فهو كامل في الاوصاف عقد مع وطئ لان هذا جاء في اثبات حتى تنكح ومن حتى تنكح ما بعد حتى مثبت ما يقول قائل آآ فلا تحل له من بعد حتى تنكح لا هذا حتى ما بعد حتى مثبت ما بعد حتى مثبت وهكذا نسأل الله تعالى ان اه ينفع بما قلنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين هنا الاصل هذا مثال صلح لهذا الاصل. هذا مثال صالح لهذا الاصل من حيث هو ثم تنزيله على الفرع قد يكون الفقيه قد عدل عن هذا الاصل الى اصل اخر بفعل ابن عمر انه كان يمشي خطوات ويرى ان التفرق بالابدان ويرى ان التفرق بالابدان وان كان قد جاءنا ما يعني آآ ما فيه نهي عن ان آآ يعني المبادرة الى يميز الاكفاء ونحو ذلك وكذلك لو قال اعتق رقبة ثم مثلا في الظهار ثم جاء حديث قال اعتق رقبة مؤمنة مثلا في الظهار كلاهما في الظهار لان الظهار اصلا ما ورد الا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا من فهم سليمان فهمنا. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع اما بعد فهذا هو المجلس السابع والثلاثون من مجالس شرح كتاب غاية السول الى علم الاصول للعلامة ابن عبدالهادي الحنبلي رحمه الله تعالى وكنا اه في المجلس السابق قد شرعنا في المخصصات المنفصلة ووصلنا الى التخصيص بالمفهوم او لعلنا شرحناه على اية حال يخص قال المصنف رحمه الله تعالى ويخص العام بالمفهوم على الاصح المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق ثم ينقسم الى مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة قسمان مفهوم موافقة اولوي او مساوي كما سيأتي ان شاء الله تعالى في المفاهيم ويخص العام بمفهوم يعني يخص بالعام الف بالمفهوم سواء كان موافقة او مخالفة ومثال تخصيص العامي بمفهوم الموافقة كتخصيص قوله عليه الصلاة والسلام لن ي الواجد يحل عرضه عقوبته لي الواجد يحل عرضه وعقوبته الواجد المليء الواجد هو المليء كما جاء في الحديث الاخر مطل الغني ظلم اذا لي الواجد هذا عموم كل واجد لن الواجد هذا عموم الواجد معرف بال هذا مفرد معرف وهذا العموم مخصوص بمفهوم الموافقة من قوله تعالى فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف فمفهوم الموافقة فلا اذا كان لا تقل لهما اف فلا تعاقبهما من باب اولى. فلا تعاقبهما من باب اولى مفهوم اولوي فهذا المفهوم الموافق يخص عموم قوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فكأن الاحاديث هكذا لي الوالد يحل عرضه وعقوبته الا الوالد من اين نيجي الا الوالد هذا من مفهوم الموافقة من مفهوم الموافقة يعني هذا التقدير هكذا يكون التقدير واما التخصيص بمفهوم المخالفة كتخصيص قوله آآ عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا هذا يخص بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث فمفهومه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث هذا المفهوم المخالف مخصص لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء معناه ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان قليلا الا اذا كان قليلا فانه يحمل الخبث قال وفعله عليه الصلاة والسلام يخص العموم كتقريره الان التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام لان السنة اه ثلاثة اقسام سنة قولية وفعلية وتقريرية فالتخصيص بقوله مضى في في كثير من الامثلة الان عندنا تخصيص بفعله والتخصيص بتقريره عليه الصلاة والسلام التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام كتخصيص قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن بي مباشرته عليه الصلاة والسلام لعائشة اه دون الفرج قالت عائشة كان يأمرني فاتزر وانا حائض فيباشرني او كان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض اذا هذا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يخص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن ولا تقربوهن فان قال قائل اين العموم نقول ولا تقربوهن النهي هنا آآ الفعل هنا وقع في سياق النهي والفعل في في تقدير نكرة فيكون العموم نكرة في سياق النهي هم فهذا في قبل قبل حال الطهر طبعا ما قال حتى يطهرن هذا تخصيصه بالغاية. طيب قبل حال الطهر؟ هل هو مخصوص؟ نعم. بفعله عليه الصلاة والسلام فانه يجوز للزوج ان يباشر امرأته اه بما دون الفرج على حيضها نعم والمصنف رحمه الله في شرحه قال لا هذا في بالنسبة للفعل ثم قال كتقريره كتقريره مم يعني ان الاقرار ايضا يخص العموم الاقرار يخص العموم ومثل له المصنف في شرحه قال كقوله عليه الصلاة والسلام كل ملهاة حرام كل ملهاة حرام ان كان اللفظ الوالد المشهور كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا اه رميه بقوسه وتأديب فرسه الى اخره مع قال مع انه دخل على عائشة يوم العيد وعندها جوار يضربن بالدف ويغنين فلم ينههن ثم اراد ابو بكر ان ينهاهن فقال دعهن فان لكل قوم عيدا ينبغي ان يكون عيدا هكذا في اه في نسخة الشرح قال فان لكل قوم عيد والصواب فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال يحمل ذلك على اباحته يوم العيد فقط يعني كل منهاتن حرام هذا ان صح هذا اللفظ عام ثم اقراره عليه الصلاة والسلام الجواري بضرب الدف في يوم العيد هذا تخصيص تخصيص بالاقرار هكذا مثل مصنف ويمكن ان نمثل له ايضا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الصبح فا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر ركعتان يعني قال منكرا على الرجل صلاة الفجر ركعتان يعني كيف تصلي الان ركعتين بعد الصبح مع انها صليت الفجر ركعتين فقط فقال فقال الرجل اه اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان يعني ما صليت ركعتي الفجر التي سنة الفجر فصليتهما الان يعني بعد الفجر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الاقرار تخصيص لعموم قوله قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر او بعد الصبح حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس طبعا المذهب عندنا الامام احمد يرى ان من فاتته الصلاة اه من فاتته سنة الفجر انه يقضيها بعد طلوع الشمس انه يقضيها بعد طلوع الشمس وفي ذلك بعظ الاثار عن الصحابة طيب يعني المقصود في ذلك فيما يعني فيما يمكن ان يكون مستدلا لهذا الرأي الذي اختاره الامام احمد رحمه الله قال المصنف رحمه الله ومذهب الصحابي يخص العموم ان قيل هو حجة والا فلا عند الاكثر مذهب الصحاب يخص العموم يعني ان قلنا انه حجة وهو وهو قول الحنابلة انه حجة فانه يخص العموم فانه يخص العموم واذا قلنا انه ليس بحجة وواضح انه لا يخص العموم يعني كيف لا كيف يكون قول الصحابي ليس بحجة ويخص العموم هذا هذا واضح بينهما تنافي لكن اذا قلنا انه حجة وهو قول الحنابلة وبعض الفقهاء فاننا نقول انه يخصص العموم يخصص العموم و مما قد يمثل له في هذه المسألة يعني في تخصيص العموم بقول الصحابي تخصيص قوله تعالى وحل الله البيع آآ او عفوا تخصيص قوله آآ عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بفعل ابن عمر مفارقة صاحبه خشية ان يستقيله. هم. ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية يستقيلا طيب وكذلك اه تخصيص قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه اه رأي ابن عباس رضي الله عنهما ان المرأة المرتدة لا تقتل وهذا ليس على المذهب لكن هذا من باب التمثيل والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال والاصول يمثل لها اه يعني يمثلوا القاعدة بالمثال الذي يصلح لها ثم ينظر في الفروع قد يكون هذا الاصل قد خالفه اصل اخر فصاحب هذا الاصل قد تركه لاصل اخر. قد تركه لاصل اخر وهكذا ولا يقال انها هنا تنافي بين الاصول والفروع لا وهكذا اوقات او قد قام عنده معارض او نحو ذلك هذا مذهب الصحابي. قال ابو العباء وقال ابو العباس اللي هو ابن تيمية رحمه الله يخصه ان سمع العامة وخالفه والا فمحتمل هم يعني قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا كان الصحابي قد سمع العام وخالفه فانه يخص العموم لان الصحابي لا يخالف العام الا ومعه دليل يعني اذا كان قد سمع العام ثم خالفه لا يتصور ان الصحابي يخالفه الا وقد استند الى دليل وقد يكون هذا الدليل غاب عنا وعلمه الصحابي والا يعني ان لم يكن قد سمع العام فمحتمل يحتمل التخصيص به ويحتمل عدم التخصيص به قال مصنف والعادة الفعلية لا تخص العموم يعني ايه العرف نعرف العادة عند الفقهاء يعني والاصوليين احيانا يطلق احدهما على الاخر وبعضهم يفرق اصحاب القواعد الفقهية يذكرون فروقا بين العادة والعرف ولكن في التطبيق الفقهي كثيرا ما يلتقي العرف والعادة قال والعادة الفعلية لا تخص العموم هذا معناه ان عندنا عادة فعلية وعادة قولية ما مثال العادة الفعل؟ وقال ولا تقيدوا المطلق على الاصح ما مثال العادة الفعلية العادة الفعلية يعني لما يحرم الله عز وجل الخمر المسكر ثم نجد ان عادة الناس انهم يشربون خمر العنب فهل نقول ان المحرم هو خمر العنب لاجل عادة الناس؟ لا وكذلك لما يحرم الله عز وجل الربا في الطعام مم وكان الناس يتبايعون انواعا معينة في الطعام يعني يعني الطعام بالطعام ربا وكان الناس يتبايعون بالبر مثلا فقط او يتبايعون يأكلون يعني يأكلون ويبيعون. في البر وآآ يعني اطعمة مشهورة معينة هل نقول ان هل نقول ان هذا خاص؟ يخصص الحديث لا اذن العادة الفعلية لا تخص العموم لا تخص العموم هو انما ذكر هذه المسألة لان بعض الاصوليين والفقهاء رأوا ان العادة الفعلية تخص العموم او ان العادة الفعلية تخص العموم و مثلوا لها بقول بعض الفقهاء بان الخارج من السبيلين غير المعتاد لا ينقض الوضوء عند بعض الفقهاء. لانه ليس معتادا. ليس معتادا وانما ينقض المعتاد. البول والغائط هذا نسب الى المالكية وكذلك النوم الناقض للوضوء اه قالوا هو نوم المضطجع مم ولا ولا آآ يعدون غير المضطجع يعني النائم غير مضطجع يعني النوم في غير اضطجاع ناقض. هذا عند بعض الفقهاء عند بعض الفقهاء بناء على ان العادة الفعلية تخص العموم. ونحن نقول لا العادة الفعلية لا تخص العموم ولا تقيد المطلق ولا تقيد المطلق قال العادة الفعلية فخرج منها العادة القولية فالعادة القولية تخص العموم العادة القولية تخص العموم ومثال ذلك اه اذا قال اذا حلف والله لا اكلت لحما فاكل سمكا مثلا واللحم من حيث اللغة والحقيقة يطلق على السمك ومنه قوله تعالى وتأكلون منه منه لحما طريا ولكن عادة الناس انهم لا يطلقون اللحم على السمك فهذا يخص العموم يخص العموم العرف العرف القولي ونحو ذلك من الالفاظ ونحو ذلك من الالفاظ التي هي في العرف القولي يختلف عن الحقيقة بل بعضهم قال ان التخصيص بالعادة القولية وفاق ان التخصيص بالعادة القولية وفاق يعني متفق عليها نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور اذا وردت ذكرين فانها لا تطلق لماذا؟ لان النكرة في ذي الوحدة لان النكرة تفيد الوحدة وهذا اثر الخلاف طيب قال المصنف رحمه الله واذا ورد مطلق مقيد واختلف حكمهما ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور آآ اعود الى العادة القولية هذا سبق اشار اليه في الحقيقة والمجاز. سبق الاشارة اليه وامثلته في الحقيقة والمجاز. يعني لما يقول آآ لما يقول الولد وهو يقصد الذكر مثلا مم هذا يخص العموم مع ان الولد يغلق على الذكر والانثى آآ لما آآ يقول مثلا آآ الدار ويقصد اه يعني جزءا من اجزائها اذا كان هذا عليه جرى عليه عدد الناس لما يقال في التبايع هم لما يقال مثلا بعته مثلا ابيعه بمال هم ويكون العادة اطلاق المال هنا على النقد مثلا وهكذا هذا كله من التخصيص بالعادة القولية تخصيص العادة القولية يعني اطلاقه على الريالات مثلا هذا تطلب امثلته فيما تقدم في الحقيقة والمجاز بتعارض الحقيقة العرفية المجاز يعني الحقيقة والمجاز ونحو ذلك اذا صار مشهورا نعم قال ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور يعني اذا كان للعام لللفظ العام مقصود عرفي مم يمثلون لذلك قوله تعالى او لامستم النساء يقولون اللمس يقصد بلمس النساء يقصد غالبا بالشهوة يقصد غالبا للشهوة فيخص يكون هذا تخصيص للعموم يعني لمس لشهوة لمس لشهوة هذا التخصيص بالمقصود او لامستم النساء ما المراد بالملامسة او ما هو المقصود غالبا من الملامسة؟ مم فالملامسة هنا يشمل المباشرة ويشمل الجماع ويشمل اللمس لغير شيء كالسلام كأن يسلم الرجل على مثلا يعني زوجته سلام كف بالكف يقولون اللمس غالبا مقصود للشهوة غالبا الملامسة المقصودة للشهوة ولذلك قال الله عز وجل اولى مسلموا النساء فلم تجدوا ماء لكن هنا يقول المصنف ولا يخص العام بمقصوده لا يخص العام بمقصوده طيب من اين اخذ الحنابلة ان اللمس لشهوة يعني ينقض الوضوء هذه ادلة اخرى من ادلة اخرى قال ورجوع الضمير الى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الاصح ورجوع الضمير الى الى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الاصح قال المصنف في شرحه كقوله تعالى وبعولتهن يعني في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق وبعونتهن الان ويقول وبعولتهن احق بردهن بعولتهن عموم. يعود الى ماذا؟ المطلقات والمطلقات يشمل المطلقة الرجعية والمطلقة البائن. المطلقة الرجعية والمطلق البائن. فهنا هو بعولتهن عام يشمل المطلقة الرجعية والمطلقة البائن. قال المصنف وانما خرجت البائن بدليل اخر وانما خرجت الباء من دليل اخر والضمير في قوله وبعولتهن يعود على الرجعيات يعني نحن نقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا عام يشمل مطلقات الرجعيات والمطلقات البائن او البوائن ينشمل الرجعية والباء طيب قوله بعد ذلك وبعولتهن احق بردهن هل هل البائن آآ يحق له ان يردها؟ لا هذا هذا لفظ عموم هذا لفظ عموم فهل هذا رجوع الظم الان هذا لفظ لفظ عام ونحن نقول ان هذا اللفظ مع عمومه الا ان الظمير عائد على الرجعيات لماذا؟ لانه قد دل دليل اخر قد دل دليل اخر على ان البائن لا يمكن ان يردها الزوج. لا يمكن ان يردها الزوج حتى تنكح زوجا وغيرها الى اخره اذا ليس مجرد عود الظمير ليس مجرد عود الظمير الى بعض العام في حد ذاته مخصص لا التخصيص هنا في تخصيص قوله وبعولتهن ليس بعود الظمير الى الرجعيات وانما بوجود دليل اخر يدل على ان على ان البائن لا يصح للزوج او لا يجوز للزوج ان يردها اذا عود الظمير الى بعض العام لا يقتضي التخصيص. لا يخصصه. هذا ليس من المخصصات اذا فكيف تقولون في قوله تعالى بعولتهن احق بردهن؟ نقول وبعولتهن عام من حيث هو من حيث اللفظ عام يشمل الرجعية والبائن كعموم قوله والمطلقات ايش معنى الرجع والبيان لكن دلنا دليل على خروج البائن فكان الظمير في وبعولتهن في المعنى يعني ليس من حيث اللفظ فقط بالنظر لللفظ فقط لا بل من حيث المعنى بعد وجود هذا الدليل المخصص للمخرج نقول صار يعود الى الرجعيات اذا هل المخصص هو عود الظمير الى بعظ العام؟ لا. المخصص هو دليل اخر اخرج البائن اما عود الظمير عود آآ الظمير الى بعض العام هذا لا يخصص لا يقتضي التخصيص قال المصنف في شرحه وان الضمير في قوله وبعولتهن انما يعود على الرجعيات مع ان قوله قبل ذلك والمطلقات يشمل الرجعية وغيرها لقوله تعالى لا ان يعفون لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الى اخره قال المصنف رحمه الله ويخص العام بالقياس عند الاكثر ويخص العام بالقياس عند الاكثر يعني اكثر العلماء وقيل لا وقيل يخص او يخص ان كان جاليا التخصيص بالقياس ما مثاله مثاله المشهور هو تخصيص قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة هذا عام لكل زان وزانية حرا كان او عبدا خص هذا العام بقوله تعالى فاذا اه نعم خص بقوله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اذا الاماء كم عليهن خمسين جلدة لان نصف ما على المحصنات المحصنات الحرائر كم عليهن مائة جلدة والاماء بهذه الاية فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على محسنات من عذاب اذا خمسين هذا الان تخصيص قرآن بالقرآن الكتاب بالكتاب قيس على اللأمة قيس على الامة العبد ليس على الامة العبد فكان العبد يجلد ايظا نصف ما على الحرم خمسين هذا القياس خصص عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مثل جازان قد يقول قائل طيب كيف خصها؟ اليس خصه قوله تعالى فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب نقول لا بأس يدخل اكثر من مخصص على العام يمكن ان يدخل اكثر من مخصص فخص بالنص الاماء وخص بالقياس العبيد الذكور خص بالنص الامام وخص بالقياس على الاماء العبيد ثم انعقد الاجماع على هذا القياس فصار هذا صار ايضا تخصيص بالاجماع هذا مثال مثال اخر مثال اخر تخصيص قوله تعالى واحل الله البيع بقياس الارز على البر في الربوية يعني الان لما كان احل الله البيع نصا عاما خص بالنص البر والشعير والتمر والملح هذا بالنص خص بالقياس ايضا عليه اكل مكيل قياس الارز عليه قياس سائر المكيلات كما قلنا ان قوله تعالى الزانية والزاني خص بالنص الإماء ثم خص بالقياس العبيد كذلك نقول في واحل الله البيع خص بالنص منه ايش يعني الان احل هذا التحليل احل الله البيع مم خص منه بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتبطيع واحد يقول وحرم الربا نقول وحرم الربا هذا هذا دليل على النهي التحريم ايضا هذا دليل على التحريم وايضا الحديث آآ البر بالبر والتمر بالتمر والشعير والشعير والملح والملح يدا بيد مثلا مثل هذا ايضا مخصص لاحل الله البيع فلا يتمسك يعني آآ يأتي شخص ويقول آآ يفسر مثلا محرم الربا آآ يعني يخرج آآ شيئا مما نص نقول هذا احل الله البيع مخصوص وحرم الربا نص ايضا اذا احل الله البيع هذا خص بالنص وخص بالقياس خص بالنص البر بالبر والتمر والتمر الذهب بالذهب ايضا والفضة بالفضة الى اخره وخص بالقياس كل ما كيلو موزون كل مكيل قياسا على المكيلات ويكون موزون قياسا على الموزونات قال المصنف وقيل لا يعني قيل لا يخص بالقياس لا يخص بالقياس وقيل يخص يعني العام ان كان يعني القياس جليا ثم ما المراد بالقياس الجلي قال بعضهم القياس الجلي قياس العلة قياس العلة يعني المنصوصة وقال بعضهم قياس نفي الفارق كقياس العبد على الامة كقياس العبد على الامة فهذا قياس نفي الفارق. مم اه فهذه اقوال في مسألة التخصيص العام بالقياس قال انتهينا من المخصصات ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى المطلق والمقيد انتقل المصنف الى المطلق والمقيد قال رحمه الله فصل المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. هذا تعريف المطلق الذي اختاره المصنف هذا التعريف هذا التعريف هو من حيث المعنى هو النكرة هو النكرة عند النحات ما تناول واحدا غير معين لاحظ ما تناول واحدا واحدا هم ممكن نقول او اكثر لكن غير معين بعت الى وليس فيه استغراق طبعا. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه يعني بالنظر الى الحقيقة التي تشمل الجنس فاذا قلنا جاءني رجل فالرجل هنا كلمة رجل آآ في مفهومها وفي الحقيقة تشمل كل الرجال كل رجل في الدنيا يحتمل ان يكون هذا الرجل الذي جاءني لكن في الواقع كم جاءني؟ واحد فقط لما اقول جاءني رجل كذلك قوله تعالى فتحرير رقبة اي رقبة اي رقبة يعني جميع الرقاب الاصل انها صالحة. لان تكون هذه الرقبة التي اه آآ يعني يثبت لها حكم العتق مثلا او الاعتاق كلها تصلح لكن في الواقع يكفي رقبة واحدة اذا ما تناول واحدا ما تناول واحدا غير معين اكتمال هذه الرقبة او هذه الرقبة او هذه الرقبة. جاءني رجل يحتمل ان يكون هذا الرجل زيد او عمرو او بكر او خالد او محمد الى اخره فالمطلق يشابه العام في في الشمول يشابه العام في الشمول يعني في ان اه مفهومه فيه شمول. لكن في الواقع العام استغراقي يعني ينطبق على جميع الافراد حكمه ينطبق على جميع الافراد واما المطلق فشموله بدلي ينطبق على هذا الفرض او هذا الفرض او هذا بدل عنه او هذا بدل عنه وهكذا يقول المصنف والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه وهذا سيذكره المصنف بعد قليل سيذكره المصنف بعد قليل نذكره الان نذكره من باب تتمة الامثلة لان هناك سيذكره لي غرظ ما مثال اتحاد الحكم واختلاف السبب؟ المثال المشهور فتحرير رقبة اذا ما تناول معينا زيد هذا مقيد ما يعتبر اه مطلق او يقال هذا الرجل هذا الرجل او هذا اسماء الاشارة تتناول معين او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه رجل فاضل خرج بعد كلمة فاضل خرج كل يعني غير الفضلاء. هم اه جاءني رجل كريم خرج البخلاء اهنت رجلا فاسقا خرج اه غير الفساق قال وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها يعني لو قلت اه زارني رجل كريم فاضل اه طويل آآ عالم الى اخره. هذه عدة قيود لشيء واحد كلما كثرت القيود قل الحصر آآ ازداد الحصر واذا قلت القيود اتسع الاطلاق وهكذا طيب نعود الى تعريف المطلق. المطلق هذا كما ذكرنا هو تعريف النكرة وهو وهي طريقة بعض الاصوليين انهم يعرفونا المطلق بحقيقة نكرة يعني هذا تعريف من لا يفرق بين النكرة والمطلق وذهب بعض الاصوليين وهو التحقيق والادق ان المطلق يختلف عن النكرة في المفهوم وان كان يتحدان في المصداق يعني اذا كان النظر الى الماهية من حيث هي. يعني اذا كان المقصود الماهية والحقيقة التي في الذهن بقطع النظر عن الاعتبارات الخارجية فهذا يسمى مطلق واذا كان النظر اذا كان المقصود الحقيقة بالنظر الى الاعتبارات الخارجية او بالنظر الى الخارج الى افراده في الخارج فهذا نكرة يقولون فيعرفون النكرة بانه بان آآ عفوا آآ هذا هو هذا مطلق يعرفون المطلق بانه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي اللفظ الدال على الماهية من حيث هي واما من من رأى انه لا فرق بين النكرة والمطلق فانه يقول هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة الجسم. وهذه طريقة ابن الحاجب والامدي يقول الناظم المطلق الدال على الماهية من غير قيد لا شيوع الوحدة كما في الاحكام وفي المختصر بظنه مرادف المنكرين يعني الاحكام مختصرة بالحاجب هم اه يعني عرفوا بانهم شيوع الوحدة اللي هو النكرة بظنه مرادف منكر هل لهذا اه طبعا يعني اذا رجعنا الى تعريف مختصر التحرير هو عرف بما عرف به المصنف هنا تحريقة لما تناول واحدا غير معين باعتباره حقيقة شافت الجنسية هل لهذا اثر التفريق نعم بهذا التفريق اثر وثمرة وذلك في نحو قول الرجل لامرأته هذا مثال تطبيقي ان كان حملك ذكرا فانت طالق فولدت ذكرين تطلق ولا ما تطلب نحن الان نقول ان كان حملك ذكرا فانت طالق هذا الرجل يقول ان كان حملك ذكرا فانت طالق فولدت ذكرين ولدين توأم فهل تطرق امرأته او لا ان قلنا ان المطلق هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي فانها تطلق لماذا لانها ولدت ذكرا يعني وجدت الماهية ما هي الماهية الذكورة وجدت الذكر هذا وجد هذه الماهية الذي هو الذكر وجد فليس المقصود بقول ان كان حملك ذكرا يعني واحدا وانما ان كان حملك الذكورة ليس يعني من جنس الذكورة من حقيقة الذكر ليس من حقيقة الانثى اتيت بذكر واحد ولا بخمسة ذكور ان كان الحمل من هذه الحقيقة وانت طالق ها اذا هذا مطلق على على هذا على تعريف المطلق لانه اللفظ الدال على الماهية من حيث هي تطلق لكن ان قلنا ان المطلق هو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شملت بجنسه لم يحمل احدهما على الاخر. ما دام فيه اختلاف حكم لا حمل بين المطلق والمقيد. لا حمل بين المطلق والمقيد وان لم يختلف فان اتحد سببهما وكانا مثبتين فان اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الاصح ومن المطلق على المقيد على الاصح. يعني مثبتين غير منفيين غير انفيين طيب يقول واذا ورد مطلق ومقيد مطلق ومقيد واختلف حكمهما واختلف حكمهما ما مثال اختلاف حكم المطلق والمقيد كأن يرد العتق ها اه مطلقا والاطعام مقيدا بعدد هذا مثل به المصنف قال مثل اكس واطعم اكسوا واطعم قال لم يحمل احدهما على الاخر بوجه اتفاقا وهذا المثال يعني كما ذكر مصنف يمكن ان نمثل له بمثال اخر لان نحن نقول اذا اختلف حكمهما اما ان يتحد السبب او لا يتحد السبب يعني في اختلاف الحكم يعني الاحوال اربعة ان يتحد الحكم والسبب وان يتحد الحكم ويختلف السبب وان يتحد السبب ويختلف الحكم وان يتحد وان يختلف السبب والحكم فاختلاف السبب والحكم هو المثال الذي مثل به المصنف اكسوه واطعم ما فيه يعني اكس مثلا عشرة واطعم ستين ما ما يحمل احدهم على الاخر هذا واضح اختلاف سبب واختلاف حكم حكم هنا كسوة وهنا اطعام ائتلاف سبب قد يكون كسوة في كفارة يمين واطعام في مثلا آآ كفارة آآ مثلا آآ ظهار مثلا طيب هذا فيما اذا اختلف الحكم والسبب قد يختلفا حكم الولا المتحدة سببا فالصوم مثلا مقيد بالتتابع في في كفارة الظهار الصوم اه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم بعض نبي والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسم قيد الصوم بالتتابع والتماس قيد الصوم بالتتابع والتماس. الان السبب كلاهما في السبب في آآ هنا الظهار الصوم متتابعين من قبل ان يتمسم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هنا هل قال من قبل ان يتماسى له اذا اطلق الاطعام اطلق الاطعام وقيد الصوم السبب واحد والحكم مختلف الحكم هنا صوم والحكم هناك الطعام السبب هنا ظهار وهنا ظهار السبب متحد والحكم مختلف لا يحمل المطلق على المقيد اذا الان اختلف سببا اختلفا حكما واتحدا سببا. طيب مثال اخر على اختلاف السبب والحكم كقوله تعالى فاقطعوا ايديهما في السرقة و قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الوضوء السبب هون في الاول السرقة والسبب الثاني الوضوء الحكم في الاول القطع والحكم في الثاني الغسل ما في حمل مطلق على المقيد خلاص هذا واضح فلا نقطع الايدي الى المرافق ولا ايظا آآ نعم هنا هناك هناك بالنسبة الايدي لم تقيد وقيدت في اية الوضوء فلا نقطع الايدي الى المرافق كان قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق. هذا اختلاف السبب والحكم. اذا انتهينا من اختلاف السبب والحكم واختلاف الحكم واتحاد السبب. اذا قال المصنف وان اذا ورد مطرق ومقيد واختلف حكمهما يعني سواء اتحد سببهما او اختلف سببهما هذا ينبغي ان نقيد هنا اذا نقول واذا ورد مطلق مقيد واختلف حكمهما يعني سواء اتحد السبب او اختلف السبب لم يحمل احدهما على الاخر انتهينا من هذا قال وان لم يختلف يعني اذا اتحد الحكم اذا اذا اتحد الحكم فعندنا صورتان اتحاد الحكم مع اتحاد السبب الصورة الثانية اتحاد الحكم مع اختلاف السبب فهاتان الصورتان مع الصورتين السابقتين مجموعهما اربعة قال وان لم يختلف فان اتحد سببهما الان اتحاد الحكم والسبب وكان مثبتين حمل المطلق على المقيد على الاصح مثال ماذا في الظهار قال في تحرير الرقبة وفي مم آآ هذا الان في تحرير لا هذا الان سيكون اختلاف السبب لا بالنسبة لاتحاد السبب والحكم اتحاد السبب والحكم كقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي هذا الان السبب واضح النكاح وفي حديث اخر لا نكاح الا بولي مرشد. لا لا نكاح الا بولي مرشد اتحد الحكم والسبب. الحكم اشتراط الولي باشتراط الولي نعم والسبب النكاح هنا يحمل المطلق على المقيد فنقول الحكم في الحديث الاول آآ الا بولي مقيد بقوله مرشد يعني ولي آآ يصلح ان للولاة لا يكون فاسقا ولا يكون اه يعني اه بحيث لا يصلح للولاية فتحرير الرقبة ما قال مؤمنة لو قال اعتق رقبة مؤمنة في الظهار وجاءت الاية فتحو الرقبة هذا يحمل المطرق عن المقيد سيكون الحكم والسبب واحدا هو يقول وكانا مثبتين مفهومه اذا كان منفيين لا يحمل المطلق على المقيد اذا كان منفيين لا يحمل المطلق على المقيد يعني لو اردنا نمثل بمثال يعني توظيحي لو قال لا تأكل الربا لا تأكل الربا هم وقال في اية اخرى اضعاف مضاعفة او نهى عن اكل الربا ونهى عن الربا المضاعف. لا نقول انه يحمل المطلق على المقيد فيكون المنهي عنه فقط الربا الكثير فيفهم منه ان الربا القليل جائز. هذا من باب تقريب اه وهكذا قس اذا كانا منفيين يعني جاء في نهي لا تفعلوا كذا مم ثم جاء تقييد في حديث اخر لا تفعل كذا وفيه قيد فلا يحمل مطلق عن مقيد يقول مصنف فان اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل مطلق على المقيد على الاصح. ماذا بقي بقي اذا اتحد السبب اذا اذا اذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحد الحكم واختلف السبب تحرير رقبة الظهار لم تقيد وفي اية القتل كفارة القتل قيدت بالايمان فالحكم هنا وهنا تحرير الرقبة وجوب تحرير الرقبة هذا هو الحكم والسبب في المطلق الظهار وفي اية القتل ال اه القتل قتل الخطأ هذا هو السبب فهنا اتحد الحكم تحرير رقبة واختلف السبب واختلف السبب وكذلك قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم في اية الدين هنا الحكم وجوب الاشهاد لكن لكن السبب ما هو؟ الدين الديون مع قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل واشهدوا ذوي عدل هذا تقييد الحكم واحد ايضا الاشهاد الاشهاد لكن السبب واشهدوا ذي عدل منكم هذا في الطلاق والرجعة في الطلاق والرجعة طيب الان مثلنا على الاقسام الاربعة مثلنا على اقسام الاربعة نأتي الى يعني تطبيقات طبعا العلماء يقولون كل ما خص العام قيد المطلق كل ما خص العام قيد المطلق يعني المخصصات العام اذا اذا آآ توجهت الى مطلقات فانها تقيدها فانها تقيدها يعني اذا قلنا مثلا مم صم الى نهاية الاسبوع هكذا يعني بعضهم يمثل هذا الى نهاية الاسبوع تقييد بالغاية. تقييد للزمن بالغاية هذا ليس تخصيص عموم تقييد بالغاية صم صوما ها لماذا لا نقول انه عموم؟ لان صم صوما هذا نكرة في سياق الاثبات ونكرة في سياق الاثبات هو اطلاق طيب هنا تطبيقات ما قولكم في قوله في فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس فيما يلبس المحرم قال الا الا يلبس المحرم اه السراويلات والبرانص ولا الى اخره قال ولا يلبس الخفين الا ان لا يجد آآ نعلين فليلبس خفين فليبس خفين هذا حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر وليقطعهما اسفل من الكعبين هنا السبب الاحرام والحكم لبس الخفين حال تعذر النعلين. جواز لبس الخفين حالته عذر عليه هل نحن من مطلق على المقيد؟ نقول ان الخفين يقطعان يعني نقيد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر نقول هكذا القاعدة هكذا القاعدة الا ان الامام احمد رحمه الله رأى ان حديث ابن عمر منسوخا رأى ان حديث ابن حديث ابن عمر منسوخ او متأول وقيل الزيادة وليقطعهما اسفل من الكعبين غير محفوظة فهذا عند الامام احمد ليس مخالف للقاعدة ولكنه يرى ان الزيادة غير محفوظة او انه منسوخ والمثال الثاني هو حديث ما اسفل من الكعبين ففي النار مع حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه الى اخره الجمهور هنا يحملون المطلق على المقيد ويرون ان حديث ما اسفل من الكعبين ففي النار يعني من حيث التحريم وهذا الوعيد هذا مخصوص بالخيلاء. اما لغير الخيلاء تاء على الكراهة عند الجمهور والتحريم رواية ثانية عند الامام احمد طيب فمشهور من المذاهب الفقهية من قول الجمهور حمل نطق عن مقيد كيف يطبق والمقيد هنا نقول الحكم ما هو الحكم التحريم والسبب والسبب اه لما مثل على هذه القاعدة قال عقد يشمل عقد النكاح الخالي عن الوطء يدخل في قوله ولا تنكحوا لا حتى تنكح يعني ولا تنكحوا هذا الان في نفي هم ال اسبال الاسبال هو السبب والحكم التحريم اذا السبب هنا واحد والحكم واحد فيحمي المطلق على المقيد هنا هنا اسبال وهنا اسبال هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين في النار؟ مطلق وهنا مقيد بالخيلاء طيب يقول قائل هذا وعيد هذا وعيد اخر ففي النار وعيد غير وعيد لم ينظر الله اليه نقول هل نحن نتكلم عن يحمل الوعيد على الوعيد؟ او نتكلم عن يحمل آآ حكم المطلق على حكم المقيد راح نتكلم عن الحكم ما هو الحكم هنا؟ تحريم وهنا الحكم ايش؟ تحريم هذا تحريم وهذا تحريم نحن نتكلم عن حمل الاحكام بعضها على بعض العام على الخاص والمطلق على المقيد اما كون الحديث هذا ورد في اسفل الكعبين ففي النار وهذا لم ينظر الله اليه هذا وعيد على وعيد فنحمل النطق عن المقيد ونقول ما كان اسفل من الكعبين خيلاء ففي النار ولا ينظر الله اليه ففي النار ولا ينظر الله اليه الوعيد يزيد على الوعيد لكن الحكم واحد هنا وهنا الحكم واحد ليس عندنا غير حكم التحريم فهنا ما اسفل من كعبينه في النار؟ تحريم اه لم ينظر حديث من جر ثوبه خيلاء ايضا تحريم. اذا تحريم يحمل على التحريم. المطلق المحرم هنا يحمل على المقيد فيكون المحرم هو الجرث او ان يجر ثوبه خيلاء وما عداه على الكراهة وما عدا على الكراهة. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ان كان المقيد احادا ان كان المقيد احادا يعني ثم ان كان ينبغي ان يكون هناك حرف عطف ثم ان كان المقيد احادا والمطلق تواترا يعني الان تعارظ عندنا المطلق المتواتر كقرآن مثلا مع خبر واحد. هل يحمى المطلق عن المقيد او لا؟ قال انبنى على مسألة الزيادة عن النص هل هي نسخ ام لا الزيادة عن النص هذه التي يقول بها الحنفية الزيادة عن النص يعني الزيادة على النص المتواتر او بعبارة مقربة الزيادة على ما ثبت بالقرآن هل يعتبر نسخا ام لا يعني ان اثبتنا حكمها نسخنا ما في القرآن ولا ينسخ الظن القطعي اذا يلغى حكم الزيادة من يرى ان الزيادة على النص نسخ يعني تعامل معاملة النسخ والنسخ لا يكون لا ينسخ القطع بالظن اذا يلغي هذه الزيادة. فعلى ذلك اذا كان المطلق متواتر والمقيد احاد لا يحمل مطلق على المقيد عندهم. لماذا؟ لانه سيكون من قبيل الزيادة على النص والزيادة على النص نسخ وان قلنا لا الزيادة عن النص ليست نسخا فلا اشكال في تخصيص القرآن بخبر واحد وكذلك لا اشكال في تقييد المطلق بخبر الواحد خلاص يحمل المطلق المقيد يحمل المطلق على المقيد قال ان بنى على مسألة الزيادة على الناس هل هي نسخ ام لا ان قلنا هي نسخ يعني تعامل معاملة النسخ فاننا لا نحمل المطلق على المقيد اذا كان المطلق متواتر والمقيد احد والا فيجوز حمله على ذلك قال وانبنى على نسخ المتواتر بالاحد كذلك هل يصح ان ينسخ المتواتر بالآحاد الجمهور يقولون لا هذا ان قلنا ان الزيادة عن النص نسخ يعني هذي مسألتين بنيتين على بعض يعني اذا فرضنا الان المطلق متواتر والمقيد احاد فينبني على المسألة هل الزيادة على النص نسخ اذا قلنا نعم نسخ ينبني على مسألة اخرى هل نسخ المتواتر بالاحاد جائز او لا هكذا طبعا عند الجمهور ازيد عن النص ليست نسخة وبناء عليه لا نحتاج الى مسألة اخرى لا نحتاج لمسألة اخرى صحيح نحن نقول الجمهور يرون الجمهور يرون ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد لكن لم يحتاجوا اليها لماذا؟ لانهم لا يقولون ان الزيادة على النص نسخ نعم قال هل هي نسخ وعلى نسخ متواتر بالاحاد؟ قال والاشهر ان المقيد بيان للمطلق لا نسكن له. هذا قول الجمهور ولذلك يصح ان يحمل المطلق على المقيد الاحاد لا اشكال في ذلك لا اشكال في ذلك عند الجمهور قال وان اختلف سببهما بينا اختلاف السبب هل يحمي النطق على المقيد او لا؟ عند الحنابلة يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب لكن اتحد الحكم يعني القاعدة اذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب او اختلف السبب فيشمل العقد بدون وطئ ويشمل العقد مع وطئ من باب اولى ها فهذا ليس الكامل في الاوصاف. بخلاف قال لا حتى تنكح حتى تنكح حتى تنكح زوجا غيره هذا نكاح عقد مع وطئ سواء اتفق السبب او اختلف السبب لكن عند الحنابلة اذا اتحد الحكم واختلف السبب فحمل المطلق على المقيد هنا من قبيل ماذا هل هو من جهة اللغة ولا من جهة القياس؟ قال فالصحيح عن احمد رحمه الله الحمل لغة يعني ما نحتاج الى القياس مجرد ان يرد مطلق ومقيد فمن حيث اللغة يكفينا ان نحمل هذا المطلق على هذا المقيد ليس من سبيل القياس على سبيل القياس فما نحتاج الى شروط القياس فما نحتاج الى شروط القياس يعني مثل ماذا فتحرير رقبة في الظهر هذا مطلق فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل لانها اختلاف السبب معنى الحكم واحد اللي هو تحرير رقبة هل يحمل مطلقا مقيد؟ نعم يحمل مطرقا مقيد. يحمل مطرق على المقيد من اي جهة عند عن الامام احمد لغة لغة يعني يعني من حق بالالفاظ لا نحتاج الى القياس لا نقول انه يقاس الظهار على كفارة القتل في حمل المطلق فنحمل المطلق عن المقيد لا ما نحتاج قياس يكفي ان يرد هنا مطلقا باللفظ ويجد هنا مقيدا. يجد هنا مقيدا اما ان قلنا بالقول الثاني قال وقيل قياسا فهذا معناه ماذا اننا نقول يقاس الظهار يقاس الظهار على كفارة القتل وعليه نحمل تحرير رقبة في المطلقة في الظهار على المقيد بتحرير رقبة مؤمنة في القتل وبناء عليه ينبغي ان ان ننظر في شروط القياس هل الفرع يساوي الاصل؟ وما اشبه ذلك من شروط القياس هذا الفرق بين القولين الحاصل الحاصل اننا اذا قلنا ان حمل المطلق على المقيد في في حالة اتحاد الحكم دون السبب ان كان من باب اللغة لا نحتاج الى علة ولا جامع وان كان من باب القياس فننظر الى العلة والجامع وشروط القياس وهكذا هذا هو الفرق واكثر الاصحاب على انه اه الحمل قياسي على انه قياس. قال المصنف رحمه الله وقالت طائفة من محقق اصحابنا المطلق من الاسماء يتناول الكاملة من المسميات في الاثبات لا في النفي في الاثبات لا في النفي هنا في آآ في النسخة التي حققها المحققة هذه هي طبعة غراس آآ في خطأ بالاثبات لا في النفي هذا تصحيف اه هو يقول في الاثبات والنفي لا الصواب في الاثبات لا في النفي. وقد رجعت الى المخطوطات الى بعض المخطوطات فهي هكذا في المخطوط في الاثبات لا في النفي وكذلك هو شرح المصنف في الاثبات لا في النفي وهو المشهور اصلا ما معنى هذا الكلام المطلق من المسميات يعني اذا اطلق اذا اطلق لفظ من الالفاظ الشرعية فانه يحمل على المعنى الكامل فيه يحمل على المعنى الكامل فيه ان الماء طهور هذا يحمل على الماء الكامل في الاوصاف هم فلا يدخل فيه اه المتغير والى اخره وكذلك اذا قيل فتحرير رقبة فالاصل حملها على الرقبة الكاملة في الاوصاف هذا هو الاصل كذلك اذا اطلق النكاح فانه يحمل على النكاح الكامل والاوصاف وهكذا هذا في الاثبات يعني اه يعني في الاثبات لا في النفي في النفي لا يلزم ان يتناول الكامل من في الاوصاف لا يلزم ان يتناول الكامل في الاوصاف فاذا قلنا في تحرير الرقبة في الاصل انها سالمة من العيوب سالمة من عيوب كذلك الاطعام واه في وكذلك الاضحية مثلا الاصل انها السالمة من العيوب وكذلك اذا آآ صححنا بيعا فالاصل انه ان المبيع سالم من العيوب وهكذا وكمان مثلنا في الماء انه اه الكامل في الاوصاف اه سالب من التغير ونحو ذلك وهكذا اذا اه اطلقت اطلقت الدراهم والدنانير والدنانير في السابق فانهم يقولون الدراهم والدنانير السالمة غير المغشوشة وهكذا وهكذا هذا معنى المطلق من الاسماء يتناول كامل من المسميات في الاثبات لا في النفي لا ان في النفي مثاله ماذا؟ النفي لو حلف لا يتزوج هل يحنث بي العقد والوطء او يكفي ان يحنث بمجرد العقد يحنث مجرد العقد لو حلف لا لا يتزوج هم اه وهكذا لو يعني قال اه لا لا تبع مثلا وان كان هذا قد يكون من باب العموم يشمل الاوصاف اه مثلا لا اه لا تصرف الدرهم مم ولا تصرف درهما او لا تشتري يعني من باب الصرف الدراهم بالدنانير واظهر مثال على الفرق يعني ذكر المصنف قال في شرحه قال وعقد انك آآ