والرئبال الذئب هنا المستدل اجاب اولا هنا المعترض عين اللفظين الغريبين ما يكفي ان يقول في كلامك لفظ غريب ويسكت لا بل قال هو كذا وكذا فما مرادك؟ فما معناهما ان آآ اقتضاء العلة نقيض ماء علق بها او ان يبين معترض المستدل ان الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضة العلة نقيضة كما في يعني هذا قريب مما ذكره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول وقد انتهينا الى الفصل الاخير من اه اصول القياس وهو الفصل المعقود في قوادح القياس او كما سماها المصنف الاسئلة الواردة على القياس والمراد بالاسئلة الواردة على القياس الاعتراضات التي يوجهها المعترض على قياس المستدل الاعتراضات التي يوجهها المعترض آآ الى قياس المستدل او على قياس مستدل وتسمى اسئلة القياس لان المعترض في باب المناظرة يسمى سائلا وتسمى قوادح القياس باعتبار انها تقدح في صحة القياس في الجملة وقد تسمى قوادح العلة او مبطلات القياس او مبطلات العلة او الاعتراضات وهكذا الاسئلة الواردة على القياس تلف العلماء رحمهم الله في عدها فمنهم من جعلها ثلاثين ومنهم من جعلها اربعة اربعة وعشرين قادحا اربعة وعشرين قادحا او سؤالا ومنهم من عدها اثني عشر قادحا كما صنع المصنف وابن قدامة في الروضة ومن تبعهم ومنهم من قال بل هي اربع اه قوادح يعني اه قواعد القياس اربعة ومنهم من قال بل هما قادحان المنع المعارضة وهذا الاختلاف في العد سببه هو تداخل هذه القوادح وهذه الاسئلة لما كانت متداخلة امكن عدوا اكثر من قادح قادعا قادحا واحدا يعني صورا لقادح واحد او اقساما لقادح واحد وهكذا فالمنع مثلا المنع تحته اربعة صور فلو جعلنا كل سورة او كل قسم قادحا صارت اربعة قوادح وهكذا كما سيأتي ان شاء الله بالقوادح المصنف رحمه الله ذكر اثني عشر قادحا قال الاستفسار هذا هذا كما يقول العلماء هو طليعة القوادح الاستفسار استفعال طلب الفسر او الكشف والبيان والمقصود به تعرفه اصطلاحا هو ان يطلب المعترض من المستدل بيان لفظ اما لغرابته او اجماله بين لفظ غريب او مجمل يعني معنى غريب او بيان مجمل فهنا المعترض يتوجه نظره في قدح الاستفسار او في سؤال الاستفسار الى بعض الفاظ القياس ويطلب بيانها وما وجه عد هذا القادح من قوادح القيادة؟ ما وجه ما وجهه؟ عدي هذا السؤال من قوادح القياس او من اسئلة القياس هو في الواقع لا يبطل القياس يعني الاصح انه لا يبطل القياس. بمعنى ان المستدل لو فرضنا انه لم يستطع الجواب عن هذا السؤال فان قياسه لا يبطل لكن وجه عبده قادحا او او وجه عده آآ من اسئلة من الاعتراضات ورد على القياس ان المستدل لا يتم استدلاله بقياسه على المعترظ حتى يتضح للمعترض. يعني المعترض يقول انا لا استطيع ان اسلم بقياسك وهناك الفاظ غريبة لم تتضح لي. لم تتضح في قياسك يقول ويتوجه على الاجمال يعني يتوجه سؤال الاستفسار على الاجمال الموجود في اه الفاظي او في بعظ الفاظ قياس المستدل فيكون هناك لفظ مجمل يقول المستدل يقول المعترض في قياسك لفظ مجمل يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا فما فاي الاحتمالات مرادك وهذا سيأتي التمثيل عليه باذن الله تعالى اذا يتوجه على الاجمال وايضا الغرابة الغرابة يعني اما ان يكون اللفظ غريبا فيطلب بيانه والمراد بالغرابة هو ان يكون اللفظ غير شائع الاستعمال اما بالوضع اللغوي او في العرف او في الشرع. اما في الوضع اللغوي او في العرف او في او في الشرع يقول على المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. يعني انا اذا اوردت سؤال الاستفسار فلا بد ان اثبت الاجمال لا يكفي ان اقول يرد على قياسك سؤال الاستفسار او في قياسك لفظ مجمل واسكت طيب ما هو لفظ المجمل لا لم احدد هذا لا يكفي لا بد من من تحديد هذا اللفظ المجمل ثم بيان الاحتمالات في هذا المجمل. لانك انت قد تظن انه مجمل وهو ليس بمجمل تظن ان ان فيه احتمالات انت ايها المعترض وفي الواقع ليس فيه احتمالات ولذلك آآ من من الجواب كما سيأتي اه انه يمنع ان يكون هناك احتمالات الجواب المستدل على المعترض قال لا بيان التساوي لغيره يعني لا يلزم المعترض الا يلزم معترضا بيان تساوي الاحتمالات التساوي فيما بين الاحتمالات يعني لا يلزمه ان يقول هل هذا الاحتمال يساوي هذا الاحتمال في كلامك لماذا؟ لان هذا عسير هذا متعذر يعني يصعب على يعني احد العلماء ان يأتي الى لفظ من الالفاظ يقول هذا الاستعمال مساوي في شيوعه بين الناس لهذا لهذا الاستعمال. مثلا لفظ اه اه النكاح اه النكاح يطلق على العقد ويطرق على الوطء فيقول الوطؤ والعقد متساويان في الاستعمال عند الناس. لا فيقول انا لا اسلم ان اليسير لفظ ايش؟ مجمل مثلا بل هو ظاهر بل هو ظاهر في العرف بل هو ظاهر في العرف مثلا هكذا لو قال ايضا مثال ثالث لو قال هو صحيح النكاح يحتمل العقد ويحتمل الوطء لكن هل هما متساويان في الاستعمال عند الناس؟ لا او في اللغة او في العرف او في الشرع يعني اثبات التساوي صعب ولذلك نحن نقول يكفي اثبات الاحتمالات. يكفي اما بيان تساويهما هذا ليس من وظيفة المعترظ لو الزمناه بذلك لترك الاعتراض قال خلاص انا لا استطيع ان استعمل هذا آآ السؤال سؤال الاستفسار لانه عسير علي يلزمني بيان تساوي الاحتمالات وبيان تساوي الاحتمالات عسير فنحن نقول لا لا يلزمك ذلك ولذلك يصح لك ان توجد سؤال استفسار ويكفيك ان تبين وجود الاحتمالات دون ان اه تبين تساويهما قال وجوابه بمنع التعداد او رجحان احدهما بامر ما هذا يحتاج الى تمثيل يحتاج الى تمثيل نبدأ بالامثلة نقول لو قال المستدل والغرظ من الامثلة في جميع اسئلة القياس هو التمثيل وليس اثبات مذهب او ترجيح مذهب على مذهب وقد يكون المثال فيه شيء من الضعف هذا لا اشكال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال فالان غرضنا التمثيل. من الامثلة التي ذكروها في سؤال الاستفسار يقولون في آآ الكلب غير المعلم خراش قراش لم يبلى مم او يقولون خراش لم يعلم هكذا اوضح فلا يحل صيده لانه لا يترك فريسته كالرئبال فيقول المعترض هذا القياس فيه لفظان غريبان ما المراد بالفراش ما المراد بالرئبال فيقول المستدل الخراش الكلب والمستدل اجاب بالمعنى خلاص هكذا يكفي هكذا يكفي مثال اخر ان يقول مثلا المستدل اه على سبيل التمثيل مثلا يقول بحكم اشتراط المشتري كون الدابة سريعة المشي يقول يصح في البيع شرط ان تكون الدابة هملاجة كاشتراط كون العبد كاتبا بجامع المنفعة فيقول معترض في دليلك رفض غريب وهو هملاجة فما معناه من درس الروض المربع مثلا على سبيل المثال هذا موجود لكلمة هملاجة وان تكون الدابة هملاجة موجود في الشروط في البيع لكن بعض من اه يعني يسمعني الان مثلا لعله لم يعرف ما معنى املاجه. هملاجة ان تكون هينة سهلة المشي سريعة فالمعترض هنا يقول عندك لفظ هملاجة ما معناه؟ هذا هذا سؤال استفسار هذا سؤال الاستفسار طيب كيف يجيب المستدل؟ المستدل ان ادعى ان اللفظ ليس بغريب يقول انا لا اسلم الغرابة بل هذا لفظ شائع هذا رفض شائع في في الاستعمال لا يستلم انه لفظ غريب هذا من قصورك انت انت من قصور معرفتك باللغة او بالعرف ظننت انه لف غريب وانا لا اسلم. هذا جواب بالمنع. وجوابت ان سلم يبين. ان سلم الغرابة يقول معناه كذا هذا بالنسبة لي الغريب بالنسبة لاجمال مثلا يقول المستدل في عدة الامة تعتد الامة المطلقة بالاقرأ قياسا على الحرة فيقول المعترض الاقرأ لفظ مجمل يحتمل الاطهار ويحتمل الحيض فايهما مرادك ايهما مرادك هنا المعترظ يمكن ان يكون المعترض حنبليا او حنفيا وهو يرى ان العدة بالحيض ف ينظر بما يفسر المستدل الاقرأ فاذا فسرها بالحيض يسلم واذا فسرها بالاطهار منع قال لا اسلم ولذلك هنا سؤال الاستفسار يوقف الاستدلال بالقياس الى البيان لا ننظر اذا قال المستدل مرادي بالاقرا الحيض. وكان المعترض حنبليا مثلا. قال اذا سلمنا واذا قال اه مراد الاطهار والمعترض حنبلي الحنبلي لا يرى ان العدة بالاطهار بل بالحيض لا يسلم هنا سيمنع وهكذا مثال اخر لو قال المستدل لو قال المستدل الدم اليسير كما انه لا ينقض الوضوء فانه لا يبطل الصلاة اذا وقع على الثوب الدم اليسير كما انه لا ينقض الوضوء يعني خروجه فانه لا يبطل الصلاة اذا وقع على الثوب. فهنا المعترض يقول اليسير لفظ مجمل يعني ما ضابطه ما ضابطه يحتمل يعني نتفاوت في نظر المخاطبين يحتمل اليسير آآ في العرف واحتمل اليسير بتقدير مقدر ويحتمل ويحتمل فما القدر المراد منه آآ يمكن لمعترظ اه عفوا المستدل ان يجيب ويقول اليسير عرفا اليسير عرفا يمكن يمنع قبل ذلك طبعا المنع يكون قبل التسليم نكاح المستدل نكاح الام يحرم ابنتها تحريما مؤبدا اللي هي الربيبة يحرم الربيبة قياسا على بنت الصلب فيقول معترض لفظ النكاح مجمل يحتمل العقد ويحتمل الدخول والوطء فما مرادك منهما طبعا انا لا ادري ورد في كتاب الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مم فيقول مرادي بالنكاح ليس العقد وانما مرادي الوطأ فوطؤ الام يحرم ابنتها تحريما مؤبدا اليوم بناتها تحريما مؤبدا هكذا هذا سؤال الاستفسار لو قال قائل يصح اجراء العقود بالوسائل الحديثة قياسا على الكتابة فلك ان تورد عليه قدح الاستفسار وتقول او سؤال استفسار الوسائل الحديثة لفظ مجمل ولين لان الوسائل الحديثة انواع كثيرة فما مرادك بالوسائل الحديثة هنا ما هي الوسائل التي تقصدها وتقيس على الكتابة تصحح اجراء العقود بها وهكذا هذا سؤال الاستفسار هذا سؤال؟ الاستفسار فهنا يقول المصنف ويتوجه على الاجمال يعني وعلى الغرابة وعلى المعترظ اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا يعني في النكاح مثلا قال يحتمل العقد ويحتمل الوطء اليسير يحتمل العرف ويحتمل كذا اه بالنسبة مسألة خروج الدم اه وقوع الدم اليسير على الثوب آآ القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض وهكذا الوسائل الحديثة يحتمل وسائل التواصل الكتابة ويحتمل الاتصال ويحتمل الى اخره قال وجوابه بمنع التعداد يعني لو اه طبقنا على اه مثال النكاح لو قال نكاح الام يحرم ابنتها قد يقول المستدل انا لا اسلم هناك احتمالات بل النكاح اذا اطلق فمراده في الحقيقة الوطأ مثلا. طبعا في خلاف بين العلماء هل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد او هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ او هو لفظ مشترك فيه خلاف فلو كان مستدل يرى انه حقيقة في الوطء. اذا يقول لا لا تعدد في الاحتمالات. لا يوجد. الاحتمال واحد ظاهر هو الظاهر والاصل في الكلام الحقيقة والاصل في كلام الحقيقة اذا لا لا يوجد احتمالات احتمالات وقد آآ يبين رجحان احد الاحتمالين بامر ما. بامر ما يعني بمرجح لفظي او سياق او نحو ذلك. يقول مرادي بالقرء الحيظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الصلاة ايام اقرائها ايام اقرائها فترك الصلاة بايام اقرأها يدل على ان انها تترك على ان القرء حيظ. لان المرأة لا تترك الصلاة في ايام طهرها. وهكذا او مثلا على سبيل المثال لو اتى بلفظ الوضوء المستدل اتى بلفظ الوضوء والمعترض يقول الوضوء يحتمل المعنى آآ اللغوي ويحتمل المعنى الشرعي مم كان يقول مثلا آآ يتوضأ مثلا على سبيل المثال يتوضأ مما مست النار قياسا على لحم الجزور مثلا يعني ها او يتوضأ من لحم الجزور آآ يعني اه قياسا على اه كذا وكذا. المهم انه اتى بلفظ الوضوء فللمعترض ان يقول مثلا يقول الوضوء في اللغة يطلق على غسل اليدين مم ويطلق على الوضوء الشرعي المعروف اه غسل الاعضاء المخصوصة فايهم مرادك فللمستدل ان يقول كلامي في القياس الشرعي والقياس الشرعي ينصرف الى المعاني الشرعية فالوضوء اذا اطلق في الشرع فالمراد به غسل الاعضاء المخصوصة الوضوء والطهارة الشرعية نعم صحيح هو وان كان يحتمل في اللغة لكنه في الشرع ينصرف الى معنى الوضوء الشرعي وهكذا. هذا كله سؤال الاستفسار انتهينا من سؤال الاستفسار اه القادح الثاني او السؤال الثاني فساد الاعتبار فساد الاعتبار فساد الاعتبار هو مخالفة القياس لنص او جماع. المصنف يقول وهو مخالفة القياس نصا ينبغي ان يضاف او اجماعا او اجماعا اذا مخالفة القياس لنص او اجماع يسمى فساد الاعتبار لما سمي فساد الاعتبار سمي بذلك لان اعتبار القياس جعله معتبرا مع مخالفته النص او الاجماع الذي هو اقوى منه يعني جعله في مرتبة النص والاجماع مم الان عندنا نص واجماع مخالف للقياس فاعتبارك وللقياس بمنزلة النص والاجماع هذا وضع للشيء فوق منزلته ففي مخالفة للحكمة في مخالف الحكمة ومخالفة الحكمة فساد ولذلك سمي فساد اعتبار فساد اعتبار يعني انت اعتبرته في موضع غير لائق به هذا فساد الاعتبار هو الذي يقول فيه الفقهاء لا قياس مع النص فساد اعتبار ما الذي يلزم المعترض في سؤال فساد الاعتبار المعترظ اذا اورد سؤال فساد الاعتبار يقول قياسك فاسد الاعتبار لمخالفته النص الفلاني او الاجماع الفلاني ما يكفي ان يقول فاسد الاعتبار ويسكت لا بد ان يذكر النص المخالف او الاجماع المخالف قبل ان نأتي الى كيفية جواب مستدل عن سؤال فساد الاعتبار اه المصنف ذكر قال وجوابه بمنع النص او استحقاق عليه لظعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له نأتي بالامثلة ثم نعود الى الى جواب مستدل. لو قال المستدل في حكم من ترك التسمية على الذبيحة عمدا يعني شافعي من الشافعية مثلا والغرض التمثيل قال المستدل من ترك التسمية عمدا هذا ذبح صدر من اهله ووافق محله فيحل كذبح ناس التسمية يعني هو يقيس آآ الذبيحة التي تركت تسمية عليها عمدا على ما ترك اه ما اه تسني عليه نسيانا بجامع انه ذبح صدر من اهله ووافق محله المعترض يقول قياسك فاسد الاعتبار لمخالفته الكتاب. وهو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فهنا القياس مخالف لهذا النص. شو الظاهر طبعا ومخالف لهذا النصف الظاهر كذلك في حكم صيام الفرض بنية من النهار مثلا يقول المستدل يصح صيام الفرض بنية من النهار قياسا على صوم النافلة مثلا هذا المستدل القائس فيقول معترض قياسك فاسد الاعتبار لمخالفته السنة وهي قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا الان مخالف للسنة مخالف للاجماع في تغسيل الرجل وامرأته لو قال المستدل تنقطع العصمة بالموت قال ومنع وجود المدعى عليه لا ليس ليس كذلك بل ومنع وجود المدعى علة في الاصل وهكذا في في المخطوط الذي خط المصنف منع وجود المدعى علة الاصل يعني ماذا يعني بين الزوج وزوجته بدليل انه يجوز ان يتزوج اختها او خالتها مثلا يقول تنقطع العصمة بالموت فلا يجوز للرجل ان او يغسل امرأته اذا ماتت قياسا على الاجنبية فيقول معترض هذا القياس فاسد الاعتبار. هذا القياس فاسد الاعتبار لمخالفته الاجماع اجماع الصحابة فان علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها وارضاها ولم ينكر عليه فكان اجماعا من الصحابة رضي الله عنهم وحتى غير علي يعني هذا الان علي غسل فاطمة واسماء بنت عميس غسلت ابا بكر وعائشة كانت تقول رضي الله عنها لو استقبلت من امري نفس البرد ما غسل رسول الله رسول الله الا نساؤه وهكذا فهنا القياس مخالف للاجماع هذا قياس فاسد الاعتبار فاسد الاعتبار كيف يجيب المستدل؟ يقول المصنف وهو مخالفة القياس نصا قلنا او اجماعا. وجوابه بمنع النص مم بمنع النص يعني يقول لا اسلم بمعارضة النص لي القياس لا اسلم او لا اسلم بوجود نص مم صحيح مخالف القياس الواقع انه هنا قال جوابه بمنع النص هو لا اسلم منع المعارضة يعني هذا هو المقصود طيب كيف لا اسلم منع المعارضة؟ يعني لا اسلم بوجود نص في المسألة طيب انت تقول لي هنا في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه. هذا هذا نصفي في حكم آآ متروك التسمية فيقول المستدلا بل هذا خاص في ذبائح المشركين مثلا هذا جواب هذا جواب اذا اذا استقام ان هذا في ذبائح المشركين قاس بذبح المشركين اذا لا يوجد نص معارظ مثلا خلاص هذا منع النص قال او استحقاقا عليه لضعفه يعني ان القياس مقدم على النص هنا لان النص ضعيف لان النص ضعيف فلما لو كان النص صحيحا لقلنا بتقديم ايش بتقديم القياس بتقديم النص لكن لانه ضعيف فيقدم فيقدم القياس عليه. وهذا يمثلون عليه بماذا؟ لو قال المستدل يقاس المثقل على المحدد في وجوب القصاص لعلة القتل عند العدوان فيقول معترض هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود في نفس ولا غيرها الا بحديدة الدارقطني وهذا المعترض حنفي لانهم يرون ان القصاص لا يكون الا اذا كان القتل العمد العدوان بمحدد كسيف ونحوه اما بمثقل كعصا غليظة ونحوه فانه لا يكون لا يثبت القصاص فيقول المسأل انا الان المعترض ماذا؟ قال قياسك فاسد الاعتبار لمخالفة الحديث لقود في نفس ولا غيرها الا بحديدة رواه الدار قطني فيجيب المستدل الحديث ضعيف فيه معلا ابن هلال متروك فيه معلى بن هلال متروك هنا لضعفه قال او عمومه قد يكون النص عام والقياس خاص ومن مخصصات العموم القياس مثل ماذا مثل قياس العبد على الامل في تنصيف الحد الله عز وجل ذكر حكم الامل قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا كم تجلد الامة في الزنا توجد خمسين الحر قال الزانية والزاني فاجلدوه كل واحد منهما مائة جلدة الحروة الحرة والامة؟ قال فعليهن الاماء فعليهن نص ما على المحصنة والعذاب طيب ما بال والعبيد لم ينص على حكمهم فالفقهاء قاسوا العبد على الامة بجامع الرق لانه في باب العبودية لا فرق بين الذكر والانثى فينصف الحد. طيب الان هذا قياس. هذا القياس لو قال قائل يقاس العبد على الامة في تنصيف الحد بجامع الرق او العبودية فقال المعترض قياس فاسد الاعتبار لانه مخالف لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فيقول فيقول المستدل هذا هذا النص عام خصص بالقياس مخصوص بالقياس فيخرج العبد من هذا العموم هذا قال او عمومه قال او اقتضاء مذهب الله كأن يكون المستدل حنفيا يرى تقديم القياس على خبر واحد اذا لم يكن راويه فقيها فيقول هذا الخبر الذي اعترظت به خبر واحد وراويه ليس بفقيه وعندي من اصل القاعدة عنده تقديم القياس يعني قياس اصل الشريعة على خبر واحد اذا لم يكن راويه فقيها وهذا قول عند الامام مالك ايضا هذا فساد الاعتبار. اذا فساد الاعتبار هو مخالفة القياس لنص او او اجماع السؤال الثالث وقادح الثالث هو فساد الوضع فساد الوضع ما هو فساد الوضع؟ قال وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها يعني ان يرتب المستدل على العلة ضد ما تقتضيه وبعضهم قال ان يكون القياس على هيئة غير صالحة لترتيب الحكم عليه لكن التعريف الاول هو الاشهر وهو هي روضة الناظر ما ما يعني صور ذلك كأن تكون العلة تقتضي التغليظ فيرتب المستدل عليها حكما بالتخفيف او ان تقتضي العلة حكما بالتضييق فيرتب المستدل عليها حكما بالتوسيع او ان تكون العلة تقتضي النفي يرتب عليها الاثبات او ان تكون العلة تقتضي الصحة فيرتب عليها عدم الصحة هذا يسمى فساد وظع فساد وظع قال الطوفي رحمه الله وانما سمي هذا فساد وضع لان وضع الشيء جعل لان وضع الشيء جعلوه في محل على هيئة او كيفية ما فاذا كان ذلك المحل او تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة وما كان على خلاف الحكمة يكون فاسدا فنقولها هنا ان ان العلة اذا اقتضت نقيض الحكم المدعى او خلافه كان ذلك مخالفا للحكمة اذ من شأن العلة وهذا هذا يعني محلل اذ من شأن العلة ان تناسب معلولها. لا انها تخالفه وكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار طبعا فساد الوضع اخص من فساد الاعتبار فكل فساد وظع فساد اعتبار ولا عكس فان الاقيس التي تكون على وضع فاسد لا تكون موافقة للنصوص من هذا من هذا الوجه كل فساد وضع فساد اعتبار لكن ليس كل فساد اعتبار فساد وظع لماذا؟ لان لان القياس قد يكون صالحا صحيحا على هيئة صحيحة صالحة لترتيب الحكم والعلة تناسب معلولها لكن فساد هذا القياس لدليل خارج لولا هذا الدليل لصح القياس يعني لكان لكان وضع القياس صحيحا لكان نعم لكان وضع القياس صحيح واما فساد الوضع لا نفس القياس العلة فيها مشكلة لا تناسب معلولها تقتضي العلة نقيضة وذلك كل فساد وضع فساد اعتبار وليس كل فساد اعتبار فساد وضع نعم يقول المصنف وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضائها لما ذكر المستدل ارجح الى اخره. فان ذكر الخصم شاهدا فان ذكر الخس فان ذكر الخصم شاهدا ينبغي ان يكون هكذا شاهدا اما في المطبوع شاهد شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. نعم ناخذ الامثلة ثم نعود الى الى الجواب المستدل في حكمك الكفارة في قتل العمد. الان المستدل يريد ان يقول لا كفارة بالقتل العمد. تعرفون في قتل الخطأ جاء في بنص كتاب الله فيه الكفارة وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الى اخر الاية فكفر فالقتل العمد فيه كفارة لكن القتل عفوا القتل الخطأ لكن القتل العمد هل فيه كفارة او لا بكتاب الله ما في قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الاخرين وفيه قصاص طيب اذا عفي عنه هل عليه كفارة او عليه الدية فقط بعض العلماء يثبت عليه الكفارة وبعضهم لا هنا المستدل يريد ان يقول لا كفارة على من قتل عمدا يقول العمد جناية عظيمة هذا هو العلة فلا تجب فيها الكفارة هذا الحكم كالزنا وبقية الكبائر نقيس عليه قتل العمد جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة كبقية الكبائر فالمعترظ يقول ماذا؟ قياسك فاسد الوظع لان عظم الجناية يناسب التغليظ عليه بايجاب الكفارة لا التخفيف عنه باسقاطها انت عللت بعظم الجناية صحيح؟ نعم طيب عظم الجناية يقتضي او يناسب التغليظ والتغليظ يناسب اثبات يقتضي اثبات الكفارة وانت هنا رتبت على عظم الجناية التخفيف مع انه يناسب التغليظ فاسقطت عنها الكفارة مع ان المناسب ان تثبت عليه الكفارة تقياسك فسد الوضع كيف يجيب المستدل هنا المستدل هنا يقول المصنف وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضاءها لما ذكره المستدل ارجح قد يقول المستدل لا اسلم ان عظم الجناية تقتضي اسقاء اثبات الكفارة بل عظم الجناية لما كان بهذه الفداحة وهذا يعني من الجرم وهذه الشناعة صار لا تنفع فيها الكفارة اصلا ولذلك قلت جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة. يعني في انها عظيمة لانها جناية عظيمة لا تنفع فيها الكفارة فمن هذا الوجه قلت ماذا قلت انه لا تجب فيها الكفارة هو الان يرجح الوجه الذي عنده اما ان نقول انه يمنع او على الاقل يرجح الوجه فيقول يعني نعم هو يعني العلة قد من وجه قد تناسب اثبات الكفارة لكن من وجه الوجه الذي اخترته وهو ارجح عندي اه في الجواب هذا هذا القادح او هذا السؤال يسمى فساد الوضع فساد الوضع يقول المصنف فان ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة سيأتينا في ضمن قوادح القياس واسئلة القياس قادح يسمى المعارضة انها لا تجب الكفارة لان الكفارة في آآ تنفع في الجنايات التي دون التي لا تكون عظيمة. اما مثل قتل العمد فهو جهة عظيمة جدا فجاء فيه وعيد شديد جدا يعني الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني حتى ورد فيها التغليظ على سبيل الا يعني اه التحذير يعني تعظيم شأن هذه الجناية هكذا يمكن ان يجيب المستطيل طيب مثال اخر على فساد الوضع يقول المستدل بحكم دفع الزكاة على الفور او التراخي يقول الزكاة مال وجب ارفاقا وجب ارفاقا لدفع لدفع الحاجة يعني لدفع حاجة الفقير فكانت على التراخي قياسا على الدية على العاقلة في قتل خطأ الديا على العاقلة هل تجب على الفور او التراخي؟ تجب لثلاث سنين على التراخي ارفاقا بهم فيقول المعترض قياسك فاسد الوضع لان الارفاق بمن؟ في الزكاة. ارفاق بالفقير ودفع الحاجة يقتضي وجوبها على الفور لا على التراخي انت عللت بانها الانفاق لدفع الحاجة ودفع الحاجة يناسب ان يكون على الفور لا على التراخي فالقياس فاسد الوضع اه لو قال مثلا المستدل هل اعلان الحكم؟ هل يسن مسح الرأس هل يجوز ان تكرار مسح الرأس او لا في الوضوء فقال المستدل مسح هذا العلة فيسن فيه التكرار كالمسح في الاستجمار مسح فيسن فيه التكرار كالمسح في الاستجمار بجامع انه ما مسح يعني يجوز ان يكون ان تكون العلة حكما طبعا الاستجمار يلزم فيه التثليث. يعني على الاقل على الاقل ثلاثة لكن الجامع بين هنا الان يريد ان يقول انه فيه تكرار بغض النظر عن هل هل هو يجب او لا يجب؟ يعني لو قلنا مسح في شرع فيه التكرار في شرع فالمعترظ ماذا يقول؟ قياسك فاسد الوظع لان كونه مسحا لان التكرار هو في الواقع تغليظ او او تشتيت او او يعني المناسب لكونه مسحا التخفيف بعدم التكرار المناسبة لكوني مسحنا التخفيف بعدم التكرار. لا انت ان تقول بالتكرار اتلاحظ هنا ان نظر المعترض الى العلة في فساد الوضع نظره الى العلة وانها تقتضي نقيض الحكم فالمستدل حينما يرتب التغليظ على على العلة التي تقتضي التخفيف او يرتب آآ حكما بالتظييق من علة تقتضي التوسيع او نحو ذلك فهذا فساد وضع هذا فساد وضع طيب هنا المستدل له ان يجيب يعني لو قال المستدل لا اسلم هم لا اسلم ان المسح دائما يقتضي مثلا التخفيف دليل استجمار استجمار تقرأ اي نعم تخفيف بترك التكرار استجمار كله مسح ومع ذلك يشرع في ايش ترفيه التكرار او مثلا يقول اه كما قلنا في اه الكفارة وقتل العمد لا اسلم ان اه كونها جناية عظيمة يترتب عليها اثبات كفارة بل آآ المناسب عدم اثبات الكفارة لعظم الجنة لانها لا تنفع في في عظم الجناية وهكذا وهكذا لو قال مثلا على سبيل المثال وهذا مثال يذكر في آآ لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة يقول لفظ الهبة الان المسألة ما هي؟ هل يصح انعقاد النكاح بلفظ الهبة او لا طبعا المشهور في المذهب انه لا يصح الا بالفاظ التزويج والانكاح الى اخره. انكحتك زوجتك وما اشبهها فهنا المستدل يقول لفظ الهبة ينعقد به لاحظ كلمة ينعقد به. ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح قياس العجارة المعترض يقول كنت اتوقع لما سمعت قولك ينعقد به غير النكاح ان تقول فينعقد بالنكاح لان التعليل بالانعقاد يناسبه الحكم بالانعقاد لا الحكم بعدم الانعقاد لاحظ يقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. هذا هو العلة ينعقد بغير النكاح فالمناسب ان تقول فينعقد به النكاح فينعقد به النكاح اللفظ اللي هي بين العقل بغير النكاح نعم البيع مثلا لو قال وهبتك هذه السيارة مقابل اه عشرين الف هذا بيع ربع وان كان بلفظ الهبة العبرة في العقود بالألفاظ والمعاني لكن النكاح لا لكن مشكلة المشكلة ليس في الحكم الان المشكلة في القياس نفسها فاسد الوضع يقول لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. اه اذا انت الان نحن نفهم من علتك الصحة والمناسب للعلة اقتضاء الصحة فانت قلت ايش؟ فلا ينعقد به النكاح. رتبت عليه عدم الصحة هنا فساد الوضع طبعا للمعدل للمستدل ان يجيب يقول لا انا اقول لا يعقد به النكاح للفرق بين النكاح والمعاملات المحظة المالية المحضة هذي معاوظة محظة والنكاح ليس معارضة محضة وغير ذلك مما قد يناسب وهو خلاصته ان يقيم المعترض دليلا على خلاف الدليل الذي اقامه من المستديم فدليل مقابل دليل لو قال هنا في مسألة مسح في شرع فيه التكرار كمسح في الاستجمار. قال المعترض قياسك فاسد الوضع فان كونه مسحا يقتضي التخفيف بعدم تكرار لا التغليظ بتكراره والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل اعضاءه غسل ثلاثا ولما مسح مساحة واحدة اه هنا لما اتى بالدليل قلنا الان المعترض انتقل من فساد الوضع الى قادح المعارضة قدح اخر وهو المعارضة طيب هذا هو على اية حال فساد الوضع الفساد الوضع وهناك مشابهة بين فساد الوضع والقلب في بعض الصور ستأتي ان شاء الله لاحقا السؤال الرابع هو المنع المنع والمنع هذا هو اشهر لعله من اشهر القوادح. لماذا؟ لانه هو الذي قال في بعض العلماء ان جميع القوادح تندرج تحته. حاصل ماذا يريد المعترض؟ ان يمنع دليلا مستديم. بس هذا هذا غاية اه ما يريده المعترض على اية حال المنع اصطلاحا قال المصنف وهو منع حكم الاصل هذي هذا الصورة الاولى فقط من صور الملأ ان يمنع حكم الاصل. يمنع حكم الاصل. كيف يمنع حكم الاصل؟ يقول لا اسلم الحكم في الاصل المقيس عليه لا اسلم الحكم بالاصل المقيس عليه انت الان اتيت بفرع وقسته على اصل في حكم تحريم. انا لا اسلم ان الاصل حرام اصلا هذا مانع الحكم في الاصل. مثلا على سبيل المثال والتقريب لو قال المستدل يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الاسكار فقال المعترض عنادا مثلا لا اسلم من الخمر محرما هذا يمكن يكون في في مثل زماننا هذا يمكن يظهر مثل هذا مثل هذا المعترظ الله المستعان مم اذا منع الحكم في الاصل لو قال ايضا الحنبلي يقول جلد الميتة نجس قال ومنع وجود المدعى علة في الاصل فيثبته حسا او عقلا او شرعا بدليل. او وجود اثر او لازم له لو قال يقاس المستدل يقول تقاس الفأرة على الهرة في الطهارة فلا يطهر بالدماغ كجلد الكلب فيقول الحنفي مثلا امنع حكم الاصل وهو ان جذ الكلب لا يطلب الدماغ بل يطهر عندي او يقول مثلا يغسل من ولوغ الخنزير يقول المستدل. يغسل من ولوغ الخنزير سبعا قياسا على الكلب يقول الحنفي لا اسلم الحكم في الكلب المقيس عليه اللي هو الاصل المقيس عليه وانما يغسل عندي ثلاثا او يكاثر تلاحظ هنا ان المستدل يمنع ماذا يمنع الحكم في الاصل المقيس عليه يقول انا ما اسلم الاصل المقيس عليه هذي مشكلة طيب ماذا نصنع الان مم المستدلة ان يجيب لانهم يقولون لو منع حكم الاصل هل يتوقف المستدل او لا يتوقف؟ نقول لا. الصحيح انه لا يتوقف له ان يثبت حكم الاصل بدليل. فيقول الدليل على تبيع نجاسة الكلب حديث فاغسلوه سبعا عفروه ثامن التراب مثلا فهنا لك انت ايها المستدل اذا اعترض على حكم الاصل عندك آآ ان ان تثبت حكم الاصل بالدليل صحيح سيكون فيه شيء من الانتقال في المناظرة لكنهم يسوغونه يسوغونه لو قال المستدل قتل الحر للعبد كقتل المسلم للمعاهد في وجوب القصاص بجامع ان كل النفس معصومة قتل الحر للعبد ها قتل حر العبد كقتل مسلم معاهد الان المقيس عليه الاصل المقيس عليه ما هو قتل مسلم معاهد في وجوب القصاص. فيقول معترض انا لا اسلم ان المسلم يقتل بالمعاهد لان لا اسلم ان المسلم يقتل بالمعاهد لانه لا يقتل المسلمون بكافر هذا الان منع ايش؟ منع الحكم في الاصل منع الحكم في الاصل اذا استطاع المستدل ان يجيب فانه يثبت حكم الاصل بدليل يثبت حكم الاصل بدليل. هذا المنع الاول قال وهو معنى حكم الاصل. هذا نضع عنده رقم واحد وهو منعه حكم الاصل قال ولا ينقطع به المستدل عن الاصح يعني لو اورده منعه اه المعترظ منع الحكم في الاصل فلك ان تثبته لك ان تثبته. قالوا له اثباته بطرقه انت ايها المستدل كيف تثبت بالدليل تثبت بدليل انه آآ حرام مثلا ان ان مثلا آآ اه الخمر حرام مثلا او ان الكلب يغسل من ولوغه سبعا او ان ان جلد الكلب لا يطرب الدماغ المقيس عليه او ان المسلم لا يقتل بالمعاهد لا يقتل المسلم بكهف تأتي بدليل تثبت هذا الحكم. قالوا له اثبات بطرقه ثم قال المصنف ومنع وجود المدعى علة في الاصل ترى هنا هذا تصحيف يعني المعترظ يمنع وجود العلة في الاصل يمنع وجود العلة في الاصل نعود الى مثال الخمر والنبيذ يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الاسكار كيف يورد الاعتراظ بالمنع الثاني يقول لا اسلم وجود الاسكار في الخمر هنا ماذا منع هل منع تحريم الخمر؟ حكم الحكم في الاصل؟ لا هل منع وجود العلة في الفرع؟ لا هل منع نفس العلة؟ قال لا اسلم ان الاسكار علة؟ لا قال الاسكار علة لكن لا الاسكار وصف وصف ها يصلح للتعليم لكنه ليس موجودا في الاصل ليس موجودا في الاصل في الامثلة الاخرى التي ذكرناها لو قال آآ مثلا لو قال المستدل وجلد الميتة نجس فلا يطهر بالدماغ كجلد الكلب. مم فقال المعترظ لا اسلم النجاسة في الكلب مثلا كان يكون المعترض مالكيا مثلا الملكية لا يرون نجاسة الكلب وان كان هذا الكلام الان في جند الميتة فهنا يمنع العلة المدعاة يمنعها يمنع وجودها في الاصل يمنع وجودها في الاصل لو قال مثلا آآ يقاس مم يقاس الارز على التين مثلا على سبيل المثال بجامع الاقتيات يقاس الارز على التين الربا يعني بجامع الاقتيات فيقول المعترض الاقتياس ليس موجودا في التين ها لاحظ ان التين هنا مقيس عليه التين هنا مقيس عليه يعني هو الاصل والعلة المدعاة ما هي هي الاقتياض فيقول انا امنع وجود هذه العلة المدعاة امنع وجودها في الاصل لا اسلم انها موجودة في الاصل هذا المنع الثاني هذا المنع الثاني لو قال مثلا في في الخمر آآ يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع آآ الرائحة او اه بجامع الرائحة المشتدة مثلا او قذفه بالزبد مثلا فيقول لا اسلم وجود هذا في الخمر هذا منع الثاني بجامع ايش بجامع التطواف بجمع التطواف يقول معترض لا اسلم ان الهرة من الطوافين مثلا فكيف يجيب المستدل يقول هي من الطواف نحسن في الحس هي مطوفة وفيها ايضا وقد جاء فيها نص شرعي النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من طواف عليكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن امر حسي اصلا يخبر عن امر حسي انه من الطوافين عليكم هذا ما هذا المنع الثاني وهو منع وجود المدعى علة في الاصل يعني منع وجود هذا الوصف في الاصل المقيس عليه الاصل المقيس عليه قال فيثبتها حسا او عقلا او عقلا اه يعني ان تكون الملازمة عقلية الملازمة عقليا. حسا ايضا الخمر الاسكار. الاسكار هذا حس امر حسي اه قال او وجوب اثر مم او شرعا بدليل او وجود اثر او لازم يعني باي طريق من الطرق التي آآ يتمكن بها المستدل باثبات العلة في الاصل اثبات العلة في الاصل فالاقتيات مثلا الاقتيات كيف يثبت انه علة كيف يثبت وجود الاقتياد في التين مثلا او الاقتياد وجوده في البر؟ كيف يثبت ذلك المستدل؟ بالعرف بالعف يعني يمكن اثبات هذه العلة اما بالحس اذا كانت امر اه اذا كانت امرا حسيا او بالعرف اذا كانت امرا عرفيا وقد يكون بالشرع يكون هذا هذا الامر ثبت شرعا فقط لم يثبت يعني عرفا ولا اه حسا وانما ثبت شرعا كمثلا المشقة مثلا ككونها علة او اه السفر مثلا كونه علة وعلى اية حال هو المقصود ان المعترض يمنع وجود المدعى علة في الاصل فيقول هذه العلة التي ادعيتها ليست موجودة في الاصل المقيس عليه. هذا منع الثاني قال ومنع عليته هذا منع الثالث يكتب عنده رقم ثلاثة ومنع عليته. يعني يقول لا اسلمنها علة واوضح مثال ان تأتي الاصناف الربوية وهذا هو الذي جرى في خلاف كثير كثير بين الفقهاء فيقول المستدل يقاس الارز على البر في في الربا في يعني في تحريمه في تحريم الربا او تفاضل بجامع الكيل فيقول الشافعي المعترض الشافعي يقول لا اسلم ان الكيل هي العلة هو العلة او يقول المالكي لا اسلم ان الكيل هو العلة بل هو الاقتياد مثلا وهكذا هذا عدم تسليم العلة ليس منع وجود العلة في الاصل لا الاصل اللي هو ايش؟ البر ما في اشكال انه مكين انا واياك انا حنبلي وانت شافعي لا خلاف بيننا ان البر مكيل لكن هل هل الكيل هي العلة اولى هذا المنع الثالث هو ان امنع العلة واقول لا ما في اشكال الارز كالبر كلاهما مكيل انت تقول في يقاس الارز على على البر بجامع الكيل فنقول لا هذا الشافعي لا يسلم فانا اثبت العلة بطرق اعتبار العلة بمسالك العلة. اثبت ان الكيل هي العلة هو العلة او مثلا الوزن بالنسبة النقدين فيقول الشافعي لا اسلم ان الوزن هو العلة وهكذا هذا الان منع العلة منع العلة مثلا آآ النجاسة مثلا لا اسلم ان المقتضي مثلا لبطلان الصلاة هو النجاسة مثلا فهو يقول الصلاة باطلة انا وياك نتفق على اه مثلا الصلاة باطلة مثلا في اه الصلاة في المقابر لماذا تحرم الصلاة في المقابر هم فبعضهم يقول النجاسة فيقول لا اسلم ان ان العلة هي النجاسة يعني صديد الموتى الى اخره وبعضهم يقول لا الحكم تعبدي وهكذا اذا منع العلة انا المستدل ابديت علة ابديت وصفا وانت منعت كونها علة هذا المنع الثالث النوع الثالث من انواع المنع النوع الرابع من انواع المنع قال ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما يقول يقاس مثلا هم ال النبيذ على الخمر في التحريم اه بجامع الاسكار فيقول لا اسلم وجود الاسكار في النبيذ. هذا الان منع وجود العلة في الفرع ولاحظ ان هذا مثال الخمر وطبقنا عليه المنوع الاربعة او مثلا تقاس الفأرة على الهرة آآ في الطهارة بجامع التطواف. فيقول المعترض لا اسلم ان الهرة عفوا ان الفأرة اللي هو الفرع من الطوافين لا اسلم ان الفرع من الطوافين او مثلا تقطع يد النباش قياسا على السارق بجامع السرقة فيقول معترض لا اسلم ان النباش اللي هو الفرع سارق يعني توجد فيه علة السرقة وهكذا هذا منع ايش؟ منع وجود العلة في الفرع. اذا المنوعة اربعة اما منع الحكم منع الحكم في الاصل هم الاصل مقيس عليه مثلا حرام يقول لا اسلم انه حرام او منع وجود العلة الوصف المدعى ومنع وجودها في الاصل ويقول صح هذا الوصف يصلح للتعليم لكن انا امنع وجوده في الاصل والمنع والنوع الثالث منع العلة يعني منع كون هذه العلة علة منع وكون هذا الوصف علة ومثلنا عليه بالاصناف الربوية النوع الرابع منع وجود العلة في الفرع منع وجود العلة في الفرع وهي على هذه الترتيب على هذا الترتيب كيف يثبت؟ كيف يجيب المستدل؟ المستدل له ان يجيب بالطرق يثبتها حسا او عقلا او شرعا او نحو ذلك فيقول مثلا انها من الطواف هي هذه علة وهي وهي في الحس طوافة الفأرة توجد في في بعض البيوت وتوجد كذا فهي من الطواف شرعا وكيف يثبت علة الاقتيات عرفا يثبتها يعني مثلا يقيس مثلا تمر على الارز على البر فيقول الارز هو قوت الناس اليوم هو قوت الناس اليوم. لاحظ الان نحن نتكلم عن ايش؟ عن وجود العلة في الفرع طرق اثبات العلة متحدة هنا وهنا ما في اشكال فعلى اية حال هنا نضبط المنوع الاربعة اما منع الحكم في الاصل او منع الوصف في الاصل اللي هو العلة في الاصل الوصل مدعى واذا قال المدعى او منع العلة المدعاة او منع وجود العلة في الفرع. بهذا نكون انتهينا من اربعة بانواع من انواع اسئلة القياس لعلنا نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بقية الاسئلة في المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين