بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من ان يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس السابع والعشرون من مجالس لشرح كتاب غاية السول الى علم الاصول وكنا شرعنا في فصل النسخ الفصل الذي عقده المصنف في مسائل النسخ وقفنا عند قوله ويجوز النسخ الى غير بدل النسخ له صور من جهة البدل ومن جهة الثقل والخفة ومن جهة التلاوة والحكم وستأتي ان شاء الله قال ويجوز النسخ الى غير بدل اما النسخ الى بدل فهو جائز باتفاق والمراد ان يرفع الله عز وجل الحكم المنسوخ ويثبت مكانه حكما جديدا هذا لا اشكال فيه واكثر امثلة النسخ من هذا النوع وانما لم يذكره المصنف لم يذكر المصنف هذه المسألة لانه انها متفق عليها ولكنه ذكر مسألة النسخ الى غير بدل لانه جائز عند الجمهور خلافا لبعض العلماء قال يجوز نسخه الى غيري بدل. يعني ان يرفع الله عز وجل الحكم ولا يثبت مكانه حكما جديدا وهذا واقع وهذا واقع فقد نسخ الله عز وجل تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول قوله يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يديه نجواكم صدقة فسخ ذلك بقوله ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الاية وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي لاكثر من ثلاث فسخ بقوله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت يعني الفقراء فكلوا وادخروا وتصدقوا في لفظ قال فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردته ان تعينه فيها وهذا يدل على انه على ان النسخ الى غير بدل جائز من العلماء من قال ان البدل وهؤلاء الذين نازعوا في هذه المسألة قالوا لا هنا بدن ما هو البدل؟ عود الحكم لما كان عليه بدل فهو اثبت حكما اعاده الى حكمه الى حكم الاباحة اليس الاباحة حكم اليس اباحة حكم او الاستحباب مثلا فهذا حكم مكان حكم والجمهور يقولون عودوا الى ما كان هذا لا يدل على انه حكم جديد لا يدل على انه حكم جديد على اية حال اذا كان الخلاف في هذا القدر فقط صار خلافا لفظيا قال يجوز النسخ الى غير بدل هنا قد يستشكل مستشكل ويقول اليس الله عز وجل يقول ما ننسخ من اية او ننسها وفي قراءة او ننسأها يعني نؤخرها نأتي بخير منها او مثلها مظاهر الاية انه لا ينسخ شيء الا ويبذل مكانه شيء اخر. فكيف يقال انه يجوز النسخ الى غير بدل نقول اولا النسخ الى غير بدل هذا من حيث الوقوع ذكرناه ومن حيث الدليل العقلي جائز ايضا متصور لان الله عز وجل لا يبعد ان يعلم ان يكون في علمه التام الكامل ان مصلحة عباده في هذا الوقت الثاني ان يرفع الحكم ولا يثبت مكانه وكون اخر ان يرفع الحكم ولا يثبت مكانه حكم اخر فاذا اعتبرنا المصلحة ونظرنا الى جهة المصلحة فالله عز وجل لا يبعد انه آآ يجعل مصلحة عباده في الوقت الثاني ان يرفع عنهم الحكم ولا يثبت مكانه حكما جديدا وقد تكون المصلحة في التخفيف عنهم قد تكون المصلحة آآ في آآ آآ في غير ذلك المهم ان هذا من حيث الدليل العقلي جائز. واما الاية ما ننسخ من اية او ننساها نأتي بخير منها ومثلها فالمراد النسخ اللفظي. يعني ما ننسخ من اية ناتي مكانها اية ناتي بدلها اية اية بآية لفون بلفظ. لا ان المراد ما ننسخ من حكم نأتي مكانة اتي بخير منه او مثلي في من الاحكام فهذا كقوله تعالى واذا بدلنا اية مكان اية فالتبديل هنا لفظي قد يقول قائل اذا كان المراد البدل اللفظي فكيف قال نأتي بخير منها اليس القرآن متساويا؟ اليس القرآن متساويا في الفظيلة فنقول اما اطلاق القول بان القرآن متساو في الفظيلة فهذا غير مسلم فان فان بعض العلماء قال القرآن متفاضل ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال القرآن متفاضل وان سلمنا. وقلنا القرآن متساو. في الخيرية ليست في لفظها بل في ما تشتمل عليه من فوائد اخرى ما ما تشتمل عليه من فوائد اخرى. مثل ماذا اه قد يكون زيادة الثواب زيادة الثواب تكون الاية الثانية مثلا اطول واكثر آآ حروفا وقد تكون دلالاتها اوضح يكثر الانتفاع بها او قد تكون قراءتها اشق فيكثر الثواب عليها ونحو ذلك على اية حال مما يعلم الله عز وجل انه خير لعباده ثم اننا لو سلمنا ان الاية تدل على انه نسخ في الاحكام فنقول هذه الاية مخصصة الامثلة التي ذكرنا وغيرها مما جاء فيه نسخ الى غير بدل فتكون هذه عامة مخصوصة عامة مخصوصة قال رحمه الله وباثقل يعني يجوز ان يرفع الحكم ويثبت ويثبت الله عز وجل مكانه حكما اثقل من الحكم الاول فالنسخ باثقل جائز عند جمهور العلماء خلافا لبعض لبعضهم واما النسخ باخف ومساوي فجائز بالاجماع. اذا المصنف ذكر المسألة التي هي محل نزاع النسخ بالاثقل جاز عند جمهور العلماء النسخ بالخف او المساوي جائز باجماع العلماء. ما مثال النسخ بالاثقل مثاله الله عز وجل كان في المسلمون كانوا في اول الاسلام مأمورين بالكف عن الكفار ودع اذاهم وتوكل على الله هم كفوا ايديكم فنسخ ذلك بايجاب القتال اية السيف فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم الى اخره وهذا لا شك ان النسخ بايجاب القتال اثقل واكثر مشقة وايضا من امثلته كان الصوم مخيرا بينه وبين الفدية فنسخ بوجوب الصوم وتحتمه على المكلف وهذا اثقل من التخيير وغير ذلك وغير ذلك. هذا النسخ اثقل. طيب ماذا عن النسخ مساوي نسخ بالمساوي نسخ استقبال البيت استقبال القبلة من بيت المقدس الى استقبال الكعبة هذا نسخ مساوي يعني مساوي في الجهد والكلفة على المكلف فهو يتحول من بيت المقدس الى الكعبة هذا نسخ من مساوي واما النسخ باخف فأمثلته معلومة كنسخ كآيات المصابرة لما كان الواجب ان يصابر الواحد عشرة ولا يجوز له الفرار فخففت الى الواحد امام اثنين. وهذا في قوله تعالى قال رحمه الله ولا يجوز ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الاحاد. تقدم تكلمنا عن هذا يعني اذا كان المتواتر ينسخ ينسخ القرآن على قول آآ السنة متواترة من باب اولى الان خفف الله عنكم واعلم ان فيكم ضعفا هذا طبعا اه الى هذه الاية الثانية الناسخة. الاية المنسوخة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين. عشرون يغلب مئتين معناها الواحد مقابل عشرة. وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا لانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنه وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله فاوجب مصادرة الضعف فقط وهو اخف من الاول كذلك نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة باربعة اشهر وعشرا. هذا اخف ايضا. كانت سنة صارت اربعة اشهر وعشرا قال رحمه الله تعالى ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه يعني يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ويجوز عكسه نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة وايضا نسخ التلاوة والحكم جميعا وهذا لم يذكره المصنف ما مثال نسخ ما مثال نسخ التلاوة دون الحكم اية الرجم اية الرجب كما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم او يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لاثبتها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة فانا قد قرأناها وهذا وفي وفي لفظ عند ابن جرير مكانا من الله الله عزيز حكيم. وكانت هذه في سورة الاحزاب وسنده الحديث حسن وهو في السنن ولكن الزيادة نكال من الله والله عز وجل حكيم اخرجه اخرجها ابن جرير الطبري في التفسير وغيره فهذا الحكم الان الحكم باقي والتلاوة منسوخة الحكم باقي والتلاوة منسوخة مثال عكسه مثال عكسه وهو مثال نسخ الحكم دون التلاوة اية المناجاة وصدقة بين يديها واية الاعتداد في الوفاة بالحول فما زلنا نقرأ هذه الايات. الايات موجودة اللي هي اية يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الاية منسوخة وما زالت تقرأ وفائدة بقائها الثواب وصحة الصلاة بها ونحو ذلك وكذلك متاعا الى الحول غير اخراج هذه منسوخة ما زلنا نقرأ الاية ومثال نسخ الحكم والتلاوة جميعا ما رواه مسلم عن عائشة كان مما انزل عشر وظاعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات فا العشر رضعات المعلومات كانت اية تقرأ وحكم مثبت فنسخ الحكم والتلاوة نسخت تلاوة الاية هذه رأسا كلها و حكمها نسخ من عشر الى خمس رضعات طيب هل الاية هذه ما زالت في القرآن؟ لا الاية كلها منسوخة تلاوة وحكما بالنسبة الى العشر وبالنسبة الى الخمس رضعات تلاوة دون الحكم. فالحكم موجود في السنة خمسة بضع خمس رضعات معلومات حرم ثم قال رحمه الله ويجوز ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتي السنة واحاديها بمثله يعني يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والمتاوات الحديث المتواتر بالحديث المتواتر. والاحاد بالاحاد وهذا وهذا باتفاق العلماء لانه نسخ متماثل فجأة يرفع بعضه بعضا. ومن باب اولى نسخ الاحاد بالمتواتر يعني ان ينسخ المتواتر الاحاد من باب نولى طبعا ما مثال نسخ الكتاب بالكتاب؟ تقدم مثلنا مثل اه اية العدة وايات المصابرة ايات المناجاة بين آآ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ما مثال النسخ الحديث المتواتر بالحديث المتواتر هذا جائز ولكنه لا يعلم له مثال واضح والاحاد بالاحاد كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها آآ وايضا النهي عن آآ ادخار لحوم الاضاحي و غير ذلك وايضا اه نسخ جواز اه نسخ اه عدم عدم نقض الوضوء بمس الذكر حديث طلق من علي نسخ بحديث بشرى من صفوان عند من يقول بالنسخ وهكذا هذا احد باحد قال ونسخ السنة بالكتاب على الاصح يعني يجوز ان تنسخ يجوز ان ينسخ الكتاب السنة. فالكتاب ناسخ السنة منسوخة هذا عند جمهور العلماء ومثاله التوجه الى بيت المقدس ثبت بالسنة الفعلية قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توجه الى بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا ثم انزل الله تعالى قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا نسخ هذا نسخ للسنة بالكتاب يعني الكتاب هو الناسخ. القرآن هو الناسخ وكذلك قوله وكذلك تحريم الاكل والمباشرة بعد النوم في ليالي رمضان ثبت بالسنة ونسخ بقوله عز وجل فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني كان الاول كان الحكم الاول ان من نام يعني كان الصيام مم طويلا في اول الاسلام. حديث البراء رضي الله عنه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل صائما فحظر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يوم حتى يمسي. ونقيس من صائم الانصاري كان صائما. فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال لها اعندك طعام؟ قالت لا ولكن انطلق فاطلبه لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار يعني من اليوم الثاني الان اتم اه يوما كاملا ودخل اليوم الثاني وهو صائم غشي عليه. قال فلما صلى النهار غشي عليه فذكر ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الاية. اية الاية طويلة احل لكم ليلة الصيام الرافضين عن نسائكم. الى قوله فلا نباشرهن ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذي نسخ هذي نسخة السنة بالقرآن طيب قال واما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا وشرعا في رواية. نسخ القرآن بمتواتر يعني اثم متواتر جاز عقلا ليش؟ لان القرآن متواتر والسنة متواترة فيجوز نفخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلا وشرعا في رواية ليش قال وشرعا في رواية؟ بسم الله لان المراد لان لانها نسخ القرآن بالسنة وقع فيه خلاف عموما نسخ القرآن بالسنة هل هل السنة تنسخ القرآن فالشافعي لا يرى ان السنة تنصح القرآن اصلا وجاء عن الامام احمد ايضا في رواية ان ان القرآن لا ينسخ القرآن الا قرآن مثله فمن يرى ان السنة لا تنسخ القرآن لا فرق عنده بين ان تكون السنة متواترة او احد ومن يرى جواز نسخ السنة بالقرآن فانه يجيز ذلك في المتواتر والاحد وقع فيه نزاع يعني اذا قلنا يجوز نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة فالسنة ناسخة فهنا اصحاب هذا القول اختلفوا هل كل السنة تنسخ القرآن او المتواتر فقط بعضهم قال المتواتر فقط وبعضهم قال حتى الاحاد كما سيأتي في المسألة التالية اذا قالوا اما نصف القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا وشرعا في رواية وشرعا في رواية اه ما مثال النسخ بالمتواتر؟ هل يوجد نسخ نسخ القرآن بخبر متواتر بعضهم قال لا يوجد لهم مثال لا يوجد له مثال يعني هو جائز عقلا وجائز شرعا لا لا يوجد شيء يمنعه شرعا لكن لا يلزم من الجواز الشرعي الوقوع لا يلزم من الجواز الشرعي الوقوع طيب قال ولا يجوز نسخه بخبر الاحاد شرعا عقل جائز ما في اشكال. لكن هل يجوز ان ينسخ القرآن بخبر الاحاد عند جمهور العلماء لا يجوز لماذا؟ لان الاحد ظني والقرآن قطعي الاحد القرآن متواتر وهذا احد. فلا يقوى على نسخه فقيل بلى يعني قال بعض العلماء بلى يمكن ان ينسخ الاحاد المتواتر نسخ الاحاد القرآن يعني متواتر عموما لماذا قالوا لان لاننا نحن نتكلم عن النسخ. انتم تنظرون للطريق القطعية والظنية هذه ليست في الحكم هذه في الطريق طريق النقل وليس كلامنا في طريق النقل كلامنا في الحكم هل ينسخ الحكم الذي ثبت بطريق الاحاد الحكم الذي ثبت بالقرآن يعني بالطريق المتواتر كلامنا في هذا و الطريق هذا يعني يعني كون هذا احاد وهذا متواتر هذا في قوة النقل في قوة النقل طيب يعني دعونا نسلم هل عندكم مثال؟ قالوا نعم الله عز وجل قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به لا اجد الا ان يكون لا الا نفي واستثناء هذا من اقوى طرق الحصر اليس هذا حصرا هذا الحصر نسخ كيف ما الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وكذلك عن لحوم الحمر الاهلية وهذه كلها اخبار احاد فنسخت الحصر في هذه الاية قل لا اجد فيما احيل اليها محرما على على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دعما مسموحا او لحم خنزير الى اخر الاية فالحصر هنا منسوخ. الحصر هنا منسوخ. وهذا دليل على ان خبر الاحاد يمكن ان ينسخ المتواتر من القرآن او السنة وهذا اختاره الشيخ محمد الامين الشنقيطي على اية حال اه قريت عن احانم اخذ هذا القول المتواتر لا لا ينسخ باخبار الاحاد الظنية والقطعية. ظنية والقطعية. قال والاجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما لا ينسخان ولا ينسخ بهما الاجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما اما الاجماع اما الاجماع فانه لا ينسخ لماذا؟ لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ لا يكون الا في حياته الا في زمان الوحي. الا في زمان الوحي فلم يتحقق شرط النسخ فلم يتحقق شرط النسخ فلا يمكن ان ينسخ الاجماع. آآ فلا يمكن ان ينسخ فلا يمكن ان ينسخ لان الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته. والوحي لا يكون الا والنسخ لا يكون الا في زمن الوحي. فلم يجتمعا. فلا يقع النسخ للاجماع ولا ينسخ به ولا ينسخ به كذلك. لان النسخ لابد فيه من خطاب لا يكون الا بخطاب والاجماع ليس خطابا في نفسه وانما يستند الى الخطاب وايضا هو لا ينعقد على خلاف النص الاجماع لا ينعقد على خلاف النص. حتى لو ظهر انعقاده على خلاف نص ما فهو مستند الى نص اخر لان الجماعة معصوم عن الخطأ هذا بالنسبة الى الاجماع. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. وكذلك القياس وكذلك القياس اما كونه لا ينسخ فان القياس تبع لاصله دليل الاصل فاذا بقي دليل الاصل بقي القياس واما كونه لا ينسخ به واما كون القياس لا ينسخ به لان القياس اذا انعقد على خلاف النصارى فاسد الاعتبار صار فاسد الاعتبار كما هو معلوم في قوادح القياس يعني النسخ ما هو النسخ نص هو في الظاهر نص مخالف لنص مع تأخر التاريخ فاذا وجدنا قياسا اه ترتب او رتب على خلاف نص حتى لو كان ترتيبه ترتيبا صحيحا واستناده استنادا اه يعني استناده الى الادلة استناد يعني صحيح في الجملة فاننا نقول لا يمكن ان يكون هذا القياس ناسخا لي لنص. لانه لان لان القياس اذا ترتب على خلاف نص ما فانه يكون قياسا فاسدا. فاسد الاعتبار. نحن اذا وجدنا نص لا نحتاج للقياس اذا وجدنا نصوصا لا نحتاج للقياس الا من باب التقوية فقط فاذا فاذا يعني جاءنا قياسا على خلاف نص نقول هذا قياس واسد الاعتبار فكيف ينسخ؟ فكيف يكون ناسخا اذا لا ينسخ به لا ينسخ به قال وفي الروضة اللي هي روضة الناظر للموفق بن قدامة ما ثبت بالقياس ان نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به ما ثبت بالقياس ان نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا اي مسألة يعني اشبه بالمسألة الفرضية. ما مثالها مثلا يأتي نص على تحريم الربا في البر. النص المشهور المعروف مم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح اذا بيد مثلا مثل من زاد او استزاد اه فهو ربا او كما قال عليه الصلاة والسلام هنا عندنا نص على تحريم الربا في البر المصنف يقول ماذا ان كان منصوصا على علته ان كان القياس منصوصا على علته نفترض نفترض انه جائنا نص ان علة تحريم الربا في البر هي الكيل نفترض ان علة تحريم الربا في البر هي الكيل. طبعا هذا نص غير موجود. هذه علة مستنبطة. يعني العلماء اختلفوا في علة الربا في الاصناف الاربعة فذهب الحنابلة والحنفية لانه الكيل. والا والمالكية الاقتيات والادخار الشافعي والطعم الى اخره كلها على المستنبطة لكن لو افترضنا انها علة منصوصة اللي هي الكي فالكيل موجود في الارز فيكون الارز ثابتا بالقياس على البر ثابتا بالقياس على البر الان يقول ما ثبت بالقياس ان نص على علته فينسخ به فينسخ ينسخ به والا فلا. طيب الان ما ثبت بالقياس ما هو ثابت القياس؟ هنا عندنا الارز لان العلة الكيل وافترضنا انها منصوصة مم ثم جاءنا بعد ذلك دليل يبيح الربا في الارز لاحظ اننا في نحن الان لما كانت العلة منصوصة وهي الكيل فرضا الحقنا الارز بالبر لان الارز مكيل ثم نفترض انه جاءنا دليل يبيح الربا في الارز فهذا الدليل اذا جاءنا يبيح الربا الربا في الارز هنا سيمنع قياس الان بعد بعد هذا الدليل سيمتنع قياس الرز الارز على البر اه قالوا هذا نسخ هذا نسخ نسخ ماذا الدليل على اباحة الربا في الارز نسخ قياسا فصار قياسا منسوخا. ما هو القياس؟ قياس الارز على البر بجامع الكيل اذا هذي صورة ايش هذي صورة ينسخ انه ينكر ان ينسخ القياس طيب كيف ينسخ به ينسخ به ينسخ به صورته يعني ان يكون القياس ناسخا على هذا القول الذي ذكره الموفق القدامى كيف فيما اذا نص على علته صورته اننا نفرض ان عندنا نص في جواز الربا في الارز ونص على على تحريم الربا في البر اللي هو النص الموجود وفي الارز مفروظ فرظا فنحن ثم جاءنا دليل ينص على ان علة تحريم الربا في البر هي الكيل بناء على ذلك بعد ما جاءنا هذا النص ان العلة هي الكيل لاحظ ما جاء نص ينسخ الارز هكذا صراحة جاءنا ان علة تحريم الربا في البر هي الكيل اه الان نستطيع ان نقيس الارز على البر بتحريم في تحريم الربا فيكون هذا القياس ناسخا للنص الاول الذي جاء في في اباحة الربا في الارز هذا النسخ بالقياس اذا كان منصوصا على علته وهي مسألة يعني كثيرة العناء كما يقال لا في التصور يعني لكن نستطيع ان نقول ان في الواقع ان النسخ هنا هو بنفس هو بالنص لا بالقياس فالنص الذي نص على على العلة هو الذي نسخ وان لم يكن صريحا في نسخ الارز لكنه هو الذي يجعل ناسخا لي الربا في الارز فهذا القول على اية حال ليس مشهورا عند جمهور العلماء ان القياس لا ينسخ لا ينسخ ولا ينسخ به سواء كان منصوصا على علته او ليس منصوصا على علته و الذي ذكره ابن قدامة ان كان منصوصا على علته يمكن ان ينسخ وذكرنا مثاله وذلك ان آآ تأتي آآ علة يأتي نص على اه العلة يعني مثلا البر اه يحرم فيه الربا قسنا عليه الارز ثم جاءنا النص على ان آآ ثم جاء نعم نص على اباحة الارز فيكون هذا النص ناسخا للقياس قياس الارز على البر هذا فيه نسخ القياس وفي النسخ به بالنسخ به ما ذكرنا ان يكون ان يأتي النص اولا بتحريم البر وعندنا نص اخر باباحة الارز ثم يأتينا نص ثالث بتعيين العلة آآ في في تحريم البر وتحريم الربا في البر نص ثالث فنقيس عليه الارز ويكون هذا القياس ناسخا للنص الذي اباح الارز ولكن هذا كما قلت لكم هذا القول لسبيه ليس ليس هو الاصح الاصح انه لا ينسخ ولا ينسخ به عند جمهور العلماء لعلي اكتفي بهذا بهذا المجلس والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين