بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السود الى علم الاصول بالعلامة بن عبدالهادي رحمه الله وكنا في المجلس السابق انتهينا من اه مسالك العلة ووصلنا الى اقسام القياس او انواع القياس يقول المصنف رحمه الله تعالى والقياس جلي وخفي والقياس جلي وخفي القياس ينقسم باعتبارات مختلفة فمن حيث التأثير والمناسبة وعدمها ينقسم الى مناسب وشبهي طردي ومن حيث التصريح بالعلة وعدم وعدمه ينقسم الى قياس علة وقياس دلالة وقياس معنى الاصل وهذا سيأتي ومن حيث الظهور والخفاء ينقسم الى جلي وخفي والقياء يقول والقياس جلي وخفي. ما المراد بالجلي المصنف يقول الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق ما قطع فيه بنفي الفارق هذا القياس الجلي الذي ذكره المصنف يعني القياس بنفي الفرق انه لا فارق مؤثر بين المقيس والمقيس عليه كقياس الامة كقياس العبد على الامة في اه في ابواب العبودية وتنصيف الحج مثلا ونحو ذلك هذا لا فرق طيب كون هذا ذكر وهذا انثى هذا لا فرق. هذا لا يعد فرقا مؤثرا بباب الرق وبعضهم ذكر مثالا قال قياس العمياء على العوراء في اه في عيوب الاضحية وان كان هذا المثال جعله بعضهم من قياس الاولى كما سيأتي ان شاء الله الحاصل ان هذا هو القياس نفي الفارق هذا هو القياس الجلي وقال بعض العلماء يعني والخفي ما هو؟ الخفي اقيس الظني ما عدا هذا القياس وقال بعض العلماء ان القياس الجلي هو قياس الاولى مثل ماذا؟ مثل قياس الظرب على التأفيف ان قلنا انه قياس على قول بعض اهل العلم فهذا قياس اولى والعمياء على العوراء ايضا يمكن ان يقال انه قياس او لا فهذا قياس جلي وقياس مساوي مثل قياس مثلا اتلاف مال اليتيم على اكل مال اليتيم هذا مساوي هذا لا يقولون جلي يقول مساوي و ما هو القياس الخفي اذا هو قياس الادون قياس الادون كقياس مثلا كقياس الريحان او اه نحوه من يعني المطعومات على البر في تحريم الربا هذا قياس ادون لانه لا يظهر يعني آآ يعني لا يظهر قياس هذا على البر الريحان على البر كقياس الارز على البر مثلا في كونه مكيلا فهذا فيه خفاء لذلك يقولون قياس الادون هو القياس الخفي والقياس الخفي هذا تقسيم اخر والمصنف هنا ذكر الجلي ولم يذكر الخفي فكأنه يعني لما بين الجلي خلاص فما عداه يعد من القياس خفي او يعني آآ الاقيس الظنية هي القياس الخفي والقضية اصطلاح الجلي والخفي هذا فيه عدة معاني عند العلماء وقد يكون له ثمرة في ماذا؟ عند خلاف الظاهرية فان القياس الجلي الذي قطع في ملفه الفارق مثلا هذا قد يقول به بعض الظاهرية ولا يسمونه قياسا ولا يسمونه قياسا حل ليس الغرض هنا استقصاء معانيه في الجلي والخفي قال الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق وقد مثلنا له وينقسم الى يعني ينقسم القياس. ليس المراد ان ينقسم القياس الجلي لا وينقسم القياس الى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الاصل وهذا كما قلنا سابقا انه من حيث يدركه العقل الجواز اما الوجوب فلا يرتقي اليه لا يرتقي اليه بمعنى انه ان هذا الذي ذكر من ان الوقائع لا تنحصر والادلة منحصرة تفيدنا جواز التعبد بالقياس اما الوجوب التصريح بالعلة وعدمه ينقسم الى هذه الاقسام قياس علة قياس دلالة وقياس في معنى الاصل الاول ما صرح فيه بالعلة المقصود ان القائس صرح فيه بالعلة يعني جعل الجامع بين الاصل والفرع العلة سواء كانت هذه العلة منصوص او مستنبطة ليس المراد ان ان تكون العلة منصوصة فقط لا بل سواء كانت علة منصوصة او مستنبطة فيقول القائس العلة كذا او لعلة كذا يقاس آآ كذا على كذا لعلة كذا فهذا هو قياس العلة ما صرح فيه بالعلة الثاني ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة بدليل العلة ودليل العلة المراد به كما اه يعني ذكروا لازم العلة لازم العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة بجامع الرائحة وهي لازمة للاسكار وهي لازمة للاسكار فاذا يعني هم يقولون طردا وعكسا حتى لكنها هي ليست هي العلة هي ليست العلة اذا وجد الرائحة وجد الاسكار واذا انت في الاسكان وانتفت الرائحة وهكذا العلة هي الاسكار العلة هي الاسكار لكن لما جمع بينهما بلازمها قلنا هذا قياس دلالة وليس بقياس علة وقد يكون الجامع الحكم او الاثر عفوا مثل ماذا يقولون القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع ما لا اثم بجامع الاثم كيف يكون اثم لان القتل عند العدوان باثم سواء قتلوا بمثقل او بمحدد قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الى اخر الاية وهذا هل هو جمع بالعلة؟ لا بل هو جمع بلازم العلة هو الاثر وهكذا وهكذا هذا هو قياس الدلالة هذا هو قياس الدلالة والمصنف ذكر في شرحه قال كقياس قطع جماعة بواحد على قتلهم بواحد يعني قياس قطع جماعة بواحد قطع ايديهم على قتلهم بواحد يعني انه كما ان الجماعة اذا اشتركوا في قتل واحد قتلوا جميعا فانهم يقطعون تقطع ايديهم اذا اشتركوا في سرقة طبعا هذا وما هو الدليل وما هو وما هو الجامع هنا؟ لازم العلة وهو الاشتراك الاشتراك وعلى اية حال هذا امر هذا تمثيل وتفاصيل عند الفقهاء. التفاصيل عند الفقهاء قال الثالث ما جمع الثالث الجمع بنفي الفارق. الجمع بنفي الفارق هذا هو هذا قياس معنى الاصل هذا الذي يسمى قياس معنى الاصل الجمع بنفي الفارق كما مثلنا سابقا قياس العبد على الامة بتنصيف الحد قياس العمياء على العوراء هم يقولون نفي الفارق او يكون الفارق فيه ضعيف وهكذا قد يقال قياس قياس اتلاف على آآ خلاف مال اليتيم على على اكله ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم هذا لا فيه الفارق فقضية ان هذا اتلاف وهذا اكل هذا فارق غير مؤثر لعب قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا ويجوز التعبد بالقياس عقلا. هذا جائز عند جماهير العلماء مم يعني الذي منعه طوائف شرذمة من بعض الطوائف اه كبعض المعتزلة والشيعة ولف عامة العلماء على جواز التعبد عقلا. ما معنى جواز التعبد عقلا اي انه يجوز ان يحيلنا الله عز وجل في جملة من الاحكام الى القياس يتعبدها يجوز ان يتعبدنا سبحانه وتعالى يعني في في جملة من التكاليف بالقياس يعني يعني ان نأخذ حكمها من القياس. هذا جائز عقلا لا اشكال عقلا. الكلام الان في الجواز العقلي فلا يلزم من فرظ وقوعه محال لا يلزم من فقد ثبوته او وقوعه محال يعني لا يلزم عقلا تناقضا ولا تمانع ولا اه يعني اه لا يلزم ولا محال عقلي لا يزال ما المانع ان يتعبدنا الله عز وجل للقياس ان كان الاشكال هو ان القياس دليل ظني فقد تعبد الى الله عز وجل آآ بجملة من الادلة الظنية سواء كانت احكام وضعية او احكام ليفية ونحن ايضا نأخذ بخبر واحد خبر الواحد ظني مع ذلك يعني يعني آآ الاخذ به واجب عند عامة العلماء وهكذا وقيل يجب وقيل يجب يعني قال بعض العلماء لا ما هو يجوز فقط بل يجب هذا نقل عن بعض الاصحاب ابي الخطاب يجب التعبد به عقلا لماذا لان الوقائع لا تنحصر والادلة منحصرة فلابد من القياس ان الوقائع لا تنحصر والادلة منحصرة فلابد من القياس فيجب التعبد عقلا فنقول طبعا المقصود ان العقل يفرض الوجوب. العقل يفرظ الوجوب لا ان العقل بذاته يوجب ويحرم نحو ذلك فنقول الجواب ان غاية ما فلا يجب شيء من جهة العقد ثم يقول المصنف والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا وقيل لا القائل بجوازه عقار قال وقع شرعا يعني هو ليس واجبا شرعا ليس واجبا عقل اليس جائزا عقلا فقط؟ بل هو واقع شرعا ايضا لقس كثيرا في الشرع. جاءت بعضها جاء على لسان آآ الشرع يعني في النصوص الشرعية بعض بعض الاقيس موجودة وقاس الصحابة وقاس من بعدهم وقيل لا يعني قيل قال بعض من قال بجواز بجواز التعبد به عقلا لم يقع شرعا وهذا القول منسوب الى داوود الظاهري وابنه يقولون واومأ اليه الامام احمد رحمه الله لكن هذي مشكلة يعني نسبة الى داوود ما في اشكال اصلا الظاهرية ينكرون القياس يجوزونه عقلا لكنه يمنعونه شرعا وقوعه شرعا لكن كيف او ما اليه الامام احمد مع انه قاسى واستدل بالاقيسا والى اخره قالوا حمل على قياس خالف نصا يعني انه مؤول قوله هذا مؤول ما هو اي ما هو التأويل انه محمول انكاره ذلك محمول على قياس خالف نصا اي انه لم يقع قياس صحيح مخالف لنص صحيح على اية حال سيأتينا ان شاء الله في في اسئلة القياس او قواعد القياس ان الاقيسة المخالفة للنصوص فاسدة الاعتبار. نقول هو قياس فاسد الاعتبار والنص على العلة يكفي في التعبد في التعدي دون التعبد بالقياس على الاصح والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الاصح يعني اذا كانت العلة منصوصة. اذا كانت العلة منصوصة فهل يكفي تعدية العلة او لابد من القياس يعني هل يسوغ لنا ان نستعمل عموم العلة ونستغني بها عن القياس خلاص ما نحتاج لقياس يقول المصنف النص على العلة يكفي في التعدي يكفي في التعدي دون التعبد القياسي. يعني يعني يغنينا عن القياس مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها من الطوافين عليكم او الطوافات فهل نستطيع ان نقول ان كل طواف ولا سيما اذا كان كالحين رأوا دونها في الخلقة ان كل طواف منصوص على حكمه خلاص انها من الطوافين عليكم الطوافات فهذا يفيدنا الطهارة او لابد من القياس يقول المصنف يكفي في التعدي دون التعبد القياس على اصح يعني نستطيع ان نستعمل عموم العلة ونقول الفأرة مثلا طاهرة وان كان يعني الفارة آآ يعني وتؤذي وتقتل لكن هي طاهرة من حيث آآ اه الاصل اه لانها من الطوافات والطوافين قد توجد في بعض البيوت والى اخره وهكذا ما كان مثل الهرة او دونها في الخلقة والعلة منصوصة ما نحتاجها لقياس والقول الثاني يقولون ماذا لا؟ لابد من القياس. هذي علة وتقيس ان تستعمل العلة للقياس لا ان تعمم العلة بل استعملها للقياس فتقيس غير الهرة على الهرة وهكذا وهكذا كذلك مم اه يعني اذا وقع الذباب مثلا في اناء احدكم فاليوم فانه في حديث جناح اذا هو الاخر دواء ان صح هذا المثال هل يمكن ان يكون هل يكون هذا علة خاصة او الشاهد انه اه انما جعل الاستبانة من اجل البصر لكن هذا ما يظهر فيه شيء اي اي علة يمكن تعميمها تدخل في هذه المسألة طيب ما ثمرة هذه المسألة الان؟ او ما فائدتها؟ قد تكون فائدتها في جانب الظاهرية فان الظاهرية قد يقولون ببعض المسائل يوافقون الجمهور فيها مع ان الجمهور قالوا فيها بالقياس فكيف يكون اه الظاهرية قد وافقوا الجمهور فيها هم لم يقولوا بالقياس بل قاموا بل قالوا بعموم العلة بعموم العلة. يعني انهم يقولون هذا نص ما نحتاج الى قياس. خلاص هذا كل طواف اه فاننا نحكم بطهارته بناء على هذا النص فلا قياس اصلا يعني لم لم يعارظ اصلنا بمنع او انكار القياس وهكذا ونحن نقول نستطيع ان نستعمل الامرين عموم العلة والقياس ام العلة والقياس لان هل اذا قال انها من الطوافين عليكم؟ مم دخول الفأرة في هذا في هذه العلة قطعي هو لا نقول قطعي يعني لا نستطيع الجزم بان هذا الدخول قطعي لو كان كل علة منصوصة دخول آآ غير السبب فيها قطعي اه لكان انتهى الامر ما نحتاج الى اقيسه لكنه ظني وهكذا يقول وقيل يكفي في علة التحريم لا غيرها الظاهر انها يكفي في علتي يعني ليس كما هو مثبت في المتن من غير كلمة في ويكفي في علة التحريم ما معنى هذا يعني اذا كانت العلة علة تحريم فانه فانه يصح ان نستعمل عموم العلة ونستغني عن القياس وان كانت العلة علة وجوب او او ندب مثلا فاننا لا اه نستعمل عموم العلة بل لابد من القياس هذا ذكره بعض العلماء اه ومثلوا له قالوا لان من ترك اكل شيء لاذاه دل على تركه لكل مؤمن يعني وجدنا رجلا ترك شيئا للاذى هذا معناه علة التحريم المقصود انه شي مؤذي فاذا ترك شيئا لاذاه علمنا انه يترك كل مؤذ يقولون بخلاف من تصدق على فقير لفقره وللمثوبة فانه لا يدل على تصدقه على كل فقير او تحصيل كل مثوبة هو لما تصدق على فقير الان لفقره لا يدل على انه يتصدق على كل فقير وانه لا يتصدق الا على الفقراء مثلا ولا يدل على هو لما تصدق في تلك المرة للمثوبة يعني لاجل الثواب لا يدل على انه كل مرة يتصدق لاجل الثواب الان في باب الاثبات والنافلة ولذلك يقولون لا بد من القياس ما يصلح تعميم العلة لا يصح تعميم العلة هكذا قالوا هكذا قالوا يمكن ان يعني ان تأخذ امثلة فيها تحريم وتعمم يعني مثلا اذا قلنا اه كل مسكر خمر اذا كانت هذه العلة اذا قلنا هذه العلة منصوصة فخلاص ما تحتاج الى القياس كل ما يدخل بالاسكار فهو يعني محرم ولا تحتاج الى قياس النبيذ على الخمر. هذا في في جانب التحريم اما آآ اما جانب الاثبات في الوجوب او في الندب فلابد ان ان تقيس فلا بد ان تقيس يقول مصنف رحمه الله. ويجري القياس في العبادات والاسباب والكفارات والحدود والمقدرات ويجري القياس في العبادات اه طبعا المسألة الماظية وقيل يكفي في علة تحريم الله في غيرها اه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية هذا قياس مذهبنا يقول هذا قياس مذهبنا يقول الان يقول المصنف ويجري القياس في العبادات القياس في العبادات. هذه المسألة يعني قد وقع فيها وهم كثير فقد نجد على السنة آآ بعض الدارسين انه اطلاق القول بانه لا قياس للعبادات لا قياس للعبادات وهكذا وهو له اصل عند بعض الفقهاء لكن اذا نظرنا الى كتب الاصول والى ما عليه العمل عند الفقهاء سنجد ان القياس في العبادات ان كتب الفقهاء طافحة ومليئة بالقياس في العبادات مليئة بالقياس والعبادات ومن امثلة ذلك قياس مثلا سجود التلاوة على سجود الصلاة في اشتراط الطهارة بقية الشروط قياس اه من اه عدم اه المحصر اذا لم يجد هديا يصوم عشرة ايام قياسا على المتمتع اذا لم يجد الهدي يصوم عشرة ايام المتمتع منصوب قاءه يعني حكمه و قياس القظاء بوجوب النية من الليل قياس قظاء الصيام بجبني من الليل على الاداء وهكذا اقيس كثيرا فكيف يقال لا قياس في العبادات لابد من تحرير هذا الامر لابد من تحرير هذا الامر وهذا هذه الجملة نقول ثمة امران لابد من ضبطهما وهو ان الفقهاء ان الاصوليين في هذه المسائل القياس في العبادات والاسباب والكفارة في الحدود والمقدرات انما يقيسون انما يقولون بجواز القياس حيث فهم المعنى حيث فهم المعنى او امكن فهم المعنى يعني الجامع اما اذا كانت العلة في المعنى خفي او يعني تعبدي فانه لا قياس هذا امر عام يشمل العبادات والاسباب كفارة حدود المقدرات والامر الذي يختص بالعبادات اننا اذا حررنا قول الاصوليين بجواز القياس في العبادات وهو قول الجمهور هم فانهم لا يقيسون في اصول العبادات بحيث يعني اه يقيسون صلاة سادسة على الصلوات الخمس وصيام غير رمظان على رمظان والى اخره هذه اصول العبادات. وان كان ظاهر عبارة بعضهم انه يشمل ان ان العبارة تشمل اصول العبادات ولكن القياس في العبادات في شروطها وموانعها والصحة والفساد وهيئاتها وكيفياتها هذا كثير هذا كثير فلذلك ينبغي ضبط الامر هذا القياس في العبادات لا يقال لا قياس في العبادات والكتب مليئة نواقض الوضوء المتعلقة بالوضوء الان كثير في هالقياس محظورات الاحرام المنصوص الحلق يعني هالنصوص ببعض المحظورات والباقي كلها بالقياس. وهكذا اذا يقول يجوز القياس في العبادات والاسباب السبب ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم ما مثال القياس في الاسباب يعني القياس في العلل يعني هي السبب على سبب او علة على علة يعني قياس القتل بمثقل على القتل المحدد في كونه سببا لوجوب القصاص. مثلا بعضهم ذكر قياس اللواط على الزنا في اه وجوب الحد قد يقول قائل هذا هذا قياس في الحدود سيأتي نقول كونه سببا لوجوب الحد هذا قياس الاسباب وكون العقوبة هي الرجم قياس في الحدود هكذا اذا ويجوز القياس في العبادات والاسباب والكفارات الكفارات ما مثالها كقياس الكفارة القاتل عمدا على كفارة على آآ وجوب الكفارة في قتل الخطأ من المعلوم ان الكفارة الان مذكورة في القرآن هي في قتل الخطأ ومن قتل العمد فانه لم تذكر فيه الكفارة فهل تجب الكفارة على القاتل عمدا او لا فهذا فيه خلاف بين الفقهاء والاصحاب لا يجيبون كفارة لكن بعظهم اثبتها بالقياس بعضهم اثبتها بالقياس بعض العلماء او الفقهاء اثبت الكفارة القياس وكذلك من الامثلة قياس الكفارة على المرأة التي ظاهرت من زوجها على الرجل اذا ظهر من امرأته فالقرآن نص على ظهار الرجل من امرأته فماذا لو ظاهرت المرأة من زوجها الامام احمد ذكره انه عليها الكفارة انها انه عليها الكفارة. هذا قياس والحدود كما مثلنا قياس اللواط على الزنا في اه ايجابي الرجم مثلا وقياس اه حد شرب المسكر على حد القذف على حد القذف اذا سكر هدى واذا هدى افترى كما جاء عن علي رضي الله عنه والمقدرات يعني الامور التي صار فيها تقدير المثال الاخير كم يقدر حد الزينة حد شرب المسكر؟ ثمانين. قال لاني قال لانها اه اخف الحدود ثمانين فنجلده ثمانين هذا مقياس في التقدير. قياس فيه التقدير و اه يعني يمكن القياس في التقدير ايضا مقدرات عشرة الايام في صيام من لم يجد الهدي يقاس عليه المحصر اذا لم يجد هذه معذرة اه وهكذا المقصود بالمقدرات يعني ما جاء فيها عدد مقدر من الشرع عدد مقدر من الشرع اذا امكن فهم المعنى اذا امكن فهم المعنى هذه المقدرات هذي هي المقدرات وهذه المسائل وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية تقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية من المقدرات اه تقدير مثلا قدر ما يمسح عند الشافعية مثلا ثلاثة عندهم ثلاث اصابع اه في يعني قف ثلاث شعرات في آآ الرأس وهكذا اه يعني ما اشبه هذا يقول المصنف رحمه الله ويجوز على الاصح ثبوت الاحكام كلها بتنصيص الشارع لا بالقياس ويجوز على الاصح ثبوت الاحكام كلها بتنصيص الشارع لها بالقياس يعني هذا جواز عقلي هذا ايضا جواز عقلي؟ هل يجوز ان تثبت الاحكام كلها بالنص هذا جائز عقلا جائز لا اشكال فيه يعني آآ قضية ان اه يكون الشارع قد نص على كل حكم هذا عقلا جائز لكن المعترظ ماذا يقول؟ يقول كيف هذا؟ الحوادث لا تتناهى والنصوص متناهية نحن فيقال الكلام في الجواز العقلي ويجوز ان يعني تحت يعني ان تحدث نصوص اه كثيرة تشمل اه الحوادث كلها وقد يعبرون بتعليل يقولون اليس القياس الاقس لابد لها من اصل الاقي فلابد ان تستند الى نص خلاص اذا كانت الاقيصة كلها لابد ان تستند الى النص فكأن يعني الحوادث مستندة الى النصوص وهذا يعني لا ثمرة فيه على اية حال يعني هو على كل حال نحن نقول ان الله عز وجل انزل القرآن تبيانا لكل شيء والشريعة شاملة وصالحة لكل زمان و اه يعني المسائل والنوازل والحوادث هذه آآ لها دليل علمه من علمه وجهله من من جهله والاقي ستستند الى النصوص فهذه الحوادث اما مدلول عليها بالنص مباشرة او بي اه بواسطة او بواسطة الامر يسر يقول والنفي ان كان اصليا النفي يعني اذا جاءنا اذا كان عندنا حكم منفي او كان عندنا يعني مسألة آآ لا حكم فيها يعني لم يرد من الشرع آآ اثبات ولا نفي وانما هي على النفي الاصلي يقول والنفي ان كان اصليا جرى فيه قياس الدلالة والنفي ان كان اصليا جرى فيه قياس الدلالة يقول والا جرى فيه القياسان وليس القياسات الاصح القياسان والمقصود قياس العلة وقياس الدلالة. المثبت في المتن قياسات والاصح القياسان يعني قياس العلة وقياس الدلالة اذا النفي الاصلي وهو ما كان مكان يعني البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة مثلا هذا منفي بالاستصحاب باستصحاب البراءة الاصلية فلا يصح ان السمع استعمل في قياس العلة لانه لا علة نحن نستعمل قياس الدلالة وهو يعني استعمال اللازم او او لازم يعني الاستدلال بانتفاء اه الحكم قبل ورود الشرع بانتفائه بعد وروده بعد وروده طيب فالنفي فاذا كان على البراءة الاصلية آآ لا يستعمل فيه الا قياس الدلالة. كيف؟ كيف قياس الدلالة؟ ما نحتاج لقياس اذا كان البراءة الاصلية. نقول لا يعني نستطيع ان نستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله نستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله يعني مثلا نقول لماذا لم تجب صلاة سادسة وحج ثاني في العمر لانه يعني آآ لانتفاء الحكمة في ذلك وقد يكون فيه مفسدة في نظر الشارع فنستدل بانتفاء اه وجوب الصلاة سادسة وحج ثاني في العمر على انتفاء وجوب صوم شهر ثان غير رمظان هذا استدلال بقياس استعملنا في قياس الدلالة استدللنا بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله عن مثله والصلاة سادسة عبادة مستقلة. صيام ثاني عبادة مستقلة. حج ثاني في العمر عبادة مستقلة فهذا قياس لاحد الحكمين على الاخر في الانتفاء بجامع ماذا؟ ما اشتمل عليه من المفسدة في نظر الشارع اه كذلك نستطيع ان نقول مثلا اه يعني الاستدلال بانتفاء آآ وجوب صلاة الظحى باعتبار انها على البراءة صلاة الضحى لم تفرض هم بانتفاء وجوبها بانتفاء الوجوب عن صلاة الوتر وهكذا وما اشبه هذا على اية حال يقول والا جرى فيه القياسان يعني اذا كان النفي واردا من الشرع اذا كان النفي واردا من الشرع ليش يعني طارئا ليس نفيا اصليا النفي الطارئ مثل مثل ماذا كبراءة الذمة من الدين المباراة الذمة من الدين هذا ايش حكم شرعي حكم شرعي يعني اه اه البراءة هنا ما حصلت الا بعد ان ثبت الدين ثبت الدين ثم حصلت البراءة فهذا الان انتفاء للدين انتفاء لوجوب آآ الدين بعد ثبوته هذا معنى الطارئ هذا معنى الطارئ فكذلك الاحكام اذا جاءنا شيء من الشرع اه بنص من الشرع مثلا بينفي حكم من الاحكام فاننا نستطيع ان نستعمل فيه قياس الدلالة وقياس العلة. يعني النفي هنا المقصود به تحريم لا يجوز اه وقد يكون لا يجب ها ونحو ذلك فما دام انه وارد من الشرع فلا اشكال ان نستعمل في قياس العلة هو هو ده هو الفرق بين الامرين قياس العلة. ولا قياس الدلالة يجوز. سواء كان في النفي الاصلي او في النفي الطارئ واما قياس العلة فانه لا يصلح الا في في في النفي اه الطارئ يعني النفي نام الذي ورد من الشرع لا النفي الذي يكون على البراءة الاصلية ها يعني خذ ما شئت من الامثلة في آآ ما جاء الشرع بتحريمه ومنعه ونفيه واستعمل فيها قياس يصح لك ان تستعمل فيها قياس العلة وقياس الدلالة مثلا على سبيل المثال والتقريب يعني لماذا منع من بيع الرطب بالتمر مثلا؟ هم اذا قلنا قياس الدلالة اه النقص انه ينقص اذا جفى النقص الان هذا دلالة اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا النقص الاستدلال بالنقص دلالة الاستدلال بالتفاضل علة استدلال بالتفاضل علة مجرد النقص هذا دلالة الاستدلال بالتفاضل علة هذا يعني تقريبا في في الباب يعني هذا مما جاء الشرع بتحريمهم بمنعه ونفيه وهكذا وبهذا نكون انتهينا من اه انواع القياس وما يتعلق بها وصلنا الى الاسئلة الواردة على القياس وهي قوادح القياس الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين