هذا مجمل القول فانت تقصد هذه هذا كله تعامله معاملة واحدة وهكذا قال لا ينفرد بعض احادها عن بعض وليس من المهم الان اه يعني شرح المعنى اللغوي فهو واظح وواضح ويكفي توضيحه بمثال ومقصودنا هو المعنى الاصطلاحي الشرعي. قال وشرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء المجمل لفظ ليس معنى بل هو لفظ فيقال هذا لفظ مجمل لو قال هذا معنى مجمل بل يقال هذا لفظ مجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا اي انه يحتمل عدة معان على السواء يحتمل عدة معان يعني يفهم منه عدة معان المجمل لا يقال انه لا يفهم منه شيء ذاك المهمل بل يفهم منه معان على السواء اي ان دلالة دلالة اللفظ على هذه المعاني متساوية هل التساوي باللفظ نفسه او في فهم السامع التساوي في فهم السامع التساوى في فهم السامع كما سيأتي عند الكلام على المشترك عندما ذكر سبب ان من اسباب عندما مثل بالمشترك على المجمل قال وشرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا اي ان الاحتمالات قد تكون اثنين او ثلاثة او اربعة الى اخره على السواء هذا يخرج الظاهر فالظاهر يدل على معنيين فاكثر هو في احدها اظهر. وفي احدها اظهر ان كان اكثر من معنيين هو في احد اظهر ان كان مع اه يدل على معنيين هو في احدهما اظهر وتقدم قدم الاشارة اليه قال وهو اما في المفرد يعني الان المصنف يذكر ما يقع فيه الاجمال قال وهو اما في المفرد كالعين والقرء ويقال القرء ايضا والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال الاجمال في المفرد كالاجمال في المشترك اللفظ المشترك واللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه فالمشترك مما يورث الاجمال او منه هو من صور الاجمال كالعين فالعين تطلق بالوضع اللغوي على العين الباصرة والعين الجارية والجاسوس والشمس والذهب ونحو ذلك والقرء يقال للحيض ويقال للطهر والجون للسواد والبياض والشفق للحمرة والبياض هذا في الاسماء وعسعس في الافعال والليل اذا عسعس يعني اقبل او ادبر فيطلق على الاقبال ويطلق على الادبار. وبان الافعال بان بمعنى ظهر مم يقال اه شك مثلا في طهارته فبان محدثا فيعني فتبين انه كان محدثا او شك في آآ طهورية الماء فبان نجسا مثلا او شك في آآ طلوع الفجر فبان انه في الليل ولم يطلع الفجر مثلا بان اي ظهر ويقال ايضا بان بمعنى انفصل بمعنى انفصل ومن ذلك البينونة بالنسبة للمطلقة بانت اي انفصلت هذا بالافعال اشتراك الافعال هل هناك فرق بين المجمل والمشترك عند على التحقيق نعم المجمل التساوي في المعاني في الفهم بالفهم واما المشترك فالتساوي بين المعاني اللفظ في الوضع اللغوي بالوضع اللغوي قال المصنف وتردد الواو بين العطف والابتداء او نقول وترددي الواو لانه قال وهو اما في المفرد كالعين يعني نقول وكتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون. يعني في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون هل نقول العطف وما يعلم تأويله الا الله والراسخون او نقول وما يعلم تأويله الا الله ثم نبتدأ والراسخون هذا تردد الواو المصنف يرى ان هذا او يقول يعني يحكيهم مثالا يقول هذا مثال على المجمل هذا التردد في هذه الواو الواو مجملة بين العطف والابتداء ولكن هذا يعني مثال والا فهناك مرجحات ترجح ان الواو للابتداء على المشهور من قول السلف والا فالقول الثاني ايضا منقول عن السلف انها العصر من قول قولان جميعا من قولان عن السلف والاشهر انها للابتداء ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض اي وتردد حرف الجر من بين ابتداء الغاية والتبعيض في اية التيمم في الحروف يعني الان مثل في الاسماء والافعال والحروف تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيظ في اية التيمم. اذا قالوا اية التيمم فهي نفسها اية الوضوء في سورة المائدة اسوارات المائدة الله عز وجل لما ذكر اه الوضوء ذكر بعده قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من هذه مترددة بين ابتداء الغاية والتبعيض ومن ثم وقع الخلاف هل يشترط ان يكون الغبار؟ هل يشترط ان يكون التراب؟ له غبار هذا على القول بالتبعيظ انه لابد ان يكون للتراب المتيمم آآ به له غبار وهذا وهذا متابعينا وهذا هو المذهب ان قلنا لا بل هي الابتداء الغاية اي ان يصدر التيمم من التراب لا ولا يشترط ان يكون هناك غبار يعلق باليد فقط يكفي الظربة الظرب عليه فيكون يعني يبتدأ التيمم من التراب. يعني اي انه يصدر منه وهكذا ان المتيمم يضرب عليه ف آآ يكون ابتداؤه منه وهكذا هذا اجمال هذا اجمال هذا كما ذكرت واشرت قبل قليل انه تمثيل الا لا يمنع ان يكون هناك مرجحات ترجح هذا او ذاك قال او في المركب لما انتهى من التمثيل اه على الاجمال في المفرد في الاسماء والافعال والحروف انتقل الى التمثيل على المجمل في المركب. قال كتردد يعني قوله تعالى كتردد قوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح يعني اه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح هذا متردد بين الولي والزوج تامل انه الولي ويحتمل انه الزوج والامام احمد رحمه الله اختار انه الزوج نقلا عن اثار بعض الصحابة قال وقد يقع من جهة التصريف اي ان الاجمال قد يقع من جهة التصريف اي تصريف الكلمة كالمختار فكلمة المختار اسم فاعل او اسم مفعول اسم فاعل او اسم مفعول هذه محتملة لهما جميعا لان الالف هنا هي في الواقع منقلبة عن ياء الالف هنا منقلب عن ياء اذا قلنا انه اسم فاعل فاصله مختير اصله مختير ثم الياء هنا متحركة وفتح ما قبلها لا تقلب الفا هذه قاعدة صرفية اذا قلنا انه اسم فاعل فالاصل مختير وان قلنا انه اسم مفعول فالاصل مختير وان فتحت منه مكان انكسر ورسم مفعول كمثل المنتظر هم مختير طيب هذا وايضا نفس الشيء الياء هنا اه متحركة ومفتوح ما قبلها فقلبت الفا فكلمة مختار ومغتال كذلك مم هذه تحتمل اسم فاعل واسم مفعول. قال للفاعل والمفعول قايل ولا مغتيل يقال فلان مختار لهذا الرأي يعني مخير مختير يعني اسم فاعل الان ويقال ايضا من الذي اخترته او ما الذي اخترته من هذا الكتب وتقول هذا هو المختار يعني المختر يعني هذا الكتاب هو الذي اخترتوه فصار اسم مفعول الان وهكذا مغتال مغتال يمكن ان يقال على الفاعل فلان مغتال لفلان ويمكن ان يقال على اه اسم اه المفعول ايضا من هو الذي اغتيل؟ فيقال هذا هو المغتال يعني الانصار اسم مفعول وهكذا فيقول المصنف هذا اجمال من جهة التصريف يعني تصريف الكلمة تصريف الكلمة وهذا يرشدنا الى امر مهم وهو ان علوم اللغة لابد من العناية بها آآ سواء كانت علم النحو او الصرف او اه غير ذلك من علوم اللغة التي يحتاج اليها بدراسة علوم الشريعة عموما والاصول خصوصا قال ولا اجمال انتهينا الان من مما يقع فيه الاجمال ثم انتقل المصنف رحمه الله الى بيان مسائل ونصوص ذكر بعض العلماء انها مجملة ده المصنف يريد ان يرد على هؤلاء ويقول لا اجمال فيهم قال ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان الاصل في الاحكام ان تضاف الى الافعال الاصل في الاحكام ان تضاف الى الافعال لانها اه هي هي احكام متعلقة بافعال المكلفين فيقال هذا الفعل واجب او حرام او مندوب او مكروه او مباح لكن اذا وجدنا ان الحكم اضيف الى عين لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الان التحريم اضيف ونسب الى واسند الى عين كذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره فما فما القول في هذه الاظافة؟ نقول اذا اضيف التحريم الى الاعيان فانه يحمل على المشهور المتعارف من آآ اه هذه الاعيان يعني وقال بعض العلماء هنا صار لما اضيف التحريم الى الاعيان صار مجملا فلا ندري يعني حرمت عليكم الميتة ما ندري الان مجمل يمكن حرمت عليكم حرم عليكم قلتلوها يمكن بيعها يمكن آآ مسها يمكن آآ الى اخره وايضا حرمت عليكم امهاتكم لا ندري يمكنه حرم عليكم النظر اليها يمكن حرمت عليكم اه نكاحها يمكن حرم عليكم اه مسهن الى اخره فصار مجملا عند هؤلاء فالمصنف يقول لا اجماع لاننا نحمله على المعنى الممكن المتبادر. كل المعاني الممكنة المتبادرة فحرمت عليكم الميتة. ما الذي يتبادر اه في تحريم الميتة. ما الذي يتبادر الى اذهان الناس حينما يقال لهم حرمت عليكم ميتة؟ تبادر اليهم عدة اشياء كلها صالحة. اكلها وبيعها و آآ آآ ويعني الانتفاع بها الى اخره ام ولذلك قال وقيل بلى يعني مجمل بينا انه ليس بمجمل قال ولا اجمال في اضافة الى الاعيان وقيل بلى ثم هو عام يعني ثم اه اذا اضفنا هذا الاجمال عفوا اذا اضفنا هذا التحريم الى هذه الاعيان سيكون عاما في كل ما يصلح له. هذا من باب دلالة الاقتضاء. من باب دلالة الاقتضاء ودلالة او دلالة الاظمار كما تسمى وهي ايش دلالة اللفظ على مقدر آآ يعني يدل على صدق الكلام او صحته العقلية والشرعية قدرة الاقتضاء يعني لابد من تقدير لابد من تقدير. قال ثم هو عام يعني في جميع مقدراته. وقيل ينصرف اطلاقه في كل عين الى المقصود اللائق بها فحرمت عليكم امهاتكم نكاحهن. حرمت عليكم الميتة اكلها مثلا وهكذا وهذا القول الثاني اخص وبعضهم قال ازالك كلمة وقيل قال ثم هو عام ينصرف اطلاقه في كل عين الى المقصود اللائق بها فجعلها قولا واحدا جعله قولا واحدا الحاصل انه لا اجمال في اضافة تحريم الاعيان كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم امهاتكم هذا تحريم اضيف الى عين المقصود بالاضافة هنا الاسناد وليس الاضافة آآ النحوية لان الاظافة النحويات الاظافة لا تدخل على الافعال فهنا لا بد من تقدير لابد من اه تقدير مظمر وهذا هو ما يسمى بدلالة الاقتضاء هم فعندنا لا اجمال لاننا سنقدر مباشرة على المعنى المتبادر تحريم حرمت عليك امهاتكم النكاح. حرمت عليكم الميتة الاكل مثلا او نقول ان المعنى عام يصلح يشمل الجميع ما يصلح له من المعاني. اكلها وبيعها والى اخره اذا صلح لاكثر من معنى اذا صلح لاكثر من معنى اما في في حرمت عليكم امهاتكم فلا يصلح ان يقدر اه مثلا بيعها او او لا يصلح ان يقدر مثلا اه النظر اليها مثلا حرمت عليك لا هذا لا يصلح ولا يتبادر الى الذهن ولا يتبادر ردها لذلك ينصرف الذهن الى النكاح نصرف الذهن الى النكاح قال ولا اجمال في نحوي وامسحوا برؤوسكم مم بعض العلما قال الباء هنا تحتمل التبعيض وتحتمل الالصاق اقول هذا فلما كانت محتملة للمعنيين اذا هذا هذا اللفظ مجمل فنقول لا اجمال في ذلك لماذا اولا نقول ان دلالة الباء على التبعيض هذه هذا شيء لا يعرفه اهل اللغة كما ذكر آآ بعض بعض اهل اللغة الا تعرف العرب او او لا يعرف اهل اللغة ان الباء للتبعيظ مم وان كان هو قول آآ بعض الفقهاء ان امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم لكن هؤلاء كالشافعية والحنفية يقولون منهم من يقول ان الباء للتبعيظ فرد عليه ونوقش بان اهل اللغة لا يعرفون الباء للتبعين ومنهم من لا يرى ذلك بل يقول ان البال للصاق لكن آآ يكفي اقل ما يصدق عليه الى اخره شيء هذا يراجع في كتب الفقه اذا الحاصل من هذا ان الباء لما كانت دالة على التبعيض وعلى الالصاق احتملت الامرين فصار مجملا عند بعض العلماء يقول المصنف لا اجمال لاننا نحملها على المعنى الحقيقي قال المشهور في الباء وهو الالصاق. الالصاق قال وحقيقة اللفظ مسح كله حقيقة اللفظ مسح كله ان هم يقولون لما كانت تحتمل التبعيظ والالصاق فصار محتملا لمسح كله ومسح بعضه فنقول لا اجمال بل هي للالصاق والحقيقة وحقيقة اللفظ مسح كل كل الرأس مسح كل الرأس ولذلك لا اجمال لا توقف عندنا بل نحمله على مسح قل لي الرأس قال ولا اجمال في رفع يعني في حديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وفي عن امتي الخطأ والنسيان الحديث بهذا اللفظ ليس بمشهور يعني عند المحدثين والا هو مشهور في كتب الاصول الذي في سنن ابن ماجة ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان اه وماسكنه عليه واما هذا اللفظ رفع عن امتي الخطأ والنسيان فلعله يعني ذكره ابن عدي في الضعفاء او شيء من ذلك الاتحاد هو ليس وان كان مشروعا من كتب الاصول لكنه ليس اه معروف اه وبالحديث المسندة بهذا اللفظ ان رفع عن امتي الخطأ والنسيان. المشهور ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استتروا عليه وفي رواية ان الله تجاوز ان الله تجاوز حديث رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان و غيرهما يقول المصنف لا اجمال في رفع عن امتي الخطب والنسيان. ما الذي يمكن ان يحتمله اللفظ هنا الذي يحمله اللفظ هل المرفوع عن امتي وقوع الخطأ والنسيان هذا الجميع لا يقول به هذا الجمع لا يقوم به ولذلك نحتاج الى دلالة اقتضاء نحتاج الى الى دلالة اظمار لكن ما ما المشكلة هنا ان الاظمار هنا يحتمل اثم الخطأ والنسيان ويحتمل ضمان الخطأ والنسيان. ويحتمل ضمان الخطأ والنسيان. اما وقوع الخطأ والنسيان فهذا واقع الامة تقع في الخطأ والنسيان اذا يحتمل اثم الخطأ والنسيان ويحتمل ضمان الخطأ والنسيان فنقول لا اجمال في ذلك المراد برفع عن امة الخطأ والنسيان اثم الخطأ والنسيان اثم الخطأ والنسيان واما الضمان واما الضمان فاما انه مخصوص بالادلة مم لان انا آآ لان الضمان ثابت حتى مع الخطأ الظمان يعني لو ان انسانا اتلف اه مال غيره فالاثم مرفوع والضمان ثابت لان هذا من باب حكم الوضع من باب حكم الوضع هل نقول ان آآ الظمان مرتفع لان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع له مثل الخطأ والنسيان نقول لا او نقول كما اه قال بعضهم اه من نقول انه مخصوص بالادلة انه قد خص يعني ان ان ان لفظ يحتمله ان اللفظ يعمه يشمل الظمان ويشمل الاثم لكن جاءت الادلة فخصصت الظمان اي ان اخرجت من العموم من عموم الحديث الظمان فاثبتت فاثبتته يعني لو اقتصرنا على عموم الحديث لانتفى الظمان لكن جاءت الادلة بالظمان فصار تخصيص. اما ان نقول انه من قبيل التخصيص او نقول انه ليس بعقوبة الضمان هو من باب حكم الوضع فقط ما يحتاج تخصيص نقول هو رفع الامة خطأ والنسيان هو ليس من الخطأ اه والنسيان هو ليس بعقوبة كما عبر بعضهم اه قال والدليل عليه انه يجب في مال الصبي والمجنون مع انهم غير مكلفين مع انهم غير مكلفين فالحاصل انه لا اجمال في رفع عن امتي الخطأ والنسيان فانه يحمل بدلالة الاقتضاء على الاثم على الاثم قال عند الاكثر يعني عند اكثر العلماء ولا في نحو لا صلاة الا بطهور لا صلاة الا بطهور الحديث لفظه لا تقبل صلاة بغير طهور يعني حسب ما اذكر ان الحديث هكذا لا تقبل صلاة بغير طهور او الا بطهور اما لا صلاة الا بطهور هكذا هذا الحديث اه حسب علمي ليس نعم الحديث هكذا لا يقبل الله صلاة الا بطهور وايضا يقول لا اجمال يعني ولا في نحو لا صلاة الا بطهور وينبغي ان يكون هنا واو والا بفاتحة الكتاب يعني ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب الحديث كما اه تعلم لفظه حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا نكاح الا بولي هذي كلها تحتاج الى مقدرات كلها تحتاج الى مقدرات لا صلاة الا بطهور يعني لا صلاة تصح وذلك قال المصنف ويقتضي نفي الصحة عند الاكثر لا صلاة توجد لا ممكن واحد يصلي وهو محدث اه اذا نفي الوجود ليس بمراد لا صلاة اه آآ كاملة الا بطهور هذا يخالف في الاحاديث اننا نقول اه يخالف اشتراط آآ الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بل سيأتينا فينا في القبول اذا ماذا على ماذا يحمل لا صلاة؟ يعني لا تصح صلاة مم لا تصح الصلاة ذلك يعني لا صلاة صحيحة وكذلك الا بفاتحة الكتاب نفس الشي هنا ليس نفيا للوجود وليس نفيا للكمال يمكن واحد يصلي وينسى الفاتحة هذا نفي الوجود اذا ليس هو المراد وليس نفيا للكمال عندنا بل يقتضي نفي الصحة ولذلك اذا لم يقرأ فاتحة الكتاب اصلا امام المنفرد فانه لا تصح صلاته. هي ركن عندنا ركن وكذلك لا نكاح الا بولي هذا ليس نفيا للكمال بل هو نفي للصحة. نفي للصحة وذلك اقول المصنف ويقتضي نفي الصحة عند الاكثر. ولا يقال هذه مجملة لانها تحتمل نفي الصحة وتحتمل نفي الكمال لا صلاة الا بالطهور ولا صلاة بفاتحة الكتاب ولا نكاح الا بولي لما كانت محتملة لان في صحة في الكمال فانه يكون مجملا نقول لا لا اجمال فيها بل يعمل على نفي الصحة نعم قال وعمومه مبني على دلالة الاضمار يعني عمومه مبني على دلالة الاظمار. يعني هل اذا كان يحتمل اكثر من مقدر نعمم الدلالة في جميع المقدرات او نحملها على واحد منها وهو الاشهر فيها او اه يعني اه كما عبر المصنف اه المقصود اللائق بها نقول مبني على دلالة الاضمار. هل دلالة الاظمار تعم او لا تعم نقول دلالة اظمار تعم فيمكن حملها على الجميع المقدرات وعلى القول بانها لا تعم نحملها على المعنى اللائق بها او المقصود. المقصود المشهور مشهور فيها قال ورفع اجزاء ورفع اجزاء هنا ايضا تصحيف اه في النسخة الصواب ورفع اجزاء وليس اجزاء ورفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف الى عدم اجزاء الندب الا بدليل يعني نحن لما نقول لما لما يرد حديث ينفي الاجزاء ينفي الاجزاء مم لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. نقول لا تجزئوا يعني لا تجزئ اي هذا نص في عدم الاجزاء ولا نقول لا تجزئ اي لا تكمل. لا بل لا تجزئ اي لا اه تصح منه والاجزاء وعدم الاجزاء يقتضي وجوب الاعادة وهكذا اذا هذا معنى وآآ رفع اجزاء الفعل نص يعني اي انه اذا جاءنا حديث فيه رفع لاجزاء الفعل فاننا نقول لا تجزئ هذا نص في عدم الاجزاء وليس مؤولا برفع الكمال وليس مؤولا برفع الكماد. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لا نقول هذا نفي الكمال بل هو نفي للإجزاء وذلك نص كما قال المصنف كما قال المصنف يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مقتضى كلام اصحابنا انه نص في عدم الامتثال. فلا يسوغ صرفه الى عدم اجزاء الندب مم يعني نفي الكمال قال وينبغي ان يقيد ذلك بما اذا لم يعلم ان الامر استحباب يعني اذا جاء جاءت قرائن ودلائل او دليل اخر يدل على ان المراد هنا الاستحباب مم فهذا يحمل على نفي الاستحباب هذا يحمل على نفي الاستحباب اذا دل الدليل على انه نفي استحباب اما اذا عدم هذا الدليل فنقول ان قوله لا تجزئ هو نص في عدم الاجزاء وليس مؤولا بنفي الكمال ونفي الاستحباب قال المصنف ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة نفي القبول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار كما اخرجها الامام احمد واصحاب السنن وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما الى اخره هذه الاحاديث التي فيها نفي القبول يحمل على نفي الصحة ولا يقال ان الصلاة تصح ولكن آآ ثوابها اه يعني اه منتفي يعني لا يحمل على نفي الثواب يعني قد يقول قائل اليس القبول عند الله لا يمكن ان يصلي الانسان صلاة آآ وتجزئه وتسقط عنه تسقط عنه يعني تجزئه ولكنها لم تقبل عند الله او قبل نصفها او سدسها او ربعها او كما جاء في الحديث فنقول هذا صحيح يمكن ان يحصل ذلك ان الانسان يأتي بصلاة كاملة بشروطها واركانها ثم لا تقبل عند الله لما قام في قلب هذا هذا العبد من آآ من شيء يمنع من قبول صلاته ونحن لا نتكلم عن هذا بل نتكلم عن نص جاء في نفي القبول في صفة معينة كقوله صلى الله عليه وسلم لا لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذا هذا يفهم هذا خلاص نأخذ منه مباشرة ان الطهارة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة بغير طهارة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ان ان الخمار يعني يعني سترة المرأة في الصلاة المرأة البالغة اه شرط في صحتها بالنسبة اليها وهكذا اذا دل الدليل اذا دل الدليل على ان المراد نفي القبول اه بمعنى لا بمعنى عدم الاجزاء حملناه على هذا الدليل اما اننا نقول ان نفي القبول يدل على نفي الثواب فقط واما الاجزاء فتجزئ لا بل نقول انه لانها لا تجزي انها لا تجزي ما مثال ما قام عليه يعني ما ما يحمل على نفي الثواب لا على نفي الصحة ك كقوله الذي ذكرناه من اتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا المقصود الثواب وكذلك ايما عبد ابق من مواليه لم تقبل له صلاة هذا المقصود به الثواب هذا المقصود به الثواب. وبناء عليه يلزمه ان يصلي في هذه الايام هذي الاربعين يوما يلزمه ان يصلي يلزمه ان يصلي فهنا اذا انتفى القبول اذا انتفى القبول باء لا آآ يمنع ان تثبت تثبت الصحة اذا دل الدليل على التفريق بينهما اما اذا قامت اذا جاء الدليل على انه لا تقبل صلاة كذا وكذا او لا يقبل عمل كذا وكذا فان الاصل حمله على نفي الصحة. على نفي الصحة قال المصنف رحمه الله ولا اجمال في نحو والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما لان بعض العلماء قال ما ندري له ايديهما. الى اين نقطعهما؟ الى الى آآ الى الرسغ مفصل الكف او نقطع الى آآ المرفق او الى العضد هذي كلها تسمى يد يقول هذا مجمل هذا مجمل كذلك السارق سارق يعني يشمل القليل والكثير فيحتمل انه يقطع في الكثير والقليل ويحتمل انه يقطع في يثير فقط وان كان هذا هذا في وجه اخر الاتحاد هذا مجمل نقول لا اجمال لا اجمال يساق السارقة طيب ما هو البيان فيها ما هو البيان فيها؟ مم نقول نعم صحيح اليد اليد بالحقيقة اه يعني تطلق على اه اليد الى من الاصابع الى اه المناكب ولكن هذا هذا هذا اللفظ او ايديهما هذا اللفظ محمول على الكف على الكف لي نقول انه ظاهر بالنسبة للسارق ظاهر في قطع اليد الى المفصل ظاهر في قطع اليد الى اه مفصل الكف الرسغ وهذا قيده وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نعم على اية حال هنا لا اجمال ولا قال ولا في واحل الله البيع عند الاكثر يعني احل الله البيع هل هو مجمل ان نقول انه مجمل لا هو مبين هو مبين الاصل فيه هو عام هو لفظ عام وهو آآ غير مجمل يعني هو مبين يعتبر مبين لا يمنع من ذلك ان يعني يعني هو البيع يفهم منه المعنى المتبادر المعروف الذي هو آآ مبادلة مال بمال على سبيل التملك. يفهم من هذا المعنى والعربي يفهمه مباشرة وان هذا هو الحلال ثم لا يمنع ان يأتي نص او نصوص تأتي نصوص تخصص العموم وتخرج بعظ انواع البيوع. لذلك قال واحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا هذا ليس بمجمل بل هو مبين ولذلك اذا قيل للعربي احل الله البيع فهو يفهم المعنى المتبادر البيع ولا يمنع ذلك ان يقال ولكن حرم الربا وحرم بيع مثلا آآ آآ الملامسة والمنابذة والمزابنة والى اخره ثم قال المصنف وما له محمل او محمل مم امل يحمل يقال ما احمل ما له محمل في اللغة وما له محمل في لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا اجمال فيه على الاصح يعني كمثل قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا ان الله باح به الكلام هذا في اللغة محمول على ماذا الصلاة الدعاء الطواف بالبيت دعاء هم ويحتمل يمكن ان يحمل على معنى شرعي يمكن ان ان يحمل على معنى شرعي طبعا هذا المعنى الشرعي لا يمكن ان نقول الطواف بالبيت الصلاة اي هي احدى الصلوات هي آآ صلاة سادسة لا لكن يمكن ان يقال هي كالصلاة من حيث الاحكام من حيث بعض الاحكام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اباح فيه الكلام هذا يدل على ان المراد انها كالصلاة الصلاة في بعض الاحكام هذا لها محمل في اللغة ويمكن حملها على حكم شرعي ويمكن حملها على حكم شرعي قياس فنقول اذا كانت كذلك هذا لا اجمال فيه لماذا لماذا نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليبين لنا اللغويات بل جاء ليبين لنا الشرعيات بعث عليه الصلاة والسلام ليبين لنا الاحكام الشرعية. فاذا فاذا سمعنا منه هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة الطواف بالبيت صلاة لا نحمل على المعنى اللغوي انه يقول لنا الطواف دعاء بل نحمله على اثبات احكام شرعية ذلك الطواف بالبيت صلاة اي كالصلاة في بعض الاحكام لذلك قال الا ان الله اباح فيه كلام ثم قال وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل. هذا الان نفس اللفظ له حقيقة لغوية وشرعية بخلاف الاول الخلاف الاول صلاة بالنسبة الى الطواف كلمة صلاة لها معنى لغوي دعاء ولها معنى شرعي الصلاة اللي هي الاقوال اه والافعال مخصوصة لمنفتحة بالتكبير ومختتم التسليم الصلاة هنا الطواف بالبيت صلاة لا يمكن ان نقول هي صلاة مفتتحة بالتكبير مفتتة بالتسليم لا يمكن اذا لا يمكن لا ما قال المصنف اه ما له حقيقة لغة وشرعا لا قال ويمكن حمله على معنى شرعي يمكن حمل على معنى شرحيني بالقياس لكن المسألة التالية قال وماله حقيقة لغة وشرعا غير مجمل غير مجمل الذي لا حقق حقيقة لغة شرعا الصلاة نفسها اذا وردت اذا امرنا الله بالصلاة فنفهم مباشرة الحقيقة الشرعية ترجيح الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية وذلك قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء تصدية مم هذا لما كان سبب نزولي آآ في طوافهم فهمناه انه الدعاء. فهمنا انه الدعاء لكن اذا اطلق الامر بالصلاة او لا صلاة الا بطهور او لا تجزئ صلاة حائض الا بخمار فنحن لا نفهم كلمة صلاة الدعاء لان هذي كلمة صلاة لها حقيقة شرعية اه حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات اذا نحملها مباشرة على الحقيقة الشرعية. فلا ما لا عندنا ما نقول انه تعارض الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فصار مجملا لا بل نقول مباشرة انه يحمل على الحقيقة الشرعية قال ما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات. وقيل بلى. يعني يكون مجملا. وقد بينا ان هذا ارجح فصل هذا الفصل عقد مصنف في المبين قال المبين يقابل المجمل هذا المبين مجمل يقابله مبين عام يقابله خاص طيب تعميم يقابله تخصيص اجمال يقابله بيان قابله بيان. قال اما البيان اذا اذا كان اذا كان المبين يقابل المجمل معناه ما يفهم عند آآ آآ ما يفهم عند الاطلاق منه معنى ولا يحتاج الى ولا يحتاج الى ماذا؟ الى آآ يعني دليل اخر يوضحه قال اما البيان اظهار المعنى ينبغي ان نقول فاظهار. المعنى للمخاطب وايضاحه له هذا البيان اظهار المعنى للمخاطب وايظاحه له فالبيان البيان هو التبيين والمبين قد يطلق على الدليل فيقال الدليل مبين هذا دليل مبين قال والفعل يكون بيانا عند الاكثر. يعني ما الذي يحصل به البيان؟ يحصل بيان بالقول هذا واضح ومعروف ومشهور. هم المخصصات هي من انواع البيان وهل معنى ذلك ان ان العمومات مجملة؟ لا البيان قد يكون آآ بمعنى اعم توضيح المجمل فالتخصيص بيان وتقييد المطلق بيان وهكذا وهكذا وكذلك تمييز ما يحتمل اكثر من معنى بيان قال والفعل يكون بيانا عند الاكثر يعني كالقول كما ان القول يكون بيانا فالفعل يكون بيانا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا الحديث ليس هو هو المبين وليس هو الفعل لما قال لهم هذا الكلام صلى عليه الصلاة والسلام وبين لهم صار بافعاله يبين لهم كيفيات الصلاة. وكذلك آآ بالحج وكذلك في الحج اه في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ف فهو يحج عليه الصلاة والسلام وهم ينقلون افعاله. هذا بيان ثم قال طبعا هم يذكرون في باب بيان اكثر من هذا يقولون يحصل البيان القول والفعل والاشارة والكتابة واشياء قال ويجوز على الاصح كون البيان اضعف مرتبة نحن عندنا امران المرتبة والدلالة الرتبة والدلالة يجوز ان يكون المبين اضعف رتبة من المبين لا بأس بذلك فيكون خبر الواحد مبينا للقرآن قبر الواحد او قول الصحابي مثلا الان اضعف رتبة رتبة الرتبة اضعف من من القرآن هم هذا يجوز ان يكون المبين يعني كون البيان اضعف مرتبة من ايش من المبين من المبين او المجمل هذا لا اشكال فيه هذا في المرتبة لكن في الدلالة قال ويعتبر كون المخصص والمقيد اقوى يعني اقوى دلالة اقوى دلالة والا فما يحصل البيان والا فيما يحصل بيان لابد ان يكون ان تكون دلالة خبر الواحد هذا الذي سيبين القرآن دلالة واضحة اه قوية فمثل ماذا؟ ان يكون القرآن مجمل وخبر الواحد ظاهر او نص قبر واحد ظاهر او نص هنا ستكون الدلالة اقوى او يكون عاما ويكون خبر الواحد خاصا والخاص اقوى من العام دلالة فيحمل عليه يحمل العام على الخاص ويكون مبينا الخاص مبينا وهكذا في التقييد وهكذا في التقييد اذا يصح ان يكون البيان اضعف مرتبة يعني رتبة. المبين اضعف من المبين في الرتبة قبر الواحد يبين قرآن مثلا ولكن لابد ان يكون المبين اقوى دلالة من المبين والا لو كان مساويا او دونه في الدلالة كيف يحصل البيان؟ كيف يحصل البيان؟ اذا عندنا الرتبة او عندنا الدلالة الرتبة يصح ان يكون المبين اضعف رتبة الدلالة لابد ان يكون المبين اقوى دلالة قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا حكي فيه الاتفاق لان لانه في تكليف ما لا يطاق رأيتم لو امرنا الله عز وجل بالحج وجاء الحج ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج. هذا كيف ما يعطى؟ ونحن مطالبون بفعلها بادائه او امرنا بالصيام ولم يبين لنا ما الذي آآ يلزم؟ وما حدوده وما الواجب فيه؟ وما الذي لا يجب وما الذي يفطر؟ وما الذي لا يفطر هذا اه تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا لا يجوز وهذا حكم فيه اتفاق قال ويجوز عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة هذا جائز لان الله عز وجل يقول فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثمان علينا بيانه يعني يمكن ان ينزل النص ثم ان يتأخر يتأخر الى متى من نزول الخطاب الى وقت الحاجة الى العمل. فيأمرنا الله عز وجل مثلا بالحج في شهر آآ في اول السنة ثم يبين لنا كيفية الحج في اشهر الحج ما في اشكال فيكون ما بينهما المكلف يتهيأ ويعزم وان كان لا يعرف الكيفية لكن يتهيأ ويعزم ويثاب على عزمه و وآآ تهيئه. وكذلك قال الله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم فهذا يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. وفائدته تهيء مكلف وامتثاله وثواب الله عز وجل لهؤلاء المكلفين على استعدادهم وتهيؤهم وهم الان الى الان ما يحتاجون ان يعملوا فلذلك لا بأس بتأخر البيان في تأخر البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. فيمكن ان ينزل العام ويأتي المخصص في وقت الحاجة او المقيد في وقت الحاجة ما في اشكال او ينزل للمجمل واتوا حقه يوم حصاده فيوم وقت الحاجة يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة ونحو ذلك قال ويجوز قال الى وقت الحاجة في احدى الروايتين هذا اصح الروايتين انه يجوز قال ويجوز على المنع يعني على الرواية الثانية تأخير السماع آآ تأخير السماع المخصص الموجود لان العبارة فيها شيئا اه هذا تأخير سماع تأخير سماعي المخصص الموجود نراجع شرح المصنف قال اه ينبغي ان يكون هكذا مع شرح المصنف نفس الشيء قال ويجوز على المنع يعني اذا قلنا انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فهل يجوز ان يتأخر السماع المخصص ينزل لكن المكلف لا يسمعه الا متأخرا يعني الصورة مشابهة يعني الان نحن نقول لا يجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة كما انه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة طيب هل يجوز ان ينزل المخصص للعموم مثلا؟ مم او المقيد او المبين ينزل ولكن يتأخر المكلف في سماعه هل هل يجوز؟ قال يجوز يجوز هذا على الرواية الثانية على رواية المنع من من من جوازي تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة يمكن ان يكون اللفظ الصحيح اسناع ويجوز على المنع تأخير اسماع المخصص الموجود. اسماع يمكن اما تأخير السماع المخصص يمكن تأخير سماع هكذا بالاضافة لعلها احسن قال وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ تبليغ الحكم الى وقت الحاجة على الاصح فيهما. يعني يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويؤخر البيان الى وقت الحاجة هو عليه الصلاة والسلام يؤخر البيان لا بأس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني اعلم واحكم من آآ آآ من المكلفين في وقت الحاجة الى هذا البيان لا بأس بذلك. يجوز ان يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الحكم الى وقت حاجة الناس الى وقت حاجة الناس. يرى وقت الحاجة فيبلغ الحكم الحاصل في جميع الصور انه لا يأتي وقت الحاجة الا وقد بين الحكم للمكلف لئلا يلزم منه تكليف ما لا يطاق قال ويجوز على الجواز ينعل جواز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم وتأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة يجوز التدرج في البيان عند المحققين يعني يجوز ان يكون البيان متدرجا كما حصل في حكم الخمر فاء وان كان هذا يعني صورة قد يعني اه يقال فيها اه وجه اخر انه نسخ اه جاء متدرجا والنسخ فيه اه نوع بيان فيه نوع بيان فالحكم يمكن ان يأتي متدرجا البيان يأتي اولا مثلا في الحج يبين لنا اه ما الذي يلزم فيما يتعلق بالإحرام ثم ثم يبين لنا ما الذي يلزم في عرفة. ثم يبين لنا ما الذي يلزم في ايام التشريق وهكذا لا يلزم ان تأتي صفة الحج هكذا مرة واحدة ان يكون البيان كاملا في آآ يعني في وقت واحد لا يمكن ان يكون اه متدرجا وكذلك بالنسبة لاحكام الصلاة وذلك اه الرجل الذي صلى آآ دخل المسجد وصلى المسيء آآ الصلاة لما صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي آآ اخر له البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه ثم علمه اذا يعني اتيت يعني اذا اردت الصلاة او اذا صليت فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. هذا التأخير آآ يعني الان اه البيان في وقت علم النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة هذا التأخير لم يبين له مباشرة طيب الحكم كان مبينا اصلا في الاصل؟ والصحابة يعلمونه اذا الحكم مبين لكن بالنسبة لهذا المكلف تأخر سماعه. مثلا هذا مثال فقط يعني لا ينازع في الامثلة انصح هذا المثال ان لم يصح هذا المثال فيصح غيره وهكذا قال وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن مخصص روايتان هذا ينبغي ان يكون هذه المسألة ان تكون في باب العام لكن هنا لما كانت اه تشابه اه يعني البيان كانه لما جاء لما كان الكلام في البيان والمبين كان سائلا سأل طيب اذا كان اذا كان تخصيص العموم اذا كان تخصيص العموم اه هو نوع من البيان فهل يعني هذا اني انا اذا سمعت اللفظ العام اتوقف واعتبره مجملا حتى يرد المخصص نقول لا العام ظاهر. ظاهر. والظاهر يمكن ان يخصص ويبين. العام من قبيل الظواهر وليس من قبيل الاجمال الصحيح من المذهب انه يجب اعتقاد عموم العام والعمل والعمل به قبل البحث عن مخصص يعني اذا سمعت اللفظ العام ولم تعلم مخصصا فيجوز لك ان تعمل به حتى تعلم المخصص ولا ولا نقول وقف وانتظر لعله يريد مخصص لعلك تجد مخصص لعلك لا بل يلزمك ان تعمل ما دام انك لا تعرف مخصصا فاذا علمت مخصصا او قامت الدلائل على وجود المخصصات فيلزمك البحث حينئذ يلزمك البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين