بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول للعلامة الشيخ بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا فرغنا في المجالس السابقة من مباحث السنة ووقفنا عند آآ الفصل الذي عقده المصنف الاجماع قال رحمه الله تعالى فصل والاجماع لغة العزم والاتفاق يعني انه في اللغة تارة يطلق على العزم تارة يطلق على الاتفاق واطلاقه على العزم هو الاكثر هو الاكثر ذكرا في معاجم اللغة بعضهم يقول العزم المؤكد يقال اجمعت الامر واجمعت على الامر اذا عزمت عليه يقال الامر مجمع يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل اغدوا يوما وامري مجمع ومنه قوله تعالى فاجمعوا امركم وشركاءكم وقوله سبحانه وتعالى فاجمعوا كيدكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود والترمذي وغيرهما من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له والمعنى الثاني الاتفاق يقال اجمع القوم على كذا اذا اتفقوا عليه وهذا امر مجمع عليه اي متفق عليه هذا المعنى الثاني هو القريب من المعنى الاصطلاحي لان المعنى الاول وهو العزم يتصور من واحد بخلاف الاتفاق فلا يتصور الا من اثنين فاكثر قال وشرعا اتفاق مجتهد العصر من هذه الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر ديني اتفاق مجتهدي العصر فالقيد بالمجتهدين يخرج المقلد. يخرج المقلد والعوام مجتهدي العصر اي عصر من العصور اي عصر من العصور من هذه الامة يعني امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا عبرة باتفاق غيرها من الامم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالاتفاق الاجماع في حياته لا داعي له ولا حاجة اليه لان الوحي آآ ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود على امر ديني يعني حكم شرعي وهذا اه هذا القيد فيه منازعة كما سيأتي بعضهم يقول حتى الامور الدنيوية فيدخل الامور الدنيوية في الاجماع يعني ان الاجماع معتبر فيها هو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد باي ما امر وعصر كان وذاك حد فائق اتقانا. هكذا الركب الساطع يتحل التخصيص في الامر الديني هذا هو الذي عرف به المصنف وهو مشهور عند كثير من اه الاصوليين وثمة تعريفات اخرى للاجماع ولا تخلو من اعتراض ومنازعة والامر قريب وسهل قال وهو حجة قاطعة وهو حجة قاطعة يعني ان الاجماع اذا ثبت فهو حجة قاطعة ولا شك ان المراد بذلك الاجماع القطعي الاجماع القطعي حجة قاطعة او حتى لا يرد يقال ان هذا دور مثلا او الاجماع الثابت اه المستقر حجة قاطعة ولا سيما اذا كان اجماعا صريحا اجماعا طريحا واجماع الصحابة النطق ونحو ذلك والاجماع النطقي ونحو ذلك هذا حجة قاطعة هنا اشارة مهمة الى اهمية الاجماع هذا الدليل من اعظم الادلة اه واهمها في الشريعة ولذلك جاء اه بعد الكتاب والسنة مباشرة هذا الدليل كالسور لي الشريعة فكما ذكر بعض اهل العلم لولا الاجماع لما استقرت الصلوات ولا ما اه ثبتت كثير من الشرائع واستقرت يعني استقر العمل وثبت على مر العصور العمل يعني في اه في الاحكام الشرعية في كثير من الاحكام الشرعية المغرضون واهل الاهواء الذين يريدون التسور على الشريعة يريدون هدم هذا الدليل لانه اذا هدم هذا الدليل فقد تحقق لهم اغراض تحققت لهم اغراضهم لانهم يريدون ان يأخذ وينزع من كتاب الله وسنة رسوله كما يشاؤون وكيفما يشتهون والاجماع يحجزهم عن ذلك كيف ذلك نحن نقول اذا مثلا جاءنا حكم من الاحكام واجمعت عليه الامة او اجمع عليه الصحابة نقول ليس لكم ان تفهموا غير هذا ليس لكم ان تفهموا وتستنبطوا غير هذا الحكم ايظيقون ذرعا ثم نقول لهم الامة مجمعة على كذا وكذا ليس لكم ان تأتوا بحكم جديد فيضيقون ذرعا الامة مجمعة على وجوب كذا او على تحريم كذا ليس لكم ان تأتوا بحكم جديد فيضيقون ذرعا وهكذا و الكلام في هذا يطول على اية حال ما الدليل على حجية الاجماع؟ الادلة كثيرة مما استدل به من كتاب الله قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين وهذا الاستدلال يعني غير سبيل المؤمنين قالوا هو الاجماع وهذا استدلال يعزى للشافعي يعزل الشافعي ولم او لم يذكره الشافعي في الرسالة ولكنه يعزى اليه وبعضهم عزى الى الرسالة وليس فيها ومن ادلة السنة الاحاديث التي جاءت اه في الدلالة على ان الامة لا تجتمع على الخطأ او لا تجتمع على ضلالة والاحاديث الدالة على الحث على الجماعة والنهي عن الشذوذ وهذه الاحاديث لا تخفى على طالب العلم في الجملة لا تجتمع على ضلالة لا يجمع الله هذه الامة على ضلالة. وهناك عدة الفاظ وبعض بعض هذه الاحاديث فيها ضعف لكن مجموعها يدل على ان المعنى هذا ثابت ومستقر ان الامة لا تجتمع على الضلالة وعلى الخطأ وهناك ادلة كثير من اهل العلم يغفلها بل اكثر اصول يغفلونها وهي اثار عن الصحابة فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحثون على الاخذ بالاجماع ويعملون بالاجماع ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه في كتابه الذي ارسله وبعثه الى شريح القاضي ان اقضي بما في كتاب الله فان اتاك امر ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اتاك امر ليس في ابالله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما الذي اجتمع عليه الناس وفي رواية قال فاقض بما قضى به الصالحون في رواية فاقض بما قضى فبما قضى به الصالحون وائمة العدل وهذا عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهو من ثاني الخلفاء الراشدين وقال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر وايضا جاء عن اه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال انه قد اتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك ثمانين الله عز وجل قدر علينا ان بلغنا ما ترون فمن عرظ له منكم قظاء بعد اليوم فليقظ بما في كتاب الله فان جاء امر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. فان جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به وفي رواية فما اجمع عليه المسلمون وهذه الاثار مفرجة بي كتب المصنفات والسنن ونحو ذلك وقد بوب النسائي رحمه الله تعالى على حديث ابن مسعود قال باب الحكم باتفاق اهل العلم فلا شك ان ما حث عليه الصحابة وعملوا به وعملهم بالاجماع كثير. عملهم بالاجماع كثير بعضه اجماع بعد خلاف كرجوعهم الى قول ابي بكر في الردة وبعضه وايضا اتفاقهم على خلافة ابي بكر وآآ بعضه اجماع مبتدأ الى اخره انا طولت في هذه النقطة لانها مهمة وكثير من الناس يغفل عن اهمية الاجماع وعن حجيته ولا يستحضر ولان الطاعنين كثر في هذا الزمان في الاجماع طعنه قديم على اية حال قال واتفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاق من سيوجد لا يعتبر يعني من سوف يوجد ولم يوجد بعد يعني هو معدوم الان علماء او مجتهدون اتفقوا هل ينتظرون يقولون ربما يولد مجتهد ويخالفنا قل هذا هذا غير معتبر ابدا لانه يناقض حقيقة الاجماع ويؤدي الى انه لا ينعقد اجماع الى قيام الساعة كلما انتظرنا شخص ربما يأتي شخص اخر ويولد اه يخالف اه اذا من سيوجد لا يعتبر هذا واظح هذا لا يعني اه لا اشكال فيه. قال وكذا المقلد يعني المقلد بأمثالنا وامثال اكثر الناس والعامي ونحو ذلك هؤلاء لا عبرة بوفاقهم وخلافهم حتى لو كان يحمل اكبر شهادة دكتور في اه يعني تخصصي كذا وكذا شرعي كان او غير شرعي اذا اذا لم يكن منهج اجتهاد لا لا عبرة لوفاقه ولا خلافه قال ولا من عرف اصول الفقه او الفقه فقط او النحو وذكرهما بعد المقلد لماذا؟ لان هذا هو مجتهد اجتهاد جزئي او مجتهد في علم دون علم مجتهد في الاصول دون الفقه هذا لا لا عبرة ولا خلافه لانه لم تكن له الة الاجتهاد او مجتهد في الفقه فروعي شخص يعرف الفروع بس انه ضعيف في الاصول او ليس مجتهدا في الاصول فنقول كذلك لا عبرة بوفاقه ولا خلافه ولا يؤثر في الاجماع او شخص نحوي لا عبرة بوفاقه ولا خلافه لماذا ذكر النحو والفقيه والاصول؟ لانها قد تكون المسألة اصولية او تكون مسألة فقهية او تكون مسألة لها تعلق يعني حكم شرعي له تعلق باللغة فقال اذا لم تكن الاية الاجتهاد كاملة فلا عبرة. لا يكفي ان يكون الانسان نحويا حتى لو كانت المسألة نحوية. اه لها تعلق بالنحو. او يكون اصوليا فقط او وفقها فقط خلافا لمن اشترط ذلك. لمن صحح ذلك طبعا اذا كان لا عبرة لوفاق هؤلاء فالمقلد من باب اولى فالمقلد من باب اولى قال ولا يختص باجماع الصحابة ولا يختص الاجماع بالصحابة لان بعظهم خصه بذلك كالظاهرية مم قالوا بعض الصحابة لا لا عبرة بالاجماع لماذا لا يختص باجماع الصحابة بل اجماع كل عصر حجة لان الادلة عامة فلا مخصص فلا مخصص من ادعى التخصيص فعليه الدليل نعم هو الاجماع في زمان الصحابة اهو اقوى الاجماعات لا شك بذلك والاجماع بعد استقرار المذاهب هذا يندر لكن هل يقع الاجماع في زمن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم؟ نعم لا اشكال في ذلك وهو حجة وهو حجة قال وعنه لا يعني عنه انه خاص باجماع الصحابة وهل الصحابة ينقلون الاجماع هلأ الصحابة يقولوا اجماع يعني هل الصحابة هم فقط اهل الاجماع هم اهل الاجماع فقط او هم ايضا ينقلون اجماع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر انه يقل او اشار الى انه يقل نقله من الاجماع لانهم هم اهل الاجماع لكن هذا لعله مبني على الغالب والا فقد ينقل الصحابة الاجماع فقد ينقل الصحابة الاجماع وقد جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه في مسألة حجب الام من الثلث الى السدس حجب نقصان لما عارضه ابن عباس فقال قال الله تعالى فان كان له اخوة ان الاخوين لا يردان الام عن الثلث فالاخوان ليسا بلسان قومك اخوة هم اخوان قال عثمان رضي الله عنه لا استطيع ان ارد ما كان قبلي ومضى في ومضى في الامصار وتوارث به الناس. عثمان هو تمسك بالاجماع وابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه في في خبر موقوف قال ان الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم ووجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه او اه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن هذا ينقله الاصوليون مرفوعا والصواب وقفه ثم احتج به ابن مفلح والمرداوي وغيره انه موقوف وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء زاد في رواية ابن مسعود قال وقد رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ان يستخلفوا ابا بكر فهو الكل يجمع ابن مسعود هنا يحكي الاجماع وهذه يعني لعلها فائدة قل ان يذكرها ان يذكرها الاصوليون نعم يذكرون فما رآه المسلمون الحسن هو عبد الله حسن لكن رواية الرواية التي قال فيها وقد رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ان يستخلفوا ابا بكر وهذه الرواية اخرجها الامام احمد في فضائل الصحابة اه الحاكم في المستدرك وصحح قال صحيح الاسناد والمخرجة قال رحمه الله ولا اجماع مع مخالفة واحد واثنين ثلاثة يعني هل يعتبر اجماعا اكثر اجماعا الاجماع الاكثر مع مخالفة واحد او اجماع الاكثر مع مخالفة اثنين هل يعتبر اجماعا الصواب انه لا يعتبر اجماعا لا يكون اجماعا فاذا خالف مجتهد لو عندنا عشرة مجتهدين تسعة ذهبوا الى مسألة وواحد خالف لا على سبيل الشذوذ بعد وفاقهم لا بل خالف هو مجتهد كامل اهلية الاجتهاد فنقول هذا لا ليس باجماع او خالف اثنان ولهذا الاسم يا جماعة خلافا لقول ابن جرير الطبري و اه غيره والرصاص الحنفي وغيرهم قال وعن اه كثلاثة يعني كما لو خالف ثلاثة. الثلاثة جمع لو خالفوا اه ثلاثة خالفوا سبعة او ثلاثة خالفوا خمسة لا لا يكون اجماعا فكذلك لو خالف واحد او اثنان قال عن احمد بلى يعني ان انه معتبر قال اه يعني انه اجماع معتبر. قالوا والاظهر انه حجة لا اجماع. والاظهر انه حجة لا اجماع اذا قالوا الاظهر انه حجة لا اجماع ما فائدة انه حجة؟ يعني عنده ترجيح عند الترجيح فيرجح بقول الاكثر يرجح يعني كونه اه قال به الاكثر ارجح واقوى آآ من قول الواحد يعني انه حجة فقال والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة يعني تابعي بلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة فهل نقول لا يدخل معهم في اجماع فيجمعون دونه لا بل هو معتبر لان الاجماع هو اتفاق مجتهدي العصر وهذا من اهل هذا العصر مثل من مثل سعيد المسيب مثلا من كبار التابعين قد روى عن عمر وادرك كبار الصحابة وابي هريرة وجماعة ادرك يعني آآ اكثر اكابر الصحابة سعيد ادركهم فهل نقول اذا لا يدخل في الاجماع فوفاقه وخلافه غير معتبر لا بل وفاقه معتبر وخلافه معتبر فلو فرظنا انه عرظت مسألة في زمان الصحابة اه في في زمان سعيد وهو مجتهد فذهب الى قول وذهب الصحابة الموجودون في ذلك الوقت الى قول فلا تكون مسألة اجماعية فلا تكون مسألة اجماعية. اذا والتابعي والمجتهد يعتبر مع الصحابة وعنه لا يعني رواية عن الامام احمد انه ليس بمعتبر وان الاجماع ينعقد بقول الصحابة فقط ولا عبرة بخلاف التابعي قال فان نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر. كل ما تقدم هذا فيما كان فيما اذا كان قد نشأ قبل اجماعهم يعني نشأ وصار مجتهدا قبل ان يجمعوا يعني نشأ وصار مجتهدا ثم عرظت المسألة فاجمعوا وخالف مثلا او وافق ماذا لو نشأ بعد اجماعهم نفترض انه كان صغيرا فاجمع الصحابة على قول او اجمع اهل العصر ذاك على اجمع الصحابة اجمع الصحابة على قول ثم بعدها بسنين صار مجتهدا وخالف هل خلافه معتبر بحيث نقول صارت مسألة خلافية او لا نقول هذا مبني على مسألة اخرى هل يشترط انقراض العصر لصحة الاجماع او لا؟ ما معنى انقراض العصر؟ اي موت جميع المجمعين انقراظ العصر يعني موت جميع الذين قالوا بهذا القول من اهل الاجماع اذا اشترطنا انقراض العصر وهو المذهب الصحيح من المذهب خلافا لما ذكره المصنف كما سيأتي فخلافه معتبر يعني ماذا يعني اتفق الصحابة مثلا هؤلاء البقية من الصحابة اللي موجودين في زمن التابعين اتفقوا آآ في على قول ثم نشأ تابعي وصار مجتهدا فذهب الى قول اخر صارت مسألة خلافية هذا من وجه ومن وجه اخر كما سيأتي في مسألة انقراض العصر لبعض هؤلاء الصحابة ان يرجع ويذهب الى القول الثاني هذي هذا اثر المسألة واما ان قلنا انقراض العصر ليس بشرط بمجرد ان يتفقوا ينعقد الاجماع ولا يشرط انقراض العصر خلاص هذا الذي نشأ بعد اجماعهم لا عبرة بوفاقه وخلافه. لانه لما اتفقوا ما كان من اهل الاجتهاد وهكذا قال وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة يعني ما في فرق يعامل تابع التابعي كالتابع مع الصحابة يعني انه معتبر تابع التابعي معتبر مع التابعين. اذا كان مجتهدا تابع التابعين اذا كانا مجتهدا فيدخل في وفاق التابعين فان نشأ بعد اجماعهم واشترطنا انقراض العصر ايضا يدخل وان لم نشترط انقراض العصر فلا عبرة بخلافه وهكذا قال واجماع اهل المدينة ليس بحجة اجماع اهل المدينة المقصود باجماع اهل المدينة يعني عملهم واتفاقهم على العمل في بعض الاحكام لماذا دائما تذكر؟ يذكر في كتب الاصول يجمعها المدينة لماذا لا يأتون باجماع اهل مكة مثلا اجماع الكوفة وان كان يذكر في الكتب المطولة اجماع اه العراقين الكوفة والبصرة اهل لان المدينة هي التي كانت اه يعني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولان اكثر الصحابة كانوا فيها ومنها انطلقت آآ يعني اه انطلق الاسلام والى اخره لما للمدينة من فضل وميزة ذهب بعض اهل العلم كمالك وهو مشهور عنه الى ان اتفاقهم حجة وهكذا يطلق بعض العلماء الحكم ولكن بعض المالكية متقدمين يفصلون ويقولون يجمعه المدينة اما ان يكون نقليا يجري مجرى النقل المحض واما ان يكون اجتهاديا فان كان نقلا محضا كالصاع مثلا ينقله التابعي عن الصحابي الصحابي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآآ تابع التابعين ينقله عن التابعين وهكذا يعني مالك ما طبقته مالك يروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر اذا هو من تابعي التابعين هذا نقل محض وايضا نقلهم يعني عدم الزكاة في الخضروات هذا اهل المدينة هذي حقولهم وهذي باقلهم كما قال مالك ما ما كانوا يخرجون الزكاة في الخضروات وغيرها من المسائل الصاع وعدم الزكاة في الخضروات فهذا يجري مجرى النقل كانه من قول نقلا محضا ولذلك الى الان نحن نعمل بالصاع النبوي في تقديري الكفارات وزكاة الفطر وغيرها ما يلزم مجرى النقل هذا يقول به جمهور اهل العلم حتى يعني قيل انه متفق عليه واما الاجتهاد فهو موضع الخلاف. اما الاجتهاد فهو موضع الخلاف فليس باجماع عند الجمهور وهو اجماع عند مالك ولكن لا يظن ان المراد اجماع اهل المدينة مطلقا بل المقصود به في القرون الفاضلة في القرون الفاضلة طبقة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال فلا ادري اذا ذكر ثلاثا ام اربعا يعني قرنين او اه او ثلاثة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاث مرات او انه قرن اربع مرات على اية حال يا جماعة في المدينة ليس بحجة عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء ولا يسع المقام ذكر الفروع المبنية على هذه المسألة لان هناك اه يعني عدة فروع احتج فيها المالكية باجماع اهل المدينة ويخصصون به العام ويقدمونه الى اخره لكن في الترجيح هل هو لعله يأتينا في باب الترجيح انه معتبر الجماعة اهل المدينة اذا تعارض اذا اذا اه وجد دليل يوافقه واجمع اهل المدينة ودليل لا يوافقها تجمعها المدينة فالذي يوافقه اجماع اهل المدينة ارجح. من باب الترجيح لا بأس هذا هو المذهب قال وقول الخلفاء الراشدين شيخ الاسلام ابن تيمية له تقسيم رباعي في جماعة اهل المدينة اه قال ما يجمزهم نقل واجمع اهل المدينة قبل مقتل عثمان عند الترجيح اجماع المتأخر هكذا اربعة اقسام والتقسيم هذا يعني ليس بمشهور عند كتب الاصوليين. ولكنه موجود في ضمن كلامهم في الجملة قال وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد مجتهد صحابي لهم ليس باجماع يعني الخلفاء الراشدين هل قولهم اجماع بحيث انه اذا خالفهم صحابي اخر نقول ان هذا الصحابي مخالف الاجماع لا قالوا الخلفاء الراشدين على فظلهم وجلالتهم وامامتهم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ولاحظ قولي مجتهد صحابي لان الصحابة لم يكونوا جميعا من اهل الاجتهاد وان كانوا كلهم اهل صحبة وفضل منزلة ليس اه مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس باجماع وقيل بلى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدين من بعدي طبعا الجواب عن هذا الحديث السنة يعني الهدي والطريقة وآآ والحكم الذي ذهبوا اليه في الجملة ولا شك ان قولهم قوي وراجح في الجملة لكن هل يمكن اجماعا؟ لا قال فيجوز لغيرهم خلافه. وقيل وقيل آآ بلى هم يعني اجماع فيجوز لغيرهم خلافه هذا على القول الاول وقيل لا هذا على القول الثاني يعني فيجوز لغيرهم خلافه اذا قلنا انه ليس باجماع وقيل لا يعني لا يجوز خلافه على القول الثاني اذا قلنا بلى هو اجماع كأنه لف ونشر قال وانا ولا ينعقد باهل البيت وحدهم يعني اهل البيت على فضلهم وجلالتهم لا ينعقد بهم الاجماع وحدهم حتى يقال انه اجماع اهل البيت. لا لان الادلة الدالة على حجية الجماع عامة لا تخص آآ قوما دون قوم وقيل بلى وهذا قول ضعيف اشك ولا يشترط عدد التواتر له يعني لا يشترط عدد التواتر انعقاد الاجماع حتى لو كان المجمعون ثلاثة اربعة خمسة ما يشترط عدد التواتر لا لا ليس هناك دليل يدل على ان اه عدد التواتر حجة اه عفوا شرط ليس هناك دليل على ان عدد التواتر شرط لان العبرة ليس بالتواتر هنا العبرة بالاتفاق اتفاق المجتهدين مجتهدي العصر اتفاق مجتهدي العصر قال فلو لم يبق الا واحد هذي فرع عن هذي المسألة يعني لو لم يبقى الا مجتهد واحد وليس عندنا غيره. هل نقول ان قوله حجة اجماعية حجة واجماع او حجة فقط كونه هو هو المجتهد نقول المصنف قال قولان بعض العلماء قال نعم يعتبر كالحجة الاجمالية لانه يقوم مقام المجمعين وحجة اجماع هو ليس باجماع حقيقي لكن قوله حجة اجماعية هذا هو المقصود يعني انه يأخذ حكم الحجة الإجماعية لأنه يقوم مقامه اما حقيقة الجماع غير غير حاصلة لانه واحد والاجماع يقع من اكثر من واحد الاتفاق والقول الثاني لا يكون حجة لكن لا يكون حكمه حكم الاجماع اه لعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين