لما يقال استحسان فالاستحسان له مستند اما كتاب او سنة او اجماع او قياس او او مصلحة او حاجة او او ضرورة او اه او غير ذلك. هذا الامر الثاني. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فهذا هو المجلس السابع والاربعون من مجالس شرح كتاب غاية السور الى علم الاصول وكنا قد انتهينا الى الادلة المختلف فيها فرغنا من القياس وانتهينا الى الادلة المختلف فيها يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الاستصحاب دليل ذكره المحققون اجماعا الاستصحاب دليل ذكره المحققون اجماعا من الادلة معتبرة في الشريعة لاستصحاب والاستصحاب ما هو؟ هو التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا والتمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل التمسك بدليل عقلي هذا هو استصحاب البراءة الاصلية استصحاب البراءة الاصلية اصحابي عدم وجوب صلاة سادسة في اليوم والليلة وعدم وجوب الصيام مفروض غير رمظان وعدم وجوب شيء من التكاليف الا بدليل سمعي وعدم ثبوت حق من حقوق العباد في الذمة الا بما يقتضي ذلك يقتضي ثبوته وهكذا هذا استصحاب البراءة الاصلية وهو الذي يقول فيه الفقهاء الاصل براءة الذمة. هذا استصحاب دليل عقلي استصحاب دليل عقلي استصحاب دليل العقل لا اشكال فيه اي ان العقل دل على النفي يعني دل على البراءة ودل على سقوط الحرج عن الحركات والسكنات وانه لا يلزم شيء اه الا بما اه يقتضي اه اه لزومه فالنظر في الاحكام اما من جهة نفيها او من جهة اثباتها اما الاثبات فالعقل قاصر عن الاثبات. وعاجز عن ادراك الاثبات ولذلك لا يستقل العقل بتقرير الاحكام باثباتها لكن العقل يدرك ويفهم نفي التكليف وانه اه لا يلزم شيء حتى يقوم الدليل على ذلك الشيء واستصحاب البراءة الاصلية حجة وقد جاء في اه كتاب الله ما يشهد لذلك لقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون مثلا ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك من الادلة التي قد آآ تدل على ان البراءة الاصلية معتبرة وانه لا يلزم شيء حتى اه يرد الدليل السمعي والنقلي يقول التمسك بدليل عقلي او شرعي. التمسك بالدليل الشرعي مثل ماذا مثل التمسك بالعموم حتى يجد المخصص والاطلاق حتى يجد المقيد والدليل المحكم حتى يجد الناسخ و التمسك بما اه قام اه يعني بما ثبت في الشرع صحته اه يعني استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته او دوامه كالعقود مثلا البيوع عقود البيوع التي سوفت الشروط نقول الاصل صحتها حتى يثبت ما يدل على بطلانها او او فسخها وكذلك النكاح الاصل اه استمرار النكاح وثبوته اذا اذا اذا اه انعقد واجتمعت الشروط فالاصل سلامته وثبوته وعدم انفساخه حتى يرد خلاف ذلك وهكذا هذه هذا كله هذا كله من استصحاب دليل الشرع من استصحاب الدليل الشرعي ومن امثلة الاستصحاب يعني مثلنا على استصحاب الدليل العقلي ومن الامثلة استصحاب الدليل الشرعي هم ان بعض الفقهاء لا يرى وجوب الوظوء من الخارج من غير السبيلين. هم يقول بس اصحابي للاصل هم اصل الطهارة استصحابي الاصلي الطهارة يقول اصل عدم النقض ومن يقول بي آآ انه ناقظ الخارج النجس من غير السبيلين هو الذي عليه الدليل هو الذي عليه الدليل فالامام احمد مثلا اذهب الى انه ناقظ وآآ يستدل بمثله حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ قاء فتوضأ وهكذا على اية حال اه المفقود يقولون يعتبر حيا مم فلا يورث ماله استصحابا لحياته مفقود لا يورث ما يمس اصحابه لحياته حتى يدل آآ يعني ما حتى يعني يظهر ما يدل على يعني هلاكه ونحو ذلك على تفصيل عند عند الفقهاء. على اية حال هذا الاستصحاب هذا النوع من الاستصحاب اه مجمع عليه قد ذكر فيه خلاف لكنه ضعيف يقول وانما الخلاف في استصحاب حكم الاجماع وهو الذي يسمى عند العلماء استصحاب حال الاجماع لمحل الخلاف هذا وقع فيه نزاع ما صورته او ما مثاله رجل توضأ اه رجل اراد الصلاة ولم يجد الماء فشرع فتيمم ثم شرع في الصلاة ثم في اثناء الصلاة وجد الماء كأن يرى اه كأن يكون الماء على آآ دابته مثلا وتأتي الدابة وكانت قد مثلا ابتعدت فاتت مثلا لذلك يقولون نهق حماره فبطلت صلاته يقصدون بذلك انه لما سمع نهيق حماره آآ وهو يعلم ان عليها الماء بطلت الصلاة. هكذا مثال هذا الذي وجد الماء في اثناء الصلاة بعد ان تيمم. هل نستصحب حكم صحة صلاته حينما شرع فيها ونقول هو دخل في الصلاة على وجه الصحيح اجماعا طيب فيمضي في صلاته ولا تبطل او نقول لا بل يلزمه ان يقطع الصلاة ويتوظأ فمن قال بصحة او بجواز استصحاب الاجماع في حكم الاجماع في محل الخلاف يقول نحن نستصحب الاجماع الذي كان مم قبل ان آآ يعني آآ يجد الماء ما هو الاجماع؟ الاجماع على انه دخل الصلاة على وجه صحيح ان من تيأن من اه اراد الصلاة ولم يجد الماء فتيمم وصلى شرع انه اه تصح صلاته الاصح او الصحيح انه ان استصحاب حكم الاجماع غير جائز او ليس بحجة ليس بحجة كما عبر المصنف والاكثر ليس بحجة. لماذا لان هذا الاجماع المستصحب انما يستصحب في محل ينافيه لانك اذا استصحبت الاجماع على صحة صلاته وهو متيمم في حال وفي حال وجود في حال لكونه واجد للماء فانت استصحبت الاجماع في غير محله او في محل ينافيه لان الاجماع انعقد مع قيد الاجماع انعقد على هذه الحالة يعني بقيد كونه غير واجد للماء وهذا القيد الان غير متوفر في الصورة التي وجد فيها المتيمم ايش؟ الماء هنا تنافي فكيف تستصحب اجماعا في محل ليس ليس بصالح له هم اه ثم ان المخالف له ان يستصحب اجماعا مقابلا ما هو يقول المخالف اذا كنت ستستصحب الاجماع على صحة صلاة المتيمم في حال عدمه للماء فانا استطيع في هذه الصورة وهي ما ماذا؟ صورة يعني من من وجد الماء في اثناء الصلاة ان استصحب الاجماع على عدم صحة الصلاة لمن كان واجدا للماء فتيمم وصلى انا استطيع استصحب اجماع في مقابل هذا الاجماع. فيكون هذا تعارض يعني نحن عندنا اجماعا قبل ان نتكلم عن المصلي هذا هذا المصلي هذه الصورة بعينها. عندنا اجماعا الاجماع الاول ان من كان واجدا للماء قادرا عليه لا يصح له ان يتيمم. فلو تيمم وصلى لا تصح صلاته. هذا الجماع الاول. الاجماع الثاني ما هو ان من عدم الماء آآ يعني حسا او حكما يعني آآ حسا بان لم يكن واجدا للماء او حكما بان لم يكن مستطيعا استعمال الماء آآ فتيمم وصلى ان ان صلاته صحيحة هذا اجماع مقابل هذا الاجماع هذا الاجماع الاول له قيد والاجماع الثاني له قيد. الاجماع الاول من كان واجدا للماء لا تصح صلاته الثاني من كان عالما لله الماء تصح صلاته بالتيمم طيب هذا الان الصورة اجتمع فيها الامر ما هو صلى شرع في الصلاة وهو متيمم على هذه الحال ما دام انه لم لم يجد الماء فنستصحب الاجماع نقول انت الان مجمع على صحة صلاتك ما دام انك لم تجد الماء فاذا وجده في اثناء الصلاة نقول الان انت في اثناء العبادة لا ينطبق عليك هذا الاجماع لانك قد وجدت الماء الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء نعم بعد الصلاة بعد الصلاة اذا تمت الصلاة وفرغت منها ثم وجدت الماء هنا يمكن ان تقول ماذا انا انا حينما اديت الصلاة كاملة كاملة انا كنت دخلتها على وجه صحيح وفرغت منها على وجه صحيح هذا يجعلنا نسوغ ان تقول ايش؟ انك حينما اديت الصلاة من اولها الى اخرها انت في حكم المجمع على صحة صلاته نعم بعض الفقهاء قال يعيدها اذا كان في الوقت يعيدها اذا كان في الوقت. بعض الفقهاء. لكن المذهب عندنا خلاص تجزئه الصلاة اذا كان قد فرغ منها وهو متيمم يعني لا يلزمه الاعادة طيب اذا هذا هذي مسألة وقع فيها خلاف وش اصحاب حكم الاجماع آآ يعني هل اه هل يكون حجة او ليس بحجة؟ والاصح انه ليس بحجة. قال خلافا للشافعي وابن شاق لا. ليس ابن شاق الا شاق لا وابن حامد مثل اه بعضهم يقول مثل مثل ستر العورة بعضهم يجعله من باب تحسيني تحسيني يعني انه هو واجب ستر العورة واجب لكنه لو لم لو لم يجب علينا هل يترتب عليه؟ هلاك يعني بناء على ما ذكرنا وقد يمثل له يعني مثال اخر مثلا بمن بملك الصيد بعد الاحرام. نعم ملك الصيد بعد الاحرام من ملك صيدا وهو محرم مم هل يصح ان نستصحب الان من ملك صيدا وليس من قتل صيدا او اه او نحو ذلك هل نستصحب الحكم حكم ما قبل الاحرام نقول انه يجوز تملك الصيد بالاجماع مم يجوز تملك الصيد بالاجماع فنستصحب هذا الحكم بعد الاحرام او لا؟ هذا قد آآ قد تنطبق عليه المسألة ان صح ذلك قال المصنف رحمه الله هنا في الحكم يلزمه الدليل على الاصح هذه مسألة مهمة نافي الحكم يلزمه الدليل على الاصح. يعني هذي كأنها فرعن الاجماع عن الاستصحاب لان الاستصحاب لما كان فيه جانب نفي لما كان فيه جانب نفي وهو تمسك الدليل العقلي هم قد يتوهم انه ان ما في الحكم لا يلزمه الدليل خلاص يعني يكفيه آآ انه نافي فنقول ناف الحكم يلزمه الدليل كما يلزم الدليل مثبت الحكم ولا يكفي ان ان يعني يقول انا نافي اننا في الحكم فلا يلزمني الدليل وانما يلزمني المثبت لا بل نقول النافي يلزمه الدليل والمثبت يلزمه الداء والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول وقالوا لن يدخل الجنة. هم الا من كان هودا او نصارى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين فهنا دعواهم نفي وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى هذا نفي الله عز وجل طالبهم بالدليل تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فالله عز وجل طالبهم على اه دعواهم النفي اذا النافل الحكم من نفى حكما فقال الامر الفلاني ليس بكذا الفعل الفلاني ليس بواجب او ليس بمطلوب او ليس بمحرم مثلا هل يكفيه مجرد النفي خليك في مجرد النفي يعني يقول لانه مثلا الاصل او او بناء على البراءة او نحو ذلك او لابد ان يقيم الدليل حتى حتى الاستدلال بالبراءة هذا قال الدليل في الواقع. من يستدل بالبراءة الاصلية ويقيم الدليل ومما ايضا يؤيد انه يلزمه الدليل يعني من جهة المعنى او العقل نقول انت ايها النافي هذا الذي دعيتنا فيه انت جازم فيه انت متيقن قلته بناء عن علم او عن شك فان قال عن شك فنقول جزاك الله خير خلاص انت الان شاك والشاك جاهل في الواقع ليس لك حق ان تنفي تقول هذا ليس بواجب هذا ليس بمحرم ثم تقول والله انا شاك انا ما استطيع اجزم يعني انا متردد في هذا الامر اذا ما دام انك متردد ليس لك حق ان تطلق هذه الدعاوي وان قال لا بل انا متأكد متيقن نقول هذا اليقين الذي الذي وصلت اليه انت وصلت اليه بتقليد او بنظر واجتهاد. ان قال لا بتقليد انا قلدت فلان هو الذي قال هذا الكلام نقول اذا انت ادعيت البصيرة لغيرك وادعيت العلم لغيرك واعترفت بالجهل لانك تقول انا ما هو بمن عندي هذا الامر هذا من عند فلان انت جاهل في الواقع وان قال لا بل انا توصلت الى العلم بهذا الامر وبالجزم به بنظر واجتهاد. نقول ممتاز طيب هذا امر طيب ما هو؟ كيف بين لنا النظر والاجتهاد هذا النظر والاجتهاد والمطالبة بالدليل. مطالبة بالدليل بطريق الوصول الى هذا العلم الى هذا اليقين يعني وامر ثالث وانا متعمد يعني اذكر اسرد الادلة في هذا لان هذه المسألة مهمة كما سابين بعد قليل امر ثالث انه لو كان النا في للحكم لا يلزمه الدليل. اذا حتى المثبت يستطيع ان يقلب دعواه الى نفي حتى المثبت يستطيع ان يقلب دعواه الى النفي الى النفي ما مثال ذلك لو قلنا مثلا آآ مثلا الوتر الان الجمهور يقولون الوتر سنة. هم والحنفي يقول الوتر واجب الان على هذه الصيغة الوتر سنة وهذا يقول الوتر واجب كلاهما مثبت اذا كلاهما مطالب بالدليل اه انتبه لهذا احدهما فقال خلاص اقلب الدعوة الى النفي بقول يقول الحنفي الوتر لا يجوز تركه صارت الان قضية نفي ها قل خلاص انا ما علي الدين الست مطالبا بالدليل لان انا دعواي نفي لا ليس لا يجوز تركه انت عليك الدليل اه يقول فيقول المستدل الحنبلي او يعني غيره من الجمهور يقول اذا استطيع ان اقول انا الوتر ليس بواجب فتكون دعونا فيه فصار الان المستدل والمعترض كلاهما او او كلا الفريقين جعل دعواه نفي فلا يطالب احدهما بالدليل لو كان نفي الحكما يلزمه الدليل فتضيع الحقوق وتضيع الاحكام بهذه الطريقة اذا لا يكفي مطالبة المثبت بالدليل بل حتى النافي يطالب بالدليل هذي قضية مهمة ومسألة مهمة كثير من من الامور من يعني بعض الناس وبعض الكتاب والمثقفين وبعض يعني اصحاب الدعاوى والاهواء آآ يأتون يعمدون الى آآ جملة من احكام الشريعة وينفونها فيقولون مثلا المعازف ليست محرمة الحجاب ليس بواجب آآ مثلا اللام الحد الفلاني مثلا حد آآ الردة آآ لا لا يوجد حد ردة اثبتوا لنا اعطني الدليل يقول لك انت اعطني الدليل ها فانت يعني بعض الناس يعني هكذا يتكلف ويعني يحاول يقع في موقع الدفاع ويكون هو كأنه في يعني موقع ضعيف يعني ويحاول يستدل وكذا الاستدلال طيب لا بأس لكن ايضا هو مطالب بالدليل لماذا لماذا انت المطالب لماذا عليك انت عبء الاثبات وهو ليس عليه يجلس متفرج عليك ويضحك عليك لماذا هذا ليس بالصحيح بل قل له انت ايضا ما دليلك على هذه الدعوة ما دليلك على هالدعوة؟ ما دليلك على انه ليس بي ان المعازف مثلا ليست محرمة. ان تقولها بناء على علم ولا شك قل والله قال فلان قال فلان اذا انت انت جاهل انت ليس عندك ليس لك الحق ان تطلق الدعاوي انت جاهل انت مقلد لغيرك قال لا هذا هو الصحيح الصحيح بناء على ماذا بناء على ماذا اثبت ذلك اثبت انه هو الصحيح. اذا هو يطالب بالدليل وان آآ كما ان المثبت يطالب بالدليل. هذه مسألة مهمة يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه في اصح الروايتين ترى من قبلنا شرع لنا طيب ثم يقول والثانية لا يكون شرعا لنا الا بدليل يعني الرواية الثانية عن الامام احمد ثم وهل يكون على الاولى مخصوصا بملة ابراهيم او موسى او عيسى او ليس مخصوصا بملة وهو الصحيح فيه اقوال. ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبل له قبل بعثته مطلقا او ادم او نوح او ابراهيم او عيسى اولى منكم متعبدا فيه خلاف الواقع لو رتبت المسائل بالعكس يعني التعقيب هذا بثم هو في الواقع ليس ليس لا يفيد الترتيب هنا بل الترتيب عكس لان المسألة الاخيرة يبنى عليها ما قبلها اولا نقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله او لا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل بعثته بشرائع من قبله او لا اولا نحن نقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متعبد لم يكن على دين قومه بالاتفاق. لان لان قومه كانوا على الضلال والشرك هذه خارج محل النزاع طيب هل كان متعبدا بشرائع من قبله او لا الصحيح انه متعبد طيب اذا كان متعبد بشرع من قبله هل هل هو متعبد بشريعة احد الانبياء ادم او نوح او ابراهيم او عيسى نقول لا بل هو متعبد بمجمل الشرائع مم بالاجمال يعني الله عز وجل يعني جعل الدين واحدا ان الدين عند الله والاسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وما وما اوحينا اليكم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا الرقوا فيه يعني الامر المشترك بين هذي الشرائع هو متعبد بهذا الامر المشترك بين هذه الشرائع وليس متعبدا بملة معينة من الملل السابقة. مو ابراهيم او موسى او عيسى بل هو متعبد الشرائع هذا الامر الاول بناء على القول بانه متعبد بشرائع من قبله. اجمالا نقول ان شرع من قبلنا شرع لنا اما من يقول انه ليس متعبدا بشرائع من قبله فانه يقول ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ولذلك يقول المصنف هنا والثانية لا يكون شرعا لنا. وهل يكون على الاولى على الرواية الاولى اللي هو شرع من قبلنا لنا مخصوصا بملة ابراهيم او موسى او عيسى او اوليس مخصوص بملة؟ نقول ليس مخصوصا بملة. ليس مخصوصا بملة. لاننا نقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بدء بشرائع من قبله بالامر المشترك بالامر العام بين هذه الشرائع. هم ثم ما زاد على ذلك مما لم يرد في شرعنا نفيه ولم يكن قد ثبت دليله في شرعنا استقلالا هذا هو محل الخلاف. يعني ان نستطع ان نقول شرع من قبلنا ثلاثة اقسام القسم الاول ما ثبت ما ما ما جاء في شرعنا ابطاله او اه انه او تخصيصه بشرع من قبله. مثل ماذا اه كما جاء في قوله تعالى ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. هم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم اسرهم الذي كان على على من قبلهم والاغلال التي كانت عليهم هم وكذلك قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او اواي او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فهذه ادلة تدل على تخصيص تلك الشرائع هذه الاحكام بتلك الشرائع. هذا خلاص هذا ليس بشرع لنا اتفاقا الصورة الثانية ما جاء في شرعنا اثباته استقلالا وانه شرع من قبلنا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. الآن لو لو لم يقل كما كتب على الذين من قبلكم خلاص يثبت علينا حكم الصيام. لكن لما قال كما كتب على الذين من قبلكم هذا يدل على انه شرع من قبلنا وهو شرع لنا بالدليل المستقل الثابت بشرعنا هذا ايضا اه محل اتفاق انه شرع لنا كذلك قوله آآ آآ يعني عليه الصلاة والسلام اه فيما اخرجه ابو داوود عن جابر قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم اه في يوم العيد كبشين اقرنين املحين اه املحين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين الى اخره. فهنا يقول على ملة ابراهيم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وفعله دليل هم ويقول على ملة ابراهيم فهو اثبت انه شرع من قبلنا واثبت بفعله انه شرع لنا. هذا ما لا لا خلاف فيه انه شرع لنا يبقى ما ورد في الشرائع السابقة مما حكي عن الانبياء السابقين ولم يرد في شرعنا ما ما يثبته بدليل يعني مستقل ولم يرد آآ في شرعنا ما ينفيه هذا هو الذي هو محل النزاع واصح الروايتين انه شرع لنا انه شرع لنا لان الله عز وجل الاصل انه اذا شرع شريعة حكما من الاحكام اه فانه يشرعه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه وتعالى. والاصل استمرار هذه المصالح وهذه الحكم. اه حتى يرد ما ينسخها او يرفعها فنقول ما ثبت في الشرع خلاص الاصل استمراره في هذا في هذه الشريعة وهنا امران تنبيهان لابد منهما من من اشار اليهما. الامر الاول ان المقصود ان محل الخلاف في شرع من قبلنا فيما نقل في شرعنا لاحظ فيما نقل بالكتاب والسنة انه شرع من قبلنا حتى لا يدخل معنا الاسرائيليات ويدخل معنا آآ ما ما ورد في الكتب المحرفة التوراة والانجيل بعد التحريف هذا خارج محل النزاع لانه لا يوثق به. لم يعد يوثق به فلذلك لا لا يدخل في محل النزاع وانما يدخل ما هو؟ يدخل ما جاء ما نقل في شرعنا ما نقل في الكتاب والسنة من شرائع من قبلنا حكي لما يحكي الله عز وجل قصة موسى ويقول على ان تأجرني ثماني حجج ايجارة او في قصة يوسف قصة يوسف آآ ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم. حكاية هم الان يحكي وهذا موجود في في شريعة يوسف مثلا. هم والفقهاء يستعملون هذه الايات مثلا ولمن جاء به حمل بعير ولا به زعيم. تجدون يذكرها الفقهاء في باب الظمان والكفالة ونحو ذلك فهذا هو المقصود او مثلا يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الانبياء كذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اه يحكي. اما ما وجد في الكتب المحرفة او ما نقل في الاسرائيليات هذا لا يدخل في الخلاف لا يقال ان هذا داخل في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او لا طيب التنبيه الثاني ان بعض الفقهاء اه عفوا بعظ الاصوليين حقق في هذي المسألة وقال المراد بانه شرع لنا انه شرع للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الموافقة للمتابعة كيف يعني لا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم متابع لشرع من قبله بل موافق ولماذا نقول هذا الكلام لان النبي صلى الله عليه وسلم اه متبوع لا تابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه الا تباعي وعيسى عليه السلام اذا نزل سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان نقول انه تابع لهم بل هو موافق لهم موافق لهم هكذا ذكره بعض الاصوليين كالبرماوي وغيره على اية حال هذا هو تحقيق القول في مسائل شرع من قبله. من المسائل التي اه احتج بها الامام احمد رحمه الله في اه ببعض مسائله بشرع من قبلنا قال الامام احمد رحمه الله فيمن حلفت بنحر ولدها قال عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه. عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه. قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم فهنا الامام احمد افتى في مسألة وهي من من حلفت بنحر ولدها واستدل باية متعلقة بشرع ابراهيم وفديناه بذبح عظيم او بقصة ابراهيم كذلك لما سئل الامام احمد رحمه الله عن القرعة قال في كتاب الله في موضعين فساهم فكان من المدحضين اذ يلقون اقلامهم فساهم كان من المدحدين في قصة يونس واذ يلقون اقلامهم في قصة اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم فهذا يعني من الاحتجاج ومن الامثلة على الاستدلال بشرع من قبلنا يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الاستقراء دليل ذكره بعض المحققين ذكر بعض اصحابنا الاستقراء دليل ذكره بعض اصحابنا. الاستقراء ما هو هو تتبع الجزئيات للتوصل الى حكم كلي تتبع الجزئيات للتوصل الى حكم كلي هذا هو الاستقراء والاستقراء اما ان يكون استقراء تاما وهو تصفح وتتبع جميع الجزئيات اما ان يكون استقراء تاما بان يكون تتبع بان يكون اه تصفحا لجميع الجزئيات وهذا دليل قطعي واما استقراء ناقص وهو تصفح وتتبع اغلب الجزئيات. اغلب الجزئيات. وهذا دليل ظني مم وآآ اه كما قالوا يسمى هذا الهود اللي هو استقراء الناقص الحاق الفرد بالاعم الاغلب الحاق الفرد بالاعم الاغلب ويتفاوت هذا الاستقراء الظني قوة وظعفا تفاوت فكلما كثرت الافراد كان الظن اقوى وارجح الاستقراء في الواقع هذا اه هو الذي قامت عليه اه يعني كثير من القوانين والنظريات والتجريبيات. العلوم التجريبية كثير منها قام على التتبع والاستقراء يعني على بناء على اي شيء يعني اثبتوا يعني بعض النظريات بناء على استقراء شكرا فقد يكون الاستقراء في امر حسي مثلا كأن آآ كأن يقول كأن آآ يقول مثلا كل معدن كل معدن يتمدد بالحرارة هم وبعضهم يقول مثلا في في كانت حية يعني يقول كل اه حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ الا التمساح. بس تقرأ وآآ قد يكون هذا الاستقراء لغوي يقول مثلا كل فاعل مرفوع ها استقراب وكذلك الكلمة اما اسم او او فعل او حرف بالاستقراء لم يوجد غير هذه الاقسام الثلاثة وقد آآ يكون حتى يعني مثلا حتى في العلوم يعني الشرعية على اختلافها الفقهاء عندهم استقراء الاصوليون عندهم استقراء في مسائلهم. المحدثون عندهم استقراء. يعني مثلا يقولون آآ سعيد بن المسيب كل مراسيله كيف كيف اعلن ذلك؟ بالتتبع بالتتبع والاستقراء لأنه يعني صهر ابي هريرة رضي الله عنه وكان يروي عنه عن عمر رضي الله عنه عنهم جميعا اذا استقراء حجة الاستقراء بقسميه حجة اما القطع فواضح باتفاق هم ووقع نزاع في حكم آآ الاستقراء الناقص هم وقع نزاع والاصح انه انه دليل والاصح انه دليل ومما يذكر اه في في الفقهيات يعني اه بالاستقراء قولهم الوتر يفعل راكبا فليس واجبا. هم لماذا لاننا استقرأنا الواجبات الاداء منها والقضاء وغير ذلك فلم نجد منها شيئا يفعل راكبا فعرفنا ان الوتر لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب انه مستحب ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل واجبا على انا ايش آآ على الدابة على الراحلة. هم. الا طبعا في استثناء عند الفقهاء في حال آآ يعني الظرر او نحو ذلك او وحل اه يعني على تفصيلها هناك تفصيل عند الفقهاء في حال يعني في جواز اداء الوتر على اه عفوا الا فرض على الراحلة كما قال في الزاد اه ويصح الفرض على الراحلة خشيته تؤدي الى الوحل الى المرض طيب والقواعد الفقهية على اية حال القواعد الفقهية والظوابط الفقهية هي يعني جلها ثابت في الاستقراء. نعم بعضها ثابت في النصوص. ولكن كثير منها وخاصة الضوابط ثابتة بالاستقراءات بالاستقراء يعني استقراء كان من الفقهاء اه بعد الاستقراء يستطيعون ان يقولون اه يعني القاعدة كذا او الظابط كذا وهكذا والامثلة عندكم في القواعد الفقهية كلها او جلها والضوابط دخل في استقراء يقول المصنف رحمه الله ومذهب الصحابي ان لم يخالفه الصحابي فان انتشر ولم ينكر فاجماع سبق وان لم ينتشر فحجة مقدمون على القياس في اصح الروايتين مذهب الصحابي مذهب الصحابي ان لم يخالفه صحابي فان انتشر ولمنكر فاجماع يعني الان مذهب الصحابي هل هو حجة او ليس بحجة والمقصود بمذهب الصحابي قوله الاجتهاد قوله الاجتهاد اذا نحن عندنا شروط لي حجية مذهب الصحابي الشرط الاول ان يكون في المسائل الاجتهادية فلا يكون فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه اما لو قال الصحابي قولا في الامور الغيبية او في اه الامور التوقيفية فهذا له حكم مرفوع ولا نقول انه قول صحابي اجتهادي اذا محل الخلاف ان يكون ان يكون قول الصحابي في الامور الاجتهادية. الامر الثاني الا يخالفه صحابي اخر فان خالفه صحابي اخر فليس قول احد احد الصحابيين باولى من الاخر وهذا سيأتي اه تفصيل له او تقييد لاحق الامر الثالث ان يقول الصحابي هذا القول ولا يكون من الاقوال التي انتشرت ولم تنكر اما لو قال الصحابي قولا اجتهد في مسألة وذاع هذا الاجتهاد وشاع كأن يفعله عمر بين مجمع من الناس او يفعله ابو بكر او يفعله عثمان خلفاء مثلا او يفعلوا اي اه اي من الصحابة ويذيع هذا الامر ويشيع ولا ينكره احد هذا ان ان كان كذلك فهو اجماع سبق وش معنى اجماع سبق؟ مضى في الاجماع السكوتي مظى في اجماع السكوت وقلنا انه حجة على الاصح اذا الشرط الثالث الا الا ينتشر قول الصحابي الشرط الرابع الا يثبت اه يثبت رجوعه عنه فلو ثبت رجوعه عنه لا يصح التمسك به التمسك بقوله الذي رجع عنه كما ثبت عن عن ابن عباس رجوعه عن القول متعة النكاح ونحو ذلك فهذه الشروط اذا توفرت نحن نستطيع ان نقول ان هذا هذا القول من الصحابي حجة على الاصح على الاصح. لذلك يقول فان انتشر ولم ينكر فاجماع سبق يعني اجماع سكوتي وان لم ينتشر فحجة على اصح روايته مقدم على القياس في اصح الروايتين مقدما يعني لو تعارض خبر واحد اه عفوا لو تعارض قول الصحابي مع القياس فانه يقدم على القياس. خبر الواحد يقدم على القياس لان اجتهاد الصحابي يعني اقوى واغلب في يعني واغلب على على الظن صوابه من اقيسة غيره من اقيسة غيره واما اذا كان المقصود قياس اصول الشريعة العامة فمذهب الصحابي مخصص مذهب الصحابي سيكون مخصصا وهذا تقدم لنا في التخصيص بقول الصحابي سبق اه لما ذكرنا المخصصات قلنا ان العموم يخصص بقول الصحابي ما هي عبارته قال هناك آآ نعم قال ومذهب الصحابي يخص العموم ان قيل هو حجة والا فلا عند الاكثر وقال ابو العباس يخصه من سمع العام خالفه لا فمحتمل. طيب هذا مضى اذا آآ ما اثر القول بان مذهب الصحابي حجة اثر القول بذلك انه يقدم على القياس ويخص العموم وايضا يرجح به يرجح به طيب قال ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الاصح. مم. مذهب الصحابي فيما يخالف بس يعني الان نحن عندنا القياس القاعدة عندنا قاعدة اه يعني عامة قال نحن قلنا اذا كانت اذا كان الدليل العام هو مذهب الصحابي خاص فيخص العام بالخاص. لكن اذا لم يكن عموم وخصوص بل كان القياس خاصا قياس الشريعة و مذهب الصحابي ايضا خاص هنا يقول المصنف ان مذهب الصحابي يعد توقيفا يعني له حكم مرفوع له حكم المرفوع لماذا يقولون لاننا لان الصحابي لان الاصل موافقة القياس هي هو الاصل فاذا كان الصحابي الظاهر انه يعرف القياس يعني قياس اصول الشريعة ادلة الشريعة وقاعدة الشريعة يعرفها ثم يخالفها فالظاهر انه انما خالف لمستند انما خالف لمستند وبناء على ذلك ينبني عليه مسألة. ما هي ان مذهب الصحابي الذي يخالف القياس اذا خالفه صحابي اخر نقدم قول من هل نقول هذا ينطبق عليه آآ قول صحابي عرظه قول صحابي؟ لا. نقول لما كان قول الصحابي الاول مخالفا للقياس لو كان يترتب عليها هلاك صار ظروري وهل يترتب عليه مشقة شديدة وعنت وضيق في حياة الناس؟ لا لكنه هو من من الكمال يعني آآ كمال الدين وحسنه وامور المروءة ونحو ذلك ونحن قول الصحابي المخالف للقياس نحمله على التوقيف فنقول التوقيف اقوى من قول الصحابي المخالف اذا لو تعارض قول صحابيين احدهما مذهبه مخالف للقياس فهو مرجح على الصحابي الاخر فهذا يكون حجة على الصحابي الاخر لاننا نعامله معاملة مرفوع نعامله معاملة مرفوع غادي تحل هذا هذه هي القاعدة عند عندنا في المذهب ان قول الصحابي اذا كان مخالفا للقياس فقوله آآ يعني يحمل على الرفع على التوقيف فيكون يعني بمنزلة مرفوعة وهو اقوى يكون حجة حتى على صحابي اخر. يكون حجة على صحابي اخر طبعا وبعضهم يقول لا يعني عندنا رواية اخرى في المذهب انه اه لا بل الموافق للقياس طيب يقول المصنف رحمه الله ومذهب التابعي ليس بحجة عند الاكثر وكذلك خالف القياس الاصح مذهب التابعي اه التابع من هو؟ هو الذي لقي الصحابي مسلما مم ومات على ذلك فالصحابة التابعي مذهبه ليس بحجة. لاننا لو قلنا بذلك لصار عندنا تسلسل مذهب الصحابي حجة ثم قلنا بالتابع حجة ثم يتسلسل تابع تابع حجة وهكذا اذا اه مذهبو ليس بحجة يقول مطلقا والمقصود بمطلقا يعني سواء وافق يعني نعم ليس بحجة عند الاكثر ليس بحجته عند الاكثر. يعني مطلق هو هو ليس بحجة مطلقا. انا عندي آآ ومذهب الصحابي ليس بحجة عند الاكثر يعني مطلقا والمقصود به مطلقا انه سواء وافق القياس او لا. ولذلك قال المصنف وكذا لو خالف القياس على الاصح وكذا نخالف القياس على الاصح. مطلقا عبارة مختصر التحرير اه مذهب التابعي ليسوا حجة مطلقا هذي عبارة مختصر التحرير اه يقول مذهب التابعي ليس بحجة عند الاكثر وكذا لو خالف القياس على الاصح. يعني نحن نقول مذهب التابعي ليس بحجة مطلقا. يعني سواء وافق القياس او لم يوافق القياس. طيب لماذا اشرنا الى هذه المسألة؟ لان بعض العلماء يقول ان كان مذهبه آآ يعني آآ مخالفا للقياس فكما قلنا في الصحابي فكما قلنا فالصحابي طبعا التابعي له ميزة يعني لماذا يذكرون التابعي؟ ما يذكرون تابع التابعي؟ التابعي باعتبار انه رأى الصحابة وهو اول طبقة اه يعني نقل اليها العلم بالنقل يعني لم اه ينقل اليها بالحس الصحابة شاهدوا وسمعوا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. شاهدوا هذا حس وسمعوا هذا حس مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم التابعون هم اول طبقة نقل اليهم العلم بالنقل السمعي فقط يعني سمعوا عن من شاهد سمعوا عمن سمع وهكذا فلهم ميزة ولذلك الامام احمد رحمه الله يقول لا يكاد يجيء شيء عن التابعين يخالف ما جاء عن الصحابة وهذا الذي جعل بعض اهل العلم يذكر مذهب التابعي يقول لا يكاد يجيء شيء عن التابعين يخالف ما جاء عن الصحابة بل ان الامام احمد والشافعي قد وجد لهم مسائل لم يذكروا دليلا الا انه قول عطاء مثلا الامام احمد في اقل الحيض قال هذا قول عطاء هكذا لما اخذت بذاك؟ قال هو قول عطاء هذا يدل على ان مذهب التابعي له وزن وله اعتبار لكن صحيح لا يعني لا يكون حجة آآ يعني كقول الصحابي لا يكون حجة كقول الصحابي وحتى مذهب التابعي حتى كلام الامام احمد هذا لما قال الا يكاد يجيك شيء يخالف ما جاء عن التابعين يخالف ما جاء عن الصحابة لا يكاد يجيء شيء عن التابعين خلهم يجعل الصحابة حتى ذكروه حتى في تفسير التابعي. يعني الائمة تكلموا الفقهاء الاصوليون وغيرهم تكلموا عن تفسير التابعي يعني هل هو حجة او ليس بحجة؟ هم؟ شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان كلام الامام احمد في في في التابعي عام يشمل التفسير وغيره. يعني ليس فقط في فقهيات بل حتى في التفسير يعني انه له اعتبار وله وزن نعم اه وايضا يرجح به يمكن ان يكون آآ يعني مرجحا في بعض الوجوه وهكذا لكن لا يخص به العموم لا نقول ان مذهب التابعي خاص به العموم هم كما قلنا ليس بحجة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الاستحسان الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. وفي القول به خلاف الاستحسان كثر فيه النزاع والمصنف اختصر يعني اتى بتعريفه ساذكر يعني قضايا مختصرة اولا اختلف في تفسير الاستحسان وما معناه؟ الشيء الثاني آآ الاستحسان لا يكون الا عن مستند يعني الامر الثالث ان بعض معاني الاستحسان يعني اه بعض تفسيرات الاستحسان متفق عليها لا يكاد يكون فيها خلاف. وبعضها وقع فيه نزاع. وبعضها وقع فيه نزاع. طيب المصنف يقول الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل شرعي. يعني اه المستهد يترك الحكم اه يترك قياس القياس العام في هذا في هذي في هذي المسألة ويعدل ويعدل بها الى حكم اخر مخالف للقاعدة العامة هذا الاستحسان قال لي دليل شرعي ومعناه ان سبب هذا العدول دليل اما كتاب او سنة او اجماع او غير ذلك يقول في القول به خلاف. الواقع ان هذا التفسير الذي ذكره المصنف هو العدول بحكم المصنف عن نظره لدليل شرعي هذا ذكر ابن قدامة انه في في الناظر انه لا يكاد يقع في خلاف يعني الخلاف في هذا هذا المعنى يعني اشبه بخلاف لفظي اشبه بخلاف لفظي لماذا؟ لان الجميع جميع المجتهدين اذا قام عندهم دليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او نحوه فانهم يأخذون بهذا الدليل ويجعلونه آآ ان كان آآ يعني آآ ان كان العام عندنا قاعدة عامة فهذا الدليل مخصص مم او ان كان آآ عندنا قياس قياس وقاعدة قياسية في الشريعة يجعلون هذا هذا الدليل من باب الاستثناء او تخصيص العلة كما يسمى وذاك بعظهم قال بعظ الحنفية قال الاستحسان هو تخصيص بعلة. تخصيص العلة ما هو؟ معنى اننا مثل اعطيكم مثال على تخصيص العلة الذي جعله بعض العلماء وتخصيص العلة اه العرايا العرايا بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل هذا يجوز فيما دون خمسة اوسق طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الرطب على بالتمر نهى عنها لكن جاز على خلاف القياس طبعا لانه ربويات هذي التمر والرطب ربوي بربوي هم واينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال فلا اذن. اذا هذا يمنع. لكن جاز في العرايا للحاجة ها ولقيام الدليل على على على سبيل الاستثناء ومخالفة القياس او تخصيص العلة هذا استحسان ترى انت بتسميه استحسان وانا اسميه تخصيص علة والثالث يسميه آآ استثناء هذا كله آآ اختلاف لفظي هذا خلاف لفظي اذا هذا التعريف على هذا الوجه يعني لا يكاد يقع فيه نزاعات. بعض العلماء قال هو العدول آآ هو ترك القياس لقياس اخفى بعضهم يقول لقياس اقوى وهذا لا يعني لا يمنع منه في الجملة مم آآ اما تعريف الاستحسان بانه ما يستحسنه المجتهد بعقله فهذا لم يقل به احد. ما في احد يستحسن بعقله هكذا بعقله المجرد يأتي باحكام شرعية ويخالف نصوص ويقول انه انا اقولها استحسانا هذا لا لا يقع لاي مجتهد وان نسب للحنفية هذا غير صحيح لان حتى الحنفية ما يقولون به. هناك تفسير فهو دليل ينقدح في نفس المجتهد اه لا يقدر على التعبير عنه. هذا المعنى يعني كونه دليلا على على الخصم وفي الاحتجاج على يعني الخصوم هذا لا شك انه ليس بصحيح وابن قدامة يقول هوس لكن هل هذا انا يقع في انفس المجتهدين؟ نعم يمكن المجتهد يقع في نفسه معنى من المعاني لا يستطيع التعبير عنه. ولذلك الشافعي رحمه الله في احدى نظراته كما اخرجه ابن ابي حاتم اقف مع الاذان يقول الشافعي اه كما اخرج ابن ابي حاتم في مناقب الشافعي وادابه يقول اه يونس بن عبد الاعلى يقول اه كلمني شافعي مرة في مسألة وتراجعنا فيها فقال الشافعي اني لاجد فرقانها في قلبي وما اقدر ان ابينه بلساني. فهذا الامر وقع حتى للشافعي وهو الشافعي اصلا هو نفسه يعني اه اه نازع في الاستحسان ويعني قال اه ان الاستحسان تلذذ ومن استحسن فقد شرع او شرع وهكذا طيب هنا اه عندنا امران الابن الحاجب اه رحمه الله يقول لا يقع استحسان مختلف فيه يعني اه كل الخلاف في الاستحسان لفظي طيب كيف يقول هذا مع ان الشافعي الف رسالة في ابطال الاستحسان عند الحنفية ونحو ذلك الخلاصة في مذهب الشافعي ان افعي ينكر على الحنفية توسعهم في الاستحسان. يعني لاجل الحاجة والضرورة والمصلحة والعرف ونحو ذلك. هذا توسع في العدول عن القاعدة العامة في الشريعة التي دلت عليها الادلة من الكتاب والسنة والاجماع لاجل الحاجة ولاجل يعني العرف ولاجل المصلحة نحو ذلك. هذا ينكره الشافعي. طيب هل الشافعي ينكر ان يعدل المجتهد من حكم آآ الى من يعني القاعدة العامة من القياس العام الى حكم خاص دل عليه دليل من كتاب او سنة او اجماع لا الشافعي ما ما يقول بذلك لا يمنع ذلك طيب هل يسمي استحسان؟ لا. حتى لو ما سماها استحسان نقول هذا صار هذا الامر هذا القدر لا اشكال فيه. هذا القدر الشافعي يقول به يعني لا ليس عنده مانع فان ان المجتهد يقول بقول دل عليه دليل يعني مخالف للقياس العام والقاعدة العامة للشريعة ولكن قام عليه دليل من كتاب او سنة او او اجماع ونحو ذلك. هم. او قياس صحيح. هم. قياس خص وهكذا وهكذا اه يعني اه كما قلت اشرت سابقا الاستحسان له مستندات يعني حتى الحنفية الذين في الاستحسان وغيرهم اه عندهم مستندات. المستند الاول الاجماع مثلا او اه مثلا دليل الكتاب. مثلا الوصية. الوصية اه القياس انها تصح الوصية لانها تمليك بعد الموت تمليك بعد الموت ان الانسان يوصي ثم هذا المال الذي اوصى به يملك بعد موته وكيف يملك بعد ان ذهب عن حق يعني بعد ان انتقل لورثته او يعني بعد ان زال عنه التملك فنقول هذا جازت على خلاف القياس من باب الاستحسان طيب هل دل عليه دليل؟ نعم دل عليه دليل اجماع ودل عليه دليل كتاب كتب عليكم آآ اذا كتب عليكم آآ ان ترك احد ان ترك كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية وكذلك قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين هذا الاجارة آآ ثبتت بالاجماع والسنة كقوله آآ صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجرة اجره حتى يجف عرقه ها مع انها على خلاف القياس القياس ان الجرا لا تصح لماذا؟ لانها بيع منافع معدومة. يعني الان لما يؤجر الانسان اه اه مثلا سيارته او يؤجر مثلا اه منزله الى سنة منافع غد وبعد غد وبعد ستة اشهر اين هي؟ معدومة فالقياس انها لا تصح لكنها صحت بدليل من اجماع او سنة هذا عند يسميه قد يسميه الحنفي استحسان ولكن ايش؟ ولكننا نقول اه سميته استحسان او لا فهذا صحيح لقيام الدليل عليه. وهكذا وهكذا قد يوجد عند الحنفية انتقال المقاعد العامة الى حكم خاص يقولون يعلنون للحاجة. او للمصلحة او لهذا التوسع هو الذي وقع فيه اه يعني نزاع والشافعي انكره على الحنفية. هذا تقريب لمذهب الشافعي في هذه في هذه المسألة في احسن على اية حال هل نقل عن الامام احمد رحمه الله استحسان؟ نعم يعني وجد عنه اشياء آآ يعني آآ قال فيها بالاستحسان يعني على سبيل المثال على سبيل المثال الامام احمد اه قال اني استحسن ان يتيمم لكل صلاة. استحسن ان يتيمم لكل صلاة. والقياس انه يجزئه. هم. وضوءه سابق لكن استحسن ان ان يتمم لكل صلاة. لابد ان الامام احمد اه له مأخذ في هذا الاستحسان. يعني في دليل قد يكون الدليل قول صحابي قد يكون الدليل اه يعني يعني استنباط من كتاب وسنة ونحو ذلك طيب اه كذلك الامام احمد رحمه الله اه يقول مثلا في في بيع العربون آآ وهذا يصلح مثالا حتى في قول الصحابي المخالف للقياس هم يقول اه لما سئل عن بيع العربون قال يجوز هذا فعل يعني عمر فعله كانه يقول ان القياسا لا يصح. وكذلك لما اه في في اه الامام احمد وهذا يصلح مثالا ايضا في قول الصحابي المخالف للقياس الامام احمد رحمه الله لما سئل عن اموال المسلمين التي غلب عليها المشركون ثم تغلب المسلمون فاخذوها يقول ان ادركه صاحبه يعني المال ان ادركه صاحبه قبل ان يقسم فله وان كان بعد القسمة فليس له مم و هذا قول عمر يقول يقول الامام احمد هذا قول عمر والقياس انه يكون له يعني قبل القسمة وبعد القسمة بعد قسمة المغانم ولكن هكذا قال عمر فهنا الامام احمد يقول كانه يقول القياس كذا ولكني عدلت عن هذا القياس لقول الصحابي. وهذا العدول الى قول الصحابي هذا اذا الاستحسان موجود يقول به الامام احمد في بعض الصور ويعمل به ولكنه ليس عنده توسع في الاستحسان كما هو عند الحنفية كما ذكرت ان الاستحسان على المعنى الذي ذكره المصنف آآ يعني يكاد يكون محل اتفاق آآ انما يعني يقع الخلاف في في التوسع في الاستحسان والعدول عن القواعد العامة والاحكام العامة التي دلت عليها الادلة من الكتاب والسنة والاجماع الى ادلة اضعف هذا الذي تقريبا تقريبا انكره الشافعي على على الحنفية يقول المصنف رحمه الله تعالى اصل الاستصلاح وهو اتباع المصلحة الاستصلاح وهو اتباع المصلحة يعني هذا تعريف الاستصلاح اتباع المصلحة لانه استفعال فهو اتباع للمصلحة. المصلحة ما هي المصلحة هي جلب منفعة او دفع مضرة هذا هذا تعريف المصلحة. تعريف المصلحة فقط وليس المصلحة المرسلة يقول وهو اتباع المصلحة ان شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها فلغون اذ هو تغيير للشرع ان شهد الشرع باعتبارها يعني ان شهد الشرع باعتبار هذه المصلحة في اصل معين يصلح القياس عليه اذا قياس كا مصلحة حفظ العقل في تحريم الخمر فان الادلة دلت على تحريم الخمر آآ لاسكاره. هم في مصلحة حفظ العقل شهد الشرع باعتبارها في اصل معين يصح القياس عليه. فلذلك نحن يصح ان نقيس النبيذ على الخمر ونحو ذلك وكذلك شهد الشرع باعتبارها في ايش؟ في في مثل آآ لا يقضي القاضي وهو غضبان. هم فمصلحة حفظ الدين من يعني من فساد الاحكام مم القاضي لو كان يعني شديد الغضب او عنده شيء يشوش فكره وذهنه قد يعني يقضي بما بغير الحق ولذلك اه لا يقضي القاضي وهو غضبان والعلة العلة ما هي؟ تشويش الذهن وتشويش الفكر فيقاس عليه شديد الهم شديد الجوع شديد العطش شديد البرد الى اخره هذه هذه المصلحة وهي حفظ الدين شهد الشرع باعتبارها في هذا الاصل المعين يصح القياس عليها خلاص اذا نقول قياس وان شهد الشرع ببطلانها فلغو مثل ماذا مثل ما ورد ان اه ملكا وقع او او بعض امراء المسلمين وقع على على اه يعني اه في نهار رمضان فاستفتى الفقهاء فافتاه احدهم بان بانه يتعين عليه صوم شهرين متتابعين وانه لا لا يكفر بالايش؟ بالعتق كفارة الوقاع في نهار رمضان على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين هذا الفقيه عدل عن الترتيب الى الى تعيين الصيام شهرين قال لان اه لان الملك لا ينزجر بالعتق وانما اه والكفارة شرعت دجر فلا ينزجر الا بصيام شهرين المتابعين. فنقول هذه شهد الشرع ببطلانها. كيف شهد الشرع بطلانها؟ ان هذا يترتب عليه تغيير الاحكام هذا نص الان هذه الكفارة مرتبة بالنص. مرتبة بالنص. اعتق رقبة. قال لا اجد. قال اصوم شهرين متتابعين الى اخره ولو احلنا مثل هذه الاحكام الى آآ الى نظر الفقهاء مع انها منصوصة لا ترتب عليه اجتهادات وتغيير الاحكام ولذلك قال اذ هو تغيير للشرع طيب قد يقول قائل اليس مصلحة؟ اليس فيه مصلحة؟ اننا بدل ان اه يعني اه يعني نجعله يعتق رقبة ويسهل عليه عتق الرقاب وهو يعني يعني وهو ذو مال كثير ونحو ذلك اليس من المصلحة ان نجعله يصوم نقول هذه المصلحة في مقابل المفسدة الاعظم وهي تغيير الشرع تعد لغوا تعد لغوا هم؟ اذا مصلحة ظاهرة في مقابل مفسدة يسيرة هذي مصلحة يعني يصح يصح اعتبارها مصلحة يسيرة في مقابل مفسدة عظيمة مصلحة لاغية تعتبر لغوا قال وان لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار يعني المقصود ان لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار في اصل معين. ليس المقصود ان الشرع لم يشهد لها البتة. لا بل يكون الشرع قد شهد لجنسها لجنس هذه المصلحة. هم لكن لم يشهد لها فيه اصل معين فقال فهي اما تحسيني او حاجي او ضروري. هذه هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار في اصل معين لانه اذا اعتبرها في اصل معين فهذا قياس وان وان شهد ببطلانها فصار لغو وان لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار في اصل معين بل يكفي انه وجد في جنسها مثلا اللي هي الاجناس للظرورات الخمس مثلا لحفظ العقل حفظ الدين حفظ النفس الى اخره آآ والعرظ والمال قال فهي اما تحسيني او حاجي او ضروري التحسيني ما هو التحسيني ما يكون من يعني ما يكون ما يشرع من الاحكام اه على سبيل يعني في في محاسن العادات وكمال المروءات ونحو ذلك وليس المقصود انه سنة لا هذا التحسيني قد يكون مسنونا وقد يكون واجبا وقد يكون واجبا مم وقد يكون الحكم كراهة او تحريم او نحو ذلك فليس المقصود بالتحسين انه يعني فضله ان ان وقع او لا. يعني مثلا اه لماذا لماذا يسن مثلا اه استعمال اليد اليمنى في في آآ يعني آآ مثلا آآ في الطعام واليسرى في الاذى. هم هذا هذا هذي احكام تحسينية طيب هذا هذه سنة طب هل هناك تحسيني وهو واجب؟ نعم اذا ليس معنى تحسيني انه انه مستحب دائما لا قد يكون واجبا ايضا الولي بالنسبة للمرأة ولي النكاح لما شرع الولي؟ لماذا اه يعني اه يعني شرع ان يكون الذي يزود المرأة الولي ان قلنا ان لان المرأة يعني يعني صيانة لحياء المرأة صار من باب تحسينيات وان قلنا لان المرأة يعني آآ آآ يضعف رأيها عن معرفة الاكفاء الكفء من الرجال فهذا صار من باب الحاجيات. طيب فهو اما فهي اما تحسيني او حاجي او ضروري ائمة تحسيني او حاجي او ضروري. الحاجي ما هو؟ هو الذي يترتب على تركه ظيق وعنت في حياة الناس هذا الحاجي وذلك كثير من المسائل آآ يعني هي من قبيل الحاجي في الشريعة مثل ماذا مثل ما ذكرنا الولي في النكاح ان ان قلنا ان ان الولي آآ يعني اه لاجل معرفة الاكفاء من الرجال. هم ولان المرأة لا لا لا تعرف الكفؤ فهي قاصرة في انتقاء الازواج و كذلك نفس الشي الولي اذا كان ولي صغيرة هذا بلا اشكال انهم الحاجيات اذا كان ولي صغيرة. اما الولي بالنسبة للكبيرة فهو قد يكون حاجيا وقد يكون تحسينيا آآ مشروعية الاجارة ونحو ذلك هذا من قبيل الاحكام الحاجية لان لانها انما شرعت على خلاف القياس حاجة الناس حاجة الناس الى الى التعاون بهذه المعاملات. هم وهكذا وهكذا قد يكون ستر العورة من باب الحاج آآ مشروعية آآ يعني آآ بعض الاحكام المتعلقة اه سواء بالحج او بالمعاملات او احيانا يعني اه كم الاسرة ونحو ذلك قد تكون كثير منها من باب الحاجي الحاجي اذا الحاج ما هو؟ هو ما يترتب على تركه ضيق وعانات ومشقة ونحو ذلك او ضروري الضروري هو الذي يترتب على تركه هلاك وفساد لامر الدين او الدنيا وهي الظرورات الخمس حفظ الدين وحفظ وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال هاي الظرورات الخمس هذه هي اللي تسمى الظروريات او المصالح الضرورية ونجد كثير من الاحكام هي من قبيل المصالح الظرورية مثلا اه حفظ العقل في اه في اه مشروعية حد المسكر وكذلك القصاص شرع لحفظ النفوس. هم ولكم في القصاص حياة وآآ حفظ الدين حفظ الدين آآ يعني من الاحكام التي داخلة في حفظ الدين مثلا اه تعزير المبتدع مثلا ها ان قلنا انه قد جاء في نص والا قد يكون من المصالح من المصالح كما سيأتي و ومما يدخل في حفظ العرظ حد الزنا. هم حفظ المال حد السرقة. هذه الحدود كل الحدود هي داخلة في الظرورات. داخلة في الظرورات الخمس لا يقتصر على الحدود بل قد يشرع آآ يعني غير غير ذلك حتى فيما يتعلق بالعبادات. مشروعية آآ بعض العبادات والالزام بها مثلا على اية حال المقصود ان هذه تسمى الظرورات الظرورات الخمس المصنف يقول ولا يصح التمسك بالاوليين يعني التحسين والحاجي من غير اصل. يعني يقول لا يصح ان تستدل بمصالح مرسلة من قبيل التحسين او من قبيل الحاجي لكن يصلح ان تتمسك بمصالح مرسلة اذا كانت من قبيل الضروري ولذلك يقول في الثالثة خلاف الواقع الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول الخلاف ليس في الضروري فقط بل حتى في الحاجي حتى في الحاج وقع فيه خلاف يعني آآ انه بعضهم يقول بالتمسك بمصالح مرسلة حتى في الحاجين طيب هل المصالح مرسلة؟ معتبرة او ليست معتبرة؟ نقول اما في النظر في التنظير اما في التنظير فقد انكرها بعض العلماء وقال لا يصح التمسك بمصالح مرسلها. وان هذا لا يشرع كما فعل ابن قدامة في الروضة مثلا وان هذا من باب آآ يعني آآ يعني قد يكون التمسك بالمصلحة هنا قد يكون الشرع قد اراد الغاءها وانت لا تدري هم ما دام انه ليس عندك دليل يدل على آآ آآ يعني آآ يعني مراعاة هذه المصلحة في اصل معين يصح القياس عليه فانه لا يصح لك ان تتمسك مثلا على سبيل المثال يعني السرقة شرع فيها قاطع اليد لماذا؟ للردع والزجر اذا هل يصح ان نستعمل الردع والزجر فنقتل السارق قل والله المصلحة مرسلة لردع السراق لا ما يصح هل اه طيب لو قال قال اه يعني المثلى هل تجوز المثلى في مثلا في من يقتص منه او في الزاني مثلا التمثيل يعني به بان يقطع او نحو ذلك لا يجوز المثلى. طيب اليس فيها ردع وزجر نقول هذا غير معتبر في كل في كل باب اذا هذا يدل على ان مصلحة الردع والزجر ليست مراعاة في كل باب وما دام انها لم تراعى في كل باب اذا ما يدرينا انها في هذا الباب معتبرة او غير معتبرة فانت اذا تمسكت بها في هذا الباب يمكن ان يكون الشرح قد الغاها يمكن يكون الشرع لم يردها فهذا قول المانعين من يقول انا ان الشرع لم يحافظ على هذه المصالح بكل طريق اذا لا يصح التمسك بها الا ان دل عليها دليل في اصل معين يصح القياس عليها كما مثلنا فيه الخمر وغيرها الفريق الاخر يقول اتباع المصلحة المرسلة هو في الواقع ماذا؟ هو مسلك المناسبة لاحظ تذكرون مسلك المناسبة اثبات العلة بالمناسبة هي هي اتباع المصالح المرسلة فانت لما تبحث عن علة بانها مناسبة للحكم يعني وانها اه يترتب اه من اه يعني اه من من تعليق الحكم عليها مصلحة هذا هو مصالح مرسله المصالح هذه المترتبة على هذه العلل التي آآ انت اثبتها بالمناسبة هي مصالح مرسلة هكذا قال بعضهم وعلى اية حال يعني سواء اه قلنا بهذا وهذا في الواقع الفقهاء يعللون بالمصالح كثيرا يعللون بالمصالح كثيرا ولذلك يقول القرافي هي عند التحقيق في جميع المذاهب يعني لان بعضهم قال ان الامام مالك هو الذي اه يعني هو صاحب المصالح المرسلة. يقول قال في تحقيق هي في جميع المذاهب لانهم يقومون ويقعدون بالمناسبة اللي هو آآ يعني التعليل بالمناسبة ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار والطوفي رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في شرح مختصر الروضة قال انا قلت بعظ قال بعظ اصحابنا ولم اقل قال اصحابنا لاني رأيت هذا الكلام الطوفي لاني رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ ابا محمد في كتبه استغرقوا في توجيه الاحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم ان بانها ليست مرادة للشارع الى اخره فكأنهم هؤلاء الائمة يقولون ان واقع الواقع الفقهي عند عند الفقهاء استعمال مصالح كثير استعمال المصالح كثيرا اه ومن ذلك يعني يمثلون عليه مثلا تظمين الاجير المشترك وان لم يتعدى يعني الاجير المشترك القياس انه لا يظمن كالاجير الخاص الاجير الخاص يده يد يد امانة يعني انه لا يظمن الا بالتعدي او بالتفريط. هذا من؟ الاجير الخاص. الاجير الخاص يعني نفعه يقدر بايش؟ بالزمن. هم. فانت عندي وانت تعمل هذا العمل فاذا لا تظمن ما اتلفت يدك الا بالتعدي او التفريط. اما الاجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل. يقدر نفعه بالعمل فانت اه تعمل لي ولفلان وفلان وفلان وفلان انت يعني اه لا تعمل لي خاصة هذا يسمى اجير مشترك. فهذا القياس انه لا اضمن الا بالتعدي والتفريط ولكن الامام احمد روي عنه تظمين الاجير المشترك لانه آآ مصلحة مصلحة ايش؟ حفظ حفظ اموال الناس وذلك آآ قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس الا هذا او لا يصلح للناس الا هذا. هم هذا مراعاة لمصلحة مصلحة حفظ المال لاننا لو لو انت ذهبت الى خياط واعطيته ثوبك وقلت خط لي هذا الثوب اه افصله كذا وكذا اه ثم تلف عنده قال لك والله انا ما اضمن تقول لكن هذا ثوب مالي ربما انت قصرت ربما كذا هم تدفع الى الى مثلا يعني شخص يصلح سيارتك طبعا هو يصلح سيارتك وسيارات غيرك فاتلفها فيقول لك لا اضمن نقول لا هذا يظمن. القياس انه لا يظمن. كالقياس كل اجيري الخاص لكنه من باب المصلحة آآ يظمن هذا بالمناسبة هذا ايضا استحسان هذا يعد استحسانا بناء على المصلحة وهو ايضا مستنزلة مثل قول علي رضي الله عنه وارضاه وهكذا وهكذا اه كذلك مثلا الامام يعني هل يجوز تخصيص بعض الاولاد آآ بالهبة لمعنى يقتضي التخصيص كأن يكون مثلا آآ ذا عيال كثير او مثلا لانه طالب علم وغيره ليس بطالب علم بعض الفقهاء قال يجوز تخصيصه اذا كان له معنى اه زائد طبعا الحكم يعود عند الفقهاء هذا من باب التمثيل فقط اما التفصيل وتحقيق المذاهب في هذا عند الفقهاء. فهذا من باب المصالح يقولون هذا من باب المصالح وعلى اية حال هذا هو الذي اه هذا تمثيل. طيب هل الصحابة فعلوا ذلك؟ هل تمسكوا بالمصالح المرسلة؟ بعضهم يقول اصلا الصحابة انفسهم استعملوا مصالح مرسلة. مثل ماذا القرآن جمع القرآن هل الصحابة قاسوه على شيء سبق هل جمع المصحف قاسوه على شيء سابق؟ لا ما قاسوه على شيء سابق اذا باي شيء تمسكوا؟ تمسكوا بالمصالح المرسلة بمصلحة مرسلة فيها مصلحة حفظ الدين؟ نعم مصلحة جمع القرآن فيه مصلحة شهد الشرع باعتباره فيها وهي حفظ الدين لكن لم يشهد لها في اصل معين بحيث تقول ان ان الصحابة قاسوا جمع المصحف على كذا ما في اذا هذا تمسك مصلحة مرسلة هذا مثال على التمسك بالمصلحة المرسلة. ما يقع اليوم من من القوانين والانظمة غير المخالفة للشريعة انظمة عمر لما دون الدواوين وجند الاجناد وكتب التاريخ ونحو ذلك. هل هو قاسى على شيء سابق؟ لا ما قاس. وضع بيت المال. ما قاس على شيء سابق ولكن هذا كله من باب المصالح المرسلة من باب المصالح المرسلة كما قلت الانظمة الحديثة التي لا تخالف الشريعة اه سواء كانت انظمة اه تتعلق بالاقتصاد تتعلق بالامن تتعلق يعني بغير ذلك بتجارة تتعلق الامور الاجتماعية في الناس اذا بتخالف الشريعة هذي يعني غالبا انها على المصالح المرسلة. لهذا نكون انتهينا من الادلة المختلف فيها والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين