بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اما بعد هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله وكنا قد انتهينا الى قول المصنف رحمه الله في مسائل العام والمفهوم له عموم على الاصح فعلى الاول يخص بما يخص به العام والمفهوم له عموم المفهوم ما هو؟ المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق سواء كان مفهوما موافقة او مفهوم مخالفة والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق هذا المنطوق الدلالة استفيدت في محل النطق والمفهوم في غير محل النطق لان المفهوم مسكوت عنه المفهوم مسكوت عنه طيب هل المفهوم له عموم يعني قوله تعالى مثلا ولا تقل ولا تقل لهما اف هذا يعم سائر انواع الايذاء هذا عام وقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مثلا هذا مفهومه اذا لم اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث سواء تغير او لم يتغير سواء كان راكدا او جاريا ونحو ذلك والامام احمد رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم قال في المحرم يقتل الان الاية لا تقتل الصيد الامام احمد قال في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها هذا مفهوم المخالفة كل ما ليس بصيد اذا المفهوم الاصل انه له عموم مخالفة كان او موافقة قال على الاصح يعني هناك قول خلاف الاصح انه ليس له عموم ليس له عموم قال فعل الاول يخص بما يخص به العام. فعل الاول يخص بما يخص به العام يعني اذا قلنا هو عام اذا يجوز تخصيصه لان لان الذي يجوز تخصيصه هو العام وكل وكل عام يجوز تخصيصه هذا هو الاصل هذا هو الاصل وبعض العلماء قال التحقيق ان الخلاف في هذه المسألة لفظي ان الخلاف في هذه المسألة لفظي لماذا الان لما نقول المفهوم له عموم ما المقصود بالمفهوم له عموم الحكم عام هذا الجمع يقوله ولذلك قال بعض العلماء الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لا يتحقق بان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف اذا الذي نفى العموم الذي نفى العموم وهم القلة ماذا يريدون ماذا يريدون هؤلاء يقولون اليس العموم من عوارض الالفاظ قل بلى طيب كيف تقولون المفهوم اللي هو عموم وهو ليس بلفظ اه هذه المشكلة عندك طيب الامر سهل تقول يمكن يعني هو لم هذا اللفظ نحن نقول هذا لفظ منطوق افاد العموم مباشرة وهذا لفظ منطوق افاد العموم فيلم افاد العموم فيما سوى المنطوق بواسطة المفهوم اذا هو في المنطوق افاده بغير واسطة وفي المفهوم افاده بواسطة فلابد ان تقرروا هذا نقول خلاص صار خلاف لفظي صار خلاف لفظي المهم انك تقول معنى انك توافقنا انه ان ان الحكم من حيث الحكم هو عام يقول انا معكم ما في ما عندي اشكال الفرق بيننا وبينك انك تقول هذا الحكم استفيد بواسطة وانتم تقولون بغير واسطة يعني نحن نقول المفهوم له عموم طيب ما هو المفهوم؟ هو ما دل عليه اللفظ دل عليه اللفظ في غير محل النطق في غير محل النطق اذا اللفظ دال عليه لكن في غير محل النطق ماشي انت ستعبر عنه تقول لابد ان ان تذكر هذه الواسطة تقول ما دل اللفظ الا بواسطة المفهوم حتى لا يكون عندنا اشكال ونقول ان العموم آآ من عوارض الالفاظ ثم تعارض معنا ونقول ان المفهوم له عموم. نقول لا اشكال المقصود ان حكم المفهوم له عموم حكم المفهوم له عموم طيب اه يقول اه في اصول اه ابن مفلح رحمه الله او لعلي انقل عن التحبير ثم يقول قال ابن مفلح في اصوله الخلاف في ان المفهوم له عموم لفظي لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام في فيما سوى المنطوق به بلا خلاف ومن نفى العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم ولا خلاف فيه ايضا يعني يعني هذي الواسطة عند الجمهور مطوية مو عند الغزالي مصرحة قال كذا ذكره الامري ومن تبعه وكذا قال صاحب المحصول ان ان عنى به ان انه لا يسمى عاما لفظيا فقريب اذا انت يعني الذي نفى المفهوم تقول لا لا تقل ان هذا عموم المفهوم اه من نفى العموم. لا تقل ان عموم هو عام لفظي لان العموم من عوارض لان العموم من عوارض الالفاظ قال ان عنا به انه لا يسمى عامل لفظي فقريب وانعنى انه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون مفهوم حجة ينفيه. يعني ان كان يقصد ان ان المفهوم لا يعني يعم آآ يعني افراده فهذا هو نفسه ابطال حجية المفهوم والرد عليه باثبات حجية المفهوم وقال ابن قاضي الجبل قال الامدي بن رازي الخلاف في المفهوم هل له عموم لا يتحقق لان الى اخره نفس الكلام؟ قال فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة يقتضي عموم سلب الحكم عن معلومة الغنم عن ما علوفة الغنم دون غيرها على الصحيح. فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة. والا لم يكن للتخصيص الى اخره على اية حال الحاصل هذا الذي ذكرته قال المصنف رحمه الله ولا يلزم من اضمار شيء في المعطوف ان يضمر في المعطوف عليه خلافا للقاضي ولا يلزم من اضمار شيء في المعطوف ان يضمر في المعطوف عليها. بعضهم يقول يعبر عن هذه المسألة ان عطف الخاص على العام لا يفيد التخصيص بعض بعض الاصوليين يعبر عن هذه المسألة يقول عطف الخاص على العام لا يفيد التخصيص ولا يلزم من اضمار شيء في المعطوف. المعطوف هو الثاني ان يظمر في المعطوف عليه هو الاول يمثلون لهذه المسألة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده والحقيقة ان الخلاف تقريبا في هذه المسألة بين الجمهور والحنفية لا يقتل مسلم بكافر هذا واضح باي كافر هذا هو الاصل ولا ذو عهد في عهده هنا التقدير الذي دلت عليه الادلة ولا ذو عهد في عهده بحربي او بكافر حربي هل هذا التقدير دلت عليه الادلة؟ لان المعاهد لا يقتل بالحرب. مم و الذمي طبعا الذمي اعلى مرتبة من المعاهد ها ثم المعاهد والذمي ثم الذمي ثم المعاهد والمستأمن ثمان حربي فالحديث يدل على ماذا ولا ذو عهد في عهده يعني الان ولا ذو عهد في عهده بمن بكافر ولا بمسلم ولا بماذا لو قتل لو قتل المعاهد معاهدا قتل به هذا هو الاصل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اذا كيف ما يقتل ذو عهد في عهده بمن لا يقتل بالحربي لان الحربي حلال الدم هذا الذي دلت عليه الادلة اذا هكذا لا يقتل مسلم بكافر اي كافر المسلم اشرف من جميع جميع انواع الكفار ذمي معاهد اه مستأمن حربي لا اشكال في هذا ولا ذو عهد في عهده ما ذكر بمن الفقهاء يقدرون ولا ذو عهد في عهده بحربي بكافل حربي لان الادلة دلت على ان النفس بالنفس وان وانه اذا تساوى في المكافأة قتل فذو عهد المعاهد يقتل بالمعاهد وبالذم من باب اولى وبالمسلم من باب اولى لو ان المعاهد قتل مسلم يقتل لا العكس طيب اذا ذو عهد المعاهد هذا لا يقتل بمن؟ بالكافر الحربي طيب هذا التقدير الذي قدرناه في الحديث لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي او بحربي هل هذا التقدير في المعطوف يلزم ان يقدر في المعطوف عليه فيقال لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافل حربي لا هذا عند الجمهور لا يلزم لماذا؟ نقول يكفي الاشتراك في اصل الحكم عدم القتل عدم القتل الحنفي لماذا يخصص بهذا؟ لان الحنفي عندها ان المسلم يقتل بالكافر الذمي والمعاهد الذمي على الاقل يعني فا اذا قلنا آآ يعني لا يقتل مسلم بكافر مطلقا هكذا انتفع عندها الحكم فصار اه عنده اه يعني مخالف لمذهبه فقال قد دل الدليل على انه لا يقتل مسلم بكاف لا يقتل ذو عهد في عهده بكافن حربي وهذا لما جاءت في نفس الحديث يخص المعطوف عليه بما قدر في المعطوف اذا الخلاصة لا يقتل مسلم عند الحنفية لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافل حربي لما قدرنا الحربي في المعطوف نقدره في المعطوف عليه فنقول لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وبناء عليه هذا الحديث عندهم لا ينفي قتل المسلم بالذمي والمعاهد وعند الجمهور لا يلزم ذلك. يعني لا يلزم هذا التقدير بل يكفي الاشتراك في اصل الحكم فعند الجمهور هكذا لا يقتل مسلم بكافر فاصلة ما في تقدير هنا ولا ذو عهد في عهده بحربي التقدير في المعطوف قد دلت عليه الادلة. ولا يلزم من تقدير شيء في المعطوف او من اغمار شيء في المعطوف ان يغمر في المعطوف عليه عند الجمهور اظن ان شاء الله المسألة واضحة اصلا بعض الاصوليين عنوا لهذه المسألة يقول قالت الحنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم كافر الى اخره يعني جعل اصل المسألة في هذا في هذا الحديث اصل الخلاف في هذا المسألة وفي هذا قال المصنف رحمه الله والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور الا بدليل خارج القران دلالة الاقتران دلالة الاقتران دلالة تخسران اه لا تقتضي التسوية او يعني ليست معتبرة يعني كونهما كون هذين الشيئين المقترنين في سياق واحد لا يدل على التسوية في الحكم القران بين شيئين في اللفظ لا يقصد التسوية بينهما في الحكم اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة البول في الماء الدائم تنجيس هل الاغتسال آآ من الجنابة تنجيس؟ لا ما يلزم لا يلزم اذا لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة البول في الماء الدائم تنجيس هم انهى عنه لتنجيسه هل يلزم ان يكون ايضا الاغتسال للتنجيس؟ لا هذي مسألة التنجيس الاغتسال لا ينجس لكن كونه يجعل الماء طاهرا غير طهور مسألة اخرى مسألة اخرى ايضا قال الله عز وجل آآ اه كلوا من ثمره واتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمنه اذا اثمر واتوا حقه ما حصاده الاكل من الثمر مباح الاكل من الثمر مباح وايتاء الحق يوم الحصاد واجب لا نقول ان ايتاء الثمر ان اكل الثمر وايتاء الحق كلاهما واجب ولا نقول ان كليهما مباح اذا يقول لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور الا بدليل خارج يعني حتى تسوي بينهما لا بد ان تأتي بدليل خارج يسوي بينهما في الحكم. يعني في قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هم هذا الحكم مش سوي من حيث ان كل واحد منهما موجب للوضوء وكل واحد منهما حدث هذا يمكن ان يقال انه يعني يمكن ان تكون دلالة الاقتران استفيدت آآ يعني يعني آآ دلت على التسوية لكن باعتظاد دليل خارج ادلة خارجية ان يعني غيرها من ادلة الوضوء وموجبات الغسل التي دلت على ان كل واحد منهما حدث اذا دلالة الاختمان ضعيفة قال وخطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من امتي هل يعم غيره فيه خلاف خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الامة هل يعم غيره؟ نعم الاصل انه يعم غيره لاننا اذا قلنا انه لا يعم غيره اذا ما صار النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الخلق كافة النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الخلق كافة وما ارسلناك الا كافة للناس فالاصل انه يعم والدليل على انه يعم لما قال لابي بردة تجزيك ولا تجزي عن احد بعدك؟ اه هذا التخصيص يدل على انه لو لم اه يخص لبقي على الاصل انه عام يعني لو لم يكن الخطاب عاما لما احتاج ان يقول له تجزيك ولا تجزي عن احد بعدك فاذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الامة الاصل انه يعم غيره. الاصل انه يعم غيره استغفر الله طبعا المخالف هذا يقول انه لا يعم الا بدليل وقلنا ان الصحيح انه عام الصحيح انه عام لانه هو الذي تقتضيه الادلة الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الخلق كافة قال المصنف رحمه الله وجمع الرجال لا يعم النساء وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس يعني كلمة الرجال لا يدخل في اللفظ النساء ولا بالعكس كلمة النساء لا يدخل فيها الرجال لانه لو قلنا ان ان النساء يدخلون في الرجال والرجال يدخلون في النساء صار اشتراك لفظي صار اشتراكا لفظيا فالاصل ان كلمة الرجال هم لا يدخل فيها النساء والنساء لا يدخل فيها لا يدخل فيها الرجال وطبعا اه كلمة النساء لا يدخل فيها الرجال بالاجماع اما العكس فعند الاكثرين وسبب الخلاف هو بعض الخطابات الشرعية التي جاءت للرجال ودخل معها النساء تغريبا الى اخره كما سيأتي آآ يعني كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا يعني آآ لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة هذا واضح انه خاص بالذكور الرجال اما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب قال ويعم الناس ونحوه يعني كلمة الناس تشمل رجال النساء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله يا ايها الناس اتقوا ربكم الناس يدخل فيها الرجال والنساء ما في اشكال هذا لا اشكال فيه وكذلك الاحرار مثلا نحوه مثل كلمة الاحرار الاحرار يدخل في الرجال والنساء و قال قال المصنف رحمه الله ويعم الناس ونحوه الجميع يعني رجال ونساء. ونحو المسلمين ونحو المسلمين وفعلوا ربما انها افعلوا هم مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تباعا على الاصح يعني ان كلمة المسلمين كلمة المسلمين من حيث اللفظ لا يدخل فيه النساء الله عز وجل يقول ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى اخر الاية هذا يدل على ان المسلمين يختص بالذكور والمسلمات بالاناث هذا من حيث ايش؟ من حيث اللفظ والا لزم الاشتراك وهذي الاية تدل على ان ان تدل على عدم الاشتراك ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخره وكذلك فعلوا قالوا الذين قالوا او افعلوا يا ايها الذين امنوا اه مثلا اقيموا اتقوا اتوا الزكاة اوفوا قد افعلوا هذا مما يغلب فيه المذكر. يغلب فيه المذكر باللفظ ولا بالحكم واللفظ لا يدخل لكن اللفظ تغليبا من يعني من حيث الحكم من حيث الحكم يعم النساء تبعا لذلك قال تبعا تبعا فهم داخلون في هذا الحكم تبعا للرجال. لا انهم من حيث اللفظ مشمولين لانهم من حيث اللفظ مشمولون اه مشمولون به يعني بنفس اللفظ اذا الخطاب بالناس يعم الجميع ما فيش اشكال. هذا بنفس اللفظ اما المسلمين فيعم النساء تبعا تغليبا افعلوا اتقوا اقيموا اتوا آآ اوفوا بالعقود الى اخره هذه ايش ان الله كتب عليكم الحج فحجوا هم هذا يعم النساء تبعا لما قال فاحججنا يعم النساء تبعا وهذا هو الجواب عن الاشكال الذي قد يقدر يقال كيف تقول ان ان جمع الرجال لا يعم وتقول مسلمين لا يشمل من اللفظ واكثر خطابات القرآن جاءت يعني مخاطبا بها الرجال او او الذكور نقول ان النساء شقائق الرجال ويدخلن تبعا في الاحكام الا ما ما جاء الدليل على تخصيص الرجال به او تخصيص النساء به فمما جاء فيه تخصيص الرجال الجهاد مثلا الجهاد ومما جاء فيه تخصيص النساء يعني الايات التي جاءت في احكام النساء الخاصة طيب قال وفي الواضح الواضح لابن عقيل لا يقع مؤمن على انثى يعني كلمة مؤمن لا تشمل انثى لان انثى مؤمنة وخص الله الحجب بالاخوة وخص الله الحجب بالاخوة حجم من؟ حجم الام من الثلث الى السدس قال الله عز وجل اه فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلانه السدس. هل قال اخوات؟ لا. قال اخوة قال فعداه القياسون الى الاخوات. يعني هذا الحكم ايضا تابع حتى الاخوات جمع الاخوات يحجب الام من من الثلث الى السدس. والا فالله عز وجل ذكر في القرآن الاخوة ولم يذكر الاخوات اذا في الواضح لا يقع مؤمن على انثى وخص الله الحجم بالاخوة يعني في اه فان كان له اخوة فالامه سدس فعداه القياسون الى الاخوات فجمع الاخوات يحجب الام من الثلث الى السدس قال المصنف وفي المغني يعني بو قدامة الاخوة الاخوة هكذا والعمومة للذكر والانثى الاخوة والعمومة للذكر والانثى. هذه جهات هذه جهات عند عند الفرضيين تسمى جهة فالاخوة كلمة الاخوة تشمل الاخوة والاخوات هذي لانها جهة ليست اه ليس لفظ خاص بالرجال. الاخوة ها وصف الاخوة هذه جهة ولذلك تشمل الذكر والانثى كذلك العمومة تشمل العمات والاعمام وهكذا قال ولا يدخل النساء في القوم؟ نعم هذا واضح كلمة نساء لا يدخلن في كلمة قوم في نعم القوم خاص بالرجال الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. لو كان النساء يدخلن في القوم ما احتاج ان يعطف ويقول ولا نساء من النساء كالقوم اسم للرجال خاصة كما قال الشاعر قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت باطهاري قال المصنف رحمه الله وتعم من الشرطية المؤنث لا قبلها ولا يدخل النساء في القوم وقيل بلى. قيل بلى بعض العلماء قال بلى يدخل النساء في القوم واحتجوا بقوله تعالى انا ارسلنا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا اية في قصة لوط الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته انا ارسلنا الى قوم الى قوم مجرمين والجواب ها ان هذا على سبيل التغليب والتعميم على سبيل التغليب القوم هنا اذا انفردت فقوم النبي الرجال والنساء لما يقال اه وقوم نوح وقوم لوط ها يعني الرجال والنساء هذا من باب التغريب باب التغريب والا في الاصل ان القوم يختص بالرجال قال وتعم من؟ الشرطية المؤنث يعني من؟ ما في اشكال من جاء بالحسنة فله عشر امثالها من يتق الله يجعل له مخرجا. هذا يشمل الرجال والنساء اه من جاء يوم الجمعة فليغتسل هذا الاصل العموم وان كان الحكم انه لا يجب اصلا حضور الجمعة الرجال لا يجب للنساء عفوا لا يجب حظر الجمعة الا للرجال هذا هو الاصل لكن اذا حضرت المرأة شهدت الجمعة فالاصل ان الحكم يشملها من حيث اللفظ من جاء وان كان الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل لا ادري اتذكر الان هل جاء بلفظ من جاء ربما يحتمل من اه اه من قال كذا فله كذا من قال آآ في يوم وليلة آآ سبحان الله وبحمده الى اخره. فهذه شرطية فتعم الرجال والنساء تعم المؤنث قالوا الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما او نحوهما يشمل العبد على الصحيح. العبد مكلف فيدخل في لفظ الناس ولفظ المؤمنين ولا يخرج الا بدليل يعني الخطاب يا ايها الناس تقل الله اعبدوا ربكم آآ الى اخره يدخل فيه العبيد بشر مؤمنون وآآ هم بشر نقول ولين بعضهم مؤمن وبعضهم ليس مؤمن. وكذلك المؤمنين اذا كان العبد مؤمنا يدخل في الخطابات العامة الدالة على الاحكام مم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول يا ايها الذين امنوا اه لا تقتلوا الصيد يا ايها الذين امنوا الى اخره هذا يدخل فيه العبد وانما خص العبد ببعض الاحكام بادلة خاصة بادلة خاصة فسقطت عنه اه بعض التكاليف آآ جمعة وجماعة ونحوها لادلة خاصة والا فالاصل دخوله في لفظ المؤمنين. قال ومثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الاكثر يا ايها الناس اتقوا ربكم هم هذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هم يا عبادي يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة يدخل فيك النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اه مكلف وآآ وان كان قد فظل عليه الصلاة والسلام خص بالرسالة وخص ببعض الاحكام لا بأس لكن الاصل في الخطابات العامة هذه دخوله والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الجنب قال وانا اصبح وانا جنب فاصوم هذا يدل على ماذا على اني انا واياكم يعني حكمنا مشترك والاصل اني اشارككم في في الاحكام وهكذا قال المصنف رحمه الله وفي تناول وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف. يعني في تناول الخطاب العام ما صدر منه يعني اذا صدر طيب هذه الامثلة السابقة في خطاب صدر من الله سبحانه وتعالى فهل يدخل فيه الرسول؟ نعم يدخل فيه الرسول على اصح طيب يا ايها الناس ايها الذين امنوا طيب اذا صدر الخطاب العام من الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه عليه الصلاة والسلام اه قال هذا الخطاب العام هو يدخل فيه او لا يدخل فيه او لا الصحيح انه يدخل فيه. يدخل فيه لان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج للعمرة استشكلوا وقالوا انت امرتنا ولم تفسخ فقال لو استقبلت من امن واستدبرت لا لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة اه في استشكال الصحابة فهموا منه ان ان ما خاطبهم به من خطاب عام هو داخل فيه ان من خاطبهم به من خطاب عام هو داخل فيه ولذلك قال هو تناول خطاب العام من صدر منه من الخلق يعني من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ومثل خذ من اموالهم صدقة يقتضي الاخذ من كل نوع من المال عند الاكثر. يعني لما نقول خذ من اموالهم اموالهم جمع مضاف. الجمع المضاف يفيد العموم. فاذا نظرنا الى هذه الاية فقط فالاصل انه ان الزكاة تثبت في جميع انواع الاموال سواء كانت بهيمة انعام او نقدين او خارج من الارض او حبوب وثمار او عسل او او خضروات او خيل او عبيد او هذا الاصل العموم في كل هذه ولكن الشافعي رحمه الله يقول في الرسالة يقول فكان مخرج الاية عاما على الاموال يعني جميعا وكان يحتمل ان تكون على بعض الاموال دون بعض ادلت السنة على ان الزكاة في بعض الاموال دون بعض يعني ان كلمة خذ من اموالهم تدل على العموم وتخصيص بعض الاموال دون بعض جاء بالسنة جاء بالسنة ولا يقال خذ من اموالهم هذا عام اريد به الخصوص لا الاصل انه عام عام مخصوص وليس عاما اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص هو العام الذي ابتداء لم يقصد به الا خاص فلا يحتاج الى مخصص اصلا هو نفسه خاص لكن لفظ عام والعام المخصوص هو لفظ عام ورد عليه دليل يخصصه طيب قال والعام اذا تضمن مدحا او ذما لا يمنع عمومه او لا يمنع عمومه. يعني ترممه المدح والذنب لا يمنع عمومه عند الائمة الاربعة مثل ماذا قال الله عز وجل ان الابرار لا في نعيم. وان الفجار انه في جحيم العموم وين؟ الابرار والفجار لما قال لفي نعيم ولا في جحيم هذا دل على مدح والثاني دل على ذنب هل هنا تضمنه للمدح والذنب يمنع العموم يمنع ان يكون سائر الابرار في نعيم او يمنع ان يكون سائر الفجار في جحيم ما يمنع هذا هذا هو الصحيح سواء الابرار آآ يعني آآ خلصوا للنعيم او عوقبوا ثم ثم اه يعني نقوا اه نعموا بعد ذلك فلا يمنع ومنعه قوم اه وين وين الدليل الفقهي اللي فهنا في المسألة الشافعي في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. لما كانت هذه الاية مسوقة مساق الذم طبعا الذين يكنزون الذين من الفاظ العموم يكنزون الذهب والفضة. الذهب والفضة ايضا من الفاظ العموم لكن لما سقت هذه الاية مساق الذم قالوا لا تفيد العموم فليس هذه الاية لا تفيد وجوب الزكاة في عموم الذهب والفضة لا تفيد الزكاة في عموم الذهب والفضة وبناء عليه الشافعي يقول يعني آآ يعني نقل عن الشافعي انه ان هذه الاية لا لا تصلح مستمسكا في ايش بوجوب زكاة الحلي. يعني من يريد ان ان يوجب زكاة الحلي المستاء معاد للاستعمال. الجمهور لا يرى من وجوب الزكاة بناء على اقوال الصحابة الذين يريدون اجابة زكاة الحلي هل يصح ان يستدلوا بهذه الاية عند الشافعي لا يصح لماذا؟ لانها صيغة مساق الذم فخرجت عن العموم وخرجت عن العموم وعند الجمهور نعم عند الجمهور؟ نعم ما في اشكال يمكن لكن التخصيص جاء باقوال الصحابة وغيرها من الادلة الدالة على ان انه لا زكاة في الحلي وان هذه الاية والذين يكتزنون الذهب والفضة في النقدين ونحوها. اما الحلية المعد للاستعمال فانه خرج بالتخصيص فعند الشافعي في رواية عنه هذه ليست عامة اصلا. خرجت مخرج الذنب وعند الجمهور عامة خصصت عامة خصصت اذا تظمنه للمدح والذم وكذلك اه آآ لقوله مثلا آآ تعالى مم ان الابرار في نعيم فجر في جحيم هذا ذكرناه وبعضهم ذكر مثالا اخر آآ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذي الاية هذي الايات كلها سيقت لي ثقة للمدح فهل هنا في قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هنا او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا احل الوطء بملك اليمين محل الرطب بملك اليمين عموما اذا قلنا للعموم فان هذا يحل الوطن ملك اليمين طيب لو كان قد جمع بين اختين بملك اليمين هل يجوز وطؤهما بملك اليمين الله عز وجل قال في الاية الاخرى وان تجمعوا بين الاختين هل يصح ان نستمسك بالعموم في اية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الذي يقول ان ان مساقها للمدح لا ينفي العموم يقول هذه هذا عموم وانما خصص بقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين والذي يقول انه اذا سيقت للمدح لا تفيد العموم يقول هذه الاية اصلا لا تفيد العموم لانها سيقت للمدح جزاء اهل الجنة والفردوس الى اخره والدليل على انها للعموم ان ما نقل عن عثمان رضي الله عنه انه قال احلتهما اية وحرمته او حرمتهما اية احلتهما اية معناه انه انه حملها على العموم دلاء على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم حملها على حملها على العموم طيب قال وظاهر كلام احمد قول الشافعي هو المصنف رحمه الله لم يذكر قول الشافعي اصلا قال عند الائمة الاربعة كان ينبغي ان يقول ومنعه قوم او نقل عن الشافعي وظاهر الكلام احمد قول الشافعي بناء على مسألة زكاة الحلي لان الامام احمد رحمه الله لا يرى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال قال عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه لا يجب اه لا تجب الزكاة قال المصنف رحمه الله تعالى وترك الاستفصال من الرسول الله عليه وسلم في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال والله اعلم وترك الاستفصال من الرسول صلى الله عليه وسلم في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال هذه قاعدة من القواعد التي ينص عليها الشافعي رحمه الله المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يستفصل في حال من الاحوال فاننا نعمم هذه الحال ترك الاستفسار نزل منزلة العموم مثل ماذا قصة غيلان ابن سلمة الصحابي رضي الله عنه حينما اسلم على عشر نسوة يعني اسلم عنده عشر من النساء زوجات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له امسك اربعا وفارق سائرهن يعني امره ان يتخير منهن اربعا ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام من التي نكحتهن اولا ومن التي نكحتهن اخرا فبنزل منزلة العموم ففي هذه الحال سواء تزوجهن معا آآ يعني آآ على الترتيب او بغير ترتيب يعني يعني سواء يعني اختار منهن من تزوجهن على الترتيب اولا او اختار منهن من غير ترتيب فهذا الحكم في عام يجوز ان يمسك الاولى والوسطى والاخيرة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان قال اعتق رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل هل كان ذلك عمدا او خطأ اه نسيانا هل المرأة كانت مطاوعة او غير مطاوعة الى اخره هذا الحكم في عام تنزل من الكفارة لكل من وقع في على اهله في رمضان وهكذا هذه القاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال قابلتها قاعدة اخرى قابلتها قاعدة اخرى اشكلت عليها يعني اشكلت على هذه القاعدة ما هي تلك القاعدة هي قولهم وهي منقولة عن شافع ايضا قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال هذه تقول سقط بها الاستدلال وهنا في قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال ننزل منزلة العموم يعني انت تستدل بها وتجعله عامة فكيف الجمع بين القاعدتين هنا ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم وهنا قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ففي الظاهر بينهما تعاظم لان كلاهما فيها احوال قضايا احوال. هنا عممت جعلت الحال عامة في القاعدة الاولى والثانية قلت سقط مجلس الدلال اختلف العلماء في توجيه القاعدتين و اوفق توجيهين ان يقال القاعدة الاولى ترك الاستفصال في حكاية الحال ننزل منزلة العموم لان العام من باب الظواهر والظاهر يقابله احتمال مرجوح مم واذا وجد الاحتمال المرجوح لا يمنع من التعميم الاحتمالات المرجوحة احتمالات التخصيص لا تمنع من التعميم احتمالات الاحتمالات المرجوحة اليس الظاهر هو ما احتمل امرين هو في احدهما ارجح؟ اذا نقول هذه القاعدة الاولى فيما اذا تطرق فيما اذا كان هناك اه احتمالات ضعيفة فلا تمنع من الحمل على العموم وقضايا الاحوال اذا تطرق الى احتمال هذه اذا كانت الاحتمالات الشرعية متساوية اذا كانت احتمالات شرعية متساوية آآ وبناء عليه ما يقول قائل ان قاعدة يعني الدليل اذا ورد عليه احتمال البطل بالاستدلال القاعدة باطل هكذا انا رأيت بعضهم اه كتب هذا يقول قاعدة باطلة. ليش قاعدة باطلة انت لو لو يعني قرأت ما ما ذكره الاصوليون في شرط هذه القاعدة لما حكمت بالبطلة لكن بعض الناس يتعجل ويقول هذه من يعني من يعني من القواعد المخترعة عند الاصوليين او نحو ذلك لا غير صحيح هذا الشافعي ذكره قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وطلبها الاستدلال والمقصود هنا على المحمل الاول او على التوجيه الاول انها الاحوال التي تساوت فيها الاحتمالات تساوت فيها الاحتمالات فاحتملت امرين لا مرجح فيهما اذا كساها ثوب الاجماع صارت مجملة وسقط بها الاستدلال فهل المجمل تستطيع ان تستدل بالمجمل؟ لا كما سيأتي في باب المجمل التوجيه الثاني ان القاعدة الاولى ترك الاستفصال في حكاية الحال ونزل منزلته العمومي في ايش؟ في المقال اه اذا القاعدة الاولى في الاقوال القاعدة الاولى هذي ترك الاستفصال في الاقوال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم امسك امسك اربعة نفارق سعرهن قول اعتق رقبة قول والقاعدة الثانية في الافعال قضايا الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال سقط بالاستدلال هذه في الافعال مثل صلاته عليه الصلاة والسلام في الكعبة مثلا فعل يحتمل يحتمل انه خاص بالنافلة ويحتمل انه اه يجوز ايضا الفريضة وهكذا الافعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها الاحتمال. ولذلك نحن نقول ان الافعال لا عموم لها كما تقدم فالقاعدة الثانية في الافعال اه يقول الناظم في هاتين القعدتين للشافعي ترك الاستفصال ينزل كالعموم في المقال لكن له وقائع الاحوال اذا تطرق للاحتمال فيها اكتسب التوبة من الاجمال وسقط الاخذ بالاستدلال والجمع قال شيخنا في الاولى يقصد قال شيخنا الزركشي لان هذا الناظم اللي هو البرماوي والجمع قال شيخنا في الاولى لفظ وذي فعل فهذا الاولى والواقع ان هذا ليس جمع الزركشي قبله سبق بهذا الجمع طبق بهذا الجمع وربما ان ابن دقيق العيد آآ جمعها بذلك مم القرافي القرافي هو الذي اه اولا قرر هذا الجمع وربما انه نقل عن ابن دقيق على اية حال القرافي هو الذي جمعت بهذين الطريقين او او يعني هو اول من وجه لاقوا الاول ولكنه اوضح واظهر من وجه هذه العباراتين نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين