﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد بعد ان تم الكلام حول حول شروط الصلاة سواء شروط الوجوب او شروط الصحة نحب ان نتكلم الان حول اركان الصلاة

2
00:00:25.600 --> 00:00:49.250
مصنف رحمه الله تعالى قال واركان الصلاة ثمانية عشر ركنا اركان الصلاة ثمانية عشر ركن عدها ثمانية عشر غيره عدوها غير ذلك فبعضهم عدها سبعة عشر بعضهم عدها اربعة عشر بعضهم عدها

3
00:00:49.250 --> 00:01:20.400
ثلاثة عشر الذين عدوها ثلاثة عشر كلامهم اضبط ان اركان الصلاة اركان الصلاة ثلاثة عشرة  ثلاثة عشر ركنا. طبعا لن اعيد الكلام عن تعريف الركن. لان الركن والشرط لهما نفس التعريف. الا ان

4
00:01:20.400 --> 00:01:40.250
ان الفرق بين الركن والشرط ان الركن ما كان داخل الشيء وان الشرط ما كان خارجا عن الشيء فنقول اركان الصلاة ثلاثة عشر ركنا هذه الاركان يمكن ان تقسمها الى اربعة اقسام

5
00:01:40.300 --> 00:02:19.150
فتقول اركان قولية اركان فعلية وركن قلبي وركن معنوي وبعض الفقهاء يجعل هذا المعنوي داخلا في الاركان الفعلية. لا مشكلة. الاركان القولية هي تكبيرة  الاحرام  الثاني قراءة الفاتحة  الثالث التشهد

6
00:02:20.750 --> 00:03:00.000
الاخير الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير الخامس التسليمة الاولى واضح؟ هذه تسمى الاركان القولية الاركان الفعلية رقم ستة القيام سبعة الركوع ثمانية الاعتدال بعد الركوع تسعة

7
00:03:00.450 --> 00:03:53.300
السجود عشرة الجلوس للتشهد الاخير  تمام اه باقي هنا عفوا الجلوس بين السجدتين نعم الجلوس بين السجدتين وهنا الجلوس للتشهد الاخير   الركن القلبي هو النية  الركن المعنوي هو الترتيب فتكون النية هي الركن الثاني عشر والترتيب هو الركن الثالث عشر. تمام؟ اذا

8
00:03:53.300 --> 00:04:17.250
على هذا اركان الصلاة كم ثلاثة عشر ركنا. تمام؟ صاحب المتن المصنف القاضي ابو شجاع رحمه الله جعل اركان الصلاة ثمانية عشر ماذا اظاف اظاف الى النية نية اخرى فقال

9
00:04:18.550 --> 00:04:45.550
نية الخروج من الصلاح جعلها ركن يعني عندما تسلم تنوي انك تخرج من الصلاة جعل هذا ركن. واضح؟ لكن المعتمد انه مستحب. وليس بركن  عندما جاء الى الركوع قال الطمأنينة فيه

10
00:04:46.100 --> 00:05:07.600
عندما جاء الى الاعتداء قال الطمأنينة فيه عندما جاء الى السجود قال طمأنينة فيه عندما جاء الى الجلوس بين السجدتين قال الطمأنينة فيه. فزاد هنا كم اربعة وزاد هنا واحدا خمسة خمسة زادها على على الثلاثة عشر فصارت كم؟ ثمانية عشر

11
00:05:07.950 --> 00:05:27.250
اذا المصنف القاظي ابو شجاع يرى ان اركان الصلاة ثمانية عشر ركنا تمام؟ لكن الذي مشى عليه النووي رحمه الله في المنهاج والذي مشى عليه صاحب الزبد انها ثلاثة عشر ركنا

12
00:05:27.650 --> 00:05:56.650
فقط وهذا قلت لك اضبط والله اعلم انها ثلاثة عشر ركنا وبالتالي نقول اركان الصلاة ثلاثة عشر نقرأ كلام الشارح ثم نفصل في هذه الاركان واحدا واحدا قال فصل في اركان الصلاة وتقدم معنى الصلاة لغة وشرعا فقلنا الصلاة

13
00:05:56.650 --> 00:06:24.800
في اللغة الدعاء ومعناه في الشرع اقوال اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال واركان الصلاة ثمانية عشرة ركنا احدها النية النية تقدم الكلام عليها مفصلا فيما سبق وقلنا ان النية يتعلق بها سبعة

14
00:06:24.850 --> 00:06:54.600
احكام صح؟ قبل الاجازة قبل الاجازة قلنا ان النية يتعلق بها كم احكام سبعة يجمعها بيت واحد ماذا يقول هذا البيت  اتفضل هات ممتاز حقيقة حكم محل وزمن حقيقة حكم محل وزمن نعم

15
00:06:54.700 --> 00:07:21.950
كيفية كيفية شرط كيفية شرط ومقصود حسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. واضح؟ سبعة فقال هنا احدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله قوله وهي قصد الشيء مقترنا بفعله هذا ما هو

16
00:07:22.800 --> 00:07:47.200
ما هو من الاحكام السبعة هل هو الحقيقة او الحكم او الزمن او الشرط او المقصود ما هو قال احدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. ما هذا  هل هذه كيفية النية

17
00:07:48.200 --> 00:08:08.550
طيب ايش هذا؟ زمن النية هذا طب شرط النية هذا طيب ما هو هذا ليس المقصود لا هذا حقيقة النية هذا تعريف النية هذا تعريف النية هذا حقيقة النية قال وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. تمام

18
00:08:08.800 --> 00:08:29.900
اذا قال احدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب هذا هو محل النية تمام؟ القلب قال فان كانت الصلاة فرضا الان سيتكلم على كيفية النية كيف ينوي فقال ان الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام

19
00:08:30.400 --> 00:08:48.800
اما ان تكون صلاة فرض واما ان تكون صلاة نفل مقيد واما ان تكون صلاة نفل مطلق. واضح؟ وهذا قد مر معناه اكثر من مرة فقلنا النية تختلف باختلاف الصلاة

20
00:08:49.450 --> 00:09:13.650
فالصلاة اما ان تكون صلاة فرض واما ان تكون صلاة نفل مقيد واما ان تكون صلاة نفل مطلق ومعنى مقيد اي انها مقيدة اي انها مقيدة بوقت او مقيدة بزمن

21
00:09:13.700 --> 00:09:30.400
واضح فاذا كانت الصلاة صلاة فرض يجب عليه ان ينوي ثلاثة اشياء يجب عليه ان يقصد قصد الفعل ان يقصد الفعل اي ان يقصد ان يصلي ويجب عليه ان ينوي

22
00:09:31.300 --> 00:09:50.450
الفرضية ان هذه الصلاة صلاة فرض ويجب عليه ان يعينها هل هي ظهر او عصر او مغرب او عشاء او فجر فعليه ان يقصد هذه الاشياء الثلاثة قصد الفعل قصد الفرضية

23
00:09:50.700 --> 00:10:14.450
التعيين واضح؟ قصد الفعل. قصد الفرضية التعيين هذا واجب عليه. لو انه لم يستحضر واحدا فقط الصلاة باطلة لابد ان يستحضر هذه الثلاثة معا هذا اذا كان سيصلي فرضا اما اذا كان سيصلي نفلا مقيدا

24
00:10:15.350 --> 00:10:34.800
بمعنى سيصلي صلاة الضحى او سيصلي صلاة العيدين او سيصلي صلاة الكسوف او الخسوف ما في مقيد اما مقيد بوقت او مقيد بسبب فيجب عليه ان ينوي شيئين فقط ان يقصد

25
00:10:35.300 --> 00:11:01.000
الفعل والامر الثاني ان يقصد التعيين فيعين هذه الصلاة ما هي؟ هل هي صلاة الضحى؟ هل هي سنة قبلية؟ هل هي صلاة العيدين يعين ما هي هذه الصلاة الحالة الثالثة اذا كان سيصلي نفلا مطلقا فيكفي شيء واحد وهو قصد

26
00:11:01.200 --> 00:11:29.700
الفعل لا يشترط التعيين ولا يشترط غير ذلك. ولا قصدا نفلية ولا التعيين. واضح؟ اذا نقول النية تختلف باختلاف الصلاح فاذا كانت الصلاة صلاة فرض فيجب عليه ان يستحضر ثلاثة اشياء. قصد الفعل والفردية والتعيين. واذا كانت الصلاة صلاة نفل

27
00:11:29.700 --> 00:11:51.750
مقيد فيجب عليه ان يستحضر شيئين. قصده الفعل والتعيين. واذا كانت الصلاة صلاة نفل مطلق فيكفي قصد الفعل فقط واضح؟ قال لكم صاحب الزبد اركانها اي اركان الصلاة اركانها ثلاث عشر النية في الفرظ

28
00:11:51.750 --> 00:12:12.050
في الفرظ اي في صلاة الفرض قصد الفعل والفردية اوجب مع التعيين ثلاث اشياء قصد الفعل وقصد الفرضية مع التعيين قصد الفعل والفرضية اوجب مع التعيين. اما ذو السبب والوقت

29
00:12:12.100 --> 00:12:32.700
اي النفل المقيد اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب. القصد والتعيين كالوتر. اما مطلق من نفلها ففيه تكفي نية لفعلها هذا هو الواجب هذا هو الواجب استحضاره في النية

30
00:12:33.250 --> 00:13:16.000
هنالك اشياء اخرى مستحبة مثلا ان يستحضر كون الصلاة لله تعالى. هذا مستحب. كونه يستحضر انه مستقبل القبلة هذا مستحب كونه يستحضر انه يصلي الظهر اربع ركعات مثلا العصر اربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء اربع ركعات الفجر ركعتان هذا مستحب ليس

31
00:13:16.000 --> 00:13:40.800
واجبا استحضار ما زاد على هذا مستحب. استحضار انه يصلي لله مستحب. استحضار انه مستقبل للقبلة يستحب استحضار انه يصلي الظهر وركعتها اربع مستحب. الواجب هذا بالتفصيل الذي امامكم على السبورة

32
00:13:41.550 --> 00:14:11.900
وهنا تأتي مسألة اذا نذر الانسان ان يصلي ركعتين  او نذر ان يصلي الضحى. شخص قال نذرت لله ان اصلي الضحى. ما حكم صلاة في الضحى بالنسبة له  صلاة الضحى ما الحكم اذا نذرها الانسان

33
00:14:12.250 --> 00:14:34.700
واجبة صح واجبة وهي في الاصل واجبة ومستحبة هي في الاصل مستحبة هي في الاصل مستحبة لكن بالنذر صارت واجبة حينئذ اذا نذر ان يصلي الضحى ماذا سينوي نقول تنوي

34
00:14:35.000 --> 00:14:57.900
نية الفرض لانها انتقلت من الاستحباب الى الوجوب. تنوي نية الفرض ليس هذا فقط نقول تنوي نية الفرض وايضا لا يجوز لك ان تصلي الضحى وانت جالس لانها صارت فرض والفرظ لا بد ان تفعله وانت قائم

35
00:14:58.850 --> 00:15:21.500
بخلاف النفل. النفل يمكن ان تصلي وانت جالس. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى احدها النية وهي قصد الشيء مقترنا بفعله. ومحلها القلب. فان كانت الصلاة فرضا وجب نية فردية واحد

36
00:15:21.950 --> 00:15:49.750
وقصد فعلها اثنين وتعيينها من صبح او ظهر مثلا ثلاثة واضح او لا واضح ثلاث اشياء نعيد قراءة العبارة قال فان كانت الصلاة فرضا وجب نية فرظية تمام؟ نية ما يعرب نية

37
00:15:51.800 --> 00:16:14.400
ما عرب نيته ها مفعول قال وجب نيته فاعل فاعل؟ نعم احسنت. قال وجب نية فردية وقصد فعلها ما يعرف قصده معطوف على مرفوع مرفوع صح ثم قال وقصد فعلها وتعيينها

38
00:16:14.450 --> 00:16:31.350
اه ليش قل وتعيينها بالجر هنا مشكلة ها هذا خطأ لابد ان يقول وتعيينها معطوفة ايضا صح او لا نعم هذا خطأ لا ادري لماذا تكثر الاخطاء في هذا الكتاب

39
00:16:34.100 --> 00:17:03.750
قال وتعيينها من صبح او ظهر مثلا او كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة او ذات سبب كاستسقاء وجب قصد فعلها وتعيينه لا نية نفلية طيب نقول له ايضا واذا كانت الصلاة نفلا مطلقا فيكفي فيها قصد الفعل فقط

40
00:17:04.450 --> 00:17:22.600
اذا يكون الامر كما هو امامكم على السبورة هذا الركن الاول من اركان الصلاة الركن الثاني من اركان الصلاة القيام مع القدرة عليه. لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوموا لله

41
00:17:22.600 --> 00:17:45.450
قانتين تمام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فاستدل العلماء بهذه الاية وبهذا الحديث على ان القيام ركن في الصلاة

42
00:17:45.750 --> 00:18:06.600
قال والثاني القيام مع القدرة عليه. فان عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا افضل اذا العاجز عن القيام يقعد كيف شاء اذا كان سيقعد على كرسي يمكن ان يقعد هكذا يمكن ان يقعد هكذا

43
00:18:07.400 --> 00:18:26.900
اذا كان سيقعد في الارض يمكن ان يقعد مفترشا ويمكن ان يقعد متوركا مثلما انتم الان متربعا مثلما انتم الان او متوركا مثل ما يصنع في التشهد الاخير وهو يمكن ان يقعد

44
00:18:28.000 --> 00:18:56.050
بالاقعاء المسنون يعني ينصب قدميه ويجلس عليهما. واضح؟ ينصب القدر الاولى والقدم الثانية ويجلس عليهما هذا يسمى الاقعاء المسنون. واضح باي صورة شاء ان يجلس سواء جلس مفترشا او جلس متوركا او جلس متربعا او جلس موقعيا اقعائا مسنونا

45
00:18:56.050 --> 00:19:21.200
باي صورة او جلس على كرسي باي صورة يصح جلوسه باي صورة. لكن ما الافضل قال الفقهاء الافضل الجلوس   مفترشا افضلها الجلوس مفترشا. لماذا الجلوس مفترشا؟ قالوا لانه هيئة واردة في الصلاة

46
00:19:21.750 --> 00:19:41.350
فالافتراش موجود في الصلاة موجود في الجلوس بين السجدتين موجود في الجلوس للتشهد الاوسط فلما كان موجودا في الصلاة كان هو افضل الهيئات لكن ليس واجبا باي طريقة جلس يصح جلوسه

47
00:19:41.900 --> 00:20:09.550
هذه مسألة مسألة اخرى من كان عاجزا عن القيام فقط لكنه قادر على الركوع والسجود. يجب عليه ان يركع ويسجد من كان قادرا على القيام لكنه لا يقدر على الركوع او لا يقدر على السجود. نقول كل شيء هذه القاعدة كل شيء تقدر عليه من الاركان يجب ان تفعله

48
00:20:10.750 --> 00:20:28.400
انما يسقط عنك فقط ما لا تقدر عليه الذي لا تقدر عليه يسقط اما ما تقدر عليه فيجب عليك فعله. لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي

49
00:20:28.400 --> 00:20:50.300
عليه الصلاة والسلام ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. وقعد العلماء قاعدة فقهية تقول الميسور لا قطون بالمعسور فكل شيء يستطيع عليه من اركان الصلاة يجب عليه ان يأتي به. وكل ما عجز عن عن فعله فانه يسقط عنه

50
00:20:50.300 --> 00:21:19.700
اذا نقول المصلي يجب عليه ان يقوم في صلاته. اذا كانت الصلاة صلاة فرض    اول شيء نقول يجب عليه القيام. في صلاة الفرض يجب عليه القيام في صلاة الفرض. عجز عن القيام كيف يصلي؟ ماذا

51
00:21:20.050 --> 00:21:43.700
اذا لم يستطع القيام كيف يصلي؟ قاعدا  عجز عن القعود كيف يصلي يصلي على الجنب صح؟ كيف على الجنب كيف يصلي على جنبه؟ يصلي على جنبه مثل ما يوضع الميت في القبر تماما

52
00:21:44.300 --> 00:22:13.300
هكذا هكذا القبلة هو هكذا يتجه. نفس الطريقة. هكذا رأسه هنا وقدماه هنا هذا اذا كان على الجنب الايمن ويجوز له ان يضجع على الجنب الايسر كيف هكذا   يكون رأسه في هذا الاتجاه وقدماه هنا

53
00:22:15.300 --> 00:22:42.900
وحينئذ سيكون الوجه والصدر الى القبلة لاحظ معي يصلي قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز صلى مضطجعا على جنبه هل يجب ان يكون على الجنب الايمن لأ لا يجب يجوز له الاضطجاع على الجنب الايمن ويجوز له الاضطجاع على الجنب الايسر حتى وان كان قادرا على الايمن

54
00:22:44.400 --> 00:23:13.850
واضح لكن المستحب ان يكون الاضطجاع على الجنب الايمن. اذا المرحلة الثالثة ان يصلي على على الجنب الايمن وهو الافضل او الايسر لم يستطع كيف يصلي لا قبل الاشارة في شيء يصلي مستلقيا

55
00:23:14.250 --> 00:23:45.900
اذا لم يستطع صلى مستلقيا كيف مستلقيا هكذا يعني مثلا هذا السرير بهذا الشكل تمام لكن بشرط ان يرتفع رأسه قليلا بحيث انه يستقبل القبلة قليلا هكذا لا يكون هكذا فقط؟ لا هكذا يكون

56
00:23:47.650 --> 00:24:11.550
هنا  بحيث انه يستقبل القبلة بوجهه واذا امكن بصدره ايضا اذا المرحلة الرابعة استلقاء. طبعا هذه المراحل فيها ترتيب بمعنى انه لو صلى قاعدا الفرظ وهو قادر على القيام لا تصح الصلاة

57
00:24:11.700 --> 00:24:28.150
لو صلى على الجنب وهو قادر على القعود لا تصح الصلاة لو صلى مستلقيا وهو قادر على الجنب لا تصح الصلاة. لابد ان يرتب وهذا مما ينبغي تنبيه المرظى عليه في المستشفيات

58
00:24:28.450 --> 00:24:52.700
فاحيانا بعض المرضى مباشرة يصلي مستلقيا وهو قادر على ان يصلي على الجنب بعضهم يصلي على الجنب وهو قادر ان يصلي قاعدا على كرسي لا تصح الصلاة وهذا مما ينبغي ان ان يعلمه المرضى وان يعلمه ايضا الاطباء والممرضين والممرضين

59
00:24:52.850 --> 00:25:28.250
حتى ينبهوا الناس واضح عجز عن الاستلقاء طل بالايماء بالرأس يومي براسي عجز عن تحريك الرأس كأن يكون مشلولا مثلا لا يحرك حتى الرأس لا يتحرك قال الفقهاء صلى بالايماء

60
00:25:28.350 --> 00:26:03.300
بالطرف بالعين عجز عن ذلك قال الفقهاء يجري اركان الصلاة على قلبه  يبقى على حالته ويستحضر الاركان على قلبه. واضح؟ المهم ان الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا لا تسقط الصلاة

61
00:26:04.200 --> 00:26:23.450
ولذلك قال لكم صاحب الزبد ولا يجوز تركها لمن عقل ولا يجوز ترك الصلاة لمن كان عاقلا ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل. اذا كم صارت عندك المراتب

62
00:26:23.500 --> 00:26:45.300
صارت المراتب سبع. يصلي قائما فان عجز قاعدا فان عجز على جنب. فان عجز مستلقيا. فان عجز او ما ادي الراس. فان عجز او مع ابي الطرف. فان عجز اجرى الاركان على قلبه. لم يذكر الشارع

63
00:26:45.300 --> 00:27:06.100
جميع هذه المراتب ذكر بعضها فقال والثاني القيام مع القدرة القيام مع القدرة عليه. طبعا القيام في صلاة الفرض القيام في صلاة الفرض لان القيام في صلاة النفل مستحب ليس واجبا

64
00:27:08.450 --> 00:27:33.300
فالقيام الواجب هو في صلاة الفرض ومثل صلاة الفرض الصلاة المنذورة كما تقدم. قال القيام مع القدرة عليه فان عجز عن القيام قعد كيف شاء وقعوده مفترشا افضل. نسأله فان عجز عن القعود

65
00:27:33.450 --> 00:27:54.600
سيقول لنا اذا عجز عن القعود صلى على جنبه. فان عجز صلى مستلقيا فان عجز اومأ براسه. فان عجز او مع بطرفه فان عجز اقرا الاركان على قلبه تمام قال رحمه الله تعالى والثالث تكبيرة الاحرام

66
00:27:54.750 --> 00:28:18.750
اي الثالث من اركان الصلاة تكبيرة الاحرام فيتعين على القادر النطق بها بان يقول الله اكبر فلا يصح الرحمن اكبر ونحوه لابد ان يتقيد بهذه الصيغة. الله اكبر الله اكبر

67
00:28:19.900 --> 00:28:48.150
واضح لا يأتي بغيرها الا اذا ادخل الالف واللام على اكبر فلو قال الله الاكبر الاكبر يصح لكن لو قال مثلا الله الاعظم الله الاجل لو قال مثلا الرحمن اكبر. الرحيم اكبر لا يصح

68
00:28:49.250 --> 00:29:07.150
عند الشافعية لا يصح في المذاهب الاخرى؟ نعم في خلاف عند الشافعية لا يصح تمام قال فلا يصح الرحمن اكبر ونحوه. ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله اكبر الله لا يصح

69
00:29:08.300 --> 00:29:30.450
قال ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم باي لغة شاء لان هذا ليس قرآنا هذا ذكر فيجوز ان يترجمه باي لغة وتصحيح صلاته لكن هذا قال عند العجز اما اذا كان قادرا

70
00:29:30.600 --> 00:29:56.500
على العربية فلا يجوز له ان يأتي به بغير العربية تمام قال ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجمه باي لغة شاء ولا يعدل عنها الى ذكر اخر ثم قال ويجب قرن النية بالتكبير اي ان تكون النية مقارنة للتكبير لان النية

71
00:29:56.500 --> 00:30:22.350
في اول العبادة هذا يتكلم على زمن النية. متى ينويه؟ عند التكبير. قال ويجب قرن النية بالتكبير. واما النووي فاختار بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا انه مستحضر للصلاة يعني في المذهب يقولون لا بد ان يستحضر الاشياء الثلاثة

72
00:30:22.400 --> 00:30:41.950
قصد الصلاة والتعيين والفرظية من اول التكبير الى اخره هذا قد يكون صعبا. النووي رحمه الله وقبله امام الحرمين والغزالي قالوا يكفي انه يستحضر الصلاة فقط ولا يشترط ان يستحضر الاشياء

73
00:30:42.100 --> 00:31:09.200
الثلاثة من اول التكبير الى اخره تمام؟ فقال اما النووي فاختار الاتفاق بالمقارنة العرفية بحيث يعد يعد عرفا بحيث يعد عرفا انه مستحضر للصلاة  ثم قال الرابع قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة ايضا من اركان الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

74
00:31:10.200 --> 00:31:28.400
لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة وقعت صلاة نكرة في سياق النفي فتعم فلا تصح صلاة سواء كانت صلاة فرض

75
00:31:28.450 --> 00:31:48.450
او صلاة نفل سواء كانت صلاة امام او صلاة مأموم او صلاة منفرد سواء كانت صلاة سرية او صلاة جهرية سواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود او صلاة ليس لها ركوع وسجود كصلاة الجنازة. لا تصح صلاة الا بام القرآن

76
00:31:48.450 --> 00:32:10.650
اي صلاة عموم فلا بد من قراءة الفاتحة في كل صلاة ولا تسقط الفاتحة الا في موضع واحد في المسبوق اذا جاء الى الصلاة والامام راكع فاذا جاء المسبوق والامام راكع فانه يكبر ويركع وتسقط عنه الفاتحة

77
00:32:11.300 --> 00:32:28.250
وفي ذلك يقول صاحب الزبد والحمد اي ويجب قراءة سورة الحمد لا في ركعة ممن سبق الا في حالة ان المسبوق جاء والامام راكع فلا يجب عليه والحمد لله في ركعتين ممن سبق

78
00:32:28.450 --> 00:32:51.850
ببسمي والحروف والشد نطق. اي يجب عليه ان يقرأ الفاتحة بالبسملة ويجب عليه ان يقرأ الفاتحة بجميع حروفها ويجب عليه ان يقرأ الفاتحة بجميع تجديداتها وقراءة البسملة مسألة والجار بالبسملة مسألة اخرى

79
00:32:52.400 --> 00:33:09.050
فقراءة البسملة لابد منه لانه ركن واضح؟ اما الجهر بالبسملة هذه مسألة خلافية. الشافعية قالوا يستحب الجهر والجمهور قالوا لا يستحب الجهر. بل يسر بها. هذه مسألة ستأتي في السنن

80
00:33:09.450 --> 00:33:26.350
لكن الكلام الان على قراءة البسملة سواء قرأها سرا او قرأها جهرا فقال قراءة الفاتحة او بدلها لمن لم يحفظها. اه انتبه معي. في القيام قلت لك كم عندك مراتب

81
00:33:27.300 --> 00:33:49.000
كم عندك مراتب في القيام سبع مراتب يجب عليه القيام ان لم يستطع ان يقوم صلى قاعدا ان لم يستطع على جنب ان لم يستطع مستلقيا ان لم يستطع او مأ بالرأس ان لم يستطع بالطرف ان لم يستطع اقرأ الاركان على قلبه سبع مراتب طيب

82
00:33:49.000 --> 00:34:14.800
الفاتحة يجب عليه ان يقرأ الفاتحة لم يحفظ الفاتحة كيف يفعل  مثلا شخص اسلم الان. جاءت صلاة الضهر لا يعرف قراءة الفاتحة كيف يفعل؟ هو ليس عربيا ممكن ان لو كان عربيا اقول ممكن تاخذ مصحف وتقرأ

83
00:34:15.150 --> 00:34:45.900
مثلا لكن ليس عربيا لا يستطيع قراءة الفاتحة كيف يفعل اذا اولا يجب عليه قراءة  الفاتحة  لم يستطع قراءة الفاتحة. نقول يجب قراءة بدلها من القرآن يجب عليك ان تقرأ بدل الفاتحة من القرآن

84
00:34:46.450 --> 00:35:02.050
هل تحفظ موضع اخر من القرآن؟ تحفظ سورة اخرى تحفظ ايات اخرى من القرآن اذا قال نعم احفظ نقول يجب عليك ان تقرأ ذلك هذي المرتبة الثانية. قال لا احفظ شيئا من القرآن

85
00:35:02.500 --> 00:35:35.250
نقول المرتبة الثالثة ان تأتي بذكر من الاذكار ان تأتي بذكر من الاذكار واضح قال لا احفظ شيئا حتى الاذكار لا احفظ نقول المرتبة الرابعة يجب ان تبقى واقفا بقدر

86
00:35:35.650 --> 00:35:54.050
قراءة الفاتحة تقف تبقى واقف وانت ساكت. بقدر قراءة الفاتحة لماذا؟ لان القيام ركن. لان القيام ركن. لا تستطيع قراءة الفاتحة تقف الفاتحة تسقط لكن القيام لا يسقط تبقى واقفا

87
00:35:54.850 --> 00:36:14.750
تمام اذا كم عندك مراتب اربع مراتب المرتبة الاولى انه يقرأ الفاتحة عجز ماذا يقرأ يقرأ غيرها من القرآن الكريم اذا اراد ان اذا اراد ان يقرأ غير الفاتحة لابد ان

88
00:36:16.100 --> 00:36:34.050
لابد ان يكون حروفها لا تنقص عن حروف الفاتحة حروف الفاتحة كم مئة وستة وخمسين حرف اذا قرأ ما لك يوم الدين مئة وخمسة وخمسين حرف اذا قرأ ملك يوم الدين

89
00:36:34.300 --> 00:36:54.250
فاذا عجز عن قراءة الفاتحة وقال انا احفظ غيرها من القرآن؟ نقول يجوز لك يجب عليك ان تقرأ غيرها من القرآن بشرط انه لا ينقص عن عدد الحروف هذا القرآن الذي ستقرأ به لا ينقص عن مئة وخمسة وخمسين حرف

90
00:36:56.000 --> 00:37:21.050
لماذا لماذا؟ لان عندنا قاعدة فقهية تقول البدل له حكم المبدل  هذا بدل هذا بدل من هذا واضح هذا بدل من هذا. فكما ان هذا مئة وخمسة وخمسين حرف فالمبدل يكون مئة وخمسة وخمسين حرف

91
00:37:22.650 --> 00:37:38.900
تمام عجز قال لا استطيع ان اقرأ شيئا من القرآن. نقول يمكن ان تقرأ ذكر من الاذكار تقرأ دعاء تقرأ تسبيح تهليل تكبير تحميد حوقلة اي ذكر تستطيع ان تقرأ اي ذكر

92
00:37:39.000 --> 00:37:58.900
قال نعم نقول اقرأ بشرط الا ينقص عن عدد حروف الفاتحة. نفس الكلام واضح بشرط الا ينقص عن عدد حروف الفاتحة اذا نقول اول مرتبة قراءة الفاتحة. عجز وجب عليه ان يقرأ

93
00:37:59.000 --> 00:38:16.600
ما يحفظ من القرآن غير الفاتحة. عجز وجب عليه ان يأتي بذكر من الاذكار. ويشترط حينئذ في المرتبة الثانية والثالثة الا تنقص عدد الحروف عن حروف الفاتحة عجز قلنا له

94
00:38:16.850 --> 00:38:39.650
يجب ان تبقى واقفا بقدر قراءة الفاتحة. فصارت عندك كم مراتب اربع مراتب  تمام واضح هذا واضح؟ ان شاء الله. طيب اذا انتهينا من هذا  لابد ان نعرف ان قراءة الفاتحة لها شروط

95
00:38:40.500 --> 00:39:07.100
حتى تصح من شروط الفاتحة انك تقرأها وانت قائم  من شروط الفاتحة انك تقرأها وانت قائم فبعضهم مثلا يكون مستعجلا يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الامام يركع هو مستعجل يريد ان يلحق الامام. فيقرأ غير المغضوب

96
00:39:07.100 --> 00:39:22.200
والضالين. هكذا هو نازل لا تصح الفاتحة واذا لم تصح الفاتحة يعني لا تصح الركعة. واذا لا تصح الركعة يعني لا تصح الصلاة كلها يقرأ الفاتحة في اثناء في اثناء الركوع

97
00:39:23.100 --> 00:39:52.200
لا تصح واضح لابد ان تقرأ الفاتحة في حال القيام اذا الشرط الاول من شروط الفاتحة قراءتها حال القيام يشترط ان تقرأ الفاتحة في حال القيام تمام الشرط الثاني من شروط الفاتحة

98
00:39:52.300 --> 00:40:32.550
قراءة جميع حروفها  وجميع تجديداتها  وهذا مما ينبغي للائمة ان يعتنوا به لان الاخلال بحرف والاخلال بتشديده يعرض الصلاة للبطلان. من شروط الفاتحة ايضا الترتيب  فلو قرأ الفاتحة منكسة من الاسفل الى الاعلى. من الاية رقم سبعة للاية رقم ستة. للاية رقم خمسة اربعة ثلاثة

99
00:40:32.550 --> 00:40:59.250
اثنين واحد لا تصح الفاتحة لابد عليه ان يقرأها مرة اخرى مرتبة تمام الشرط الرابع الموالاة  الموالاة. ما معنى الموالاة؟ يعني متابعة والمتابعة بين الايات فلو لم يتابع بين الايات يجب عليه ان يعيد الفاتحة

100
00:40:59.450 --> 00:41:26.350
مثلا كان يصلي وفي اثناء الصلاة وهو يقرأ الفاتحة سمع صوته سكت هذا السكوت هذا السكوت في اثناء القراءة سكت في اثناء قراءة الفاتحة هذا السكوت في اثناء قراءة الفاتحة على قسمين

101
00:41:27.150 --> 00:41:42.400
انتبه هذي من الاشياء التي تحصل احيانا في اثناء الصلاة. هذا السكوت في اثناء قراءة الفاتحة على قسمين. قد يكون سكوتا قصيرا  وقد يكون سكوطا طويلا. اذا كان سكوطا طويلا

102
00:41:42.550 --> 00:42:09.500
تبطل  الفاتحة اذا سكت سكوتا طويلا عرفا تبطل الفاتحة ما معنى تبطلون الفاتحة يعني اذا لم يعد الفاتحة من البداية الصلاة باطلة شوف لا نقول تبطل الصلاة نقول تبطل الفاتحة يبطل الركن بمعنى انه اذا عاد الفاتحة الصلاة صحيحة اذا لم يعد الفاتحة صلاة باطلة

103
00:42:10.700 --> 00:42:33.100
تمام اذا هذا اذا كان السكوت طويلا. طيب اذا كان السكوت قصيرا  نقول ان نوى ان نوى القطع ان نوى قطع قراءة الصلاة الفتح عفوا انه قطع قراءة الفاتحة بطلة الفاتحة

104
00:42:34.350 --> 00:43:10.600
ان لم ينوي القطع لا تبطل  تمام واضح تمام ان شاء الله طيب اسألكم سؤال اخر. انا اصلي  انا اصلي مثلا اصلي صلاة الضحى او صلاة الضهر او السنة القبلية فاقرأ الفاتحة

105
00:43:10.800 --> 00:43:37.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جاءني عطاس فقلت الحمدلله اولا تصح الصلاة او لا تصح الصلاة؟ اولا تصح ولا تصح؟ تصح الصلاة تصحيح الصلاة لان هذا ليس خطاب ادميين. هذا ذكر تصحيح الصلاة. طيب تصح الصلاة انتهينا

106
00:43:38.150 --> 00:44:10.000
المسألة الاولى معروفة المسألة الثانية بعد ما اقول الحمد لله وواصل الفاتحة او اعيد  واصل الفاتحة ما رأيكم وواصل الفاتحة اعيد  ها نواصل اين الموالاة من شروط الفاتحة الموالاة. الان يوجد ذكر

107
00:44:10.350 --> 00:44:32.700
غريب يعني لا يتعلق بالصلاة دخل في الوسط الحمد لله لا يتعلق بالصلاة لا يتعلق بالفاتحة دخل في الوسط قطع الموالاة وواصل الفاتحة هذا في السكوت هذا في السكوت ليس في ذكر اخر

108
00:44:32.850 --> 00:44:52.400
نقول في هذه السورة يجب عليك ان تعيد الفاتحة نفترض على سبيل المثال صورة اخرى انا اصلي في اثناء الصلاة اقرأ الفاتحة سمعت الاذان قال الله اكبر الله اكبر قلت الله اكبر الله اكبر

109
00:44:52.450 --> 00:45:20.950
في اثناء قراءة الفاتحة نقول يجب عليك ان تعيد الفاتحة. ان لم تعد الفاتحة الصلاة باطلة. لانك قطعت الموالاة طيب اسألكم سؤال ثالث انا اصلي خلف امام فالامام يقرأ الفاتحة وانا اقرأ الفاتحة عندما يسكت. هو يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يقرأ الحمد

110
00:45:20.950 --> 00:45:39.250
يا رب العالمين انا اقرأ الحمد لله رب العالمين هو وصل الى امين فقال امين انا لم اكمل الفاتحة. انا لا زلت عند اياك نعبد واياك نستعين تمام هو قال امين. قلت معه امين

111
00:45:39.950 --> 00:45:59.700
ثم اردت ان يكمل الفاتحة اكملها او اعود من البداية ما رأيكم اكملوا الفاتحة او اعيدوا الفاتحة من البداية. يعني انا اقرأ الفاتحة بعد اربع ايات قلت متابعة للامام. قلت امين

112
00:46:01.200 --> 00:46:22.500
ثم اريد ان اكمل الفاتحة هل يجوز ان اكمل؟ او اعيد الفاتحة من البداية؟ كيف تفعلون انتم تكملون او تعودون البداية يجوز ان اكمل طيب لماذا هنا يجوز ان اكمل؟ وفي الحمد لا يجوز

113
00:46:23.400 --> 00:46:50.050
اقول لان هذا ذكر يتعلق بالصلاة ولان الحمد بعد العطاس لا يتعلق بالصلاة المسألة الرابعة ساكتب هذا الامام قرأ الفاتحة وقال امين قلت امين. بعد هذا انا بدأت اقرأ الفاتحة سرا. صح؟ وهو يقرأ سورة اخرى. السورة

114
00:46:50.050 --> 00:47:09.400
التي بعد الفاتحة. انا اقرأ الفاتحة سرا فجأة الامام قرأ اية فيها سجدة وسجد انا لم اكمل الفاتحة اه لم اكمل الفاتحة ماذا اصنع؟ اكمل الفاتحة او اسجد معه لابد ان اسجد معه. اذا لم اسجد معه صلاة باطلة

115
00:47:09.950 --> 00:47:28.800
اسجد معه سجدت معه بعد ان سجدت معه عدت مرة اخرى. هل اواصل الفاتحة من حيث ما وقف او اعيدها مرة اخرى اواصل الفاتحة. لماذا؟ لان هذا يتعلق بالصلاة انتم معي او لا

116
00:47:29.150 --> 00:47:56.200
واضح طيب اعطيكم مثال مسألة رقم خمسة انا كنت اصلي مع الامام الامام قرأ الفاتحة بعد ان قرأ الامام الفاتحة بدأ يقرأ سورة اخرى مثلا اكمل قراءة الفاتحة بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى. انا اقرأ الفاتحة الان بعد الامام

117
00:47:56.200 --> 00:48:17.400
فهو عندما قرأ سبح اسم ربك الاعلى يجوز لي يستحب لي ان اقول سبحان الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر باية فيها تسبيح سبح واذا مر باية فيها سؤال سأل واذا مر باية فيها عذاب استعاذ. يجوز لي ان اقول سبح اسم ربك الاعلى اقول سبحان الله

118
00:48:17.400 --> 00:48:31.350
صح فانا اقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال سبحي اسم ربك الاعلى. قلت سبحان الله ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين يصح هذا او لا يصح

119
00:48:31.500 --> 00:48:49.750
هل يجوز لي ان اكمل الفاتحة؟ او يجب علي اعادة قراءتها نقول يجوز لك ان تكمل الفاتحة. لماذا؟ لان هذا ذكر يتعلق بالصلاة اذا نستطيع ان نقسم الاذكار الى قسمين. فنقول

120
00:48:49.900 --> 00:49:33.600
اين اكتب هذا    نقول الاذكار من حيث قطع الفاتحة تنقسم الى قسمين الاذكار من حيث قطع الفاتحة تنقسم الى قسمين  القسم الاول ما يقطع الفاتحة  القسم الثاني ما لا يقطع

121
00:49:33.800 --> 00:49:52.950
الفاتحة هذا الذي يقطع الفاتحة ما معنى يقطع الفاتحة؟ يعني يجب عليك ان تعيد قراءة الفاتحة من البداية واضح؟ هذا الذي لا يقطع الفاتحة بمعنى انه يمكن ان تكمل قراءة الفاتحة

122
00:49:53.450 --> 00:50:27.000
ولا يجب عليك ان تعيد قراءتها من البداية واضح او غير واضح. فاذا كان اذا كان الذكر يتعلق بالصلاة فانه لا يقطع الفاتحة ويجوز اكمالها هذا اذا كان الذكر يتعلق بالصلاة مثل ماذا يتعلق بالصلاة

123
00:50:27.300 --> 00:50:45.450
مثل مثل قول سبحان الله اذا قرأ اية تسبيح مثل قول امين عندما يؤمن مثل السجود للتلاوة مثلا هذا يتعلق ما دام انه يتعلق بالصلاة فانه لا يقطع الفاتحة ويجوز اكمالها

124
00:50:45.900 --> 00:51:25.900
تمام؟ اما اذا كان لا يتعلق بالصلاة كقول الحمد لله للعاطس او من العاطس كقول العاطس احسنت هكذا كقول العاطس الحمد لله فانه يقطع الفاتحة ويجب عليه اعادتها. واضح وغير واضح؟ واضح

125
00:51:26.350 --> 00:52:00.650
طيب نقرأ هذا الكلام الذي شرحناه من الكتاب   قال الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه امين. والرابع قراءة الفاتحة. او بدلها لمن لم يحفظها لمن لا يحفظها فرضا كانت الصلاة او نفلا

126
00:52:01.000 --> 00:52:26.150
وبسم الله الرحمن الرحيم اية منها كاملة   ومن اسقط من الفاتحة حرفا لا تكتب الان انتبه لما اقرأ بعد ذلك تكتبه قال ومن اسقط من الفاتحة حرفا او تجديدة او ابدل حرفا منها بحرف

127
00:52:26.250 --> 00:52:52.200
لم تصح قراءته ولا صلاته ان تعمد والا وجب عليه اعادة القراءة ويجب ترتيبها بان يقرأ اياتها على نظمها المعروف ذكرت لك الترتيب. تمام قال ويجب ايضا موالاتها. ما معنى موالاتها؟ اي الا يفصل بين اياتها بفاصل

128
00:52:52.300 --> 00:53:17.250
قد يكون هذا الفاصل سكوتا وقد يكون هذا الفاصل ذكرا اخر اذا كان سكوت فالامر كما كما هو امامك على السبورة. اذا كان سكوتا طويلا فانه يبطل الفاتحة. واذا كان سكوتا قصيرا ننظر ان نوى القطع بطلت الفاتحة. وان لم ينوي القطع فان الفاتحة لا تبطل

129
00:53:17.250 --> 00:53:44.200
ويجوز اكمالها قال ويجب ايضا موالاتها بان يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل الا بقدر التنفس فان تخلل الذكر بين موالاتها انتبه فان تخلل الذكر بين موالاتها قطعها. المقصود بالذكر هنا الذكر الاجنبي الذي لا يتعلق بمصلحة

130
00:53:44.200 --> 00:54:02.850
صلاح قلت لك مثل ان تقول الحمد لله اذا عطست فهذا يقطع الموالاة ويجب عليك اذا قلت الحمد لله ان تعيد قراءة الفاتحة مرة اخرى  قال فان تخلل الذكر بين موالاتها قطعها

131
00:54:03.000 --> 00:54:30.000
الا ان يتعلق الذكر بمصلحة الصلاح كتأمين المأموم في اثناء فاتحته لقراءة امامه فانه لا يقطع الموالاة واضح هذا تأمين المعموم ذكرناها وذكرت لك مثالا اخر لو سجد الامام سجود تلاوة وذكرت لك مثالا ثالث لو قرأ الامام اية فيها تسبيح

132
00:54:30.050 --> 00:54:51.150
او قرأ الامام اية فيها سؤال او قرأ الامام اية فيها عذاب فتستعيذ او تسأل او تسبح ثم تواصل قراءة الفاتحة  لو حصل مثلا انك تقرأ السورة بعد الفاتحة. عفوا انك تقرأ الفاتحة

133
00:54:51.300 --> 00:55:14.550
اما الامام فيقرأ السورة بعد الفاتحة واحتاج الامام الى فتح يعني اشكلت عليه الاية يقرأ سورة بعد الفاتحة واشكلت عليه الاية بيحتاجوا الى فتح لا مراجعة وانت تقرأ الفاتحة  فتحت عليه قلت له كذا وكذا

134
00:55:16.300 --> 00:55:39.250
هل تستمر في قراءة الفاتحة؟ او تعيدها مرة اخرى تستمر لماذا تستمر لماذا تستمر ما التعليل لان هذا الذكر يتعلق اه ممتاز. لان هذا الذكر يتعلق بالصلاة. اذا فهمتم. اذا هذا هذا ضابط. اذا كان الذكر يتعلق

135
00:55:39.250 --> 00:55:59.250
بالصلاة فانه لا يقطع موالاة الفاتحة. اما اذا كان الذكر لا يتعلق بالصلاة لا يتعلق بمصلحة الصلاة فانه يقطع موالاة الفاتحة. واذا كان يقطع موالاة الفاتحة فيجب عليك ان تعيد قراءتها مرة اخرى. واذا لم تعد قراءتها مرة اخرى

136
00:55:59.250 --> 00:56:19.800
فان الفاتحة تبطل وبطلان الفاتحة يعني بطلان اتصلح ممتاز قال هنا الا ان الا ان يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في اثناء فاتحته لقراءة امامه. فانه لا يقطع الموالاة

137
00:56:19.800 --> 00:56:44.550
ومن جهل الفاتحة او تعذرت عليه لعدم معلم مثلا واحسن غيرها من القرآن وجب عليه سبع ايات متوالية عوضا عن الفاتحة او متفرقة اذا لم يستطع الانسان قراءة الفاتحة وكان يحفظ ايات اخرى. نقول يجب عليك ان تقرأ الايات الاخرى

138
00:56:46.500 --> 00:57:06.950
يجب عليك ان تقرأ سبع ايات لان الفاتحة سبع ايات. سواء كانت الايات هذه متتابعة او متفرقة فان عجز عن القرآن اتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها. اي لا ينقص عن حروف الفاتحة

139
00:57:07.700 --> 00:57:29.500
لماذا لا ينقص عن حروف الفاتحة؟ لان البدل له حكم المبدل فان لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر قراءة الفاتحة تمام قال لكم صاحب الزبد والحمد لا في ركعة ممن سبق

140
00:57:29.600 --> 00:57:52.200
ببسم والحروف والشد نطق. لو ابدل الحرف بحرف ابطل. وواجب ترتيبها ثم الولاء. وبالسكوت انقطع ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ لا لسجوده وتأمين ولا سؤاله لما امامه؟ تلى

141
00:57:52.250 --> 00:58:15.300
ثم من الايات سبع والولاء اولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها. واركع بان تنال كف لركبة الى اخر ما قال قال رحمه الله تعالى وفي بعض النسخ وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي اية منها. قال والخامس

142
00:58:15.300 --> 00:58:40.250
الركن الخامس من اركان الصلاة هو الركوع. قال واقل فرظه لقائم قادر على الركوع. معتدل الخلقة سليم  قال واقل فرظه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه ان ينحني بغير انخناس

143
00:58:40.250 --> 00:59:07.550
بقدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو اراد وضعهما عليهما انتبه الواجب في الركوع اقل الانحناء ان ينحني ان ينحني في الركوع بحيث انه لو اراد ان يمس ركبتيه لاستطاع. يعني هذا الواجب. لو فعل هكذا فقط

144
00:59:08.200 --> 00:59:26.200
هذا واجب حتى لو لم يضع يديه على ركبتيه لا يجب عليه وضع اليدين على الركبتين الواجب فقط ان يفعل هكذا لو اراد ان يمس ركبتيه بيديه لاستطاع هذا الواجب

145
00:59:26.700 --> 00:59:54.800
ما زاد على هذا مستحب وضع اليدين على الركبتين المجافاة تسوية الضهر تسوية الرأس هذا مستحب. واضح؟ قال لك هنا واقل فرظه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه ان ينحني بغير انخناس. ما معنى بغير انخناس؟ يعني لو فعل هكذا

146
00:59:57.250 --> 01:00:15.050
هذا لا يصح ركوعه لانه الان يستطيع ان يمسك ان يمس ركبتيه. لكن بغير انحناء هذا لا يسمى انحناء هذا لا يصح ركوعه لا بد ان ينحني بحيث لو اراد ان يمس ركبتيه لاستطاع

147
01:00:15.650 --> 01:00:38.650
ولذلك قال ان ينحني بغير انخماس. تمام قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو اراد وظعهما عليهما. قال لو اراد اشارة الى انه لا يجب وضع اليدين على الركبتين وانما يستحب. قال فان لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره

148
01:00:38.850 --> 01:00:59.900
اذا لم يستطع ان يركع هذا الركوع الركوع الواجب لم يستطع انحنى على قدر طاقته حتى لو فعل هكذا ثم يومئ بطرفه قال فان لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره اومأ بطرفه. واكمل الركوع تسوية الراكع

149
01:00:59.900 --> 01:01:25.100
وعنقه بحيث يسيران كالصفحة الواحدة صفحة واحدة هكذا مستوية. تمام؟ ونصب ساقيه واخذ ركبتيه بيديه مع المجافاة اي المباعدة فيبعد بطنه عن فخذيه ويبعد يديه عن جنبيه. قال والسادس الطمأنينة

150
01:01:25.100 --> 01:01:55.400
وهي سكون بعد حركة فيه اي في الركوع. والمصنف يجعل الطمأنينة في الاركان ركنا مستقلا. ومشى عليه النووي في التحقيق. وغير يجعلها هيئة تابعة للاركان وهو الذي وهو الذي مشى عليه صاحب الزبد. قال والسابع الرفع من الركوع والاعتدال قائما على

151
01:01:55.400 --> 01:02:14.300
الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام. يعني بعد ان يركع يرفع فاذا كان قائما قبل الركوع يعود قائما واذا كان جالسا يعود جالسا

152
01:02:14.350 --> 01:02:44.400
تمام؟ ثم قال والثامن الطمأنينة فيه اي في الاعتدال. والتاسع السجود مرتين في كل ركعة  قال لكم صاحب الزبد والسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع تمام؟ قال والتاسع السجود مرتين في كل ركعة واقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من

153
01:02:44.400 --> 01:03:08.150
او غيرها قال واقله مباشرة بعض جبهة المصلي المعتمد في المذهب انه يجب عليه ان يضع الاعضاء السبعة على الارض ان يسجد على الاعضاء السبعة ويجب عليه ان يكشف ولو بعض الجبهة حتى تمس الارض

154
01:03:08.400 --> 01:03:38.750
فلو سجد على ثوب متصل بحيث ان الجبهة لا لا تباشر الارض فان سجوده لا يصح وبالتالي صلاته لا تصح. الشافعية فرقوا بين امرين بين ساتر متصل بالارض فقالوا هذا يصح السجود عليه. وبين شيء يتصل بالمصلي. فالذي يتصل بالمصلي قالوا ان كان مما يتحرك

155
01:03:38.750 --> 01:03:59.400
وبحركة المصلي مثل العمامة فلا يصح السجود عليه. وان كان لا يتحرك بحركة المصلي كأن كان طويلا وعمائم العرب قديما كانت طويلة. مثلها اليوم عمائم التي يلبسها السودانيون. العمامة اربعة متر

156
01:03:59.850 --> 01:04:17.900
وطويلة واضح تجده هكذا يفعل هكذا كثير وتبقى طبعا هكذا مدة من الزمان تمام؟ فاذا كانت العمامة طويلة مثلا لا تتحرك بحركته قالوا يصح السجود عليها. اما اذا كانت تتحرك بحركته

157
01:04:17.900 --> 01:04:41.750
فلا يصح السجود عليها. قال هنا السجود مرتين في كل ركعة واقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الارض او غيرها واكمله ان يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه. اي ان اليدين اي ان

158
01:04:41.750 --> 01:05:06.000
اليدين لا ترفع عند التكبير للسجود لان اليدان لان اليدين ترفع في اربع مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام للركعة الثالثة فقال واكمله ان يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه اولا

159
01:05:06.000 --> 01:05:31.750
ثم يديه ثم جبهته وانفه. يعني عندما يسجد هكذا بالترتيب اولا ركبتيه ثم يديه. لا ينزل هكذا واضح لا ينزل هكذا طبعا هذه مسألة خلافية غالب الفقهاء يقولون ينزل على ركبتيه اولا

160
01:05:31.850 --> 01:05:58.250
غالب المحدثين يقولون ينزل على يديه اولا. مسألة واسعة واضح؟ غالب الفقهاء يقولون ينزل اولا على ركبتيه. غالب المحدثين قالوا ينزل على على يده مع ان الجميع مجمع انه يجوز هذا ويجوز هذا. يعني لو صليت ونزلت على الركبتين

161
01:05:58.250 --> 01:06:26.500
تاني اولا او صليت ونزلت على اليدين اولا باتفاق الجميع ان الصلاة صحيحة لكن اختلفوا في فهم الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير. فبعضهم قال البعير ركبتاه في يديه وبعضهم قال البعير مثله مثل بقية الحيوانات وحصل خلاف طويل بينهم وبعضهم اتى بقول اخر يعني قال

162
01:06:26.500 --> 01:06:45.350
المقصود لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا ينزل بقوة فقال انما النهي عن النزول بقوة لان البعير اذا جلس اذا برك فانه يثير الغبار واضح؟ فقال انما المقصود ان ينزل برفق

163
01:06:45.850 --> 01:06:58.700
فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك كما يبرك البعير ليس المقصود انه ينزل على الركبتين او ينزل على يدين الله انما المقصود انه ينزل برفق سواء ان نزل على الركبتين او نزل على اليدين

164
01:06:59.000 --> 01:07:13.900
ما في مشكلة واضح؟ على كل حال كما قلت لك المسألة خلافية لكن غالب الفقهاء يقولون هذا انه ينزل اولا على الركبتين ثم على اليدين ثم يضع الجبهة والانف. نعم

165
01:07:14.150 --> 01:07:37.900
قال والعاشر الطمأنينة فيه. اي في السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه. اه انتبه عندما يسجد يضع رأسه بالثقل. لا يضع رأسه ملامسة بعضهم عندما يسجد هكذا يسجد فقط لمس ما ينفع هذا

166
01:07:38.000 --> 01:08:04.250
واضح؟ يسجد يعني يضع رأسه بثقله هكذا بقوة على الارض. ليس المقصود انه يتقوى فوق المعتاد انما يكون ثقل الرأس في الارض البعض عندما يسجد على حصى او يسجد على تراب او يسجد مثلا في في الساحل في البحر يعني على الشاطئ في تراب الشاطئ يسجد هكذا

167
01:08:04.250 --> 01:08:27.300
خفيفا فقط يلمس هذا لا يصح سجوده قال الفقهاء كما سيأتي في كلام الشارح قال لابد ان يسجد ويضع ثقل رأسه على الارض بحيث لو كان هنالك قطن لو كان هنالك قطن هكذا مثلا نفترض على سبيل المثال

168
01:08:27.300 --> 01:09:03.550
شخص واضع يده هنا هذا يقدس وهذا يشعر ان في شخص  اما لو كان هكذا     يحصل لو كانت يده تحت القطن شعر ان هناك من سكن انظر ماذا قال والعاشر الطمأنينة فيها اي السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه. ولا يكفي امساس رأسه موضع

169
01:09:03.550 --> 01:09:23.350
سجوده بل يتحامل بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس ما معنى انكبس انضغط تمام بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر اثره على يد لو فرضت تحته تمام

170
01:09:23.650 --> 01:09:51.650
اي انه يسجد بثقل رأسه لا يضع رأسه فقط مماسة للارظ. ثم قال والحادي عشر الجلوس بين السجدتين. في كل ركعة سواء صلى قائما او قاعدا واقله سكون بعد حركة اعضائه

171
01:09:52.800 --> 01:10:10.050
واكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه. رب اغفر لي رب اغفر لي او رب اغفر لي وارحمني واجبرني واسترني الى اخره. قال فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار الى الجلوس اقرب لم يصح. اه

172
01:10:10.050 --> 01:10:28.900
يعني مثلا كان ساجدا على سبيل المثال كان ساجدا ثم رفع هكذا وعاد مرة اخرى هذا لا ينفع لابد ان بعد ان يسجد يجلس ثم يعود اما كان ساجدا ما ينفع

173
01:10:29.400 --> 01:10:52.700
واضح؟ ولذلك قال هنا فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار الى الجلوس اقرب لم يصح والثاني عشر الطمأنينة فيه اي الجلوس بين السجدتين. والثالث عشر الجلوس الاخير اي الذي يعقبه السلام

174
01:10:53.250 --> 01:11:22.100
والرابع عشر التشهد فيه اي التشهد في الجلوس الاخير. واقل التشهد هذا طبعا واضح لا يحتاج الى كثير تعليق سنقرأ قال واقل التشهد التحيات لله. طبعا هذا القدر المجزئ القدر الواجب

175
01:11:22.450 --> 01:11:41.300
الافضل في التشهد ان يأتي بما جاء في حديث ابن عباس او بما جاء في حديث ابن مسعود فقال واقل التشهد التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

176
01:11:41.300 --> 01:12:03.450
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال واكمل التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. هذا حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم الشافعي لانه لان فيه ذكر المباركات. وهو

177
01:12:04.600 --> 01:12:22.250
يقارب او يشبه قول الله عز وجل تحية من عند الله مباركة طيبة قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد

178
01:12:22.250 --> 01:12:39.300
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال والخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاخير. اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول

179
01:12:39.300 --> 01:13:01.950
فانها سنة مؤكدة تمام قال اي في الجلوس الاخير بعد الفراغ من التشهد. واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد واشعر كلام المصنف ان الصلاة على الال لا تجب. وهو كذلك بل

180
01:13:02.250 --> 01:14:03.550
هي سنة واضح اذا يمكن ان نعمل تقسيما سريعا على السبورة حتى نضبط المسألة         نقول   الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الان طبعا الصلاة على النبي ركن

181
01:14:03.700 --> 01:14:20.850
بمعنى في التشهد الاخير لا تصح الصلاة الا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا مذهب الشافعي ومذهب احمد. اما مذهب ابي حنيفة ومذهب مالك عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست ركن

182
01:14:21.400 --> 01:14:35.600
واضح حتى بعضهم قال ان هذه يعني سماها بدعة شافعية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. قال لم يكن معروفا قبل الشافعي انها من الاركان. حتى

183
01:14:35.600 --> 01:15:00.300
الشافعي فقعد لها واستدل لها فكانت ركنا في الصلاة بعظهم يقول هذا واظح؟ على كل حال هذا ليس محل بحثنا الان هنا عندنا التشهد  الاول هنا عندنا التشهد الثاني. ما حكم الصلاة على النبي في التشهد الاول

184
01:15:01.000 --> 01:15:24.650
نقول الصلاة على النبي في التشهد الاول سنة ليس مستحب. سنة مؤكدة اي ابعاظ الصلاة. بمعنى انه لو ترك ذلك سجد للسهو تمام في التشهد الثاني ركن ما حكم الصلاة على الال في التشهد الاول

185
01:15:25.700 --> 01:15:52.250
لا تشرع تمام في التشهد الثاني سنة مؤكدة   واضح واضح الفرق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول سنة مؤكدة. في الاخير ركن الصلاة على الال في التشهد الاول غير مشروعة. في التشهد الاخير

186
01:15:52.250 --> 01:16:15.000
ركن آآ من الابعاد. نعم سنة مؤكدة. قال  والسادس عشر التسليمة الاولى ويجب ايقاع السلام حال القعود. كما قلت لكم في الفاتحة يجب ان ان تقع الفاتحة في حال في حال القيام. كذلك

187
01:16:15.000 --> 01:16:39.250
كالسلام يجب ايقاعه في حال القعود واقله السلام عليكم مرة واحدة واكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا ويسارا بمعنى انا اقرأ التشهد. تمام اكملت قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:16:39.550 --> 01:17:01.750
قلت السلام عليكم انتهت الصلاة حتى لو لم التفت يمينا ولا يسارا فقط قلت السلام عليكم حتى لو لم اقل ورحمة الله هذا الواجب المستحب ان تقولها مرتين وان تلتفت يمينا ويسارا

189
01:17:02.550 --> 01:17:22.550
تمام؟ قال هنا والسابع عشر نية الخروج من الصلاة. وقد تقدم ان هذا ليس على المعتمد. وان المعتمد ان نية الخروج من الصلاة مستحبة وليست ركنا. قال والسابع عشر نية الخروج من الصلاة وهذا وجه مرجوح

190
01:17:22.550 --> 01:17:44.000
وقيل لا يجب ذلك اي نية الخروج وهذا الوجه والاصح قال والثامن عشر ترتيب الاركان اي حتى بين التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلابد اولا يقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

191
01:17:44.050 --> 01:18:05.200
وقوله على ما ذكرناه يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة الاحرام فالنية تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام ومقارنة الجلوس الاخير للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمام كذلك مقارنة الفاتحة للقيام

192
01:18:07.350 --> 01:18:30.400
لا يوجد ترتيب تمام؟ على كل حال هذا ما يتعلق اركان الصلاة اذا كان عندكم سؤال يتعلق بهذا تفضلوا لان المبحث الذي بعده مبحث السنن طويل لا يمكن اكماله في هذا الوقت

193
01:18:31.600 --> 01:18:57.850
عندكم سؤال يتعلق بهذا لا يوجد يعني الدرس واضح تفضل   نعم نعم حصل خلاف بين العلماء في الفاتحة. هل بسم الله الرحمن الرحيم اية منها ام لا؟ اصلا هو لم يحصل خلاف

194
01:18:57.850 --> 01:19:15.650
فقط في هذا حصل خلاف اولا هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة او ليست باية وهل هي اية من كل سورة ام ليس باية من كل سورة. واضح؟ وهل يجب قراءتها في الصلاة او لا يجب قراءتها في الصلاة؟ وهل يستحب

195
01:19:15.650 --> 01:19:32.050
بها او لا يستحب الجهر بها هذا كله خلاف. الاتفاق تقريبا في مسألتين. الاتفاق على ان بسم الله الرحمن الرحيم اية من سورة اية في سورة النمل او جزء اية في سورة النمل

196
01:19:32.300 --> 01:19:43.650
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا محل اتفاق الاتفاق الاخر ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست اية من من سورة التوبة من سورة براءة. هذا محل اتفاق. اما

197
01:19:43.700 --> 01:20:06.450
المسائل الاخرى كلها محل خلاف. هل البسملة اية من الفاتحة ام لا هذا خلاف. هل البسملة اية من كل سور ام لا؟ هذا محل خلاف هل يجب قراءة البسملة في الصلاة او لا يجب قراءتها؟ هذا خلاف. هل يسن الجهر بها او لا يسن الجهر بها؟ ايضا هذا خلاف

198
01:20:07.300 --> 01:20:26.850
خلاف طويل لا استطيع ان ان اذكره كله الان تعب جدا لكن هذا خلاف لن ينتهي موجود في الكتب من قديم الزمان ليس من الان. نعم على كل حال مذهب الشافعية ان البسملة اية من الفاتحة وانه يجب قراءتها

199
01:20:27.500 --> 01:20:42.700
في الصلاة. اما كونه اية من الفاتحة هذا عليه كثير من العلماء. والمصاحف طبعت على هذا ولذلك ستجد في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد هذا تقريبا في كل المصاحف الان

200
01:20:42.800 --> 01:21:01.800
انهم يجعلون البسملة اية من الفاتحة تمام ولا يجعلون البسملة اية من كل السور مثلا بسورة الفاتحة اول اية الف لام ميم لا يجعلون البسملة اية منها وهذا تقريبا موجود في جميع المصاحف الان

201
01:21:02.200 --> 01:21:35.950
تقريبا في جميع المصاحف. نعم  تفضل   ماذا اقل اية عفوا لم افهم كيف  ها ليس هنالك مقدار محدد يعني كم يقرأ؟ اقرأ الافضل انه يقرأ سورة او يقرأ ثلاث ايات لان اقل اقصر سورة ثلاث ايات

202
01:21:36.050 --> 01:21:53.200
نعم لكن هناك عفوا بالنسبة للسؤال السابق هنالك مسألة اخرى محل اجماع وهي ان الفاتحة سبع ايات هذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء ان الفاتحة سبع ايات. حتى الذي قال ان البسملة ليست اية

203
01:21:53.700 --> 01:22:18.100
يقول ان الفاتحة سبع ايات فيجعل الدنيا صراطا صراط الذين انعمت عليهم اية غير المغضوب عليهم اية ثانية واضح؟ الاية الاخيرة يقسمها ايتين لان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولقد اتيناك سبعا من المثاني سبعا اي الفاتحة. هذا باجماع المفسرين

204
01:22:19.250 --> 01:22:37.600
والقرآن العظيم تمام؟ سبعا من المثاني اي الفاتحة. نعم نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته