بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الحنبلي رحمه الله وقد وصلنا الى الفصل الذي عقده المصنف الاحكام التكليفية بعد مسائل الواجب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الندب في اللغة الدعاء الى الفعل الندب في اللغة الدعاء الى الفعل ندبته الى كذا اذا دعوته تقول ندبته الى كذا اذا دعوته ومنه قول الشاعر اماسي لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن يخرج في سبيله يعني اجاب له طلب المغفرة اجاب له طلب مغفرة الذنوب انتدب اجاب الطلب هذا من حيث اللغة هذا من حيث اللغة قال وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه نحن تقدم لنا حينما تكلمنا عن الخطاب انه اما خطاب اما اه اه اقتضاء او التأخير او الوضع والاقتضاء هو قلنا هناك هو الطلب وقلنا ان الطلب اما ان يكون طلبا جازما فذاك هو الواجب او الايجاب خطاب ايجاب او طلبا غير جازم فذاك هو خطاب الندب فالندب من حيث الخطاب هو الطلب غير الجازم الطلب غير الجازم ولذلك لما جاء يعرفه هنا قال ما اثيب فاعله لانه مطلوب لانه مطلوب يعني وفاعله سواء كان الفعل قولا كالاذكار مثلا المشروعة والتسابيح او فعلا للجوارح كالسنن الرواتب مثلا او نوافل الصيام او عمل القلب كالخشوع في الصلاة و غيرها من اعمال القلوب اذا هذا يثاب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه ولم يعاقب تاركه لماذا؟ لانه مطلوب طلبا غير جازم لانهم يطلبون طلبا غير لازم ثم ان هذا ولم يعاقب تاركه قيد خرج به الواجب المعين خرج به الواجب المعين لانه يعاقب تاركه يعاقب تاركه ويثاب فاعله ويعاقب تاركه وزاد بعض العلماء قيدا ما هو مطلقا ما اصيب فاعله ما اه نعم ولم يعاقب تاركه مطلقا لماذا ليخرج الواجب المخير الذي لا يعاقب تاركه الى غيرها يعني ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا من تركه مطلقا لا يعاقب هذا في الندب في الواجب المخير من تركه مطلقا يعاقب اما من تركه الى غيره من من من خصال الواجب المخير كخصار الكفارة فلا يعاقب اذا لماذا زيد قيد مطلقا حتى يخرج الواجب المخير لان الواجب مخير يعاقب تاركه لا يعاقب تاركه لا يعاقب تاركه اذا تركه الى غيره لكن اذا تركه مطلقا يعاقب فلذلك نحن قيدنا هنا للفرق بينه وبين الواجب المخير وكذلك الواجب الموسع الذي لا يعاقب تاركه من اول الوقت الى اخر الوقت ولكن يعاقب تاركه مطلقا لكن اقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا اما تاركه اه نعم ولم يعقب تاركه مطلقا اما اما في الواجب فتاركه مطلقا يعاقب وبعض العلماء يقول ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه يعني من ما استحق الثواب فاعله و لم يعاقب تاركه يعني لم يستحق هذا هذا يعبرون عنه هناك في الواجب ما اثيب فاعله وعمق تاركه يقول ما استحق الثواب ولماذا يقول ما استحق؟ لانه قد يدخل شيء يلغي الثواب كقسط مثلا يعني غير القربة او شيء من ذلك وفي الواجب وفي ويعاقب تاركه هذا في الواجب يعني ما استحق العقوبة ولكن قد يدخله العفو الاخرين اذا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ولم يعاقب تاركه مطلقا قال وهو مرادف المسنون والمستحب نعم المندوب والندب الندب صفة الخطاب المندوب صفة الفعل او او الندب الحكم والمندوب صفة الفعل كما نقول وجوب وواجب مم فالفعل المندوب يرادفه المسنون والمستحب وكذلك المتطوع به او الطاعة والقربى والنافلة والفضيلة كله قل الناظم والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوه يعني كلها اسماء واحد وانما ذكر هذه المسألة لان بعض العلماء يفرق بين هذه المصطلحات فيجعل لكل واحدة منها معنى اما من حيث الدليل فيقول فيقول بعضهم ما فعله النبي ما دل عليه دليل خاص سنة مستفيد من العمومات مستحب بعضهم يقول لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه سنة واه ما لم يفعله ما امر به ولم يفعله مستحب وبعضهم يقول غير ذلك يجعل يجعله من حيث لا لا من حيث الدليل من حيث المراتب يقول اعلاه آآ سنة مثلا وادناه آآ فضيلة مثلا او نحو ذلك او العكس المهم انه يكون هناك تفرقة بين المعاني والمشهور انها مترادفة. المشهور انها مترادفة يعني كما نقول بالمصطلح هل هم هل هذه المصطلحات علاقة بينها التواطؤ او ان عفوا عفوا الترادف هل هي مترادفة او ليست مترادفة بحيث ان كل واحد منها له معنى يخصه كما تقدم لما قلنا في الترادف انها تشترك في اصل المعنى ويكون فيه تفاوت في بعض المعاني قال وهو مأمور به حقيقة وهو مأمور به حقيقة وقيل مجازا الندب مأمور به هل هو مأمور به او ليس مأمورا به على الحقيقة نقول الندب امر الندب امر كما ان الوجوب امر فهو داخل في حد الامر شرعا اذا هو مأمور به حقيقة فالاوامر الشرعية التي جاءت على سبيل الندب هي اوامر حقيقية ليست مجازية ثم ينطبق عليها تعريف القول وتعريف تعريف الامر ينطبق عليها اليس تعريف الامر؟ وسيأتي على اية حال هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه كذلك المندوب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه لو قلنا ان الاوامر الواجبة هي فقط لو قلنا ان الامل الذي يكون امرا حقيقة هو الواجب فقط لكان هذا التعريف يحتاج الى تقييد اللي هو تعريف الامر لقلنا هو استدعاء الفعل قول من هو دونه على سبيل الزام او نحو ذلك ثمان النصوص الشرعية قد اطلقت على المندوبات اوامر اطلقت الامر على المندوب قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان العدل واجب والاحسان مستحب نعم هناك يعني يعني فعل الواجب قد يتضمن احسانا ما في اشكال ببر الوالدين مثلا التاني لهما واجب لكن هنا الاحسان عام يشمل ما كان واجبا ما كان غير واجب. اذا في النصوص الشرعية اطلق الامر على المستحب. فهذا يدل على انه مأمور به حقيقة وقيل مجاز وقيل ان الندب مجاز يعني ان الندب مأمور به مجازا وليس حقيقة وهؤلاء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه لولا ان اشق لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب السواك مستحب ولا واجب؟ السواك مستحب مع ذلك قال لولا نشق لامرتهم وهل امرهم لم يأمرهم فدل على انه ليس بامر حقيقة لانه لا تكون مشقة الا في الواجب ان تاركه عاص وايضا يستدلون بقصة بريرة لما قالت يا رسول الله تأمرني بذلك لما قال لبريرة لو راجعتي يعني زوجها مغيث قالت يا رسول الله تأمرني بذلك قال لا انما انا شافع ففرق بين امر الوجوب والاستحباب والجمهور يجيبون عن ذلك بان المراد في الحديثين امر ايجاب. امر الايجاب يعني لولا ان اشق على مرتي لامرتهم امر ايجاب وكذلك تأمرني بذلك يعني تلزمني بذلك تأمرني امر ايجاب او تأمرني امر ندب قال لا انما انا شافع ومستمسك الجمهور الادلة التي ذكرتها قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وهو تكليف وقيل لا يعني الندو تكليف يعني هل هو من من اقسام الاحكام التكليفية؟ نعم لماذا؟ لانه مأمور به شرعا مطلوب فعله والتكليف طلب ما في كلفة بل فاعل الندب قد يجد كلفة ومشقة تضاهي مشقة الواجب فنحن نقول مثلا ايها الانسان صم ثلاث ايام يستحب لك ان تصوم ثلاثة ايام من كل شهر مثلا الصيام الذي يجد مشقته في الواجب كالصيام الذي يجده في النفل يعني اذا نظرنا الى نفس العمل فالمندوب داخل في التكليف ومن قال انه ليس بتكليف قال ليس فيه الزام وللمكلف تركه اذا ليس بتكليف هنا الخلاف لفظي سيكون خلاف لفظيا مبنيا على تفسير لفظ التكليف اذا اردنا بالتكليف ما يترجح فعله على تركه فالمندوب تكليف وان اريد بالتكليف انه مطلوب طلبا يمنع النقيض يعني ملزم هو ليس بتكليف سارة الخلاف لفظيا. صار الخلاف لفظيا ثم قال المصنف رحمه الله انتهى المصنف رحمه الله من مسائل المندوب بعد ذلك انتقل الى مسائل الكراهة انتقل الى مسائل القراءة او المكروه قال والمكروه ضده يعني ضد المندوب والمكروه ضده المكروه مأخوذ من الكراهة او الكريهة والكريهة هي الشدة في الحرب قال الشاعر واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جندب الكريهة شدة في الحرب وهو ضد المندوب المكروه ضد المندوب فاذا كان المندوب ما اثيبها فاعله ولم يعاقب تاركه فالمكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله وبعضهم يعبر تعبير اخر يقول ما مدح تاركه ولم يذم فاعله اذا قولنا ما اثيب تاركه يخرج ماذا يخرج الواجب والمندوب والمباح لان الواجب لا يثاب تاركه بل يعاقب والمندوب لا يثاب تاركه ولا يستحق اه شيئا والمباح ايضا لا يثاب تاركه لا يثاب تاركه وقولنا ولم يعاقب فاعله يخرج الحرام لان الحرام او المحرم يعاقب فاعله حرام يعاقب اعد هذا هو تعريف المكروه قال وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب وفي كونه منهيا عنه هو حقيقة وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب. يعني كمساء المندوب فمن قال ان المندوب مأمور به ومكلف به؟ قال ان المكروه منهي عنه حقيقة ومكلف به حقيقة ومن قال ان المندوب ليس مأمورا به وليس مكلفا به ليس داخلا في التكليف قال ان المكروه ليس منهيا عنه حقيقة ولا مكلفا به لانه على وزانه يقابله قال المصنف رحمه الله ويطلق على الحرام وترك الاولى وقيل هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف الى تنزيه ويطلق على الحرام يعني يطلق المكروه على الحرام. قال الله تعالى بعد ان ذكر جملة من المحرمات كل ذلك كان سيئة آآ سيئة القراءة حفص كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مكروهة مع ان ما تقدم محرمات ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تأكلوا مال اليتيم الى اخره واطلاق المكروه على الحرام كثير حتى في كلام المتقدمين من العلماء. ليس بالنصوص الشرعية فقط حتى في كلام متقدم من العلماء بل في كلام الامام احمد رحمه الله آآ بعض ذلك كما قال الامام رحمه الله اكره المتعة والصلاة في المقابر وهذان محرمان وهذان محرمان وايضا يطلق المكروه على ترك الاولى ما هو ترك الاولى؟ هو ترك ما فعله راجح او فعل ما ما تركه راجح هذا هو ترك العود. ترك ترك ما فعله راجح او فعل ما تركه راجح ويمكن ان يقال ان ترك الاولى هو النهي المستفاد من ضد المندوب هو النهي المستفاد من ضد المندوب لاننا نقول الامر بالشيء نهي عنه ضده فاذا وجد امر ندب كالامر بتحية المسجد مثلا فترك تحية المسجد خلاف الاولى. لماذا؟ لان الامر بتحية المسجد نهي عن ضده والامر بتحية المسجد امر وجوب لا استحباب وهي نهي عن ضدها لو كان الامر وجوب لكان نهي عن ضده محرم. لكان ضده محرما لكن هنا امر استحباب فما هو ضده خلاف الاولى خلاف الاولى وهو قسم من اقسام المكروه على المشهور وبعض العلماء يقولون لا الخلاف الأولى قسيم للمكروه يعني ايه قسم مستقل اجعلوا الاقسام ستة ما هو ما هو قالوا الخلاف الاولى هو النهي عفوا الكراهة هي النهي المستفاد اه او او الحكم المستفاد من نهي مخصوص وضد الاولى او خلاف الاولى هو المستفاد من نهي غير مخصوص قل ناظر ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او لا فندب اوجزا تركا فتحريم والا وورد نهي به خص فكره او او فقدت فضدوا لولا واذا ما خير اباحة وحدها قد قرر ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب او فندب او جزام تركا فتحيم والا وورد نهي به خصة فكرهم او فقدت فضدوا لولا اه يقول المصنف رحمه الله تعالى وقيل هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف الى التنزيه. يعني قال بعض العلماء المكروه هو حرام كيف يعني اه يعني يطلق ايضا على الحرام كما يطلق على الكراهة بالاشتراك فالمكروه يطلق على كراهة التحريم ويطلق على كراهة التنزيه ولكنه في عرف المتأخرين من الجمهور ينصرف الى التنزيه كأنهم يقولون هو كما انه يطلق على كراهة التنزيه يطلق على الحرام ايضا يعني مشترك لكنه عند المتأخرين ينصرف الى كراهة التنزيه ينصرف الى كراهة التنزيه فهو في في نصوص الشرع مشترك بين الحرام واكراه التنزيه وانما استقر الاصطلاح على ان المراد به كراهة تنزيل. طبعا الحنفية له تقسيم يقولون المكروه مكروه التنزيه ومكروه اه قراءة تحريم يعني يجعلون الاقسام هكذا اه يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يتناوله الامر المطلق ولا يتناوله الامر المطلق لماذا لان المكروه مطلوب الترك الان ما هي مسألة اذا امر الله عز وجل بامر هل يدخل فيه المكروه كيف يدخل فيه المكروب؟ مكروه هل هو مأمور به؟ لا منهيا عنه لكنه نهيا غير جازم. لكن الان بالمثال يتضح لهذه المسألة. نقول اولا حتى نقرر نقول المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل فيتنافيان اذا المكروه لا يدخل في الامر المطلق طيب ما المقصد في هذه المسألة؟ نقول اذا امر الله تعالى او رسوله بشيء هل يتناول هذا الامر امتثال هذا المأمور على الصفة المكروهة اولى اذا امر الله تعالى او اذا امر الشارع بشيء هل يتناول هذا الامر امتثاله امتثاله على الصفة المكروهة او لا نقول لا لا يتناوله الامر مطلقا فيصح ان ان نقول ان هذا الفعل لم يأمر به الله تعالى ما مثال ذلك؟ الصلاة في الاوقات المكروهة الصلاة الاوقات المكروهة يعني في اوقات النهي هل نقول الصلاة مأمور بها نوافل مثلا نوافل مطلقة طبعا ليس المقصود بها القضاء الفوائد او ما استثني ونحو ذلك فالصلوات في الاوقات المكروهة هل نقول انها مأمور بها تصح مع الاثم او نقول انه لا يوجد امر في هذا الوقت بالصلاة نقول لا يوجد امر الصلاة لان الاوامر الشرعية لا تتناول فعل الاوامر آآ فعل المأمورات على الصفة المكروهة فلا يشملها الامر الشرعي الصلوات في الاوقات المكروهة ولذلك نحن عندنا في المذهب حتى ذوات الاسباب فلا نقول انه ان الصلاة مأمور بها وفعلت على الصفة المكروهة فلا تصح او فتصحيح مع الاثم لا نحن نقول ليس هناك امر اصلا بل بل الموجود نهي الموجود نهي وهذا يعني يعني لو كانت مأمورا بها لصحت مع الاثم ولذلك الحنفية هم الذين يقابلوننا في هذه المسألة فيقولون الصيام يوم العيد مثلا نحن نقول لا يصح لا يوجد امر الامر بالصيام النوافل مثلا لا يشمل فعل الصيام في يوم العيد لان هذا وقت منهي عنه عند الحنفية يصح يصح الصيام عالاثم يصح الصيام مع الاثم فعندهم الامر متصور يعني اداءه على السنة المكروهة داخل في الامر ونحن نقول لا وهكذا اذا الامر لا يشمل المكروه كما قال الناظم مطلق الامر عندنا لا يشمل كرها ففي الوقت الصلاة تبطل يأتي تأتي قظية تقدمت وهي ما تعددت جهاته ما تعددت جهاته فعندنا في المذهب ايضا اه لا يصح اما الذي جاهته تعدد مثل الصلاة في مكان اعتداء فانها تصح عند الاكثري عن الجمهور آآ ولا ثواب عندهم في الاشهر وقيل لا تصح لا اه لكن حصل سقوطه والحنبلي لا ولا يعني لا تصح ولا تسقط قال المصنف رحمه الله ثم قال المصنف رحمه الله والمباح ما استوى طرفاه وهو غير مأمور به والمباح ما استوى طرفه يعني هذا تعريف المباح ما استوى طرفه. طبعا المباح لغة المأذون فيه وهو شرعا ما استوى طرفاه وهما الفعل والترك ما هما ما المراد بالطرفين الفعل والترك استوي من اي شيء من اي حيثية من حيث المدح والذنب استوى طرفاه يعني ما استوى فعله وتركه من حيث المدح والذم فلا يترجح احدهما بمدح ولا ولا ذم هذا هو المباح بعضهم يقول ما خير بين فعله وتركه وهكذا زاد بعض العلماء قيدا ما هو لذاته يعني ما استوى طرفاه فلم فلا مدح فيه ولا ذنب لذاته لماذا زادوا هذا القيد ليخرج المباح الذي قصد به ترك الحرام انه يمدح به من هذه الجهة ويخرج المباح الذي ترك به واجب فانه يذم عليه من هذه الجهة لا من حيث ان انه مباح ولكن من حيث انه ترك به واجب ولا يمدح من حيث انه مباح هناك في المسألة الاولى ولكن من حيث انه ترك به حرام ترك به حرام اذا في كلتا المسألتين هنا المدح لا لذاته. اذا قلنا من استغطر فاه يعني من حيث الفعل من حيث المدح والدم بذاته يقول مصنف وهو غير مأمور به هذا واظح لماذا؟ لان الامر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح ولا ترجيح المباح. لذلك لا نقول انه مأمور به. نعم هو داخل هو هو آآ داخل في اقسام احكام التكليف لكن ليس فيه تكليف ليس هو نفسه لا تكذب فيه كما تقدم ايضا. تقدم لنا انه ليس بتكليف عند الجمهور ولكنه داخل في تعريف خطاب الخطاب التكليف الخطاب الشرعي داخل وتقدم لماذا هو داخل ومن قال انه تكليف ما وجه قوله بانه تكليف قال المصنف رحمه الله واذا اريد بالامر الاباحة فمجاز وقيل حقيقة ولذا اريد بالامر الاباحة فمجاز وقيل حقيقة هل يمكن ان يراد بالامر اه واذا اريد بالامر الاباحة فمجاز وقيل حقيقة اليوم يمكن ان يراد بالامر الاباحة؟ نعم كقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني حللت من احرامكم فاصطادوا اصطادوا امر بعد حظر فالمراد بالاباحة ليس بواجب الصيد ولا حتى مندوب لا يقال يستحب للناس يستحب لكم او يجب عليكم ان تصطادوا بعد احلالكم من العمرة او الحج وكذلك قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل يلزم ان تخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة وتنتشر وتشتري وتبتغي من فظل الله او تبيع لا يلزم اذا هذا امر اباحة وكذلك قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله هنا الامر للاباحة فلا يلزم للانسان اذا تطهرت امرأته ان يأتيها مباشرة هذه الاوامر هل هي مجاز ام حقيقة؟ مجاز الاشهر انها مجاز الاشهر انها مجاز هذا قول اكثر العلماء لان الاصل في الامر انه للوجوب فاذا جاءت قرينة تصرفه الى غير الوجوب هذا قرين تدل على انه مجاز مع انه مجاز هذا الاصل في دلالة الامر المطلق والاصل في دلالة الامر المطلق انه للوجوب يعني دلالة الامر المطلق انه للوجوب فاذا جاءت قرينة نقلته الى معنى اخر نقول هذا امر مجازي هذا امر مجازي وبعض العلماء قالوا ان امر الاباحة حقيقة ايضا هؤلاء ينظرون الى ان الامر مشترك بين الوجوب والاباحة والندب والمشترك يدل على معانيه جميعها بالحقيقة وبناء على ذلك فالامر بالواجب امر حقيقة والامر بالندب امر حقيقة والامر بالاباحة امر حقيقة وهكذا انه مشترك وتقدمنا لاصح انه مجاز خاصة الاباحة اما النذب فالامر فيه محتمل هنا لو لو لاحظنا ان المصنف ختم الاحكام التكليفية بهذه المسألة ولم يذكر الحرام ولذلك نحن نذكر الحرام ما بتتمة للاحكام الحرام الحرام آآ له اطلاق عام واطلاق خاص في الاطلاق العام الحرام ضد الحلال الحرام ضد الحلال والحلال يدخل فيه الواجب والمستحب والمكروه والمباح والاطلاق الخاص الحرام ضد الواجب طبعا في بعضهم ينازع في المسألة السابقة هل هل هل الحلال جنس للواجب اوليس جنسا له الى اخره والاطلاق الخاص للحرام هو ضد الواجب وهو المراد هنا الحرام ضد الواجب فاذا كان الواجب ما ذم تاركه شرعا فالحرام ما دم فاعله شرعا فقولنا فاعله يشمل عمل اللسان كقول الزور والقذف وعمل الجوارح امثلته كثيرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر وعمل القلب الحسد والحقد ونحو ذلك وقد قيدنا في الواجب بقولنا مطلقا فهل نحتاج الى هذا القيد هنا؟ لا لا نحتاج الى هذا القيد لا حاجة ان نقول مطلقا كما قيدناه في الواجب لانه لا يوجد حرام موسع ولا كفائي. بل كله عيني. هناك في الواجب لما قلنا مطلقا حتى ندخل الواجب الموسع والكفائي هنا لا حاجة لان الحرام كله حرام عيني كله حرام عيني ولماذا فرقنا بين الواجب المحرم؟ لان الواجب تحصيل مصلحة والمصلحة يمكن تحصيلها على على جهة التوسيع او الكفاية اما الحرام فدفع مفسدة ومفسدة لابد من نفيها عقلا وشرعا في جميع الازمان من جميع الاشخاص والاعيان فلا يوجد حرام مخير حرام موسع اه عفوا لا يوجد حرام موسع حرام كفائي لا يوجد لكن هل يوجد حرام مخير او مبهم؟ نعم نحن قلنا هناك واجب مبهم او مخير. هل يوجد هنا حرام مبهم؟ نعم يجوز ان يرد الحرام كالواجب المخير لماذا؟ لان المفسدة قد تتعلق باحد الشيئين لا بعينه كما ان المصلحة قد تتعلق باحد شيئا لا لا بعينه. مثلا رجل اسلم وتحته خمس نسوة يجب عليه ان يفارق احداها احدى النساء لا بعينها هو الذي يعينها اذا هذا حرام مبهم كذلك النهي عن نكاح المرأة واختها او عمتها او خالتها هذا واحد ولا بعينه. فاذا تزوج الاخت تزوج هندا لا يجوز ان يتزوج مثلا فاطمة اختها واذا تزوج فاطمة لا ان يتزوج هندا وهكذا فاحداهما حرام لا بعينها اذا اراد ان يتزوج منهم او المرأة واختي او عمتها او خالتها وكذلك اذا اشتبهت اخته باجنبية مثلا وان كان هذا المثال يعني آآ له مبحث اخر وهو ما لا يتم آآ الواجب الا به او ما ليت من ترك الحرام الا به يقول الناظم وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي علامة قد خلا. يعني بمثل اه مسألة الواجب المخير ويسمى الحرام محظورا من اسماء الحرام المحظور والممنوع والمزجور عنه والمعصية والذنب والسيئة كل ذلك كان سيئة او سيئه وفاحشة والاثم والحرج والعقوبة كل هذه من اسماء الحرام ومن ذلك قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني محرما وقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وكذلك قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات او قولهم اذا تعارض حاضر ومبيح. قدم الحاضر هذي كلها اسماء للحرام والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين